التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. لقد الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين - 00:00:03ضَ
في باب بر الوالدين وصلة الارحام. عن زينب الثقافية امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت الى عبد الله بن مسعود فقلت انك رجل افي خفيف ذات اليد. وان - 00:00:23ضَ
والله صلى الله عليه وسلم قد امرنا بالصدقة فاته فاسأله فان كان ذلك يجزئ عني والا صرفتها الى غيركم. فقال عبدالله برئته انت. فانطلقت فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له - 00:00:43ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امرأتين بالباب تسألانك اتجزئ الصدقة عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الانصار - 00:01:07ضَ
وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها اجران اجر القرابة واجر الصدقة متفق عليه - 00:01:27ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وان زينب الثقفية زوج ابن مسعود يعني زوجي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما. انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكانت حاضرة. ولذلك في بعض الروايات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:01:41ضَ
فوعظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني وعظ النساء فقال يا معشر النساء يعني يا جماعة النساء تصدقن والصدقة هي بذل المال تقربا الى الله تعالى. وهذا شامل للصدقة الواجبة التي هي الزكاة وصدقة - 00:02:00ضَ
تطوع فقال تصدقن ولو من حليكن. والحلي هي هو ما تتحلى به المرأة وتتجمل به من الذهب والفضة فرجعت امرأة ابن مسعود زينب رضي الله عنها الى عبد الله ابن مسعود فقالت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر - 00:02:20ضَ
بالصدقة وانك رجل خفيف ذات اليد اي قليل المال. فاسأله ان كان ذلك يجزئ عني لو تصدقت عليه وعلى ولدك وقولها ان كان ذلك يجزئ المجزئ هو ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. اي هل تبرأ ذمتي ويسقط - 00:02:41ضَ
طلبوا عني فيما لو دفعت صدقتي اليك والى ولدك. او صرفتها صرفتها الى غيركم الى غيركما. فقال قال رضي الله عنه برأته انت يعني بل سليه انت. وانما قال ذلك يعني امرها ان تذهب وتسأل النبي صلى الله - 00:03:04ضَ
عليه وسلم اما استحياء منه رضي الله عنه ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك او لان الامر يتعلق بها واذا كان الامر متعلقا بها فهي التي تسأل فانطلقت رضي الله عنها الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله - 00:03:24ضَ
فكان عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الانصار تقول حاجتي حاجتها اي انها تريد السؤال عن هذه المسألة عن دفع زكاة المرأة الى زوجها. فخرج بلال رضي الله عنه اليهما. فقال ما - 00:03:44ضَ
فقال انا نريد ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ايجزئ ان نعطي صدقة المال لازواجنا ولا تخبره من نحن استحياء وخجلا. فاتى بلال رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتين بالباب - 00:04:04ضَ
سألني عن كذا وكذا فقال من هما؟ قال زينب وامرأة من الانصار. وانما اخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم مع ان المرأتين قالتا له لا تخبر وذلك لان جواب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره. فالمرأتان قد ائتمتا ائتمنتا على انه لا يخبر - 00:04:24ضَ
لكنه اخبر بذلك لان جواب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم متحتم وواجب. فعارض مصلحة الكتمان مصلحة اجابة النبي فعارظ مصلحة الكتمان مصلحة اجابة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما - 00:04:49ضَ
سأله بلال رضي الله عنه عن ذلك قال اخبرهما ان لهما اجرين اجر القرابة واجر ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها اولا حرص حرص حرص نساء الصحابة رضي الله عنهن - 00:05:09ضَ
على العلم والسؤال ومنها ايضا جواز خروج المرأة لطلب العلم وللحاجة. اذا لم يكن في ذلك محظور الشرعية ومن فوائده ايضا جواز اخبار الانسان بما عنده من المال. ما لم يترتب على ذلك محظور شرعي - 00:05:29ضَ
فيجوز لانسان ان يقول ان عندي من المال كذا وكذا الا اذا ترتب على ذلك مفسدة بان خشي ان يتسلط السراق او الساق على ماله فحينئذ يكتم ذلك. ومن فوائده ايضا - 00:05:49ضَ
جواز دفع المرأة زكاة مالها الى زوجها. لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب المرأتين بانه يجوز لهن يجوز لهما ان تدفع زكاة ما لهما الى زوجيهما. فاذا قال قائل ان المرأة اذا دفعت زكاة - 00:06:05ضَ
الهة الى زوجها فقد عادت منفعة زكاتها الى نفسها فكأنها لم تدفع الزكاة لان منفعة الزكاة مصلحة الزكاة عادت اليها. فالجواب ان عود منفعة الزكاة الى الزوجة بسبب انفاق الزوج هذا بسبب - 00:06:25ضَ
جديد فليس سببا مباشرا فهي وان دفعت مال ما فهي وان دفعت زكاة مالها الى زوجها منفعة زكاتها اليها بسبب متجدد وهو النفقة. والقاعدة في هذا الباب ان الشيء قد يكون - 00:06:45ضَ
محرما على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر فانه يكون مباحا ويدل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل - 00:07:05ضَ
لكم شيء؟ قالت لا. يعني من الطعام. قالت لا. قال الم ارى البرمة على النار. البرمة يعني القدر على النار. فقال قالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريظة - 00:07:24ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية مع ان الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة وانما هي اوساخ الناس. لكن - 00:07:40ضَ
عليه الصلاة والسلام اكل من هذا الطعام على انه هدية وليس على انه صدقة. فالشيء قد يكون محرم ابتداء لكن ان جاء اذا جاء الانسان من طريق اخر وبسبب متجدد فانه يجوز. فكذلك ايضا دفء - 00:07:56ضَ
مرأة زكاة مالها الى زوجها فانها تنتفع به من طريق اخر وهو الانفاق عليها. وفيه ايضا دليل في هذا الحديث دليل على ما في هذا الحديث ايضا دليل على المهابة التي القاها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه - 00:08:16ضَ
وسلم فقد كان فقد كان له من الهيبة ومن الجلال ما يعرفه الصحابة رضي الله عنهم فان رؤوسهم تخفق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له وتعظيما له. مع انه عليه الصلاة والسلام اتاه الله تعالى - 00:08:36ضَ
من حسن الخلق ومن التواضع ما لم يؤت احدا غيره وفي هذا الحديث ايضا من في هذا الحديث ايضا من الفوائد جواز اخبار الانسان عما استكتم من الخبر اذا اقتضت المصلحة ذلك بان زينب رضي الله عنها مع مع المرأة الانصارية قال لبلال لا تخبر من نحن لكن - 00:08:56ضَ
انه اخبر بما يترتب على ذلك من المصلحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:09:23ضَ