الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله كتاب البيع اقرأ يا شيخ - 00:00:00ضَ

وهو مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم يقول المصنف كتاب البيع وكتاب البيع هو اول الكتب اه المذكورة في الربع الثاني من ارباع الفقه - 00:00:23ضَ

وكما سبق وذكرنا ان الفقهاء يقسمون الفقه اربعة ارباع الربع الاول هو العبادات ويذكرون فيه الطهارة والصلاة والجنايز والزكاة والصوم والحج والجهاد ثم ينتقلون بعد العبادات الى الربع الثاني وهو ربع المعاملات المتعلقة بالمعاملات المالية بين العباد - 00:00:48ضَ

كالبيع وكالاجارة وعقود عموما عقود المعاوضة وعقود الشراكات وعقود التوثيق كالرهن والضمان والكفالة وهكذا ما يتعلق بالامور المالية التي بين الناس وهذه اي هذا الامر الثاني اللي هو الربع الثاني ما يتعلق بالمعاملات هذا لا يستغني عنه كل احد. كما ان العبادات يحتاجها كل مسلم - 00:01:10ضَ

فان المعاملات يحتاج اليها ايضا كل مسلم لكن يعني بدرجة ثانية درجة اقل لان المسلم مهما كان عمله او وظيفته فانه لا يعني لا يخلو ولا يسلم من بيع وشراء - 00:01:40ضَ

ولا يسلم من ايجارة ولا يسلم من كفالة ولا يسلم من نحو ذلك من معاملات مالية فلذلك جعلوها هي الربع الثاني وثلثوا العبادة النكاح والطلاق ما يتعلق بالنكاح والطلاق لان النكاح والطلاق - 00:01:59ضَ

آآ لا يحتاجه كل احد وكم من الناس ليس بمتزوج او لا يتزوج كالصغار وكالكبار وهكذا وثلث وربعوا اخيرا بربع الجنايات ما يتعلق بالجنايات والديات والحدود والقضاء المصنف عليه رحمة الله - 00:02:16ضَ

شرع في كتاب البيع وبدا اول ما ذكر تعريف البيع البيع في اللغة هو الاخذ والعطاء. اخذ شيء واعطاء شيء. هذا هو البيع في اللغة واما البيع بالصلاح الشرع المصنف ذكره. عبارة المصنف طويلة لكن هي التعريف في الحقيقة - 00:02:39ضَ

ضعوا هذا التعريف الذي ذكره المصنف بين قوسين وهو من قوله هو مبادلة مال ولو في الذمة الى قوله غير ربا وقرض القوس هنا وسنقرأ هذا التعريف ونشرحه ان شاء الله - 00:02:57ضَ

خلاصة هذا التعريف مبادلة مال قبل ان تكتبه. مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد من غير ربا وقرض كيف قال المصلي هو مبادلة مال ضع عند مال واحد - 00:03:14ضَ

هو مبادلة مال واحد ولو في الذمة اثنين او منفعة مباحة ثلاثة اذا المبادلة في البيع بين ايش وايش بين مال او في الذمة او منفعة مباحة. يعني ثلاثة اشياء - 00:03:32ضَ

ثلاثة اشياء احد ثلاثة اشياء اذا بودلت باحد هذه الاشياء الثلاثة على سبيل التأبيد على سبيل التأبيد مش على سبيل التوقيت لو كانت على سبيل التوقيت لا تكون بيعا وانما تكون اجارة - 00:03:51ضَ

اذا البيع مبادلة مبادلة بين ايش بين مال قال مبادلة مال هنا قوله مال المقصود به مال حاضر عين حاضرة او في الذمة او في الذمة يعني عين غير حاضرة - 00:04:11ضَ

او منفعة مباحة منفعة مباحة ما معناها؟ ايش يعني منفعة مباحة؟ لا يعطيه عينا وانما يعطيه مصلحة منفعة كيف؟ المصنف قال كممر في دار ممر في دار يعني يشتري منه - 00:04:27ضَ

منفعة الممر لا يشتري الارض اذا اشترى الارض اشترى عين لكنه يشتري حق المرور ان يمر في هذا المكان ان يمر في هذا المكان. مروره في هذا المكان يعتبر منفعة. وهي منفعة مباحة - 00:04:43ضَ

فقد تباع اذا ما الذي يباع؟ اما عين حاضرة او عين غائبة او منفعة مباحة ليست عين طيب اذا المبادلة بين مال حاضر او بالذمة غائب او منفعة مباحة منفعة وليست عينا حاضرة - 00:04:57ضَ

ومثل لها كممر في دار قال بمثل احدها بمثل احدها. ايش يعني بمثل احدها؟ يعني مال تخيلوا الان ثلاثة اشياء في مقابلها ثلاثة اشياء كم صورة راح تنتج عندنا تسع صور - 00:05:19ضَ

لانه سنأخذ المال ونقول المال الحاضرة يمكن ان يستبدل بماذا؟ بمال حاضرة او بمال في الذمة او بمنفعة مباحة اذا حصلت المبادلة على سبيل التأبيد سمينا هذا بيع واذا حصلت هذه المبادرة على سبيل التوقيت سمينا ذلك - 00:05:36ضَ

ايجارة فهمت علي طيب الصورة الثانية عند قرأ ثلاث سور نبغى ثلاث سور اخرى ثلاث السور الاولى التي ذكرناها ما هي مال عين حاضرة بماذا بعين حاضرة يعني اعطيك الريال وتعطيني ماء مثلا - 00:05:55ضَ

او بشيء في الذمة وهذا سيأتي عندنا في السلف ادفع لك المبلغ وتحضر لي ان تبعث فيما بعد تحضر لي المتفق عليه السرعة المتفق عليها كأن تكون بر او تمر او نحو ذلك - 00:06:13ضَ

او ممر في دار منفعة مباحة. ادفع لك المبلغ واستحق بذلك المرور في هذا المكان طيب اذا عين بعين او بعين حاضرة او بما في الذمة او بماذا؟ او بمنفعة مباحة - 00:06:29ضَ

هذه الثلاثة الاولى اصل الثلاثة الثانية سنأخذ ما في الذمة ما في الذمة بماذا بعين حاضرة او بشيء في الذمة هذا ما يجوز. هذي الصورة الوحيدة اللي ما تجوز. انه في الذمة بما في الذمة لا - 00:06:47ضَ

بيع الدين بالدين بيع بالكامل هذا ما يصح اذا هذي الصورة استثنوها ما سواها جائز طيب الصورة الرابعة السادسة تصير بيع ايش؟ ما في الذمة بماذا؟ بمنفعة مباحة طيب الثلاثة الاخيرة - 00:07:02ضَ

معي نقول ايش؟ المنفعة المباحة بماذا بعين او بشيء في الذمة او بمنفعة مباحة. صارت تسع صور طيب قال المصنف هو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر في دار بمثل احدها - 00:07:19ضَ

على التأبيد على التأبيد عشان يخرج الاجارة على التأبيد طيب انتهى التعريف هنا ولا باقي تعريف هنا انتهى ولا لما انا قلت قلت ضعوا القوس فين بعد كلمة قرض اذا ما انتهى التعريف - 00:07:40ضَ

ولو قلنا التعريف انتهى هنا. تعرف ايش راح يصير راح يدخل الربا ويصبح الربا بيع لانه مبادرة مال بمال على سبيل التأبيد والقرض فيصبح القرض بيع لانه مبادلة مال بمال على سبيل التأبين مع ان القرض لا - 00:08:01ضَ

القرض ليس القرض هو ايش؟ ودفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقصد منه ليس المعارضة وانما القصد به الارفاق والتعاون والاحسان طيب اذا لم ينتهي التعريف قال المصنف غير ربا وقرض - 00:08:19ضَ

الربا في ظاهره هو مبادلة مال بمال على سبيل التعبير لكنه ليس بيع. اذا صورة الربا اخرجوها كيف اخرجناها؟ التعريف يصدق عليها ولا ما يصدق عليها والتعريف تعريف ما يقبلها - 00:08:36ضَ

التعريف الان قلنا ما يقبلها كيف اخرجناها بالنص نصينا على اخراجها والا لولا من النصر لدخلت والقرض كذلك ليس بيان فانه لا يدخل في ما يدخلن الصين على اخراجه طيب انتهينا من تعريف البيع انتقل المصنف الى امر ثاني - 00:08:53ضَ

الى ما ينعقد به البيع اللي هي صيغة البيع اذا يا اخوان البيع عرفنا تعريفه الامر الثاني الذي نريد ان نعرف اركانه ما هي اركان البيع البيع له اركان ثلاثة عاقد - 00:09:12ضَ

ومعقود عليه وصيغة عاقد يعني بائع ومشتري عاقد كلهم عاقد ومعقود عليه اللي هي السلعة السلعة ويقابلها الثمن والامر الثالث الصيغة ما معنى الصيغة؟ الصيغة يعني الطريقة التي يحصل بها البيع - 00:09:27ضَ

لانه وجود بائع مشتري ووجود ثمن وسلعة يتم به البيع يعني صار بيع ولا ما صار بيع مجرد حصول هذه الاربعة الاشياء بائع ومشتري وثمن وسلعة حصل بيع ولا ما حصل - 00:09:49ضَ

لاحظ لا بد من صيغة وهي قول بعتك والثاني يقول قبلت حتى تنتقل الملكيات تنتقل ملكية السلعة للطرف الثاني وملكية الثمن للطرف الاول. فهمتوا المسألة اذا لا بد من صيغة وهذا ركن من اركان البيع. الصيغة. ما هي الصيغة؟ الصيغة تنقسم الى قسمين - 00:10:04ضَ

اما صيغة قولية واما صيغة فعلية صيغة قولية يعني صيحة صيغة صريحة بعتك هذه السيارة بمئة الف ريال هذا نسميه ايش؟ ايجاب الطرف الثاني ماذا يقول؟ قبلت هذا يسمى قبوله - 00:10:23ضَ

اذا الصيغة القولية هي الصيغة الصريحة هي الايجاب والقبول. بعتك الدار بكذا تقول انت الطرف الثاني يقول قبلت اذا هذه صيغة قولية ايجاب وقبول. هذا الاصل في البيع لكن هناك صيغة اخرى تقوم مقام الصيغة القولية وهي المعاطاة او الصيغة الفعلية ونسميها المعاطاة - 00:10:43ضَ

ما معنى المعاطى؟ ما يحصل ايجاب قبول لفظي لكن يحصل بالفعل او بما يدل عليه يعني اي تصرف يفهم منه قصد البيع يصح معه البيع قال المصنف الان انتقل الى الصيغة قال وينعقد بايجاب وقبول هذي الصيغة ايش نسميها يا مشايخ - 00:11:06ضَ

القولية قال وينعقد بايجاب وقبول بعده عند كلمة بعده ضع رقم واحد او الف بعده ما معنى بعده؟ يعني الايجاب قبل ولا القبول قبل من المتقدم الايجاب بعتك فتقول انت ايش - 00:11:28ضَ

قبلت طيب وقبول او تقول اشتريت بعتك تقول اشتريت قبول يقول وقبول بعده هذا الاصل قال المصنف وقبله ضعه نار باء ضع هنا رمز باء كيف قبله اذا ايجاب وقبول بعده صحيح. طيب ايجاب وقبول قبله يصح - 00:11:49ضَ

تقديم القبول على الايجاب ان نصنف قال يصح ولا ما يصح قال يصح؟ طيب اكتبوا عندها عند قوله وقبله اكتبوا بلفظ امر او ماض بلا استفهام بلفظ امر كيف امر - 00:12:12ضَ

يعني بعني هذا امر بلفظ امر تبعني فلو قال بعني كذا فقال البائع بعتك ايش حصل؟ قدمنا القبول ولا ما قدمناه؟ قدمناه لكن بصيغة معينة وهي الامر او ماض بلا استفهام ماضي صيغة الماضي بدون استفهام كيف ماضي بدون استفهام - 00:12:35ضَ

ماضي بدون استفهام. جيبوا فعل ماضي. بتعرفوا فعل الماضي احد يعرف فعل الموت هات ها تقول اشتريت بدون استفهام ضع استفهام عليها لا اتبيعني مثلا او قال اتبيعني الاستفهام ها ابعتني - 00:12:58ضَ

ابعتني ها استفهام يقول لابد ان يكون الماضي بدون استفهام مثل اشتريت فلو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال بعتك قدمنا القبول على الايجاب وصاحب في هاتين الصورتين وهما اذا كان بلفظ الامر بلفظ الامر او كان بلفظ الماظي بدون استفهام - 00:13:19ضَ

بغير كذا لا لو لو قال اتبيعني قال بعتك ما يصير انا اسألك تبيعني؟ تقول لي ايوا ابيعك طيب ما صار قبول مني اني استفهمت منك فقط اتبيعني فهمت عليه - 00:13:40ضَ

طيب قال متراخيا عنه هذا جيم كلاما الان عن الايجاب والقبول ذكرنا الصورة الاولى ان يكون الايجاب متقدم. والصورة الثانية ان يتقدم القبول بس يكون بلفظ الامر او يكون بلفظ ماضي بدون استفهام - 00:13:54ضَ

يقول المصنف متراخ متراخيا عنه ايش هو المتراخي عنه الايجاب والقبول هل لابد ان يكون متواليان ولا؟ يمكن ان يكون متواليين او يمكن ان يكونا بينهم مسافة في تراخي بينهم - 00:14:16ضَ

نفصل يعني بين الفصل بين الايجاب والقبول المصنف وش قال؟ قال يجوز الفصل ولا ما يجوز انتبهوا قال متراخيا عنه في مجلسه فان تشاغلا بما يقطعه بطل اذا التراخي بين الايجاب والقبول يضر ولا ما يضر؟ خلاصة كلام المصنف يضر ولا ما يضر - 00:14:34ضَ

يقول المصنف اذا كان في المجلس اذا كان متراخي عنه في المجلس ما يضر اما اذا طال الفصل وانشغل بما يقطعه بطل اذا يفهم من هذا انه الموالاة مطلوبة واما اذا حصل فاصل - 00:14:56ضَ

طويل في المجلس وتشاغل عنه بشيء اخر انقطع. اما اذا انقطع المجلس كذلك من باب اولى. فهمت عليه معناه لو قال له قال له بعتك كذا ما قال قبلت خرج من الغرفة - 00:15:13ضَ

خرج الى الشارع ثم ادركه الثاني للشارع قال قبلت ينفع هذا؟ لا انقطع او جلس في غرفة واحدة قال بعتك كذا لم يجبه وتكلم في موضوعات اخرى كثيرة وخرجوا عن موضوع - 00:15:26ضَ

ثم رجع الى القضية الاولى وقال قبلت ما يصلح هذا اذا متراخيا عنه في مجلسه لابد ان يكون في مجلس واحد وان لا يتشاغل بما يقطعه والا بطل قال المصنف وهي الصيغة القولية. هذي الصيغة الاولى القولية - 00:15:43ضَ

ضع عندها واحد قال وبمعاطاة وهي الفعلية يعني يصح بالمعاطى وهي الفعلية اذا اسمها معطاة واسمها فعلية صيغة فعلية وصورها كيف اذا حصل لفظ من الطرفين نسمي هذي الصيغة القولية - 00:16:01ضَ

لكن اذا حصل لفظ من احدهما وش تسير دير فعليا اذا ما حصل لفظ من احد منهما تصير ايش كذلك فعلية لكن طيب ما حصل لفظ ايش اللي حصل حصل تصرف - 00:16:18ضَ

طيب كيف يكون التصرف يدل على البيع؟ بشرط ان يكون هذا التصرف حتى نعتبره بيع ان يكون هذا التصرف دال على البيع يدل على ارادة البيع وارادة الشراء فهمتم المسألة - 00:16:34ضَ

اذا ليس كل تصرف فعلي نعتبره بيع وشراء وانما البيع الذي يكون بصيغة الفعل اذا كانت الصيغة تدل على هذا كيف هذا؟ مثاله مثاله اقول مثل ما يحصل اليوم في البقالات - 00:16:49ضَ

الكبيرة في الاسواق الكبيرة الاسواق الكبيرة ما يحصل كلام هل يحصل كلام بينك وبين المحاسب لا تشتري وتعبي العربية وتذهب الى تذهب الى المحاسب وتعطيه المال وانت ساكت وهو ساكت اليس كذلك - 00:17:04ضَ

هو ما هو يتكلم بس كلمة وحدة يقول لك مئتين ريال ولا مئة ريال ولا خمسين ريال يذكر المبلغ ها واحيانا انت تشوف المبلغ مكتوب وتفهم العموم الى الان ما في احد فيكم قال بعت ولا الثاني قال اشتريت - 00:17:22ضَ

ولا قال قبلت ما حصل شيء من هذا طيب من الذي حصل؟ حصل تصرف فعلي. طيب وهذا التصرف الفعلي يدل على البيع؟ نعم. لماذا؟ لانه مجرد هو وضعه لهذه البضاعة في الرف ووضع السعر عليها هذا ايه - 00:17:35ضَ

ارادة بيع واخذك لها ودفع قيمة هذا يدل على ايش واضح هذا لكن لو جيت لانسان مثلا اه يلبس ساعة فتسأله بكم هذه الساعة؟ بمئة ريال فتقول له تدفع له المئة ريال وتأخذها - 00:17:49ضَ

مثلا هو ما عرظها للبيع اصلا اذا كل صيغة تدل على ارادة البيع والشراء بعدية كل صيغة فعلية تدل على هذا نعم والا اذا كانت هنا تدل واضح هذا الكلام - 00:18:11ضَ

يأتي انسان يشوف عند شخص كتاب ما شاء الله كتاب قيم مفيد بكم هذا بعشرة ريال ايوة طيب طلع العشرة ريال ورماها وذهب هذا الكلام لا هذا ليس بع لكن اذا كان الطرف الثاني ابدى موافقة - 00:18:25ضَ

واضح؟ ابدأ موافقة على اخذ العشرة ريال وحطها في جيبه فهمتوا عليه؟ اعطاه العشرة ريال وقال له خلاص انا اخذته الكتاب فسكت الطرف الثاني واخذ العشرة ووظعها في جيبه هذا دليل رظا ولا لا؟ اذا حصل البيع - 00:18:40ضَ

طيب الان سيتكلم المصنف عليه رحمة الله على شروط صحة البيع شروط ماذا صح حتى البيع بمعنى انه هذه الشروط التي سيذكرها وهي سبعة شروط اذا تخلف شرط واحد منها لن يصح الفعل - 00:18:54ضَ

ما هي هذه الشروط هذه الشروط ها مجموعة في قولك الملك والتراضي والاهلية الملك والتراضي والاهلية اباحة وقدرة جلية والعلم بالاثمان والمبيع فهذه شرائط الديوع تبتها لا طبعا الشرط الاول الملك - 00:19:12ضَ

والشرط الثاني التراضي اريد ان اذكرها بسرعة باختصار ثم نتكلم عنها تفصيلا الملك والتراضي والاهلية هذه ثلاثة شروط في من العاقد الملك ان يكون البائع المشتري مالك البائع يملك السلعة والمشتري يملك الثمن الملك - 00:19:40ضَ

والتراضي من الطرفين كلاهما راض بالبيع والشراء والاهلية يعني كلاهما اهل للبيع والشراء. من هو الاهل للبيع والشراء؟ الحر المكلف الرشيد الحر المكلف يعني البالغ العاطل الرشيد هذا هو اهل البيع والشراء - 00:20:02ضَ

الملك والتراضي والاهلية هذه الثلاثة في منجو قلنا يا اخوان في العاقد طيب افرض العاقل ما يملك يصح البيع واحد يبيع سلعة ما يملكها اصلا ما صح البيع شرط اختل - 00:20:21ضَ

راضي احدهما مكره على البيع مهدد اذا لم تبع اه اقتلك او اضرك بضرر لا يحتمل يصح البيع هذا عدم التراضي. الاهلية احد البائعين مجنون او اه محجور عليه في - 00:20:34ضَ

تسفيه او اه عبد مثلا ليس له التصرف في المال طيب يصح البيع ولا لا؟ ما يصح اختلال الشرط طيب كم شرط عندنا الان الملك ايش والتراضي والاهلية الان سننتقل الى شروط اخرى. اباحة - 00:20:58ضَ

وقدرة جالية اباحة والقدرة المقصود بالاباحة يعني ان تكون العين سننتقل الان للسلعة السلعة نشترط فيها ان تكون مباحة مباحة ليست محرمة لكن شخص يريد ان يبيع شيئا محرما يبيع يبيع خنزير او يبيع كلب او يبيع خمر - 00:21:17ضَ

هذي غير مباحة اباح الخامس وهو ايضا في السلعة القدرة على التسليم تكون السلعة مقدور على تسليمها وهذا عبر عنه بايش؟ وقدرة جلية جلية هذي بس للروي يعني للبيت عشان يضبط طيب - 00:21:36ضَ

اذا اباحة تكون مباحة ويكون مقدور على تسليمها واضح هذا فاذا كانت غير مباحة ما يصح البيع واذا كان غير مقدور على تسليمها كيف غير مقدور على التسليم غير مقطوعة معناه انه ما يملكها ولا يملكها - 00:21:59ضَ

ولا ما لها علاقة بالملك ممكن يملكها اتكلم على انه تستطيع تسليمه لانه كم من انسان يملك اشياء لا يستطيع تسليمها شخص يملك سيارة مسروقة يبيعها مالك لكنه غير قادر على التسليم - 00:22:14ضَ

شخص يملك طير ثم فتح القفص فطار الطير فصار الطير اللي في الهواء في السماء فوق ملك من ملك هذا العبد اللي في الارض لكنه هل يستطيع ان يبيعه؟ لا لماذا؟ لانه لا يملك ولا لانه لا يستطيع التسليم - 00:22:33ضَ

ما يستطيع فهمت اذا القدرة على التسكين شرط السادس العلم بالمبيع العلم بالمبيع. يعني البيت يقول والعلم بالاثمان والمبيع والعلم بالاثمان والمبيع العلم بالثمن والعلم بالسلعة فهذه شرائط البيوع اذا ما هو - 00:22:50ضَ

الشرط السادس ابغى الان ابغى اقدم واخر الشرط السادس المتعلق بالسلعة العلم بالسلعة. والسابع العلم بالثمن اذا باختصار ذكرنا العلم بالثمن والعلم بالسلعة. العلم بالثمن يعني الثمن معلوم والعلم بالسلعة سلعة معلومة - 00:23:15ضَ

فلو كانت السلعة غير معلومة ابيعك السيارة اللي عندي في البيت طب انت ما تعرفها قلت خلاص اشتريتها اشتريتها بعشرة الاف يصح هذا البيع لا لانها بالنسبة لك مجهولة ما يصح - 00:23:36ضَ

او اقول ابيعك السيارة هذي اللي امامك بالمبلغ اللي فيه الجيب طيب كم المبلغ اللي في الجيب؟ ما اعرف انا كم المبلغ هذه جهالة فهمتوا لا بد ان تكون السلعة معلومة والثمن معلوم واضح - 00:23:50ضَ

طيب نكرر نعيد مرة ثانية ثلاثة شروط قلنا في العاقد ما هي الملك مالك راضي اهل طيب وفي السلعة مباحة مقدور على تسليمها معلومة ثم شرط سابع وهو العلم بالثمن - 00:24:02ضَ

الان نقرأ كلام المصنف ابتدأ المصنف بالشرط الاول وهو التراضي ترتيب المصنف غير الترتيب اللي ذكرناه قال ويشترط التراضي اذا ضع رقم واحد واكتب عنوان جانبي التراضي او الرضا التراضي - 00:24:25ضَ

او الرضا قال ويشترط التراضي منهما يعني من بائع المشتري فلا يصح من مكره بلا حق فلا يصح البيع من مكره بلا حق يعني من اكره ظلما على بيع فان البيع غير صحيح - 00:24:45ضَ

طيب قول المصنف من مكره بلا حق ايش نفهم منه؟ لو اكره بحق يصيح بيعه ولا لا يصح فين يتصور هذا من الذي يكره بحق؟ لو ان رجل مماطل ما يريد ان يدفع للناس حقوقه وعنده ارض مثلا - 00:25:01ضَ

فمن الذي يكرهه بحق الحاكم الحاكم يعني القاضي هو الذي يكرهه على ان يبيع ارضه ويسدد بالناس ديونهم مثلا فهذا اكراه صح البيع؟ نعم لانه بحق اذا الاكراه بحق يكون من القاضي ولا يكون من كل احد - 00:25:16ضَ

قال وان يكون العاقد جائز التصرف. اكتبوا رقم اثنين هذا ايش سميناه الاهلية الية العاقد ان يكون العاقد جائزة تصرف عند جائزة تصرف اكتب حر مكلف رشيد حر مكلف رشيد حر ليس بعبد - 00:25:34ضَ

مكلف يعني بالغ عاقل رشيد يعني ليس بسفيه محجور عليه في المال ما يتصرف قال فلا يصح الان يفصل ويفرع على هذا الشرط تاني قال فلا يصح التصرف صبي ليش صبي؟ لانه قال مكلف المكلف البالغ العاقل فالصبي دون البلوغ - 00:25:55ضَ

طبي وسفيه. ليش قال سفيه؟ لانه اشترط ربطنا هناك ايش؟ رشيد لانه غير اهل. قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن وليه اذا نفهم من هذا لمن قلنا حر مكلف معناه ان العبد - 00:26:16ضَ

لا يصح تصرفه مطلقا ولا لا يصح تصرفه بلا اذن بلا اذن وكذلك الصغير لا يصح تصرفه بلا اذن اما مع الاذن فيصح قال بغير اذن بغير اذن ولي. اذا الصغير والسفيه كذلك العبد - 00:26:33ضَ

باذن السيد اشتري ويبيع اه لكن عند قوله بغير اذن ولي اكتب الا في اليسير فلا اذن يعني في الشيء اليسير الا في اليسير فلا اذن فبلا اذن او لا يشترط الاذن - 00:26:49ضَ

الا في اليسير فبلائذ. ما معنى في اليسير؟ معناه انه لو تصرف الصغير في شيء يسير في شراء الواء او رغيف او كذا هذا ما يحتاج الى اذن يستثنى هذا - 00:27:07ضَ

طيب الثالث الشرط الثالث الاباحة حبذا ان تكتبوا هذه العناوين في الجانب خارج في الحاشية اليمنى او اليسرى الشرط الثالث الاباحة اه اقرأ يا شيخ وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة - 00:27:19ضَ

معنى مباحة النفع يقول من غير حاجة من غير حاجة ما معنى هذا لماذا يقول المصنف من غير حاجة؟ ان تكون مباحة النفع يعني نفعها نفعها جائز يقول من غير حاجة خرج بذلك اشياء خرج ما لا نفع فيه - 00:27:40ضَ

ما له نفع اصلا فهل ما لا نفع له هو مباح النفع لا ما هو مباح للنفع لان ما في نفع اصلا يباح ولا ما يباح اذا خرج ما لا نفعل فيه - 00:27:59ضَ

وخرج ايضا ما يباح نفعه في الحاجة في الحاجة يعني اذا احتيج اليه يباح نفعه اذا ما احتيج اليه لا ما يباح نفعه مثل ايش مثل ايش المشايخ ها الكلب - 00:28:09ضَ

كلب يباح نفعه متى للحراسة للصيد فهذا يجوز بيع الكلب؟ لا ما يجوز. لماذا؟ اليس هو مباح النفع؟ كلب صيد يجوز بيعه؟ مباح النفع. يجوز بيعه؟ ايش تقولوا يقول لا - 00:28:28ضَ

ما يصح بها طيب ليش هو مباح النفع؟ لا هو مباح النفع في الحاجة فقط عند الحاجة والشرط هنا ان تكون العين مباحة النفع مطلقا مش عند الحاجة تباح عند عدم الحاجة تباح لا فلا يباع - 00:28:44ضَ

اذا ما كان مباح النفع مطلقا دائما هذا الذي يباع اما الذي يباع او يباح نفعه في حالات دون حالات يعني في عند الحاجة ينتفع به وعند عدم الحاجة لا لا ينتفع به يقول لا هذا لا - 00:28:59ضَ

يجوز بيعه اذا خرج ما يباح نفعه في الحاجة او في الضرورة او عند الضرورة كذلك يعني الحاجة اقل من الضرورة فاذا ابيح في الحاجة او في الضرورة لا يجوز بيعه - 00:29:15ضَ

طيب ما هو الذي يباح نفعه مطلقا ايش قال المصنف؟ مثل له اتفضل كالبغل والحمار حدود القز وبزره؟ بزره يعني ولده يعني ولد الدود ولده بزره دودو نعم والفيل هذه الاشياء - 00:29:32ضَ

مباح النفع قال مثل البغل يباح نفعه والحمار ودود القز لانه ينتفع بجود القز هذه ينتج الحرير انتفع به وبزره بزره يعني ايش ولده ما دام دودا صغيرا طيب بزره ينتفع به متى ينتفع به؟ في المستقبل مو الان - 00:29:56ضَ

والفيل وسباع البهايم التي تصلح للصيد يقول هذي كلها مباحة النفع ايداع البهايم تباع البهايم التي تصلح للصيد طيب ثم قال الا الكلب هذا واحد الا ذحين يستثني الاشياء التي لا يجوز - 00:30:17ضَ

بيعها لانها لا تباح الا لانها غير مباحة النفع او لانها لا يباح نفعها الا في الحاجة. قال الا الكلب واحد والحشرات اثنين ويقصد بالحشرات هنا ايش؟ الحشرات التي لها نفع واللي ما لها نفع - 00:30:36ضَ

لما نفعلها طيب والمصحف ثلاثة. المصحف ما علاقته الان؟ المصحف تعظيم له. يمنعون بيعه ويحرمون بيعه تعظيما له فقط ما هو من اجل النفع وعدم النفع مش لهذه القضية؟ قضية التعظيم له - 00:30:52ضَ

ويرون في هذا اثر عن ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعه اكتبوا عند كلمة والمصحف وعنه يجوز بيعه وعنه يجوز بيعه وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم انه يجوز بيعه - 00:31:08ضَ

طيب والمصحف والميتة هذا رقم اربعة والسرجين النجس ما هو السرجين او السرجين النجس السرجين النجس خمسة يعني السماد النجس والادهان النجسة هذا السادس والمتنجسة سبعة الادهان النجسة مثل شحم الكلب ام خنزير - 00:31:23ضَ

هذا دهن نجس والمتنجسة لا شحم طاهر وقع فيه بول او وقعت فيه بنجاسة فنجس طرأت عليه النجاسة ونجسته الان كم شغلة عندنا الان ممنوع بيعها تبعه طيب قال المصنف - 00:31:49ضَ

والادهان جمع دهن دهن النجس والدهن المتنجس ثم قال انتبهوا للكلام اللي سيأتي ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد ويجوز الاستصباح بها الاستصباح بها يعني ايش الاستصباح يعني وضعها في المصابيح - 00:32:08ضَ

وضعها وقود للمصابيح بها بها يعود لماذا؟ للنجسة ولا للمتنجسة للاخيرة ما هي الاخيرة متنجسة اذا متنجسة عند قوله بها اكتب اي المتنجسة اي المتندسة ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. اذا يجوز ان يستعملها وقود للمصابيح - 00:32:30ضَ

بغير المساجد اللي هي المتنجسة اما نجسة العين لا ما تستعمل لانه منهي عنها اما ما طرأت عليها النجاسة هذه ما جاء النهي عنها فيمكن استعمالها في المصابيح طيب في المساجد؟ لا لا نستعمل هذا ولا ذاك. لماذا؟ لان المساجد لها حكم خاص ما هو - 00:32:55ضَ

وجوب طهارتها ومنع ما قد ينجسها لانه تنجيس المساجد سيفضي الى بطلان صلاة من يصلي في هذا المكان اذا لا لا يستصبح فيها في المسجد بها في المسجد ويستصبح بها في البيوت ما هي مشكلة - 00:33:17ضَ

طيب الرابع الشرط الرابع الملك قال وان يكون من مالك يعني يكون العقد البيع من مالك او من يقوم مقامه الان المصنف سيذكر صور انتبهوا لما سيأتي يحتاج الى تركيز - 00:33:33ضَ

او من يقوم مقامه مقام البائع من هو اللي يقوم مقام البائع المالك يعني البيع او المشتري الوكيل قال فان باع ملك غيره حط رقم واحد ان باع ملك غيره ايش الحكم؟ لا يصح البيع - 00:33:55ضَ

لم يصح واضح هذا فيأتي المصنف ويقول لم يصح ان باع ملك غيره لم يصح. واضح ايش يعني انباع ملك غيره ها راح السوق واخذ سيارة شخص وراح السوق وعرضها للبيع ما يملكها لا يصح العقد - 00:34:12ضَ

او اشترى صوت ثانية او اشترى بعين ماله بلا اذنه اثنين اشترى بعين ماله يعني بعين مال غيره عند قوله ماله اكتب مال غيره اشترى بعين مال غيره يعني الى اذنه الى اذن الغير - 00:34:28ضَ

كيف صورة ذلك جئت لواحد ووضعت عنده الف ريال امانة الالف ريال من يملكها؟ انا عمي الامين انا اللي املكها طيب وهي امانة عنده اخذ عين المال تبيه اخذ عين المال اخذ الالفين ريال وذهب واشترى بها فهمت المسألة - 00:34:48ضَ

او اشترى بعين مال غيره بلا اذنه بلا اذن الغير لكن لو اذنت له اصبح هو مالك ولا وكيل جاز لكونه وكيل عنب قال او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح لم يصح فين؟ في الصورتين الماضيتين - 00:35:09ضَ

فاهمين هذه المسألة انتقل لما بعدها انتبهوا انتبهوا عندنا هنا بعض المنزلقات فانتبهوا وان اشترى له في ذمته ثلاثا وان اشترى له يعني لغيره في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد - 00:35:30ضَ

صح له بالاجازة نفهم الصورة وان اشترى له في ذمته اشترى لغيره في ذمته كيف؟ نعود للشخص الاول انا وضعت عنده كم الف ريال. اخذ الصورة الاولى اخذ الالفين ريال وراح واشترى بها - 00:35:53ضَ

ما يصح البيت الثانية لا ما اشترى بعين بالالفين ريال هذي لكن قال ما دام هذا الرجل عنده الف ريال انا ساذهب واشتري له ما راح ادفع الالف لكن ساشتري له - 00:36:11ضَ

شيئا قيمته الف ريال صار ايش؟ وان اشترى له في ذمته يعني هذا الفضولي هذا ترى في ذمته هو بدون اذنه بدون اذن الغير ولم يسمه في العقد صورته كيف؟ ذهب هذا الفضولي اللي عرف انه عندي الف ريال - 00:36:26ضَ

وذهب الى محل وقال ساشتري منك ساعة بكم هذه الساعة ساعة بالف ريال فقال خلاص اشتريتها منك بالف ريال الذمة الف ريال دين ساتيك بالفلوس بعدين انا ما عندي مال - 00:36:47ضَ

واضح هذا ولا لا اذا اشتراها بالالف التي لا يملكها ولا اشترى بالذمة في الذمة طيب لما اشتراها اشتراها لمين تراها لي ولا لنفسه في نيته لمن ليه انا طيب في العقد لمن اشترى من البائع - 00:37:03ضَ

نص على اسمي ولا ما جاب سيرتي ما جاب سيرتي فالان ظاهر العقد انه بين مين ومين؟ بين البائع والفضولي هذا سميناه الفضولي لانه تصرف بدون اذن فهمتوا الصورة طيب - 00:37:24ضَ

قال ولم يسمه في العقد. اذا انتبهوا الصورة الثالثة ايش فيها فيها امرين الامر الاول انه اشترى بماء بما في الذمة اشترى بذمته بس ما ما دفع شيء والامر الثاني ما لم يسني - 00:37:38ضَ

الغير في العقد واضح هذا طيب بهذه الصورة ما حكم العقد؟ يقول المصنف قال ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة يعني صح للغير اللي هو انا لاجازتي فيجيني بعد ذلك ويقول لي شوف ترى انا اشتريت هذه الساعة لك - 00:37:54ضَ

بالف ريال ما دفعت القيمة هي لك. فان وافقت انا تسير الساعة لمن لمن يا اخوان لي انا وان لم اوافق العقل صحيح الان لكن من صاحب العقد هو الان - 00:38:14ضَ

متوقف على الاجازة فان وافقت صارت لي واتكفل انا بدفع الالف وان لم اوافق فسر له هو هو المطالب بماذا؟ بالالف ريال وهذا معنى قوله وولن يسني في العقد صح له يعني للفضول - 00:38:27ضَ

بالايجاب عفوا صح له يعني للغير بالاجازة. ولزم المشتري اللي هو الفضول بعدمها ملكا فهمنا الصورة هذي يا اخوان نكررها الثالثة اذا اشترى بالذمة بما في الذمة ما اشترى بعين مال الغير اذا اشترى اذا استعمل مال الغير في العقد العقد باطل لانه صار مال - 00:38:44ضَ

غير هذا الذي لا يجوز التصرف فيه اصبح ركن في العقد باطل ما يصح لكن لا تشترى بما في ذمته طيب ما سمى في العقد الطرف الاخر ما سمى الغير فسار العقل له هو - 00:39:07ضَ

هو اضمر في نفسه انه هذا العقل لفلان نقول العقد صحيح لكن سينصرف لمن؟ سينصرف لاحد اثنين اما للعاقد الفضولي واما للغير ما الذي يصرفه للغير؟ موافقة الغير واذا ما وافق الغير سيكون - 00:39:20ضَ

الفضول. فهمنا المسألة طيب هب انه لاحظوا الان هذا كله كلام سار ليش؟ لانه ما سماه في العقد ولم يستعمل مال الغير لكن لو استعمل مال الغير يبطل العقد ولو سماه - 00:39:38ضَ

ولو سمى الغير بطل العقل فهمتوا المسألة كيف سورة سمى الغير المصنف ما ذكرها؟ لكن اشار اليها لقوله ولم يسمه في العقد معناه لو سماه في العقد بطل العقد كيف سماه في العقد؟ يعني راح لصاحب الساعة - 00:39:54ضَ

وقال له كم هذي الساعة بالف ريال؟ طيب ساشتري منك هذي الساعة بالف ريال في الذمة لفلان فلان وكلك لا طبعا فسار الان احد العاقدين احد العاقدين ما هو موافق اصلا ما رضي - 00:40:08ضَ

العقد لن يصح فهمتم المسألة الان اذا قال وان اشترى له في ذمته الى اذنه آآ ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة. ولزم المشتري بعدمها يعني بعدم الاجازة ملكا - 00:40:25ضَ

ثم قال لازم ننتهي من الشرط الرابع ونقف قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر فيمر معنا ارض العنوة هذي اللي اخذت بالقوة - 00:40:40ضَ

قلنا هذه ارض العنوة اذا اخذت بالقوة الامام مخير فيها بين ايه شويش بين قسمها على المقاتلين على المجاهدين بين قسمها فاذا قسمها صارت ملك لهم يبيعون ويشترون فيها كما يشاءون - 00:40:58ضَ

وبين ايش وبين وقفها على المسلمين. اذا اوقفها على المسلمين هل تباع وقف صارت على المسلمين وقف على المسلمين وتؤجر طبعا على من هي في يده يدفع خراجها معناه وقف هل تباع؟ يباع الوقف؟ ما يباع الوقف. فهمتوا - 00:41:11ضَ

فيقول المصنف ما تباع هذه الارض ما تباع ليش؟ لانه المالك في احد يملكها اولا بمالك لها واللي هي وقف ممنوعة من من التصرف في رقبته ما ما يتصرف في رقبته - 00:41:30ضَ

لكن يقول هذا الكلام في الاراضي الزراعية اما المساكن وش هي المساكن؟ يعني البناء اللي فوق الارض الارض وقف طيب جاء شخص وبنى على هذه الارض مسكن بنى دور او دورين الدور هذا والدورين ملك لمن - 00:41:45ضَ

صاحبها الدور هذا لصاحبه فهمتوا عليه؟ المسكن هذا لصاحبه والارض وقف فما الذي يباع منهما؟ من الاثنين هذول؟ الارض ما تباع لكن المساكن تباع فهمتم المسألة قال المصنف ولا يباع غير المساكن يعني البناء لا الارض - 00:42:04ضَ

اي البناء للارض مما فتح عنوة يعني قهرا قال المصنف كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر طبعا خلاف في في مسألة ارض الشام ومصر والعراق هل هي وقف ولا هي ليست وقف - 00:42:23ضَ

خلاف لانه ورد ان عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وظرب عليها خراجا لكن كثير من اهل العلم يقول آآ قولهم ان عمر وقفها على المسلمين ليس المقصود وقفها اللي هو الوقف المعروف وانما وقفها يعني اقرارها على حالها - 00:42:38ضَ

بايدي من هي بايديهم وضرب الخراج عليهم؟ يعني يقولون وقف عمر علها ليس الوقف بمعنى عدم التصرف اللي هو حبس العين وتسبيل المنفعة لا المقصود انه وقفها يعني تركها على حالها بايديه ودفع ايجارها ويدفعون ايجارها - 00:42:56ضَ

يعني ما صارت وقف فعلى قول من يقول هي ليست موقوفة اذا يجوز بيعها اذا كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر اكتبوا عندها وعنه يصح بيعها بناء على ايش بناء على انها موقوفة ولا على انها غير موقوفة؟ على انها غير موقوفة. طيب كيف نفسر قوله - 00:43:14ضَ

قولهم ان عمر وقفها على المسلمين وظرب عليه الخراج معناه وقف يعني ايش اقرها ها على حالها وتركها في ايدي اصحابها ما اخذها منهم ولا سحبها وفرض عليهم الخراج. فهمتم المسألة يا مشايخ - 00:43:31ضَ

طيب قال ولا يصح بيع نقع البئر نقع البئر يعني الماء النابع من الارض قبل ان ان نحوزه قبل حيازته النقع اللي في البئر الماء اللي في البئر عندنا حديث ان المسلمون او الناس شركاء في ثلاث - 00:43:50ضَ

ما هو الماء والكلى والايش والماء والكلى والنار فالمصنف بناء على هذا يقول ما يصح بيع نقع البئر انه هذا مما يشترك فيه الناس اذا مقصودهم ما هو؟ مقصودهم الماء الذي في البئر هذا ما يملك. لكن من جاء واغترف من البئر شيء يملكه - 00:44:11ضَ

فهمتوا المسألة المسألة الثانية قال ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوق لان الناس شركاء في ثلاث ولا ما ينبت في ارضه هو لو نبت الشوك الكلأ في ارضه لا يملكه. طيب لو - 00:44:31ضَ

حازه قطعه واخذ شيئا منه نعم اذا اكتبوا عندها عند قوله ولا نقع البئر اي ما لم يحزه اي ما لم يحزه اما اذا حازه فخلاص قال ويملكه اخذه ويملكه اخذه. يعني اخذ ايش؟ الماء والكلام - 00:44:45ضَ

ويملكه اخذه اكتب عندها وعنه يصح بيع ذلك يصح بيع ذلك كله طيب كيف الناس شركاء في ثلاث المقصود يقول وهذا جمهور اهل العلم. الرواية الثانية انه يصح بيعه واما الحديث معنى الحديث الناس شركاء في ثلاث معناه الناس شركاء في ثلاث هذا في غير الاراضي المملوكة الناس شركاء في ثلاث في بير ليس لها احد - 00:45:07ضَ

الشركاء في ثلاث في عشب في ارض مباحة ما هي ملك لاحد فالناس كلهم شركاء اما في البئر المملوكة والارض المملوكة فلا ليسوا شركاء فيه. فهمتم المسألة طيب قال ولما ينبت في ارضه من كلأ وشوك - 00:45:38ضَ

وكتبنا عنده وعنه يصح بيع ذلك كله اللي هو الرواية الثانية وهو مذهب الجمهور هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:45:52ضَ