شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله اللهم ويكثر الدعاء. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون امام او الى حجة. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على - 00:00:00ضَ
محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى قال ويصلي ان يغتسل وتقدم تقدم هذا في باب المياه المسنونة ويشن ان يغتسل اي انه ليس بوادي وهذا عبيد او جماهير العلماء - 00:01:00ضَ
لانه رسل نظافة لامر مستقبل ومفرقون بينما ينتشر لامر ماض ما يشرع له شغله لصلاة العيد كذلك فانه مسلم مسنون. اما ما كان لابيه معاوية كجنابة وهذا يكون واجبا. وقد لا - 00:01:40ضَ
على الدليل في هذا معود على الدليل في هذه المسألة انه لم يكن دليل على وجوب الاغتسال في الماء كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشروع بلا خلاف. والاقوال في - 00:02:30ضَ
المسألة الثلاثة قيل يوشك هذا قوم جماهير العلماء وقيل يجب عن بعض الصحابة وقاله بعض التابعين وقيل انه مذهب الظاهرية. وقيل يجب في حال به رائحة. يحسو في بدنه رائحة. اما الجمهور فيقولون - 00:03:00ضَ
انه انه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة ثم بين اثنين الحديث غفر له ما بين جمعة رجال ثلاثة ايام. قالوا هذا الخطأ يدل على ان ما ورد من - 00:03:30ضَ
في حديث المحترف الصالحين كذلك حديث ابن عمر من اتى الجمعة فليغتسل كذلك حديث ابي من اتى الجمعة فليبتسم. عن ابي هريرة في الصحيحين على كل مسلم يوم يرسم فيه رأسه وجسده - 00:03:50ضَ
يوم الجمعة وايضا يستدل به السيدة عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب انكم احتشلتم ليومكم هذا وهذا الدليل الميت على انه ليس بالواجب وكذلك ابن عباس - 00:04:20ضَ
وان اول مبدأ الرسل حينما ثارت ارواح يعني لهم بانه كان يعاني رحمه الله الفرق بين اذا حصل علي برائحة لبدن او خوفين او يجن وان لم يحصل فلا يجب وهذا التفصيل قد لا يخالف فيه من يقوم - 00:04:50ضَ
لكن دائما تفسير في هذه المسائل يكون اقرب يكون اقرب خاصة الجهات التي تدل على عدم وصحوا عما تقدم لابي هريرة حديث عائشة اما حديث الحسن عن ابي داوود والترمذي وابن ماجة - 00:05:20ضَ
من توضأ الاعتماد ولهذا يشرع الرسل اليوم يوم الجمعة هذا في علم مشروعية الاصول وتأكيد الاصول يوم الجمعة تدل على التي وردت في كثير من الاخبار ليس على جاء بكلام اهل العلم انه في العرب يحقق علي واجب بمعنى حقك - 00:05:40ضَ
احبكم من الضيافة حقك من الاحسان من الحقوق التي يبدأ بها الانسان قال ايضا ان يغتسل وما بعد كذلك وهذا واضح لانه في الحقيقة كأنه تعليم بعد التخصيص. لانه قال - 00:06:40ضَ
ان يغتسل ويتنظف. لان الغسل جزء من الطواف. فهو تعبير بعد اخلاق ذكر الرسل. لان في البدن. المعنى انه يتنظف او يغتسل الغسل يحصل به النظافة. وقد يحتاج وقد يغتسل ولا ينظف بدنه لكونه على الرائحة او مسق به شيء من - 00:07:10ضَ
او يحتاج الى ما حار او بعض الجهات الحادة يصابون نحوه الغسل الذي لا فهو كالبيان تنظيف البدن من الالام. كذلك يتقي ان بعد الغسل اذى منذ ان يلبس ثياب فيها رائحة ونحو ذلك فيفوت المقصود من الغسل واذا - 00:07:40ضَ
ولذا ربما يقال ان مثل هذا الرسل لا ينفعه. مثل هذا الرسل لا ينفعه وقد يشرع قوله بعيدا يعني اذا الانسان يغتسل ثم بعد ذلك فتعود رائحة بدنه كما كانت قبل هذا الامر والله اعلم انه لا يحصل المقصود - 00:08:20ضَ
ايضا تحشر به السنة امر معقول المعنى لانه رسل نظافة ليس رسل لرفع الحديث يعني بلا خلاف لا المقصود بنوم طويل مثلا او بمعاناة عمل فكون هذا هو وصية الله اعلم ولا بأس بالغسل - 00:08:40ضَ
اه قبل رواحهم لكن ان فات المقصود بالرسل فلا يحزن فضل الوالد في الغسل في فضله غسل يوم الجمعة. ولذا قال بعض بيوم الجمعة بصلاة الجمعة لكن هذا والله اعلم ان - 00:09:30ضَ
يحشر اسلوب من اول اليوم يحشر الاسلوب الاول اليوم آآ يعني معنى انه من اغتسل غسل يوم الجمعة. نصف يوم الجمعة علقه اليوم من طلوع الفجر المعنى فاذا تقدم الغسل بسبب لانه - 00:10:00ضَ
عن الرسل مثلا او عرض امر عجل او الرسل هذا لا بأس به. اما اذا هنالك امر يمنعه من آآ بكون الرسل يكون متصلا بالروائح كما في الصحيح يعني ايه - 00:10:30ضَ
في منظمة الصحيح في الساعة الاولى. الساعة قد يقال الله عن عليه السلام يكون متصلا فكأنما قدم بدنه ومن راحت الساعة الثانية كأنما قربها وهذا قول جلد قول جيد الرواح ان الرواح - 00:11:00ضَ
على الخلاف في الساعة التي يراه فيها هذا من طلوع الفجر ابتداؤها او من طلوع الشمس وذلك انه يشرع امرا تخلية وتهنئة. التخلية هو الرسل والتنظف واجابة الادب ما ذكره بعد ذلك ويتطيب لان الطيب لا يضر الا بعد ازالة الاذى - 00:11:40ضَ
وفي حديث عن الترمذي فالماء له طيب الماء له طيب ينوي يعني اذا كان ما عنده طين ينوي به الغسل وان يكون طيبا له ان يكون طيبا يعني طيب ذلك ان ازالة الاذى استطاعة مثل الاستضافة من النجاسة - 00:12:20ضَ
فاذا كان النجاش نبدأ باولادنا نبدأ باولادنا. ويتغير وهذا مشروع تطيب لكونه يقصد الجمعة هذه العبادة العظيمة في هذا الاجتماع وتحضرها الملائكة والملائكة تكتب الاول والاول يشفي اليها بسكينة ووقار وقد تأدب بادابها لتقييم بدنه - 00:12:50ضَ
الثياب. حال. هذا لا شك من اجل القروبات افضل الطاعات وذلك انه اجتماع مع اخوانه حتى يستقيموا رائحته حينما فمثل هذا عمل صالح له في نفسه وكذلك بوجود وارتجالها في هذا الاجتماع اليوم الجمعة. ويتطيب والله عز وجل - 00:13:40ضَ
يحب من عبده ذلك ان يأتي على احسن حال في ثيابه وفي بدنه ويلبس احسن ثياب ثيابا وهذا ثبتت به الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث كثيرة وهذا واضح من جهات مشروعية - 00:14:30ضَ
مشروعية كذلك يكون من احسن الثياب والمصالح الثياب من جهة المعنى ومن جهة ما ورد في الاخبار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود ويلبس احسن ايامه احسن ثيابه طريق محمد ابن اسحاق وكذلك ايضا - 00:14:50ضَ
حديث عبد الله ابن عمر ابن زيد ابن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو قال هو ان يلبس صالح ثياب كذلك حديث ابي ايوب حديث ابي ذر عند وفيها وفيهما ويلبس احسن ثيابا كل الاحاديث تواردت على هذا اللفظ في انه يلبس - 00:15:20ضَ
اه السلام عن عبد الله ابن سلام عند ابي داود انه عليه السلام قال ما على احدكم ان يتخذ ثوبين ليوم ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. سوى ثوبين مهنته انه يتخذ فيها خاصة ليوم الجمعة هذا بالتعظيم - 00:15:50ضَ
هذا اليوم ليتخذ له ثوب خاص او ثوبين على هذا المكان ان شاء الله وربما يكون يكون القميص ونحو ذلك بعدم كلما كثرت الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يلبسون كانوا يلبسون - 00:16:20ضَ
لكن اراد الله اعلم الكتفين وكذلك على اسفل وهو ثيابه. قال ليبكر اليها لما تقدم من اغتسل نلاحظ الساعة الاولى وكذلك جاء في من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا يعني - 00:16:50ضَ
كتب له بكل خطوة اجر صيامها وقيامها. شاهد الكرام وابتكر قيل من باب التأكيد من باب التأكيد هو القيل المبالغة في اه القصر الى يوم الجمعة في اول النهار وهذا ثابت في الاخبار عن النبي - 00:17:40ضَ
عليه الصلاة والسلام في التبكير اليها ثم التبكير اليها مسارعة الى الخيرات ثم في حديث الشمان ثم صلى حتى يخرج الامام. لانه حينما يبكر اما ان يصلي من اعمال الخير التي يسألها الله عليه سبحانه وتعالى مبكر اليها واذا كان التبكير - 00:18:10ضَ
الصلوات مشروع والتمكين الى الجمعة مشروع من باب اولى لان الجمعة لها خصوصية في الاولية وفضائل كثيرة في يوم الجمعة في الاخبار عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان ان كون يوم الجمعة هذه الخصائص والفوائد ليدعو المسلم الى التنفيذ الى يوم - 00:18:40ضَ
حتى لا تفوته هذه فضائح وايضا ان يسعى لتحسين هذه الفضائل وان كان يعني الوادي من اول النهار ولو كان في بيته كالصلاة على النبي عليه الصلاة ان شاء الله ماشيا ماشيا في المشي وانت كل خطبة يكتب له بها - 00:19:10ضَ
الخمس والجمعة ايضا من باب اولى وجاء خصم قصة ومشى ولم يركع. نص ومشى ولم يركب. وقوله لم يركع هذا لرفع التوهم بان قوله مشى اي نظر اليها. زين تقول مشيت في حاجته انت - 00:19:50ضَ
المشي ايضا لدفع توهم انه لو مشى وركب بعضا حصل المقصود في جميع سيره ولم يغفر نفقوه على ينفي اي غضوب ولو خطوة او خطوتين. في يمشي وانه مقصود المشي اليها. الا من كان المشي. والله يعلم - 00:20:20ضَ
من قبل انه يفسد اليها راكبا لكن لانه لو قصد اليها ماشيا لبعضها عن عمل الخير المشروع ربما انه يمشي اليها ويكون المسجد عنه بعيدا فاذا وصل ربما يضعف النوم قبل الخطبة يضربه النوم اثناء الخطبة. فعلى هذا لا تحافظ على الوسيلة وتضيع - 00:21:20ضَ
لان المشي وسيلة والحضور في المسجد وانتظار الخطبة والصلاة قبل ذلك ثم سماع الخطبة ثم الصلاة هذا امر مقصود يا ايها الذين اذا نهي الصلاة فيهم فاسعوا الى ذكري معنى ان المقصود. فاذا ترتب على المحافظة على الوسيلة. تضييع المقصود او - 00:21:50ضَ
الضعف في تحصيل المقصود كان تحصيل المقصود اولى من تحصيل المسيرة. والله سبحانه وتعالى يرفع بالنية لانه يعلم بنيتك انك تريد هذا الخير لكن اجتمع لا يمكن ان تجمع بينهما. فاذا حاولت على احدهما ضيعت - 00:22:20ضَ
الاخرى او حصل يوم تغريب فيها. والقاعدة الشرعية انه اذا تزاحمت المصالح في سبيل تحصيل اعدائهما. خاصة ان المسجد وان كان في نفسي عبادة في نفسي لكن ومقصود لغيره. ولذا لو انه لو ان انسان - 00:22:50ضَ
ان انتظر بعد صلاة الفجر صلاة الجمعة او اذهب الى بيتي. اذهب الى بيتي صلاة الجمعة وبقاء الله فيه انتظار الصلاة من الصلاة لكن عليه ان يكون الغسل بعد صلاة الفجر لا يكتسب قبل صلاة - 00:23:20ضَ
بعد طلوع الفجر ان يكون رشده بعد طلوع الفجر فاذا قسم الى صلاة الفجر فانه يغتسل وان كان هذا دخان لا يمكن يعني ان ينتظروا واذا كنت تحسب ذلك يعني يرتاح هذا لا يضر هذا لا يضر لانه قصف الى الجمعة من - 00:23:50ضَ
الساعة الاولى تبدأ من طلوع الفجر ويلبس احسن ايام ويبكر اليها ولهذا ودنا واطلق من الايمان. المقصود الدنوبية ان الدنوب له فضله له فضله وهنا فيها مكان قريب ايهما افضل - 00:24:20ضَ
او ان يكون عن يمينه افضل وهذا قد يرجع والله اعلم. قد يرجع والله اعلم الى قاعدة مذكورة وهو ان اما العبادة المتعلقة بالعبادة اولى من العبادة المتعلقة ان العبادة المتعلقة - 00:25:10ضَ
العبادة اولى من الفضيلة المتعلقة ولا شك ان الميمنة متعلقة بالمكان والذنوب متعددة الادارات العبادة والذي يكون قريب من الايمان فيكون اقرب الى وعيه وفهمه لما يرضيه الامام والقاء السمع ايضا اذا - 00:25:40ضَ
اولو الاحلام واللغة الاحلام والنهى وهذا المعنى تحزينه امر مقسوم امر مقصود وان كانت هذه القاعدة ليست القاعدة مضطربة ليس النبي عليه الصلاة والسلام انما صامه بعض اهل العلم في ان بعض افرادها او فروعها - 00:26:20ضَ
وان القناعة ليست مضطربة ليست مضطربة ان العبادة فضيلة متعلقة بنفس اولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها بمكانها. فربما يشرع ربما تترك الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة. بتحسين الفضيلة متعلقة بمكانها في الصف الاول ربما وصلنا في الصف الثاني الثالث يكون - 00:26:50ضَ
بخلاف فضيلة نحو ذلك من الفضائل المتعلقة بنفس العباد والنهي المعروف بالتقدم ولو فاتحا البعض ربما ايضا خشوع قد يكون تقدمه عليه الدعوة والخشوع فصوله ولو انه صلى في الصف الثالث او الرابع يخف عليه ويقول حضور - 00:27:30ضَ
الصلاة ابلغ من حضوره اذا تقدم في الصف الاول ولا نقول انك اذا احب ان تتقدم وتستعين الله سبحانه وتعالى في الحضور في الصلاة الا اذا كان على وجه المضايقة التي هي خلاف السنة. اما اذا كانت - 00:28:10ضَ
وتلاسق لا يحسب الشغل هو فان التقدم مشروع ولو فاتحة بعض التي هي من نفس العبادة كما هي ليست قاعدة قواعد اغلبية وربما بعض القواعد ان تكون فروعها الخارجية الكبيرة ربما كانت تحتاج الى تمهيدات حتى - 00:28:30ضَ
قال سورة الكهف يقرأ سورة الكهف في يومها قراءة سورة الكهف فيها سعيد الخديوي رواه الدارمي والحاكم تم الاشارة الكبرى واختلف فيه رفعة الاطفال. والحديث رواه ابو هاشم ورواه عن - 00:29:00ضَ
كبار سفيان وشعبة وسفيان لم يقيده بيوم بين الجمعة يوم الجمعة. واختلف فيه وقفا ورفعا. واذا رجح بعض اهل العلم ان قراءة سورة الكهف مجموعة من الطلبات. وليست خاصة عن حفاظنا عباءات - 00:29:30ضَ
في قراءتها مطلقا بغير قيد يوم الجمعة. بغير قيد الجمعة. والله اعلم ان التهليل اظهر اولا ان الذي قيدها يوم الجمعة امام حامد الشيخ الرشيد رحمه الله رحمه الله الدليل الثاني ان سفيان نفسه روى عنه بالتقييم ليوم الجمعة فاختلف عليه - 00:30:10ضَ
ايضا يجوز للطالب الحديث فتحى الرواية المطلقة على الرواية المقيدة. الرواية المقيدة. اما كون الوقوف ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي من قول ابي سعيد والصحابي الذي يروي مثل هذه الاخبار - 00:30:40ضَ
عن اهل الكتاب ويروي شيئا مما لا يطلع عليه الا بوحي فانه في حكم مرفوع فهو ان كان وان كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما وله شواهد. والحديث شواحن طويلة الاقوى والباب حديث ابي سعيد الخوذي رضي الله عنه. ويكثر الدعاء يكثر - 00:31:20ضَ
ان يوم الجمعة يوم له فضله وفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وفظائله كثيرة ويوم الجمعة والدعاء دعاء ثناء ودعاء المشهد دعاء الثناء ودعاء المسألة وكذلك ايضا جاء في الصحيحين انها ساعة ان في يوم الجمعة ساعة لا يسأله الله عبد فيها - 00:31:50ضَ
اللي اعطاه اياه اشار بيده يقلده اشار بيده يقلدها. وجاءت هذه في الساعة وفي وقتها لكن الشاهد هذا اليوم جاء فضله العمومة وجاء فضله خصوصا في ساعة الاجابة في هذا اليوم والصلاة - 00:32:30ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام ان من افضل ايامكم يوم الصلاة به. قالوا طيبة عليك صلاة وقدرة والنسائي من حديث ابي الدرداء من حديث ابي الدرداء قال ظاهر هذا انه لا يجوز له ذلك. انه لا يجوز - 00:33:00ضَ
والاذية وخاصة في الجامع في يوم الجمعة ان الالية تكون اشد. فلا يجوز له ان يتخرج لهم واشغال لهم عن ما هم فيه من صلاة او قراءة او ذكر قلب ولا يتخطى رقاب الناس ولا يتخطى رقاب الناس جاء في حديث الترمذي من تخصص - 00:33:40ضَ
الى جهنم لكنه في الشواهد قال الا ان يكون اماما نعم الا ان يكون اماما وهذا اذا كان الامام ليس له باب خاص يدخل باليه مباشرة يدخل منه الى المنبر مباشرة - 00:34:20ضَ
وان كان يوم صارت والامام يدخل الى الباب ولا يحتاج الى ولكن لو كان المكان لو لم يكن هناك باب اه ويفتح عنده مباشرة اما ان يتخطاه فلا بأس بذلك - 00:34:50ضَ
لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو بخارع ابن حارث لما صلى ثم رجع عليه الصلاة والسلام الى المكان فتعجب الناس من عباده فقال اتذكرت ان اتخاذ يوم الجمعة - 00:35:20ضَ
الامام الذي يصلي بالناس لانه عند الحاجة الى وصول يعني ليس فيه فاذا دخلت المسجد وامامك فرجة وفرجة. وانت الان لا يمكن ان تصل الى صف او صفين او ثلاثة - 00:36:00ضَ
النبي عليه السلام هل يقال ان هذا الخبر محمود على انه تخطى نقاب الناس وانه يبحث وعلى هذاك يطول اذا كان يفصل الى مكان. وهذا اخذ لانه اذا كان يرى او - 00:36:40ضَ
في شرع لمن للمصلي او للجالس خروجه امام من يتقدم اليها فان تبادر اليها والنبي عليه اتموا الصف الاول فالاول كما انه يدخل الصلاة كذلك ايضا في التبكير الى الصلاة. مثلا الصف الاول فيه والصف الثاني ويكون - 00:37:10ضَ
هنا الصفوف من الصف الاول والثاني والثالث كما هو العادل مثلا في كثير من المساجد قبل اقامة الصلاة كثيرة في هذا الحالة لا يكون واسع تفسير ان كانت القرى واسعة وهو يمشي هذا ليس - 00:37:40ضَ
هذا ليس فيه تخفي لان لكن اذا كان وقبله صفوف لا يمكن ان يصل الى هذا المكان الا بان يتخطاه. هذا هو موضوع يمكن يقال تارة ان يكون الذين اه يشدون الطريق يكونون في اخر المسجد مثل ما يقع اليوم - 00:38:00ضَ
في الجوامع يدخل الانسان مثلا الجمعة ويقول كذب الناس عند الابواب وربما يغلقون الابواب تجد الاخيرة مبتدئة وليس فيها مكان. لانهم يريدون ان يخرجوا اول الناس. وقد يكونون متأخرين في العموم والعادة في المجد. والصوف امامهم مفتوح فهؤلاء لا حرمة لهم. لا حرم - 00:38:30ضَ
بتفريطهم وتقصيرهم ولانهم لو تقدم وانها تأخذهم هذا حال الحال الثاني ان تكون هو الفرج وزعت هنا وهنا ليست اماكن مفتوحة يحتاج في فيرى مثلا واسع في هذه الحالة في اليوم لا بأس ان يتقدم لكن مع الرزق. مع الرجوع اه باخوانه حتى لا يؤذيهم - 00:39:00ضَ
وخاصة لا يتخطاه ويعمل بقدميه المصحف واذا كان مثلا مع دعاء المصحف ليكونوا تحته نحو ذلك. الحالة الثالث اذا كان الا ان لا ترجعوا لا تجعلوا الا من يقول هذا يزهر وهذا يرى ان هذا لا يجوز الا اذا كان - 00:39:40ضَ
التفريغ من اهل الصف عموما يعني فرص كثيرة لو انهم دنوا لوسعت هذه الفرج مجموعة من الناس اما اذا كان انها فركة يسيرة في الصف فرج يسيرة في الصف ربما يجعلها الانسان - 00:40:10ضَ
يتحرك خاصة قبل الصلاة يعني الانسان حينما يريد ان يجلس في المسجد او يقرأ قرآن آآ يريد ان يكون المكان فلو جاء انسان وجلس بجواره ضائقة الا يستطيع ان يتحرى ولا يستطيع ان يتكئ من هنا الذي يظن هذا لا يجوز له مكانة فهو في حكم المكان الذي - 00:40:30ضَ
لانه ليس فرض في الحقيقة ولا فكر منتشر المكان يأخذ فيه راحته اما اذا كان مكان واسع يجلس فيه الى مغايقة فلا بأس الصف الاول الاتمام لا يكون الا الجيد ناقص. راتبهم اتمه قول التمام المعنى حتى لا يبقى - 00:41:00ضَ
وهذا ايش؟ واذا كان الاجمال واذا كان التقدم في الصلاة في الصلاة والناس يصلون ان تتقدم معنى انك حينما خرج في الصف امامه. والذي امامك لا يشد. فانت تقول تشير اليك ان يتقدم. يجب عليك - 00:41:30ضَ
يجب عليه فان لم يتقدم فهي حرمة له. فقبل الصلاة كذلك فيما يظهر وان كان ان هذا تخطي اذا كانوا جالسين فيه تخافوا اما اذا كانوا قائمين فليس فيه تخاف. انما فيه نوع - 00:41:50ضَ
من الاشعاعات لهم بحال الصلاة في حال الصلاة لكن يخفف هذا انه مبرر في عدم التقدم اليها وعدم الله اعلم انه لا بأس من التقدم اليها على هذا الوجه. نعم - 00:42:10ضَ
نعم. هل ليلة تتبع اليوم؟ هل الليلة في يوم الجمعة تذبح يوم الجمعة؟ لو قرأها الله في ليلة الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة نعم جاء رواية لكن معروف ان في يوم الجمعة في يوم الجمعة واحد - 00:42:30ضَ
فلا بأس باتمام الصف الاول يعني حتى لو حتى لو كان في الصف الثاني. هذا محتمل. هذا المحتمل هل يقال مثلا انه يدعو ايهما اعظم الصف الاول في الصف الاول. ولو كان بعيدا. ظاهر الله اعلم ان في الصف - 00:43:10ضَ
لان الاحاديث صريحة في فضل الصفوف القوة. الذنوب في بعض امتنا ولا شك ان الصف الاول اقرأ وان كان هو في الحقيقة ابعد من جهة لكنه اقرب اه من جهة الصف الاول من فضيلة. وهو اقرب الى الامام مباشرة. وان كان - 00:44:00ضَ
ابعد من جهة انه آآ في اقصى اليمين او اقصى الشمال. آآ لكن كون يكون قريبا مخالفة مكون في الصف الاول اه هذا اعظم من جهة الصف الاول يليه امر الصف الثاني. قبل الصف - 00:44:30ضَ
ولاننا في الصلاة على ان الله وملائكته ان الصلاة الصلاة على الصف الاول حديث ابراهيم عاجل الثاني في هذا هو الصفوف اللي هو الفلاحين كثيرة في هذا بصريحه في في اتمام الصف الاول في الاول وما كان من نقص فليكن - 00:45:00ضَ
ثم نقول ووجد الصف الاول فقلنا له عليك ان تكون خلفهم في الصف الثاني. اذا اقيمت الصلاة اين يتم؟ هل يبقى الصلاة فاذا كان مأمورا بتكبير الصلاة فهو مأموم بتكبير الصف كذلك قبل الصلاة - 00:45:50ضَ
ولانه قد تفوت عليه هذه الفضيلة هي قيمة الصلاة. هي اقيمت الصلاة. ولو قيل ان هذا الفضل ثابت له في الذنوب من الايمان ولو كان في الصف الثاني فلا يمكن ان يقال انها تفوت هذه الفضيلة يوم قيمة الصلاة فيجب عليه - 00:46:30ضَ
ان يتقدم دل على ان الذنوب هنا يعني يرتفع الذنوب والصف الاول اكمل واتم الفراعنة. ويكون على جهة اليمين ايضا. اليد ومن الامام وان يكون في الصف الاول هو ان يكون عاما يمين الايمان. وكلها جاء فيها استقرار الصحيح - 00:46:50ضَ
من جهة ولقول اما المسجد لا يصح الحالة ان يجمع به الدنب من الامام ولو كان اه الحال الثالث ان يكون مجرد في الصف الاول عن يمينه وعن او عن شماله. ولا شك اني اولى اذا استوى اذا استوى في القبور - 00:47:20ضَ
فان الائمة افضل من وان لم يستولى بالقرب من الامام مثل ان يكون يمينه هذا موضع ايه يوم عرفة يكون في شهر الصف قريب من الامام او فيه من الصف الثاني - 00:48:20ضَ
عن الامام. ولم يأتي الدليل في فضل خاص وفضل بيننا. انما جاء فظله وعلى تركه يشعر الايمان. القريب اولى من يمينه البعيد. اولى من يمينه البعيد لانه لم يأت الا حديث - 00:48:40ضَ
وقوعن يمينه يلتفت اليه يلتفت الينا وهذا الفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا من حيث الجملة مشغول الاحاديث الصحيحة في فضل الذنوب ودنا من الايمان وقد شفقه ثلاث قال رقم اربعة - 00:49:00ضَ
سمعتم النبي يقول ان الناس يوم القيامة من ربهم بقدر قربهم او مجلسهم من يوم الجمعة. هذا ايضا دليل على فضل على فضل ولا شك قريب من الامام. نعم. وحر ما اقيم غيره فيجلس مكانه - 00:49:30ضَ
نعم وحاول ان يقيم ومن سبق الى غير هذه الامانة العبادة فهو اولى بكون الحق والنبي عليه الصلاة والسلام الصحيح قال لا يقيمن الرجل يجلس فيه لكن اذا قام الرجل هو حقه فاذا كان اذا قام من مجلسه - 00:50:10ضَ
آآ تذكر شيئا فهو احق به ولا يجوز الزيادة عليه فكون لا يجوز بل لا يجوز لسائر المجالس بالتعدي على الغير واقامته و اه الادلة في هذا كثير وواضحة في حكم غير من قدم صاحبا له - 00:50:50ضَ
فجلس في موضع يحفظه لها. من الإنسان امر او خادمه او صحبه ان يتحكم في الصف الأول فقالوا هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. هو من حيث الجملة. قد يقال - 00:51:20ضَ
نسمع هذا الفعل هل يجمع هذا الفعل يقدم انسان؟ ربما يعمل احيانا في الحرم ان يقدم اناس ويستأجرون لا يجوز هذا لا يجوز لما فيه من التوفيق ربما يدخل شيء من الرياء - 00:51:40ضَ
ونحو ذلك لكن اذا كان على غير هذه الوجه على غير هذا الوجه فان كان من عادة فعرض له في ذلك اليوم امر شهود وهو يحب التقدم والمبادرة ان يكون القريب في الصف الاول قريب من الايمان - 00:52:00ضَ
فاراد ان لا تفوته هذه المدينة فقدم انسان ليحمي مكانه ان هذا لا يشرع وهل هذا احتيال في الحقيقة على دفع غيره عن هذا المكان ونقول ما دام من عادتك التقدم لك ما يمنعك من التقدم فالحمد لله حتى ولو لم - 00:52:20ضَ
الصلاة لكن لا يجوز هذا موقع النظر انه لا بأس بذلك لانه ليس فيه تعدي ليس فيه يمكن ان يقال لا بأس به اذا كان الذي تقدم واراد ان يؤثر غيره. وهو يريد - 00:52:50ضَ
وان يحجزه له واذا حرام لا يريد الخروج من المسجد. هو تقدم في الحقيقة للمسجد وتقدم ولا للخروج. لكن لاكرامي هو مثلا لوالده او شيخه او صاحبه اراد ان يحبس هذا - 00:53:20ضَ
ثم اذان لا بأس لانه لم يفعل ذلك على سبيل الايمان انهم على جهة المحبة والمثابرة مع الله. وهذا ينبغي على مسألة وان كانت القاعدة لا تصح على الصحيح وفيها تفسير كثير لاهل العلم - 00:53:40ضَ
بان اه تقدمه الى مكان الصف الاول من باب ايقاع الشؤون في قلبه بينهما واكراما لهم وان تتفق في التقدم لكن تعلم آآ ان هذا مما فاردت ان تودع هذا في قلبه. فمثل هذا لا بأس به على الصحيح. اه ويكثر الله لك هذا الاجر - 00:54:10ضَ
ما حصل لاخيك الا معروف يعني يقول كلام عن هذا المعنى فاذا كان عن هذا الوجه فلا يظهر فيه شيء ما لم تحضر الصلاة يعني تقدمت وجدت سجادة مفروشة في بعض المسائل او مكة النبوية في هذه الحال - 00:54:40ضَ
ماذا تصنعون؟ هذا عيب واحد. انه لا يهرب وذلك للتقدم ليس للمفاعلين. التقدم في البدن والتقدم بنفسك. اما تتقدم سجادة هذا غير مشروع النبي عليه السلام قال تقدموا ما اقدموا فارشكم ونحو ذلك - 00:55:20ضَ
ولهذا لا يجوز العصر لا يجوز الا بحياة خاصة متقدم في العصر يحتاج ان يخرج فوضع غترته او شهادته ليبين انه سوف يرجع فلا بأس خاصة من يتقدم الجمعة يحتاج الى الوضوء مثلا انه اذا تقدم انه لا يخرج انه لا يخرج وهو - 00:55:50ضَ
او انه اذا خرج مكانه فلا بأس هو احق به تقدمت هذه المسألة لكن يقدم سجادة ونحو ذلك فهذا لا يشرع بالصواب ترفع وان ولهذا في اماكن عامة يمنع غيره في اماكن العبد ليس الحق - 00:56:20ضَ
تسعة وعشرين لا يجوز. فكذلك ايضا في مواطن العبادة من باب اولى. انه لا يجوز وعلى من يريد ان ينصحه؟ هل القاعدة التي ينشر ضيفها؟ ان ينظر في الامر فلو خشي ان يفصل بينهم وبين صاحب السجادة - 00:56:50ضَ
ان شاء الله مجادلة يصل الى التلازم نحو ذلك ومثل ليس لان هناك دفع لدفع مفسدة اعظم من مفسدة بقاء هذا الفراش لحضرة الصلاة في هذه الحالة يجب اتمام الصف الاول الاول وهذا واقع لكن هل لك - 00:57:10ضَ
هل تصلي على هذه السجادة؟ هذا يختلف. ان كانت سدادين مفروشة لمن او عذر او علم ان اصحابها فالغالب يؤثرون بها وانهم يعلمون. وانهم لا انهم يبيحون البل فلا بأس. فلا يجوز الافعال. ترتاح تعتدي على لانه - 00:57:50ضَ
وعلى هذا فانت تزيل هذه هذه الشجادة وترفعها في مكانها واذا خشيت ان تصاحبها لله يهتدي اليها فلا مانع انك بعد الصلاة يعني ان لا يعثر عليها تكون قد قضيتها الا اذا كان هذا المكان مو يجوز نفسه يجوز نبيه تبقى - 00:58:20ضَ
نعم كما ثبت هذا واضح لمن قام بموضعه كما تقدم ثم فهو احب به. عاد اليه قريبا. لكن لو كان انسان وذهب الى بيته لاجله مثلا ان يتناول الطعام في هذه الحالة - 00:59:00ضَ
علم ذلك اما اذا كان قريبا في هذه الحالة لا بأس ما هو احد به؟ نعم حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام يختم بالله في المضارع الخطبة والخطبة - 00:59:40ضَ
انما يختلفان في المصدر خطب يخوض خطبته وقد يخطب خطبته خطبة هذه الخطبة خطبة ويجوز قول الخطبة وبعدها نام. اوتوا ايضا المسألة تقدمت قال ثم عاد يلحق به انه حينما يخرج ويقول - 01:00:20ضَ
عن هذا المكان اما حين يكون في طريق فهو خروج وقد لا ينفك عنه اذا قالت يوسف في المسجد يوم جمعة مثلا يحتاج يحتاج متولد عن مثل هذا الشيء الذي فله حكم اما حينما يكون خروج - 01:01:00ضَ
عدم الرجوع عن قريب. فهو نوع عن هذا المكان فلا يمكن ان الناس لا الشرعية لا الدينية ولا الدنيوية وانت تذهب في مصالحك. ما دام ان لها في مصالحه يعني لا يمكن - 01:01:30ضَ
لكن حينما لا يذهب الى وانما لوضوء قضاء حاجته لكن هذا لا بأس ابو منتخب والامام يخطب في حال الخطبة لم يجلس حتى يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام قال قال صلي ركعتين وفي صحيح مسلم - 01:01:50ضَ
فيهما فيهما وفيه دلالة على ان الركعتين تصليها هو لو كان الامام يخطب ولو كان الامام يخطب. وفي هذا كلام اهل العلم. واحكام كثيرة تتعلق بصلاة الركعة وهذا المسجد وهذا اذا كان - 01:02:20ضَ
لكن لو جلس ثم نبه او تنبه فانه يقوم ويصلي. اما لو قال الفصل هذا موضع فيها في الدنيا. قال الفصل الموقف تحية او انه يكون يوجز فيه كما تقدم لان في هذه الخطبة وخطبة الجمعة فيجب عليه ما دام لا يمكن ان - 01:02:50ضَ
تمام مصلحتين جمع بينهما على هذا الوجه. وهو ان يؤدي تحية المسجد وان يوجد فيهما الى سماع الخطبة. ولا يجوز الكلام والامام يخطب. الا له اي للايمان. لماذا جاء الرجل ودخل الى المسجد الحديث وفيه من قال يا رسول الله - 01:03:20ضَ
وفي كذلك ايضا حديث النبي صليت ركعتين الحديث. او لمن؟ او لم يكذبوا. لمن يكلم الامام يعني يكلمه يعني عندنا واقعة حديث انس الاله هذا في قصة سليم. النبي هو اللي ابتدأ بالكامل. او لمن يكلمه الامام في حديث انس. لان الرجل هو الذي كلم - 01:03:50ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام النبي اجابه وكلم عليه الصلاة والسلام. وفي دلالة على انه حال سكوت الامام سقوط الايمان انه لا بأس من الكلام الاله او لمن يكذبه. ويجوز قبل الخطبة وبعد - 01:04:30ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال والامام يخطب والامام يخطب قال فقد الغوت قيد المفهوم انه قبل الخطبة لا بأس بعد الخطبة لا بأس في اثنى خطبة هل يجوز او لا يجوز؟ هذا لا وحي. ان كان الشهود سكوت نفس - 01:04:50ضَ
ان كان السجود في عرفة للامام لامر يكون معه مثل عورة الشعاب او كحة او نحو ذلك يحتاج السكوت والله اعلم ما دام ان في الدعاء والذكر فلا بأس بذلك. بين الخطبتين - 01:05:20ضَ
جلوس بين هل يشرع فيها الدعاء ويشرع فيها الدعاء؟ من اخذ بقوله ولم يخطب وهما خطبتان فما بينهما فلا بأس بينهما وسكت لكن هذا ليس بالدليل سكت يعني سكت عن الكلام المشغول لو سكت عن الدعاء هذا ليس فيه دليل ليس فيه دليل وافضل والله اعلم ان هذا من مواقف - 01:05:50ضَ
الدعاء ان هذا من مواطن الدعاء التي تقدم الدعاء من اولى ما يكون في هذا المكان موسى الاشعري رضي الله عنه ان من بين يصعد الايمان الى ان تترك الصلاة اذا فكل موطن ينكر فيه الدعاء - 01:06:20ضَ
فانه يدعو المجتمع سواء كان معه او كان في ان عمر قال كنا اذا دخل يتكلمون حتى يجري حتى يجلس فاذا مر من الخطبة كانوا يتكلمون حتى تقام الصلاة كان يتكلم حتى تقام - 01:06:40ضَ
الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه كان متظاهرين وانه كان يتكلمون قبل دروسهم قبل وكذلك بعد فراغ الخطبة خطبة الجمعة قبل الصيف هذا كله مأخوذ من قوله لا بأس به نعم نعم - 01:07:20ضَ
خرج قريبا من شخص من المأمومين نعم هل يصلي ركعتين؟ ان كان خروجه خارج المسجد مذهب توضأ ذهب وتوضأ انه صلى ركعتين وان كان خروج عام خرج خروج عام بمعنى انه يعني عرقلة - 01:07:50ضَ
على لا يصلي الا طيب المسجد الذي لا الدخول الى الحرم على الطلب انه يجد الاحرام لكن هذا ما هو بمسائل مذكورة في هذه الباب. نعم نعم ليلة القدر. والنبي عليه السلام - 01:08:30ضَ
وقيل له انها من اخر ساعة في يوم الجمعة وقيل انها من دخول الامام الى وهذا وعلى هذا واما بعد العصر عليه اكثر الاخبار عند ابي داوود وغيره والتمسوها في اخر ساعة وكذلك - 01:09:20ضَ
ذكر هذا وكذلك في اخر ساعة يوم الجمعة على هذا اكثر الاخبار والاثار وجاء موسى فتقدم وهذا في هذا المكان على المسلم ان يجتهد التماسها في هذين الموطنين ان التنبيه بينهما الله اعلم. التلقيح بينهما الله اعلم وان كان حجة موسى اصح. وبعضهم تكلم في انه مرفوع - 01:09:50ضَ
هذا حديث واضح لا يمكن ان يهم فيه الخطوة الثانية تجده يقف عشان الصف الاول. يقرأ؟ يتقدم. يتقدم؟ ايه. يقف. يقف. ايه. عشان حنا جالسين يعني اذا كان في الدعاء في هذه الحالة خرج من الخطبة - 01:10:30ضَ
الكلام اذا كان في اخر يعني في اخر والاقرب والله اعلم انه هذا هو والامام لا يزال يخطب في الحقيقة هذا في اشغال الناس في اشغال للناس ايضا الذين اذا كان نفس الحصى والحركة اليسيرة الذي يقوم ويشغل الناس - 01:11:20ضَ
نعم هل يشار اليه يشار اليه يعني يشار اليه؟ بالاشارة بدون ايش انما الذي يجوز هو في واجب على خلاف السلام وتشويه عاطف المذهب على قوم ومنهم ما صح هذا وهذا لا بأس به على الصحيح لانه - 01:12:10ضَ
من الصلاة اما تنبيه للغيب اما بالكلام الله اعلم خاصة ان التحية عند الجمهور ليست واجبة وربما انت جالس تعود يظن ان من الصلاة لا تنبه بعد ذلك. نعم. نعم - 01:13:10ضَ
اذا احتاج لا بأس لو احتاج الى ان يشرب ارفع الصوت لا المتصل عليه اما ان يكون من اهل البلد. فيجب عليه ان يبادر الى الصلاة. كيف يتصل اما ان يكون في مكان اخر في مكان اخر يعلمه تكمل الصلاة او مسافر او - 01:13:40ضَ
فمن مثل هذا لو علم ان اه من يتصل به بصلاة ما تصل قد يكون في هذه الاية وانت بينه وبين شخص اتفاق وكان هناك امر يتعلق او انسان حضر على الموت ونحو ذلك يعني اتفق مع شخص او - 01:14:30ضَ
في هذه الحالة لكن عليه ان يراعي عليه ان يراعي الحال واذا احتاج العاطل يحمد الله عز وجل الانسان اذا كان مثلا في مجلس عام يسأل ان يجهر حتى يشمته اكثر - 01:15:00ضَ
يوم جمعة نعم لمن لم يسمع الحديث لمن لم يرى هذا فيه خير هذا فيه خلاف. الصحيح ان الذي لا يجمع مطلقا ما يشفع. فهذا اما ان يقرأ القرآن واما ان يصلي على واما ان يتلو ما دام انه لا - 01:15:40ضَ
ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينظر الى الجمعة ثلاثة رجل سعى اليها او يحضرها رجل حرمها فهذا رجل ادعى دعى ان شاء ورجل حضرها بانصات فهذا - 01:16:20ضَ
انه اتوب الى الجمعة التي تليها. ورجل لانه وان هذا والله اعلم يختلف حسب حال الحاضر. فاذا كان امكن ان يدعو فيكون في سكوت الامام السكوت او مثلا يكون في مكان بعيد لا يسمع صوت الامام او يكون منقطع المكبر ولا يمكن يسمع - 01:16:50ضَ
والاقرب والله اعلم انه لا شكور لا شك في هذه الحال خاصة يوم الجمعة الوقت الا بدعاء او ذكر او قراءة قرآن على وجه لا يشغل فيه الحاضرين من المصلين. نعم - 01:17:30ضَ
انت طيب ولهذا فالماء له طين فالماء له طين نعم نعم هل اعلم انه اذا كان الخطبة نية نية لكن ما معنى ان يشمل الناس حينما يفعل كونه على من يشمل نفسه بالدعاء - 01:17:50ضَ
المعنى الصحيح يعني هذا كان له ورد في ليله في وقت الاوقات وولد كان فيه القرآن هذا فيه اعمال فقال فسأل النبي الوقت الذي كان يجعل فيه ولد فيه فقال ما شئت. قال اذا اكانت صلاة - 01:19:10ضَ
كلها المعنى اجعل هذا الوقت الذي هو وقت صلاة هذا هنا جعل لكم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في ليلة ونهار لانه نفس الصلاة وسيلة. ان الله يا ايها صلوا عليه وسلموا تسليما. جعل دعاءه الصلاة على النبي - 01:20:10ضَ
هذا توسع واعظم التوسلات اليه سبحانه وتعالى استدلال اجابة الدعاء والصلاة عليه وكذلك الحديث الاخر الذي رواه ابن عبيد انهم لما قال عجب هذا وقال له او لغيره يعني ولغير اخرى لو صلى ان تنادي الله نزلها ثم يصلي - 01:20:50ضَ
ثم - 01:21:20ضَ