التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين - 00:00:05ضَ
في باب حق الجار والوصية به عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة رضي - 00:00:24ضَ
الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:00:37ضَ
لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة وفي رواية خشبه في جداره ثم قال ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنع النجار جارة. المراد بالجار هنا الملاصق - 00:00:52ضَ
لانه هو الذي يحتاج الى ان يغرز خشوبه على جدار جاره او ان يضع خشبه على جدار جاره ولا يمنعنا جارن جاره ان يغرز خشبه. وفي رواية خشبه والمفرد المضاف يعم - 00:01:17ضَ
وليس الغرز شرطا بل يجوز ان يضعها وضعا فالغرز قد يحتاج اليه وقد يحتاج الى الوضع فقط لما حدث ابو هريرة رضي الله عنه الناس بهذا الحديث كانهم تثاقلوا وتكاسلوا في العمل بهذه السنة - 00:01:36ضَ
قال رضي الله عنه وكان واليا على المدينة لمروان ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم وقوله ما لي اراكم عنها معرضين. قيل المراد ما لي اراكم عن هذه السنة معرضين - 00:01:56ضَ
وقيل المراد ما لي اراكم عن العمل بما جاءت به هذه السنة وهذه المقالة معرضين وهذا اولى اعني ان المراد ما لي اراكم عنها معرضي يعني عن تنفيذ ما جاءت به السنة وليس المراد السنة. اولا - 00:02:15ضَ
لان ابا هريرة رضي الله عنه قال ذلك بمقتضى ولايته وسلطته وقوته وثانيا انه يبعد ان ابا هريرة رضي الله عنه يصف السنة بهذا بالرمي لارمين بها فان هذا مما لا يليق - 00:02:32ضَ
رضي الله عنهم من اعظم الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون المراد ما لي اراكم عنها معرضين يعني عن تمكين الجار من وظع خشبه على جدار جاره وليس المراد ما لي اراكم عنها يعني عن هذه السنة بما سبق - 00:02:51ضَ
من ان هذا التعبير ليس بلائق ولان ابا هريرة رضي الله عنه قاله بمقتضى الولاية والسلطة حمل للناس على العمل بهذه السنة ونظير ذلك قول عمر رضي الله عنه لما اختصم اليه محمد ومسلمة اختصم اليه يشكو جاره فقد كان لمحمد - 00:03:11ضَ
كان له حائطان. وكان بين الحائطين حائط لجاره. فاراد ان يجري الماء من حائطه الاول الى احد الثاني لكي يمر بحائط جاره. فامتنع الجار من اجراء الساقية ومن اجلاء ومن اجراء الماء في حائطه - 00:03:35ضَ
فارتفع الى عمر رضي الله عنه فقال والله والله لاجرينه ولو على بطنك. يقول لجار محمد ابن وذلك لان جريان الساقية وجريان الماء فيه مصلحة وليس فيه مضرة في هذا الحديث دليل على فوائد منها اولا عظم حق الجار - 00:03:55ضَ
ومنها ايضا انه لا يجوز للجاري ان يمنع جاره من وضع خشبة او خشبه على جدار جاره. ولكن هذا بشرطين اعني تمكين الجار من وضع الخشب مشروط بشرطين الشرط الاول ان يحتاج الى ذلك بان لا يمكنه - 00:04:20ضَ
تسقيف الا بوظع الخشب على جدار جاره. والشرط الثاني الا يكون على الجدال ظرر. فان كان على الجدار قرر بتصدعه او تهدمه او ما اشبه ذلك فانه في هذه الحال يجوز له الامتناع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:40ضَ
لا ضرر ولا ضرار. ومن فوائده ايضا مشروعية الصدع بالحق وبيان الحق للناس. ومنها ايضا مشروعية بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس. لاجل ان يعلموها ويعملوا بها ومن فوائده ايضا ان المنافع المحضة التي لا ضرر فيها يجب بذلها مجانا. فكل منفعة - 00:05:00ضَ
يمكن الانتفاع بها بلا ضرر فانه يجب على صاحبها ان يمكن غيره من الانتفاع بها اذا طلب ذلك ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ان الانسان اذا احتاج الى ما في يد غيره او اضطر الى ما في يد غيره - 00:05:28ضَ
قسمين القسم الاول ان تكون حاجته او اضطراره الى عين المال فيجب على من بيده هذا المال ان يبذله له بقيمته والقسم الثاني ان يحتاج الى المنفعة من غير تلف للمال فيجب عليه ان يبذله مجانا. فمثلا لو كان انسان مثلا في - 00:05:48ضَ
في برية وكان هناك بئر واحتاج الى ان يستقي الماء وليس معه دلو. فطلب من احد ان يعطيه دلوا فيجب على صاحب الدلو ان يبذله له. لان فيه منفعة وليس فيه مضرة - 00:06:12ضَ
واما اذا كانت حاجته او اضطراره الى عين المال بحيث ان انتفاعه بهذا المال يتلفه فانه على من بيده المال ان يبذله بقيمته في موضعه. فمثلا لو احتاج الى ماء او احتاج الى طعام وكان هذا الطعام - 00:06:29ضَ
بيد غيره فيجب على الغير اذا اضطر هذا الرجل يجب عليه ان يبذل هذا الطعام وان يبذل هذا الماء لكن بقيام بقيمته في موضعه. وقد تختلف القيمة في موضعه عن القيمة في البلد. فالحاصل ان الاضطرار الى ما فيه - 00:06:49ضَ
ان اضطر الى عين المال وجب بذله بقيمته. وان اضطر الى نفع المال وجب بذله مجانا لانه لا ضرر في ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون - 00:07:09ضَ
ويمنعون الماعون. ومن ثم ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى وجوب العارية. الى ان العارية يجب بذلها اذا احتاج الانسان اليها ولم يكن ثمة ظرر على المعين. اما اذا خشي المعير من الظرر - 00:07:30ضَ
بان المستعير يجحد العري او ان يتلفها او ان ينقص من قيمتها او شيء من ذلك فانه لا يجب عليه ان يبذلها حينئذ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:50ضَ