بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اما بعد ايها الاخوة - 00:00:00ضَ

وصلنا في كتاب دليل الطالب في باب الهبة الى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في احكام الرجوع في الهبة. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سم - 00:00:22ضَ

نعم نعم. لا اذا ما قبضها ما تحر الورثة. لانه لازم في حكم في حكم المالك الاصلي. الواحد لان انها تلزم بالقبض. فاذا لزمت القبض هذا ما قبل القبض لا تنسى - 00:00:52ضَ

واضح؟ هم يقولون تبطل يقصدون بطلان العقد. لا يقصدون الغاء اللزوم واضح؟ لانها تنعقد بالعقد. وتلزم بالقبض اذا عقدها قال وهبتك. هذه السيارة. قال قبلت. ولم يقبضها لم تلزم بعد. ولذلك يقولون لا تلزم الا بالقبض باذن الواهب ايضا يشترطون. عندك - 00:01:32ضَ

ما هو موجود عندك هذا؟ تلزم باذن الواحد ها؟ باذن الواحد. لا بد ان تكون باذنه لو قبضها بغير اذن الواهب لا تصح باذنه ان يخلي بينه وبينها او ان يعطيها يقبضها اياه. لانه له - 00:02:11ضَ

وان يرجع. فاذا مات الموهوب له هو اللي يسميه المجتهد. مات قبل القبض انفصلت خلاص ترجع الى لكن يقولون الا اذا كانت بيد رسول الموهوبة له. هذا ايضا ذكروها. لا بيد - 00:02:31ضَ

رسول واضح؟ يعني لو انه ارسلها لفلان معا مع رسوله هو الواهب. فمات قبل قبضها ترجع لانه لم يقبضها. لكن لو كان قال اعطاها العبد عبد الموهوبة له. قال هذه اعطها - 00:03:01ضَ

سيدك وسيده قد قبلها. مثلا فهنا في حكم القبض. في حكم القبض لانها في يد من هو من جهته نعم في واضح ولا باقي لا المذهب ليست ولية لان لما نص على الولاية اخرج ما سواها - 00:03:31ضَ

لما قال وليهما من هو ولي الاعلى؟ الصغير والمجنون والسفيه وليه الاب او وصيه؟ او الحاكم ان القاضي او نائبه الذي يوليه القاضي هذه الاشياء. اما الام فليست على المذهب. اليست - 00:04:11ضَ

والقول الثاني ان لها القبض. وهي رواية عن الامام احمد. في غير شيء؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا - 00:04:31ضَ

يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباطها. ولا يصح الرجوع مع الكراهة قبل اقباضها مع الكراهة. ما هو عندك مع الكراهة هاي عندكم في الشرح لا يعني من المتن ما احد من المتن - 00:04:51ضَ

هذي من المتن مع الكراهة هذي من المتن. ولكل واهب يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة. يعني اجعلوها اذا كانت عندك موجودة في الشرح اجعلوها بين قوسين حتى تصير من اه المتن - 00:05:21ضَ

طيب ولكل واهب ان يرجع في هبة قبل اقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع الا بالقول. وبعد اقباضها يحرم ولا يصح بشروط اربعة. لا ما لم يكن ابا. فانه فان له ان يرجع بشروط اربعة - 00:05:50ضَ

او عندك هذا ها؟ موجود؟ ايه. انتقال نظر هذا يسمى. ايوا وبعد اقباطها يحرم ولا يصح ما لم يكن ابا فان له ان يرجع لشروط اربعة. واحد ان لا يسقط حقه من الرجوع - 00:06:13ضَ

اثنين الا تزيد زيادة متصلة. ثلاثة ان تكون باقية في ملكه. اربعة الا يرهنها. لا يرهنها الا يرهنها وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة. واحد ان لا يضر - 00:06:33ضَ

اثنين الا يكون في مرض موت احدهما ثلاثة الا يعطيه لولد الا يعطيه لولدنا. الا لولد اخر اربعة ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية. خمسة ان يكون ما تملكه عينا موجودة - 00:06:53ضَ

فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. ولا ان يبرئ نفسه. ولا ان يبرئ نفسه. ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من دين ولده. ولا ان بما في ذمته - 00:07:13ضَ

من الدين من الدين ايوه بل ولا ان يبرئ نفسه وليس لولده ان يطالبه في بما في ذمته من الدين من دين ولده؟ ها؟ قبلها كيف مكتوبة مرتين وليس لولدي ان يطالبه - 00:07:33ضَ

في ذمتي من بين ولده ولا ان يكرهه هذا تكرار ولا ان يبرئ نفسه لا لا هذا هذا تكرار هذا حصل عندك في كرروا اللي متقدم عدوا ايوه وليس ان يطالبه بما في ذمته من الدين. بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال. بس يكفي - 00:08:13ضَ

يقول رحمه الله في هذا الفصل والفصل هذا في حكم الرجوع في الهبة. يقول ولكل واهب لما قال لكل واهب يعني سواء كان ابا او غيره. سواء كان الواهب ابا او - 00:08:43ضَ

اما او غيرهم من الناس كل واحد. ان يرجع في هبته قبل اقباضها مفهومة انها اذا اقبضها لا يجوز وصرح به. بعد ذلك قال وبعد اقباضها يحرم. هنا ولكل يعني هذي للاباحة. للاباحة لكنها مع الكراهة هذه الاباحة. ليست اباحة مطلقة - 00:09:03ضَ

يعني يباح له ان يرجع في هبته قبل اقباضها مع الكراهة يكره لانها ليس من المستحسنات الاخلاق ان يهب ويعود قبل الاقبال. وتدخل في عموم الحديث. العائد في هبة كالعائده في قيءه او كالكلب يعود في قيئه فعموم الحديث يشمل ذلك - 00:09:33ضَ

سواء قبل الاقبال او بعده. والتشبيه بالتنفير. تشبيه للتنفيذ من هذا الخلق. ولذلك قالوا مع الكراهة. اما الجواز فهي انها لم تنعقد لم تنتقل الملكية ولا يمنع من ذلك الا انتقال الملكية وهي لم تنتقل متى - 00:10:13ضَ

تنتقل الملكية بالعقد. بالقبض اللزوم بالقبض. والانعقاد بالعقد لكن للزوم بالعقد يعني لم ينتقل تمام الملكية لما تنتقل لم ننتقل تمام الملكية لم ينتقل الا بالقبض. ثم قالها مع الكراهة وعلل الشارح - 00:10:43ضَ

تبعا لغيره قال خروجا من خلاف من قال تلزم بالعقد لان بعض العلماء قال تلزم بالعقد فاذا كان تلزم بالعقد لا يصح الرجوع. مطلقا. فهذا الخلاف اورد قولا حكما وسطا بين الاباحة والتحريم وهو الكراهة. فقالوا بالكراهة - 00:11:13ضَ

على كل عموم الحديث هو الذي يأبى او يمنع منها الاباحة ولانه ليس من مكارم الاخلاق والمسلم مأمور بالابتعاد عن سفاسف الاخلاق لان كما في الحديث الصحيح ان الله يحب - 00:11:43ضَ

معاني الاخلاق ويكره او سفاسفها العود ان يهب شيئا ثم يعود به ولو لم يكن يقبض لا اه لا يستحب فيكره كراهة تنزيه ثم قال المصنف ولا يصح الرجوع الا بالقول لما تطرق الى حكم الرجوع - 00:12:03ضَ

قبل القبض بين انه بين كيف يصح الرجل فقال لا يصح الا بالقول. يعني لا يصح الرجوع بمجرد مجرد التصرف. انتم تصورتم انها وهبها ولم يقبضها للموهوبة. قال وهكذا هذه السيارة ولا زالت السيارة في يد الواحد. فالواهب يتصرف بها يذهب ويجيء ويفعل ذلك - 00:12:33ضَ

هذا التصرف هل هو يدل على الرجوع؟ قالوا لا يدل على الرجوع لا يدل على الرجوع حتى ولو نوى. لو نوى انه بتصرفه مثلا آآ رهنها عند شخص ونوى بذلك الرجوع - 00:13:13ضَ

هذا الرهن لا لا يكفي. لا يكفي. وظاهر قولهم لا يصح الا بالقول انه لو رهنها او باعها او وهبها لغيره. كل هذه لا تعتبر رجوعا كل هذا لا يعتبر رجوعا حتى لو باعه. حتى يقول - 00:13:50ضَ

اولا يدل على الرجوع ان يقول رجعت في هبتي ارتجعتها. رددتها. عدت فيها. وهكذا. من العبارات التي تدل على الرجوع لماذا؟ قالوا لان الملك ثبت بالهبة وين قلنا انه غير تام؟ كلامنا كله هذا قبل الاقبال. لان بعد الاقبال ليس له رجوع. سواء قال او - 00:14:20ضَ

لم يقل لكن نتكلم نحن في ايش؟ قبل الاقبال. فلما كان الملك ثابتا لا يزول الا بشيء يقيني. وهو الصريع وهو وهو القول الصريح. فلو تصرف في الموهوب قبل رجوعه بالقول قبل ان يقول ذلك لم يصح هذا التصرف. لو باعها لا - 00:15:01ضَ

صح البيع. لو رهنها لا يصح الرهن. واضح؟ لماذا؟ لانها لاخر في ذلك العقد. لذلك العقد. ولا يخفى عليكم انه مر معنا القول في انها تملك بالعقد وتلزم من القبض. ولذلك قالوا تملك بالعقد فيصح تصرفه فيها الموهوبة له. اللي مشى - 00:15:31ضَ

المصنف والشارع نسيتم المسألة هذه رجعها معكم موجودة ما دام الكتاب موجودا موجودا تملك بالعقد تلزمه بالقبض. ماذا قال الشارح هل فيصح تصرفه فيها؟ وقفت عليها رجعتها. في اوائل موجود عندك؟ تملك؟ تملك بالعقد - 00:16:11ضَ

طيب تموا لكم العقد ماذا قال؟ ايوا طيب طيب وبعد ذلك؟ طيب شفت؟ شفت يصح وذكرنا لكم في الدرس الماضي منها محل خلاف صحة التصرف وان المصنف مشى على القول هذا طيب - 00:16:51ضَ

على هذا لم لو العكس تصرف فيها الواهب هذا الكلام يتصرف الموهوب له قبل ان يقبضه التصرف الموهوب له مو التصرف الواحد. هنا لو تصرف الواحد فيها هل يصح؟ قالوا لا يصح - 00:17:21ضَ

هناك قالوا يصح تصرف الموهوب له فكيف هنا يكون تصرف الواهب له؟ صرت تناقض فجروا على على وهو انها لانها ثبت الملك. ثبت الملك. وعلى هذا قالوا انه يصح تصرفه - 00:17:41ضَ

القول الثاني في المذهب انه لا يثبت الملك ثباتا تاما. فلا يصح التصرف. وذكرناه لكم في تصرف الموهب له لكن نجري على ما جرى عليه المصنف والشاهد اقصد فعلى هذا لا يصح الرجوع الا - 00:18:01ضَ

القول فلو رجع في الفعل بانباعها هل البيع صحيح؟ لا وهبها لاخر لا لان الملك ثابت للموهوبة له. ثبوتا يقيني بالعقد. فلا يزول بيقين من اجل الا بيقين وهو الصريح بالرجوع. وهو الصريح بالرجوع. اما التصرفات - 00:18:21ضَ

فلا تعتبر هنا لا تعتبر. نعم يعني قوة البيع قوة انه رجع لا لان قد يكون اه بيع فضولي باعها لانه رأى مصلحة لصاحبها. يعني او نسي صدقت. فهذه محتملة. على كل هم - 00:18:51ضَ

وعلى هذا الشيء ونحن ذكرنا لكم قاعدتنا في هذه المسائل اننا نجري على ما عليه المصنف لماذا ترجيح في كل مسألة فيه اه صعوبة من جهة ونحن في مرحلة ليست مرحلة الترجيح في كل - 00:19:21ضَ

لان متى يفصل الترجيح؟ متى يحتاج الانسان للترجيح في هذه المسائل؟ عند العمل او الافتاء او القضاء عند العمل اذا احتجت الى التصرف في هذا. فنحن الان نجري على كلام المصلي. عند - 00:19:41ضَ

الافتاء اذا صرت مفتيا ابتليت بالافتاء حقق المسائل. عند القضاء اذا ابتليت بقضية جاءها لكون في المحكمة قاضية؟ راجعها. ثبت منها. وهكذا. ثم قال المصنفون بعد اقباضها يحرم ولا يصح. يحرم من حيث الاثم ولا يصح من حيث العقد - 00:20:01ضَ

بعد اقباضها اي قبوظ انما قبظها صاحبها. لماذا؟ لانها لزمت بالعقد واصبح اللزوم لا اشكال فيه وثبات الملك لا اشكال فيه. ولا يصح هذا الرجوع. لا يصح. سواء وان عوض عنها او لم يعوض سواء عوظ عنها ام لم يعوض - 00:20:31ضَ

يعني مر معنا انها اذا كانت بعوض فهي في حكم البيع. فهي بيع. واذا كانت في حكم البيع فله الرجوع اذا لم يأخذ العوظ بسبب ايش؟ انها بيع. والبيع لابد من عوظ - 00:21:01ضَ

والهبة لا الاصل فيه بالهبة انها ليست ليست بذات ليست بيعا وليست بذات عوظ فلو انه وهبها ولم يعوض عنها فاراد الرجوع. الاصل ان الهبة بلا عوظ الاصل انها هبة بلا - 00:21:21ضَ

فجاء قال انا اريد العوض نقول لا ليس لك ذلك. فيريد الرجوع؟ قالوا لا يصح. لا يصح لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء في يقيء ثم يعود - 00:21:41ضَ

وهذا حديث الصحيح. ولذلك قال الامام احمد قال قتادة لا ولا اعلم القيء الا حراما هل هل الانسان يجوز له ان يأكل قيئه ولا يجوز؟ حرام فاذا كان شبهه بالحرام فاذا هو حرام شبه - 00:22:01ضَ

المرجوع بها بالحرام وهو القيء فكذلك اذا هي تأخذ هذا الحكم وكذلك في الصدقة وهي تأخذ هذا هذا الباب تأخذ هذا الجانب من حيث انها تضرع في حديث عمر لما وهب او حمل رجلا على فرس - 00:22:22ضَ

فرآه يبيعه ضيعه يبيعه برخص. فقال يا رسول الله حملت رجلا على فرس. فضيع مما ضيعها بمعنى انه اهملها واما انه لم يقدرها قيمتها فذهب يبيعها فهل اشتريها؟ قال لا تشتريها ولو او لا تشترها ولو بدرهم - 00:22:52ضَ

واضح؟ ولو بدرهم لانه اخرجها لله. فلا يجوز العود بها. وهو اراد ان يشتريها لاجل ان يحملها على اخر او يحمل يحمل عليها اخر في سبيل الله. فمثل هالهبة خرجت من هذا المخرج. فلا يجوز العود - 00:23:22ضَ

بها فعل ذلك اذا لزمت لا لا يجوز العود بها ولا يصح لا يصح ثم استثنى استثناء فقال ما لم يكن كن ابا اذا كان ابا فانه يجوز له الرجوع - 00:23:47ضَ

قال فله ان يرجع في هبته اذا كان وهبها لولده فله الرجوع ولذلك قال الشارح فله ان فان له ان يرجع فيما وهبه لولده قصد التسوية او لا. هذا قصد التسوية لانه - 00:24:17ضَ

اذا تسوية كيف؟ اذا لم يسوي بين اولاده في العطاء فاعطى رجلا مثلا احد اعطى ولدا من اولاده مثلا سيارة ولم يعطي الثاني سيارة. فقيل له اتق الله يجب عليه اما ان يسوي في العطاء او ان يسوي في المنع. فقال انا لا استطيع ان اشتري للثاني سيارة - 00:24:37ضَ

فيقال له ها خذها من الاول. فارتجعها بنية التسوية ان يكونوا في الحرمان سواء. هذا لا بأس به. لكن هنا ما لم يقصد هذا. لذلك قال قصد التسوية اولى حتى لو لم يقصد التسوية. ندم على انه اعطاه ما عنده الا ولد واحد. ما يحتاج الى تسوية. الولد الواحد - 00:25:04ضَ

فوهبه هبة ثم رجع بها. هل يجوز الرجوع واقبضه اياه؟ هل يجوز الرجوع؟ يجوز الرجوع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. فاخذ من هذا - 00:25:34ضَ

الحديث حكمان الحكم الاول انه لا يجوز الرجوع. في من وهب الحكم الثاني ان الولد مستثنى ان الوالد مستثنى من ذلك. ان الوالد مستثنى من ذلك هل الام المصنف ماذا قال؟ قال - 00:25:54ضَ

الم يكن ابا لو قال والدا لكان فيه يعني اه وضوح بمعنى انا نشمل يشمل الام والاب لكن المصنف قال ابا ومراده الام والاب. ولذلك نبهوا على هذا هذا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى. والام في حكم الاب - 00:26:24ضَ

لما قال المنتهى الا الاب قال في حاشيته والام في الاب يعني داخلة في حكم الاب. للجنس لانها كلمة الاب تشمل ذلك يعني لو انها وهبت لها ان ترجع. وكذلك هنا ماذا قال؟ قال ما لم يكن ابا - 00:27:04ضَ

وعبارة المنتهى قال الا الاب فاطلق العبارة قال الاب فهل اللام هنا كلمة الاب تفيد العموم والجنس بمعنى لو الرجل له اكثر من اب ممكن الرجل اكثر من اب؟ ها - 00:27:44ضَ

اب صلب نعم؟ لا قل لك اب صلب ما هو من الرظى له اكثر من اب ها ما يمكن. لا يمكن. لا ذلك من الجد يقول الشيخ عثمان واللام كالاب للجنس وانه عند - 00:28:14ضَ

تعدده يثبت لكل ما يثبت للمنفرد من الرجوع. وظاهره ولو كان الاب كافرا وهب لولده الكافر شيئا ثم اسلم الولد فان للاب الرجوع في هبته وهو المذهب. هذا هذه كم مسألة ذكر - 00:28:44ضَ

ذكر مسألتين. المسألة الاولى انه لو تعدد الاب. كيف يتعدد الاب؟ تعدد الاب لو وطئت المرأة وطأها اكثر من رجل وهذا كانت العرب قديما يحصل منهم ذلك. فجيء لعمر رجل اختلف فيه رجلان كل منهم يقول ابني - 00:29:04ضَ

وامه جارية فجيء بالجارية وسئلت قال كانت في ابل سيدها فجاءها رجل ووطئها فلما قام منها جاءها هذا فوطئها. بالفجور يعني عمر على القافة فكل ما جاء به رجل من القافة الذين يعرفون الاثر قال ابوه هذا وهذا - 00:29:44ضَ

ابوه هذا وهذا. فقال عمر خذ بايدي ايه ما شئت. لانه ليس على الفراش لو كان في من اختلف سيدها وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وانتهى. لكن هنا ليس للفراش - 00:30:14ضَ

وهذا يحصل الان لو كان مثل البلدان اللي فيها فجور امرأة وطأ اكثر من فجر بها اكثر من رجل وولدت واختلف فيه فهنا ممكن ان يكون له اكثر من اب - 00:30:34ضَ

اختلط ماؤهم فيه. طيب. فهنا آآ ما لم يكن المسألة الثانية مسألة ولو كان كافرة هل الكافر له ان يرجع في في ما اعطى لولده؟ المسلم او نجي نجريه مجرى الميراث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم محل خلاف - 00:30:54ضَ

فذهب شيخ الاسلام الى المنع منه وليس له الرجوع الكافر على على المسلم. سورة المسألة مثل ما صورها لو كان الاب كافرا وهب لولده الكافر شيئا ثم اسلم الولد. فقال ما دام انه اسلم ها - 00:31:34ضَ

اخذ منه ما وهبته. هل له الرجوع؟ ايش يقولون هنا؟ يقول له الرجوع. شيخنا يقول ليس له الرجوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ولقوله الاسلام يعلو ولا يعلى - 00:31:54ضَ

طيب وقوله الا الوالد فيما يعطي ولده يشمل الام. لانها والدة. هنا مسألة هي لو ان مرأة وهبت لزوجها لما خشيت ان يطلقها فاصبحت تهب له. اعطته سيارة ما يوجد في هذا الزمان تريد ان تغريه يوجد من قديم هذا الشيء؟ ثم - 00:32:17ضَ

تزوج عليها. فهل لها الرجوع او طلقها؟ هل لها الرجوع نعم لان الهبة هنا ليست مقصود بها التبرر والتودد او كذا وانما المقصود بها تثبيت يعني النفس كالتي قصد منها العوظ. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا ومن وهبت - 00:33:00ضَ

بمسألته اياها ثم ظرها بطلاق او غيره كما لو تزوج عليها فان لها ان ترجع في هبتها. فان لم يسألها فلا رجوع على المذهب وعنه ان لها الرجوع مطلقا سألها او لم يسألها. يعني طلبها ان تعطيها ولمسألة فيها - 00:33:40ضَ

ثلاث اقوال القول الاول لا ترجع مطلقا والقول الثاني ترجع مطلقا والقول الثالث بشرط ان يسأله يعني اطلبها احتاج الى شيء فاعطته. فضرها بطلاق او بزواج فلها الرجوع. والقول الثاني عن الامام احمد انه مطلقا لها الرجوع. لانها لم تهبه الا - 00:34:10ضَ

بهذه الاشياء لتثبيت وده والقول الثالث لا رجوع مطلقا فعلى هذا المذهب انها بشرط ايش؟ السؤال. ان يطلبها يعني السؤال للطلب على كل هو حتى في اقوال اخرى. يكفي هذه هذه الثلاث - 00:34:40ضَ

ثم ذكر المصنف لرجوع الوالد شروطا ليس مطلقا يرجع متى شاء شروطا اربعة. فقال شروط اربعة ان لا يسقط حقه من الرجوع. هذا الشرط الاول. يعني ان الوالد لم يسقط حقه من الرجوع. لكن لو اسقطه قال ليس لي لا ليس لي حق الرجوع - 00:35:10ضَ

خذها بلا رجعة. فهنا ليس له لانه اسقط حقه. لانه اسقط والاصل في الهبة انها تمليك ليس فيه رجوع استثني الوالد الاصل الذي فيه وهو انت ومالك لابيك. فاذا اسقط حقه سقط - 00:35:40ضَ

نعم؟ ايه لا هو الان ما يتكلمون على لانه لو لم يطعه لا يلزمه الارجاع. احنا الان يقول لك له الرجوع مطلقا سواء رضي الابن او لم يرضى. يعني لما يأخذ الاب سيأتيها مسألة وله ان يأخذ من ماله وولده ما شاء. رضي - 00:36:10ضَ

الابن او لم يرضى ما لم يضر به. لكن الكلام على الان ان وهبه الحاجة ثم رجع فيها. اما ان يأمره يقول له ارجعها يا فلان. فالاب فالابن ابى ان يرجعها - 00:36:40ضَ

هذا ليس عقدا. لان ليس ارتجاعا. هذا امر بالارجاع. لكن قد ارتجعتها. هنا الارتجال او عدت فيها. المذهب انه ان يشترط ان لا يسقطها. ان لا يسقط حقه. صاحب الاقناع - 00:37:00ضَ

يقول سواء اسقط حقه او لم يسقطه. لكنهم جروا على ان المذهب ما في المنتهى في هذه المسألة وهو الذي مشى عليه في الدليل لان الدليل مختصر للمنتهى. يعني القول الثاني في المذهب - 00:37:30ضَ

هذا ليس بشرط. الشرط الاول هذا لا يعتبر. وهو اللي مشى عليه صاحب الاقناع الحجاوي في الاقناع الشرط الثاني ان لا تزيد زيادة متصلة. لانها تغيرت يعني اما ان تكون - 00:37:50ضَ

زيادة متصلة او منفصلة. المنفصلة مثل ايش؟ ان تلد الناقة. المتصلة ان تسمن الناقة او ان تتعلم الامة. او يتعلم الموهوب الكلب الصيد الذي اعطاه اياه وهو لا يصيد فتعلم الصيد - 00:38:10ضَ

عندنا زيادة متصلة وزيادة منفصلة. لذلك قال ان لا تزيد زيادة متصلة كما هي ما تغيرت بشيء لكن ان زادت زيادة متصلة بها فليس له الرجوع لماذا لانها تغيرت في ملكه. فلا رجوع له لان هذه الزيادة - 00:38:40ضَ

ملك للابن. ملك للابن فكيف يرتجع شيئا ليس له؟ يرتجع الاب شيئا ليس له. واضح؟ ولا تقول اليس من حقه ان يأخذ من مال ابيه ابنه ما شاء نقول انه لم يأخذها اخذا وان ارتجعها ارتجاعا ستأتينا مسألة انه له ان يأخذ - 00:39:10ضَ

هذا هو الذي جعلهم يفرقون بين هذه المساجد. لان العقد صيغة العقد تختلف فيصبح يتملك شيئا بغير صيغة صيغة صحيحة. لكن اذا كانت الزيادة منفصلة في الزيادة المنفصلة للابن ولا تمنع الرجوع. مثل ايش؟ وهبه ناقة فولدت النار - 00:39:37ضَ

فارتجعها يأخذ ايش؟ الناقة وتبقى الزيادة المنفصلة للابن الشرط الثالث ان تكون باقية في ملكه اي في ملك الابل. لكن اذا باعها الابن او وهبها او وقفها اي عقد من عقود الانتقال او اتلفها. او - 00:40:07ضَ

استنفذها ان كانت منفعة او اولدها كيف ولدها؟ وهبه جارية فوطئها الابن لانها صارت ملكهم. فولدت صارت ام ولد وام الولد تعتق ولا تنتقل بالبيع على المذهب. فهنا خلص لا يمكن - 00:40:37ضَ

يرجعها. لا يمكن استرجاعها. واضح ان تكون باقية في ملكه في ملك الابن طيب مر معنا انه يجوز ان يبرئ المدينة ان يهب الدين لمدينه فالاب يطلب الابن دينا. الاب يطلب الابن دينا. ثم وهبه دينه - 00:41:17ضَ

واضح؟ سقط او لا يسقط؟ يسقط مر معنا طيب ثم قال لا انا رجعت. يجوز الرجوع؟ قال انا اب والاب يجوز له الرجوع. يصح قالوا لا يصح. لماذا؟ لان الدين سقط انتهى. مر معناه ان الدين بمجرد - 00:41:57ضَ

اسقاطه يسقط. ولو لم يقبله ولو لم يقبل رده ولم يقبل الاسقاط او يقبل الهبة. واضح؟ هم الشرط الرابع ان لا يرهنها يعني الولد فلو رهنها الولد هي لم تنتقل عنه - 00:42:27ضَ

في ملكه لكن رهنها الولد استدان دينا فرهن هذه السيارة الموهوبة له عند الذي استدان منه الدين. واراد الاب ان يرجع بها لا ليس له ان يرجع بها. لماذا لانها ان الرقبة الان محجورة. بالرهن مرهونة - 00:42:47ضَ

لانه ان ان فعل ذلك ارتجعها اسقط حق صاحب الدين. لذلك قال الشارح فان رهن سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حق المرتهن. صار الظرر ليس على الابن ظرر على اصحاب الحقوق كذلك لو حجر على الابن او حجر - 00:43:17ضَ

على الولد سواء كان ابنا او بنتا لفلس. حجر عليه ومن ضمن المحجورة عليه هذه السيارة. حجر القاضي عليها قالوا افلس فلان تحجر امواله لاجل تستوف الديون الغرماء. فجاء الاب - 00:43:47ضَ

لنا هذه السيارة. انا رجعت فيها. ليس له ان يرجع. لان الحق تعلق فيه تعلق فيه الغرماء وليس الان حقا للابن محضا حتى رجع به الاب هذه الشروط الاربعة ان لا يسقطها الاب حقه وان لا تزيد - 00:44:07ضَ

زيادة متصلة وان لا او ان تكون باقية في ملك الابن او الولد وان لا تكون ها مرهونة او يتعلق بها حق الغرماء. ثم قال المصنف رحمه الله وللاب الرجوع عفوا وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء - 00:44:37ضَ

لما قال للاب خرج الام والجد ليس لهم ان يأخذوا من اموالهم ما شاءوا. وكذلك الجد ولما قال الحر خرج به القن والمبعض ملكه اذا ملكه فلسيده القرن والمبعض بعضه لسيده يأخذ اموال - 00:45:07ضَ

الحر يصير للسيد ليس له ذلك. اذا لما قال للاب الحر خرج بكلمة الاب الام والجد. والحر خرج بها العبد القن والمبعظ. المكاتب هل له ان يأخذ؟ نعم له ان يأخذ. في ان له ان يتملك - 00:45:47ضَ

ما دام آآ في في مكاتبته له ان يتملك. ويؤدي في كتابته قال ان يتملك من مال ولده ما شاء. سواء كان الاب محتاجا او غير محتاج وسواء كان الابن صغيرا ام كبيرا. سواء كان الابن او الولد راضيا ام - 00:46:17ضَ

سواء كان الولد عالما بذلك او غير عالم به. سواء كان الولد ذكرا او انثى واضح؟ تأتيك بعظ النساء تتصل وكذا وتقول والله انا ابوي ياخذ من راتبي وياخذ كذا خلاص - 00:46:47ضَ

انت ومالك لابيك. لكن بشروط ستأتينا. الدليل على ذلك قول النبي وسلم انت ومالك لابيك. طبعا هذه المسألة من مفردات المذهب. المسألة من مفردات المذهب وقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم. وان اولادكم من كسبكم - 00:47:07ضَ

بشروط خمسة ان لا يظره الشرط الاول ان لا يظر الولد لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا ضرر ولا ضرار. ولان الولد احق بما تعلقت به اذا كان عند حاجته متعلقة بهذا الشيء فهو احق بها من الاب فهو احق بها من - 00:47:41ضَ

حتى ولو كان الاب محتاجا فان الابن اذا كان محتاجا لذلك فهو اولى بها. فان اضر ليس له ان يتملك منه. مثل ايش؟ مثل ان يأخذ الة حرفته نجار وعندهم مناشير ها ومطرقها ومسامير اشياء التي يشتغل فيها - 00:48:11ضَ

فجاء واخذها ففي هذه الحالة يجلس الابن بلا حرفة. لا ليس له ذلك. كذلك رأس مال التجارة. عنده رأس مال التجارة. يديره فاخذ رأس المال ليس له ذلك لانه سيعطل عليه تجارته. اما اذا يأخذ الارباح - 00:48:41ضَ

ولا يضر به تجارته ولا بنهقته. ايضا يعني لانهم يشترطون ان يكون عن حاجته يشترطون ان يكون فاضلا من حاجته. مثلا الابن يكفيه في النفقة في الشهر الف ريال وعنده الف وخمس مئة ريال فللاب ان يتملك هذه - 00:49:11ضَ

الزائدة وليس له ان يأخذ ما يكون في نفقته او نفقة عياله الواجبة ثاني ان لا يكون في مرض موت احدهما يعني لا يكون التملك لمرض احدهما مرض موت الاب او مرض موت الابن الولد لماذا؟ والمقصود بمرض الموت يعني مرض - 00:49:41ضَ

الذي يخشى منه ان ان يموت بسببه. لانه انعقد سبب الارث سبب الارث هو الموت. وانعقد بانعقاد اسبابه لم يمت هو. لكن انعقد بانعقاد اسبابه فلا يصح التصرف فيه. ان كان في مرض موت الابن او الولد انعقدت الاسباب. للارث - 00:50:11ضَ

فيكون المال انعقدت اسباب انتقاله للورثة. فاذا اخذه الاب في هذه الحالة حرم الورثة كذلك لو كان الموت بسبب الاب يعني الاب هو الذي مرض مرض الموت المخوف. يكون اخذه للمال له او لورثته. ولن يستفيد منه - 00:50:41ضَ

والان في الموت في مرض الموت. فاخذه للمال في هذه الحالة ليس له. سينتقل للورثة. فعند ذلك لا واضح الصورة هذي؟ يقول ان لا يكون في مرض موت احدهما. اما من جهة الابن - 00:51:11ضَ

فلانه المال تعلق به ورثة الولد. فليس للاب ان يأخذ ها مال غير ولده سيصبحوا ان كانوا لها اولاد كانه ياخذ اموال الاحفاد. ان كان للميت او الولد المريض اولاد - 00:51:31ضَ

وهكذا. اما بالنسبة للاب فلان اخذه ليس له صارم. صار اخذه لورثته هو. واضح اظن هذا اه الشرط الثالث يقول ان لا يعطيه لولد اخر. لانه المقصود من اذنه بالتملك ان يأخذ لنفسه. اما ان يأخذه لاولاده فلا. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:51:51ضَ

قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في اموالكم انتم. فكيف تأخذ اموال ولدك وتعطيه لاخر؟ من باب اولى ذهب او لا انه لا يجوز ولا يصح. اظن هذا واضح. فاذا اخذه لغير الولد - 00:52:21ضَ

ها؟ ها؟ اخذ لزوجته او اخذه لاخوان الولد واخذه لاناس اخرين فمن باب اولى. فمن باب اولى يعني. اذا كان ممنوع ان يأخذ من ولد من مال ليعطي اولاده هو الاخرين يعني اخوان الولد. ممنوع منهم. فاذا كان يأخذ من مال الولد ويعطي الناس البعيد. ليس له ذلك - 00:52:41ضَ

واضح؟ طيب. اذا كان يأخذ من هذا لينفق على اولاده. يصح يصح لان هذا كانه ياخذ لنفسه. هذي النفقة. هذه النفقة. هو ما اخذه ليعطيه لهم اخذه لينفق عليهم النفقة الواجبة. نفقة الواجبة. الشرط - 00:53:11ضَ

ان يكون التملك بالقبض مع القول او النية. لا يكن تملكا بالقول فقط. واضح لابد ان يملكها بالقبض مع النية. لماذا ما قالوا يكفي القبر او يكفي القول او تكفي النية؟ لانها كل هذا - 00:53:41ضَ

لا تقتضي الحوس. والقبض وحده لا يكفي الا مع قول او نية. قول يعبر عن النية ونية مع التصرف تكفي كالمعاطاة حلل في الوحش يقول لان القبظ يكون للتملك وغيره. فاعتبر ما يعين وجهه. لانه قد يقبظ - 00:54:11ضَ

ليس للتملك. انما الانتفاع المجرد بدون تملك. ياخذ السيارة وينتفع بها اذهب ويجي ما قصده التملك فلا يكفي للتملك ولابد يكون قبضها مع القول او مع او مع النية. طيب اذا كان هناك قرينة - 00:54:41ضَ

قرينة تدل على التملك هل تكفي؟ هم يقولون هنا لابد من قول ونية مع القبر. صاحب يقول ويتوجه او قرينه. كانه يريد ان يخرج قولا انها تصح مع القرينة مثل ايش؟ يأخذها ويهبها لشخص. لكن هذا قلنا انه يصح ان يأخذ ويعطي غيره - 00:55:11ضَ

لا. هذي لا تصح قرينة. طيب قرينة ان يبيعها. باعها لانهم محتاج الى ثمنها. فهذه لو باعها بلا نية التملك هي معه فباعها فهذه هي محل الخلاف لابد ان يكون تملكها اصلا ثم يبيعها. لانه يصبح بيع الفضولي - 00:55:46ضَ

ما لا يملك لكن تخريج صاحب اه فروع هذا مقتضاه الشرط الخامس ان يكون ما تملكه عينا موجودة. فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. ولا ان يبرئ نفسه. يعني لا - 00:56:26ضَ

عينه موجودة. لان الدين شيء في الذمة ليست عينا. الدين ليس عينا. فاذا تملك دين ولده الولد له دين على شخص. فقال يا فلان الدين الذي عندك لولدي تراه لي. اشهدوا يا جماعة ترى لي. لا يصح. لماذا؟ لانه لا - 00:56:56ضَ

لا يمكن ان يكون القبظ كيف يكون القبظ؟ شرطنا من شروطها ايش؟ القبظ مع القول او النية هنا فقط القول. والقبظ لا يكون الا في ايش في العيان الموجودة ثم قال فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. دين عنده هو لولده - 00:57:26ضَ

ولده يطلبه دين. فقال انا ايش؟ اتملك هذا الدين صار ملكا لي. لا يصح. لانه ليس عينا وانما هو دين ولا ان يبرئ نفسه كذلك. لا يصح لانه ليس عينا. فيقول انا - 00:57:54ضَ

عفوت لنفسي عن دين ولدي لا يصح لابد ان ان يكون المبرئ هو الابن في هذه الصورة او الولد ثم انظر ماذا قال الشارح كابرائه غريمي غريمه كما لو ابرأ غريم ولده قال اطلب - 00:58:24ضَ

فلان دنانير او دراهم قال مسامح. ما يصح. لانه ما هي تملكها؟ انما ابرأ اتصرف في اموال ولده فلا تصح. علل قال لان ولدا لا يملكه الا بقبضه. وهو الى الان لم يقبضه. والى الان لم يقبضه. ومن - 00:58:44ضَ

سائل هذه الفصل يقول وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. لما لما تفرع الى هذه المسألة لمن ذكر هذه المسألة لا يصح ان يتملك ولا ان يبرئ نفسه هل الابن ان ان - 00:59:14ضَ

ابا الابن ان يبدع والده. الولد ابى ان يبرئ والده. هل له ان يطالبه؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. ليس لولده سواء كان ذكرا او انثى. بل قالوا ولا لورثة - 00:59:34ضَ

الولد لو مات الولد يأتون الاحفاد ويقولون نحن نريد المال الذي عندك؟ لا ليس لهم ان يطالبوه اه بما في ذمته من الدين. طيب كيف يتصرفون؟ كيف يسترجعون قال بل اذا مات اخذه من تركته من رأس المال ينتظر اذا مات الاب يأخذه من رأس المال ما يأخذه من الارث - 00:59:54ضَ

يقول يا جماعة اصبروا انا اطلبه فاخذ حقي اول شي ثم نقتسم الارث الباقي داء من الناس الاجانب عنهم. ياخذهم من رأس المال. واضح؟ كغيره من الديون في القبل ان الاومليت لان الام ليس لها ان ان تأخذ كل كلامنا هذا في الاب - 01:00:24ضَ

ما ينتهى الفصل هذا ويكفي. زي هذا بركة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 01:00:54ضَ