شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع للامام ابي النجا الحجاوي عليه رحمة الله - 00:00:00ضَ
وكان مما ذكرنا تعريف الطهارة وقلنا الطهارة مكونة من ثلاثة اشياء. هذه الاشياء الثلاثة هي متظمنة بالتعريف والتعريف هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث فاذا الطهارة هي ارتفاع الحدث او ارتفاع ما في معنى الحدث - 00:00:19ضَ
او زوال الخبث يعني زوال النجاسة وعرفنا القسم الاول من من المياه من اقسام المياه وهو الماء الطهور وقلنا في كل قسم من هذه الاقسام اقسام المياه سنعرف ثلاثة اشياء الاول الاسم والثاني - 00:00:43ضَ
التعريف والثالث الحكم القسم الاول اسمه الطهور وتعريفه الماء الباقي على خلقته حقيقة او حكما وهذا له وقفة سنقف وقفنا قفنا فيما مضى مع مع الحقيقة ولا مع الحكم ما عاد - 00:01:01ضَ
مع الباقي على خلقته حكمه يعني الوقفة المطولة كانت مع الباقي على خلقته حكما. وقلنا انه الباقي على خلقته حكما معناه لا حقيقة اذا قلنا انه لا حقيقة ليس باقي على خلقته حقيقة معناه انه فيه تغير - 00:01:32ضَ
معناه انه فيه تغير فلما نقول باقي على خلقته حقيقة ما في تغير طرأ عليه واذا قلنا باقي على خلقته حكما يعني طرأ عليه تغير ولا لا طرأ عليه تغير هذا التغير - 00:01:52ضَ
التفت اليه ام لم يلتفت اليه لم يلتفت اليه فكأنه العدم كانه ما حصل تغير. طيب هذا التغير او البقاء الحكمي او التغير غير الملتفت اليه كم صورة له ذكرنا كم سورة - 00:02:07ضَ
ها كلها كم هذا الدرس البارح يعني ما اظن اربعة وعشرين ساعة ما اظن جات لانه اظن هذا شرح فيه بعد العشاء ولا قبل العشاء طيب هاتوا الصورة نشوف تطلع خمس ولا - 00:02:25ضَ
التغير انا اتكلم عن التغير الذي لا يلتفت اليه الذي يصدق عليه يعني الماء المتغير تغيرا لا يلتفت اليه الذي يصدق على على هذا الماء انه باقي على خلقته حكما - 00:02:44ضَ
طيب الاول التغير بالمكث والثاني المكث يعني طول الزمن الثاني بما لا يشق صون بما يشق صون الماء عنه بما يشق ما يشق صون الماء عنه هذا الذي لا يؤثر يصعب ان نحفظ الماء منه. طيب والثالث - 00:03:01ضَ
المجاورة والرابع غير ممازج غير ممازج معناه انه يدخل في الماء لكنه لا يمتزج به طيب والايش والخامس المتغير بالملح المائي. هذي خمسة تغيرات لا يلتفت اليها ويعتبر الماء مع وجود هذا التغير باقي او باق على خلقته - 00:03:20ضَ
حكما لا حقيقة طيب ما حكم الماء الطهور؟ لانه عرفنا الاسم وعرفنا تعريف وبقي الحكم ما حكم الماء الطهور انه طيب نقول يعني يرفع الحدث ويزيل النجس لا سواه وحكمه هو نفسه ما ما لنا في حكم غيره هو نفسه ما حكمه؟ انه يرفع الحدث ويزيد النجس هذا حكمه هو - 00:03:50ضَ
اذا قلنا لا سواه يعني غيره لا يفعل هذا صار حكم غيره مو حكمه هو قلنا حكمه هو رفع الحدث وزوال الخبث هو الذي يرفع الحدث وهو الذي ايضا يزيل الخبث يعني يزيل النجاسات - 00:04:20ضَ
طيب المصنف عليه رحمة الله قسم الماء الطهور الى قسمين طهور غير مكروه وطهور مكروه. كم سورة ذكر الطهور المكروه كم اربعة؟ طيب اكيد اربعة ثلاثة طيب هو يبدو انه كان في سؤال ينبغي ان يقدم - 00:04:34ضَ
من راجع في احد راجع راجعته طيب راجعوا الله يحفظكم طيب ما هي الصور الان قلنا هي اربعة ما هي الاربعة الصور التي ذكرها المصنف في قسم الطهور المكروه. وعندما نقول طهور مكروه انتبهوا من الاشكال. طهور مكروه يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث ام لا - 00:05:03ضَ
نعم يرفع بس مكروه يعني يستحسن عدم استعماله. الافضل الا نستعمله والكراهة تزول عند الاحتياج عند ادنى حاجة اذا حصل احتياج اليه فلا كراهة ما هي ما هي الحاجة او الاحتياج - 00:05:25ضَ
الاحتياج ان لا يوجد غيره قلت خلاص مو مكروه يجب ان تتوضأ به ولا خيار عندك ثاني طيب ما هي صور الطهور المكروه؟ هذا تقسيم اخر. نحن قسمنا الان في البداية تقسيمين - 00:05:38ضَ
قسمنا الماء الى باق على خلقته حقيقة وباقي على خلقته حكم. جعلناها قسمين والان تقسيم اخر للمصنف وهو طهور مكروه وطهور ايش؟ غير مكروه من حيث الحكم يعني تقسيم بحسب الحكم - 00:05:50ضَ
اه ما هي صور الطهور المكروه الاربعة المتغير بغير ممازج اللي دخل في الماء ولم يذب فيه. والثاني المتغير بالملح المائي والثالث المسخن بالنجاسة ما هو متغير انتبهوا ولهذا عبارته - 00:06:07ضَ
تدل على هذا قال فان تغير بغير ممازج ثم قال او بملح يعني ايه؟ او تغير بملح ثم جاء للثالثة قال او تخن هل قال او بتسخينه بالنجاسة لا قال او سخن ما يتكلم على التغير - 00:06:27ضَ
بل هو شرطا لا يتغير حتى يبقى مكروه طهور او سخن بالنجس او سخن بالنجس اذا عنده ثلاثة صور اذا تغير بغير الممازجة ليش قلنا؟ ما هو الدليل على هذا؟ تعليل هذا ما هو - 00:06:48ضَ
ليش لانه خروجه من الخلاف لان هناك من يقول بانه يسلبه الطهورية والخلاف فيه موجود فخروجا من الخلاف قالوا بكراهته. التغير بالملح المائي لماذا هو مكروه طهور مكروه. ليش قالوا بالكراهة ايضا لهذا السبب؟ خروجا من الخلاف - 00:07:03ضَ
المسخن بالنجاسة. لماذا قالوا بكراهته قالوا بكراهته احتياطا قالوا لانه لا يؤمن ان تصل الى الماء من هذه النجاسة اللي هي الوقود من هذا الوقود النجس لا يؤمن ان تصل الى الماء اجزاء لطيفة - 00:07:22ضَ
يعني وصلت ولا ما وصل لو تأكدنا انه وصل صار نجس هذا اذا كان قليلا سينجس نحن ما تأكدنا من من وصوله وما عندنا يقين بوصوله وانما نخشى من وصوله فلذلك قالوا بالكراهة - 00:07:40ضَ
لاحتمال وصول اجزاء طفيفة من النجاسة اليه ولهذا قالوا بالكراهة وهذا هو سبب من ينازع يعني من ينازع يقول لا لا يكفينا لا يكفي هذا الظن ونحن شرطنا بدراسة الفقه الان - 00:07:56ضَ
ان لا نعرج على الاقوال الاخرى ما دامت هذه الاقوال معتبرة لان هذا الكلام كلام معتبر كلام ائمة كبار سواء يعني وافقه بعض الناس خالفه بعض الناس مجتهد يخالف يخالف هذه قضية تعود للشخص نفسه - 00:08:12ضَ
لكن يبقى هذا القول معتبر له حجته وله وجهه طيب الصورة الرابعة المستعمل في ماذا بطهارة مستحبة وتذكرون سورة الطهارة المستحبة مثل التجديد مثل غسل الجمعة. لا بس تصورتم الماء المستعمل اللي هو الذي جرى على الاعضاء - 00:08:28ضَ
طيب هذا ليش قالوا بكراهته؟ لماذا الذي استعمل في طهارة مستحبة لماذا؟ كذلك خروج من الخلاف خروج من خلاف من اخرجه من الطهورية لانه كون الانسان يتوضأ بماء طهور يقينا افضل من ان يتوضأ بماء مشكوك فيه هل يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ عند من يقول انه ليس بطهور اذا هو عنده لا - 00:08:51ضَ
طيب بقيت وبسرعة الصور الثانية اللي هي صور الماء الطهور غير المكروه كم ذكر مصنف من صورة خمس ما هي الخمس التغير بالمكث او بما يشق صون الماء عنه ايوة - 00:09:15ضَ
او بمجاورة الميتة او نحو ميتة او غيرها مو شرط ميتة نعم او اذا سخن بالشمس او سخر بشيء طاهر. هذه خمسة وهي في الحقيقة ستة يمكن نضيف صورة سادسة ما هي - 00:09:35ضَ
الماء الباقي على خلقته الذي لم يصبه شيء من هذا لا جاور نجاسة ولا سخن بشمس ولا سخن بطاهر ولا تغير بما يشق صون الماء عنه ولا شيء من هذا. اليس كذلك؟ اذا في الحقيقة الصور - 00:09:49ضَ
ستة ليست خمسة المصنف ذكر خمسة لانه السورة الاولى ترى ذكرها في البداية عندما قال هو الباقي على خلقته طيب خلاص انتهينا اظن وقفنا عند هذا القدر انا تعمدت الاعادة حتى نربط - 00:10:05ضَ
ما سنقول بما قلنا واكرر المراجعة المراجعة واضح هذا على سبيل الاغراء والحث طيب ماذا قال المصنف؟ قال عليه رحمة الله وان بلغ قلتين يعني ان بلغ الماء قلتين وهو الكثير - 00:10:18ضَ
من هذا نفهم ان الماء ينقسم الى قسمين قليل وكثير المسألة الثانية التي نريد ان نعرفها اذا كان الماء ينقسم الى قليل وكثير نريد ان نعرف ما هو الكثير وما هو القليل - 00:10:40ضَ
اظن الاجابة عندكم واظحة الكثير هو ايش لاحظوا ان قلتم فوق القلتين غير ان ما لو قلتم قبلتين فالكثير هو ايش؟ قلتان ولا اكثر من قلتين قلتان فاكثر والقليل ما دون القلتين هذا هو - 00:10:55ضَ
طيب هذا ما هو مسلم على المذهب ما هو مسلم. وهذا الذي يعني عندنا الان في هذه المنطقة يعني في منعطف عارفين منعطف منعطف نبغى يعني نتنبه له ركزوا معي - 00:11:19ضَ
هذا هو الصحيح وهذا هو المعتمد عند عند الحنابلة عند متأخري الحنابلة ان الفرق بين القليل والكثير الفيصل هو القلتان فما بلغ القلتين كثير وما دونه اتفقنا على هذا الذي اريد ان ابينه - 00:11:35ضَ
هذا حد القليل والكثير. نريد ان نعرف ما هو الحكم المترتب على القليل والكثير الحكم المترتب على القليل والكثير ما هو الفرق بينهما في الحكم ان القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه - 00:11:57ضَ
بملاقاة النجاسة واما الكثير فلا ينجس بالملاقاة وانما ينجس بالتغير واظحة هذي القاعدة اظن القاعدة هذي ظاهرة طيب الان سافرع اقول الماء القليل الماء القليل طبعا في ذهنكم على طول انصرف الى ايش - 00:12:14ضَ
الى دون قلته الماء القليل ان وقعت فيه النجاسة فما الذي سيحدث للماء من حيث التغير وعدم التغير احتمالا لماذا؟ قد اتي بماء قليل واضع فيه قطرات من نجاسة اضع فيه شيء من النجاسة - 00:12:38ضَ
الذي سيترتب على هذا احد امرين اما ان تغيره النجاسة او لا يتغير. اذا كم صورة عندنا للماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة الصورة الاولى التغير والصورة الثانية عدم التغير. اذا سنسمي الصورة الاولى قليل متغير - 00:12:58ضَ
والصورة الثانية قليل غير متغير فهمنا هذا؟ طيب من حيث الحكم؟ ما حكم الماء القليل المتغير بالنجاسة نجس بالاجماع ما عاد ما في اشكال طيب الصورة الثانية الماء القليل غير المتغير بالنجاسة - 00:13:17ضَ
على المذهب هو نجس والخلاف موجود في هذه الصورة الثانية فيه خلاف اما الاولى لا خلاف بالاجماع انتقلوا الى الكثير كذلك الكثير لو وقعت فيه النجاسة كم صورة ستنتج صورتان - 00:13:39ضَ
الصورة الاولى انه اذا وقعت النجاسة في الكثير قد يتغير والصورة الثانية لا يتغير. اذا الصور مجموعة صور كم اربعة سنبدأ من من الكثير فنقول اذا وقعت النجاسة في الماء - 00:13:54ضَ
فهناك اربع صور. الصورة الاولى اما ان يكون كثيرا متغيرا اتنين خلاص وحدوا القاعدة اننا نبدأ بالكثير ونبدأ بالتغير اتفقنا على هذا اذا اما ان يكون كثيرا متغيرا او كثيرا - 00:14:10ضَ
غير متغير الثالثة قليلا متغيرا او قليلا غير متغير هذه الصور كل صورة لها حكمها. الصورة الاولى ما هي كثير متغير فما حكمه نجس بالاجماع باجماع الامة ما يحتاج الى دليل لا يقول احد من - 00:14:28ضَ
علماء الملة ان الماء المتغير بالنجاسة طهور ما احد يقول هذا الكلام طيب اذا كثير متغير حكمه نجس الصورة الثانية كثير غير متغير فما حكمه طهور عندك قلتين وقعت فيها قطرات من نجاسة لم تتغير - 00:14:49ضَ
لم يتغير هذا الماء هو طهور يعني يمكن ان استعمله في رفع الحدث وفي زوال الخبث. عندي خزان ماء يبلغ القلتين ويزيد فوقعت فيه شيء من نجاسة ولم تغيره. لم تظهر رائحة النجاسة في الماء ولا لونها ولا طعمها في الماء - 00:15:13ضَ
فالماء هذا طهور يمكن الرفع الحدث به وازالة الخبث. انتهينا من هذه الصورة الصورة الثالثة ما هي قليل متغير ما حكمه نجس بالاجماع لانه قلنا الذي يتغير بالنجاسة هو بالاجماع نجس - 00:15:33ضَ
الطول الرابعة قليل غير متغير ما حكمه المذهب وجمهور اهل العلم يقولون بالنجاسة لانه نجس يستدلون بحديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجس اذا بلغ قلتين لم ينجس او لم يحمل خبث ايش مفهومه؟ هذا - 00:15:52ضَ
منطوق والمفهوم انه اذا لم اذا لم يبلغ القلتين فانه يحمل الخبث يحمل الخبث يعني وينجس مفهوم المخالفة هذا هو دليلهم طبعا المخالف في هذا الامام مالك وغيره من اهل العلم خلاف الجمهور - 00:16:12ضَ
فلا يرى هذا هذه مسألة خلافية لا اريد الخوض فيها الان. الان نحن مع المذهب ومع جمهور اهل العلم في هذه المسألة. انه قليل اذا وقعت فيه النجاسة فانه ينج - 00:16:30ضَ
لحديث القلتين لمفهوم حديث القلتين. وطبعا في احاديث اخرى يستدلون ايضا بحديث ولوغ الكلب. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا قالوا هذا دليل انه انه الماء - 00:16:40ضَ
القليل ينجس بمجرد الملاقاة لان الكلب اذا ولغ في الاناء الاناء في الغالب لا يصل قلتين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط بغسل الاناء تغير الماء. فدل ذلك عندهم انه مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل انها - 00:16:57ضَ
فتنجسه واضح الاستدلال طيب اذا انتهينا من الاربع سور وعرفناها بقيت مسألة اهم مسألة اللي سميتها منعطف انتبهوا معي القليل والكثير الذي حددناه بالقلتين على رأي المتقدمين من الحنابلة انه هذا القليل والكثير قلتين في كل النجاسات ما عدا نجاسة الادمي - 00:17:15ضَ
ما هي نجاسة الادمي بوله وعذرته البول والغائط اما بول الادم وعذرته فانها القليل والكثير عندهم ما هو بالقلتين طيب بايش يقولوا بالكثرة اذا كثر كثرة استبحر اصبح كثير بحيث يشق نزحه يصعب نزحه نزحه لا يكون سهلا - 00:17:48ضَ
يصعب على الناس مزحهم اشكالا طيب سنوظح هذي ان شاء الله انتبهوا لهذه المسألة المشكلة انه بعد ما ننتهي من هذه المسألة يعني سنعلق عليها انت. طيب الان القليل والكثير - 00:18:14ضَ
بكل النجاسات ما هو حدها القلتين ما عدا نجاسة الادمي البول والغائط فان القليل والكثير بالنسبة للبول والغائط من الادمي بس مش من غير الادمي يقولون هو ما يشق نزحه - 00:18:32ضَ
يتضح بالمثال ما هو المثال؟ المثال اذا كان عندنا قلتين عندنا ثلاث قلال والثلاثة القلال لا يشق نزحها يسهل نزحها فوقعت في هذه الثلاثة القلال وقعت قطرات من بول حيوان - 00:18:52ضَ
من بول اي حيوان من الحيوانات النجسة يعني لا ندخل يعني قطرات من بول حمار وقعت في هذه الثلاث القلال ولم تغيره ما الحكم عندكم طهور طيب صورة اخرى وقعت قطرات من بول ادمي في هذه الثلاث القلال. ولم تغيره فما الحكم - 00:19:12ضَ
ينظرون هل هذه الثلاثة القلال يشق نزحها يصعب ولا سهل نزحها يقولون لا يشق نزحه لا يشق نزحه سهل نزحه. اذا ايش يعتبر تعتبر هذه الثلاثة القلال قليل ما هي كثير بالنسبة لبول الادمي فهمتوا المسألة - 00:19:40ضَ
اكرر عندنا ما بلغ ثلاث قلال وقعت فيه قطرات من بول حمار ولم يتغير حكمه طهور ثلاث قطرات وقعت في نفس الماء من بول ادمي والماء ثلاث قلال يسهل نزحه لا يشق نزحه - 00:19:57ضَ
ينجس ولا ما ينجس ينجس لماذا؟ لان هذا الماء يعتبر الان قليل. فهمت الان؟ اذا مسألة القليل والكثير تختلف باختلاف النجاسة ما هي فنجاسة الادمي القليل والكثير فيها هو ما يشق نزحه كثير وما لا يشق قليل. فهمت المسألة - 00:20:16ضَ
وما عدا ذلك من النجاسات فالقليل والكثير فيها هو القلتان مشايخ. واضح هذا ام لا طيب من اين اتوا بهذا الكلام؟ ليش قالوا هذا الكلام؟ طبعا استدلوا بحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:20:38ضَ
ثم يغتسل منه لا يبولن احدكم في الماء الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم. فدل ذلك على ان البول في الماء الدائن. البول الادمي في الماء الدائم له خصوصية - 00:20:57ضَ
وهو انه ينجسه فلذلك قالوا بانه اذا الماء والنبي ما حدد عليه الصلاة والسلام انه قلتين وما دون قلتين جعلوا اذا مسألة بول الادمي مسألة مستقلة. طيب والعذرة والعذرة؟ قالوا هذي قياس على البول مثل البول. اذا نهي عن البول فالعذرة اشد - 00:21:10ضَ
اذا فهموا من هذا الحديث خصوصية لبول الادمي ونجاسته تختلف عن بقية النجاسات. فهمنا المسألة طيب وما هو دليل بقية النجاسات؟ حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:21:29ضَ
قالوا نعم طيب هذا يصدق على كل النجاسات. ليش ما تدخلوا نجاسة الادمي؟ قالوا لا بالنجاسة الادمي جاء فيها حديث مستقل. هكذا فهموا فهمتم انتم ما فهموه ولا لسه طيب - 00:21:44ضَ
دعونا نقرأ كلام المصنف و ونفهم معناه ثم هناك تعليق عليه قال وان بلغ قلتين وهو الكثير وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما يعني القلتان خمس مئة رطل عراقي تقريبا - 00:21:58ضَ
وهي طبعا بالرطل العراقي انتوا ما تعرفون الرطل العراقي لانه ما نتعامل به الان اليوم نتعامل باشياء اخرى هم يقدرونه بالذراع يقولون ذراع وربع هذا الذراع ذراع الادمي اللي هو من من المرفق الى الاصابع ذراع وربع بالنسبة للرجل المعتدل الطول - 00:22:18ضَ
ويقدرونه تقريبا بسبعة وستين سنتي بهذي الحدود يعني قرابة السبعين سانتي الى خمسة وستين سنتي متر ذراع وربع ذراع وربع في ذراع وربع يعني ذراع وربع طولا في عرض بارتفاع - 00:22:39ضَ
هذا هو مقدار القلتين وباللتر لم يتفقوا على تحديده باللتر وانما قدروه تقريبا يصل قرابة ثلاث مئة لتر. منهم من يزيد ومنهم من ينقص قليلا اذا هي قرابة الثلاث مئة لتر - 00:22:58ضَ
القلتان اذا اذا بلغ قلتين قال وهما خمس مئة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة انتبهوا معي فخالطته نجاست افتح قوس الان القوس سيكون قبل كلمة ايش غير قال غير بول ادمي او عذرته المائعة اغلق القوس - 00:23:12ضَ
ثم قال فلم تغيره افتح قوس ثاني او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة اغلق القوس قال فطهور انتوا معي يا مشايخ وضعت الاقواس اكرر قال فخالطته - 00:23:40ضَ
نجاسة فتحنا قوس قال غير البول الادمي وعذرته المائعة اغلقنا القوس قال فلم تغيره ثم فتحنا قوس بعد ذلك ها يا شيخ او العذر ويشق نزحه كمصانع طريق مكة اغلق القوس فطهور. الان سنقرأ العبارة بدون - 00:24:06ضَ
ما بين الاقواس ما بين الاقواس الغوها الان. صارت العبارة كيف؟ فخالطته نجاسة وان بلغ قلتين فخالطته نجاسة ايش بعدها فلم تغيره يعني اذا كان بلغ القلتين وخالطته النجاسة ولم تغيره - 00:24:25ضَ
ايش بعدها نقرا تطهور فهمتوا؟ هذا هو المذهب اكتبوا عندها او بعدين نكتب دعوها الان اخروا كتاب لانه ما شرحنا المسألة الثانية هذا هو المعتمد في المذهب طيب الذي ذكره المصنف قال غير بول ادمي او عذرته المائعة - 00:24:43ضَ
ثالث صورة اذا بلغ الماء قلتين فخالطته النجاسة وكانت هذه النجاسة ليست بول ادمي ولا عذرته. واضح هذا الكلام ولا عذرته المايعة فلم تغيره صارت صورة فهو طهور فالجواب طهور. اكرر - 00:25:05ضَ
معليش يا مشايخ لا تعتقدوا ولا تظنوا ان الكتاب كله بمثل هذه المسألة يعني صعب لا ترى بس هذي المسألة لكن ما بعد ذلك هو سهل لاني اخشى انه انه يكون تكون هذه المسألة المصنف عليه رحمة الله ذكرها في اول الكتاب فيفر الطلاب من الكتاب كلما قرأوها لا ترى بس هذي المسألة ما بعدها يسير - 00:25:24ضَ
اكرر قال وان بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذيرته المائعة ايش الجواب طهور واضح اذا الصورة الاولى هذي ترى الصورة الاولى الصورة الثانية او خالطه - 00:25:45ضَ
البول او العذرة ويشق نزحه هذي الصورة الثانية ايش قال عندكم؟ كمصانع طريق مكة ها هو ايام المؤلف مات عليه رحمة الله تسع مئة وستة وثمانين كان عندهم مصانع ذيك الايام - 00:26:06ضَ
المصانع يعني كالذي يصنع في طريق مكة. ايش الذي يصنع في طريق مكة طريق الحجاج من العراق ومن الشام الى مكة كانوا يحفرون حفر ويجعلون برك هذه البرك متدرجة فاذا جاءت الامطار ملأتها يستفيد منها الحجاج اذا مروا - 00:26:22ضَ
هذه البرك او الاحواض التي تصنع في طريق مكة كبيرة بحيث اذا امتلأت بالماء يشق مزحها ويصعب مزحها فهمتوا المسألة؟ هو يريد ان يقول هو يريد ان يمثل يقول التي يشق نزحها ومثالها احواض التي توضع التي وضعت في طريق مكة وكانت معروفة في زمن المصلي. واظن في بعض منها باقي - 00:26:43ضَ
الان يعني كاثر اذا او خالطه الصورة الثانية او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. اذا اصبح عندنا صورتان. الصورة الاولى ما هي اذا بلغ الماء - 00:27:06ضَ
قلت ايه وكان كثيرا ووقعت فيه نجاسة غير نجاسة الادمي ولم يتغير فما الحكم طهور. وان كان الماء وقعت فيه نجاسة الادمي ولم يتغير وكان كثيرا يشق نزحه فهو ايش - 00:27:28ضَ
طهور افهموا العكس الان طيب ان كان الماء الذي وقعت فيه نجاسة الادمي لا يشق النزح سهل نزحها ووقعت فيه ولم تغيره فهو نجس فان غيرته فهو نجلس من باب اولى - 00:27:45ضَ
عرفنا الان الصورتان اكتبوا عندها وعنه يعني عن الامام احمد وعنه ان نجاسة الادمي كسائر النجاسات ان نجاسة الادمي ان نجاسة الادمي كسائر النجاسات وهي المذهب عند المتأخرين هذا تعليقي انا. هي المذهب عند المتأخرين - 00:28:04ضَ
وعند اكثر المتأخرين طبعا وقال المرداوي وهي اظهر صححها قال هذه الرواية هي الاظهر اذا على الرواية الثانية وعنه ان نجاسة الادمي كسائر النجاسات اذا قلنا بالقول الثاني بالرواية الثانية - 00:28:29ضَ
وهي اظهر على قول المرداوي وهي المرجحة عند جمهور المتأخرين من الحنابلة. اذا قلنا ان نجاسة الادمي مثل بقية النجاسات. اذا سنلغي الكلام الذي يقال انه ما يشق نزح بول الادمي سنلغي هذا - 00:28:49ضَ
على هذا الكلام سنلغي ايش؟ ما بين الاقواس فيصبح لاغي طبعا لا احد يلغي شيء هذا الكتاب كما هو اتركوه. اقرأ واترك انا وضعت بين اقواس عشان نفهم انه ما بين الاقواس هذا عند المتأخرين هو لا غل - 00:29:07ضَ
فيصبح على هذا الصحيح في المذهب ان يقال ان بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة ايش بعدها ما ادري انتو عندكم الكتاب وش بعدها فلم تغيره فطهور التطهر. وعلى الرواية الثانية انه لا التفريق بين نجاسة الادمي وغير نجاسة الادمي. فالقليل والكثير اختصار الان نلخص الكلام. فالقليل والكثير - 00:29:20ضَ
في نجاسة الادمي ما هو ما يشق نزحه وما لا يشق والقليل والكثير في غير نجاسة الادمي في بقية النجاسات ما هو القلتين فما دون. فهمت انا انتهينا من هذا المنعطف خلاص انتهى المنعطف. امشي ذا الحين في الطريق اليسير - 00:29:50ضَ
قال المصنف ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث انتهت المسألة هذه المسألة الان التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله مبنية على حديث هذا الحديث ورد - 00:30:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة يعني بالباقي الذي يبقى من طهور المرأة وهذا الحديث طبعا هو معارض بحديث ميمونة وكان - 00:30:31ضَ
اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بعدها فقالت اني كنت جنب فقال ان الماء لا يجنب او لا يجنب طيب الشاهد - 00:30:49ضَ
هذا هو المذهب خلاف لجمهور اهل العلم والظاهر بدأنا نكسر القاعدة اللي بدأنا فيها. معلش نتحمل في بعض المسائل لانها مهمة بناء على الحديث نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة - 00:31:05ضَ
الامام احمد وهو الوحيد الذي يقول من اهل العلم انه المرأة ان توضأت بالماء توضأت بماء وبقيت فضله باقي زائد من الماء اذا خلت بالماء دخلت لتتوضأ بالماء او تغتسل بالماء فاذا خلت به لطهارة كاملة فان هذا الماء - 00:31:21ضَ
يصبح في حق الرجل طاهر وليس بطهور. فهمتوا المسألة اذا هذا النوع من الماء وهو الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة ايش نسميه؟ طهور ولا طاهر الحقيقة انه طاهر من وجه وطهور من وجه لانه طاهر في حق الرجل بالنسبة للرجل وطهور بالنسبة لامرأة بعدها - 00:31:44ضَ
اذا تصوروا لو ان امرأة خلت بالماء لطهارة كاملة ثم خرجت من هذا المكان بعدما توضأت فجاءت امرأة بعدها وتوضأت بالباقي يرتفع حادث المرأة الثانية ولا ما يرتفع؟ يرتفع لان - 00:32:07ضَ
انه طهور في حقها طيب هب انه جاء رجل بعدها ليتوضأ بهذا الماء الباقي فتوضأ يرتفع ام لا يرتفع؟ لا يرتفع فهمت الان المسألة هذا خلاف لجمهور اهل العلم والجمهور على خلاف ذلك وانه ما في فرق بين طهور المرأة وطهور الرجل دعونا نقرأ المسألة قال - 00:32:20ضَ
ولا يرفع حدث رجل ايش نفهم من هذا؟ انه يرفع حدث مين رجل لا الانثى معناه يرفع حدث الانثى فخرج الانثى وخرج الصغير طيب والخنثى تدخل اذا اكتبوا عند قوله ولا يرفع حدث رجل عند كلمة رجل اكتبوه وخنثا - 00:32:41ضَ
ولا يرفع حدث رجل وخنثى ما هو الذي لا يرفع حدث الرجل والخنثى الطهور اليسير وما سيأتي بعد ذلك. اذا فهمنا لا يرفع حدث رجل قلنا وخنثا. معناه انه سيرفع حدث من - 00:33:08ضَ
غير الرجل وغير الخنثى وهما الصغير الطفل الصغير والايش والمرأة سيرتفع حدثها. طيب ما هو الماء الذي لا يرفع حدث الرجل والخنثة؟ قال طهور يسير ايش يعني يسير؟ يعني دون القلتين - 00:33:25ضَ
خلت به امرأة ما معنى خلت به امرأة يعني اغلقت على نفسها في مكان ما عندها احد كخلوة النكاح ما عندها احد مميز قالت به امرأة طيب لو خلت لو خلا به رجل يؤثر - 00:33:42ضَ
لا اذا هذه قيود يا مشايخ هذه شروط مطلوبة. ما هي القيود؟ نكرر طهور يسير قالت به امرأة لطهارة كاملة لطهارة كاملة طيب لو خلت به ليس لطهارة كاملة وانما خلت به مثلا للنظافة تريد ان تنظف نفسها - 00:33:59ضَ
هل يتأثر الماء على المذهب ما يتأثر قال لطهارة كاملة عن حدث طيب لو كانت ليست عن حدث؟ عن شيء اخر نجس او عن نظافة هل يتأثر الماء؟ لا يتأثر. فهمتوا المسألة الان - 00:34:22ضَ
اذا القاعدة عندهم انه الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث هذا الماء الذي خلت به بهذه لا يرفع حدث الرجل ولا حدث الخنثى وانما يرفع حدث - 00:34:39ضَ
الصغير وحدث المرأة طيب بقيت مسألة هذا الماء الذي خلت به المرأة قلنا ما يرفع حدث الرجل طيب هل يزيل خبثه ولا ما يزيل خبثه يزيل خبثه. اذا هو طهور من وجه وطاهر من وجه - 00:34:54ضَ
اكتب عندها عند قوله ولا يرفع حدث رجل اكتب عنده وعنه يرفع الحدث مطلقا. الرواية الثانية للامام احمد موافقة لجمهور الامة. لان هذه من المفردات هذه من مفردات احمد عليه رحمة الله. الرواية الثانية انه يرفع يعني معنى هذا على الرواية الثانية لو خلت المرأة بالماء - 00:35:09ضَ
وجاء رجل بعدها وتوضأ يرتفع الحدث على الرواية الثانية يرتفع ولا ما يرتفع يرتفع طيب ثم قال انتقل المصنف الان عليه رحمة الله الى القسم الثاني من انواع المياه وهو الماء الطاهر. قال - 00:35:32ضَ
وان تغير اكتب عند تغير رقم واحد واحد تكون بارزة يعني مثلا واحد داخل اه اه مستطيل او مربع وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه - 00:35:50ضَ
هذه الصورة الاولى الطاهر الماء الطاهر والقسم الثاني هل هو صورة واحدة ام اكثر الان سنعرف ان الماء الطاهر الماء الطاهر الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس وهو القسم الثاني. له اربعة سور - 00:36:08ضَ
له اربع صور عند المصنف يذكر المصنف الان اربع صور للماء الطاهر. ما هي الصورة الاولى قال ان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه هذي الصورة الاولى - 00:36:27ضَ
ما هو ما هي السورة الاولى؟ يقول اذا تغير الطعم يعني تغيرا كثيرا او اللون يعني تغيرا كثيرا. او الريح يعني تغيرا كثيرا كيف تغير؟ بطبخ يعني وضعنا فيه شيء وطبخنا اوقدنا عليه النار فطبخناه مثل ما يطبخ المرق مع اللحم او كذا - 00:36:40ضَ
او ساقط فيه وضعنا شيء وسط الماء فغيره لكن انتبهوا لا تنسوا الصورة الماضية وضعنا شيء في الماء فمازجه وخالطه هذا هو الذي اما لو كان الموضوع في الماء مثل جذع شجرة لم تذب في الماء ولم تمتزج فيه وغيرته. يصير طاهر ولا يبقى مع الطهور - 00:37:00ضَ
فهمت المسألة؟ تذكرون مسألة الطهور؟ طيب. اذا الصورة الاولى التغير. اذا تغير بشيء طاهر. اذا تغير كثيرا من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر بشيء طاهر مو غيره شيء نجس لو تغير بالنجاسة سيكون نجسا. عرفنا الصورة الاولى - 00:37:22ضَ
انتهينا منها. الصورة الثانية قال او رفع بقليله ضع عندها رقم اثنين هذه الصورة الثانية او رفع بقليله ما معنى رفع بقليله؟ قليله يعني كم دون القلتين او رفع بقليله - 00:37:43ضَ
حدث او رفع بقليله حدث هذه الثانية هذه الصورة الثانية تشبه المسألة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي او في احد الدروس الماضية. ما هي كيف رفع بقليله حدث تذكرون فكرة الاناء وقلنا اذا وظعنا اناء تحت المتوضئ وجلس يتوضأ وجمع الماء الذي سال على العضو على الاعضاء لو جمعه مرة اخرى هل - 00:38:01ضَ
يعني يتوضأ به ام لا ما هو جوابكم واتمنى عدم الاستعجال بتفصيل اذا كان الطهارة هذي التي الطهارة هذي التي يستعملها الان تجديدا مثلا او الغسلة الثانية والثالثة فمعناه ان الماء هذا الذي جمعه طهور ولا طاهر - 00:38:27ضَ
طهور لكنه مكروه ولو كان لا ما هو تجديد يتوضأ عن حدث فهمت عليه وهذا يتصور كيف؟ شخص وضع الاناء تحته وتوضأ فاجرى الماء على وجهه وعلى يديه وعلى رجليه غسل غسل غسلة - 00:38:52ضَ
وجمع هذا الماء الذي تقاطر من اعضائه. هذا الماء المجموع هل يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث يقول لا يرفع لانه ايش؟ يعتبر طهور ولا طاهر؟ طاهر لماذا هو طاهر - 00:39:09ضَ
هو طاهر لماذا؟ لانه استعمل في رفع هذا طيب ما الدليل على انه الطاهر على ان المستعمل في رفع حدث هو طاهر وليس بطهور ويمكن قبلها نقول ما هو الدليل على ان المتغير طعمه او لونه ريح تغيرا كثيرا طاهر وليس بطهور. طيب المتغير نعود للصورة الاولى المتغير ليش هو - 00:39:23ضَ
طاهر ليس بطهور يقولون لانه لم يعد ماء خرج عن كونه ماء زال عنه اسم الماء. التغير الكثير يسلبه الاسم اصلا يعني هذا هذا ايش يسمونه يا مشايخ هذا ماء ها طيب الحمد لله - 00:39:43ضَ
رب العالمين. وهذا ايش يسموه ليه ما تقولوا ماء ما هذا ما اصلا. نعم هذا ماء وضع فيه شيء من البن وشيء من الهيل ووضع تحت النار فتغير لونه وطعمه وريحه - 00:40:00ضَ
فخرج عن كونهما كيف استعمل هذا في الوضوء؟ هل استعمل هذا في الوضوء؟ هذي قهوة يا سيدي هذه التي بيدي قهوة الان ما نسميها ماء. اليس كذلك؟ اذا دليلنا ان هذا الماء المتغير لم يعد ماء خرج من كونه ماء والله عز وجل - 00:40:17ضَ
والشرع انما اباح رفع الحدث شرع رفع الحدث بالماء علق الحكم بالماء ما علقه لا بالقهوة ولا بالعصيرات طيب اعود القليل الذي رفع به الحدث القليل الذي رفع به الحدث - 00:40:33ضَ
اه ما هو الدليل على انه طاهر وليس بطهور يستدلون له بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:40:50ضَ
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا ان مناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الرجل في الماء الدائم من الجنابة انتبهوا من الجنابة معناه انه قالوا اذا الغسل من الجنابة في ماء راكد يضره ويؤثر عليه. ما هو التأثير المتوقع - 00:41:00ضَ
يقولون اقرب تأثير انه يسلبه الطهورية طيب من اهل العلم من يقول طيب ليش ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ لانه يقذر الماء قالوا لو كانت القضية تقدير الماء ما يقول وهو جنب. يقول لا يغتسل احدكم - 00:41:20ضَ
في الماء الدائب لانه قد يكون الرجل اه اذا عمل مثلا في فلاحة ولا زراعة ولا صناعة ولا كذا قد يكون اكثر اتساخا من الجنب فسيكون تقديره للماء اشد باختصار هذا هو فهمهم فجزاهم الله خير على ما فهموا - 00:41:36ضَ
قالوا هذا النهي يدل على ان على ان رفع الحدث بالماء يضر به واقرب ضرر اظهر ضرر يصيبه انه يسلبه الطهورية هذا هو دليلهم اذا نقف عند المسألة الثانية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:41:54ضَ