#شرح_رسالة_لطيفة_في_أصول_الفقه ( مكتمل )

شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه (٤) | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #أصول_الفقه

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شيء من دلالات الفاظ القرآن والسنة ما ذكر ما يتعلق بالنص - 00:00:00ضَ

والظاهر والمؤول المطلق والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين تقدم الكلام على هذه ايضا مما يكون في النصوص النسخ والمنسوخة فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ والنسخ في اللغة - 00:00:28ضَ

النقل والازالة واما في الاصطلاح فهو رفع حكم ثابت دليل متراخي رفع حكم ثابت بدليل متراخ عنه والنسخ انواع النوع الاول نسك القرآن بالقرآن والنوع الثاني نسق القرآن بالسنة المتواترة - 00:01:04ضَ

والنوع الثالث ناس القرآن بالسنة الاحادية. وهذا موضع خلاف بين العلماء والنوع الرابع نسخ السنة المتواترة السنة الاحادية. يسقى السنة المتواترة بالسنة الاحادية وهذا ايضا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:01:42ضَ

ومن امثلة النسخ او الدليل على النسخ قول الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ومن امثلة ان المسلم كان في اول الامر مخيرا - 00:02:11ضَ

بين ان يصوم وبين ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. كما قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسخ ذلك بقول الله الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:02:30ضَ

قال لك المؤلف فمتى امكن الجمع بين النصين الى ان قال فان تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات الاخرى. هذه قاعدة قاعدة في درء ما ظاهره التعارض بين النصوص - 00:02:50ضَ

النصوص في الباطن لا تتعارض لانها من لدن حكيم خبير. كلها من عند الله عز وجل. حتى السنة كما تقدم ان الله عز وجل قال ان هو الا وحي يوحى - 00:03:12ضَ

لكن قد يظهر للمجتهد شيء من التعارض بين النصوص فنقول اذا تعارضت النصوص القاعدة في ذلك ان هذا لا يخلو من مراتب المرتبة المرتبة الاولى ان يمكن الجمع ان يمكن الجمع بين النصين. فاذا امكن فانه يسار الى الجمع - 00:03:33ضَ

لانه مع الجمع بين النصين يعمل بكلا النصين والقاعدة القاعدة ان اعمال الدليل اولى من اهماله فمثلا قول الله نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون ولا يستشهدون. ذم - 00:04:01ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذم من شهد ولم تطلب منه الشهادة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة ولم يسألها - 00:04:27ضَ

فكيف الجمع؟ العلماء جمعوا بين الحديث قالوا قوله يشهدون ولا يستشهدون هذا محمول على ما اذا كان هناك تسرع بالشهادة يؤدي ذلك الى الخطأ فيها وصاحب الحق يعلم انه تحمل الشهادة - 00:04:45ضَ

واما الحديث الثاني حي زيد ابن خالد الجهني الا اخبرهم بخير الشهداء الى اخره. فقالوا هذا محمول على ان صاحب الحق لا يعمل لا يعلم بشهادته فحمل هذا على وجه وهذا على وجه - 00:05:10ضَ

فقوله بخير الشهداء الذي لا يعلم صاحب الحق ان هذا الشاهد يتحمل ويشهدون ولا يستشهدون ليعلم صاحب الحق انه قد تحمل لا يأتي بالشهادة حتى يسألها الحالة الثانية اذا لم يمكن جمع وعرفنا المتقدم من المتأخر فاننا نصير الى النسخ - 00:05:28ضَ

نسير الى النسق ومن امثلة ذلك ما تقدم وعلى الذين يطيقون الفدية طعام مسكين مع قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهرة فليصمه لا يمكن الجمع عرفة المتقدم من المتأخر - 00:05:53ضَ

ونصير الى النسر الحالة الثالثة اذا لم يمكن الجمع لا نعرف المتقدم من المتأخر فنصير الى الترجيح والترجيح قد يكون ترجيح من جهة السند قد يكون الترجيح من جهة المتن قد يكون الترجيح من جهة امور اخرى من امثلة ذلك - 00:06:09ضَ

حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم رجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس لماذا؟ لان ميمونة هي صاحبة القصة - 00:06:36ضَ

وهي اعرف بحالها وشأنها. فهذه القاعدة نصير اول الجمع اذا لم يمكن نصير الى النسخ اذا لم يمكن نصير الى ماذا الترجيح قال رحمه الله ولهذا اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لانه امر او نهي للامة - 00:06:53ضَ

فعله على الخصوصية له فخصائص النبي سلم تنبني على هذا القصر هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر لانه قال لك المؤلف اذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يحمل فعله على ماذا - 00:07:20ضَ

الخصوصية نحمل قوله نحمل فعله على انه خاص به. وهذا فيه نظر. عندنا قاعدة. قاعدة وهي ان الاصل التأسي بافعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصل ويدل لذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:07:41ضَ

فلا نحمي على الخصوصية الا بدليل القاعدة الثانية انه لا يحمى على الخصوصية الا بدليل فاذا تعارض قول النبي سلم وفعله ما نحمل فعله على الخصوصية وانما نحمل فعله على ماذا؟ على الجواز - 00:08:07ضَ

مثل كما تقدم كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما. فنقول هذا محمول على ماذا؟ على الجواز وانه يجوز لكن مع الكراهة ان تشرب وانت قائم - 00:08:24ضَ

وسيأتي شيء من هذا قال مؤلف رحمه الله وكذلك اذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح انه الاستحباب وان وان فعلوا على وجه العادة دل على الاباحة وما قرن وسلم من الاقوال والافعال حكم عليه بالاباحة - 00:08:43ضَ

او غيره على الوجه الذي اقره هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة فيما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة لكن ليس هذا على سبيل الاطلاق - 00:09:05ضَ

فنقول القاعدة في ذلك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى اقسام القسم الاول اما القسم الاول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية فنقول بانه خاص به - 00:09:22ضَ

وليس محل تأس لا يتأسى به فمثلا زواجه باكثر من اربع خاص به. زواجه المرأة بالهبة هذا خاص به هذا القسم الاول ما فعله على سبيل الخصوصية القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة - 00:09:41ضَ

فهذا نقول ايضا ليس محل تأسي فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة لانه في وقتهم يلبسون العمامة. ما نقول البس العمامة لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة. هذا ليس محل - 00:10:06ضَ

فعله النبي سلم على سبيل العادة القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة والطبيعة مثل الاكل والشرب والنوم ليس محل تأسل ايضا ما نقول كل لان وسلم اكل اشرب لان شرب لا - 00:10:21ضَ

هذا ليس محل تأسي لكن ما فعله على سبيل العادة وفعله على سبيل الجبلة هذا قد تحتف به بعض الاوامر وبعض اداب وبعض النواهي هذا هو محل التأسي واضح يعني ما فعله على سبيل الحاجة - 00:10:42ضَ

او سبيل الجبلة قد تحتف به بعض الاوامر والاداب والنواهي نقول بان هذا هو محل التأسي القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل قربة والطاعة. فنقول هذا محل التأسي - 00:11:02ضَ

مثل حديث عائشة اذا دخل بيته بدأ بالسواك حديث ابن عمر قال حفظت من من رسول الله وسلم عشر ركعات رواتب هذا نقول بانه محل التأسي القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لامر - 00:11:23ضَ

فان كان الامر للاستحباب ففعله للاستحباب وان كان للوجوب ففعله للوجوب. مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم كفية الوضوء كيفية الغسل كيفية الصلاة كيفية الحج منها ما هو هذا الفعل للوجوب؟ ومنها ما هو - 00:11:44ضَ

الاستحباب فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة ها نقول بانه ماذا؟ للاستحباب وهو حجة. طيب وش الفرق بينما فعله النبي على وجه القربى وما فعله على سبيل العادة. نقول اذا قدرت - 00:12:05ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لاهل بلده وزمانهم فهو على سبيل ها العادة وان قدرت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لاهل بلده وزمانهم فهو على سبيل القربى - 00:12:26ضَ

فمثلا لبس العمامة اطالة الشعر لبس الخاتم هذي كله على سبيل العادة لانها كانت تفعل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى اصل واما الاجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثته. هذا الدين الثالث من الادلة المتفق عليها - 00:12:44ضَ

وهو الاجماع والاجماع في في اللغة الاتفاق. واما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فقط فيشترط الاجماع ان يكون من العلماء وعلى هذا العوام لا عبرة باجماعهم - 00:13:13ضَ

وايضا يشترط ان يتفقوا وعلى هذا لو خالف بعضهم فلا عبرة بهذا الاجماع الشرط الثالث ان يكون ان ان ان يكون الاجماع على حكم شرعي وعلى هذا لا عبرة بالاجماع على حكم عادي - 00:13:38ضَ

لابد ان يكون من الاحكام الشرعية والشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون من الاحكام الشرعية العملية هذه هذا الاجماع والاجماع حجة ويدل له قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم - 00:14:03ضَ

انما وساءت مصير وفي الحديث لا تجتمع امتي على ظلالة وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس - 00:14:32ضَ

ولا يكون لا يكونون شهداء الا اذا كان قولهم حجة قال رحمه الله فمتى قطعنا باجماعهم وجب الرجوع الى اجماعهم ولم تحل مخالفتهم هنا افاد المؤلف رحمه الله الى ان الاجماع ينقسم الى قسمين. اجماع قطعي واجماع ظني. الاجماع القطعي قيل - 00:14:55ضَ

بانه ما علم وقوعه من الامة بالظرورة. الاجماع القطعي قيل بانه ما علم وقوعهم للامة بالظرورة مثل وجوب الصيام وجوب زكاة وجوب الصيام تحريم الزنا ما علم وقوعهم الامة بالضرورة وقيل بان الاجماع القطعي - 00:15:24ضَ

ان يصرح المجمعون بالحكم وان ينقل الينا بطريق قطعي. صرحوا بالحكم ونقل الينا بطريق قطعي هذا الاجماع القطعي والاجماع الظني ما اقتل شرط من الشروط السابقة يعني لم يصرح المجمعون بالحكم او لم ينقل الينا - 00:15:50ضَ

في طريق قطعي هذا يسمى بالاجماع الظني. وعلى كل حال الاجماع حجة. نعم. متى ثبت الاجماع؟ فنقول بانه حجة فالقاعدة الاصولية ان نقول متى ثبت الاجماع فانه حجة. نعم قال ولابد ان يكون هذا الاجماع مستندا الى دلالة الكتاب او السنة. نعم الاجماع - 00:16:20ضَ

لابد ان يكون مستندا الى دليل. لكن قد نعلم الدليل قد نجهل الدليل المهم انه لا يمكن ان تجمع الامة على غير دليل نعم لانه اذا اجمعت على غير دليل يكون في هذا نسبة الى الامة - 00:16:49ضَ

الى ان تجمع على الهوى نعم اه الى غير ما دل له الدليل المهم ان الاجماع اذا نقل لابد ان يكون مستندا الى دليل قال رحمه الله تعالى القياس نعم - 00:17:09ضَ

هذا الدين الرابع هذا الدليل الرابع من الادلة المتفق عليها وهو القياس. والقياس في اللغة التقدير واما في الاصطلاح نعم القياس في اللغة التقدير واما في الاصطلاح فهو الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة - 00:17:32ضَ

الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة. والائمة يتفقون على القياس خلافا للظاهرية والقياس دل له القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فادلة كثيرة. منها ما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى وظرب لنا مثلا ونسي خلقه - 00:18:00ضَ

قال من يحيي العظام وهي رميم وليحيها الذي انشأها اول مرة. هذا قياس قياس الاعادة على البدء قل يحيها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا - 00:18:25ضَ

قياس الذي يقدر على ان يجعل في الشجر الاخضر نار يقدر على اعادة الموت. الذي جعلكم من الشجر اقتنارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم - 00:18:46ضَ

بلى وهو الخلاق العليم السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حديث ابي هريرة جاءه رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود يحرض بامرأته وقال الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:05ضَ

انا كابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق يعني يخالفها في اللون؟ قال نعم يا رسول الله. قال عنا لها ذلك. منين جاء الاوراق؟ قال لعله نزعه عرق. يعني من اب اعلى - 00:19:29ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا لعله نزع عرق. هذا هذا القياس الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا بالقياس يقول علي رضي الله تعالى عنه اتفق رأيي ورأي عمر ان امهات الاولاد لا يبعن كالحرائر. قياس - 00:19:43ضَ

وانا ارى انهن يبعرا اليوم انهن يبعن كالامام هذا قياس هذا مما يدل على وجود نعام وجود القياس والظاهرية نعم لا يرون القياس لان الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء الى اخره نقول هذا - 00:20:03ضَ

ايضا القياس هذا من تمام الكتاب صحيح الشارع لا يفرق بين المتماثلات كما انه لا يجمع بين المتناقضات. قال فهو الحاق فرع باصل لعلة اجمع بينهما فمتى نص الشارع على مسألة وصفها بوصف او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف ثم - 00:20:27ضَ

وجد ذلك الوصف في مسألة اخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب الحاقها بها في حكمها. لان الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في اوصافها. كما لا يجمع بين المختلفات - 00:20:54ضَ

نعم فمثلا الشارع نص على وجود الربا في البر وجد العلة وجدت العلة في الذرة نلحق البر يلحق الذر بالبر فالبر اصل والذرة فرع والحكم موجود العلة موجودة. كل منها مكيلة مطعومة. الحكم جريان الربا - 00:21:12ضَ

البر فرع الذرة العلة مطعومة مكينة الحكم يجري الربا في الذرة كما يجري في البر. ومثل قل في الرز الى اخره فالشارع كما ذكر المؤلف لا يفرق بين المتماثلات كما انه لا يجمع بين المختلفات - 00:21:42ضَ

القياس نعم يقسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام منها القياس القطعي والقياس الظني القياس القطعي ان تكون العلة منصوصة او مجمعا عليها او قطع فيه بنفي الفارق يعني ما في فرق - 00:22:07ضَ

الاصل والفرع تكون العلة ماذا؟ ان تكون العلة منصوصة. نص عليها مثل قول النبي وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزن او مجمع عليها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع اجمع العلماء على ان العلة هي ماذا - 00:22:29ضَ

التشويش او قطع بنفي الفارق. يعني ما في فرق بين الاصل والفرع مثلا ان الذين يأكلون اموال يتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا هذا الاكل الاصل الاتلاف ما في فرق - 00:22:55ضَ

نعم ليس هناك فرق فنقول يقاسي الاتلاف على الاكل بل اولى فهذا قياس قطعي. القياس الظني ما عدا القياس القطعي والخلاصة في ذلك ان نقول القياس حجة متى ثبت القياس حجة متى ثبت - 00:23:15ضَ

والقياس يشترط العلما له شروط لكي يكون صحيحا او نقول القياس حجة متى صح والقياس اشترط العلماء رحمهم الله له شروطا. الشرط الاول الا يكون هناك نص اذا كان الفرع منصوص عليه لا حاجة للقياس - 00:23:37ضَ

والشرط الثاني ان يكون القياس من عالم والشرط الثالث ان يكون الاصل ثابتا. الاصل الذي يقاس عليه ان يكون ثابتا والشرط الرابع ان يكون نعم الاصل معقول المعنى حتى نقوس عليه - 00:23:56ضَ

يعني مثلا العشاء اربع ركعات غير معقولة المعنى ما نقيس عليها لا نقول مثلا نافلة سنة اه قيام الليل اربع ركعات قياسا على صلاة العشاء هذا غير معقول المعنى فلابد ان يكون ان يكون معقول المعنى - 00:24:18ضَ

الشرط الخامس ان تكون العلة المستنبطة. يعني هي الجامع بين الاصل والفرع لا تكون تخالف نص او اجماع نعم وان تكون وصفا صالحا للالحاق. الشرط السادس ان تكون وصفا صالحا للإلحاق. فمثلا - 00:24:45ضَ

ما نقيس يعني مثلا البياض معنى قيل نقول يقاس نعم يقاس العسل او نقول مثلا مقاس الحليب على اللبن بجامع البياض هذا ليس وصفة هذه اوصاف طردية لا بد تكون معقولة المعنى بل ما يصح - 00:25:06ضَ

ان ان يكون هذا الوصف الطردي مناطا للحكم جامعا بين الاصل والفرق. قال رحمه الله وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي انزله الله وهو متضمن العدل وما يعرف به العدل والقياس انما يعدل - 00:25:33ضَ

اليه وحده اذا فقد النص. ذكرنا من شروط صحة القياس الا يكون هناك نص. فان كان هناك نص في الفرع لا حاجة للقياس فهو اصل يرجع اليه اذا تعذر غيره وهو مؤيد للنص. فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو مخالف - 00:25:53ضَ

فهو موافق للقياس لا مخالف له كل ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس. ليس مخالفا للقياس. فمثلا الاجارة على وفق القياس وهذه مسألة تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين لان بعض الفقهاء مثلا يقول لك - 00:26:12ضَ

القرض على خلاف القياس لماذا؟ لان القرض تعطي ذهب وتاخذه بعد شهر. هذا ربا نسية. قال لك على خلاف القياس. قال لك المؤلف لا. كل شيء ثبت بالنصب وفق القياس - 00:26:36ضَ

السلام قال بعض العلماء على خلاف القياس لماذا؟ لانه بيع معدوم تعطيه الف ريال تأخذ بعد سنة رطب من انتاج انتاجه الان هذا بيع معدوم. قال لك المؤلف لا هذا على وفق القياس - 00:26:52ضَ

المؤلف رحمه الله فصل قواعد وضوابط فقهية اخذها الاصوليون من الكتاب والسنة هذه سيذكر المؤلف رحمه الله جملة من القواعد الفقهية وهذي كما ذكرنا في اول الحديث حول هذه الرسالة ان هذه الرسالة تشتمل على قواعد اصولية وكذلك ايضا قواعد - 00:27:10ضَ

فقهية. قال لك منها اليقين لا يزول بالشك. هذي احدى القواعد الخمسة الكلية. احدى القواعد الخمس كليا ان اليقين لا يزول بالشك. وش معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني الشيء الثابت المعلوم لا يزول بالشيء المتردد فيه. اذا كان عندنا شيء ثابت معلوم فانه - 00:27:33ضَ

لا يزول بالشيء المتردد فيه ودليلها وهذه شاملة لكل ابواب الفقه ودليلها قول الله عز وجل ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا حديث عبدالله بن زيد فالرجل - 00:28:03ضَ

يخيل اليه انه احدث ولم يحدث. فقال النبي وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لان الاصل الطهارة يعني الاصل الطهارة. قال لك المؤلف فمتى حصل له الشك - 00:28:20ضَ

في شيء منها رجع الى الاصل هذا كله عبادات والمعاملات الى اخره هذا مما يترتب هذه قواعد تترتب على هذه القاعدة الاصل الطهارة في كل شيء. الاصل الاباحة الاصل براءة الذمم. الاصل بقاء ما اشتغلت به الذنب. هذه - 00:28:39ضَ

القاعدة الاولى الاصل في الاعيان الاصل في الاعيان ها الطهارة والاباحة. فمثلا التراب الحجارة هذه الطاولة كل عين هذا الثوب الاصل فيه الطهارة والاباحة القاعدة الثانية الاصل في العقود الحل - 00:29:02ضَ

القاعدة الثالثة الاصل في الشروط في العقود يعني ما يشترطه احد المتعاقدين. الاصل في ذلك الحل القاعدة الرابعة الاصل في الملابس الحل القاعدة الخامسة الاصل في الحيوانات الحلم فاذا شككت في حرمة حيوان يقول الاصل فيه الحلم - 00:29:29ضَ

القاعدة السادسة الاصل في المطاعم والمشارب الحل القاعدة السابعة الاصل في الفروج الحل الا مع الاشتباه القاعدة الثامنة الاصل في المناكح الحل القاعدة التاسعة الاصل في اللحوم الحل الا مع الاشتباه - 00:29:52ضَ

اذا كان هناك اشتباه لا تأكل لكن اذا لم يكن هناك اشتباه الاصل في اللحوم نقول الاصل فيها الحل هذه كلها قواعد وايضا قال لك المؤلف رحمه الله الاصل الباحة وجل لذلك قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا - 00:30:20ضَ

قول الله عز وجل والارض وضعها للانام وفي حديث سعد في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته. قال المؤلف - 00:30:44ضَ

والاصل براءة الذمم. هذي قاعدة العاشرة. اصل براءة الذمم. يعني لو شك شخص هل اقترض من زيد او لم يقترض؟ وش نقول الاصل؟ انه ما اقترض. لو شك هل افطر في رمظان وعليه يوم او لم يفطر؟ الاصل انه ما افطر - 00:31:02ضَ

لكن لو افطر وشك القضاء ولم او لم يقضي الاصل في ما قضيت لو اقترضت ثم شك هل وفى او لم يوفى؟ نقول الاصل انك ما وفيت - 00:31:19ضَ