شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
التفريغ
الى يوم الدين تقدم لشعبنا شيء في هذه المسألة وهو من صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب سبق ثم نقيم مباركين والصواب انه لو دخل بعد الاقامة فانه - 00:00:00ضَ
يشرع له ان يعيد الصلاة. ان يعيد الجماعة ولو كانت مقيمة وهو خارج المسجد. كذلك او استثناء المغرب هذا هو المشروع من المذهب. والصحيح يتقدم انه لا يستثنى آآ المغرب ولا صلاة العصر بعلوم الادلة في هذا الباب. وان من دخل المسجد او جاء الى جماعة - 00:00:30ضَ
المصلون فالصواب انه يشرع له ان يعيد الجماعة ما دامت انها اقيمت يعني بسبب ان هؤلاء لم يصلوا جماعة اما لو كان هو اعاد الجماعة وشخص اخر في المسجد وكان قد صلى مثلا في البيت واراد ان يعيد - 00:01:00ضَ
بانفسهما فهذا لا يشبع هذا لا يشرع بل لا يشرع اقامة الجماعة الا اذا هذه الصلاة او هذه الجماعة اقيمت لغيره لا ان يقيمها الا اذا كان صلى منفردا في هذه الحالة يشرع عند جماهير العلماء يشرع - 00:01:30ضَ
يشرع ان يعيدها ولو لم تكن تلك الجماعة لها شأن بل اعادتها الجماعة لو ان انسان صلى منفردا ثم جاء جماعة وكان كل من صلى منفردا فارادوا ان يصلوا جماعة فانه يشرع عند جذور العلماء - 00:02:00ضَ
لان اعادتها لاجل تحسين فضل الجماعة. ويمكن ان يقال والله والله اعلم انه اذا كانت صلاته معذورة صلى معذورا وكان من نيته يصلي صلاة الجماعة فان هذه الحالة لا نعيد صلاة الجماعة الا اذا وجدت اذا وجدت بسبب اه اخر - 00:02:30ضَ
يعني ان تكون هذه جماعة المسجد او جماعة اخرى قائمة من دونه فصلى معه. صلى معه الصواب انه لا يستثنى لا المغرب ولا غير المغرب لعلو الادلة في هذا الباب - 00:03:00ضَ
وتعليمه ان المغرب اوتي بالنهار وانه لو اعادها هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه انكر على هذين الشخصين لديه لم يصلي معهم صلاة الفجر وكذلك امر رجلا ان يصلي معا دخل المسجد وكان قد سميت الصلاة - 00:03:20ضَ
فقال انا رجل يتاجر على هذا فيصلي معه ولم يستثني عليه الصلاة والسلام صلاة من الصلوات هذه الصلاة التي اعدها النبي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه نافلة والوقت بعد العصر ودخل وقت النهي كذلك - 00:04:00ضَ
هذين كذلك هذان الرجلان اللذان جاءا جاءا وقد صلى ان صلي صلاة الفجر فامرهما اذا ان يصلي ويكون مستهنا ولم يستثني عليه الصلاة والسلام وتأخيره بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولهذا - 00:04:20ضَ
ثم اتيت مسلما صلي فانها له نافلة. صليتم في الحي وهذا الاقلاع يشمل كل صلاة. صلاة المغرب صلاة الفجر. جميع الصلوات ولم يجتهد شيئا. ولو كان والصلاة والصلوات لكان بيانه متعينا - 00:04:40ضَ
انه عليه الصلاة والسلام امرها من ادرك الامراء الذين اقيموا الصلاة عن يصلي الصلاة في وقتها. ثم قال صلوا معه فان صلاته صبحة او تكون شبهة بمعنى ان امره ان يصلوا الصلاة في وقتها. واطلق عليه الصلاة والسلام وهذا يشمل جميع الصلوات - 00:05:10ضَ
عدة اخبار ولهذا كان الصواب هو مشروعية اعادة الجماعة في جميع الصلوات بخصوص الادلة الواردة في هذا الباب وكذلك لانها من دورات الاسباب وتلحق من اسباب نعم. قال رحمه الله ولا نقرأ اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة - 00:05:40ضَ
نعم ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة وهذا المعنى في قوله لا تكره المراد به البيان آآ انها ليست وكونه شيء ليس منهي عنه لا يلزم منه عدم المشروعية - 00:06:10ضَ
الصلاة اعادة الجماعة مشروعة. ولهذا لو سألك انسان عن الصلاة الصلاة بعد صلاة الفجر تفوت الصلاة من يعلم عن صلاة الفجر ثم اذا ارتفعت الشمس قلت له ان شئت ان تصلي فلا بأس فان هذا الوقت لا نهي فيه - 00:06:40ضَ
مع انه مشروع لكن في مقابلة القوم آآ الذي معناها التحريم كراهة او النهي اه يعني هنا نفي الكراهة نفي التهليل مقابل مقابل التحريم مقابل او يقارن او لا نهي مقابل التحريم. ولا يلزم من نفيه - 00:07:10ضَ
الا يكون مشروعا مثل ما تقول ان الصلاة في هذا الوقت جاهزة. وقد تكون مستحبة او متأكدة. مثل صلاة الضحى في هذه الوقت جائزة. وهي مستحبة لانه المقام مقام بيان. المقام مقام بيان ودفع - 00:07:40ضَ
انها قال ولا تكرهوا اعادة الجماعة. وفيه كما ان اعادة الجماعة مشروعة. لكن مشروعة عند وجود سببها عند وجود سببها. الاقلاع. في قوله ولا تكره اعادة مكة والمدينة. وعلى هذا لو صلى يعني آآ شخص - 00:08:00ضَ
او جماعة في جماعة. في جماعة ثم ارادوا ان يعيدوا الجماعة. مرة هل نقول يشرع؟ ها؟ لا يشرع. لا يشرع. مع ان الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. هل يفهم او يمكن يفهم منها القيد؟ يعني هذه - 00:08:40ضَ
مطلقا لان هذه الجماعة لا بأس بها او غير مكروهة او يمكن ان يقال ان فيها على التقييد هل فيها ما يدل قوله ولا تنكر العادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة - 00:09:10ضَ
لانه هنا مسجد مكة والمدينة. دل على انها مشروعة في سائر المساجد اذا يظهر الله اعلم عبارات ما تدل على الاقبال. لانه يقول لا تكره في غير مسجد مكة والمدينة. فالمراد هنا - 00:09:30ضَ
اعادة الجماعة في المساجد. المساجد وعلى هذا المراد الجماعة طيب لانه ما قال لا تكرهن على الجماعة دل على ان المراد الجماعة اذا دخل المسجد وجده يصلون جماعة لا انه - 00:09:50ضَ
مو عيد الجماعة قصدا يعيد الجماعة من يدخل المسجد بس قد صلوا ويصلي هو واحد او اثنان الجماعة مرة اخرى. وقد صلى جماعة في هذه النقود هذا لا يشرح صلى جماعة دخل المسجد والناس يصلون والصحيح انه يصلي معهم سواء - 00:10:20ضَ
ادركها من اولها او من اقامتها او بعد الاقامة او من اخر الصلاة او من اخر الصلاة. هذا واجب يظهر والله اعلم. لانه قال في غير مسجد مكة والمدينة. فلا يدخل فيه الجماعات التي في غير المساجد - 00:10:50ضَ
طيب هنا مسألة ذكر عن صاحب الكشاف وغيره آآ وهي اذا انفذ وصليت الظهر صليت الظهر جماعة. ثم جئت الى مسجد. وجدت الناس دخلت المسجد لحادث المصلين فادركت معه ركعتين الاخيرتين. هل يجب عليك ان تقضي - 00:11:10ضَ
التقنية الركعتين التي اه قد فاتت او لا بأس ان تسلم. نعم؟ يقضي. يعني اذا الامام فانه يقضي طيب ها له ان يسلم الامام لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبره - 00:11:40ضَ
والنافلة لكن قد يعني مثلا لو قال هي سبحان من جهة انها ليست واجبة. وهي صلاة في الاصل مفروظة مفروظة عليها لكن في حقه سبحة نافلة سبحة نافلة سبحة نافلة. واذا دخل في الصلاة الظهر في - 00:12:10ضَ
مشروعك كم؟ اربع ركعات. فلو سلم الركعتين ربما غيره هيئته ربما غير هيئته يعني يعني قد يرد عليه هذا. المذهب هم يقولون المذهب له يصلي يقال بهذا الدين انه سبحانه نعم ولم تكن العلة لاجل ان يدفع الشبهة عن نفسه - 00:12:40ضَ
دخل المسجد فجلسوا والناس يصلون قد يرى الناس منه سنة فتأتي نفس العلة اذا سلم ومن حوله قام اذا سلم ربما يعني غاية الامر انه يجهلن الحكم يقول انا قد صليت وهذه سبحة في حقي وانا - 00:13:10ضَ
يعني ربما يبين لهم الامر لو غاية الامر يخفى عليهم ويقولون قد صليت ولا يلزمني اتمامها. ثم ايضا اه ليست هذه المرأة هي العلة الوحيدة ودفع الشبهة النبي عليه السلام لما قال الست برجل مسلم الادرع؟ فذلك في حديث اسود. هذه اه - 00:13:40ضَ
لكن ايضا من العلل هو خشية التفرق. ومشروعية الائتلاف والاجتماع. يعني انه يشرع لك ان تصلي وان كنت قد لا تكون قد صليت فلا اصلي. لان فيه سورة الاختلاف والمخالفة فيشرع لك ان تصلي معه ليحصل اجتماع والابتلاء في هذه الصورة - 00:14:10ضَ
لا يدري يقول لماذا ويفتح الباب لاهل الكسل ايضا واضحة المسألة؟ الاخوان في هذا في شيء اخر يعني انه هل له ارفع الصوت شوية النبي يقول في حديث انس معاذ لا تشبهوني بالقيام ولا - 00:14:40ضَ
ولا بالسجود ولا بالاصرار. يقول انا صرفت معه. يقول انا انصرفت معه وليس وهي كما تقدم سبحة وليست واجبة. ليست واجبة اختلاف ايضا اختلاف على الامام هذا غير والمخالفة للجماعة وهذا غير وجود انا صليت معه - 00:15:20ضَ
يعني هذا اكون ذكر وهذا المسألة الله اعلم لكن يمكن يمكن والله اعلم ان يقال قال ان دخل بنية النافلة بنية النافلة وليصلي ركعتين لكن اذا دخل بنية الظهر بنية الظهر الاظهر انه يكملها ظهرا لانه ما دام - 00:15:50ضَ
انه دواها ظهرا فهي صلاة ارفع واعلى وان كانت سنة. فاذا انصرفوا الركعتين وجعلها شبحة من الاعلى الى الادنى. من الاعلى الى الادنى ولا بدل لها. لو لها بدل يمكن نقول لا بأس. يعني - 00:16:20ضَ
ينصرف من الاعلى الى ادنى هذا لا بأس به. والمحظور ان ان الادنى لا يقلب الى العلاج. القلب الاعلى الى الادنى لا بأس اذا كان له بدن لكن يقلب الاعلى الى الادنى الى بدن هذا ربما انه يكون من الاختيار الادنى مع فوات الاعداء - 00:16:40ضَ
اما لو دخلت مثلا بنية صلاة الظهر المسجد تظن ان السرقة سجدت رأيت الناس يصلون السنة تظن المصلون السنة البعدية لكثرة ما يصلي فانت دخلت الصلاة ونويت ولم يصلي العقد فصليت نويته - 00:17:00ضَ
ثم وانت تصلي اقيمت للصلاة. ماذا تصلح في هذه الحالة؟ واضح هنا؟ دخلت صليت واضح هذا؟ ثم اقيمت صلاة الظهر. لم يصلوا حتى الان. ماذا تصنع انت نعم؟ تقلبها لانه لها بدن افضل وهو الدخول عن جماعة هذا على قلب والقول الثاني لك - 00:17:20ضَ
ان تدخل معهم يعني تدخل معهم ولا تنصت. لو انك صليت ركعة ثم اقيمت الصلاة لك ان تدخل معه تصلي بقية الصلاة اه ثم تنتظر الامام اذا قاموا الى الركعة الاخيرة التي التي قد صليتها وتنصرف وتنصرف او تسلم على - 00:17:50ضَ
او كما في في صفة صلاة الخوف. لكن احد الاقوال في هذا انك انك تقلبها الى ماذا؟ الى نافلة. تقترب تقلب الادلة الاعلى الى الادلة وهذا لا بأس لانه اه يبنى عليه لانه ارفع منه واعلى منه. ثم - 00:18:20ضَ
لا اله الا الله ثم بعد ذلك اه تصلي بدلا اعلى وارفع وهو الدخول مع الجماعة في صلاة الفجر من اولها هذا لا تعدل به الصلاة التي صليتها وحدك. لكن في هذه الصورة حينما تدخل بنية الظهر ثم - 00:18:40ضَ
تقلبها الى نفل ولا بدل لها هذا الموضوع والله اعلم انه عليه ان يتمها. الا كان فيه اتفاق المذهب يقولون انك تنصرف لك ان تنصرف وان دخل بنية نفل مطلق قل - 00:19:10ضَ
له اجر له ان ينصرف يمكن يقال هذا التفصيل يعني اكرم في هذه المسألة. في اعادة الجماعة وشرعيتها. دخول مسجد او سماع الصوت لمن كان بجانب المسجد. فيأتي اذا استراح وقد صلى - 00:19:30ضَ
نعم هذه هذه مسألة فيها خلاف يعني لو مثلا سمع جماعة القرآن والله اعلم ينظر ان كان له حاجة في دخوله للمسجد في دخول المسجد لا بأس ان يدخل ويصلي معه. بعض اهل العلم يقول ان كان الوقت وقت نهي فلا يكفل ان كان يسد عليه - 00:20:00ضَ
اقامته خارج المسجد فلا يدخل. وان سمع اقامته داخل المسجد انه يصلي. وين التقسيم؟ لا دليل عليه. صواب انه ان كان له حاجة وداخل لم يقصد عادة الجماعة. بلا سبب بل هو قاصد الى المسجد. يدخل اما ان كان لا مثل ما انا تفضلت - 00:20:30ضَ
صلى الجماعة ثم سمع مسجدا آآ يقيم الصلاة في هذه الحالة ما يظهر انه ما دام المصلى في جماعة لانه يلزم عليه انه ربما كان في اماكن تصلى جماعات متفرقة ثم - 00:20:50ضَ
الجماعة الثانية ولهذا قال عزيز الرسول اذا صليتم ثم اتيتم مسجد جماعة فصلي فان لك ما في حديث ابي ذر كذلك ان ادركت الصلاة معه فصلي وقت الصلاة يعني انك جاء وقت الصلاة - 00:21:10ضَ
وانت حاضر عندك صفات المصليت فلا اصلي. اما قصد المسجد للجماعة هذا اذا كان قد هذا يشرع له ذلك. نعم قوله ولا تقرأ عليه كما في غير مسجدي مكة والمدينة استثناء مثل مكة والمدينة ورواية عن احمد رحمه الله هو المسجد الاقصى. والاقصى - 00:21:30ضَ
هم قالوا ان هذه المساجد لا تسرعنت الجماعة فيها لان لها فضلا خاصا ولان اعادة الجماع يفضي الى الكسل وعدم تحسين الجماعة فيها وذكروا ايضا ان يكون يعني معلوم بنوم ونحوه والصواب انه لا فرق بين مسجد مكة بين الحرم والمسجد - 00:22:00ضَ
وان اعادة الجماعة اذا كان لسبب عنده مشروع بل الحديث الذي ورد الذي استدل اين وقع؟ في حديث مستدل به مشروعية اعادة وقع في ماذا؟ في مسند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني احد الادلة الذي ورد في - 00:22:30ضَ
مشروعية عادة الجماعة وفي مسجده عليه الصلاة حديث ابي سعيد المخرج انا رجل يتجه على هذا حديث رواحي الترمذي عند احمد لكنه بطريق عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد الالهاني عن ابي امامة وهذا اسناده - 00:23:00ضَ
ضعيف منهم من شدد القول فيك ابن حبان. وقال ان اجتمع في هذا السند هذان فهما صنعت وايديهم لكن هذا مبالغة والله حديثا يزيد ابن الاسود في هذا حديث ابي ذر وهو مطلق. حديث ابن سعيد نص في مسجد - 00:23:20ضَ
عليه الصلاة والسلام وان الدعامة ايكم يتجه من المتاجرة اين يأتجل؟ يأتجل رواية يتجل على هذا في هذا كما الصواب انه تعادي الجماعة في مسجده وفي الحرم وفي سائل المساجد لعموم الادلة وخصوصها كما تقدم. ثم ايضا معنى المقصود من الجماعة - 00:23:50ضَ
مطلوب كما انه مطلوب وهو مطلوب في مسجده عليه السلام المسجد الحرام والمسجد الاقصى هذا هو تحصيل الجماعة يعني اعادة الجماعة اما ان تكون جماعة اه يا جماعة قائمة واما ان تقام جماعة لاجل الا يصلي منفردا - 00:24:20ضَ
الا يصلي المنفرد. وبهذا نستدل بالاحادي الاخرى حديث ابن عمر حديث الصحيحين حديث الصالحين بسبع وعشرين لابي سعيد هريرة خمس وعشرين درجة خمسة وعشرين جزءا. دل على ان فرق بين فضل بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة - 00:24:50ضَ
صلاة الجماعة فهذا فيه تحصيل وفيه دلالة على ان الاثنين جماعة وهذا ليس فيه دلالة على ان الجماعة تكون حاصلة في المشاكل لا الجماعة لا تكون الا في المشاكل. سبق ان جميع الادلة الدالة على وجوب الجماعة - 00:25:20ضَ
هي دالة على وجوب هذه المسائل. لكن هذا الذي جاء يؤسر كان قاصد للصلاة في المسجد من فاتته الصلاة. وهو يريد الصلاة فجاء وقد صلى الناس. والنبي عليه السلام قال ايكم يتاجر على هذا - 00:25:50ضَ
مع ان الانسان لو قصد الصلاة الى المسجد وكان من عادة المحافظة على الجماعة او كان ليس من عائلته لكن هذا الوقت تاب من فعله وندم وبدأ بمحرم الجماعة لكنه تأخر بعد الندم والتوبة. في كتب له كأنما صلاها مع الجماعة - 00:26:10ضَ
لكن لاجل تحصيل صورة الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال ايكم يتجر على هذا؟ يصلي نعم حديث من طريقين انه عليه قال من توضأ احسبه ثم ذهب الى المسجد الحديث ادرك بعضه كان كمن صلى مع الجماعة وصلى مع - 00:26:40ضَ
الى ان قال فان وجده قد خرجوا خرجوا كذلك. ما دام انه ينوي ان يصلي مع جماعة لكن حصل له امر يحبسه او عذر او له نحو ذلك. آآ وكان آآ يعني من عادته ذلك - 00:27:10ضَ
انه بنيته ثم لا اخبار اخرى التي تدل على ان العمل آآ يبلغ صاحبه به يبلغ صاحب المعهد ولهذا كان الصواب انه مسجد الان ورد حديث عند الطبراني انه عليه - 00:27:30ضَ
الصلاة والسلام خرج الى المسجد وجد الناس قد انصرف فرجع الى بيته وصلى بدأ يصلي في في مسجد عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ضعيف. طريق معاوية يحيى ولو ثبت فلا دلالة فيه. فلا دلالة فيه. عن فيه غرابة منتظرونه لكن يمكن ان - 00:27:50ضَ
لو ثبت اما انه اذن له او تأخر عن وقت معتاد وكان معذورا. وجد الناس قد انصرفوا ولا الجماعة رجع البيت حتى يصلي مع اهله او بعض من يجد في البيت يخرج الى المسجد له ان يصلي صلاة - 00:28:20ضَ
هنا في هذه الحالة لا يصلي وحده في المسجد ويشرع لك ان تصلي في بيتك مع اه مع اهلك او بعض اولادك ممن لم يصلي او يصلي معك يعيد الصلاة معك حتى تصلي - 00:28:40ضَ
جماعة. نعم. نعم. جاء عن ابي هريرة جاء عن ابي هريرة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ذهب للمسجد فوجد الامام قد انتهى فعاد الى المدينة. الصلاة في البيت جاء عنهم نعم اولا ينظر في ثروة هذه الآثار ورد اثار ورد اثار في هذا ثم لو ثبتت - 00:29:00ضَ
لا برأت فيها لا دلال فيها لان المشاهد القديمة لم تكن تعاد فيها الجماعات العظيمة. قديما ما كانت تعاد جمع جماعة واحدة. ما تكاد تجد جماعة اخرى خلال اليوم نادر ان تجد جماعة ولهذا - 00:29:30ضَ
يعني ييأس الإنسان من ان يجد شخصا يصلي معه. نادر لأنهم يحرصون على جماعة بل لا يكاد يؤذن الا وصفه ممتلئة. ويتسابقون على ادراك الصف الاول. فهذا من لم تكن تعادي الجماعة. والاثار في هذا عن السلف كثير. يعني مثل ما يوقع عن سعيد المسيب وعن الاعمش وجماعة - 00:29:50ضَ
انه خمسون سنة وهو لم يرى قهرته او انه مع ان بعضهم لم تفوت التكبيرة الاولى مع الامام منذ كذا وكذا سنة. وروى عبد الرزاق عن طريق اسرائيل عن ابي يحيى القتال عن مجاهد عن رجل - 00:30:20ضَ
وسلم قال ممن شهد بدرا او من اهل بدر انه لقي ابنه بعد ما انصرف من الصلاة قال هل آآ ادركت او لكنه ورآه آآ لقيا فقال هل ادركت الجماعة؟ قال نعم - 00:30:50ضَ
ادارة الجماعة وسأله عن التكبيرة الاولى فقال لم ادركها قال لما فاتك من الخير لغد الخير بفوات التكبيرة الاولى خير من مئة كلها سوء العين. كلها سوء العين يعني ادراك التكبيرة الاولى. وهذا الحديث - 00:31:20ضَ
يمكن يقال له حكم مرفوع حكم مرفوع قد تأتي يحيى قد تات فيه بعض الضعف وعلى ما بعض اهل العلم يقول القيم رحمه الله يرى ان الحديث الذي فيه قصة ويكون من طريق انسان في ضعف انه يدل على انه محفوظ لان الحديث الذي في قصة - 00:31:50ضَ
يلتبس انما يلتبس الحديث الذي فيه قصة وفيه حكاية انه في الغالب يغضب الشاهد ان لم تكن تعاني الجماعات في المشاعر ولا يعرف ولهذا جمهور العلماء على انه لا تنشر عن عادة الجماعة في المساجد. هذا من مفردات المذهب يعني اعادة الجماعة. مرة اخرى - 00:32:10ضَ
هذا من المفردات اما الجمهور مالك والشافعي يمكن ابو حنيفة ايضا فانه يقول لا تشرع هذه الجماعة طيب دخل جماعة ماذا يصنعون؟ دخلوا بعد ما صلى الان ماذا يصنعون؟ ها؟ يصلون ماذا؟ فرادى فرادى - 00:32:40ضَ
لماذا اليس الاجتماع افضل؟ اليس صلاة الجماعة عفوا؟ يعني قصدي على قوله القول الصحيح يصلي ولكن على قوله ولابد ان يكون له لماذا قال نعم؟ ومن التأديب ايضا كذلك نعم لاجل آآ - 00:33:00ضَ
انه وان كان يعني مثل ما تقدم انه اذا كان صلاة وان كان صلاة التفرق لكنها تؤدي الى تؤدي الى الاجتماع. تؤدي الى اجتماع لانهم يرون انهم صلى كل واحد منفرد. هذا لا شك - 00:33:30ضَ
نوع التأديب والتعجيل له. نعم. ولكن هناك جماعة ثانية وش وجه مزاحمة يعني؟ لان قد الانسان في تهاون بعد ذلك يظمن جماعة يعني الجماعة يعني هو يمكن يمكن يقال انه يفتح الطريق للمتكاسلين يعني الذي يرى هذه - 00:33:50ضَ
تصلي وفي بيته يقول اذا فاتته الجماعة حص الجماعة الثانية وثالثة وان كان يعني عنده نظر في الادلة يقول هو عند الجمهور المقصود الجماعة مثلا وهذا لا شك انه يفتح باب الكسل والتأخر عن الصلاة - 00:34:20ضَ
سد الابواب التي تشرع على امور تخالف المقاصد الشرعية والاجتماع والائتلاف. ويشدد الامام الشافعي رحمه الله في هذا والمغزى الذي رصد رحمه الله هو لاجل الاجتماع. لاجل الاجتماع. ولهذا انت اذا اردت ان تعجل - 00:34:40ضَ
في بعض العقوبات يشرد وفرد عن الجماعة. مثل تغريب الزاوي ومثل عقوبة بعض العقوبات يكون فيها تغريب وتأديب والسجن نوع ايضا وحده لماذا؟ مع انه عزلة لانه سبب لاقلاعه عن الشيء الذي - 00:35:00ضَ
انفصل عن الجماعة. وجعله منفردا فلا يعود اليه مرة اخرى. فيتحاشاه فلا يعود اليه اذا كان يصلي وحده ما يجد من يصلي معه. لكن معناه الصحيح انه لا بأس ولا يكون هذا عذر او حجة لمن يريد ان يتكاسل - 00:35:20ضَ
الجماعة بحجة ما تقام مرة اخرى. نعم. قال رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فواتن الجماعة فيقطعها. نعم. يقول واذا اقيمت الصلاة - 00:35:40ضَ
اقيمت الصلاة وهو لا يصلي قال فلا صلاة الا لحديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة رواه مسلم. وعند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت والمعنى صحيح المعنى صحيح الترتيب معنى واضح فلا صلاة عقوبة يعني فلا صلاة الا هذه المكتوبة - 00:36:00ضَ
صلاة علم التي اقيمت هذا نهي يبين انه لا يجوز الشروع في صلاة بعد الاقامة. مفهومه انه اذا كان قبل الاقامة فلا بأس اليس كذلك اذا قمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا الذي ذكر الصدر رحمه الله هو نص حديث ابي هريرة رضي الله عنه. وجاء عند - 00:36:30ضَ
اذا اخذ المؤذن في الاقامة. هذا يفسر رواية مسلم. اذا اقيمت معنى اذا شرع او اذا اخذ اذا اخذ هذا هو المراد يعني فلو دخل المسجد وقريب من الاقامة لكن لم تقم له ان يشرح لانه ربما يتأخر. في الاقامة - 00:37:00ضَ
بعض الناس اذا دخل المسجد والوقت قريب من وقف من هنا والثاني وقف على الخير وربما يحرج آآ المؤذن وقد يكون يريد ان ينتظر الامام دقيق او دقيقتان هذا يقف - 00:37:30ضَ
السلام عليكم وهذا يلتفت وهذا احيانا في المشاهد ويكون نوع ازعاج واشغال وجود المسجد من يقرأ القرآن. وكذلك احراج المؤذن نحوه قد يكون لانه ولو تأخر تأخر يسير فلا بأس ما دام ان المسألة ليس فيها تأخير كثير. يقول واذا اقيمت الصلاة - 00:37:50ضَ
فلا صلاة الا المكتوبة. فلا صلاة الا المكتوبة. وفي هذا ربما اشارة الى انه اذا اقيمت الصلاة هل عندنا مسألة؟ اذا اقيمت الصلاة ثم تذكرت ان عليك مكتوبة لمن صلاة العصر الان - 00:38:20ضَ
وانت الان ما صليت اما لانك مسافر جئت دخلت المسجد والناس يصلون العصر وانتم او انسان غلبه النوم فلم يستيقظ الا في هذا الوقت. والصلاة تقام. او صلاة الظهر. او تذكر انه صلاها بغير وضوء. او نحو ذلك من الاعذار. فوقمت صلاة العصر الاخير - 00:38:40ضَ
وعليك ماذا تصنع؟ هل تصلي الملائكة؟ او تصلي الحاضرة او تصلي الفائتة ثم تصلي يعني تصلي الحاضرة ثم تصلي الفائتة ثم تعيد ماذا؟ الحاضنة مرة اخرى نعم اذا كان الوقت في متسع لعله يدخل مع الامام في الصلاة اذا كان وقتي متسع يصلي يصلي يصلي - 00:39:10ضَ
طيب هذا حجم اذا كان وقتي متسع هذا هذا واضح لكن واذا دخل المسجد صلى والناس يعني الصلاة يصلي يصلي لكن اذا اقيمت الصلاة اذا الصلاة وهو اه لم يصلي صلاة الفائتة. صلاة القيام - 00:39:50ضَ
يعني قوله فلا صلاة الا ربما يكون في التفسير يعني فلا صلاة الا المكتوبة لربما يدخل فيه المكتومة التي عليك غير مكتوب الحاضر الا يمكن يمكن لا صلاة الا المكتوبة يمكن يقول انا علي مكتوبة ثالثة فاصليها الان اصليها الان ويمكن يقال اذا - 00:40:20ضَ
لان ذكر الاقامة يدل على ما هي هذه الصلاة الحارة. والرواية الاخرى عند احمد تفسره لكن اهل العلم يقولون لا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر يعني يتغاضى آآ عن المفسر ما لا يتغاضى عن نفسه لان المفسر تأصيل - 00:40:50ضَ
والمفسر بيان او تقليد او نحو ذلك فهو ايش؟ هو ايسر وان كان اه فيه حكم الاحكام. هذه المسألة فيها خلاف فيها خلاف وخلاف قوي في الحقيقة وما اذا تذكر صلاة حاضرة. صلاة والصلاة حاضرة. من اهل العلم من قال انه يصلي - 00:41:20ضَ
صلاة الفائتة لانها مقدمة وترتيبها مقدم ثم يصلي في الحرم من اهل العلم من قال الصلاة اقيمت وهي احق وهذه فاتت ويصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة. يصلي الفاتحة. ومن اهل العلم قال ويصبغ الترتيب في هذه الحالة - 00:41:50ضَ
حضور جماعي يحضر الاسقف بالترتيب. لانه آآ اقيمت الصلاة وبحضور الجماعة وحضور وقت الصلاة يسقط التوحيد. غاية ان يكون واجب والوادي مسقط مثل هذا. كما يسقط اللسان على احد القولين. لو صلى العصر ثم نسي ثم تذكر - 00:42:20ضَ
ويسقط الترتيب في هذه الحالة. القول الثالث انه يصلي العصر ثم ثم ثم يعيد ماذا؟ العصر. العصر. لماذا؟ الجمعة. حتى يحصل الترتيب. وهذا ورد في وايضا يدل على ضعف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم - 00:42:40ضَ
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وهذا قاله ابن عمر النبي عليه اسناده صحيح. ولو كان عند البلاء قولا يصلون ويعيدون الصلاة فبين لهم ذلك انه نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقيل انه - 00:43:10ضَ
يدخل بنية الظهر. تصلي معه بنية الظهر. هم يصلون العصر وانت ماذا تصلي؟ الظهر. ثم وبعد ذلك ماذا؟ تصلي العصر. تصلي العصر. فتحصن الجماعة وتحصل الترتيب ثم بعدين يصلي العصر. وهذا فيه والاقرب والله اعلم والله اعلم. يعني كان هناك - 00:43:30ضَ
يصبغ الترتيب. وانه كما قال عليه الصلاة والسلام فلا صلاة الا التي اقيمت انت لم نحسبك تفريق. اما ان يكون دائم او ناسي. والوقت والحاضرة هي حق بوقتها بوقتها واذا كانت الصلاة تؤخر تؤخر لاجل الاجتماع ولاجل السنة الراتبة - 00:44:00ضَ
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فتأخيرها لاجل صلاة الوقت الحاضرة التي اقيمت الصلاة لها من باب اولى. ولان هذا الحديث عام. والظاهر ان لا صلاة فاذا اذا - 00:44:30ضَ
لا صلاة الا المكتوبة اي هذه. ومعلومة انه ربما تحضر صلاة وتذكر الانسان صلاة فيدخل في عموم هذا الخبر وانه يصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك تصلي صلاة الصلاة الفائتة. يدل عليه - 00:44:50ضَ
انه لو كان عليه فوائد سقط الترتيب انسان حضرت صلاة العصر وعليه خمس فوائد ماذا يصنع؟ ايش نقول؟ يسقط الترتيب بهذه الحالة. انما اذا كانت الصلاة ماذا؟ صلاة واحدة واحدة اما اذا كانت اكثر من صلاة في الترتيب ساقط في هذه الحال فنقول كذلك ان في هذه الصلاة - 00:45:10ضَ
لان المعنى واحد لكن لانه اذا كثرت الفوائد يشق ان يأتي احيانا مع كثرته. فاذا كثرت الفوائت آآ فانه يصلي ما تيسر. اما الصلاة لا مشقة للانسانية لكن نقول هذا في حال السعة والاختيار لا في مثل هذه الحال - 00:45:40ضَ
صلاة الا الوقت. فان كان في نافلة يعني ان كان للنافلة. يعني انه اقيمت الصلاة وانت في النافلة. لكن قول فإن كان في نافية. ايش معناه؟ يعني انه شرع في نافلة بعد الإقامة. او كان قد شرع - 00:46:10ضَ
ها قبل يعني لا انه صلاها بعد الاقامة فانها لا تنعقد. لو انه بعد ما اقيمت كبر نقول لا تنعقد لا تنعقد في هذه الحالة انما لو كنت لو شرعت فيها قبل الاقامة هذا موضع الخلاف القوي - 00:46:30ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم ان كان بلال اتمها. يعني يقولون خليفة. واطلقوا حتى مثلا لو كبر الله ثم بعد فراغه من اقيمت الصلاة. الا ان يخشى فوات الجماعة يقطعون يعني اذا كان يغلب على ظنه انه يدرك التشهد الاخير - 00:47:00ضَ
وفي اخر قبل السلام فانه يتمها وهذا في الغالب انه يدرك لان غالب ركعتان ركعتان. الا اذا كان الانسان يعني غفل عن الاقامة مثلا اعطانا الصلاة اطال الصلاة ثم شعر في اخرها ان الصلاة قد اقيمت في الركعة الثانية - 00:47:30ضَ
كان قد اطال ما شعر فيتم اخرين حتى يدرك. اما في حال آآ اذا كان عالم في الغالب انه يدرك خاصة اذا تم وجدنا الفاتحة في الحقيقة لا الركعة الواحدة مع التخفيف مع تخفيف القراءة الركعة - 00:48:00ضَ
يعني دقيقة واحدة. يعني فاتحة مع الركوع والسجود. اه حصول دقيقة واحدة يصلي فيها ركعة والدقيقة يصلي فيها ركعتان ركعتين وهو مطمئن اطمئنان دلوقتي يدرك حالات وربما ايضا لو كان يسأل آآ ربما يكون في اقل من ذلك مع تخفيفه - 00:48:20ضَ
الا ان يخشى فوات الجماعة ويقطع الصلاة والصحيح في هذا ان يقال آآ انه كان في آآ اول صلاته اول صلاته او في الركعة الثانية الركعة الثانية. قبل الركوع في هذه الحالة - 00:48:50ضَ
انه يقطعها. وان كان قد رفع من الركوع الثاني الركوع الثاني اذا كان يصلي ركعتين. اذا يصلي ركعتين. لكن لو انه دخل بنية يصلي اربع. الانسان دخل بنية يصلي اربع في هذه الحالة - 00:49:20ضَ
سلف واحد شعب واحد الذي يصلي اربع ركعات ثم بعدما رفع من الركوع اقيمت الصلاة. وش نقول؟ هل ينصرف منها وتنقل؟ يعني لا ينصرف منها ويقطعها ونوى عن جد يا عمر ثم بعدما رفع من الركوع الثاني بقي ركعتان عليه. اقيمت الصلاة. ها؟ يسلم - 00:49:40ضَ
يسلم الركعتين. نعم. يقول الحقيقة يحصل هاتين الركعتين يحصل ركعتين وينتقل الى عمل افضل فلا تفوت الركعتان ويصلي ركعتين تامة ويدرك صلاة الجماعة خاصة اذا كان بعد الظهر والركوع في الغالب انه يدرك آآ ربما يدرك تكبيرة الاحرام - 00:50:10ضَ
مع الاقامة ومع النظر في جهة الامام ننظر في تعديل الصفوف يدرك تأثيرات الاحرام في الغالب. وجاءت اخبار في الصحيحين من حديث عبد الله بن حينه ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال لما جاء وهو يصلي آآ ركعة يصلي قبل الفجر قال ارى الصبح - 00:50:40ضَ
وعند مسلم يوشك احدكم ان يصلي الصبح اربعة. وجاء في مسلم ايضا ان النبي عليه السلام دخل المسجد ورجل يصلي قبل الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ويصلي الصبح وربعا. ولم يأمره بقطع الصلاة. يأمره بقطع الصلاة. والذي يظهر والله اعلم ان - 00:51:10ضَ
هذا الفعل كان قبل اللقاء. لان الاقامة تكون بعد خروجه. وبعد خروجه عن اهم يكونوا يرتدون الصلاة. انما كان يصلي هذا قد يشهد للمذهب في الحقيقة ان يقال انه له ان يتم الصلاة خفيفة. يعني قول القول اللي تقدم قول جيد - 00:51:40ضَ
وهو انه اذا كان لم يبقى الا السجود فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا صلاة والان ليس في الصلاة مجرد سجود والسجود لا لا تدرك به الركعة لا تدرك به الركعة انما تدرك الركعة بالركوع. بقي السجود فلا يعتبر صلاة - 00:52:00ضَ
لكن القول بانه يتمها خفيفة قول جيد بالنظر الى قول علي يوشك اهل يصلي الصبح كذلك في اللفظ الاخر قال الصبح اربعة وفي اللفظ الاخر انه مر به عليه الصلاة والسلام - 00:52:20ضَ
قال فلما فرغ من الصلاة نادى به الناس عليه فقالوا ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك احد يصلي الصبح او بعد. ولم ينقل في واحد من هذه الاخبار انه عليه امره ان يقطعها. امره - 00:52:40ضَ
من يقطعها او ان ينصرف منها. جاء حديث عن ابن عباس عند الطيالسي انه عليه الصلاة والسلام اه مر به يصلي قبل الفجر فجبده والحديث في الحديث في سنده ضعف في سنده ضعف والاخبار في الصحيحين ربما تدل - 00:53:00ضَ
على انه اه انه يخففها انه يخففها اه وربما يعني لو انصرف منها انه لا ينكر عليه لكونه قد اه قال الصبح اربعة لكن لم يظفوا بذلك لم يضروا بالانشراح. لانه حينما يصلي ركعتين ثم مباشرة يكبر - 00:53:20ضَ
ما بنفعش اليس كذلك؟ انت حينما مثلا تصلي تسلم والصلاة قائمة الان. قلت الصف الان. سنة فالذي صورة فعله في الحقيقة كأنك وصلت صلاة هذه الصلاة وصلت السنة بماذا؟ بالفرظ. وهذا هو لكن ربما لو كان بعيد ليكون في - 00:53:50ضَ
المسجد ومشى هذا حصل لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية امرنا ان لا يصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام او سلام حتى نفصل بكلامنا في حديث ابي ربة لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:20ضَ
او صليتم على النبي عليه الصلاة والسلام فانفتن رجل بعدما فرغ النبي كم فتان ابي رمزة يعني بهم. ثم قام وصلى يصلي يريد ان يصلي السنة مباشرة. فامسك به عمر رضي الله عنه بثوبه فقال اجلس - 00:54:40ضَ
فانما اهلك اهل الكتابين انهم لم يكن بين صلاتهم فصل. يعني انهم يصلون النفلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اصاب الله بك اليوم اسناده صحيح فهذه الاخبار تدل على هذا - 00:55:00ضَ
وان هذه ايضا من العلة وهو الوسواس الصلاة. لكن المعنى اللي تقدم وهو انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا المصلي ان ينصرف فيدل على انه لو حصل مثل هذا لا بأس ولا يقوي ما ذهبوا اليه - 00:55:20ضَ
لانه لم يفسر ولم يقل له هل انت في هل انت في اولها؟ ولم يأمره لا بهذا ولا بهذا اذا جعل في ابي سعد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نعم. نعم - 00:55:40ضَ
الله اعلم الله اعلم يعني حديث معاوية ظاهرة يعني وكذلك حديث عمر في انه قال اصاب الله بك ابن الخطاب وانكر عليه. ولا يجوز التشبه باهل الكتاب في هديهم للطعام والشراب الهدي الهدي الخاص. الهدي الخاص. فما كان في باب العبادة اشد - 00:56:00ضَ
القول بالتحريم من جهة من جهة انه تشبه باهل الكتاب وان وانه لما عليه ونهى مع انه يريد ان يصلي والاصل ان من يصلي فانه يعاب ما ينهى لا لكن لما نهاه وكان هذا امرا مستحبا الصلاة السنة والذي قال اصابه ابن الخطاب نعم - 00:56:40ضَ
ذكر انه من عمل الكتابين مع حديث معاوية رضي الله عنه وفي صحيح مسلم حينما ارسل ذلك الرجل الذي وصلت صلاة وبين له رضي الله عنه انه نهى عن ان نسير صلاة بصلاة حتى نفسد بكلام القول بالتحريك قول - 00:57:10ضَ
القول والتهليل قول جيد نعم يعني هذه السورة متكررة كثرة المساجد يعني. ليه؟ تفضلتم بها بسورة عمر بما علمت. قصدك الذي يقوم مباشرة يعني؟ نعم يعني هذا ينظر بعضهم من يتقلد بعض الاقوال او احيانا بعضهم عنها عن غير هدى وبصيرة يقوم واسع هذا لا شك - 00:57:30ضَ
يعني يقتضي بهذا طلاب العلم يعني مع الناس لا هو نعلم ان يعني عمر رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام او الخلاف حينما تكون ربما ليس لك عليه بسطة في اليد وليس لك عليه امر قد يترتب عليه آآ شر - 00:58:00ضَ
لكن لو رأيت انسان مثلا في الصلاة تصلي اخطأ مثلا في وضع اليدين ما في مانع تنبه تمسك بيده لا بأس لا بأس في حال الصلاة اذا اه امنت انا او غير غد اني اقبل وان خشيت لا يقبل فهو الاحسن - 00:58:30ضَ
النبي عليه السلام سكت عن امور اه انكر بعض الامور بحسب ما صح صلوات الله وسلامه عليه. نعم بسرعة المكانة هو تغيير المكان ما عليه دليل هذا الحديث ضعيف يصلى ان يتقدم او يتأخر يصلي الامام ضعيف - 00:58:50ضَ
حديث الوالد وبعض التفاسير وردت ما ورد سيدنا ادم لكن اذا غير المكان لاجل آآ الفصل فان كان لحاكم الانسان مستعجل انسان مستعجل نقول فيها الان لا بأس لكن الاولاد يؤخر الصلاة في وقت اخر الا الخشية - 00:59:30ضَ
انه لو تركها الان لا يصليها لانه آآ قد يشغل عنها في هذه الحالة يغير مكانه متقدم يتأخر هذه النية نعم. قال رحمه الله من كبر قبل السلام امامه لحق الجماعة وان لحقه راكعا - 00:59:50ضَ
ولا قراءة على من؟ نعم. قال رحمه الله ومن كبر قبل يعني قبل فراغه قبل يعني قبل شروعه السلام. قبل شروعه لا قبل فراغه فرق بين الشرور والطلاق لانه لو كبر قبل - 01:00:10ضَ
ادرك لكن لو سلم لي التسليمة الاولى وكبر لانه بمجرد التسليم يكون قد بدأ في التحلل من الصلاة. حتى لو قيل تسني واحدا مع انها تسليمة الصحيح واجبتان ومن كبر قبل سلام ايمانه يعني ولو كان آآ يعني - 01:00:40ضَ
لحق الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام وما ادركتم فصلى وهذا متفق عليه. اذا كنت صلاتي لا تكن مصعب وامشوا بعد المشركين فما ادركت فصلوا وما فاتكم فاتوا وروى الترمذي من حديث ابي هريرة عن زيد ابن ابي عتاب آآ - 01:01:10ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال اذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا اذا جئتم ونحن سجون فاسجدوا. يعني امر الداخل ان يدخل مع الامام في اي حال. وهذا يدخل فيه - 01:01:40ضَ
السجود الاخير فدل على انه يدرك الجماعة ادراكه للصلاة قبل السلام. وهذا الحديث حديث ابن سليمان لا بأس به يحيى ابن سليمان تكلم رحمه الله قال في جزء القراءة انه منكر الحديث. يتصل بهذا القول الذي يقول - 01:02:00ضَ
ان من فاته الركوع فاتته ماذا؟ من فاته القيام من فاته القيام لم يدرك الا الركوع يقول فانه لا ركوعين او لا ركعتان يعني عليه ان يأتي بركعتان البخاري رحمه الله - 01:02:30ضَ
ان شاء الله. يرى ان الركعة لا تترك الا بقراءة الفاتحة. من كبر قبل سنن لحق الجماعة وهذا هو قوم بعلو الادلة رحمه الله واختيار شيخ الاسلام الى ان الجماعة لا تترك الا - 01:02:50ضَ
نادي ادراك ركعة لقوله على النفاق من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذا متفق عليه ابي هريرة جاء الى اخبار في معناه لكن الافضل والله ان الادراك انواع في ادراك الصلاة هذا في ادراك الصلاة - 01:03:10ضَ
حديث ادراك الجماعة لحق الجماعة. فرق بين ادراك الجماعة وادراك عندنا ادراك الصلاة هذا لادراك كما في الصحيحين وعندنا ادراك الجماعة هذا يدرك على الصحيح بادراك الامام قبل شروعه التسليمة الاولى وهناك نوع من البركات مثل ادراك المسافر صلاة المقيم - 01:03:30ضَ
فانه هل يدركها اللحوم بادراكه الصلاة قبل السلام او لابد ان يدرك ركعة ايضا هو مخرج على هذا الخلاف. الجمهور يقولون اذا ادرك المؤمن مسافر المقيم قبل السلام لزمته اربع ركعات ومذهب مالك وشيخ الاسلام يقول اذا يصلي ركعتين يصلي ركعتين وابن حزم ركب الشبكة - 01:04:00ضَ
رحمه الله وقال اذا صلى ركعتين رباعي يسلم. لان الفرق عليه الفرض ركعتان. وهذا قول شاب رحمه الله قال هو قول الجمهور لعموم هذا الخبر ولان النبي عليه انما جعل - 01:04:30ضَ
وانت الان لا حكمت حكم الامام ما دمت ادركت صلاة الامام. وقال ابن عباس لما ما بالنا اذا صلينا وحدنا؟ قال تلك السنة للمسألة من موسى وهذا رواه احمد مسلم وهذا لفظ احمد قال تلك السنة. هذا يشمل جميع الادراك اي الادراك لصلاة المقيم - 01:04:50ضَ
وصلينا خلف الامام قال تلك السنة. وفيه شهر ايضا وان من ادرك اه صلاة اي جزء من صلاة الامام فان حكمه حكم صلاة ثم هو عليه قال ما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا الحجة على ما لا. شيخ الاسلام رحمه الله - 01:05:20ضَ
انه يصلي اربع ركعات فاذا صلى ركعتين وصلى ركعتين وهو قد ادرك صلاة الامام فيكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث. وفاتكم فلا اتموا كما يدخل فيه المقيم بالاجماع. ايضا المشاهد كذلك. لعلوم الخبر اطلاقا. حديث ابن عباس المتقدم - 01:05:50ضَ
فهذا هو العمود في ادراك اخر ادراك اخر الوقت. يقول استيقظ من اخره. النهار قبل غروب الشمس مثلا نائم. او او الكافر المسلم او الصبي يبلغ ادراك اول الوقت ادراك اول الوقت في حق الحائض ثم تأتي في حق - 01:06:20ضَ
والصحيح انه لا يعتبر ادراكا. وان الحائض ادركت اول الوقت ثم حاضت فالصحيح انه لا يعتبر ادراك وهذه المسألة فيها تفصيل معروف الى العلم. فالإدراك انواع ادراك انواع. ومنها ايضا ادراك الجمعة. فإنها لا تدرك الا بركعة - 01:06:40ضَ
واحدة الصحابة رضي الله عنهم واهل العلم يجب على ان ولاة يوم الجمعة لا لا تدرك الا اذا ادركت منها ركعة وان رفع الامام من الركعة الثانية فتصليها ظهرا لحديث ابن حديث ابن عمر عند النسائي وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال - 01:07:00ضَ
من ادرك ركعتين فليضيف اليها اخرى. لم يدرك اذا ادرك اقل فهذا خاص بجمعة الجمعة لا تدرك الا بركعة. الجمعة لا تدرك الا بركعة. مع ايضا وان قول الجمهور ادلة اخرى - 01:07:20ضَ
في ان من ادرك الجماعة ولو كان قدس. قد فاتت الجماعة فانه يدركها. قال وان لحقه راكعا دخل مع جئت والامام راكعا ماذا تصنع؟ يقول دخل معهم هذا هو الواجب يعني لا - 01:07:40ضَ
تشرع في شيء اخر لا دعاء استفتاح ولا فاتحة ولا شيء تدخل معه في الركعة يمكن ان يتخيل وهذا يعني ربما عمرني احيا يعني اذا علمت ان الايمان يطيل الركوع يطيل الركوع ويمكن ان تقرأ الفاتحة احتياطا - 01:08:00ضَ
القول الذي يقول من وجوب الفاتحة ربما يقال له يمكن ان يقرأ الفاتحة فلا بأس لانه يحصل ذلك الاحتياط للقول بوجوب الفاتحة ولا تسقط ادراك الركوع او انه اذا صلى بمئة في ركعة ولو ادرك الركوع على هذا - 01:08:20ضَ
على خلاف خلاف وجهه ويلاحظ راكعا دخل معه في الركعة. دخل المصنف رحمه الله واجهزة التحرير. ايش معنى اجزاء التحريم؟ انه ماذا؟ بماذا تكبيرة واحد يكبر تكبيرة واحدة. طيب تكبيرة هذي وش المئة؟ طيب لو نواها - 01:08:40ضَ
للاحرام والركوع. واحرام والهوى الى الركبة. ها؟ افضل عفوا جزاك الله خير طيب يعني ينوي نيتين ينوي نيتين طيب اذا قائل كيف يشرك عملا واحدا احدهما شرط او ركن على خلاف وتم احرام مع التكبيرة الهوى التي اما واجبة او مستحبة على قول الجمهور - 01:09:10ضَ
نعم اقل يدخل نعم اذا دخل خلاص ما ينويه يعني دخل خلاص ما يقاس هذا على صلوات الفضائل ما تجمع صلوات الفرائض يعني معها صلواتنا يعني كمن مثلا يصلي مثلا يصلي الفجر ثم ينوي مع صلاة الفجر سنة الفجر ما تجمعها على مثل قول هذه ما تنفع نعم - 01:09:50ضَ
انه لا يجمع عملين منفصلين. كل واحد مستقل بهيئته وصورته هذا صحيح. لكن انهما عملان منفصلان. عملان لو ان الانسان يعني تذكر صلاة الظهر خلف الامام وصلاة العصر لو كبر بنية صلاة الخضر - 01:10:20ضَ
جميع العملية كلا العملين يشتغل مبسوط لا ينسى هذا عن هذا لكن هذان العملان وهو تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع في عبادة واحدة ليست مفصلة عبادة واحدة. فلا بأس على الصحيح ان ينوي تكبيرة الركوع - 01:10:50ضَ
لا بأس كما لو نوى الوضوء مع الغسل لان العبادة واحدة تدعو خلاف لانه حينما يكون عملان جنس واحد في وقت واحد في وقت واحد يعني ليس احدهما مفعولا على جهة القضاء ولا على جهة - 01:11:20ضَ
فيحشر اه عمل واحد منهما تأدية عملين هذه قاعدة رحمه الله السنة الراتبة قبل آآ الصلاة عندها مستقلة لا تدخل في الفرظ الذي بعدها. فحينما تكبر تكبيرة الاحرام وتكبر وتنوي مع تكملة الركوع. يحصل لك بين التكبيرة. عملا. تكبيرة الاحرام وتكبيرة - 01:11:50ضَ
يعيدا نويتهما جميعا. اذا وتارة يحصل لك احدهما ويسقط العفو يحزن احدهما ويصبر الاخر. فهل نقول بهذه الصورة يسقط تسقط تكبيرة الركوع او نحصله؟ ان قلنا تسقط فتنوي تكبيرة الاحرام وتسقط. لماذا؟ لانه عملا اتفقا في الوقت والصفة - 01:12:30ضَ
اجزأ احدهما عن الاخرة. كما لو طاف الافاضة اذا اراد الخروج يغنيه عن ماذا؟ عن الوداع عن الوداع ولا حاجة ان ينوي الودع لكن المقياس فيه نظر لان الوداع غير مقصود بذاته - 01:13:00ضَ
اما هذه التكبيرة فهي مقصودة هذه التكبيرة غير هذه المقصودة. فاذا كانت مقصودة كونه يقصدها او لا حتى يحصل بالعمل الواحد بالنية يحصل عملين. ولا يضر في هذه ولا يضر في هذه الحال. ولو انه كبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبير - 01:13:20ضَ
الاحرام والركوعات لكن ما هو الاعلى والاكبر؟ تكبيرتان يعني تكبر الاحرام ثم تكبر للركوع ثم تكبر للركوع. والقول بمشروعيتها واضح لكن هل هي لازم ان ما ادري عن هذا؟ هل هي واجبة؟ يغرب او اعلم انه في هذه الحالة انك مأمور ان تكبر وان تركع مباشرة - 01:13:50ضَ
تركع مباشرة انه مما يدل على لان لا ليس هناك فصل بين هذا التكبير واي تكبير مباشرة. والمعون في تكبيرة الاحرام ان تكون ليس فيها قراءة تركع مباشرة تركع ولهذا قال والجأته التحريمة - 01:14:20ضَ
لكن لابد ان تكون التحريمة وانت قائم. فلو كبر وهو اقرب الى الركوع آآ في صحة احرامه نظر وهذه فيها تفسير يعني مسألة هذه الصلاة وصحة هذه التكبيرة لكن اذا كبر في حقها او وهو ملحد حين يسير هذا لا يرد. قال ولا قراءة على ما هو. ولا قراءة - 01:14:50ضَ
نأخذ هذه المسألة ونقف عليها كيف؟ الضابط في ادراك الرقوع لازم يسبح تسبيحة ولا مجرد وصول وهم يقولون لا يشترط يقولون لا يشترط الرومانيين بمعنى انك لو كبرت ثم ركعت مباشر وادركت الامام حق - 01:15:20ضَ
بمجرد ركوعك رفع الامام. ما انت تستغفر ولا لكنك وافقته راكعا غير مطمئن. يقولون تدرك قولا اخر انه لابد ان تستقر وتطمئن. تستقر وتطمئن لكن يظهر الله عنك ما دمت - 01:15:50ضَ
انك ركعت ثم قلت التسبيح عن رفعه لا يضر في هذه الحالة لان المقصود هو الركوع اذا ركع هذا هو المقصود المقصود هو والذكر بعد ذلك يستدركه ولو في حال رفع الامام - 01:16:10ضَ
لا يكبر الا بعد ان وان كان كبر لا زال في الوقوف ولا في الحقيقة يعني يحسن يحدث لبس بل انه الحقيقة يعني نرى يعني ترى بعض الناس يأتي ولما راكع الامام مثلا يعني هو راكع - 01:16:30ضَ
في دخل المسجد فيمشي ويكبر والامام يرفع وهو ويعتدل قبل ان يركع لانه لم يقل سبحانه الا لما استيقظ. تجده يركع والامام من قد رفع ما وافق الامام بل ركوعه كان بعد رفعه هذا يقع كثير - 01:17:10ضَ
لانه معلق وان لم يأتي يعني فاذا ركع واركع والادراك للركوع امورنا تجتمع معه الركوع. وهذه من اسباب يعني ان يجعل الصوت تابع للمكبر بمعنى انه ما يكبر حتى وهذا خطأ - 01:17:40ضَ
اولا في تلبيس على المؤمن. الامر الثاني فيه تفويت للسنة. بل في مخالفة للسنة. لانه يجعل ذكر الانتقاد ذكر اعتدال. سمع الله لمن حمده هذا ذكر انتقال واذا استتم قال تعالى ربنا لك الحمد. هذا هو الذكر. ذكر الاعتدال - 01:18:10ضَ
مدينة كذلك في حال السجود. بعضهم يؤخر تكبير السجود حتى يصل يجعل التكبير من ذكر السجود من خلال السجود الخطأ آآ كذلك يعني لكن اذا كان الامام يخشى من مسابقة المأمومين - 01:18:40ضَ
ما في مانع انه يؤخر التكبير قريب من السجود. ما في مانع يؤخر. لكن لا لا تقل الذكر حل شي بل تقول الله اكبر وتفرغ منه قبل ان تبعد عنه لكن لو انه كبر - 01:19:10ضَ
هذا لا يجوز وهذا هو السنة ومتابعة الايمان في حركاته اذا ركع فاركع قال عاجل ان كنا الى قيل اذا كنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام لم يحن احد منا ظهره حتى يضع وجهه. وفي يوم حتى يستتير - 01:19:30ضَ
هكذا فعل هو الواجب. وهي في مسألة ان شاء الله في ادراك وايضا هي لها علاقة بقراءة الامام قل ولا قراءة على قراءة الهموم ولا قراءة على مأموم. هذا هو المذهب. ولابي حنيفة. بل هو قول اكثر. ومنهم مفرط بين الصلاة السرية والجهرية - 01:19:50ضَ
هذي مسألة فيها تفصيل وتفريغ تأثير لكن هذا هو المشهور من المذهب سيأتي ان شاء الله اشارة الى مسألة متى يقرأ المأموم؟ لكن الصواب في هذه المسألة هو منهج الشافعي رحمه الله وهو قول البخاري - 01:20:20ضَ
ابو هريرة وجماعة من اهل العلم ومن الشافعية ابو بكر الصدري احمد اسحاق الصدري رحمه الله حفاظا كبار طبعا وكذلك من ابي هريرة من الشافعية. ومن المتأخرين المتقيدين الشوكي. علي بن عبد الكافي والد - 01:20:40ضَ
يرون ذلك بل قالوا انه يجب قراءة الفاتحة وانها ركن لا حتى ولو ادركه راكعا فانه يقضي ركعة يقضي بركعة وله ادلة في هذا هو اختيار البخاري رحمه الله هو قول - 01:21:00ضَ
ابو هريرة من الصحابة وابن ابي هريرة من العلماء من علماء من علماء نعم لابي هريرة خمسة وستين للهجرة رحمه الله يقول هذا لكن صلة الرحم وقوله مرجوح والصواب وجوه القراءة على المأموم. اما في السرية هذا واضح لا اشكال. القول بان لها قراءة عليه في السرير - 01:21:20ضَ
هذا قول ضعيف ولم يد الله واستدلوا بحديث ضعيف. وهو قوله عليه ويروى انه عليه قال من كان له امام فقراءته له قراءة. لا يصح. وضعه البخاري جماعة في ضعف. اه ثم لو ثبت لا دلالة فيه - 01:21:50ضَ
اخرى كلها اه لا دلالة فيها بل دلالة وضعية جدا والصواب وجوب القراءة على انه هو الصحيح ان تجده حتى في الصلاة الجهرية الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ متفق عليه. وفي صحيح مسند هريرة. وكل صلاة لا يقرأ فيها حفظ القرآن فهي خدام خدام. وكذلك - 01:22:10ضَ
ايضا جاء هذا المعنى في حديث عبدالله ابن عمرو عند البخاري جيد يفيد جزء القراءة كذلك عدة دعوات لابي هريرة باسناد صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بهم لا تجزئ. ثم الصامت - 01:22:40ضَ
ايضا ثم روى ابو داوود بسند جيد رواه ابن اسحاق. وقد عند ابي داود من رواية عمر اصابته عليه الصلاة والسلام صلى مرة فقرأوا خلفه فقال لعلكم تقعون خلفه امامكم - 01:23:00ضَ
يا رسول الله قال لا الا بام القرآن لا الا بام القرآن. فبين لهم عليه الصلاة والسلام ان امه تقرأ وهذا نص على انها تقرأ في السرية. ومظعفه فانه لم يستوعب طرقه. او انه - 01:23:20ضَ
ان علة ليست العلة ولهذا اعتمد البخاري رحمه الله في جزء القراءة. اما رواية ابي داود آآ في هريرة طوفا نهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الصواب انه يدرج من قول الزهري كما بين ذلك العلماء والزهري - 01:23:40ضَ
الله كثيرا ما يدرك كلامه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال له ربيعة اذا ذكرت حديث رسول الله نميز كلام رسول الله ثم من كلامه. احيانا ربما يدرك فيتكأ على فهم السامع لكن قد يروى - 01:24:00ضَ
فيدخل كلامه كلام في كلام علي ها واهل العلم اهل النقد يميزون ذلك ويبينون كما بينوها هذه الرواية وانتهى من كلام الزهري. ثم الاخبار صحيحة وواضحة. في هذه المسألة والله اعلم - 01:24:20ضَ
نعم نعم هو الاول هو الاول يعني من جاء والامام يعني لم يركع حتى الان لمن جاء في السنة ان تأمر بالاستفتاح. يعني بعد بعضهم حتى يقول تقرأ الفاتحة بالله السنة تبدأ بالاستجابة - 01:24:40ضَ
ثم تتعوذ بالله ثم ترجع ثم تقرأ يعني ادركت الفاتحة الحمد لله وان كبر قبل الفاتحة فلا بأس لكن في اهل الحديث سهل ان تكره دعاء الاستفتاح المختصر حتى لا يمكن ان تدرك الفاتحة. والاستفتاح الحقيقة اكد في هذه الحال من الفاتحة. لان الاستفتاح - 01:25:10ضَ
ربما قد يقال لا عوض عنه لانك لا تسمع ان الفاتحة مع وجوبها انت تسمعها من الامام انت تشبعها من الايمان اما الاستفتاح فانك اه فانه خاص بابداع وحده بالمصلي يعني لا يجهر به في الجهرية. اما الفاتحة فانه يجهر بها - 01:25:40ضَ
فانت حينما تفوتك قد تدركها او تكون معذورا اه فترجع فلك ان ترجع. ثم دعاء الاستفتاح متأكد جدا يعني هو اقل احواله انه مستحب. مستحب يراعي النصوص وبعض العلماء قال واجب منهم من قال انه ركن - 01:26:00ضَ
والاستفتاح من العلم قال انه ركن وان كان قول مرجوح لكنه قيل فيه. يعني دعاء الاستفتاح وتشبيه الركوع والسجود والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اه ايضا امور قيل ان سنة وفي واجب ومن ركن فلا تفرط في مثل هذه الاشياء. وانت - 01:26:20ضَ
مرتبة يمكن الله اعلم لكن وله ادلة لكن هذا الحديث لو استدل به قد يكون حجة على من قال ان آآ جميع انواع الدرجات واحد لكن نقول هذه دراكات تختلف الادراكات تختلف - 01:26:40ضَ
الادراك للصلاة. ادراك لعموم الصلاة. وممكن يقال ايضا الجمعة. يعني يمكن يقال انه يعني ادراك الصلاة صحيح. لكن هو هذا آآ لكن دلالة خاصة اوحى الدلالة الخاصة اظهر ولها ادلة اخرى ايضا - 01:27:20ضَ
الصحابة رضي الله عنهم نعم. نحن نتردد يعني هل ادركت الامام ابو رافع ام لا؟ نعم. احيانا يصيب بنوع من التردد. انا ادركت الامام واراك ولا رفعت فالاولى ان يأخذ تبني على اليقين اذا شك الانسان فلا صعب يترك هل ادركتم راكع - 01:27:50ضَ
او قد رفع وتبني على اليقين. في هذه الحالة تلغي هذه الركعة ثم بعدما تسلم تأتي بها ثم تسجد للسهو تسجد للسهو قبل السلام لانك شككت فتلغي به الشك وتمنع اليقين وتسهل لك ان يعتقد ان هذه الركعة تدرك واذا كان يقول لا - 01:28:10ضَ
الا بالقيام فهو قد لقاها عصرا وسوف يأتي بدلا منها بركعة. صلاة الجماعة مسألة الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما في صحيح مسلم صحيح مسلم لكن ينبغي ويرضى ان حضرت الصلاة حضرت الصلاة يبدو والله اعلم. فان كان هذا - 01:28:40ضَ
الصلاة وان كانت اللفظ آآ محتمل يعني صلاة ضحى فهدى لها دليل لا ينظر سياق الحديث فان كان دلالة على الفرض فهذا يعني بين ان شاء الله وان كان ليس صريح في صلاة الفرض فالامر اوضح لكن نقول النبي يعني هو الامام النبي هو الامام - 01:29:20ضَ
ولهذا لما كان شاب صلوا معه في بيته عليه الصلاة والسلام والناس تبع له. الناس تبع عليه الصلاة والسلام فيجوز ان يكون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اهموا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام او انه فاتتهم الصلاة - 01:29:50ضَ
في المسجد فادركوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه شاكر لانه شاكي. والامر المحتمل لا يترك الامر المتيقن. عندنا ادلة يقين صريحة في وجوب صلاة الجماعة في المساء وهذا الدليل اما ان النبي صلى باصحابه جميعا و - 01:30:10ضَ
منهم من صلى او منهم من صلى او يقال ان هؤلاء لم يصلوا في المسجد فاتتهم الجماعة فجروا وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. او يقال ان الامام الراتب لمن اشاء من الجماعة ان يصلي معه في بيته. ويجب - 01:30:30ضَ
ما في مانع لو انه عنق مثلا بعض جماعة المجد ذهبوا الى الامام الراتب وصلوا معه صل هل يمكن يقال في دليل على ان الامام الراتب لو ذهب اليه بعض الجامع وصلى الله معه والصلاة تقام لا بأس بذلك. وكل هذا - 01:30:50ضَ
والله اعلم اجمل يعني يتوجه بها حتى لا نخالف الاخبار الصريحة الصحيحة الواضحة هذه قاعدة ما يمكن تترك الاخبار الواضحة بينة الصريحة ويرد بها خبر محتمل هذي قاعدة كثيرا ما كان عليها - 01:31:10ضَ
شباب الحاجب رحمه الله وشيخ الاسلام يذكرها آآ اما انه يعني خذا عنه او رحمه الله نفسه وهو ان اذا جاد للصريح الواضح وجاد خبر. هذا الخبر لا تصادر بالسنة فلا يجوز ان نجعل - 01:31:30ضَ
ادلة السنة نقول الاحاديث صريحة في وجوب الجماعة يقول هذا حديث نقول لا يجوز ان تجعل هذا الحديث مصادق تلك الاخوان النبي لا ولا يخالف بعض. يقول لقد صلاة تقام. وجاءت اخبار صريحة ثم اتى هذا الخبر نقول يدل على ان صلاة - 01:31:50ضَ
ليست واجبة. هذا لا يمكن. هذا لا بد ان يكون بحالة خاصة او لسبب او نحو ذلك من الاجوبة التي سبقته يمكن بالتأمل يظهر اجر ما اظهر من هذه الاجوبة نعم سبحانك - 01:32:10ضَ
- 01:32:30ضَ