السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عبد الغني بن ياسين النابلسي رحمه الله - 00:00:03ضَ

في كتابه دليل الناسك لاداء المناسك تقدم بعض المسائل التي تعرض لها مصنف رحمه الله. ونكمل ما تيسر منها في هذا اليوم باذن الله وفي الايام الاتية المسألة الثمانون وهي - 00:00:35ضَ

انه كما يقول المصنف رحمه الله ومن احرم بنسك ونسيه قبل طواف شرفه الى عمرة. ويجوز الى غيرها اذا احرم الحاج ودخل في النسك لكن نسي النسك الذي دخل فيه - 00:01:02ضَ

لا يدري هل هو حج او عمرة او قيران يقول رحمه الله لك ان تصرفه الى عمرة ويجوز الى غيرها. يجوز ان تجعله حج. يجوز ان تعجله قران حج وعمرة - 00:01:29ضَ

وهذا واضح لانك اذا صرفته الى عمرة تكون متمتعا تأخذ عمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن ان المفرد والقارن اذا يؤمر بان يتحلل بعمرة حتى يتمتع - 00:01:48ضَ

السلام ورحمة الله وبركاته ولو حول نسكه قبل الطواف والسعي فهو اولى فمن بقى اولى ايضا اذا كان ناسيا لنسكه يقول وبعد طواف كذلك لك ان تصرفه الى عمرة ولو شرعت في الطواف - 00:02:13ضَ

لو انك نسيت النسك الذي دخلت فيه ثم طفت وانت لم تتذكر على نية لو ولو كان على نية طواف قدوم. المقصود طوفت لانك في نسك. وطفت طواف نسك في هذه الحال - 00:02:39ضَ

لك ان تجعله عمرة مثل ما تقدم الا لمن كان ساق الهدي والناس اليوم لا يسوقون الهدي في الغالب المسألة الحادية والثمانون يقول رحمه الله ويبطل الاحرام بالردة اعاذنا الله تعالى منها - 00:03:02ضَ

لقوله سبحانه لئن اشركت ليحبطن عملك وذلك ان الاسلام يبطل فاذا بطل الاسلام بطل فرعه وهو الحج في هذه الحال يخرج منه والعياذ وعليه التوبة من هذا الفعل وهو وقوعه في هذا العمل الشنيع - 00:03:25ضَ

وهو الخروج من الاسلام وهذا هو قول جماهير العلماء هذا هو قول جماهير العلماء وقال بعضهم لا يبطل ولو عاد الى الاسلام فانه يكمل حجه يكمل حجه وهذا على قول - 00:03:52ضَ

كما لو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله فان كثير من العلم يقول لا يبطل الوضوء بذلك. هناك قول يبطله به. لكن الاظهر هو قول الجمهور كما ذكره المصنف رحمه الله لانه اذا بطل - 00:04:19ضَ

اصل الحج الذي لا يصح الا به في الاصل كذلك اذا طرأ وذلك ان الحج ان الاسلام ان الحج لا يصح الا بالاسلام من الكافر الاصلي فاذا كان كفرا طارئا فهو اقبح من الكفر الاصلي - 00:04:38ضَ

فكونه يبطل به من باب اولى المسألة الثانية والثمانون يقول المصنف رحمه الله يخير الحاج بين التمتع والافراد والقران وفاقا وفي وفي الفروع ذكره جماعة اجماعا انه مخير لكن هذا فيما يظهر - 00:05:01ضَ

اذا كان الحاج لم يجري البيت قبل عرفة. اما لو احرم مفردا او قارنا ثم جاء وطاف بالبيت فان جماعة من اهل العلم يقولون يجب عليه ان يتمتع. وهذا قول ابن عباس اختاره ابن القيم رحمه الله. اما - 00:05:26ضَ

اذا ذهب الى منى او الى عرفة ولم يزر البيت فانه يبقى على نسك والصحيح انه لا يجب التحلل من لا يجب التحلل من الحج وكذلك الحج والعمرة قرانا انما يستحب - 00:05:50ضَ

والادلة في هذا كثيرة وهذا يأتي ايضا ان شاء الله في صفة التمتع يقول والمسألة الثالثة والثمانون يقول وافضلها التمتع وافضلها التمتع. افضل الانساك الثلاثة التمتع ثم الافراد ثم القران - 00:06:12ضَ

على المذهب. مذهب احمد وذهب مالك رحمه الله الشافعي الى ان الافظل القران. ثم التمتع ثم الافضل الافراد ثم التمتع ثم القران. وذهب ابو حنيفة الى ان الافضل القران. لكن الصواب ان افضل الانساك التمتع - 00:06:39ضَ

على كل حال ولو كنت يعني اخذت عمرة في رمضان ثم عمرة في شوال ثم رجعت الى بلدك ثم جئت مرة ثانية نقول الافضل ان تتمتع تحرم بعمرة وتتحلل منها - 00:06:59ضَ

ثم تحرم بالحج ثم تحرم بالحج. الا اذا كنت اخذت عمرة مثلا انسان اخذ عمرة في رمضان ثم ثم رجع الى بيته الى اهلي ثم جاء الى مكة نقول افضل ان تحرم بعمرة - 00:07:18ضَ

تتحلل منها ثم تحرم تكون متمتعا الا من اخذ عمرة في رمضان من غير اهل مكة افاقي. اخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة بقي في مكة حتى ايام الحج. نقول الافضل في حقه الافراد - 00:07:37ضَ

وهذي احدى الصور التي يكون الافراد فيها افضل من التمتع لماذا؟ لان اخذ لانه متى يكون متمتع بهذه السورة؟ اذا اخذ عمرة مكية والعمرة المكية غير مشروعة عند جمع منها العلم ولم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الا - 00:07:56ضَ

في حال الحاجة كما فعلت عائشة رضي الله عنها. اما من رجع الى بلده فالأفضل له التمتع على كل حال. النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يتمتعوا ولم يقل الا من اخذ عمرة - 00:08:14ضَ

قبل هذه العمرة او قبل حجة ومعلوم انهم كانوا يأتون البيت ويطوف ويأخذون عمرة امرهم بالتحلل بعمرة ولو كان من اخذ عمرة قبل ثم اراد الحج انه يحج مفردا لقال لهم ذلك - 00:08:32ضَ

ولهذا من اخذ عمرة قبل في رمضان او قبله ثم جاء واخذ عمرة ثم تحلل منها ثم احرام الحج يكون له ثلاثة انساك ثلاثة امساك في سفرتين في سفرتين. وهذا لا شك افضل واجل. وهذه مسألة مبسوطة في كلام اهل العلم - 00:08:55ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه لولا ان معي الهدي لاحللت معكم وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما شقت الهدي ولجعلت عمرة. اختلف العلماء في هذا المعنى لكن - 00:09:18ضَ

كثير من العلم قالوا ان ما فعله عليه الصلاة والسلام هو الافضل في حقه لانه ساق الهدي. والذي فعله الصحابة هو الافضل في حقهم لان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم - 00:09:36ضَ

به واختلفوا في سبب قوله وتمنيه انه لو استقبل من امره ما استدبر لما ساق الهدي المسألة الرابعة بعد الثمانين يقول رحمه الله وصفته اي التمتع صفة التمدن هو لما ذكر - 00:09:46ضَ

من انواع الانساك ذكر صفتها بدأ بالتمتع لانه افضلها صفته ان تحرم بالعمرة في حج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج اشو الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة عند الجمهور - 00:10:15ضَ

هذا هذه اشهر الحج كما قال سبحانه الحج اشهر معلومات اي وقت الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولذا اختلفوا لو فرض الحج - 00:10:38ضَ

قبل عاشوا الحج تقدمت الاشارة الى الخلاف فيها في هذه المسألة فمن احرم بالعمرة في اشهر الحج او هذه يصيب التمتع ان تحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه وتحلله منها يحرم بالحج من عامه - 00:10:58ضَ

يحرم بالحج من عامه ولا تشترط النية على الصحيح لو انك من اخذت عمرة في شوال ولم يكن من نيتك التمتع تقول هل انا وثم نويت بعد ذلك الحج هل تكون متمتعا؟ او لا تكون متمتع - 00:11:18ضَ

وانت ما نويت. لكنك اخذت عمرة في شوال ثم بدا لك بعد ذلك ان تأخذ حجا جماعة الحج والعمرة. نقول انك متمتع لان الشرط توفر فمن تمتع بالعمر حجم مس ايسر من الهدي - 00:11:38ضَ

فانت جمعت بينهما هذا هو الصحيح وقول الجمهور خلافا للقاضي من الحنابلة رحمه الله هذه صفة هذه صفة التمتع وهذا التمتع عند الجمهور ايضا لعموم الحجاج الافاقيين والمكيين حتى المكي له ان يتمتع - 00:11:54ضَ

كما ان له ان يجمع الحج والعمرة فيكون قارنا واذا اراد القران هل يحرم من مكة او يحرم من الحرم؟ من خارج الحرم يحرم من مكة ولو كان سوف يجعل عمره معها مع ان العمرة احرامها يكون - 00:12:19ضَ

من خارج الحل اليس كذلك من خارج الحرم؟ من الحل اليس كذلك لكن اذا افراد العمرة وحدها فانه يحرم من الحل اذا جمعت الحج والعمرة اذا جمعت الحج والعمرة فانك لا يلزمك ان تخرج على الصحيح الى الحل - 00:12:39ضَ

لا يلزمك تخرج الى الحل وخاصة المكي لان الميقات في هذه الحالة من مكة ولان العمرة التابعة ولان العمرة داخلة في الحج. والداخل في الشيء يأخذ حكمه. قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم - 00:13:00ضَ

القيامة مثل دخول الحدث او الوضوء في الغسل الحدث الاكبر الطهارة من الحدث الاكبر في الطهارة. من من الطهارة في الحدث الاكبر فهو تابع المسألة الخامسة والثمانون يقول المصنف رحمه الله - 00:13:22ضَ

من احرم مفردا او قارنا ولم يسق هديا سن له ان يفسخ نيته الى العمرة سنة له ان يفسخ نيته الى العمرة ليصير متمتعا هذا هو قول الامام احمد رحمه الله خلافا للجمهور - 00:13:46ضَ

فمن احرم بالحج والعمرة احرم مفردا بالحج او احرم قارنا بالحج والعمرة ثم طاف للقدوم وسعى للحج نقول الافضل في حقك ان تتحلل بعمرة يعني مثلا مثلا لو كان لابس الاحرام طاف وسعى - 00:14:04ضَ

قارن او مفرد ويقول انا ناوي القران يقول افضل لك ان تقص من شعرك بس بنية التحلل هو طاف وساعة وباقية على احرامه يقول افضل في حقك الان ان تقص من شعرك - 00:14:29ضَ

لان ايام الحج قريبة. فلا تحلق حتى توفر الشعر للحج للتحلل من الحج بنية تقصر بنية التحلل وبذلك تكون متمتعا لك انت تلبس ملابسك ويحل لك جميع المحظورات يحل لك جميع - 00:14:46ضَ

المحظورات تكون حلالا او تحل حل يحل هلا يحل حل يحل اذا نزل حل يحلا اذا كان جائزا بعد التحريم. هل يحل حلولا اذا نزل بالمكان بالمكان فتحل لك جميع - 00:15:09ضَ

المحظورات التي كانت محظورة عليك في احرامك وهذا مذهب احمد رحمه الله. الجمهور قالوا لا يجوز ان يفسخ احرامه ليبطل النسك. لكن هذا رأي مقابل مقابل بالسنة وثبتت اخبار كثيرة في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:15:34ضَ

ومن حديث ابي موسى من حديث عائشة ومن حديث جابر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يتحللوا وغضب عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك ان يفسخوا الحج الى العمرة. والاحاديث كثيرة - 00:15:55ضَ

ولهذا لما قال سلمة بن شبيب المسمعي احد العلماء من شيوخ مسلم وهو من اصحاب الامام احمد يا ابا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خصلة واحدة. قال ما هي - 00:16:13ضَ

قال تقول بفسخ الحج الى العمرة قال ابو عبد الله كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك والان علمت انك لا عقل لك عندي ثمانية عشر حديثا زيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك - 00:16:29ضَ

غضب رحمه الله لما قابل السنة بالرأي احمد رحمه الله قال بذلك لان السنة الصريحة في هذا بل غضب عليه الصلاة والسلام وشدد في الامر وامروا ان يتحللوا بعمرة وقال انظروا ما امركم به فاصنعوا - 00:16:57ضَ

فامتثلوا بعد ذلك قوم رضي يعني توقف رجا ان يكون في الامر نسخ ونحو ذلك ولانهم رأوا النبي لم يتحلل عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي دعاهم هم الذي دعا - 00:17:20ضَ

تعظيما له ولا وظنوا انه امرهم بالتحلل من باب التيسير عليهم يقولون نحن يا رسول الله لا يشق علينا مثل ما امرهم مثل ما نهاهم عن الوصال لما واصل عليه الصلاة والسلام وكان الوصال في حقه مشروع كان يواصل اليومين - 00:17:32ضَ

فواصل الصحابة معهم فنهاهم عن الوصال فواصلوا مع انه نهاهم هم ظنوا ان نهيه لهم عن الوصال من باب الرفق الى بهم والشفقة عليهم حتى اشق عليهم الصيام وهم يقولان شقوا علينا - 00:17:56ضَ

ولا تطيبوا انفسنا ان نفطر وانت صائم فبين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك ثم لما اصروا على ذلك واصل بهم لم يفطر حتى راو الهلال ليلة الثلاثين. لم لم يكن هلال. قال عليه الصلاة والسلام - 00:18:13ضَ

لو لم نرى الهلال لوصلت وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم فواصل بهم ولهذا احب لو افطر ان شد عليهم فادركوا المعنى ادركوا المعنى وانهم لا يطيقونه اذا واصلوا اما هو عليه الصلاة والسلام فقال ان ربي يطعمني ويسقيني. ان لي مطعما من ربي وساقيا يسقيني - 00:18:32ضَ

وليس المعنى انه عليه الصلاة والسلام انه يأتي طعام او قال بعضهم يأتي طعام من الجنة هذا ليس بصحيح. قول ضعيف ان لم يكن باطل لكن ما يمده سبحانه وتعالى من نفحات القدس - 00:19:06ضَ

واحوال الانس التي تكون في قلبه ونفسه ما يغنيه عن الزاد والطعام والشراب وهذا يدركه بعض اهل العبادة والانس بالله سبحانه حينما يأنس يجد ان نفسه ولو مضى مدة قد - 00:19:23ضَ

لا تجدوا ميلا الى الزاد وانقطعت عنه. فكيف الامر برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالامر في حقه اجل اعظم فلهذا امرهم بالفسخ ثم استجابوا رضي الله عنهم كما تقدم وهذا يبين فضل - 00:19:44ضَ

التمتع هذا يبين فضل التمتع يقول رحمه الله نعم ومن احرى مفردا او قارنا ولم يسق هديا سن له ان يفسخ نيته الى العملة سيئة يسيرة متمتعا ولو طاف وسعا كما تقدم - 00:20:06ضَ

المسألة التي بعدها وهي داخلة في صفة الانساك صفة القران صفة القران القران كما لا يخفى هو ان تلبي بالحج والعمرة جميعا او ان تلبي بالعمرة ثم يدخل عليها الحج - 00:20:34ضَ

يعني ان تلبي بالاصغر ثم تلبي بالاكبر. ثم تلبي بالاكبر وتدخل الحج قبل الشروع في الطواف قبل الشروع في الطواف. هذا اذا يعني لم يكن سائقا للهدي لم يكن سائقا فمن كان ساق الهدي على المسألة الاولى فانه - 00:21:03ضَ

يلزمه ان يدخل الحج على العمرة. ولا يجوز له ان يتحلل المسألة السادسة والثمانون يقول المصنف رحمه الله ويجب على متمتع دم اجماعا يجب الدم اجماع على المتمتع. وعلى قارن بشرط الا يكون من حاظر المسجد الحرام - 00:21:28ضَ

وهم اهل الحرم ومن دون مسافة قصر منه دم التمتع واجب وكذلك دم القران. كما قال سبحانه فمن تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:21:50ضَ

تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وبشرط وجوب الدم على المتمتع والقارن كما تقدم ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم يتحلل منها ثم يتحلل منها. ثم يحرم بالحج من عامه - 00:22:12ضَ

بشرط الا يرجع الى بلده بشرط الا يرجع الى بلده. وبهذا يصدق وصف التمتع يكون متمتعا وعليه دم التمتع وعليه دم التمتع اما المكي فهو متمتع لكن لا دم عليه لو اراد التمتع جاز له ذلك عليه. فقوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهل حامضة حرام - 00:22:40ضَ

لا يعود الى دم المتعة يعود الى التمتع يعود لا يعود الى التمتع يعود الى دم المتعة وهو اقرب مذكور يعود الى دم التمتع لا الى التمتع سبق ايضا في مسألة قبل ذلك - 00:23:11ضَ

والدم ما يجزئ الأضحية سبع بدنة لها خمس سنوات اتمت خمس سنوات او سبع بقرة. تم لها سنتان او جدع ظأن له ستة اشهر فاكثر او من الماعز ما له سنة - 00:23:31ضَ

يجزئ الاضحية ويجزئ في هدي التمتع وفي هدي القران وهل وهل تشترط النية؟ سبق ان النية لا تشترط على الصحيح والصحابة رضي الله عنهم جاؤوا محرمين بحج او قران ولم يكون لم تكن من نيتهم - 00:23:54ضَ

المتعة التمتع. فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع وكانوا بذلك متمتعين يجب الدم على من كان قادرا عليه المسألة السابعة والثمانون يقول المصنف رحمه الله واذا فرغ من احرام سن له ان يهل بالتلبية. وان يذكر نسكه فيها - 00:24:20ضَ

اذا احرم الانسان يشرع لك ان تبادر التلبية مباشرة. بل لو ابتدأت بالتلبية مباشرة وجعلت هي الاحرام فكذلك لان الاحرام تقدم معنا ايظا الاحرام تقدم معنا انه الدخول باحد النسكين - 00:24:48ضَ

وانا ذكرت الدخول في النسك بنية، لكن لا نقول الدخول في احد النسكين احسن الاحرام ما هو الدخول باحد النسكين؟ هذا الاحسن لان قد توهم ذكرنا النية توهم ان في ذلك من جاء بنية الاحرام ولم يحرم - 00:25:11ضَ

هذا ما يعتبر داخل في النسك انت حينما تأتي الى الميقات هل ينبه عليها وهي تابعة للمسألة الثالثة والسبعين التي قدمت في اول باب الاحرام وهي ان الاحرام هو الدخول - 00:25:34ضَ

باحد النسكين يعني يحرم باحد النسكين. هذه هذا هو الاحرام معنى ذلك ليس مجرد نية الدخول لا فكل من جاء الى مكة فمر وهمار بالميقات او قبل ذلك او بعد وصوله قبل احرامه هو ينوي الدخول في النسك - 00:25:51ضَ

النية لا تكفي لكن الدخول باحد النسكين بنية نسك معين او نسك مطلق الدخول بالفعل وبهذا يحصل احرام ولذا حينما يقول الانسان انا مررت بالميقات بنية النسك يقول ان حرمت يقول لا يكفي هذا - 00:26:16ضَ

انت منذ خرجت من بلدك ومن دانك وانت تنوي النسك لكن لا تكون محرما حتى تدخل باحد النسكين تنوي الدخول باحد النسكين فاذا دخلت فيه ولو بالنية ولا يشترط التلفظ - 00:26:39ضَ

التلبية ولا ان تقول لبيك عمرة لبيك حجا فان لبيت فهو افضل وان ذكرت النسك بالحج او العمرة او بهما فكذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام خير اصحابه بين هذه النساك الثلاثة كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها وهم عند - 00:27:01ضَ

الميقات ميقات ذو الحليفة فاذا فرغ الانسان وهي المسألة السابعة والثمانون من احرام سنة له ان يهل بالتلبية وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة صحيح مسلم عن جابر صفة التلبية. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك - 00:27:21ضَ

احدهما زيادة ولعل حديث ابن عمر لا شريك لك وكان الصحابة ربما زادوا في التلبية ابن عمر يقول والرغبة اليك والعمل والنبي عليه يسمعهم ولا ينكر عليهم ولزم النبي تلبيته - 00:27:42ضَ

عليه الصلاة والسلام وتشرع التلبية بعد الاحرام ويشرع ايضا رفع صوته بها ولا يجهد نفسه لا تجهد نفسك في رفع الصوت بها لانه ربما اجهدك وتعبت فلا تستمر واحب العمل الى الله ادومه وان قل - 00:27:59ضَ

وهنا كونك تداوم على التلبية مع الصوت الذي لا يكون في مشقة عليك ولا ازعاج واذا لاخوانك هذا هو الافظل ان كنت لا يتعبك ولا يشق عليك رفع الصوت وفي مكان لا تشغل غيرك مثلا عن صلاة عن قراءة قرآن لا بأس - 00:28:29ضَ

لا بأس بذلك. فالتلبية شعار الحج. وكانوا يصرخون بها صراخا. وكان ابن عمر يسمع ما بين الجبلين رضي الله عنهما وجاء جبريل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبريل كما روى الاربعة باسناد صحيح من رواية ابي سهلة السائب الخلاد - 00:28:50ضَ

قال اتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية اصحابك ان يرفعوا اصواتهم تلبية. فدل على ان رفع الصوت بالدل امر مشروع وذهب جماعة الى وجوبها - 00:29:12ضَ

ولعلها تأتي هذه المسألة المسألة الثامنة والثمانون يقول المصنف رحمه الله والنيابة النية تصح للظرورة في مواظع كثيرة الاصل ان المكلف هو الذي ينوي العمل. لكن تصح النيابة في النية في مواضع - 00:29:30ضَ

كعني الصغير الصغير الذي لا يميز لا نية له من ينوي عنه وليه والصحيح ايضا حتى امه ايضا فان لها ان تنوي عنه خلافا لمن قال انها لا تلبي عنه - 00:29:57ضَ

تقدم حديث ابن عباس في صحيح مسلم عند الترمذي لما قالت اليها الحج قال نعم ولك اجر وهو صغير تحمله في محافة لا زال يلتقم الثدي ومعلوم انه لا نية له انما تنوي عنه - 00:30:15ضَ

الصغير ينوي عنه وليهم كعن صغير في الاحرام كذلك في الطواف والسعي كذلك ايضا على الصحيح اذا طاف به وهي المسألة التي تتفرع عن المسألة الثامنة والثمانين اذا طاف به لا يشترط - 00:30:31ضَ

لا لان يطوف طوافا اخر عن الصغير لا يشترط بل يجزئ الطواف واحد عنهما اذا كان لا يحسن النية اما اذا كان يميز فهذا هو النوع الثاني وهو من يميز فالذي يميز - 00:30:53ضَ

يأمره وليه بالاحرام كما يؤمر بالصلاة فاذا كان يؤمر بالصلاة وهي اعظم فالاحرام من باب اولى انه ينوي الاحرام يعقله النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال مروا اولادكم بالصلاة السبع - 00:31:17ضَ

وهي اعظم فالحج كذلك ايضا كذلك ايضا مسألة اخرى ثانية تتفرع عن هذه المسألة وهو انه يجوز او اجعلها سؤال احسن معلوم ان الصغير في الغالب ان من يحمله او يقع كثير سواء حمله - 00:31:33ضَ

والدته او والده يضعه على ماذا كتفه الايمن او كتفه الايسر. طيب اذا وضع على كتفه الايمن اين تكون الكعبة عن الصبي او او الجارية عن عن يمينه والكعبة ايش تكون - 00:31:58ضَ

لو انسان جعل الكعبة عن يمينه هل يصح الطواف ما يصح الطواف ما يصح الطواف بل عن يسارك. ولهذا يقال ان الطواف يعتمد الحركة الدورية. يسمى المظمار ولهذا اللي يدور في الغالب يدور على شقه ماذا - 00:32:14ضَ

الايسر لانه امكن له وايضا اصح لبدنه فكذلك والكون كذلك يدور هكذا كذلك ايضا الطواف حركته الدورية على يسار الانسان الى جهة قلبه الى جهة قلب وامكنوا له واثبت له في دورانه - 00:32:35ضَ

الصغير حينما تطوف به وتحمله ربما وضع على الكتف الايمن الايسر ووجهه يعني الى الجهة الثانية فتكون الكعبة ماذا؟ عن يمينه هل يصح الطواف؟ منه ولا يصح نعم هل يصح الطواف - 00:32:59ضَ

او يجب ان يضع الكعبة عن يساره. يضعه على رأسه مثلا او يجعل اتجاه مثل اتجاه من يحمله او لا يجب يستقبلها يعني طيب اذا كان يقول انا سوف احمله اما على - 00:33:22ضَ

كتفي او اجعله على على رقبة او اجعله على كتف الايمن او الايسر الصحيح انه يصح طوافه سواء حمله على كتفه حمله بين يديه كابتن ايمن حمل على رقبته هذا واضح - 00:33:43ضَ

يصح على الصحيح وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى في امر الحج مد ش الدليل عليه ابو قيس وش الدليل؟ النبي الطواف لا يصح الا ان تكون الكعبة عن يسارك هذا باتفاق اهل العلم وهكذا طاف النبي عليه عليه الصلاة والسلام والطواف توقيف عبادة - 00:34:02ضَ

الطواف توقيت عبادة. كما انك لا تطوف الا على الكعبة كذلك تطوف على الهيئة التي طاف النبي عليه الصلاة والسلام. كما انه لا لا يشرع ان تمسح من الاركان الا الركن - 00:34:22ضَ

يماني والحجر اسود وجميع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هيئة الدوران او صفة الطواف كذلك هي يقال النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال لما قالت الهذا الحج؟ قال نعم ولك اجر - 00:34:32ضَ

ولم يأمرها بزيادة. ومعلوم ان الصبي يحمل تارة بين اليدين تارة يوضع الكتف والذي يحمله ربما يشق عليه اذا حمله على شقه الايمن فينقل ايسر وربما جعله فوق رقبته فترك الاستفصال في مقام الاحتمال - 00:34:50ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام او او نقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا موضع بيان هذا موضع يحتاج الى بيان. ولم يفصل لها ولم يقل لها. فدل على السعة في امر الحج ثم ايضا امر اخر اعظم - 00:35:08ضَ

الصبي الصغير الذي لا تمييز هل يعقل الحج ما هي عقل الحج ابدا لا يعقله خاصة من كان في البلد. وما ان صح منه الحج فاذا كان صح منه الحج - 00:35:24ضَ

على هذه الصفة فكذلك ما كان من فروعه مثل هذه المسألة من باب اولى المسألة التاسعة والثمانون ايضا من او مما من باب الفائدة واستطراد مما ذكر العلم ايضا ويتعلق بالنيابة في النية وان كانت خارجة عن - 00:35:39ضَ

الحج لكن هي داخلة في هذه القاعدة ان تجوز النيابة في النية على احيانا عن العاقل من في حال الظرورة كما لو منع انسان الزكاة ستؤخذ منه قهرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام انا اخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا. ليس لآل محمد منها شيء - 00:36:03ضَ

ولو ان انسان امتنع من الزكاة فان الامام او من ينوب عنه يأخذ الزكاة قهرا. طيب اذا اخذها قهرا. هل هل هو نوى الزكاة او لم ينويها ما نواها لانها اخذت قهرا - 00:36:27ضَ

بل هو جاهد الا يدفعها فاخذت قهرا هل تصح من الزكاة بناء على ان النيابة في النية في هذا الموطن بمعنى ان الامام او ما ينوب عنه ينوب عنه النية - 00:36:42ضَ

ولو لم ينوي ولو لم ينوي. ولهذا قال بعض العلماء انه تؤخذ منه قهرا ولا تصح منه لكن عقوبة لا ويخرجها مرة اخرى لكن ظاهر الحديث انها تؤخذ من قهرا ولقال وشطر ماله - 00:37:02ضَ

وشطر ماله كذلك ايضا لو كان زوجة الرجل امرأة نصرانية او يهودية فطهرت من حيضها هل يجب عليها الغسل لاجل ان تحل له او لا يجب واذا وجب هل يصح منها الغسل - 00:37:22ضَ

او لا يصح لانها كافرة فينوب عنها فلو امتنعت مثلا قيل انه يجبره على الغسل وينوي عنها حتى تحل له وقال وهناك قول لبعض اهل العلم وهو قول قوي ان كان - 00:37:48ضَ

قول من جهة النظر قوي انه لا يجب عليها الغسل لانها كافرة ولا نية لها. لكن يجب عليها غسل موضع الاذى. وهو غسل الدم انها تغسل موضع الاذى وهو الدم - 00:38:04ضَ

تتطهر من اثر الدم وتحل هذا قول قاله بعض اهل العلم. لكن الشاهد هو مسألة النيابة في النية. وذكروا مسألة اخرى لمن قال بصحة حج المجنون. وانه ينوب عن وليه - 00:38:21ضَ

والصحيح انه لان الصحيح انه لا يصح الا اذا احرم احرم وهو عاقل ثم جن فان احرامه صحيح عند جماهير العلماء فان افاق افاق اتم حجه والا لو فات الحج تحلل بطواف وسعي اذا افاق - 00:38:36ضَ

والمقصود انه يقولون احرامه صحيح بخلاف ما اذا كان حال ابتداء النسك لا عقل لها. فهذا حكم اخر كما تقدمت المسألة التاسعة والثمانون مشروع يقول المصنف رحمه الله ويسن الدعاء بعد التلبية - 00:39:09ضَ

ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار هذا ذكر بعض اهل العلم وذكروا بعد التلبية انواع من الذكر. ذكر بعضهم يسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التلبية. هذه - 00:39:35ضَ

مسائل محتملة وتحتاج الى دليل بين ومن قال انه يشرع الدعاء بعد التلبية قالوا ان التلبية نوع ذكر وثناء عليه سبحانه وتعالى والقاعدة الشرعية من ادلة وانه يشرع المسألة بعد الثناء - 00:39:52ضَ

والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يلبي ولزم تلبيته كما قال جابر بن عبدالله رضي الله عنه وجاء حديث رواه الدارقطني من رواية خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وكذلك رجل بيهقي في السنن الكبرى لكن اسناد الحديث - 00:40:10ضَ

ضعيف انه عليه الصلاة والسلام كان اذا فرغ من تلبيته سأل الله المغفرة سأل الله مغفرته واستعاذ برحمته من النار وهذا الخبر اسناده ضعيف وضعيف جدا من طريق صالح محمد بن زائدة الليثي - 00:40:31ضَ

وهو ضعيف فلا يثبت الخبر المسألة التسعون يقول المصنف رحمه لبيك معنى لبيك يقول معنى لبيك اجابة بعد اجابة اجابة بعد اجابة هذي معنى التلبية لبيك اللهم لبيك تجيب اجابة من بعد الاجابة لكن ما اشتقاقها - 00:40:51ضَ

قيل اشتقاقها من الب بالمكان اذا لزم لبيك لبيك اللهم لبيك يعني انا مقيم او ملازم لطاعتك. من الد المكان اذا لزم وقيل ان لبيك بمعنى رصدي واتجاهي اليك لبيك اللهم لبيك. قصدي - 00:41:22ضَ

واتجاهي وارادة اليك وحدك لا شريك لك. من قولهم داري تلب بداركم. يقول العرب داري تلب بذاك اش معنى تلب بدارك ها تقابلها اي تقابلها وقيل لبيك بمعنى لبيك بمعنى اخلاصي - 00:41:52ضَ

لك وحدك من قولهم لب الشيء لب الطعام وما اشبه ذلك. ايش معنى لبه؟ اللب ما هو الخالص لب الشي خالصه وقيل وهو المعنى الرابع من قولهم امرأة لبى اي محبة - 00:42:16ضَ

لولدها وزوجها فالمعنى محبتي لك وحدك لا احب احدا يعني محبتي لك وطاعتي محبة لك من قوله امرأة لبة اي محبة وهذه المعاني كلها صحيحة يصح ان تجتمع في قولك لبيك فانت تقول لبيك اللهم لبيك بمعنى اني ملازم لطاعتك مقيم عليها ان اتجاهي وقصدي اليك - 00:42:40ضَ

وعملي خالص لوجهك يا ربي وانا محب لك يا ربي فاسألك محبتك ورضوانك ونحو ذلك. فانت قل لبيك اللهم لبيك في هذه المعاني كلها. لبيك اللهم لبيك المسألة التي بعدها الواحد والتسعون - 00:43:16ضَ

يقول المصنف رحمه الله والنعمة قولهم ان الحمد والنعمة يقول بكسر النون وفيها وجهان احدهما النصب عطفا على الحمد وهو الاشهر والثاني الرفع ثاني الرفع. قيل بالعطف ان لبيك اللهم لبيك - 00:43:43ضَ

ان الحمد الحمد منصوب والنعمة المشهور انها عطف على اسم ان وقال بعضهم مرفوعة عطفا على محل ان واسمها لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك اما والوجه الاشهر المعتمد عندهم هو قول البصريين - 00:44:04ضَ

ان الصواف فيه والنعمة عطف لانك لا تعطف لا بالرفع قبل ان تستكمل ان خبرها اما استكملت خبرها ان الحمد والنعمة لك والملك لما تم خبرها جاء جاء في الملك الوجهان - 00:44:32ضَ

والملك والملك فاذا يجوز بالرفع والنصب والرفع اما على انه مبتدأ وخبره محذوف او خبر او عطف على محل ان وسمها المسألة الثانية والتسعون يقول رحمه الله وكون التلبية سنة هو الصحيح من المذهب - 00:44:58ضَ

والصحيح من المذهب ومن مذهب مذهب الامام احمد رحمه الله ومن مذهب الشافعية وقال علماء الحنفية اذا اقتصر على النية ولم يلبي لم ينعقد احرامه. لم ينعقد احرامه التلبية سنة عند الجمهور - 00:45:33ضَ

خلافا للاحناف خلافا للاحناف واستدل الاحناف بالحديث المتقدم حديث سامي الخلاد مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية لكن الجمهور قالوا انه سنة والنبي عليه الصلاة والسلام لبى كما تقدم انه لزم تلبيته - 00:45:53ضَ

اما هذا الامر فهو اه قالوا امر بهيئة بهيئة في التلبية بهيئة وهو رفع الصوت بالتلبية والقول بوجوبها قول قوي يغمر اصحابك لكن قال مر اصحابك ان يرفعوا. فهذا قد يؤذن - 00:46:20ضَ

انها مستحبة لكن يشرع ان يرفعوا اصواتهم. وان كان الامر بهيئة في الشيء يدل على ان صاحب الهيئة مأمور به الا لقرينة مثل ما هنا اذا امر برفع الصوت لان التلبية شعار الحج. التلبية شعار الحج. ولذا عند الجمهور يصح الحج - 00:46:40ضَ

بالنية بلا تلبية كما تقدم واختار شيخ الاسلام ايضا هذا القول وقال لا تكفي النية بل لا بد من شيء يكون معها اما التلبية او تقليد الهدي اذا كان معه هدي مقلد فيه خيط او نعل ونحو ذلك حبل يقلدها بيعرف انها - 00:47:05ضَ

انها هدي وانه محرم مثلا او اشعار الهدي بمعنى ان يكشف جلد الناقة الايمن ويسلت الدم عنها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اختيار رحمه الله يقول لابد من قول او فعل يدل على النية ويرى وجوبه رحمه الله والجمهور على انه لا يجب - 00:47:31ضَ

المسألة الثالث والتسعون يقول المصنف رحمه الله تسن التلبية بتأكد عند امور اذا علا شرفا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق الرفاق او سمع ملبيا - 00:47:56ضَ

او فعل محظورا ناسيا او ركب دابته او نزل عنها او رأى البيت هذا ذكر او ورد في حديث هذه الانواع التي تتأكد فيها التلبية ورد فيها حديث لكن الحديث لا يصح عن جابر رضي الله - 00:48:20ضَ

عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يلبي اذا لقي الركب او على شرفا وذكر نحوا مما ذكره المصنف رحمه الله ويمكن ان يقال ان مثل هذا الشيء اللي ذكره يتأكد لا يثبت الا بدليل - 00:48:41ضَ

اما اذا علا شرفا او هبط قد يقال انه مشروع لان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا على كبر كما قال جابر رضي الله عنه في البخاري كنا اذا علونا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا - 00:49:04ضَ

فاذا كان هذا في عموم الاذكار بخصوص التلبية يتأكد الذكر او تتأكد التلبية لانه حينما يرتفع الى مكان فان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء. واذا هبط فانك تسبح الله هذا اذا كنت في غير الاحرام فناسب ان تلبي نداءه سبحانه وتعالى وانت في هذا المكان الذي - 00:49:22ضَ

كذلك ايضا ناسب ان تجتهد في التلبية مع تغير احوالك اما انها متأكدة في هذا وانها افضل هذا موضع نظر. لان الخبر لم يثبت المسألة الرابعة والتسعون يقول رحمه الله وتشرع بالعربية لقادر عليها - 00:49:48ضَ

تشرع بالعربية بقائد عليها والا لبى بلغته. لان القصد المعنى يقول المصنف رحمه الله تشرع التلبية. وذهب جمهور العلماء الى ان تجب التلبية بالعربية للقادر عليها. وقالوا ان التلبية اشبه بالاذان. لانها ذكر مؤقت بوقت - 00:50:13ضَ

فاذا كان ذكرا موقتا تكون متأكدة كالاذان الذي يجب ان يكون بالعربية فهي اكد من الخطبة. واذا كانت خطبة الجمعة اكد واذا كان واذا كان الاذان اكد في نطق به بالعربية من خطبة الجمعة - 00:50:46ضَ

هو التلبية بالاذان اشبه فيتعين ان تكون بالعربية لقادر عليها وان لم يقدر عليها فيلبي على الصحيح بلغته وخالف في ذلك الاحناف وقالوا يجوز التلبية بغير عربية وقولهم هذا مرجوح - 00:51:08ضَ

المسألة الخامسة والتسعون متى يقطع المتمتع التلبية وكذلك متى يقطع المتمتع التلبية وبحكمه كذلك اه سائل الحجاج المفرد والقارن حكمهم واحد وكذلك المعتمر التلبية تستمر مع الحاج ما دام انتقل من مشعر الى مشعر - 00:51:28ضَ

اما اذا نزل الحاج في المشاعر السنة عموم الذكر والدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وكذلك في المزدلفة لما ذهب الى المشعر الحرام بعد صلاة الفجر لسيأتينا ان شاء الله - 00:52:03ضَ

اما متى يقطعها فان الحاج يقطعها اذا شرع في رمي الجمرة اذا شرع في رمي الجمرة جمرة العقبة لماذا؟ لانه اذا شرع في رمي الجمر شرع في في التحلل دليله ما هو؟ ما ثبت في الصحيحين - 00:52:20ضَ

من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما انه ركب مع النبي عليه السلام من المزدلفة الى منى قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن هل قوله حتى رمى جون العقبة - 00:52:42ضَ

حتى فرغ منها او حتى شرع فيها حتى رمى هل المعنى لم يزل يلبي حتى فرغ من اخر جمرة او حصاة او لم يزل يلبي حتى شرع في الرمي حتى للغاية. طيب الغاية هل يدخل ما بعدها فيما قبلها - 00:53:00ضَ

او لا يدخل وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض والخيط الاسود من الفجر اذا ما بعدها لا يدخل الا بقليلة حتى مطلع الفجر اذا هذه الغاية هذا الاصل في الغاية. كذلك الى - 00:53:25ضَ

فلا يدخلوا ما بعدها فيما قبلها وفيها خلاف كذلك الى اذا دل الدليل على انه داخل مثل غسل المرافق وغسل الكعبين في الوضوء مع القدمين وكذلك المرفقان للمعالية مع الذراعين. فكذلك لدلة السنة على ذلك. اما عند الاطلاق فلا يدخل ما بعد الغاية. هذه - 00:53:43ضَ

الرواية محتملة حتى رمى محتمل محتمل لانه حتى رمى لانه وقت رمي الجمر يسير الجمهور يقولون اذا شرع يقطع التلبية. قالوا انه يشرع في ذكر اخر وهو التكبير ايضا يشق او قد لا يتيسر الجمع بين الرمي - 00:54:10ضَ

والتكبير اثناء الرمي ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه روى الخبر عن طريق روض ابن عباس وفيه حتى رمى الجمرة عقبة او قال حتى رمى اخر حصاة انقطع التلبية عند اخر حصاة. وقال هذا خبر صحيح مفسر - 00:54:37ضَ

هذا خبر صحيح مفسر لكن في ثبوته نظر وشيخه الذي روى عنه ليس بذاك المشهور الاظهر ان الخبر اما اسناده ضعيف او متنه شاذ ولهذا قال يعني محتمل محتمل الله اعلم لكن الخبرين في الصحيحين لم تأتي في هذه اللفظة - 00:55:06ضَ

ولم تحفظ الا من طريق هذا الرجل شيخ ابن خزيمة. وليس بذاك فلهذا هذا التفصيل يعني رواية مفصلة مهمة. فلا يمكن ان يعزب الحفاظ لانها زيادة مهمة. والزيادات في الالفاظ لها شأن - 00:55:34ضَ

فاذا شذ بها او انفرد بها من ليس بذاك المشهور وان كان قد يمشى امر الكون الصدوق مما يدل على عدم ظبطه ولو رواها انسان حافظ امام فانه يدل على امامته وضبطه ولو انفرد عنه - 00:55:51ضَ

بقية الحفاظ. اما حينما ينفرد مثلا انسان ينفرد راو ليس مبرزا في الامامة فانه يدل على ذكرت روايته او شذوذ روايته وان لم تكن مخالفة الصحيحين. اذ يبعد ان يغفل عنها - 00:56:09ضَ

الثقات الحفاظ من رواية الصحيحين ويحفظها ذاك المتأخر الذي ليس بالمشهور بالامامة. ولهذا كان اظهر عدم ثبوت هذه الزيادة لكن على طريقة ام خزيمة ومن اتبع طريقته كابن حبان والحاكم يتساهلون في مثل هذه الروايات وان كان ابن خزيمة رحمه الله اثبتهم في هذا الباب - 00:56:32ضَ

ولهذا الاولى ان يقطعها عند اول تلبية ولانه من جهة المعنى شرع في التحلل قد شرع في التحلل بابتدائه في رمي الجمرة اما العمرة فان قطع التلبية يكون عند الشروع في الطواف. لانه شرع في التحلل - 00:57:00ضَ

ورد في حديث عند الترمذي حديث ابن عباس وكذلك حديث اخر عند احمد اظنه من حديث علي وهما حديثان اسناد كل منها ضعيف قد يقوي احدهما الاخر لكن اخذ بها بهذين الخبرين اهل العلم رحمة الله عليهم - 00:57:25ضَ

استدلوا من جهة المعنى لانه كما انه يقطع اذا شرع في التحلل في الحج كذلك اذا شرع في التحلل من العمرة المسألة الرابعة والتسعون وهي في باب محظورات الاحرام باب محظورات الاحرام - 00:57:45ضَ

ما هي المحظورات ما يحرم على المحرم فعلها. وقد استقرأها العلماء وحصروها. ليس في السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم على المحرم تسعة امور لا انما حصروها وان كان - 00:58:09ضَ

بعض ما ذكروه ما نازع في بعظ اهل العلم انما بعضها اجماع مقطوع به وبعضها قول عامة اهل العلم وخالف فيه من خالف الاول ازالة الشعر من بدنه ولو من انفه - 00:58:29ضَ

فيه خلاف لا يرى ان شعر الانف داخل في الشعر الذي يحظر على المحرم اما شعر الرأس هذا اجماع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال سبحانه فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة يوسف او باذى من رأسه. ما يجوز ان يحلق رأسه الا اذا كان فيه اذى ثم - 00:58:51ضَ

الرأس محل اجماع مقطوع به الحق عامة اهل العلم ومنهم من حكى اجماع وهو ظاهر عبارة المغني والشرح الكبير انه ايضا اجماع في سائر شعر البدن وقالوا ايضا هو داخل في قوله سبحانه وتعالى - 00:59:16ضَ

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ابن عباس كما رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وقلب الظهر اخذ الشعر وتفسير الصحابي مثل هذا المقام اخذ به جمهور العلماء وقالوا انه من التفث - 00:59:37ضَ

ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا دفنوا. ولهذا ذهبوا الى انه بعدما ينتهي من احرامه يأخذ من شعره وظفره والحق جملة من العلم بذلك ايضا الأضحية اما شعر الرأس فانه لا يكون التحلل الا به - 01:00:01ضَ

سواء بحلقه او او بتقصيرهم تقصير منه يقول رحمه الاول ازالة الشعر. فلا يجوز المحرم ان يتعرض لشعره. لكن لو تساقط من رأس المحرم شعرات مسح على رأسه مثلا تساقط شعرات - 01:00:23ضَ

هل عليه فدية وضعت يدك على رأسك مثلا او حككت رأسك صار فيه حكة مثلا حككت رأسك سقطت شعرات هل عليك شيء لا شيء عليك لا شيء عليك. جاء رجل الى الشعب - 01:00:47ضَ

فقال يا امام هل احك رأسي وانا محرم قال نعم حتى يخرج العظم يعني راح نوع من التكلف حتى يخرج العظم لا بأس بذلك انه لا بأس بذلك. لكن هو لا يجوز للانسان ان - 01:01:04ضَ

يحكوا حكا شديدا يكون في حكم القطع او الحلق هذا لا يجوز له فالواجب لكن الشيء اللي يحتاج له عادة هذا لا ينهى عن الشعر والمشقة تجري بالتيسير فالانسان لا لا ينهى اذا كان محرم. اذا اصابته يقول لا تحك رأسك - 01:01:28ضَ

لانها على مشقة ربما يضره ربما تسري هذه الحكة في بدنه. كذلك ربما يحتاج الى الاغتسال وهو محرم فاذا اغتسل ومحرم يتساقط بعض الشعر فلا يظر ايضا قد يتوضأ الانسان ويكون شعره مثلا خفيف - 01:01:49ضَ

وقد يسقط شعر من رأسه يغسل وجهه ويتساقط شعرات من لحيته المحظور هو ان ينتفها نتف الشعر مثلا من الرأس. نتف الشعر من اللحية. هذا المحظور اما شعر الرأس هذا واضح - 01:02:06ضَ

بمعنى انه لا يتعرض له وكذلك سائر الشعور على قول على قول جماهير العلماء ومنهم من حكى اجماع كما تقدم الثاني تقليم الظفر من يد او رجل هذه هذه مسألة - 01:02:23ضَ

تابعة للمسألة الاولى الرابعة والتسعين. لانها محظورات الاحرام تقليب الاظفار. تقليب الاظفار عند عامة اهل العلم الاربعة وذهب بعض اهل العلم لا بأس قول ابن حزم وعطاء يقول انه له ان يقص الظفر. وانه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على تحريم اخذ الظهر - 01:02:45ضَ

لكن جمهور العلماء اليوم اربعة يقول لا يجوز لانه من التفث ولان هذا هو تفسير الصحابة رضي الله عنهم فيجب الاخذ به. وعند الاختلاف في مثل هذا فهم اولى من يقتدى به ويدل على هذا من جهة المعنى - 01:03:05ضَ

ان المضحي ينهى عن ذلك عن اخذ من الشعر والظهر كون المحرم منها اولى واشد ولهذا مع وبعض اهل العلم قال لا يجوز للمحرم ان يأخذ من البشرة جلد البشرة - 01:03:23ضَ

لان النبي عليه السلام نهى المضحي ان يأخذ من بشرته. فلا يأخذن من شعره ولا بشره شعره ولا بشره فاذا كان المضحي ينهى عن الاخذ من البشرة الا الشيء الذي يضر انسان قطعة جلد متدلية - 01:03:47ضَ

وكذلك انكسر ظفر الانسان انكسر ظهره لا بأس ان يزيله لانه في هذه الحالية كالصائل ربما خدشه شيء واصابه شيء فتضرر به. فلهذا يزيله لانه يكون كالصائل كما تقدم فلهذا آآ - 01:04:08ضَ

قال من قال انه او قال جمهور العلماء انه لا يجوز الاخذ منه لانه في باب الاضحية ينهى عنه شباب الاحرام اشد واقوى من التحريم في هذه المحظورات من جهة كثرة المحظورات جت شدتها ومن جهة ما فيها من الفدية وليس هذا في - 01:04:31ضَ

الاضحية وقالوا من باب الاولى لكن هذا القياس محتمل الله اعلم. ليس بالبين اتفاق الاصل او يعني ان يكون الفرع مطابقا للاصل من جهة المعنى الثالث تغطية الرأس وهي المسألة - 01:04:54ضَ

وهي المسألة الثانية او الثالثة في محظورات الاحرام تغطية رأس ذكر اجماعا الذكر هو الذي لا يجوز ان يغطي رأسه. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم لا تغطوا رأسه - 01:05:18ضَ

لا تغطوا رأسه ان يبعث يوم القيامة ملبيا. ولانه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما قيل ما يلبس الحلق قال لا يلبس الثياب ولا القمص ولا العمائم ولا البرانس - 01:05:34ضَ

ولا الخفاف وقال ولا الخف الا احد لا يجد النعلين فليقطعوهم حتى يكون اسفل من الكعبين الشاهد قال ولا البرانس. ما هي البرانس هي الثياب التي رؤوسها متصلة بها. متصل بها - 01:05:50ضَ

قال العمائم فذكر في تغطية الرأس نوعين من اللباس ما هما المصنوع على قدر الرأس وما لم يصنع للرأس. ذكر الامام والعمامة ليست خاصة بالرأس لانها رداء يلف على الرأس - 01:06:08ضَ

وقد يبسطها ويفلها ويجعلها ماذا نزار وقد يجعلها رداء وقد يجعلها بساطس عليه وقد يصلي عليها. فليست برأسي خاصة اما وذكر البرانس واخذ العلما من هذا كل ما صنع للرأس وكل ما يغطي الرأس - 01:06:26ضَ

كل ما يغطي الرأس من ذكر البرانس الطاقية وكذلك اه كل ما يوعى الرأس قبعات ونحو ذلك كل ما يوضع على الرأس مما صنعنا من باب اول اذا نهي عن تغطية الرأس فما صنع الرأس من باب اولى - 01:06:47ضَ

اما ما يغطي الرأس فلاجل ذكر العمامة وقوله ولا تخمر رأسه ايضا في حديث ابن عباس الصحيحين لا تخمروا رأسه سواء كان التخمير معتاد او بغير معتاد كما لو خمر رأسه بخرقة - 01:07:11ضَ

او قرطاس ونحو ذلك بشيء مباشر. فانه لا يجوز للمحرم اذا كان عامدا عالما بذلك تغطية رأس ذكر اجماعا. وحد الرأس من منابت شعر رأس المعتاد. الى ما انتهى من القفا من جهة الرقبة - 01:07:30ضَ

والاذنان عند الحنابلة منه والبياظ لانهما تمسحان مع الرأس في باب الوضوء قال عليه الصلاة والسلام حديث ابو امامة وحديث له طرق كثيرة بعضها جيد عند رواه ابو داوود وغيره الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس - 01:07:52ضَ

كذلك ايضا يلحق بتغطية الرأس على الاظهر تغطية الوجه لما روى مسلم من حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته فقال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه ولا وجهه وهذه زيادة - 01:08:12ضَ

جاءت من عدة طرق عند مسلم. رواها شعبة وغيره خلافا لمن عل والصواب ثبوت هذه الرواية واذا كان الرأس لا يخمر فالوجه ايضا من باب اولى وتخمير الوجه اما بما صنع له او - 01:08:33ضَ

بتغطيته بما لم يصنع له وعلى هذا ما يصنع للوجه من الكمامات ونحوها فهي في حكم ما يغطى بل هي اولى اذا كان ينهى عن تغطية الوجه فما صنع للوجه او لبعضه من باب اولى - 01:08:55ضَ

من باب اولى والمرأة خلاف الرجل ولهذا قال لذكر ذكر اجماعا اما المرأة فتغطي رأسها وتغطي على الصحيح وجهها لكن لا تستروا وجهها بما صنع له مثل ماذا لا تستروا وجهها بما صنع للوجه - 01:09:14ضَ

نعم نعم النقاب والبرق فلا تخمر وجهها بالنقاب لانه مصنوع والذي نهيت عن المرأة هو ان تغطي وجهها ما صنع. اما تغطيته بعباءة او بخمار يمكن ان تجعله غطاء للرأس تجعله غطاء للصدر والوجه والرأس ونحو ذلك - 01:09:41ضَ

فهذا لا يظر ولا شيء فيه خلافا لمن قال من اهل العلم انه لا يجوز لها ذلك. وهو المشهور من المذهب اذ لا دليل عليه الاصل السلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. حديث ابن عمر في صحيح البخاري والصحيح وصله - 01:10:06ضَ

لمن اعله بالوقف واخذ من هذا ان الذي نهيت عنه هو ما صنع للوجه ولذا روى ابو داوود بن يزيد بن ابي زياد وفيه ضعف الهاشمي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع النبي سلم ونحن في مريم اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا من جلبابها - 01:10:25ضَ

على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه لكنه شاهد عن اسماء رضي الله عنها عند ابن خزيمة وله ايضا شاهد عن امرأته هشام قالت كنا مع اسماء وفيه انهن كن يغطين وجوههن اذا مر بهن ركبان فهذا يشهد لرواية - 01:10:50ضَ

عائشة رضي الله عنها. ثم كما تقدم دلالة المعنى ومفهوم الخبر يدل عليه المسألة الخامسة والتسعون وهي قول المصنف رحمه الله فلا يجوز لمحرم تغطية شيء منه ولو بغير معتاد. كقرطاس - 01:11:12ضَ

ونحوه يعني ان الرأس لا يغطيه لا يغطي المحرم رأسه من الرجال المعتاد وغير المعتاد المعتاد تقدم غير المعتاد لو غطاه بقرطاس ونحو ذلك فلا يجوز لكن يشترط ان يكون - 01:11:40ضَ

ما على الرأس تغطية اما اذا لم يكن تغطية ولو ستر الرأس فلا شيء له فلو ان انسان انغمس في الماء غطى رأسه بالماء هل عليه شيء غطى رأس المال لا فديته عليه الصحابة رضي الله عنهم كانوا - 01:12:00ضَ

كانوا رظي الله عنهم يباقي بعظهم بعظا ثبت عنه في الماء يعني يقال اباقيك وش معنى اباقيك يسبحون وايهم يكون اطول نفس في الماء رضي الله عنه وباقيك وهم وكانوا محرمين - 01:12:20ضَ

كذلك لو ان المحرم غطى رأسه بيده هل علي شيء نعم ها غطى رأسه بيده لا تشدد عليه جزاك الله خير نعم هل هو يسمى تغطية لو ان انسان لا بالثوب مثلا - 01:12:38ضَ

فانفتق من امام فرجه قم الصلاة فانكشف فرجه فستر الفرجة بيده هل يعتبر ساتر او لا يعتبر ساتر انفتح ثوبه على فرجه فانكشف فغطاه فغطى تلك الفتحة وذاك الفتح بيده هل يعد ساتر؟ يجزئ - 01:13:10ضَ

ها؟ هل يعد ساتر يعني تغطية الشيء باليد لا لا يعتبر تغطية. يعني لا يعتبر تغطية في العادة لا يعتبر تغطية في العادة ولهذا لا يجزئ في باب الستر. فلو غطى رأسه بيده - 01:13:38ضَ

فلا شيء عليه فلا شيء عليه لو ان انسان حمل كرتون على رأسه او فراشه المحرم حمل الفراش على رأسه هل يعتبر تغطية ما يعتبر تغطية. لانه لا يسمى تغطية. حمل الكرتون حمل المتاع. حمل الفراش - 01:13:58ضَ

بعض اهل العلم يقول ابن عقيل ينظر في نيته وقصده. ان قصد في وضعه على رأسه مما لا يغطى به عادة قصد ستر رأسه مثل انسان اشتد الحر عليه مثلا - 01:14:18ضَ

او اشتد البرد عليه فغطى رأسه به قالوا انه قال انه يفدي يفدي والله اعلم قد يقال ان هذا لا يلزم منه خاصة وضع اليد ويكثر يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره - 01:14:35ضَ

يعني يمشون الناس الى يومنا هذا يمشون في الشمس ويظحون للشمس ذكر العلماء ان هذا لا يعتبر تغطية عادة. لكن مع القصد الى ذلك الله اعلم واذا احتاط المرء وتركه فهو اولى. اما هل يجوز له ذلك موضع نظر؟ يحتاج الى مزيد بحث ونظر. والله اعلم - 01:15:00ضَ

كذلك ايضا من من مسألة متبرعة عن هذه المسألة وهو عصب الرأس لو حصل لرأسه جرح فعصبه. غطاه بعصابة او لصوق مثلا فانه يفدي عند الجمهور لانه غطى رأسه بشيء - 01:15:23ضَ

ولان الرأس ممنوع تغطيته ليس الممنوع هو ان يصنع له شيء الخلاف البدن فيؤمر بتغطية وستره. والممنوع هو ان تلبس شيئا مصنوع للبدن ولذا لو وضع شيئا على بدنه لا يصنع لا يصنع له فلا يظر - 01:15:45ضَ

على الصحيح مثل رباط الركبة مثلا ونحو ذلك لا يعتبر من ثياب التي تلبس ولتصنع ليس كاللصوق والجرح على الرأس ففرق بين البدن والرأس في الرأس مأمور قول يجب كشهوف حق الرجل - 01:16:10ضَ

ولا يجوز تغطيته لا بما يصنع له ولا بغير مصنوع لك كما تقدمت نعم الكمر يقول يسأل عن الكمر الحزام الذي يربط هذا اذا احتاج اليه فلا بأس ان احتاج اليه فلا بأس وكان بعض الصحابة كابن عمر - 01:16:31ضَ

يشد عليه وسطه ولا يضر هذا نعم لا بأس يضع في حاجاته المهمة التي يحتاج اليها ونحو ذلك نعم نعم كذلك ايضا من المسائل ولعلها ستأتينا هذي ستأتي هذه المسألة ان شاء الله ولا نستعجل عليها - 01:16:54ضَ

المسألة السادسة والتسعون يقول واذا مات المحرم لم يبطل احرامه اذا مات المحرم بعد احرامه سواء في منى في مزدلفة في عرفة لم يبطل احرام وهذا قول احمد والشافعي. وقال مالك وابو حنيفة يبطل احرامه ويفعل بهما يفعل - 01:17:17ضَ

بالحلال مجرد من الماء من الايجار والرداء يلف بالكفن ويطيب ويفعل به كالحلال والصواب ما ذهب اليه احمد والشافعي رحمة الله عليهم وهو انه محرم كما في الصحيحين والحديث نص - 01:17:39ضَ

فيجب الامتثال للنص ولا قياس مع الناس ولا رأي مع الناس. لما مات ذاك الرجل مع النبي عليه السلام في عرفة فسقط خف بعيره او وطئ خف بعيره في حفرة - 01:18:05ضَ

فسقط على رأسه رحمه الله وهو محرم من الصحابة كان فيها موته رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وكفنوه بثوبيه. ولا تمسوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 01:18:21ضَ

يبعث العبد على ما تعليه. كما في صحيح مسلم عن جابر لنبعث يوم القيامة ملبيا وهذا هو الصواب كما تقدم المسألة السابعة والتسعون وهي قال ويحرم على الذكر ايضا استظلال - 01:18:45ضَ

بمحمل هذا المذهب يقولون ما يجوز للمحرم ان يستظل بمحمل مثل الشمسية التي تظلك كذلك لو انسان وضع على رأسه شيء ثوب وما اشبه ذلك هذا هو المذهب وقالوا انه نوع - 01:19:08ضَ

ستر وتغطية لكن الصحيح انه لا بأس به. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله وقيل يجوز ولا فدية وحكاه يرعى رواية ومذهب ابي حنيفة والشافعي قول ابي حنيفة والشافعي في هذا هو الصواب - 01:19:37ضَ

قول ابي حنيفة الشافعي هذا رحمه الله هو الصواب وهو انه يجوز الاستظلال بالمحمل. والشمسية والمرأة كذلك بالسيارة ونحو ذلك لا بأس بذلك. وقد روى مسلم ام الحصين رضي الله عنها انها قالت رأيت النبي - 01:19:59ضَ

عند الجمرة اسامة وبلال احدهما اخذ بخطام ناقته والاخر رافع ثوبه يظله من الحر هذا نص صريح في هذا انه يجوز الاستظلال الشمسية ونحو ذلك او الثوب الذي يرفعه غرسه. ثم ايضا من جهة المعنى المحرم - 01:20:24ضَ

منهي عن ماذا؟ عن تغطية رأسه لم ينه ان يضل نفسه بشيء ان يتظلل بشيء لم ينهى. ونقول القاعدة الشرعية في المحظورات اننا نقف على ما ورد ولا نزيد فلم يأتي دليل يدل على ان المحرم لا يستظل بشيء فوق رأسه - 01:20:52ضَ

ولهذا لا يسمى لا يقال غطى رأسه انما استظل به ولهذا مثلا الخيام ونحو ذلك لم يختلفوا فيه. وفرق بين الخيام وبين الشيء الذي تحمله. لان الخيامنا هذه اه ثابتة - 01:21:16ضَ

وكذلك من باب اولى المنال يعني المنازل والمساكن وكذلك السيارات التي تحمله فهذا هو الصواب في هذه المسألة الرابع من محظورات الاحرام وهو مسألة اخرى متفرعة على مسائل الاحرام لبس لبس وذكر مخيط وهو ما عمل على قدر عضو او بدن - 01:21:36ضَ

لا يجوز للمحرم ان يلبس لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا قوله مخيط هذا عبارة مشهورة ذكرها الفوقاء رحمة الله عليهم وليست في كلام النبي عليه السلام. النبي ما قال لا يلبس المخيط - 01:22:08ضَ

ولم يأتي في كلامي هذا انما قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانز ولا يسخفين الحديث وهذا وقع في كلام بعض الفقهاء واول من حفظ عنه الامام ابراهيم يزيد نخعي امام اهل كهف زمان رحمه الله - 01:22:25ضَ

انه ذكر المخيط ولذا قال بعض العلماء من غيرهم الاولى ان نقول لا يلبس المحيط ايش معنى المحيط المحيط بالبدن او ببعض البدن. محيط بجميع البدن مثل البرانس محيط بالكتفين - 01:22:45ضَ

يعني ما دون الرأس والرقبة الكتفين الى اسفل البدن محيط باعلى البدن مثل الملابس الداخلية الفنايل ونحو ذلك. محيط باسفل البدن مثل ماذا؟ السراويل محيط بالقدمين وهو الخفاف في حق - 01:23:06ضَ

الرجل هذا هو الاحسن. ولذا قد تلبس انت المحيط المخيط لا بأس ان تلبس محيطا بالبدن مخيطا. ربما تلبس ازار فيه خياطة قد تأخذ مثلا هذا الشماغ مثلا تفتحه ويصير ماذا - 01:23:23ضَ

كالايجار تتجر به وهو كله خيوط او تضعه على صدرك اعلى بدنك لا بأس من ذلك لانه ليس لانه في هذه الحال ليس محيطا بأس بذلك. ولهذا احترز بعضهم كما تقدم - 01:23:49ضَ

يقول رحمه الله والمراد بهما احاط بالعضو وان لم تكن في خياطة. وما ليس كذلك لا يظر نفسه ولو مخيطا. كما تقدم وللمحرم ان يلبس الخاتم والنظارة ونحو ذلك لان ليست لباس ولا تعد - 01:24:16ضَ

من اللباس المحيط بالبدن او ببعض البدن تقدم ايضا انه له حمل كيس النفقة في عنقه لو وربط مثلا الشنطة التي معه جعل لها خيط او مثل بعض انواع الشناط يكون لها خيوط من جلد او غيره - 01:24:32ضَ

فيعلقها على كتفه تتدلى عن جانبه يمين ويساره فلا بأس وقال ابن سلف لا بأس ان يتقلد السيف ونحو ذلك. فهذا لا يعتبر لباسا لا محيطا لا بالبدن ولا ببعضه. فتقدم معنا - 01:24:51ضَ

انه لا بد ان يتحقق وصف المحظور من محظورات الاحرام مثل ما تقدم في مسمى التغطية كذلك ايضا في مسمى ما يكون لبسا والا فلا شيء فيه المسألة التاسعة والتسعون - 01:25:08ضَ

يقول المصنف رحمه الله ثم ان من لم يجد ازارا او نعليني فله ان فله ان يلبس سراويل وخفين بلا فدية الى كنت مثلا في الطائرة نسيت الاحرام شحنت شحنت الشنطة مثلا نسيت الاحرام ان تأخذها او لم يكن معك - 01:25:27ضَ

نحو ذلك او كنت في مكان لو يكون معك نقود وانت في الاحرام وانت في الميقات ما معك فلوس نشتري او نسيت او نحو ذلك وليس عندك ايجار وايداع لا بأس ان تحرم في السراويل - 01:25:51ضَ

اذا كان ساترا ساترا للعورة لا بأس ولا فدية عليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد ازارا فليلبس السراويل كذلك عليك خفاف تغطي الكعبين وليس عندك نعلان لا بأس ان تلبس الخفين - 01:26:10ضَ

ولا تقطع الخفين لحديث ابن عباس المتقدم قال فليلبس ومن لم يكن فليلبس الخفين جاء في حديث ابن عمر الامر بالقطع قال بعض العلماء يقطع الخفين لان ابن عمر قال يقطعه فين والصواب انه لا يقطعهما؟ حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس في عرفة - 01:26:30ضَ

لا نسخ لا نسخ ولا نقول انه يحمل المطلق على المقيد لا بل قال بعض من هذا قال بعضهم ان ان حديث ابن عباس مطلق حديث ابن عمر مقيد فنقيح ابن عباس بحديث ابن عمر. هذا ضعيف - 01:26:54ضَ

اذ كيف يقيد حديث ابن عمر حديث ابن عمر والذين حظروا خطبة النبي في عرفة كثير منهم الوف مؤلفة لم يسمعوا كلامه في المدينة. كيف نحيلهم على حديث قاله النبي في المدينة هذا يلزم منه كما قال تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذي من شروط - 01:27:19ضَ

تقييد المطلق الا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. فان لزم من حمل المطلق على المقيد تأخير فان المطلق يبقى على ولا يجوز لما يلزم عليه من تأخير البيان عن وقت الحاجة - 01:27:41ضَ

نعم كيف بس لابد واتفق الحكم والسبب لكن الشرط من شرط ذلك يعني قول النبي عليه الصلاة اذا ولغ الكلب في ناحدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب في صحيح مسلم - 01:28:00ضَ

الثامنة بالتراب في صحيح مسلم السابعة بالتراب عند ابي سند صحيح ثلاث روايات بايها تقيد بل حديث حكم واحد والسبب واحد طيب السابعة الاولى ماذا؟ ماذا يصنع؟ شنقوا وش الحكم - 01:28:30ضَ

نقول في اي غسلة نحمل حديث على الاطلاقة اذا زادت المقيدات ولزم منها التنافي ها فانه يعلم ان ذكر التقييد المقصود او تعدد التقييد ان المقصود منه مجرد المثال او مجرد المثال - 01:29:03ضَ

نعمل باصل الاطلاق لان اذا عملنا بمقيد بهذا المقيد تركنا ذاك المقيد واذا عملنا بهذا تركنا هذا. فعلمنا انه المقصود منه التمثيل. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم - 01:29:28ضَ

مسيرة يومين مسيرتنا ثلاثة ايام مسيرة بريد رواية ضعيفة مسيرة ثلاثة اميال طيب هذي كم خمس مقيدات حديث ابن عباس صحيحين لا تسافر امرأة الى المدينة هذا مطلق بايها نقيد - 01:29:47ضَ

هل نقول لها ان مثلا تسافر في يوم يومين ولا تسافر في ثلاثة لان الاكثر هل نقول او نقول لا تسافروا في اي مسافة من هذه المسافات نعم نقول مطلق - 01:30:07ضَ

لانها مقيدات كثيرة فعلم ان المقصود نهي عن مطلق سفرها في اي نهي عن مطلق خروجها في اي سفر في اي سبب. وان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر امثلة. اما لان بعض السائلين سأل فكانت المسافة اللي تسأل عنها او كان المقام يقتضي - 01:30:26ضَ

يقتضي ذكر هذا العدد ونحو ذلك فلهذا فزع الى اصل الاطلاق فزع فزع الى اصل اطلاق وعلم ان التقييد من باب التمثيل وهذا له امثلة فهذا شرط لا بد منه - 01:30:51ضَ

في مسألة حمل المطلق على المقيد لما يلزم منه من ترك قاعدة عظيمة في بعض السور من تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ايضا يعني هل لو ان خطيب مثلا - 01:31:10ضَ

من الناس تكلم في مسألة من المسائل او ان او مثلا انسان لنفرم انسان عنده اناس يعملون عنده فقال عليكم ان تصنعوا كذا وكذا وكذا ها تبنوا هذا المكان او تخيط هذه الثياب - 01:31:28ضَ

وذكر اوصافا معينة على صفات معينة ثم قال لعمال لعمال اخرين عنده في مكان اخر عليكم ان تخيطوا هذه الثياب. ولم يذكر اوصافا لها ولم يذكر اوصافا لها ثم لما خاطوا له الثياب او بنوا له هذا الشيء - 01:31:48ضَ

لماذا لم تصنعوا كذا وكذا قالوا لم تقلها قال انا قد قلت لعماله في المكان قالوا ما لا نعلم انت لم تأمرنا هل يلزمهم ذلك لانه في الحقيقة تأخير لبيع وقت الحاجة. وهذا - 01:32:10ضَ

المعنى ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وذكر اي نوع من امثلها تشبه هذه يشبه هذا المثال المسألة تمام المئة يقول رحمه الله يحتم يقول رحمه الله واذا واذا شد وسطه بمنديل - 01:32:29ضَ

ونحوه فلا يعقد ولا يعقده بل يدخل بعضه ببعض ظاهرها نعم ظاهر هذا انه لا يجوز عقد عقده لا يجوز عقده ولو بانشوطه وهي العقدة المنشوطة يعني ما هي هي العقدة التي - 01:32:54ضَ

يعقد بعض ويوضع خيط تسلها سلا حتى تنحل تنحل والصحيح انه يجوز عقد الازا عقدوا الرداء. والازار من باب اولى وفرق في المذهب بين عقد الازار والرداء فقالوا يجوز عقد الازار ولا يجوز عقد الرداء - 01:33:14ضَ

ما التعليل في هذا؟ قالوا لان الازار يحتاج الى عقده يحتاج عقده خشية ان يسقط ولن للحاجة ربما الضرورة الى ذلك اما الازار فلا يحتاج الى ذلك نعم احسنت. اما الرداء فلا يحتاج الى ذلك - 01:33:42ضَ

والصحيح انه لا بأس به ولا دليل من ذلك ولا يأخذ وصف الثوب الملبوس الذي يحيط به البدن ثم ايضا عليه مشقة وقد تكون مشقة اشد من شد الرداء يشده اما هذا قد - 01:34:05ضَ

يتكلف بامساك طرفي يحصل له مشقة فيحتاج الى شده وان كان في الازار اشهد ربما يسقط الرداء فلهذا عليه يحتاط بشده حتى لا تنكشف عورته ولذا روي عن عائشة رضي الله عنها - 01:34:24ضَ

انها كانت تأمر الغلمان الذين يحملون هودجها ان يلبسوا التبان تعرفون التبان ما هو والسراويل القصير السراويل القصير جدا الذي يعني يستر القبل والدبر وشيء يسير من العورة هذا يعني في العورة المغلظة. هذا هو التبان - 01:34:44ضَ

روى البخاري معلقا مجزوما به عن عائشة ووصله سعيد بن منصور ان عائشة رضي الله عنها ان الغلمان ذكروا انه او كانوا اذا حملوا هودجها وهي فيه ربما انكشف منهم شيء - 01:35:13ضَ

اذا امرتهم رظي الله عنها ان يلبسوا التبان ربما اذا فتح رجليه لاجل ان يحمل قد تنكشف عورته والصواب انه لا يجوز لبسه ولهذا جمهور قاله يا ذا وقد يكون عائشة قالت ذلك لهم - 01:35:28ضَ

عند الحاجة ويفدون يفتون في ذلك فيكون مذهبا في هذه المسألة انما قول جماهير اهل العلم انه لا يجوز لبسه وهو داخل من ضمن مسمى اللباس الذي يحيط ببعض البدن - 01:35:50ضَ

بل هو من اشد انواع ما يلبس في البدن وهو ستر القبل والدبر وهو سراويل لغة وشرعا يعني من جهة انه نهى عن السراويل عليه الصلاة والسلام واطلق وقد تكون السراويل باكمام وقد تكون بغير اكمام - 01:36:06ضَ

ثمنها عن الثياب ولهذا العلماء اجتهدوا ونظروا انه في في انه نهى عليه الصلاة والسلام عن لبسها والثوب كل ما يتوب اليه الانسان يعني يعود اليهم بحاجة اليه ومنه الثوب الساتر لجميع البدن او لبعضه - 01:36:26ضَ

كما تقدم. كذلك السراويل قد يكون ساتر من وسط البدن الى الكعبين وقد يكون الركبتين وقد يكون الى نصف الفخذين وقد يكون فوق ذلك. فكله يدخل في مسمى السراويل كما اجتهد العلماء - 01:36:51ضَ

في فهم الحديث في حديث ابن عمر الوارد في هذا الباب بالتفصيل فيما يلبس واختلفوا في اشياء من باب اللباس مثل القبا الذي يوضع على الكتفين الباطو مثلا او ما يسمى - 01:37:14ضَ

الكوت وما اشبه ذلك توضع فالجمهور قالوا انه لا يجوز لبسه ومنهم فرق بين من يضعه على كتفيه وبين ان يدخل يديه فيه فاذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه - 01:37:35ضَ

لا شيء عليه يديه فلا يجوز ويفتي لو فعل اذا كان عالما والاظهر والله اعلم انه اذا كان يثبت على الكتفين فهو حكمه حكم ملبوس اذا كان يثبت على الكتفين لانه ملبوس. غاية الامر - 01:37:56ضَ

انه لم يدخل يديه في كميه كما لو لبس ثوبا ولم يدخل يديه في الكمين فانه لا يجوز ولو كان هذا اللباس مفتوح من الامام. مثلك كذلك العباءة للرجل البشت - 01:38:18ضَ

هو مثله ايضا فانه لا يجوز لبسوفة العلم نظروا في الادلة و تفحصوا يعني واجتهدوا فيها ونظروا فيها بمعنى النظر والقياس قياس الاولى والقياس المساواة الواضح البين في هذه المسائل - 01:38:35ضَ

نقف على نكمل غدا ان شاء الله ونأخذ يعني يسأل من مر بالميقات في الطائرة لبى بالنسك في قلبه. دخل بالنسك في قلبه في هذه الحياة دخلت في النسك لان - 01:38:54ضَ

الاحرام هو الدخول باحد النسكين هذا هو الاحرام ليس مجرد نية الدخول لا والدخول باحد النسكين فاذا دخلت في النسك بقلبك مع النية بذلك تكون داخلا فيه تكون داخلا فيه - 01:39:15ضَ

فيجزئك اما اذا كنت لا تقول انه لم يقع منك شيء من هذا انما نويت ولم تدخل فلا تعتبر محرما. فلا تعتبر محرما نعم - 01:39:35ضَ