التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النفقة على العيال. قال الله تعالى وعلى المولود له رزق - 00:00:00ضَ
وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب النفقة - 00:00:25ضَ
على العيال المراد بالعيال من يعولهم الانسان من زوجة وولد وقريب ومملوك وخادم والنفقة في اللغة بمعنى اخراج الشيء اي ان يخرج الدراهم والدنانير وسائر الاموال. واما شرعا فالنفقة هي كفاية من يمونه - 00:00:45ضَ
طعاما وكسوة وسكنى وتوابعها واسباب النفقة ثلاثة النكاح وهو الزوجية. فان الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته لقوله تعالى لينفق ذو ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله - 00:01:11ضَ
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف والسبب الثاني من اسباب النفقة القرابة وهي النسب وهو الاتصال بين انسانين بولادة قريبة كانت ام بعيدة والثالث الملك. يعني انه انه ينفق الانسان على ما تحت يده من المماليك. سواء كان ذلك من الادميين - 00:01:35ضَ
ام من غيرهم ونفقة الاقارب يشترط لوجوبها اربعة شروط الشرط الاول فقر المنفق عليه. اي ان يكون المنفق عليه فقيرا فان كان غنيا بماله او بكسبه اي عنده ما يستغني به عن عن الانفاق عليه اما - 00:02:06ضَ
في حاصل او متحصل. يعني اما بمال في يده واما بصنعة يكتسب منها فانه لا تجب النفقة عليه. لان انه ليس اهلا للمواساة. والنفقة انما وجبت على سبيل المواساة والشرط الثاني من شروط وجوب النفقة غنى المنفق. ان يكون المنفق غنيا. فان كان المنفق غير - 00:02:31ضَ
غير غني بان كان فقيرا معدما او عنده مال لكن لا يفظل عن حاجته شيء فانه لا تجب عليه فيه النفقة لقول الله عز وجل لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف - 00:02:58ضَ
يكلف الله نفسا الا ما اتاها والشرط الثالث من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه في فرض او تعصيب يعني سواء ورثه بفرظ كالاخ من الام او بتعصيب كالاخ - 00:03:18ضَ
والاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب. فان كان غير وارث فانه لا يجب عليه الانفاق. لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك والشرط الرابع من شروط وجوب الانفاق اتفاق الدين سوى عمودي النسب. يعني ان يكون المنفق - 00:03:40ضَ
ينفق عليه على دين واحد. فان كان احدهما على دين والاخر على دين فانها فانه لا تجب النفقة لان مبنى النفقة على الارث. ولكن مستثنى من ذلك الاصول والفروع يعني عمودي النسب فيجب على الانسان ان ينفق على ابائه وامهاته. ويجب عليه ان ينفق على - 00:04:03ضَ
يا اولادي من ذكور واناث. لان الله عز وجل امر ببر الوالدين والاحسان اليهما. فقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ومن الاحسان الى الوالدين ان يحسن اليهما بالمال وبالانفاق. وكذلك ايضا - 00:04:29ضَ
بالنسبة الى اولاده يجب عليه ان ينفق عليهم ولو كانوا على غير دينه. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة وكانت ام - 00:04:49ضَ
ومشركة قالت ان امي اتت وهي راغبة افاصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك. فامرها عليه الصلاة السلام ان تصل امها مع انها على غير دينها. واما بقية الاقارب فلا تجب عليهم فلا يجب الانفاق - 00:05:10ضَ
وعليهم مع خلاف الدين عند اكثر العلماء. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب الانفاق على الاقارب ولو كانوا على غير دين لعموم الادلة الدالة على وجوب صلة الرحم. ومن صلة الرحم ان يحسن الانسان اليهم - 00:05:32ضَ
الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه. وهذا القول اقرب الى الصواب. وعلى هذا فالاقارب لا يشترط فيهم اتفاق الدين سواء وان كان ذلك في الاصول ام في الفروع. واعلم ان المقصود من النفقة هو الكفاية. فمتى اعطى من - 00:05:52ضَ
عليه نفقته كفايته فانه قد ادى الواجب. وهذا يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال. فمثلا لو كان الانسان عنده اكثر من زوجة فاذا اعطى كل زوجة كفايتها من النفقة فقد عجل ولو كان ذلك - 00:06:12ضَ
متفاوتا ولو كان عنده اولاد. واعطى اولاده نفقة. فانه يكون قد عدل اذا اعطى كل واحد كفايته ولو كان ذلك مع التفاوت. فالعدل في فالعدل في النفقة هو الكفاية. وهذا بخلاف العطية - 00:06:32ضَ
يعني عطية الاولاد لو اراد ان يعطي اولاده في حال صحته فانه يجب عليه ان يعدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. والعدل ان يعطيهم كالارث. بان يجعل للذكر سهمين وللانثى - 00:06:52ضَ
سهما واحدا لانه لا احد اعدل قسمة من الله عز وجل. والحاصل ان العدل في الانفاق هو الكفاح وان العدل في العطية هو التسوية الا فيما بين الذكر والانثى فان العدل ان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين - 00:07:12ضَ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:32ضَ