شرح متن دليل الطالب في الفقه الحنبلي

شرح دليل الطالب (9) د. عماد السواعير

عماد السواعير

استعن بالله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وان شك في كثرته فهو نجس وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله - 00:00:00ضَ

احسن الله اليكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه - 00:00:23ضَ

سلام. اما بعد احبتي في الله هذا هو درسنا التاسع من دروس شرح متن دليل الطالب في فقه الامام احمد رحمه الله وكنا ايها الاحبة في الله قد فرغنا بفظل من الله ومنا في نهاية درسنا الماظي - 00:00:41ضَ

من الكلام عن حد الماء الكثير. عند قول المؤلف رحمه الله والكثير قلتان تقريبا. المؤلف بعد ذلك ايها الاحبة في الله تكلم عن مسائل تتعلق بالشك والاشتباه بالشك والاشتباه فقال رحمه الله وان شك في كثرته فهو نجس - 00:00:56ضَ

يقول المؤلف يا كرام اذا شك الانسان المسلم الذي يريد استعمال الماء في كون هذا الماء كثيرا او قليلا في كون هذا الماء كثيرا او قليلا وهذا الماء ايها الاحبة في الله - 00:01:16ضَ

وردت عليه نجاسة وهذا الماء ايها الاحبة في الله وردت عليه نجاسة سورة المسألة عندنا ماء هذا الماء وردت عليه نجاسة سقطت فيه نجاسة الان الشك ليس في النجاسة وانما الشك - 00:01:39ضَ

في كمية هذا الماء هل هو قليل اي قلتان فما دون او هو ايها الاحبة في الله كثير فوق القلتين. قلتان فما فوق احسن الله اليكم الان صورة هذه المسألة اعيدها مرة اخرى اذا شك في هذا الماء الذي عنده وقد وردت فيه - 00:01:58ضَ

نجاسة لا شك في كونه كثيرا لا يدري لا يستطيع ان يعرف او ان يميز او ان يحدد هل هو كثير قلتان فما فوق او هو قليل دون القلتين ما حكم هذا الماء الذي وردت عليه هذه النجاسة - 00:02:24ضَ

وهذا الماء مشكوك في كثرته ما حكمه ايها الاحبة في الله؟ قرر المؤلف رحمه الله ان هذا الماء الذي لا يدري الانسان هل هو كثير او هو قليل هل هو كثير او هو قليل؟ بناء على الحد والضابط الذي قرره الحنابلة ايها الاحبة في الله وفصلنا فيه كلام في درسنا - 00:02:43ضَ

الان الذي قرره المؤلف رحمه الله والمذهب ان هذا الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولا نعلم حجمه اكثير او قليل يا كرام فان هذا الماء نجس لماذا ايها الاحبة في الله - 00:03:08ضَ

دليل المذهب احسن الله اليكم ان الاصل عدم بلوغ القلتين الاصل عدم بلوغ القلتين وهو اليقين انا عندي ماء هذا الماء انا شاك فيه. ابلغ قلتين او لم يبلغ؟ اليقين ما هو - 00:03:24ضَ

عدم بلوغه القلتين الشك ما هو بلوغه القلتين اظن واضح الصورة يا اخواني بارك الله فيكم وبما ان عدم بلوغ القلتين هو اليقين فاننا نعمل به فاليقين لا يزول بالشك - 00:03:49ضَ

اليقين وهو عدم بلوغه القلتين لا يزول بالشك وهو بلوغه القلتين والله جل في علاه يقول ان الظن لا يغني من الحق شيئا واستدلوا يا كرام ايضا الحنابلة بحديث عبدالله بن زيد - 00:04:12ضَ

المتفق عليه في موضوع الطهارة في الصلاة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتاه او يجد ريحا واخرج مسلم نحوه من حديث ابي هريرة وكذلك ايها الاحبة في الله من الادلة - 00:04:29ضَ

حديث ابي سعيد المخرج في صحيح مسلم في موضوع الشك في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الشاك قال فليطرح الشاك وليبني على ما استيقن. تأملوا هذه قاعدة ايها الاحبة في الله - 00:04:47ضَ

فليطرح الشك او فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهذا ايها الاحبة في الله هو قول جمهور اهل العلم وهذا هو قول جمهور اهل العلم ايها الاحبة في الله الذين فرقوا - 00:05:03ضَ

بين القليل والكثير تأملوا هذه المسألة فرع عن مسألتي التفريق بين القليل والكثير هذه المسألة ايها الاحبة في الله فرع عن مسألة التفريق بين القليل والكثير والتي تكلمنا عنها ايها الاحبة في الله في درسنا - 00:05:22ضَ

الماضي ثم سلمكم الرحمن. القول الثاني في هذه المسألة ومذهب المالكية ومذهب المالكية. وقول للشافعية ورواية عن الامام احمد ان هذا الماء ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن العبرة فيه - 00:05:45ضَ

العبرة فيه التغير فلا يلتفت الى موضوع الكثرة احسن الله اليكم لا يلتفت الى موضوع الكثرة وهذه مسألة فرع ما تكلمنا عنه في موضوع التنجيس بالملاقاة تعلمون ايها الاحبة في الله - 00:06:08ضَ

ان المذهب سلمكم الرحمن ان الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة وقلنا ايها الاحبة في الله سلمكم الرحمن ان الضابط والراجح هو مذهب المالكية وهو قول للشافعي ورواية للامام احمد ان العبرة بالتغير - 00:06:30ضَ

العبرة بالتغير ثم قال المؤلف رحمه الله وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز هذي صورة تتعلق بالماء نفسه هذه صورة ايها الاحبة في الله تتعلق بالماء نفسه احسن الله اليكم. لكن قبل ذلك اريد ان اطمئن هل سورة قوله وان شك في كثرته فهو نجس - 00:06:56ضَ

عندكم ايها الاحبة في الله نعم شيخ. واظحة يا شيخ بس عشر من قبل الراجح لقسمها. الراجح احسن الله اليك مذهب المالكية في هذا الباب اننا لا نلتفت الى موضوع الكثرة - 00:07:22ضَ

فلا يحكم بنجاسة الماء الذي وردت عليه نجاسة. ونحن نشك في كونه كثيرا. وانما نلتفت وننظر الى موضوع تغيير تغير احد اوصاف الماء ايها الحبيب. نعم كما رجحنا في درسنا الماضي سلمكم رحمة - 00:07:36ضَ

نعم. ثم قال ثم قال المؤلف رحمه الله وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز. الان الكلام ايها الاحبة في الله عن اشتباه ما تجوز به الطهارة وهو الماء الطهور - 00:07:56ضَ

بما لا تجوز به الطهارة وهو الماء النجس. ويدخل فيه الطاهر لكن سافصل الكلام عن الطاهر لاحقا اقول ايها الاحبة في الله صورة هذه المسألة ان يشتبه عليك ماء في اناءين عندك - 00:08:17ضَ

اناء في كل اناء ماء وانت لا تدري اي المائين الطاهر واي المائين النجس اشتبه عليك الامر عندك الى ان احدهما فيه ماء طاهر والثاني فيه ماء نجس لكن كما عدت - 00:08:37ضَ

تعرف اي الاناءين الذي فيه ماء طهور واي الاناءين الذي فيه ماء نجس هذه صورة المسألة يا اخواني اشتباه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به يعني الطهارة ماذا نفعل؟ في مثل هذه الحالة - 00:08:58ضَ

انسان عنده ماء في انية وردت نجاسة على احد هذه الانية لكن هذا الانسان اخواني الان لا يدري اي الاناءين الذي تنجس ويريد ان يتوضأ ماذا يصنع ماذا يفعل يا ابا عبد الله - 00:09:15ضَ

المؤلف يقول لم يتحرى يعني لا تبحث لا تحاول ان تبحث ما من الطاهر ومن النجس لأ يقول لك لا تتحرى طيب ماذا نصنع الو يتيمم بلا اراقة اي تتيمم - 00:09:38ضَ

تتيمم ولا تلتفت الى هذين الانائين احسن الله اليكم. هذي صورة المسألة اقول اشتبه عليك اناءان اناء فيه ماء طهور واناء فيه ماء نجس انت لا تستطيع التمييز ان ميزت - 00:09:57ضَ

فتستخدم الطهور بالاتفاق وتجتنب ان جسم الاتفاق لكن هنا انت لست مميزا. اشتبه عليك الامر ما تدري لا لا تذكر ايهما الذي سقطت فيه نجاسة ايها الاحبة في الله ذهب الحنابلة - 00:10:17ضَ

والمالكية في قول احسن الله اليكم وداوود الظاهري والاحناف لاحظوا والاحناف ان كانت الاواني النجسة اكثر او تساوت مع الاواني الطاهرة اوضح قليلا الحنابلة والمالكية في قول وداود الظاهري يقولون ايها الاحبة في الله - 00:10:41ضَ

انك لا تستخدم واحدا منهما ما تستخدم وانما الاحناف ايضا على هذا القول لكن قالوا اذا كان عنده اواني فيها نجاسة اكثر من الاواني التي لا نجاسة فيها. او متساوية - 00:11:12ضَ

مع النجاسة مع متساوية مع الاواني التي لا نجاسة فيها فانك لا تستخدم هذا الماء يعني صورة المسألة عند الاحناف يا اخواني انسان عنده اربع انية ثلاثة من هذي الانية متأكد من وجود النجاسة - 00:11:33ضَ

واشك سلمكم الرحمن. طبعا واحد في لا نجاسة فيه. لكن هو الان لا يستطيع ان يميز لنا هذا الواحد ماذا يقول الاحناف يا سامر تجتنب الاربعة تجتنب الاربعة وتأملوا اذا الحنابلة الاحناف يقولون كقول الحنابل لكن على هذا التفصيل - 00:11:52ضَ

احسن الله اليكم واستدل الحنابلة والمالكية في قول والاحناف على ما ذهبوا اليه من انك لا تستعمل هذا الماء المشتبه به بحديث علي بن حاتم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كالبكاء فاذكر اسم الله - 00:12:15ضَ

وان وجدت مع كلبك كلبا غيره. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل تأملوا يا اخواني هنا الشاهد. قال فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتله يقول يا ابا عبدالله فانك لا تدري ايهما قتله - 00:12:36ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام نهاك عن الاكل. لماذا؟ لماذا نهى عن الاكل ها هنا يا اخواني؟ ما الجواب اشتباه النجاسة. الاشتباه من الذي قتل؟ كلبك او كلب غيرك وهذا الحديث متفق عليه. قالوا وكذلك الماء - 00:12:55ضَ

ما تدري ايهما الطهور وايهما النجس؟ وكذلك لحديث النعمان ابن بشير حديث الشبهات الحلال بين والحرام بين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام - 00:13:14ضَ

تأملوا قال وقع في الحرام فهذا الماء يحرم عليك استعماله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا الحديث في صحيح مسلم وايضا استدلوا بحديث الحسن ابن علي - 00:13:32ضَ

دع ما يريبك الى ما لا يريبك. انت مأمور بترك الاشياء التي فيها شك فيها ريبة فيها اشتباه. وهذا الحديث يا اخواني اخرجه الترمذي والنسائي وحكم بصحته محاكمة بصحته سلمكم الرحمن - 00:13:46ضَ

حكم بصحته ابن خزيمة وابن حبان وكذلك الالباني احسن الله اليكم. نعم نعم الحنابلة والمالكية في قول لم يضعوا هذا الشرط الذي ذكره الاحناف. اعني القيد في موضوع كثرة الاواني احسن الله اليكم - 00:14:03ضَ

نقول وايضا استدلوا بالنظر قالوا ان اجتناب النجس ان اجتناب النجس ايها الاحبة في الله واجب انت مأمور باجتناب النجاسة ولا تكون مجتنبا للنجاسة الا بترك المائين انت يا سامر ان استخدمت - 00:14:23ضَ

احدهما لا يصدق عليك انك اجتنبت النجاسة. يوجد احتمالية استخدام النجس لذلك انت هنا لم تمتثل للامر احسن الله اليكم لذلك اقول ايها الاحبة في الله قالوا انت مأمور باجتناب - 00:14:51ضَ

النجاسة اجتناب النجاسة واجب. ولا يكون ذلك الا بترك المائين معا. ان تركت الاستعمال استعمال هذين المائين فهنالك يا فادي يقال انك اجتنبت النجاسة لان النجس خفي ما ندري هنا - 00:15:10ضَ

والعلماء يقولون يا اخواني بارك الله فيكم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما هو الواجب؟ اجتذاب النجاسة؟ طيب كيف يتم اجتناب النجاسة لا يتم اجتناب النجاسة الا باجتناب هذين الاناءين او الثلاثة او الاربعة - 00:15:27ضَ

لاحظوا يا اخواني وما لا يتم الواجب به الا الا به فهو واجب. تأملوا سلمكم الرحمن. ايضا من الادلة يا اخواني تغليب الحرام تغليب الحرام اي تغليب الماء المحرم. استعماله - 00:15:45ضَ

وايضا قالوا يا اخواني بارك الله فيكم اذا قلتم اذا قلتم لنا اه الاصل يقين الطهارة. نقول نعم. يقين الطهارة هذا في احد الاناءين عارضه يقين النجاسة في احد الاناء - 00:16:01ضَ

تأملوا هذا رد قوي جدا من الحنابلة قالوا ان يقين الطهارة يدفعه ويرده يقين النجاسة هذا هو القول الاول يا كرام. والقول الثاني وهو قول الشافعية القول الثاني وهو مذهب الشافعية ايها الاحبة في الله - 00:16:18ضَ

وقول عند المالكية وهو رواية في مذهب الامام احمد وهو مذهب الاحناف وارجو ان تنتبهوا مذهب الاحناف اذا كانت الاواني الطاهرة اكثر يعني عندي ثلاث اواني فيها ماء انا متيقن من - 00:16:42ضَ

او شاء او متيقن من وجود النجاسة في واحد فقط. هنا ايها الاحبة في الله ما هو القول؟ قول الشافعية وقول عند ورواية عند الامام احمد وهو مذهب الاحناف بهذا القيد المذكور سلمكم الرحمن. ان كانت الاواني الطاهرة اكثر - 00:17:06ضَ

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ما هو هذا القول ايها الاحبة في الله؟ يتحرى المسلم يتحرى المسلم ويجتهد لا يترك الماء ويتيمم كما هو قول الحنابلة لا يتحرى ويجتهد - 00:17:24ضَ

في تحديد الماء الطهور ثم يتوضأ بما غلب على ظنه انه طهور يتحرى يجتهد يحاول ان يبحث يحاول ان يتذكر حاولنا نبحث عن قيود او دلائل او علامات وبعد ذلك يبني على غلبة ظنه - 00:17:42ضَ

في تحديد الطهور ثم يتوضأ منه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه استدلالا بحديث ابن مسعود المتفق عليه اذا شك احدكم في صلاته ترى هذي الاحاديث عمد في في كثير من الابواب الفقهية فانتبهوا اليها يا كرام. اذا شك احدكم في صلاته - 00:18:02ضَ

فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يأمرنا بتحري الصواب لم يأمرنا بابطال كل شيء قال فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين الشاهد فليتحرى الصواب. فليتم عليه - 00:18:21ضَ

وهذا الحديث كما قلت لكم ايها الاحبة في لا متفق عليه من حديث ابن مسعود وايضا يا اخواني عندنا حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندنا حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكرها لغسل الجنابة - 00:18:44ضَ

في كيفية غسل الجنابة ذكرت صفة غسل الجنابة وسيأتينا ان شاء الله قالت حتى اذا ظن وارجو تنتبهوا يا اخواني قال حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء - 00:18:59ضَ

اخرجه البخاري الان تعميم الماء على البدن في غسل الجنابة ما حكمه جميل الان كيف تحكم يا عصام بانك عممت الماء تقول عائشة حتى اذا ظن لاحظ ظن وبالتالي هنا - 00:19:16ضَ

العمل بغلبة الظن العمل بغلبة الظن وايضا يا اخواني استدلوا سلمكم الرحمن الشافعية استدلوا بالقاعدة التي تقول اذا تعذر اليقين فالعمل بغلبة الظن اذا تعذر اليقين فالعمل بغلبة الظن ولهم نظائر يعني لهم امثلة يا اخواني القبلة - 00:19:44ضَ

القبلة يا اخواني قبلة البعيد لمن لا يعرفها ماذا يصنع يتحرى يتحرى ويعمل بغلبة ظنه احسن الله اليكم ويصلي وصلاته صحيحة اتفاقا هذا ايضا من ادلة الشافعية والعمل حقيقة عند - 00:20:07ضَ

الاشتباه بالتحري وغلبة الظن هذا له نظائر وامثلة كثيرة وكثيرة جدا ايها الاحبة في الله. اذا هذا هو قول الشافعية ما هو خلاصة قول الشافعية قول اول قول الحنابلة يترك الماء - 00:20:29ضَ

ولنقل الاحناف معهم القول الثاني قول الشافعية ما هو التحري وهذا قال به الاحناف احسن الله اليكم سلمكم الرحمن اذا كان اذا كانت الانية ماذا قلنا ايها الاحبة في الله - 00:20:42ضَ

القاهرة اكثر من اذا كانت هنا يتحرر انها اكثر اما اذا كانت النجس اكثر يترك القول الثالث يا اخواني سلمكم الرحمن هو مذهب المالكية ومذهب المالكية ماذا قال المالكية؟ قالوا يتوضأ من احدهما - 00:20:59ضَ

ويصلي ثم يتوضأ من الاخر ويعيد احتياطا ابراء للذمة تأمروا يا طلبة العلم يتوضأ من الاول ثم يصلي ثم يتوضأ من الاخر ويعيد صلاته احتياطا ابراء للذمة ابراء للذمة ما هي ادلة مذهب المالكية في هذه المسألة يا اخواني - 00:21:18ضَ

ما هي ادلة المالكية في هذه المسألة قالوا ايها الاحبة في الله الاحتياط واجب عند الاشتباه وقالوا ايضا لا يشترط التحري لا يشترط التحري بل انت تحتاط. احسن الله اليك - 00:21:44ضَ

وهذا احسن الله اليكم حقيقة هو مذهب الظاهر مذهب عفوا. ولانه قلت سلمكم الرحمن هذا مذهب المالكية يقول يقول المالكية ان المسلم يتوضأ من احدهما ويصلي ثم يتوضأ من الاخر - 00:22:03ضَ

ويصلي احتياطا. الان يا اخواني بارك الله فيكم صورة هذا الانسان الذي توضأ من من الاناءين اليس يكون هذا الانسان يقينا توضأ بماء طهور اليس كذلك اذا لاحظوا هذا دليل الملكية هو حقيقة دليل قوي جدا يعني - 00:22:20ضَ

هي كانت تستغرب من قول المالكية كيف يتوضأ مرتين ويصلي مرتين؟ قالوا لانه يكون قد اصاب الماء الطهور يقينا وقد توضأ بماء طهور بالاجماع بالاجماع الذي استعمل المائين يكون قد توضأ بماء طهور - 00:22:43ضَ

وايضا عندنا قول رابع يا اخواني عندنا قول رابع وهو اسهل هذه الاقوال قال اصحاب هذا القول الرابع يتوضأ بايهما شاء يتوضأ بايهما شاء اذا لا يترك هذا الماء كما هو قول الحنابلة - 00:23:04ضَ

ولا يتحرى كما هو قول الشافعية ولا يتوضأ مرتين كما في قول المالكية وانما ماذا يصنع يا اخواني يتوضأ بايهما شاء ويصلي ولا يتوضأ وضوءا اخر ولا يعيد صلاته اصحاب هذا القول هم الظاهرية - 00:23:25ضَ

وقال به المالكية في قول عندهم وكذلك الشافعية في قول عندهم ركزوا يا اخواني احيانا قد يقول قائل منكم لماذا تذكر قول عند المالكية قول عند الشافعية؟ الا يكفيك فقط ان نذكر مذهبهم - 00:23:48ضَ

لا يا اخواني لا بد من ذكر قول عند المالكية قول عند الشافعية تدرون لما؟ لانني قلت لكم ان هذا القول الرابع مثلا قال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد يقول قائل منكم ابن تيمية خرج - 00:24:05ضَ

عن دائرة المذاهب الاربعة لا اقول لك لم يخرج عن دائرتي اقوالي المذاهب الاربعة سلمكم الرحمن كذلك لنعلم هل هذا القول له سلف له احد قال به قبل شيخ الاسلام مثلا او غير الظاهرية ايها الاحبة في الله - 00:24:17ضَ

اذا نقول سلمكم الرحمن هذا القول قول الظاهرية وهو قول عند المالكية وقول عند الشافعية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بالعمومات التي قررناها وذكرناها فلم تجدوا ماء - 00:24:37ضَ

ذكرت لكم ان شيخ الاسلام يقول الماء طهور يبقى طهور. لا ننتقل سلمكم الرحمن الى نوع اخر اما ان يكون طهورا واما ان يكون نجسا بارك الله فيكم نبقى عند العمومات التي حكمت على هذا الماء بانه طهور ما لم يتغير - 00:24:52ضَ

وايضا قالوا يا اخواني الاصل الطهارة الاصل الطهارة وايضا قالوا مسألة لطيفة قد يعني يسأل عنها احدكم. لا تنسى يا طالب العلم ان هؤلاء يقررون النجاسة بمجرد ايش الملاقاة مجرد الملاقاة ترى والكلام كله يا اخواني بارك الله فيكم عن ماء القليل - 00:25:14ضَ

مع القليل ومقررون ان النجاسة بمجرد الملاقاة اصحاب هذا القول القول الرابع قالوا لا الاصل الطهارة ولا ينجز الا بالتغير لا بمجرد الملاقاة والنفس يا كرام تطمئن الى هذا القول - 00:25:34ضَ

وللامانة مع قوة الاقوال الاخرى مع قوة الاقوال الاخرى اكرر مع قوة الاقوال الاخرى الا ان الذي نراه راجحا القول الرابع احسن الله اليكم. مذهب الظاهرية قول عند المالكية قول عند الشافعية. اختيار ابن تيمية رحمه الله وجمع من المعاصرين - 00:25:53ضَ

وهو انك يا طالب العلم ان اشتبه عليك الماء فانك تتوضأ بايهما شئت ما لم يتغير هذا الماء لماذا نرجح هنا؟ لاننا رجحنا في مسائل سابقة في موظوع آآ تغيير يا سامر ما الذي رجحناه - 00:26:13ضَ

في موضوع القلة والكثرة رجحنا ان الضابط هو التغير. الضابط هو التغير احسن الله اليكم هذه مسألة واحب ان افرع عليها احسن الله اليكم احب ان افرغ عليها يكتب وهذي لم يذكرها المؤلفة هنا وذكرها غيره من الحنابلة - 00:26:34ضَ

اذا الكلام هنا عن الاشتباه سلمكم الرحمن. نقول احسن الله اليكم يا احبتي في الله ان اشتبه في طاهر اشتبه الماء الطهور عندك بماء طاهر هل الطاهر على المذهب يرفع الحدث - 00:26:53ضَ

لا يرفع الحدث. لذلك يا عمر هذي المسألة مهمة وينبغي ان تذكر طيب ان اشتبه الماء عندك هذا الماء الذي عندي اناءان في كل اناء ماء انا عندي ماء طهور وماء طاهر - 00:27:19ضَ

بالصور الماء الطاهر المذكورة الان انا حنبلي اشتبه علي ماذا اصنع الطالب لا يرفع الحدث نقول ايها الاحبة في الله ان اشتبه الماء الطهور بطاهر فالمذهب يقرر بان المسلم يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة - 00:27:36ضَ

ويصلي صلاة واحدة يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا ايش؟ غرفة. ويصلي صلاة واحدة لماذا يا اخواني؟ لماذا هذا الكلام عند الحنابلة قالوا لان الطهور يطهره والطاهر لا يضره ان الطهور يطهره والطاهر ماذا - 00:27:56ضَ

لا يضره وقد يسأل سائل منكم يا اخواني قبل قليل كيف جوز بعض من يتوضأ من المائين وهو يعلم ان احدهما نجس لان هو اصلا ان كان الاول نجسا فالثاني رفع حدثه - 00:28:20ضَ

اليس كذلك يا اخواني جيبو نعم طيب وان كان الاول طهور والثاني نجس فان حدثه ارتفع بالاول وتوضؤه بالنجس هل ابطل حدثه ابطل طهارته؟ لا لم يبطل طهارته. لا. فتذكروا هذي جيدا ايها الاحبة في الله يعني تقيد وبيان لماذا - 00:28:39ضَ

الملكية ارجع الى هذه المسألة. فاقول اشتبه بطاهر فالمذهب يقول يا عمر يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يصلي صلاة واحدة. لان الطهور يطهره ويرفع حدثه. اما استعماله للطاهر هل يضر - 00:29:10ضَ

لا يضره والذي يصنع هذا يتوضأ من الاناءين من كليهما ستحصل له الطهارة بيقين حتى نقل ابن قدامة يا عمر الاجماع على انه حقيقة يفعل ذلك قال لا اعلم في ذلك خلافة. لكن حقيقة ثمة قول ثان في هذه المسألة وهو التحري - 00:29:25ضَ

القول الثاني هو التحري ايها الاحبة في الله وهو قول عند المالكية ورواية عند الامام احمد استدلالا بالادلة التي ذكرناها في مذهب الشافعية في التحري استدلالا بالادلة التي ذكرناها في مذهب الشافعية في المسألة السابقة في موضوع الاشتباه - 00:29:48ضَ

طاهر بالنجس مثل حديث عبدالله بن زايد وحديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة واضحة يا مشايخ؟ احسن الله اليكم؟ هذي الاحاديث تحملنا على التحري وحقيقة ذكر بعض الشراح يا عمر يا كرام - 00:30:09ضَ

ان هذا القول ان هذا القول هو احتمال مذهب الاحناف واحتمال مذهب الشافعية لم نقف على قول للاحناف والشافعية في هذا لكن احتمال مذهبهما احسن الله اليكم التحري ولا سيما الشافعية القائلين بالتحري في النجس - 00:30:28ضَ

كذلك يا اخواني نعم يا شيخنا تفضل الله يحفظكم يا شيخ. يعني مر معي قول عند الشافعية انهم يقولون لا يصح ان يتوضأ من هزا غرفة ومن هزا غرفة لعدم اليقين في النية - 00:30:49ضَ

جميل وان كان النجس عندهم يا شيخ عمر عندهم النجس يتحرى فيه يتحرى فيه فهذا من باب اولى. اليس كذلك؟ احسن الله اليكم نعم شيخنا. لذلك هم لا يقولون بان تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وهذا هو القول الثاني ايها الاحبة في الله - 00:31:08ضَ

القول الثالث في هذه المسألة في هذه المسألة اشتباه الطاهر بالطهور او الطهور بالطاهر عندنا قول ثالث يا سامر وهو يعني اظن ان احدكم سيذكره وسيعرفه ما هو القول الثالث - 00:31:32ضَ

ماذا تتوقعون القول الثالث نريد يا اخواني ان نتدرب انا وانتم على تنمية الملكة الفقهية نعم يا سامر. الو الو انا منتحر احسن الله اليك عدم التحري طبعا وفضلا عن ماذا يا عمر؟ عن عدم الغرف من هنا - 00:31:49ضَ

الغرفة بدون تحري. اذا القول الثالث احسنتم. يتوضأ من احدهما كما صنعنا في النجس. في المشتبه عفوا بالنجس يتوضأ من احدهما ويصلي ويتوضأ من الاخر لاحظوا ويعيد الصلاة احتياطا ويعيد الصلاة احتياطا وارجو ان تنتبهوا كما ذكرنا في - 00:32:08ضَ

ان الماء اشتباه الطاهر او الطهر بالنجس. وهذا يا اخواني احسن الله اليكم قول للشافعية وقول عند الحنابلة الادلة التي ذكرناها هناك احسن الله اليكم لانه يقينا ان صنع ذلك سيكون قد توضأ وصلى - 00:32:37ضَ

بايش بماء بماء طهور. اليس كذلك يعني الذي يتوضأ مرتين يصلي مرتين ماذا نقول عنه يا اخواني يقينا انه توضأ. يقينا توضأ باحدهما وصلى به صلاة صحيحة. احسن الله اليكم - 00:32:56ضَ

والقول الرابع ايها الاحبة في الله هو الذي اشرتم اليه الشيخ عمر يتوضأ بايهما شاء يتوضأ بايهما شاء لان الماء لم يتغير وانتم اصلا لا تقولون بانه نجس ونحن لا نقر لكم بوجود الطاهر. اليس كذلك يا اخواني - 00:33:18ضَ

اقول القول الرابع انه يتوضأ بايهما شاء لان الماء لم يتنجس لم يتغير. ونحن اصلا لا نقر بوجود هذا الطاهر احسن الله اليكم. والعبرة عندنا اما ان يكون طهورا واما ان يكون - 00:33:40ضَ

لماذا؟ نجسا او لا يكون ماء اصلا لا يكون ماء احسن الله اليكم. وهذا هو قول الظاهرية وهو قول عند المالكية. وقول للشافعية وهو رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام - 00:33:54ضَ

رحمه الله وقد ذكرناها في باب اقسام المياه وتقسيمها الى ثلاثة اقسام وهذا القول هو الراجح والله والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم نعم يا اخوان ايضا عندي فرع ثالث اذا اذنتم لي - 00:34:08ضَ

هو فرع ثاني على موضوع الاشتباه هنا لم يذكرها حقيقة الشيخ عمر وذكره غيره. وهو اذا شك في نجاسة الماء الان نحن نتكلم عن الشك في نجاسة الماء لا الاشتباه - 00:34:23ضَ

عندي ماء عندي اناء واحد انا شاك الله يكرمكم انسان دخل وتبول ثم شك بوصول البول الى اناء فيه ماء يريد ان يتوضأ منه. ماذا تفعل ماذا تصنع يا عمر - 00:34:39ضَ

ماذا تفعل يا طالب العلم ماذا تفعل في مثل هذه الصورة نستمع اقول احسن الله اليكم. اذا شك المسلم في نجاسة هذا الماء الذي يريد ان يستعمله. لو تيقن النجاسة لحرم الاستعمال اجماعا - 00:34:56ضَ

نحرر المسألة. الان هو شاك نقول ايها الاحبة في الله جماهير اهل العلم والمالكية في قول يقولون يا ابني على اليقين والحمد لله قالوا يا ابني على اليقين وهو الاصل السابق الذي كان عليه الماء قبل الشك - 00:35:11ضَ

يبني على اليقين ما هو اليقين الاصل السابق الذي كان عليه الماء قبل الشك لان اليقين لا يزول بالشك انا فتحت صنبور الماء وملأت هذا الاناء بالماء الان انا متيقن انه ماء طهور لم يرد عليه شيء - 00:35:36ضَ

ثم شككت في اصول اكرمكم الرحمن شيء من النجاسة الى هذا الماء. ما هو الاصل يا اخواني الذي كان عليه الماء قبل ورود الشك ما هو جميل جدا انا متيقن من وقوع النجاسة في هذا الماء - 00:35:57ضَ

لكن شككت في ذهابها وزوالها او عدم وجودها ايها الاحبة في الله فما هو الاصل هنا يا عمر النجاسة يا شيخنا احسن الله لك. اذا تأملوا يا اخواني احسنتم. نقول اذا شك في نجاسة الماء فهي جمهور اهل العلم والمالكية في قول يقولون يا ابني على اليقين ما - 00:36:16ضَ

هو اليقين هو الاصل السابق الذي كان عليه الماء قبل الشك طب ما هو الدليل؟ قالوا لان اليقين لازم بالشك كما في قول الله جل في علاه ان الظن لا يغني من الحق شيئا. وكذلك - 00:36:39ضَ

حادثة البناء على اليقين حديث عبد الله بن زيد. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه كذلك يا اخواني احسن الله اليكم. حديث ابي سعيد المشهور جدا - 00:36:53ضَ

في الصحيحين قال اذا شك احدكم في الصلاة وهذا الحديث اصل وعمدة في باب الشك. اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم ثلاثا ام اربعاء؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن - 00:37:06ضَ

لاحظوا اخواني قال فليطرح الشك وليبني على استيقظ. وايضا اخواني حقيقة من ادلة الجمهور قالوا نحن والمخالفون مجمعون على ان من تيقن الحدث ثم شك في الطهارة فهو ايش طلبة العلم. اه يا شيخ. محدث احسن الله اليك. هو محدث من تيقن الحدث - 00:37:24ضَ

وشك توضأت او لما توضأت هذا محدث بالاجماع. نقل النووي وابن عبدالبر وابن الملقن وغيرهم الاجماع على ذلك فقالوا انتم يعني وايانا مجمعون على تقديم هذا اليقين هنا. والقول الثاني في هذه المسألة يا مشايخ مسألة الشك في نجاسة الماء - 00:37:59ضَ

وهذه حقيقة تلزم كثير منا يشك في نجاسة الماء هل هذا الماء نجس او طاهر. طبعا في غير حال الوسوسة نسأل الله العافية اقول ايها الاحبة في الله القول الثاني التفصيل - 00:38:20ضَ

التفصيل. وارجو ان تنتبهوا لهذا القول لعلي انهيه قبل الاذان. نقول اذا تيقن طهارة الماء ثم شك فنجس اذا تيقن طهارة الماء ثم شك الماء نجس وهذا مذهب المالكية وهو قول - 00:38:32ضَ

ايها الاحبة في الله عند عند الشافعية طيب ما الدليل احسن الله اليكم قالوا لان العبرة بالشك ليس باليقين ولان الطهارة قالوا الطهارة ما تراد لنفسها انت لماذا تتوضأ يا عمر - 00:38:58ضَ

لاجل الصلاة ولاجل العبادة. احسن الله اليك. قالوا الطهارة لا تراد لنفسها وانما من اجل العبادة. الصلاة قراءة قرآن الى غير ذلك. قالوا لانها لا تراد لنفس وانما تراد في الصلاة والصلاة ايها الاحبة في الله - 00:39:24ضَ

واجب عليه باليقين. اليس كذلك؟ الصلاة عليه باليقين فلا تسقط الا بيقين ايها الاحبة في الله بمعنى انت الان انت الان اذا صليت في اه صليت صلاة بوضوء مشكوك في - 00:39:40ضَ

طهورية مائه في احتمالية الشك ولا ما في احتمالية يا اخواني؟ قالوا في احتمالية وبالتالي الصلاة يقين مفروضة عليك ولا تسقط الا بيقين عديتها وضوء صحيح وهيئة صحيحة. ايضا قالوا يا اخواني احسن الله اليكم - 00:40:07ضَ

المسلم مطالب ان يدخل في الصلاة بيقين طهارة وايضا قالوا الاحوط احتياط الاحتياط في هذه المسألة اننا نحكم باي شيء اخواني؟ انا جالس يا شيخ. نقول هذا الماء نجس ولا نستخدمه. احسن الله اليكم - 00:40:28ضَ

واجيب حقيقة عن هذا الاستدلال باجابات دقيقة وقوية وهي ان الشرع صحح الصلاة لمن لم يتيقن الطهارة. اليس كذلك قد تستغربون هذا الشرع صحح الصلاة مع عدم تيقن الطهارة. من يذكر لي الدليل - 00:40:54ضَ

المؤسس شيخ لا ينصرف حتى يسمع صوته يسمع صوتا ويجد ريحه لاحظ اخواني الادلة اللي ذكرناها احسن الله بارك الله فيكم. تدل على نعمل بغالب الظن. احسن الله اليكم سواء في المضي في الصلاة او في قطعها وهذا هو الراجح - 00:41:19ضَ

ايها الاحبة في الله في هذه المسألة احسن الله اليكم انك تبني على اليقين انك تبني على اليقين لا ان تحكم بالنجاسة والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:41:40ضَ