رياض الصالحين للنووي

شرح رياض الصالحين- باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 3

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخنا ولجميع المسلمين امين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب - 00:00:00ضَ

عورات المسلمين والنهي عن اشاعتها لغير ضرورة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامة فتبين زناها تجريدة الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه - 00:00:20ضَ

عنه رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر قال اضربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعل والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم اخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري - 00:00:40ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت امة احدكم فتبين زناها فليجلدها. الزنا هو فعل الفاحشة في قبور او دبر. فاذا زنت وتبينت - 00:01:00ضَ

يعني تحقق من زناها. وعلم ذلك يقينا. والزنا يتبين ويتحقق بواحدة من امورهم ثلاثة. الامر الاول الشهادة بان يشهد اربعة رجال عدول على الزنا. قال الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وقال تعالى والذين يرمون ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات - 00:01:20ضَ

لعنوا في الدنيا والاخرة. وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا هو الأمر الأول مما يثبت به الزنا وهو الشهادة اي شهادة ان يشهد اربعة رجال عدول على الزنا - 00:01:50ضَ

ويشهدون على زنا واحد يصفونه. ولما كانت الشهادة بالزنا بهذا بهذه المكانة وهذه الصعوبة قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى ساعة هذه ان حد الزنا ثبت بالشهادة - 00:02:10ضَ

لان كل ما جاءت به الاحاديث من ثبوت حج الزنا فانه بالاقرار. وذلك لصعوبة الشهادة. الامر الثاني من ما يثبت به حد الزنا الاقرار. فاذا اقر على نفسه بالزنا ثبت ذلك. كما اقر ماعز رضي الله عنه. وكذلك - 00:02:30ضَ

الغامدية وكذلك امرأة صاحب العسيف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفا فارجمها. الامر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل. فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد - 00:02:50ضَ

ولم تدعي شبهة فانه يقام عليها الحد. ولهذا خطب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر صلى الله عليه وسلم فقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب. وكان فيما انزل اية الرجم - 00:03:10ضَ

فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان لا نجد الرجم في كتاب الله. وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا. اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف - 00:03:30ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام اذا زنت امتي احدكم فتبين زناها فليجلدها. يعني حد الزنا وهو على النصف مما يكون للحرة. قال الله تعالى فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فتجلد - 00:03:50ضَ

خمسين جلدة. قال ولا يثرب اي لا يعنفها ولا يعيرها بهذا. فلا يقول يا فاجرة يا زانية وما اشبه ذلك. قال ثم اذا زنت فليجلدها. يعني حد الزنا مرة ثانية. ثم اذا زنت في المرة الثالثة - 00:04:10ضَ

يعني ليخرجها عن ملكه ببيع او هبة او ما اشبه ذلك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا انه لابد في حد الزنا من ثبوته وتحققه. فلا يكتفى بالظنون الفاسدة. فكونه يظن ان - 00:04:30ضَ

هذه المرأة او هذه الامة قد زنت هذا لا يكفي ولا يجدي في اقامة الحج. بل لا بد من ثبوت الحج ثبوت شرعيا بواحد من الامور الثلاثة اما بالشهادة واما بالاقرار واما بالحمل. وفيه ايضا دليل على ان - 00:04:50ضَ

يقيم الحد على امته. وكذلك على عبده. فالسيد يقيم الحدود على ما على ما ملك من تحت يده من الاصدقاء والمماليك. وبه ايضا دليل على انه لا ينبغي ان يعنف من اقيم عليه الحج. فلا يثربه ولا - 00:05:10ضَ

ومنها ايضا ترك مخالطة اهل اهل ترك مخالطة اهل اهل الفسق والشر والفساد لقوله ثم ليبيعها. فاذا قال قائل كيف يبيعها على اخيه المسلم وهو يعلم عيبه وزناها. فالجواب ان على البائع اذا اراد ان يبيعها ان يخبر المشتري بما فيها من صفات العيب - 00:05:30ضَ

وان وانه قد حصل منها كذا وكذا. لانها اذا انتقل اذا انتقل ملك اذا انتقل الملك الى المشتري فان هذه ربما يصلح حالها اما باعفافها من قبل السيد واما بان يزوجها واما بان يزجرها او ما اشبه ذلك - 00:06:00ضَ

اما الحديث الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان ان رجلا اوتي به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب خمرا والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البند - 00:06:20ضَ

فانه يغطي يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. قال اوتي برجل قد شرب خمرا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب فمنا الضارب بيده. ومنا الضارب بنعله. ومنا الضارب بثوبه. وهذا يدل على - 00:06:41ضَ

ان عقوبة شرب الخمر كما سيأتي ليست حدا. فلما انصرف يعني هذا الرجل الذي اقيم عليه الحد. قال رجل من الصحابة له اخزاك الله. يعني اوقعت في الخزي والعار والمذلة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:07:01ضَ

قال لا وذلك لان معنى اخزاك الله اي اذلك اي جعل لك المذلة والخزي والعار وهذا وهذا فيه اعانة للشيطان عليه. بل المشروع ان يدعى له بالصلاح والهداية والاستقامة. ففي هذا الحديث - 00:07:21ضَ

دليل على مسائل منها اولا ان عقوبة شرب الخمر ليست حدا. وانما هي عقوبة ويدل على انها ليست حدا محددا ان الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالنعال - 00:07:41ضَ

والثياب واليد. ولو كانت حدا محدودا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ذلك ويعين ذلك. وايضا مما يدل عليه ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر شرب شرب الخمر في عهده استشار الصحابة - 00:08:01ضَ

رضي الله عنهم فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف ان يجعله كاخف الحدود حد القذف ثمانين جلدة. ولو كان ولو كانت عقوبة شرب الخمر حدا محددا معينا ما كان لامير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولا لغيره ان يغير هذا الحد - 00:08:21ضَ

وهذا القول اعني ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا محدودا بل هي من باب التعزير ولكنها لا ينقص يعني لا ينقص لا تنقص هذه العقوبة عن اربعين جلدة. لان هذا هو اقل ما ورد - 00:08:41ضَ

وفيه ايضا دليل على مشروعية الدعاء لمن اقيم عليه الحد بالصلاح والهداية والاستقامة. وانه لا يجوز ان يدعى عليه بالخزي والعار لان في ذلك اعانة للشيطان عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:08:59ضَ

- 00:09:19ضَ