التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة. ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فان زاد تغيره - 00:00:00ضَ
وبنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي. وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي. ومساحتها - 00:00:20ضَ
ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به - 00:00:41ضَ
طهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمموا بلا اراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. احسن الله اليك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له - 00:00:56ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك - 00:01:16ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا الثامن من دروس شرح دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله. وكنا قد وصلنا الى القسم الثالث من اقسام المياه الا وهو النجس. وبينا ايها الاحبة في الله - 00:01:31ضَ
ان هذا الماء النجس هو الذي تغير احد اوصافه بمخالطة او ممازجة او ملاقاة او ملاقاة هذا على تعريفه عند الفقهاء ايها الاحبة في الله النجس هو الذي تغير احد - 00:01:51ضَ
اوصافيه بمخالطة او ممازجة وهذا الماء ايها الاحبة في الله النجس سلمكم الرحمن له صور له صور احسن الله اليكم. قلنا في درسنا الماضي اول هذه الصور اعني الناتج عن - 00:02:09ضَ
مخالطة او ممازجة او ملاقاتي النجاسة للماء قلنا الصورة الاولى ان يتغير هذا الماء قليلا كان او كثيرا فلو سقطت نجاسة كبول او ميتة او عذرة بماء فغيرته ايها الاحبة في الله - 00:02:27ضَ
فان هذا الماء نجس بالاجماع فان هذا الماء نجس بالاجماع. احسن الله اليكم. نقل الاجماع ابن المنذر وابن حزم وابن القطان وابن قدامة وابن رشده مستدلين بحديث ابي امامة ان الماء لا ينجسه شيء. الا ما غلب على ريحه او طعمه. وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قلت - 00:02:48ضَ
وفي رواية قال ان الماء طاهر الا الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. اخرجه ابن ماجة والدار قطني ايوب والطبراني وضعفه الدار قطني والبيهقي والالباني. اذا هذا ايها الاحبة في الله القسم الاول احسن الله - 00:03:12ضَ
اليكم. وقد انعقد الاجماع على نجاسته الصورة الثانية الناتجة عن وقوع نجاسة ايها الاحبة في الله سواء قلنا بالمخالطة ام مازجة او بالملاقاة لنشمل الصور جميعها في في الماء. الصورة الثانية ايها الاحبة في الله - 00:03:39ضَ
اليسير الماء اليسير فاذا ما حدثت نجاسة في ماء يسير فان هذا الماء ينجس بالملاقاة فان هذا الماء ينجس يصبح نجسا بمجرد سقوط النجاسة في هذا الماء اليسير في هذا الماء الذي هو دون القلتين - 00:04:01ضَ
في هذا الماء الذي هو دون القلتين. فلو سقط شيء من النجاسة في ماء دون القلتين فان هذا الماء يصبح نجسا ايها الاحبة في الله يصبح نجسا والدليل على ذلك وهذا هو المذهب. وهذا هو المذهب. والدليل على هذا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن - 00:04:29ضَ
حديث ابن عمر عند الاربعة حديث ابن عمر عند الاربعة اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية سلمكم الرحمن اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء - 00:04:56ضَ
وفي رواية اذا بلغ الماء قلتين نعم لم يحمل نجسا ولا بأسا هذا الحديث ايها الاحبة في الله من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى عليه الله وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع - 00:05:20ضَ
فقال رسول الله صلى عليه الله وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية لم ينجسه شيء. وهذا الحديث مهم جدا لان انما دار جمع من المسائل المتعلقة بالنجاسة على هذا الحديث. هذا الحديث ايها الاحبة في الله اختلف فيه العلماء تصحيحا وتضعيفا. فذهب اكثر - 00:05:39ضَ
اهل العلم الى تصحيحه سلمكم الرحمن حيث حكم بصحته ابن معين وابن خزيمة وابن حبان وابو داوود وابن الجارود والحاكم والبيهقي والخطابي والنووي وابن الملقن وابن ابن حجر كذلك ابن تيمية في بعض المواضع ومن المعاصرين الالباني - 00:06:01ضَ
ومن المعاصرين الالباني بينما ذهب الى ضعفه ايضا بعض العلماء كابن المبارك ايها الاحبة في الله ونقل عن مالك تضعيفه لهذا الحديث وضع عافاه ابن عبدالبر وابن العربي المالكيان وابن دقيق العيد - 00:06:28ضَ
وكذلك ابن تيمية ضعفه تارة في مواضع من الفتاوى وكذلك المزي وغيرهم. اذا كما سمعتم اكثر اهل العلم على تصحيحه وجمع من العلماء على وضعي فيه احسن الله اليكم واعل بعلل كثيرة ليس هذا مقام بسطها سلمكم الرحمن. على اية حال - 00:06:47ضَ
بارك الله فيكم. هذا هو دليل المذهب احسن الله اليكم. وهذا هو قول جمهور العلماء وهذا اعني القول ايها الاحبة في الله الذي ذكرته لكم المعذرة منكم قول الحنابلة ان اليسير الماء اليسير ينجس بالملاقاة - 00:07:12ضَ
الماء اليسير ينجس بالملاقاة احسن الله اليكم بخلاف الماء الكثير الذي سنتكلم عنه سلمكم الرحمن في القليل ينجس بالملاقاة وهو قول جمهور اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:07:38ضَ
ومن الادلة عليه ايضا ايها الاحبة في الله. من الادلة على قول الجمهور حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى عليه الله وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم - 00:07:57ضَ
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم قال فليغسله سبع مرات فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. لاحظوا ايها الاحبة في الله قال دل هذا سلمكم الرحمن عند جمهور اهل العلم ان هذا الماء القليل وهو ماء في الاناء كما تلاحظون ولغى فيه - 00:08:16ضَ
كلب فصار هذا الماء نجسا احسن الله اليكم لولوغ الكلب فيه اذا هذا من الادلة سلمكم الرحمن على قول جمهور اهل العلم القول الثاني في هذه المسألة ونحن نتكلم عن ماء قليل وقعت فيه - 00:08:40ضَ
فيه نجاسة مزجته او عفوا حدثت فيه نجاسة. هذا الماء عند جمهور العلماء يصبح نجسا بمجرد الملاقاة وما معنى قولنا بمجرد الملاقاة؟ يعني تغير او لم يتغير بمجرد وقوع النجاسة في هذا الماء يصبح نجيسا عند الجمهور - 00:08:58ضَ
خلافا للمالكية والظاهرية القول الثاني قول المالكية وقول الظاهرية وهو قول عند الشافعية ورواية عن الامام احمد القول الثاني قول المالكية والظاهرية وبه قال الشافعية في قول لهم ورواية عن الامام - 00:09:19ضَ
احمد ان هذا الماء طهور الا اذا تغير الا اذا الا اذا تغير طهور هذا الماء طهور. الا اذا الا اذا تغير ايها الاحبة في الله. والمعذرة هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:09:41ضَ
رحمه الله وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اقول احسن الله اليكم وافتى به مشايخ الثلاثة المعاصرون ابن باز والالباني وابن العثيمين رحمه الله الجميع. مستدلين بالعمومات. فهذا الماء - 00:09:56ضَ
اليسير الذي دون القلتين ان وقعت فيه نجاسة لاحظوا على قول الجمهور قطرة من البول سلمكم الرحمن يصبح نجسا العلماء الذين ذكرتهم لكم مذهب المالكية ومن وافقهم قالوا لا لا بد من التغير استدلالا بالعمومات - 00:10:14ضَ
التي ذكرناها دائما ايها الاحبة في الله وذكرنا سلمكم الرحمن ان الماء يبقى طاهرا ما لم يتغير بنجاسة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء وقال الا ما غلب على ريحه او طعمه. فهذا الماء لم سلمكم الرحمن لم يتغير - 00:10:33ضَ
لم يتغير فذهب هؤلاء العلماء يا اخواني بارك الله فيكم الى ان الضابط هو التغير وحملوا حديث ابن عمر يعني كيف اجابوا عن حديث ابن عمر؟ اجابوا بعدة اجابات عن حديث ابن عمر يا - 00:10:57ضَ
اخي يا عمر اه حقيقة اولا قالوا حديث القلتين نحن لا نسلم لكم بصحته ذهب بعض العلماء الى انه موقوف على ابن عمر وقالوا على فرظ ثبوته فان لهذا الحديث منطوقا ومفهوما - 00:11:12ضَ
ومنطوق الحديث يدل على ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ومفهومه انه اذا لم اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. هذا المنطوق وهذا المفهوم. لكن هذا ليس على اطلاقه - 00:11:31ضَ
وقد يبلغ الماء قلتين لكنه يتغير بنجاسة كثيرة. هل يقول احد يا كرام في ان الماء الكثير اذا تغير بقي طاهرا ولم يصبح نجسا ما رأيكم؟ لا يقول بذلك احد سلمكم الرحمن. اذا كان هذا الحديث ليس على اطلاقه - 00:11:45ضَ
احسن الله اليكم فاذا كان الماء اقل من قلتين ايها الاحبة في الله ولم يتغير يبقى طهورا قالوا ايضا هذا الحديث جاء جوابا عن سؤال فان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. لاحظوا - 00:12:04ضَ
هذا الحديث حديث جاء جوابا عن سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام لذلك شيخ الاسلام رحمه الله له كلمة جميلة يا اخواني. قال ان النبي صلى عليه الله وسلم لم يذكر هذا التقدير ابتداء وانما - 00:12:28ضَ
في جواب من سأله عن مياه الفلاح التي تريدها السباع والدواب. والتخصيص تأملوا. قال والتخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبقى حجة. بمعنى يا اخوان ان هذا الحديث ما ادى حجة بمعنى ان الماء الذي دون قلتين - 00:12:45ضَ
يصبح نجسا سلمكم الرحمن وعندنا احاديث اخرى قالوا ايضا عندنا حديث اخرى ان الماء الطهور لا ينجسه شيء وسلمكم الرحمن في المسألة ايضا قول ثالث. قال به احسن الله اليكم. نعم - 00:13:05ضَ
قال به متقدمو الحنابلة فرقوا سلمكم الرحمن فقالوا قالوا ان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة والكثير كذلك ينجس بمجرد الملاقاة ان كانت النجاسة مولى ادمي او عذرته العذرة اخواني الله يكرمكم الغائط - 00:13:24ضَ
قال المتقدمون حنابلة وذكر ذلك صاحب الزاد قال المال القليل ينجس بمجرد الملقاة كما قرر الحنابلة في هذا المتن. اما الكثير فقالوا كذلك ينجس بمجرد الملاقاة تأملوا اخواني بمجرد الملاقاة ان كان الذي لاقاه - 00:13:52ضَ
هو بول ادمي او العذرة فان لم يكن كذلك سلمكم الرحمن قالوا آآ فان لم يكن كذلك آآ فبالتغير او او يبقى طهورا انشق نزحه ولم يتغير فنقول مرة اخرى نصور لكم القول الثالث متقدمو الحنابلة يقولون القليل ينجس بمجرد الملاقاة - 00:14:12ضَ
والكثير كذلك ان كانت النجاسة بول ادمي او عذرة او عذرته الا ان يشق النزح النزح نبين ما معنى النزح ولم يتغير. حين ذاك يبقى طهورا اما ان كانت النجاسة غير البول وغير الغائط - 00:14:39ضَ
فبالتغير يعني يبقى طهورا الا اذا تغير مستدلين يا اخواني بحديث القلتين وحديث ابي هريرة قد يسأل سائل فيقول لما خصصوا البول سلمكم الرحمن والعذرة في التنجيس بمجرد الملاقاة نقول يا اخواني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يبولن احدكم - 00:15:03ضَ
في الماء الدائم ثم يغتسل فيه قالوا هذا دليل على ماذا على ان البول فورا ينجس ينجس هذا الماء اذا هذه ايها الاحبة في الله صورة او صور الماء يا ايها الاحبة في الله. اذا لو رتبنا الصور من جديد فقلنا - 00:15:27ضَ
مستعينين بالله ايها الاحبة في الله الماء الماء الكثير الماء الكثير والقليل. ان تغير بنجاسة ما حكمه يا اخواني اجيبوا يا جماعة ينجس اجماعا الثاني اريد ان ارتب الاقوال ترتيبا جديدا - 00:15:48ضَ
الثاني يا اخواني الماء الكثير ينجس عفوا. الماء الكثير لا يصبح نجسا الا بالتغير في قول عامة اهل العلم خلافا لمتقدمي الحنابلة الذين قالوا بالتفصيل فقالوا ينجس بالملاقاة ان كانت النجاسة بول ادمي او عاذرته. استدلالا بحديث ابي هريرة - 00:16:12ضَ
لا يبولن احدكم وقيدوا ذلك بان اه نعم. قالوا الا اذا شق النزح ولم يتغير شق النزح ولم يتغير فيبقى طهورا اما ان كانت النجاسة ليست بول ادمي ولا عذرة فقول متقدمي الحنابلة كقول عامة اهل العلم - 00:16:49ضَ
واضح هذا السياق يا اخواني بارك الله فيكم الثالث يا اخواني الصورة الثالثة الماء القليل الماء القليل ينجس بالملاقاة يا اخواني الملاقاة بمجرد سقوط وقوع النجاسة في الماء يتحول هذا الماء من كونه طهورا الى كونه نجسا. في قول جمهور اهل العلم - 00:17:11ضَ
لقول جمهور اهل العلم والقول الثاني وهو قول المالكية وقول للشافعية ورواية عن الامام احمد ان هذا الماء لا نحكم عليه بالنجاسة الا اذا ماذا؟ الا اذا تغير الا اذا ايش؟ الا اذا تغير وهذا هو الراجح يا اخواني - 00:17:40ضَ
وهذا هو الراجح احسن الله اليكم. ان الضابط هو التغير وليس مجرد المناقاه وليس مجرد الملغم. هذه صور احسن الله اليكم ثلاثة يعني يحسن بك يا طالب العلم ان تضبطها في معرفة الماء - 00:18:00ضَ
مع النجاسة في معرفتي المائي في حال حدوث نجاسة فيه ويذكر الفقهاء يا عمر صورة رابعة يذكر الفقهاء سورة رابعة الا وهي يا اخواني الماء المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها - 00:18:18ضَ
انسان او شيء عليه نجاسة هذا الماء ايها الاحبة في الله الذين نسكبه على هذه النجاسة هذا الماء الذي يعني باشر النجاسة وانفصل عنها ما حكم هذا الماء ايها الاحبة في الله - 00:18:39ضَ
الفقهاء يقولون الماء القليل المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها. يعني لا تزال النجاسة باقية هذا الماء يعني يوجد اذى يوجد نجاسة وسكبت عليها ماء. النجاسة باقية والماء انفصل وجرى عنها. ما حكم هذا الماء يا عمر - 00:18:55ضَ
الماء القليل هذا المنفصل سلمكم الرحمن عن محل النجاسة الذي يسميه الفقهاء غسالة النجاسة هذا فيه الخلاف السابق ان تغير ان تغير فهو نجس اتفاقا وان لم يتغير وان لم يتغير احسن الله اليكم ففيه الخلاف السابق. الجمهور على انه ايش يا عمر - 00:19:14ضَ
على انه نجس الله يحفظك. الجمهور على انه نجس المالكية يرون ان الضابط هو التغير. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم ان تغير فهو نجس بالاتفاق وان لم يتغير فهو نجس ايضا عند الجمهور خلافا المالكية وللشافعية في قول ورواية عن الامام احمد هو الذي رجحناه - 00:19:39ضَ
وهناك نرجعها هنا احسن الله اليكم هذا فيما يتعلق بالنجاسة احسن الله اليكم. المؤلف رحمه الله نعود الى عبارته اذا اذنتم؟ قال نجس نجس يحرم استعماله. النجس ايها الاحبة في الله - 00:20:06ضَ
استعماله احسن الله اليكم الا في ضرورة لان الضرورات تبيح الماء ظورات الا ما اضطررتم اليه. وهذا بالاجماع ايها الاحبة في الله وحكم هذا الماء الذي يحرم استعماله قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. على التفصيل السابق - 00:20:24ضَ
هذا التفصيل السابق عرف المؤلف ذلك فقال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل تأملوا ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل لاحظوا ماذا قال وقعت ماذا قال يا عمر وقعت؟ ماذا نستفيد من كلمة وقعت يا سامر - 00:20:45ضَ
مجرد الملاقاة. مجرد الملاقاة. مجرد الملاقاة. لاحظ لذلك قال ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. لانهم يفرقون بين القليل والكثير كثير احسن الله اليكم. فالقليل عندهم ينجس بمجرد المناقرة. قال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. هنا انتقل - 00:21:08ضَ
الى صورة اخرى وهي الماء الكثير. وبين ان الضابط هو ايش يا اخواني؟ هو التغير. وهذا يا عمر قول من كما قلنا قبل قليل قول عامة نعم خلافا لمتقدمين الذين يقولون - 00:21:28ضَ
بتفرق بين النجاسة الادمي وغيره احسن الله اليكم نعم اذن وبينا يا اخواني ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ثم قال المؤلف رحمه الله منتقلا يا اخواني الى طرق تطهير النجس - 00:21:49ضَ
انتقل نبض عنوانا فرعيا طرق تطهير نجس. قال رحمه الله قال فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر تقول يا اخواني الكرام يا طلبة العلم الافاضل سلمكم الرحمن - 00:22:07ضَ
المؤلف رحمه الله هنا يذكر لنا طرق تطهير النجس. ولتطهير النجاسة ايها الاحبة في الله ثلاثة طرق ولتطهير النجاسة يا اخواني الكرام ثلاثة طرق عند العلماء الطريقة الاولى احسن الله اليكم - 00:22:30ضَ
المكاثرة طبعا قدم عليها المؤلف رحمه الله ان يتغير بنفسه ابدأ بها لكن اقول طرق تطهير الماء على ما رتبه المؤلف ايها الاحبة في الله ثلاثة سلمكم الرحمن الطريقة الاولى ان يتغير بنفسه - 00:22:57ضَ
الطريقة الاولى يا اخواني ان يتغير بنفسه. ما معنى يتغير بنفسه؟ يعني يا اخواني نجاسة تقع في ماء ويتغير هذا الماء يا عمر ثم بعد ذلك ماذا يقع اخواني يعود الماء كما كان - 00:23:18ضَ
تذهب هذه النجاسة تتحلل هذه النجاسة لا يبقى لهذه النجاسة اثر هذه ايها الاحبة في الله طريقة يسميها الفقهاء تغير بنفسه والماء الذي يطهر ان تغير بنفسه هو الكثير وماذا الماء الكثير - 00:23:38ضَ
احسن الله اليكم طرق تطهير الماء عند الفقهاء ايها الاحبة في الله عندهم تفصيل ما كان دون القلتين هذا لا يطهر الا بالمكاثرة سيأتي وان كان قلتين فقط فيطهر بالمكاثرة - 00:24:05ضَ
او التغيير سلام عليكم اما ان كان زائدا عن قلتين يطهر بالمكاثرة والتغيير والنزح هذا ضابط لطيف يا اخواني الفقهاء يفرقون بين كمية الماء ما دون قلتين لا يطهر الا بالمكاثرة - 00:24:29ضَ
ما كان مساويا للقلتين يطهر باي شيء المكاثرة والتغيير دون النزح لاننا ان نزحنا منه صار ماذا اجيبوا يا اخوة صار اقل من الكلتين احسنت. والطريقة الثالثة ان يكون فوق القلتين فيطهر بالمكاثرة او التغيير او النزح ونفصل - 00:24:52ضَ
قل في هذه الثلاثة فنقول اولا. الطريقة الاولى التي يطهر بها يا كرام هو ان يتغير بنفسه. وهذا خاص بالكثير وهذا خاص ايها الاحبة في الله بالكثير لحديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل - 00:25:17ضَ
الخبث وقوله لم يحمل الخبث دليل على ان هذا الماء هذي النجاسة يمكن ان تذهب سلمكم الرحمن لا يحملها هذا الماء الكثير وايضا عللوا ذلك يا اخواني قالوا لان سبب النجاسة - 00:25:37ضَ
ما هو سبب النجاسة؟ قالوا التغير فاذا زال التغير من تغير اللون تغير الطعم تغير الريح طهور هذا الماء. اذا نقول ارتب لكم الكلام. فاقول طرق تطهير النجس اولا ان يطهر بنفسه - 00:25:53ضَ
اي ان يتغير بنفسه يطهر الماء على قول جمهور اهل العلم يصبح الماء طهورا ان تغير بنفسه. يعني تغير عن النجاسة وعاد الى الطهورية استدلالا بحديث القلتين وايضا قالوا لان سبب النجاسة نحن حكمنا عليه بانه نجس لانه تغير. فانزال هذا التغير عدنا الى ايش - 00:26:15ضَ
عدنا الى ماذا يا اخواني الى الطهورية احسنت. الى الطهورية وايضا قالوا هذا قول جمهور اهل العلم لاحظوا قالوا ايضا عندنا الخمر الخمر نجسة عنده عند الاربعة قالوا اذا انقلبت خلا تصبح ماذا - 00:26:45ضَ
اذا انقلبت وحدها خلا تصبح ماذا يا سامر تصبح ظاهرة قالوا الماء كذلك. هذا هو القول الاول. والقول الثاني يا اخواني وقول للمالكية. القول الاول مذهب الائمة الاربعة القول الثاني قول للمالكية وقول عند الحنابلة - 00:27:09ضَ
وقال به بعض الشافعية قال به بعض الشافعية قالوا ان الماء الكثير ان تغير بنفسه يعني زال تغيره من النجاسة وعادة كما كان فانه لا يطهر لا يطهر لماذا اه مثلا تغير لونه تغير طعمه تغير ريحه. ثم ذهب هذا التغير يا اخواني بارك الله فيكم. قالوا هذا الماء لا يطهر. لم؟ قالوا لان النجاسة - 00:27:30ضَ
لا تزول الا بالماء والنجاسة ثبتت بوارد. يعني شيء ورد على الماء فصار الماء نجسا. قالوا ولا تزول الا بوارد. لابد ان نأتي بشيء شيء لازالتها وان تغير بنفسه نحن ما اتينا بشيء - 00:27:59ضَ
احسن الله اليكم وقالوا ايضا ان هذا الماء صار نجسا ولا يطهر بنفسه نجس قالوا ما يطهر بنفسه مجلس لا يصبح طاهرا بنفسه كالبول مثلا هذا هو او هذه ادلة القول - 00:28:18ضَ
احسن الله اليكم. الثاني والراجح لا شك قول جمهور اهل العلم وهم الائمة الاربعة ان الماء يطهر بنفسه ان تغير عن النجاسة وزالت النجاسة احسن الله اليكم لان ساذكر قاعدة ستتكرر معنا يا اخواني بارك الله فيكم - 00:28:38ضَ
لان علة النجاسة ما هي نحن لم حكمنا على الماء بانه نجس التغير. للتغير. فلما زال هذا التغير زال حكم النجاسة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا ما يتعلق بالماء الكثير يا شيخ عمر - 00:29:01ضَ
في هذه الطريقة الاولى. اما القليل اما الماء القليل. هل يتغير بنفسه؟ هل يطهر بنفسه؟ الجمهور يقولون لا امور اهل العلم يقولون لا يطهر طيب لماذا يا جمهور يا جمهور اهل العلم - 00:29:26ضَ
ارجو ان تضطرد المسائل في اذهانكم الجمهور يقولون بنجاسة القليل بمجرد اكملوا يا اخواني مجرد الملاقاة احسن الله اليك. نعم يا ابا علي. لذلك هنا ماذا يقولون يا فاضل؟ قالوا القليل لا يطهر بنفسه - 00:29:44ضَ
لان النجاسة صارت بالملاقاة. تنجس بالملاقاة لا بالتغير بمجرد المناقشة صار نجس لا بالتغير. احسن الله اليكم فلا عبرة لذهاب هذا التغير. لاننا حكمنا عليه بالنجاسة يا عمر لمجرد ماذا؟ لمجرد المنقاه - 00:30:04ضَ
احسن الله اليكم. هذا هو القول الاول والقول الثاني قول للمالكية يا اخواني قول للمالكية قول او قول الائمة الاربعة. القول الثاني قول للمالكية وقول للشافعية وهو رواية عند احمد - 00:30:26ضَ
عند الحنابلة يا اخواني حكم بصحة هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال بان الماء القليل يطهر بنفسه انزال تغيره قال اصحاب هذا القول مفهوم حديث القلتين يا اخواني بارك الله فيكم - 00:30:44ضَ
مفهوم حديث القلتين ان العلة هي التغير. اليس كذلك؟ حديث القلتين مفهومه موضوع التغير لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. ركز على لفظة لم - 00:31:04ضَ
احمل لم ينجس. فالموضوع موضوع تغير فقالوا ان مفهوم الحديث ان العلة هي التغير فانزال التغير زال الحكم انزال التغير زال الحكم وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. ونحن لا نهدر ايها الاحبة في الله حديث القلتين ابدا. وانما نذكر كما ذكر اهل العلم - 00:31:16ضَ
لان حديث القلتين يجعلنا نحتاط اكثر في الماء القليل نحطاط اكثر ننتبه اكثر للماء القليل. فانتبهوا لهذه ايها الاحبة في الله لاحظوا اننا رجحنا ماذا؟ التغير في الماء القليل هنا وهنا. اليس كذلك يا عمر - 00:31:41ضَ
قال لك قائل لما عطلتم حديث ابن عمر ماذا تقول يا عمر الجواب يا سامر نقول نحن لم نهمل حديث ابن عمر وانما نقول حديث ابن عمر يعني ان الغالب في الذي دون القلتين انه يتغير بالنجاة - 00:32:01ضَ
نعم احسن الله اليكم اذا هذه هي يا اخواني هي الطريقة الاولى. وهذا هو الخلاف الذي فيها احسن الله اليكم. الطريقة الثانية قال او باضافة طهور اليه طبعا جاء في بعض النسخ طهور كثير اليه - 00:32:24ضَ
الطريقة الثانية المكاثرة ما هي المكاثرة يا اخواني اضافة ماء كثير عليه اضافة ماء كثير على هذا الماء الذي تنجس او هذا الماء النجس المكاثرة ايها الاحبة في الله من طرق التطهير - 00:32:41ضَ
عموما وقد دل على ذلك حديث انس في آآ حديث انس المتفق عليه في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد جاء في اخر الحديث فامر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب - 00:33:03ضَ
وبماء ذنوب من ماء يعني سجل من ماء دلو من ماء قال فاهريق عليه سكب الماء على البول يدل على اي شيء يا اخواني؟ على تطهير هذه البقعة من هذا البول بالمكاثرة - 00:33:17ضَ
لان الماء البول موجود على الارض فلما كثرناه بالماء طهر المكان هذا دليل على ان المكاثرة وسيلة من وسائل التطهير. وسيلة من وسائل التطهير. وايضا ايها الاحبة في الله بل على ان الماء يطهر بالمكاثرة احسن الله اليكم. وانا ذكرت لكم يا فاضل قبل قليل ما الذي يطهر بالمكاثرة - 00:33:37ضَ
الماء الذي يبلغ الذي دون القلتين والذي يبلغ القلتين والذي اعلى من القلتين يطهر بالمكاثرة قلنا سلمكم الرحمن من ادلة ذلك من ادلة ذلك اخواني ايضا حديث القلتين. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فنحن ان كاثرنا الماء - 00:34:02ضَ
وجعلناه كثيرا صار هذا الماء لا يحمل الخبث. احسن الله اليكم وايضا ايها الاحبة في الله من ادلة هذا القول وان المعذرة يعني ما ذكرت لكم من القائلين به هذا القول هو قول عامة اهل العلم بل نقل - 00:34:25ضَ
الاجماع عليه ان الماء ايها الاحبة في الله اذا كاثرناه فانه يصبح طهورا هذا قول عامة اهل العلم دليل ذلك التغير الماء النجس تغير باضافة هذا الماء عاد طهورا احسن الله اليهم - 00:34:41ضَ
نعم. وقلت لكم هذا القول قول عامة اهل العلم بل حكي الاجماع فقد نقل النووي وخليل المالكي والمرداوي الحنبلي الاجماع على ذلك نقلوا ايش؟ الاجماع على ان المكاثرة احسن الله اليكم بماء كثير تجعل الماء النجس طهورا - 00:35:10ضَ
لكن حقيقة ثمة قول ثان في هذه المسألة وان كان هذا القول قال به قلة قليلة جدا من اهل العلم احسن الله اليكم قال به اه احسن الله اليكم اه بعض الحنابلة - 00:35:35ضَ
قالوا الماء الكثير وارجو ان تنتبهوا يا اخواني قالوا الماء الكثير لا يطهر بالمكاثرة ارجو منكم ان اسمع جوابا هذا القول له تعلق الماء الكثير الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره - 00:35:50ضَ
ذكرت قبل قليل عند بعض الحنابلة انه ايش احسنت متقدمي الحنابلة نعم عند متقدمي الحنابلة احسن الله اليكم الماء يبقى نجسا وهذه المسألة فرع عن هذه فالقول الثاني ايها الاحبة في الله قال به بعض الحنابلة احسن الله اليكم بان المكاثرة لا تغير شيئا في هذا الماء - 00:36:18ضَ
النجس لان النجاسة كانت بمجرد الملاقاة ليس بالتغير فمهما كاثرت فان الملاقاة حصلت او حاصلة وبالتالي ايها الاحبة في الله يبقى الماء نجسا يبقى الماء نجسا اذا قالوا يا الكرام - 00:36:46ضَ
لا يطهر لا يطهر احسن الله اليكم الماء وايضا قالوا ان هذا الماء سلمكم الرحمن خالطته نجاسة وهذه النجاسة امتزجت بهذا الماء فكيف الان سنفصل سنقوم بفصلها سنفصلها كيف؟ كيف ستفصلونها؟ بالمكاثرة احسن الله اليكم - 00:37:08ضَ
لكن حقيقة الراجح في هذه المسألة احسن الله اليكم هو قول عامة اهل العلم. وكما اشرت لكم نقل الاجماع عليه ايها الاحبة في الله وهذا مع نقل الاجماع عليه بارك الله فيكم وما ذكرنا من ادلة كذلك بالنظر الماء مهما كان فيه من النجاسة ان كاثرته بالماء - 00:37:36ضَ
ان هذه النجاسة تذهب. احسن الله اليكم وتتماهى سلمكم الرحمن. وهذا هو الراجح. والله تعالى اعلم. هذا في حال كون الماء ماذا في حال كون الماء يا اخواني بارك الله فيكم - 00:37:54ضَ
كثير الذي كاثرنا به. طيب يا اخواني عندنا فرع عن هذه المسألة. وهي اذا كان اذا كانت المكاثرة بماء قليل وانا ما عندي قلتين انا ما عندي قلتين وفي عندي نجاسة في هذا الماء - 00:38:10ضَ
فاتيت وكاثرتها لكن بماء دون القلتين هل يحصل التطهير او لا يحصل صورة المسألة واضحة يا اخواني؟ عندي ماء لم يبلغوا القلتين واتيت لاكافره بماء لا يبلغ معه القلتين نقول ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن - 00:38:29ضَ
نقول ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن هذا الماء الذي ها هنا ذكرته والذي بينا انه حصلت المكاثرة بالماء القليل الذي لم يبلغ قلتين لا يطهر عند جمهور اهل العلم - 00:38:50ضَ
خلافا للمالكية لماذا؟ فرعا عما سبق لان هذا الماء القليل النجاسة بمجرد الملاقاة بمجرد الملاقاة فليست القضية قضية تغير الماء. حتى اكاثره. بل ان هذا الماء صار نجسا لانه لاقى نجاسة - 00:39:08ضَ
خلافا للمالكية والشافعية في قول والحنابلة في قول وقلت لكم سلمكم الرحمن هذا القول قبل قليل وبينا انهم يقولون ان الضابط هو هو ماذا يا سامر التغير. التغير. هذي المسألة صورة عن تلك احسن الله اليكم. واختار هذا قول الشيخ ابن عثيمين ايها الاحبة في الله وهو ان الماء يطهر - 00:39:29ضَ
اذا زالت النجاسة بمكاثرة دون القلتين. وهو الراجح كما رجحنا هنا نرجح هنا حتى يضطرد فقهنا نسأل الله ان يفقهنا واياكم ايضا عندي فرع ثالث عن هذه المسألة وانا ارجو ارجو الله سبحانه وتعالى ان تتسع صدوركم - 00:39:51ضَ
لهذه الدروس على ما فيها اخواني من تفصيل وتطويل نسأل الله العلي الاعلى الجليل ان يمن علينا اولا بالاخلاص وان نكون صادقين في تطلبنا لهذا الفقه وان يعيذنا واياكم من طلب كما يقولون المدحة والرياء - 00:40:08ضَ
والتكاثر بهذا العلم وانما نريد ان نعبد ربنا جل في علاه على بصيرة مع تعظيمنا واجلالنا لفقهاء امتنا بعد تعظيمنا لنصوص الوحي من كتاب وسنة ونحن ايها الاحبة في الله وان فصلنا وطولنا فان الذي نرجوه ونأمله ان يصبح - 00:40:28ضَ
طالب العلم على بينة ونظرة شمولية موسوعية لهذه المسائل الفقهية التي تلزمه وقد يقول قائل اكثرت علينا فاقول هذا فقه ايها الاحبة في الله ونحن ما نريد ان نقع في اشكالات كثيرة حينما ننحصر في طريقة واحدة احسن الله اليكم - 00:40:52ضَ
نسأل الله ان يفقهنا وان يعلمنا. اقول احسن الله اليكم عندنا فرع ثالث عن هذه المسألة يا كرام كل هذه المسائل ترى قد تقع بل لعلها تقع اذا انقطع الماء تقع اذا سافر الانسان اذا وقع شيء نسأل الله العافية يحتاج الانسان قد - 00:41:15ضَ
يوجد نجاسة عند هذا الماء كيف تحكم على الماء؟ صار نجسا او لا يزال طاهرا؟ اذا لابد لك ان تقف على هذه المسائل اقول الفرع الثالث اخواني هل تصح المكاثرة بغير الماء - 00:41:34ضَ
ما رأيكم يا اخواني يعني هل يصح ان نسكب مثلا عصيرا او سائلا او مواد كيماوية على الماء ونعالج هذا الماء فيصبح طهورا. ما رأيكم يا اخواني نقول احسن الله اليكم. تفضل يا سامر - 00:41:48ضَ
نجعل قول الجمهور اذا كان المقصود فيه التغير انه اذا كان اجعلنا الضابط هو التغير فانه يطهر جميل. نقول احسن الله اليكم كما قال اخونا سامر الحنابلة يقولون لا تجوز المكاثرة بغير الماء - 00:42:08ضَ
لان الحنابلة عندهم اصل سيأتي بيانه في ازالة النجاسة وهو ان الذي يطهر ما هو يا اخواني ما الذي يطهر عند الحنابلة الماء. الماء. الماء فقط هو الذي يطهر عند الحنابلة. ولان غيره لا يزيل النجاسة - 00:42:29ضَ
ولو كاثرنا بعصير او مواد كيماوية فاننا لا ندري ازالة النجاسة او لم لا تزال موجودة والله المستعان. والقول الثاني اخواني هو قول المالكية كما ذكر اخونا مالك والشافعي في قول والحنابلة في قول الذين جعلوا الضابط هو ايش؟ والتغير - 00:42:48ضَ
قالوا ايها الاحبة في الله انه يطهر باي شيء طبعا قول الحنابلة قول سلمكم الرحمن الذي اشرت اليه المالكية والشافعية والحنابلة في قول قالوا بانه يطهر باي شيء تزول به النجاسة - 00:43:09ضَ
هذا القول قول المالكية وهو قول الشافعية خلافا الحنابلة وايضا هو قول عند الحنابلة لاحظوا فالمالكية والشافعية يرون التطهير بغير ماذا بغير الماء وقالوا انه يطهر باي شيء تزول به النجاسة - 00:43:30ضَ
ولان الحكم ولان الحكم ايها الاحبة في الله يدور مع علته ولان الحكم يدور مع علته سلمكم الرحمن. يصبح هذا الماء طاهرا لان النجاسة قد زالت لان النجاسة قد زالت احسن الله اليكم. نعم - 00:43:55ضَ
اه لو اه الذي كتب السؤال لو يعيده مرة اخرى لانه لا يظهر او تقرأه اذا يظهر عندك اخي سامر يعني ما ادركت قراءته اذا زالت النجاسة يعود الحكم للمتغير بالطائرات - 00:44:22ضَ
نعم يزول الحكم للمتغير بالطائرات احسنت اذا نقول احسن الله اليكم. اذا هذا الماء على قول المالكية والشافعية والحنابلة في قول انه يصبح سلمكم الرحمن باي شيء زالت به النجاسة - 00:44:38ضَ
ولان الحكم يدور مع علته فان هذا هو الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والطريقة الثالثة يا اخواني قال او بنزح منه ويبقى بعده كثير هذي هي الطريقة الثالثة - 00:44:58ضَ
طريقة النزح ما المقصود بالنزح ايها الاحبة في الله؟ اخذ جزء من هذا الماء الذي فيه النجاسة هذا يسمى النزح والنزح طريقة من طرق التطهير كما اسلفنا ايها الاحبة في الله لكن المزح لا يكون الا ايش؟ في اي نوع من انواع الماء النجس؟ الزائد عن - 00:45:15ضَ
طيب لان المزح اخذ من الماء. فالذي دون القلتين ما يطهر عندهم لانه اصلا هو دون القلتين وبالتالي الذي مساو للقلتين ان نزحت اخذت جزءا من الماء صار دون القلتين وهذا كما ذكرت لكم ينجس عندهم بالملاقاة - 00:45:40ضَ
لذلك لا يفيد تطهيرا والنزح عندهم يكون فيما هو فوق القلتين وهذا النزح له شروط كما اسلفت الخصها فاقول اولا ان يكون الماء كثيرا. قبل المزح وبعد النزح من يشرح لي هذه العبارة - 00:45:59ضَ
ان يكون كثيرا قبل النزع وبعد النزع. نعم تفضل اخ هشام ابو حمزة ان يكون قبل النجاح. ما اكثر من قلتين وبعد النجاح يبقى اكثر من قلتين. احسنت حتى يظل هذا الماء كثيرا احسن الله اليكم ونحكم عليه - 00:46:21ضَ
بحديث ابن عمر لم يحمل الخبث اذا احسن الله اليكم هذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني يا اخواني ان يتغير الماء بالنزح. يعني ان تزول النجاسة ان تزول النجاسة فيتغير هذا الماء ويرجع الى - 00:46:45ضَ
الى اوصاف الماء سلمكم الرحمن فلا يكفي مجرد النزح ايضا لابد ان يبقى كثيرا ولابد يا اخواني بارك الله فيكم ان يتغير هذا سلمكم الرحمن مذهب جمهور اهل العلم هذا هو مذهب جمهور اهل العلم - 00:47:01ضَ
ان النزح يطهر الماء بالشروط المذكورة الشروط المذكورة ان يكون كثيرا قبل وبعد وان يتغير طبعا يا اخوان يصبح طهورا قال الجمهور لان النجاسة زالت لان النجاسة زالت ولانه ماء كثير - 00:47:19ضَ
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة يا اخواني ايضا وارجو ان تنتبهوا قالوا بان النزح لا يطهر هذا القول تفريع عما سبق من يذكر لي - 00:47:37ضَ
الو ناسح لا يطهر الماء الكثير نعم ابا محمد على قول المتقدمين لاقى بول ادمي فانه لا يطهر اذا نقول احسن الله اليكم. نعم. قول عند المالكية اخي الحبيب قول عند المالكية قالوا لا يطهر - 00:47:55ضَ
قالوا لان النجاسة لا تزول الا بالماء قالوا لان النجاسة طبعا هنا الخسام الكلام عموما ليس عن البول والعذرة اكرمك الله. قالوا سلمك الرحمن لا يطهر هذا القول عند المالكية. قول عند المالكية. لماذا؟ قالوا لان النجاسة لا تزول الا بالماء - 00:48:22ضَ
وهنا نزح هو ليس اضافة ماء ثانيا قالوا يا اخواني بارك الله فيكم النجاسة ثبتت بوارد. يعني شيء ورد عن الماء نجس. بول مثلا فلابد ان تزول بوارد ولا شك ان الراجح والقول الاول - 00:48:44ضَ
لا شك الراجح هو القول الاول ايها الاحبة نعم لا شك ان الراجح في هذه المسألة هو القول الاول. وباقي عندي تفريع فيما يتعلق بطرق التطهير اذا بقي دون القلتين - 00:49:03ضَ
فرضنا اننا نزحنا فالذي تبقى دون القلتين هل يكون طهورا او لا يكون كذلك ليكون طاهرا او لا يكون كذلك. الجمهور والمالكية في قول لا يظهر الجمهور في قول والمالكية عفوا في قول قالوا لا يطهر - 00:49:19ضَ
لانه تنجس بالملاقاة كما ذكر اخونا سامر وسلمكم الرحمن والقول الثاني في هذه المسألة وهو قول المالكي احسن الله اليكم وقول عند الحنابلة وعند الشافعية وهو انه يطهر ان تغير. لان الضابط هو التغير - 00:49:40ضَ
لان الضابط هو التغير واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين وهو الراجح اخواني لو نزحنا فكان الماء دون القلتين بعد النزح فانه لا يطهر عند الجمهور خلافا للمالكية والذين تبعوهم - 00:50:00ضَ
بعض الحنابلة وبعض الشافعية قول عند الحنابلة قول عند الشافعية اختاره الشيخ ابن عثيمين قال يطهر لم للضابط وهو التغير. يا ايها الاحبة في الله. ونختم ايها الاحبة في الله بيحد الكثير والقليل. قال له الكثير قلتان. القلة - 00:50:16ضَ
ايها الاحبة في الله هي الجرة وتسمى قلة لانها تقلب الايدي تحمل بالايدي احسن الله اليكم قيدت في بعض الروايات كما في مسند الشافعي بقلال هجر قيل انها قريبة من المدينة وقيل انها في الاحساء - 00:50:36ضَ
نريد ان نعرف ايها الاحبة في الله ما هو مقدار هذا الكثير حده الحنابلة بالقلتين. حده الفقهاء بالقلتين ما هو مقدار القلتين؟ نقول ايها الاحبة في الله هذه المسألة تحتاج الى شيء من الانتباه ايها الاحبة في الله وهي باذن الله تعالى يعني سهلة مسألة فيها شيء من كما يقولون الحسابات احسن الله اليكم - 00:50:56ضَ
فيها شيء من الحسابات احسن الله اليكم. ذكرها الفقهاء ايها الاحبة في الله بطريقة لطيفة وهي احسن الله اليكم. نقول المؤلف بين ان القلتين خمسمئة رطل عراقي القلتان تكتب عندك تساوي خمسمئة رطل - 00:51:27ضَ
الرطل ايها الاحبة الرطل العراقي يساوي يساوي الرطل تسعين مثقالا الرطل يساوي تسعين مثقال والمثقال والمثقال هو اربع غرامات وربع اربع اغرامات وربع الرطل تسعون مثقال والمثقال اربع جرامات ونحن عندنا عندنا ايها الاحبة في الله - 00:51:55ضَ
عندنا تسعون فنضرب التسعين باربع غرامات وربع يكون الناتج ايها الاحبة في الله ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام ونصف ثلاثمائة واثنين وثمانين غرام ونصف هذا مقدار ماذا الواحد وهو بين انها خمسمئة - 00:52:33ضَ
نضرب ثلاث مئة واثنين وثمانين وانا اصف بخمس مئة فيكون الناتج ايها الاحبة في الله مئة واحدى وتسعين كيلو وخمسة وعشرين فاصلة خمسة وعشرين مئة واحد وتسعين كيلو وهو يساوي بالالتار - 00:53:05ضَ
مئة واحد وتسعين لترا هذا مقدار القلتان باختصار مية واحد وتسعين وربع بالكيلو ومئة واحدى وتسعين. ايها الاحبة في الله هذا يا اخواني الكرام الفضلاء سلمكم الرحمن وبعض العلماء يعني ذكر ارقام اخرى كمئتين وسبعين لترا وبعضهم يقول ثلاثمئة وسبعكم الرحمن - 00:53:26ضَ
على اية حال هذا هو حجمها المؤلف قال خمسمئة رطل بالعراق بينت لك ان الرطل يساوي تسعين مثقال والمثقال اربع غرامات وربع نضرب الاربعة بتسعين ثم نضرب هذا الناتج بخمس مئة. لانه قال خمس مئة رطل - 00:53:59ضَ
وقال بمقياس اخر ثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالمقدسي. هذه وحدة قياس اخرى. بالربط المقدسي والنتيجة واحدة ثم ذكر المساحة لهذا الكثير الذي دونه قليل. يعني كمية الماء التي اقل من - 00:54:16ضَ
مائة واحدى وتسعين لتر هذا يسمى ايش؟ قليل. وتنبني عليه احكام القليل عندهم ايها الاحبة في الله. طبعا كل هذا الحساب يا اخواني يعني كما يقولون ان رجحنا التغير فيصبح هذا الحساب لا اقول لا وزن له لا - 00:54:36ضَ
لكن اقول يعني يضبط ويعرف. لكن لا يكون له اثر احسن الله اليكم الا في زيادة الانتباه كما اشرت قبل قليل. ذكر كما يقولون حجمه قال آآ المساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الذراع والربع يا اخواني ستين - 00:54:56ضَ
الذراع والربع كما يقول اهل الحساب اليوم بارك الله فيكم ستون بارك الله فيكم وحينئذ نستنتج بارك الله فيكم ان يكون طولها هذا كمية المياه ستين كما يقولون طولا وعرضا - 00:55:15ضَ
وعمقا نعم ستين سانتي طولا وعرضا وعمقا. الله ثم قال المؤلف رحمه الله واختم قال فاذا كان الماء طهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور وهذا باتفاق الفقهاء على التفصيل في من فرق بين العذرة وبول الادمي وغيرها كما سبق. ولو مع بقائه يعني لو بقيت هذه النجاسة في هذا الماء - 00:55:44ضَ
ولم تغيره فانه يكون طهورا عند عامة اهل العلم احسن الله اليكم ثم سيتكلم عن الشك ونتكلم عنه في درسنا المقبل وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:56:12ضَ
جزاك الله خير - 00:56:28ضَ