شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ونشرع بحول الله وقوته في كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع للامام ابي النجا الحجاوي عليه رحمة الله - 00:00:07ضَ
قال عليه رحمة الله كتاب الصلاة والصلاة في اللغة هي الدعاء وفي الاصطلاح الشرعي هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ونفهم من هذا ان الصلاة مكونة - 00:00:27ضَ
من مجموعة اقوال باللسان ومجموعة افعال بالاركان وهذه الاعمال الفعلية او الاقوال اللسانية لا تخرج عن كونها اما نقول اما ركنا اي فرضا او واجب او مستحب وهناك شروط لصحتها وهي خارجة - 00:00:56ضَ
عنها اذا هذه الاقوال والافعال بعضها ما هو ركن وبعضها ما هو واجب اقل من الركن فرقنا قبل ذلك بين الواجب والركن وبعضها هو مستحب قال المصنف رحمه الله اقرأ - 00:01:21ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات قال الامام رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء - 00:01:41ضَ
نعم. ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. شيخ ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلى فمسلم حكما ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فان بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها اعاد - 00:01:58ضَ
ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا نعم قال المصنف رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف الى اخر ما قال. ابتدأ المصنف ببيانه آآ حكم الصلاة - 00:02:19ضَ
فذكر انها واجبة لكنها لا تجب على كل احد فذكر من تجب عليهم الصلاة شروط وجوب الصلاة قال على كل مسلم وهذا الشرط الاول مكلف وهذا الشرط الثاني اذا ذكر المصنف - 00:02:37ضَ
شرطين لوجوب الصلاة نقول لوجوبها وليس لصحتها. ليس لصحتها شروط الوجوب اذا لم تتوفر جميعها فان الصلاة لا تجب وشروط الصحة اذا لم تتوفر فانها لا تصح ولذلك قد تكون شروط الوجوب غير متكاملة لكن شروط الصحة متكاملة فتكون غير واجبة لكنها صحيحة - 00:02:54ضَ
قال على كل مسلم مكلف وهذه في الحقيقة ثلاثة شروط لان المكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل اكتب عندها عند كلمة مكلف اي البالغ العاقل. اذا صلاة واجبة على كل مسلم - 00:03:20ضَ
خرج بهذا الكافر فلا تجب عليه ومعنى عدم وجوبها منه يعني لا تصح منه ولا يطالب بها ابتداء لعدم اسلامه لكنه سيحاسب على تركه الاسلام ويحاسب على تركها ايضا الصلاة واعمال - 00:03:35ضَ
الاسلام يحاسب عليها تبعا اذا على كل مسلم الاسلام هو الشرط الاول خرج بذلك الكافر ثم البالغ والعاقل ثم البلوغ فخرج بذلك غير البالغ من هو غير البالغ غير البالغ هو الصغير من دون البلوغ وهذا الذي دون البلوغ له حالان - 00:03:51ضَ
اما دون البلوغ ودون التمييز او دون البلوغ لكنه في سن التمييز فاصبحت المراحل ثلاث من كان دون التمييز يعني من الولادة الى السنة السابعة تقريبا والمرحلة الثانية هي سن التمييز - 00:04:11ضَ
سن التمييز يعني يصبح الطفل مميز لكنه ليس ببالغ. وهذا من السابعة الى ان يبلغ الى ان يبلغ قد يبلغ في العاشرة في الحادي عشر في الثاني عشر في الرابع عشر - 00:04:28ضَ
في الخامس عشر قطعا سيبلغ اذا بلغ الصبي خمسة عشر فقد بلغ اذا عندنا مرحلة ما دون التمييز ومرحلة التمييز ومرحلة البلوغ فمن الذي تجب عليه الصلاة من هؤلاء الثلاثة - 00:04:42ضَ
من بلغ مرحلة البلوغ من وصل الى حد البلوغ معنى هذا قولنا بالغ يخرج غير البالغ بشقيه سواء كان في سن التمييز او دون التمييز هذا التفريق نحتاج اليه في امر اخر ليس في وجوب الصلاة ولكن في صحة الصلاة - 00:05:00ضَ
فنقول الشرط الاول الاسلام غيره الكافر فهذا لا تصح منه ولا تجب عليه الثاني البلوغ فغير البالغ هو من هم اثنان دون التمييز الصبي دون التمييز والصبي المميز فهؤلاء لا تجب عليهما لكن تصح منهما او لا تصح - 00:05:20ضَ
فيه التفصيل فنقول من دون التمييز لا تصح منه ومن كان قد بلغ سن التمييز تصح منه مع عدم عدم الوجوب على اي منهما فهمنا الان الفرق اذا عندما نقول شروط وجوب لا نفهم من ذلك انه اذا لم تتوفر شروط الوجوب معناه ان الصلاة ايظا لا تصح لا قد تصح - 00:05:44ضَ
قد تصح وعندنا الان سورة واحدة تصح فيها الصلاة مع عدم الوجوب وهي الصلاة اه بالدسمة من الصبي المميز الشرط الثالث التكليف العقل الشرط الثالث مئة العقل قلنا بالغ عاقل - 00:06:03ضَ
العقل او العاقل اخرج غير العاقل وهو المجنون. فالمجنون لا تجب عليه ابتداء هل تصح منه ولا ما تصح منه الجواب انها لا تصح منه لان العلة الموجودة في المجنون هي نفس العلة الموجودة - 00:06:23ضَ
بغير مميز. ما هي الذي لا يميز لم يكتمل عقله فلا يدرك النية يعني لا يفهم النية ما ينوي ما تصح منه النية لانه لا يفهمها ولا يعقل النية وكذلك المجنون نقول لا تصح منه الصلاة - 00:06:40ضَ
لانه لا يعقل النية طيب اذا عرفنا شروط وجوب الصلاة ثلاثة وهي الاسلام والعقل والعقل والايش والبلوغ الاسلام والعقل والبلوغ. اتفقنا على هذا هذه الشروط الثلاثة لو قالها المصنف وسكت - 00:06:56ضَ
لدخل الحائض والنفساء اليس كذلك لان المرأة الحائض هل يصدق عليها الاسلام؟ مسلمة بالغة عاقلة اذا تجب عليها الصلاة ولذلك اخرجها المصنف بقوله لا حائضا ونفساء لا حائضا ونفساء. اذا الحائض والنفساء - 00:07:16ضَ
ليست ليستا من اهل الصلاة ولا تجب عليهم الصلاة اه ثم ذكر مسائل اخرى اذا من تجب عليهم الصلاة مسلم هذا واحد على كلام المصنف مكلف هذا رقم اثنين ونكتب عنده بالغ عاقل ثم لا حائض ولا نفساء هذا ثلاثة - 00:07:38ضَ
شرطا لا يكون حائضا ولا نفساء ثم قال المصنف ويقضي من زال عقله بنوم من زال عقله بالنوم من نام عن الصلاة واستيقظ بعد خروج وقتها قال المصنف يقضيها يقضيها وهذا فيه نصوص والاجماع منعقد عليه - 00:07:57ضَ
ثم قال او اغماء او سكر كم مسألة الان ذكر المصنف؟ ثلاث قال يقضي من زال عقله بالنوم وهذا يقضي بالاجماع او زال عقله بالاغماء اغمي عليه نهار كامل استيقظ بعد يوم - 00:08:14ضَ
هل يقضي الخمس صلوات ماذا قال المصنف يقول نعم يقضي لماذا؟ لانهم يلحقون الاغماء في الحكم بالنوم. ويقولون المغمى عليه آآ في حكم النعيم وليس في حكم المجنون ليس في حكم المجنون - 00:08:32ضَ
ويستدلون لهذا باثار عن عمار رضي الله عنه وغيره انه فاتته ايام اغمي عليه ايام ثم قضى قال او سكر من فقد عقله بسكر زال عقله بالسكر يقضي ولا ما يقضي؟ سكر فغاب عقله يوم كامل نهار كامل - 00:08:49ضَ
يقضي ولا ما يقضي؟ يقال يقضي. طيب هذا ما عنده عقل. نعم يقال هذا فقد عقله بامر محرم فلا يكون المحرم والمنكر والمعصية سبب لسقوط الصلاة فانه يقضي اذا عندنا ثلاثة يقضون من زال عقده بنوم او اغماء - 00:09:09ضَ
او سكر او نحوه كدواء لو شرب دواء ما هو سكر لكن شرب دواء ففقد عقله يعني غاب عقله بسبب الدواء فترة من الزمن. فاذا عاد اليه عقله فانه يقضي. لكن لو غاب عقله بجنون - 00:09:29ضَ
جنة ايام ثم استيقظ من هذا الجنون يقضي ما ادركه في فترة الجنون ولا لا يقضي ولا ما يقضي يا مشايخ ما يقضي لماذا لانه في حالة جنون لم تتوفر فيه شروط وجوب الصلاة. اي شرط - 00:09:46ضَ
العقل اللي هو مذكور هنا كلام المصنف عند قوله مكلف ثم قال المصنف ولا تصح من مجنون ولا كافر لو صلى المجنون لم تصح منه لان النية لا تصح من المجنون لانه لا يعقلها ولا كافر - 00:10:03ضَ
لفقد الشرط طبعا في المجنون والكافر قال فان صلى يعني الكافر فمسلم حكما. نعامل معاملة المسلم لو صلى الكافر ما سمعناه ينطق ينطق بالشهادتين لكن رأيناه يصلي فاذا رأيناه يصلي فصلاته هذه تعني انه قد اعلن اسلامه - 00:10:22ضَ
فمسلم حكما كيف حكمه؟ هو مسلم عند الله ولا مسلم في الدنيا مسلم في الدنيا اما عند الله فالله اعلم به هل اسلم فعلا ولا ما اسلم لكن عندنا في الدنيا نعامله على انه قد اسلم - 00:10:43ضَ
فلو ان الكافر صلى حكمنا عليه باسلامه. فلو قال بعد ذلك لا انا ما اسلمت وانما كنت اعبث ولا العب ولا اجرب ولا كذا نقول ايش نقول لا هذه ردة انت الان - 00:10:57ضَ
حكمنا عليك بالاسلام حكمك حكم المسلم قال المصنف ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر للحديث يؤمر بها الصغير الصغير هنا مقصود به من قال لسبع هو حدد قال لسبع اذا بدأ بسبع سنوات - 00:11:10ضَ
فهذا بلغ سن التمييز فيؤمر بها فاذا بلغ العشر يضرب عليها هل يعني هذا وجوبها على الصغير ابن سبعة وابن عشر لا الوجوب هو على على الولي الوجوب هو على ولي هذا الصغير اللي هو ابوه او ولي امره اذا لم يكن له - 00:11:29ضَ
اباه موجود اذا الوجوب على الولي ما هو الوجوب اللي على الولي؟ ان يأمر وان يضرب الواجب على الولي ان يأمره بسبع وان يضربه بعشر حتى يعتادها. لكن ليست هي واجبة على الصغير - 00:11:50ضَ
ابن سبع ولا ابن عشر وانما يؤمر بها ليتعود عليها. ليعتادها. اما ان يترك وهذه مسألة تربوية خطيرة يترك الصغير لا يصلي حتى يبلغ سبع سنوات ولا يؤمر بها ولا يصلي عشر سنوات لا يصلي. ويقال اذا بلغ - 00:12:06ضَ
طيب اذا بلغ خمسطعش اصبح مكلف سيصلي هذا الذي ما اعتاد ان يصلي هل سيصلي اذا كان لا لم يصلي ها؟ قالوا اذا المرء اعيته المروءة كاهلا فمطلبها اذا اذا المرء اعيته المروءة ناجيا فمطلبها كهنا عليه عسير - 00:12:24ضَ
صعب اذا كانت المروءة ما تحلى بها في الصغر لن يتحلى بها في الكبر الا ان يشاء الله يعني هذا هو الغالب قال ويمكن ان نقول ايضا مثل هذا بقية العبادات الصيام كان السلف - 00:12:43ضَ
من الصحابة ومن بعدهم يعودون صبيانهم على الصيام ويلهونهم بالعهن واللعب والقطن حتى يكملوا اليوم فاذا صاحوا اعطاهم اللعب الالعاب هذي من العين حتى يعني ينشغل بها حد حتى يمضي النهار يعودونهم على الصيام - 00:13:00ضَ
فقط الصلاة والصيام لا شك انهم يعودونهم على كريم الاخلاق ومكارم الخصال كلها اليس كذلك وانا انبه هنا الان في هذا الزمن على قضية وهي ملابس الاولاد الاطفال والنساء يأتي الرجل - 00:13:18ضَ
فتلبس ابنته القصير ضيق وكذا ويقول صغيرة وتبقى على هذا اللبس وهي بنت خمس سنين وست سنين وسبع سنين وتسع سنين وعشر سنين متى يعني؟ متى ستتحلى بالادب؟ متى ستحس - 00:13:37ضَ
تحي من هذا اللبس واضح فمسألة انه ليست مكلفة لا يعني انه الباب مفتوح على مصراعيه افعلوا ما شئتم الطفل اذا تربى من صغره على الاخلاق الفاضلة له فانه يصعب عليه تركها. واذا تربى على خلاف ذلك فانه ايضا يصعب عليه تركه - 00:13:52ضَ
يعني لا يمكن ان ينزل الحياء بعد ذلك اذا بلغت البنت خمسة عشر وهي معتادة اذا لا تغطي وتلبس القصير والمكشوف والضيق وكذا فاذا بلغت خمسة عشر سنة نزل عليها الحياء نزولا - 00:14:15ضَ
هذا يعني قد يحدث لكنه خلاف الغالب وخلاف الاصل فلا يقولن رجل او امرأة لا هذه صغيرة ما زالت صغيرة ينبغي ان تربى من من الصغر على الامور الفاضلة وعلى الحياء - 00:14:27ضَ
قال المصنف فان بلغ في اثنائها في اثناء الصلاة او بعدها في وقتها في وقت الصلاة اعاد هذا متصور بالنسبة للصورة الاولى اذا بلغ في اثناء الصلاة كان يبلغ بالسن بالعمر. البلوغ كيف يكون؟ اما بنزول المني او بانبات شعر العانة. او بايش - 00:14:44ضَ
او ببلوغ خمسة عشر سنة وبالنسبة للانثى يزيد عليها الحيض اذا بلغ في اثنائها يعني وصل عمره خمسة عشر سنة تتساءل معينة هذي وهو في الصلاة كان هذا نادر قليلا - 00:15:08ضَ
غالب الناس يعني لا يعرف او لا يضبط بالظبط متى ولد ومتى تبلغ خمسة عشر؟ على العموم اذا عرفنا انه بلغ الساعة مثلا الساعة العاشرة او نقول في الساعة الثانية عشرة وكان في الثانية عشرة هو يصلي الظهر - 00:15:28ضَ
طيب بلغ في اثناء الصلاة هذه صورة. الصورة الثانية بعد الصلاة بعد ان صلى الظهر وهو صغير بلغ وهذا متصور ان يكون بالسن او بلغ حتى بالاحتلام بعد ما صلى صلاة الظهر نام او احتلم وهو صاحي خلاص نزل منه المني اصبح بالغا - 00:15:47ضَ
وقت الظهر ما زال باقي صلاته الظهر التي صلاها كانت نفل او كانت فريضة لانه هي نفل لانه صلاها قبل البلوغ كذلك الصلاة التي بلغ في اثنائها جزء منها اداه في حال - 00:16:07ضَ
قبل البلوغ في حال الصغر يعني جزء منها نفل والجزء الثاني هو الفريضة. لذلك قال المصنف اعادها يعيد الصلاة هذا من بلغ في اثنائها او بعد الصلاة لكن في الوقت يعني لم يخرج الوقت فانه يعيدها لان صلاته التي صلاها كانت نفلا ولم تكن - 00:16:22ضَ
ترضى قال المصنف ويحرم تأخيرها يعني الصلاة عن وقتها الا استثنى صورتين قال الا لناوي الجمع لناوي الجمع هذا الاول لناوي الجمع واحد ما معنى ناوي الجمع ناوي ان يجمع الظهر مع العصر هذا في حق من يباح له الجمع كأن يكون مسافر او يكون ايش - 00:16:40ضَ
او يكون مريض ويجوز له الجمع فاذا اللي ناوي بجمع هذا الاول يجوز ان يؤخرها عن وقتها. انسان في وقت الظهر اذن الظهر وهو مسافر. نوى ان يجمع الظهر مع العصر تأخيرا - 00:17:04ضَ
فاذا اخر الظهر عن وقتها يجوز له ذلك الجواب نعم قال الا ناوي الجمع. طبعا يعني لمن يباح له الجمع. اما من لا يباح له الجمع فانه لو تركها حتى خرج وقتها وقال اصليها مع العصر نقول لا يجوز. لانه لا يباح لك - 00:17:19ضَ
الجن الكلام في من يباح له الجمع الثاني الذي يستثنى قال ولمشتغل بشرطها ولمشتغل بشرطها يعني بشرط من شروط الصلاة مثل الوضوء وخياطة ثوب الذي يحصله قريبا الذي يحصله قريبا يعني بعد خروج الوقت بزمن يسير - 00:17:37ضَ
هذه الصورة الثانية صورتها كالتالي شخص مثلا اذن مؤذن الظهر فقام ليتوضأ ما وجد الماء اشتغل بخياطة اه او بربط حبل حتى يربطه في الدلو ويحضر الماء. هذا الشغل استغرق منه وقت - 00:17:56ضَ
بحيث الوقت الذي يحتاجه لكي يعني يعد حبلا للدلو ليغرف الماء ويتوضأ الوقت هذا يستغرق وقت عمل الحبل يستغرق وقت الصلاة يعني وقت الظهر كاملا وسينتهي بتقديره وظنه الغالب انه سينتهي من صنع هذا الحبل مع اذان العصر. او بعد اذان العصر بشيء يسير - 00:18:17ضَ
فهل يصلي على حاله؟ نقول له الجأ الى التيمم او استمر في تحقيق هذا الشرط اللي هو شرط الصلاة ما هو شرط الصلاة المطلوب تحقيقه هنا ها الوضوء الطهارة الوضوء - 00:18:41ضَ
فهل يقدم الوقت فيصلي على حاله ام يقدم الطهارة؟ فيصلي بعد الوقت بوضوء. فهمت المسألة المصنف يقول يقدم ايش يقول يقدم الوضوء ويصلي بعد خروج الوقت لا بأس هذا يعتبره انها حالة اضطرار يصلي بعد الوقت لكن اشترط - 00:18:55ضَ
اشترط شرطا وهو قوله الذي يحصله قريبا معناه انه ينتهي من عمل الحبل بعد اذان العصر بزمن يسير اما اذا كان سيأخذ من وقت العصر شيئا كثيرا ولن ينتهي الا في نهاية العصر. فهذا خلاص قولا واحدا يصلي بالتيمم - 00:19:17ضَ
مثال اخر ما عنده ما يستر العورة فاخذ جمع بعض الخيوط او بعض الخرق واخذ يربطها ويخيطها بعضها في بعض حتى يكون له شيئا يستر به العورة. هذا المشروع سيستغرق - 00:19:37ضَ
وقت الظهر وسيؤذن العصر قبل ان ينتهي من هذا الامر لكن سينتهي من هذا الامر مع خروج الوقت فماذا يقدم على كلام المصنف يقدم ايش؟ ستر العورة يعني يصلي بعد الوقت ولا يصلي بالتيمم في الوقت - 00:19:51ضَ
يصلي بعد الوقت على كلام المصنف والمسألة اجتهادية ليه؟ لانها لابد من الوقوع في احد التقصيرين لابد من الوقوع في احد المحظورين. اما الوقت واما شرط اخر فايهما يقدم هذا هو محل النزاع المصنف سار على هذا - 00:20:07ضَ
انه يقدم الطهارة ويقدم ستر العورة على الوقت في مثله وبعض اهل العلم يميل الى خلاف ذلك ويقول لا بل يصلي في الوقت على حاله والمسألة تحتمل هذا وذاك تحتمل هذا وذاك ولو قلنا لو قيل بالصلاة في الوقت - 00:20:27ضَ
يمكن لكان اولى طيب قال المصنف ومن جحد وجوبها كفر لانه اجمع انكر امر المجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. من جحد وجوب الصلاة قال الصلاة ليست واجبة. فانه يكفر بهذا الجحود - 00:20:43ضَ
ثم قال المصنف وكذا تاركها تهاونا لاحظوا الفرق الاول الصورة الاولى ما هي جحد ايش؟ جحد وجوبها هل قال تركها ولا ما تركها ولا ما تطرق للموضوع هذا مطر جحد وجوبها يكفر - 00:20:58ضَ
طيب هب انه جحد وجوبها وصلاها يكفر ولا ما يكفر يكفر بجحده هذا الامر المعلوم من الدين بالضرورة هذا امر قطعي وهذا ايها الاحباب اللي هو الكفر بجحد وجوب الصلاة لا ينطبق على كل جحود. لا - 00:21:21ضَ
الامور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة هذه التي يجحد يكفر من جحدها اما الامور الخفية او الغامضة والتي لا يعرفها كل احد او المختلفة فيها فهذه لا جحودها لا يصل للكفر طبعا قد يصل للفسق قد يكون له - 00:21:37ضَ
يعني يعتبر كبيرة من الكبائر لكنه لا يكون كفرا آآ مطلقا هكذا يكون كفر بمجرد جاحد شيء مختلف فيه او جاحد امر غير معلوم. لا انسان قد يجحد شيء جهلا منه. وهذا خطأ منه غير مقبول لكن كلامنا في الحكم عليه بالكفر - 00:21:54ضَ
لا يسوء الصورة الثانية قال تاركها تهاونا. وكذا تاركها تهاونا. ومعنى تاركها تهاونا يعني مع الايمان بها ولا جاحد لوجوبها؟ مع الايمان بوجوبها. فاذا تركها تهاونا قال المصنف ما حكمه؟ عندما قال وكذا يعني ايش - 00:22:12ضَ
يعني يكفر ولا ما يكفر معناه انه يكفر لكن لا يكفر الا بشروط ما هي؟ قال وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه هذا واحد ان يدعوه الامام للصلاة او نائب الامام يدعوه للصلاة - 00:22:34ضَ
فاصر هذا الثاني وضاق وقت الثانية عنها وضاق وقت الثانية عنها هذا الشرط الثالث ما معنى هذه الشروط الشرط الاول ان يدعوه القاضي للصلاة الشرط الثاني ان يصر بعد دعاء القاضي للصلاة - 00:22:52ضَ
الشرط الثالث ان يضيق وقت الثانية يعني دعاه مثلا في وقت الظهر قال له صلي قال لن اصلي اصر على عدم الصلاة صلاة الظهر خرج وقت الظهر واذن المؤذن لصلاة العصر - 00:23:12ضَ
الى الان ما يحكم القاضي بكفره لاحتمال ايش؟ الاحتمال انه سيصليها في العصر فاذا ضاق وقت العصر عنها خلاص العصر صار ما يكفيها عند ذلك يحكم القاضي بكفره ليش؟ لانه عند ذلك - 00:23:26ضَ
قام الدليل على انه عازم على تركها قد لا يصليها في الوقت يصليها في الوقت اللي بعده اما اذا خرج وقتها فلم يصلها فيه ثم الوقت الذي بعده ايضا لم يصلي فيه معناه هذا عازم على الترك ولا لا - 00:23:40ضَ
نعم عازم على الترك عند ذلك يحكم القاضي بكفره ويعامل معاملة الكافر اذا قوله وكذا تاركها تهاون بشرط ان يدعوه القاضي فيصر ويضيق وقت الصلاة الثانية عنها عن عن ادائها فعند ذلك يحكم بكفره - 00:23:55ضَ
وهنا انبه الى مسألة الى انه تارك الصلاة تهاونا يكفر كافر ولا غير كافر نقول كافر بالشروط اجب يعني هذه الشروط هل هي مهمة له او يعني يتعلق بها كفره في الدنيا ولا في الاخرة - 00:24:14ضَ
تكلم عالدنيا ما اتكلم عن الاخرة ولهذا اقول يا اخوان يمكن كثير من الناس يصلي مع الناس وهو كافر ممكن ولا لا يمكن لانسان ان يشك في نفسه كذا هكذا يشك - 00:24:37ضَ
في القرآن او يشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم او كذا يعني هذا كفر ولا ما هو كفر في الاخرة كفر لكن في الدنيا ما اعلن هذا الكلام. لم يعلنه في الدنيا ايش حكمه - 00:24:50ضَ
مسلم مسلم معناه انه لن نفرق بينه وبين زوجه واذا اذا مات او مات قريب له فانه سيرث ويورث واذا مات فاننا نصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الا نعطي احكام الاسلام - 00:25:01ضَ
نعطيه احكام الاسلام طيب هو في قرارة نفسه كافر مثلا فما الحكم؟ نقول ما لنا علاقة في قرارة نفسي. الذي في قرارة نفسه هذا سيرى اثره سيظهر اثره في الاخرة اما في الدنيا ما له اثر. واضح هذا الذي نقول. نفس الكلام نقوله في تارك الصلاة تهاونا - 00:25:18ضَ
فمن تركها تهاونا ولم يصدر بحقه حكم القاضي على كلام المصنف هو في الاخرة ماذا الاخرة كافر لكن في الدنيا ما زال مسلما فهمت لان هذه الاحكام ما يتعلق بالكفر والردة. هل هذه الاحكام متروكة لكل احد - 00:25:38ضَ
يعني انسان عنده جاره رأى جاره لا يصلي فحكم بكفره. ممتاز آآ يعني حكم بكفره واراق دمه ويروح يقول لزوجته ترى هذا زوجك ليس زوجا لك. واذا مات لو سمحتوا لا تدفنوه مع المسلمين ارموه في الشارع - 00:25:58ضَ
ولا يورث ولا يرث. يصح هذا الكلام؟ لا لا يصح. حتى يصدر حكما شرعيا فيه لاحتمال لانه احتمال اذا ما حصل هذا فقهاء يقولون انه قد يتركها يظن جواز تركها مثلا - 00:26:13ضَ
او يتركها يظن انها تصلى فيما بعد او يتركها لسبب من الاسباب او يتركها يظن انها لا لا تجب عليه هو في هذه الحالة او في هذه الى غير ذلك - 00:26:28ضَ
متى يظهر انه اصر على تركها وانه فعلا لا يريد فعلها اذا وجه اليه الحاكم طلبا باداء الصلاة فاصر على تركها ثم الواقع صدق ذلك مضى الوقت ولم يصلي. فعند ذلك يحكم بكفره - 00:26:38ضَ
الذي اريد ان اقوله هذا ليس تهوين من امر تارك الصلاة وانما هذا لبيان وضع الامور في نصابها. مسألة ترك الصلاة في الاخرة ما حكمها بالاخرة في احكام الاخرة على كلام المصنف ما حكمه - 00:26:55ضَ
كفر هذا عند المصنف وهذا هو مذهب احمد على ترجيح كثير من الاصحاب انه كفر عندهم. ترك الصلاة تهاون هو كفره هذا في الاخرة اما في الدنيا فلن نعامل معاملة الكافر حتى يثبت ذلك بحكم شرعي. طيب وش الاخطر الان؟ الاخطر يعني في الدنيا ولا في الاخرة - 00:27:12ضَ
يعني هبل اننا عاملناه في الدنيا على انه مسلم. طيب اذا كان هو في الاخر ليس بمسلم؟ العبرة بالاخر وليست بالدنيا قال المصنف ولا يقتل يعني هذا التارك حتى يستتاب ثلاثا فيهما - 00:27:33ضَ
من هو الذي الذي لا يقتل تاركها جحودا وتاركها تهاونا بالشروط المذكورة حتى يستتاب ثلاثة ايام بلياليها كما امر عمر رضي الله عنه فيهما يعني في الجحود وفي التهاون وكذلك يقولون لو انه ترك شرطا مجمع عليه يعني شخص يصر على ترك الوضوء يقول ما اتوضأ ابدا يصلي بغير وضوء هذا يعتبر تارك للصلاة ولا مقيم - 00:27:48ضَ
لها تارك للصلاة فهمتم؟ هذا متفق عليه لكن لو ترك شرطا مختلف فيه لا يعتبر ذلك واضح كان مثلا مثلا ما ترون في لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقض - 00:28:14ضَ
مر معنا ما ما حكمه اذا كان بشهوة ينقض الوضوء طيب شخص يتوضأ ويلمس المرأة بشهوة ويصلي مسألة خلافية ويصلي تقولوا له انت صلاتك باطلة لا هو صحيحة انا لا ارى لست مع من يقول بان اللمس بشهوة ناقض - 00:28:32ضَ
وانا مع انه اللمس لا ينقض مطلقا او لامستم النساء في الاية المراد بها الجماع. قال افهم هذا ايش نقول له نقول له لا كافر نقول له لازم تأخذ برأينا الذي نراه - 00:28:56ضَ
ها لا طبعا اليس كذلك؟ هذيك الساعة تعرف ايش يقول لكم؟ يقول لكم جيبوا شهادة من رب العالمين انه نكون معصومين انتوا. وانه الاراء التي ترونها هي الاراء الصواب هي الحق - 00:29:09ضَ
اذا شهد لكم شهدت لكم الملائكة انكم معصومين هذيك الساعة نقول بقول بقولكم. اذا لا نكفر بمثل هذا اللي هو ترك شرط مثلا غير متفق عليه كيف طيب واذا كان عالم - 00:29:21ضَ
يعني العالم نكفره ولا ولا العامل الذي يكفره من من الذي يعفى العامي ولا العالم العالم نعفو والجاهل ايها الجاهل الان هو صحيح؟ الجاهل ما يقول انا والله انا مع كذا ولا ارى كذا لا طبعا هو جاهل - 00:29:41ضَ
ما ما يصح له ما يجوز له شرعا يقول انا ارى وانا اميل وانا لكن الجاهل هذا لو قال والله انا انا سألت وافتيت انه ما فيه انه هذا لا ينقض الوضوء وهذا هو - 00:30:01ضَ
فعند ذلك يعذر طيب اه انتقل المصنف الى باب الاذان والاقامة اكتبوا تعريف الاذان الاذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر او قربه ها لفجر - 00:30:12ضَ
بذكر مخصوص اذا ما هو الاذى كم باقي من الوقت الاذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص لكن اذا قلنا الاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص كيف يصير الاذان الاول؟ ما هو اذان - 00:30:39ضَ
ايوا ولهذا قالوا او قربه اما الاعلام بدخول الوقت او الاعلام بقرب دخول الوقت بذكر مخصوص بالفاظ مخصوصة. الاقامة ما هي؟ الاعلام الى الاعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص الفرق بينهما ان الاذان اعلام بدخول الوقت. والاقامة اعلام بالقيام للصلاة - 00:30:55ضَ
بذكر مخصوص بالفاظ مخصوصة قال المصنف قال هما فارضا كفاية هما فرضا كفاية الاذان والاقامة فرض كفاية يعني اذا قام به البعض سقط عن الباقين قال ليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. ما قال كلكم تأذنوا. خلاص يا ام يؤذن لكم احدكم - 00:31:16ضَ
واحد يؤذن قال المصنف هما فرض كفاية لكن هذا الحكم وهو كونه فرض كفاية ليس في كل آآ يعني على كل احد وليس في حق كل احد وانما هو فرض كفاية - 00:31:42ضَ
بشروط معينة. قال المصنف على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة قوله على الرجال كلمة الرجال تشمل ماذا؟ تشمل اكثر من معنى تشمل الذكورية والجمع لانه ما قال على الرجل وانما على الرجال اذا كانوا جماعة - 00:31:54ضَ
اذا هي في حق الجماعة وفي المذهب يضيفون ايضا الاحرار ولو كتبتم هذا لكان حسنا عند قوله على الرجال اكتبوا اي الذكور الاحرار الذكور الاحرار صارت ثلاثة اوصاف كونهم رجال ليسوا نساء - 00:32:19ضَ
كونهم ذكور آآ كونهم رجال يعني ذكور ليسوا نساء وكونهم ايضا عدد وليس واحد وكونهم احرار يعني ليسوا عبيد المقيمين. خرج بذلك المسافرون فانهم لا لا تكون فرض كفاية في حقهم. قال للصلوات الخمس للصلوات الخمس المكتوبة - 00:32:42ضَ
الصلاة الخمس المكتوبة اكتبوا عندها المؤداة يعني اداء التي تؤدى اداء للصلوات الخمس المكتوبة خرج غير ذلك. لو اراد ان يصلوا سنة ولا قيام ليل ولا تراويح ولا وتر ولا كذا - 00:33:05ضَ
فلا يكون فرض كفاية. المكتوبة المؤداة خرج بذلك المقضية قال المصنف يقاتل اهل بلد تركوهما يعني تركوا الاذان والاقامة قيل اجماعا في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يغير يسمع الاذان فان سمع الاذان - 00:33:19ضَ
تركوا الا اغار عليه اذا يقاتل اهل بلد تركوا الاذان والاقامة اجمعوا على ترك الاذان والاقامة قال وتحرم اجرتهما اجرة الاذان والاقامة حرام ما يجوز للانسان ان يأخذ اجرة على الاذان والاقامة - 00:33:35ضَ
وجاء النهي في ذلك قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع لا رزق ما هو الرزق؟ الرزق يعني ما يعطيه الامام من بيت المال يعني لا مكافأة من بيت المال - 00:33:52ضَ
لعدم متطوع اذا ما وجد متطوع فلان لا يضيع فرض الكفاية هذا الاذان والاقامة فلا بأس انه الامام يعطي من بيت المال عطية آآ يعني ليست اجرة وانما هي مكافأة رزق - 00:34:06ضَ
قال لعدم المتطوع ونفهم من هذا انه اذا وجد المتطوع فاننا لا نعطيه او لا يعطى من بيت المال وانما يصرف مال بيت المال في شيء اخر انفع واما اذا كانت المصالح مثل اليوم. اليوم من الصعب جدا - 00:34:22ضَ
ان تجد في كل مسجد متطوع قال ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت. الان سيذكر مستحبات ويكون المؤذن هنا يعني يسن لو كتبنا المستحبات يستحب في المؤذن ان يكون صيتا. صيت يعني رفيع الصوت قوي الصوت - 00:34:37ضَ
ان يكون صيتا قوي الصوت. هذا قبل مكبرات الصوت طيب ومع المكبرات لا بأس كان صوته قوي فانه مع المكبر يكون اقوى ما في حرج قال امينا امينا يعني عشان نأتمنه على الوقت عالما بالوقت كل هذا مستحب وليس بواجب - 00:35:00ضَ
لماذا؟ لانه قد يكون ما هو عالم بالوقت لكن غيره يدله على الوقت مثل ابن ام مكتوم كان يؤذن يقال له اصبحت اصبحت فيقوم ويؤذن ثم قال فان تشاح فيه اثنان - 00:35:21ضَ
تزاحم اثنان على الاذان قدم افضلهما فيه يعني في الاذى من كانت صفات الاذان فيه متوفرة ما هي صفات الاذان؟ يعني صيت امين امين ايش الامين؟ يعني لو كامين لا يقابله الخاين ترى لا - 00:35:35ضَ
المقصود يعني انه عدل وزيادة معناه انه رجل صالح فيه صلاح فيه الخير. اما لو كان غير عدل فسيأتي كلام المصنف انه لا يصح اذانه اصلا طيب لو كان فاسقا - 00:35:51ضَ
قال صيتا امينا عالما بالوقت فلو تشاح عندنا اثنان ننظر في هذه الصفات تتوفر في مين اكثر من منهما صيتا امينا عالما بالوقت؟ اكثر من الاخر فنقدمه. هذا معنى قدم فيه. اذا - 00:36:07ضَ
كتبت المستحبات الان رقمتوها ثلاثة واحد صيت وامين وعالم بالوقت ثلاث. قال قدم فيه اذا تشاح فيه اثنان قدم فيه هذا الاول ثم افضلهما في دينه وعقله. هذا رقم اثنين الان مرجحات الاختيار بين المؤذنين - 00:36:24ضَ
المتشاحين نقدم افضلهما في صفات المؤذن. فاذا كانوا كلهم صيت وامين وعالم بالوقت. قدمنا افضلهما في دينه وعقله طيب هب انهم كلهم متساوين متساوين في في الدين وفي ايش وفي العقل - 00:36:42ضَ
قال ثم من يختاره الجيران؟ هذا ثلاث. اختيار الجيران لانه سيؤذن لهم فهم اعرف الذي يحتاجون اليه من غيره ثلاثة هذا المرجح الثالث طيب قال ثم قرعة اذا كان حتى الجيران ما عندهم مشكلة يقولوا كلاهما سواء - 00:37:00ضَ
يلجأ الى القرعة والقرعة هي حل شرعي عند التزاحم اذا عندنا اربع طرق للترجيح بين المؤذنين قال وهو هو يعني الاذان وهو خمس عشرة جملة خمس عشرة جملة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:37:17ضَ
ايش بعدها حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله راه تركته طيب قال يرتلها يعني جمل الاذان يرتلها بهدوء - 00:37:43ضَ
بخلاف الاقامة في انه يسرع فيها على علو على شيء عالي حتى يسمع الناس متطهرا الان الان نقول المؤذن يكون على علو ولا الميكروفون يكون على علو المكبر خليه يعلق له عشان يسمع - 00:37:59ضَ
قال على علو المتطهرا مستقبل القبلة الان هذي ليست واجبات ترى هذي مستحبات قال متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه لان هذا ابلغ في رفع الصوت غير مستدير غير مستدير ما معنى غير مستدير - 00:38:14ضَ
يعني اذا كان يؤذن فانه لا يستدير وانما يتجه للقبلة ويؤذن وسيلتفت فقط عند حي على الصلاة وسيلتفت عند حي على الفلاح. لكن لا يستدير المصنف يقول هذه الجملة لماذا؟ لان بعض الفقهاء يقولون المؤذن اذا اذن الافضل في حقه ان يستدير يعني يؤذن ويدور - 00:38:35ضَ
ياخذ دائرة كاملة. ليش هذه الدائرة من استحبها حتى يسمع الناس جميعا ما ناطق قال غير مستدير معناه انه ما يزيل قدمه اذا التفت يلتفت بصدره ووجهه لكن القدم الى القبلة - 00:38:56ضَ
قال ملتفتا في الحيعلة ملتفتا في الحيعلة يعني في حي على الصلاة وحي على الفلاح. يلتفت برأسه وعنقه يمينا وشمالا يمينا ماذا يقول فيها حي على الصلاة. معناه وهو يؤذن - 00:39:12ضَ
متجه الى القبلة يتجه الى اليمين يتجه بماذا؟ بوجهه وصدره اما قدماه فلا تتغير ولا تتحول يبقى متجه للقبلة ويستدير ويقول حي على الصلاة ويرجع ثم يستدير مرة ثانية الى اليمين ويقول حي على الصلاة ثم يستدير الى الجهة اليسرى - 00:39:28ضَ
ويقول حي على الفلاح ويرجع ويستدير مرة ثانية الى جهة اليسار ويقول حي على الفلاح قال ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا اكتبوا عند يمين الحي على الصلاة وشمال حي على الفلاح قائلا بعدهما في اذان - 00:39:45ضَ
الصلاة خير من النوم مرتين الصلاة خير من النوم مرتين. اكتبوا عندها ويسمى التثويب. التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم هذا يسمى التثويب آآ نعم وهذا كله ورد في حديث - 00:40:03ضَ
في احاديث مختلفة والتثويب ورد في حديث ابي محذورة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:22ضَ