#شرح_رسالة_لطيفة_في_أصول_الفقه ( مكتمل )

شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه (٦) والاخير | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #أصول_الفقه

خالد المشيقح

الصلاة والسلام على رسول الله. قلنا بالنسبة الناسي والجاهل فيما يتعلق بحقوق الادميين فيما يتعلق بالظمان فانه يظمن واما ما يتعلق حقوق الله عز وجل هل يظمن او لا يظمن - 00:00:00ضَ

يقول ان كان من باب الترق والنواهي فانه لا يظمن فمثلا نسي واكل وهو صائم او نسي وتطيب وهو محرم فنقول لا يظمن او جهل يجهل ان الاكل يفطر او ان الطيب ممنوع منه المحرم. نقول لا شيء عليه - 00:00:22ضَ

لا يظمن لا يعيد لا فدية هذا اذا كان من باب الترق والنواهي. اما ان كان من باب الاوامر نعم من باب الاوامر فانه يضمن فمثلا لو انه نسي صلى وهو محدث يعيد - 00:00:48ضَ

او جهل المظمظة وتوضأ ولم يتمضمض فانه يعيد. وقال ابن تيمية رحمه الله بالنسبة للجهل حتى في باب الاوامر الجاهل معذور حتى في باب الاوامر يرى ابن تيمية ان الجاهل معذور. فتلخص لنا من باب الاثم - 00:01:10ضَ

ماذا يخفف او لا يخفف عن الجهل والناس يخفف. من باب الضمان نقول بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول حقوق الادميين. يضمن او لا يضمن يظمن حقوق الله عز وجل يفرق بين باب الاوامر والنواهي. فما كان من باب النواهي - 00:01:33ضَ

ها ماذا؟ لا ضمان. ما كان من باب الاوامر يظمن الا ابن تيمية رحمه الله قال حتى الجاهل فانه لا يظمن قال رحمه الله تعالى فصل قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان. نعم هنا - 00:01:53ضَ

ذكر المؤلف رحمه الله ما تعلق بمذهب الصحابي هل هو حجة او ليس حجة؟ وهذا من الادلة مختلف فيها. والصحابي كما قال المؤلف رحمه الله من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك - 00:02:15ضَ

مذهب الصحابي هل هو حجة وليس حجة؟ هذا هذا ينقسم الى اقسام. يعني ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول نعم القسم الاول ان يقول الصحابي او يفعل الصحابي ان يقول قولا او يفعل فعلا وينتشر - 00:02:34ضَ

الباقون عن انكاره فهذا الاجماع السكوتي اذا قال قولا او فعل فعلا وانتشر وسكت الباقون عن انكاره. فهذا نقول بانه ماذا؟ ها الاجماع السكوت والاجماع السكوت اهله حجة وليس حجة. نقول هذا يرجع الى قرائن الاحوال - 00:02:59ضَ

احوال الى قرائن الاحوال واحوال الساكتين فقد يكون سكوتهم رضا وقد يكون سكوتهم انكارا القسم الثاني ان يخالف نصا هذا ليس حجة القسم الثالث ان يخالف قول صحابي اخر ايضا ليس حجة الا اذا كان الصحابي الذي خالفه ليس معروفا - 00:03:26ضَ

بالفقه القسم الرابع ان يقول قولا لا مجال للرأي فيه. ان يقول قولا لا مجال للرأي فيه فهذا ايضا حجة. القسم الخامس ما عدا هذه الاقسام فهذا موضع خلاف هل هو حجة وليس حجة؟ فقيل بانه حجة وقيل بانه ليس حجة والاكثر على انه حجة لان الله سبحانه - 00:03:52ضَ

تعالى اثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولانهم شاهدوا التنزيه وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بان الحجة هو قول الشيخين ابي بكر وعمر وقيل الحجة قول الائمة الخلفاء الاربعة - 00:04:19ضَ

وقيل بانه حجة ما لم يخالف القياس وقال بعض العلماء ليس حجة مطلقا لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل بيع امهات الاولاد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها - 00:04:37ضَ

مثل عقوبة شارب الخمر الى اخره قال رحمه الله فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة الامر بالشيء نهي عن ضده هذي قاعدة اصولية. قاعدة اصولية وهي ان الامر بالشيء نهي عن ضده - 00:04:54ضَ

فاذا امرك الشارع بغض البصر نهي عن اطلاق البصر قال والنهي عن الشيء امر بضده. نعم اذا نهاك الشارع عن شيء فهو امر بضده نهاك عن اطلاق البصر امر بغض البصر - 00:05:18ضَ

ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة هذي قاعدة اصولية هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد نقول بانه لا يخلو من اربعة اقسام نعم النهي هل النهي يقتضي الفساد او لا؟ نقول لا يخلو من اربعة اقسام ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. قسم اول - 00:05:38ضَ

ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه حرمت ان الله حرم بيع الميتة. عاد الى ذات الميتة يقول بيع الميتة فاسد لا صلاة بعد العصر. تطوع بعد العصر فاسد القسم الثاني ان يعود الى امر خارج - 00:06:03ضَ

ونقول بانه لا يقتضي الفساد يعني لا يتعلق اركان العبادة ولا شروط العبادة لا يرضي الفساد. صلى وعليه عمامة حرير او خاتم ذهب النهي هنا لا يقضي الفساد القسم الثالث - 00:06:24ضَ

ان يعود الى الشرط ان يعود الى الشرط على وجه اليختص فيقتضي الفساد مثلا لبس ثوبا نجسا في الصلاة عالم لبس ثوبا نجسا في الصلاة وهو عالم فنقول بان النهي يقتضي ماذا - 00:06:43ضَ

الفساد لان لبس الثوب النجس انما يحرم في الصلاة. اما خارج الصلاة فانه لا يحرم على وجه اختص عاد الى الشرط على وجه نقطة. الشرط ستر العورة يختص بالصلاة القسم الرابع والاخير - 00:07:08ضَ

ان يعود الى الشرق على وجه لا يختص فيقضي الفساد. لبس في الصلاة ثوبا مغصوبا الغصب ليس خاص في الصلاة. يحرم ان تلمس الثوب المغصوب. داخل الصلاة وخارج الصلاة. فنقول بانه ماذا؟ ها؟ لا يقتضي - 00:07:27ضَ

قال رحمه الله تعالى والامر والنهي يقتضيان الفور. نعم هذي قاعدة اصولية وهي ان الامر يقتضي الفورية والنهي المطلق يقتضي الفورية يقتضي الفورية في الفعل في الامر يقتضي الفورية في الترك في النهي - 00:07:45ضَ

يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة في غزوة الحديبة بان ينحروا ويحلقوا تراهم فغضب ان يسلم في غزوة في حجة الوداع. لما امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي - 00:08:11ضَ

ان يجعل احرامه بالحج عمرة. ترى خوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من حيث اللغة لو ان السيد او الوالد امر ولده فتراخى يحصل لومه وعلى هذا نقول بان الواجبات القضاء الكفارات النذور كلها تجب على ماذا؟ على الفور. يجب عليه ان يبادر بها - 00:08:32ضَ

قال ولا يقتضي الامر التكرار. نعم نعم؟ طيب والامر بعد الحظر نعم احسنت يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. هذه قاعدة اصولية ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان - 00:08:56ضَ

اليه قبل الحظر وعلى هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الامر قبل الحظر للوجوب فيعود الوجوب وقاتلوا المشركين كافة نعم ثم حرم القتال في الاشهر الحرم - 00:09:18ضَ

فاذا انسلخت الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ها يعود الى ماذا؟ الوجوب القسم الثاني ان يكون للاستحباب فيعود الاستحباب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها الاستحباب لانه قبل النهي الامر للاستحباب - 00:09:42ضَ

ان يكون للاباحة يعود للاباحة واذا حللتم فاصطادوا الصيد مباح قبل الاحرام وجد الاحرام تحلل يعود الى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاباحة قال لك الامر يقتضي التكرار. هذي ايضا قاعدة اصولية. هل الامر يقتضي التكرار؟ او نقول بان الامر - 00:10:05ضَ

لا يقتضي التكرار. نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. هذه المسألة تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يدل الدليل على عدم التكرار مثل الحج ولله على الناس حج البيت دل الديان على عدم تكرار الحج مرة حيث ابن عباس الحج مرة فمن زاده تطوع - 00:10:30ضَ

الحالة الثانية ان يدل الدليل على التكرار نعم اذا دل الدين على التكرار فانه للتكرار يا ايها الذين امنوا اذا قمتم شرطية كل ما يقوم الانسان الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره - 00:10:55ضَ

الحالة الثالثة لا يكون هناك دليل ليس هناك دليل يدل على التكرار او على عدم التكرار ها فيقول لك المؤلف لا يقضي التكرار لان نعم لان المسلم يخرج بالعهدة وتبرأ ذمته بالفعل ولو مرة - 00:11:11ضَ

يخرج من العهدة وتبرأ ذمته بالفعل ولو مرة وايضا اللغة لو قال السيد لرقيقه اشتر خبزا اشترى خبز هل معناه انه يشتري مرة ثانية؟ لا ما ليس معناه معناه انه انما يشتري مرة واحدة هنا يخرج من العهدة وتبرأ الذمة - 00:11:34ضَ

المؤلف رحمه الله والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة عن مكلف فهو تغيير رغبة وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم هذه قاعدة. نعم قاعدة - 00:11:56ضَ

اصولية وهو التخيير بالشيء او نقول التقهير بين الاشياء لا يخلو من امرين اذا خير الشخص بين اشياء نقول بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون التخيير لنفسه - 00:12:16ضَ

فهذا خيار خيار التشهي اذا كان التخيير للمكلف نفسه خيار خيار التشاي مثلا كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة. هذا التقرير لك انت - 00:12:43ضَ

تبي تاخذ الاعلى تعتق رقبة اعتق رقبة تبي تاخذ اقل شي اطعام عشرة مساكين اطعم عشرة مساكين فاذا كان التقينا المكلف بنفسه خيار وخيار ماذا القسم الثاني ان يكون خياره لغيره - 00:13:02ضَ

فخيار وخيار ماذا مصلحة مثلا ولي اليتيم نعم ولي اليتيم هل يشتري هذه السلعة وهذه السلعة؟ ينظر ما هو الاصلح ولا تقربوا من اهل اليتيم الا بالتي هي احسن الموظف - 00:13:22ضَ

في وظيفته هل ينفذ هذا الامر او هذا الامر؟ ينظر ما هو الاصلح؟ الناظر في الوقف الوكيل الى اخره. كل من اختار لغيره فان خياره خيار ماذا المؤلف رحمه الله والفاظ العموم. او ان المؤلف رحمه الله جعل هذه المسألة مع احكام العاملة كان احسن - 00:13:40ضَ

الفاظ العموم قال لك كل يعني الالفاظ تدل على العموم. كل وجميع وكذلك ايظا معشر والمفرد المضاف مثل قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة مضافة جميع المضاف اليه تشمل كل نعم الله - 00:14:04ضَ

ومثل ايضا الجمع المضاف يوصيكم الله في اولادكم يشمل جميع الاولاد والنكرة في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. نهي كل احد ملك رسول الى اخره - 00:14:23ضَ

او النفي كما قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا او الاستفهام االه مع الله؟ عام او الشرط من يعمل سوءا يجزى به هذي كلها نكرات قال لك والمعرف الدالة على الجنس او الاستغراق. الجنسية قد افلح المؤمنون - 00:14:42ضَ

والعصر ان الانسان وضابط الجنسية انه يصح ان يحل محلها كل افلح المؤمنين جميع المؤمنين كل انسان والعصر ان الانسان لفي خسر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة الاصولية - 00:15:12ضَ

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني هناك احكام وردت على اسباب خاصة. ونقول العبرة باي شيء؟ دعم اللفظ فمثلا ايات الظهار ايات اللعان اللعان سببها خاص هلال ابن امية - 00:15:33ضَ

قذف زوجته فنزلت اية اللعان فهذه ايات اللعان ما تكون خاصة بهلال عامة لكل الامة. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال ويراد بالخاص العام وعكسه قاعدة عنا خاص يأتي ويراد به الان يا ايها النبي لما تحرم - 00:15:54ضَ

خاص بالنبي عام لكل الامة ما في دليل على التخصيص ويراد بالعام ماذا؟ الخاص. العام يأتي ويراد به ماذا؟ يراد به الخاص ومن امثلة ذلك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس نعيم بن مسعود عام يراد - 00:16:18ضَ

به خاصة ان الناس يراد به ابا سفيان ومع قد جمعوا لكم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية - 00:16:44ضَ

يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل دليله على الخصوص. نعم صح خطاب الشارع لواحد من الامة يشمل جميع الامة فاذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا فهذا خطاب لجميع الصحابة - 00:17:06ضَ

نعم هذا خطاب لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لماذا لان الشرع عام لكل زمان وكل مكان وقول المؤلف رحمه الله نعم الا اذا كان هناك دليل يدل على الخصوص. يعني ما المراد بالخصوص - 00:17:25ضَ

هل هي خصلة عين او خصلة حال؟ مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بردة نعم ابو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح اضحيته قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شئتك شاة الاحم. ما تجزئ. لان قبل الصلاة - 00:17:45ضَ

قال يا رسول الله اه اه ان عندي عناقا تجزئ عن ثنية ذبحها هنا امره النبي هذا الامر عام لكل الامة لكن هل هذه هل هذا خاص بابي بردة خصوصية بمعنى ان هذا الحكم - 00:18:04ضَ

يقول لابي بردة دون غيره او نقول بانه بانها خصيت حال ووصف كل من كانت حاله كحال ابي بردة فانه يجزيك. ها ومثل ذلك ايضا سالم مولى ابي حذيفة كبر قال النبي سلم لسهلة ارضعه خمسا تحرمي عليه هل هذا خاص بعين سالم؟ او يشمل كل من توفر في هذا - 00:18:26ضَ

الجمهور انه خاص والرأي الثاني ان الخصوصية خصوصية ماذا؟ حال وصف كما يقول ابن تيمية رحمه الله وان من كانت حاله كحال سالم ما مولى بحذيفة اخذ حكمه او حال ببرده اخذ حكمه - 00:18:53ضَ

وهذا هو الصواب قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به. نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصل فيه التأسي - 00:19:11ضَ

كما قال الله عز وجل هذه قاعدة ايضا. قاعدة اصولية وهي ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي. ويدل لذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة - 00:19:30ضَ

الا اذا وجد الدليل على الخصوصية كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قال رحمه الله - 00:19:46ضَ

واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفي بعض ما يلزم فيها فلا فلا تنفى لنفي بعض مستحباته. هذي قاعدة اصولية. يعني قاعدة في الادلة وهي النفي الوالد على المسميات الشرعية - 00:20:05ضَ

النفي الوارد عن مسماة لا وضوء لا صلاة لا ايمان لا اسلام هذا النفي الوارد على على المسميات الشرعية نقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون نفيا للوجود - 00:20:29ضَ

مثل لا خالق الا الله هذا لا في للوجود القسم الثاني ان يكون نفيا للصحة. يعني هو وجد لكن النفي هنا للصحة وهذا هو الاصل لعدم توفر الشروط او لوجود مانع من الموانع - 00:20:49ضَ

مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نفي لاي شيء ايه الصحة اذا لم يمكن توفرت الشروط وانتهت الموانع فنصير للقسم الثالث وهو نفي باي شيء - 00:21:13ضَ

الكمال والاستحباب لا صلاة بحضرة طعام حيث عائشة ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعني لا صلاة كاملة عام ولا وهو يدافع فاصبحت المراتب نفي الوجود اذا وجد نصير الى نفي الصحة - 00:21:31ضَ

توفرت الشروط وانتفت الموانئ نصير الى ماذا؟ الى نفي الكمال قال رحمه الله وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. هذي قاعدة في الصيغ نعم هذه قاعدة في صيغ العقود. نقول بان العقود تنعقد - 00:21:49ضَ

بكل ما دل عليه الحرف من قول او فعل عقد البيع ينعقد بكل ما دل عليه العرف. يعني ما ورد عن النبي انه قال لا تبيعوا الا بلفظ البيع او لا تشتروا الا بلفظ الشراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح وش قال؟ قال ملكتك بما معك من القرآن - 00:22:13ضَ

اي عقد من العقود ينعقد بما دل عليه العرف. من قول او فعل متعاقب او متراقي. الاجارة القرض النكاح الى اخره المرجع في ذلك الى اعراف الناس لان هذا لم يرد عن الشارع كما قلنا القاعدة السابقة - 00:22:34ضَ

ان ما ورد مطلقا على لسان الشارع ها نرجع في حده وظبطه الى اي شيء قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. قال لك المؤلف رحمه الله - 00:22:58ضَ

بان المسائل تنقسم الى قسمين. القسم الاول مسائل مجمع عليها ايش تحتاج تصور يعني ادراك ادراك لهذه المسألة وتصوير يعني وصف تصور وتصوير وتقيم الدليل عليها ثم تحكم وهذا في المجتهد - 00:23:27ضَ

مثلا نفقة الشرع الزوجة تصور وش نفقة الزوجة؟ انت في هذا البلد وش وش طعام الناس وشراب الناس ولباس الناس لابد انه يتصور وايضا تصور وتصوير لابد ان تصور ثم - 00:23:50ضَ

يذكر الدليل مثلا نفقة الزوجة الله النفقة تصور الاغنياء هنا كيف ينفقون وش طعامهم وش لباسهم؟ وش مسكنهم ثم بعد ذلك يقول لك مثلا نفقة الزوجة هذا الزوج غني تصور تصوير - 00:24:12ضَ

الاغنياء طعامهم كذا يسكنون في بيوت كذا يركبون كذا الحكم يجب على الزوج انه ينفق هذه النفقة. الدليل قول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته هذي اذا كانت المسائل مجمعا عليها - 00:24:35ضَ

وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك الى الجواب عن دليل المنازع يعني قسم مختلف فيها نظيف يعني تحتاج الى تصور والى دليل والى حكم وايضا تجيب عن دليل المخالف فمثلا - 00:24:55ضَ

صلاة المغرب قال من يصلي العشا وضع خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل امام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فبعض العلماء كالشافعي قال لك هذا جالس. ولا بأس به - 00:25:19ضَ

كان المقصود في الاختلاف والاختلاف في الافعال لان النبي قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. فيقول لك يجوز ان تصلي المغرب خلف العشاء والمقصود بالخلاف هنا خلاف ماذا؟ خلاف الافعال. طيب انما جعل الامام المؤتم به - 00:25:35ضَ

فلا تختلفوا عليه. الاختلاف في النية الان كيف تجيب عنا فلا تختلفوا عليه حتى الاختلاف في النية يجاب عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاختلاف بقوله اذا ركع فاركع واذا كبر فكبر واذا سجد فاسجدوا فيكون المقصود بذلك هو الاختلاف في الافعال - 00:25:54ضَ

قال لك المؤلف رحمه الله تعالى واما المقلد ووظيفته السؤال لاهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل القادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال - 00:26:17ضَ

يعني الناس امرهم لا يخلو من امرين. الامر الاول شخص يقدر على الاجتهاد يعني عنده الالة يعني يستطيع ان يعرف الحكم الشرعي من خلال الادلة. ولهذا لما عرف الفقهاء رحمهم الله الفقيه من هو الفقيه؟ قالوا الفقيه - 00:26:39ضَ

الذي يعرف الحكم بالحال او بالقوة القريبة. بالحال يقول لك صلاة الوتر سنة دليلها كذا وكذا او بالقوة القريبة يعني عنده الالة يعرف الادلة يستطيع من خلال ذلك انه ينتج لك الحكم. مثلا التورق المصرفي في البنوك. يستطيع عنده - 00:27:01ضَ

درس عرف المعاملات وعرف مسائل العينة والتورق يستطيع انه يحكم لك من خلال ما عرفه من المساجد هذا الفقيه يعرف الحكم بالحال او بالقوة القريبة. هذا المجتهد قال لك المؤلف ليس عليه التقليد - 00:27:23ضَ

نعم لا يقلد لكن متى يقلد؟ نعم يقلد في حالتين. المجتهد لا يقلد الا في حالتين الحالة الاولى اذا اجتهد ولم يتبين له شيء. فانه يقلد العالم الاخر الحالة الثانية الحالة الثانية اذا حضر العمل وضاق الوقت - 00:27:41ضَ

ضاق الوقت الان لابد انه يعمل الان والوقت ظيق هنا يصير الى التقليد المجتهد لا يقلد الله عز وجل قال ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ما يقول ماذا جبت فلانا وفلانا - 00:28:06ضَ

الا في هاتين الحالتين طيب الثاني المقلد نعم المقلد الذي ليس عنده الة الاجتهاد والتقليد هو اخذ قول الغير بلا علم. نعم اخذ قول غير بلا دليل فهذا المقلد الذي ليس عنده الالة نعم هذا يصير الى التقليد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله - 00:28:24ضَ

ان التمذهب كون الانسان يصير الى مذهب من مذاهب احد الائمة ويأخذ به نعم يصير اليه العامي لان يعني في ذلك اذا كان لا يتمكن من معرفة دينه الا عن طريق التمذهب. فانه يصير التمذهر - 00:28:51ضَ

يعني عدم التمذهب يؤدي الى مفسدة فيصير الى وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان التمذهب كالضرورة او كأكل الميتة يشار اليه عند الضرورة المهم القاعدة في ذلك ان التمذهب يسار اليه اذا لم يتمكن - 00:29:14ضَ

من معرفة دينه الا عن طريق ان يأخذ بمذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي او احمد الى اخره لكن متى تبين له الحق؟ ظهر له الدليل فانه يجب عليه ان يأخذ به بما تقدم من قول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين - 00:29:35ضَ

وايضا لا يتمذهب يعني يحذر من افات التمذهب كالتعصب للاراء نعم اه كأن يتعصب الاراء او ان اذ يترك اه الحق بعد ان يتبين له نعم اه الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام - 00:29:55ضَ

ثم الصلاة مع سلام شائعه على النبي واله والتابعين نسأل الله عز وجل في ختام هذه الرسالة المباركة ان يغفر لكاتبها من شرحها وحضر شرحها ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا - 00:30:25ضَ

ويرزقنا اجتنابه اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا - 00:30:51ضَ