شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وكنا قد وقفنا عند باب الخيار والخيار معنى الخيار هو طلب خير الامرين طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ - 00:00:00ضَ
من الامضاء امضاء البيع واستمراره او الفسخ يعني فسخ البيع اذا طلب خير الامرين يعني افضل الامرين امضاء العقد او البيع او فسخ البيع معنى ذلك ان هناك اسباب تبيح للعاقد - 00:00:22ضَ
تبيح للعاقد اللي هو البائع او المشتري احيانا البائع واحيانا المشتري واحيانا البائع والمشتري. هناك اسباب تبيح للعاقد تبيح له الخيار تعطيه الخيار الخيار في ماذا؟ في ماذا؟ في ان يمضي هذا البيع او يفسخ هذا البيع - 00:00:40ضَ
على تفصيل سياتيه اذا ما هي اسباب الخيار المصنف سيذكر عدد من انواع الخيار آآ بدأ قال وهو اقسام اقرأ يا شيخ قال رحمه الله تعالى وهو اقسام الاول خيار المجلس - 00:01:00ضَ
نعم يثبت في البيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلام دون سائر العقول نعم بدأ المصنف بالاول قال الاول هو خيار المجلس الاول من انواع الخيار الثمانية هو خيار المجلس ما معنى خيار المجلس - 00:01:22ضَ
جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. معنى ذلك اخذوا من هذا الحديث خيار المجلس قالوا هذا الحديث يثبت الخيار في المجلس فما دام ان العاقد البائع والمشتري في المجلس فلكل منهما الخيار في الامضاء او الفسخ - 00:01:47ضَ
وهذا الكلام يعني هذا الخيار له ما ما دام في المجلس طيب حتى لو تبايع نعم كلامنا على فيما لو تبايع او كلامنا فيما لو تساوم البيعان يعني البائع والمشتري هما بالخياط متى يكونان بالخيار قبل العقد ولا بعد العقد - 00:02:10ضَ
وش رايكم؟ قبل العبد؟ قبل العقد اصلا بالخيار وفي احد ملزم قبل العقد الالزام بعد العقد فعندما نقول هما بالخيار يعني بعد العقد هما بالخيار بعد العقد ما دام في المجلس. طيب لو حصل ايجاب وقبول - 00:02:31ضَ
وهما في المجلس نعم ولو حصل ايجاب وقبول وهما في المجلس. طيب لو حصل تسليم الثمن واستلام السلعة؟ نعم ولو حصل استلام السلعة تسليم الثمن والامضاء وتوقيع العقد كل هذه الامور لو حصلت ما دام في المجلس - 00:02:49ضَ
لهما ولاحدهما الفسخ لكل منهما الفسق. له ان بعد ما ينتهي من البيع ويعقد وكل شيء ويستدفع الثمن ويستلم السلعة يقول فسخت البيع ما عاد ابغى فضل هذي سلعتك وهت فلوسي وشقق الاوراق اللي بيننا ولا بيع بيننا له الخيار - 00:03:10ضَ
باي حق ما هو الخيار هذا الذي ما هو الحق الذي يبيح له الخيار هنا المجلس خيار المجلس ما دام في المجلس لماذا؟ للحديث الخبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب اذا تفرقا بالابدان - 00:03:27ضَ
انقطع الخيار فاذا ما دام في المجلس الخيار قائم. فاذا قام احدهما وخرج من الغرفة خرج من المكتب خرج من المحل خرج من المعرض انعقد يعني لزم البيع وانقطع الخيار - 00:03:43ضَ
اذا العقد في اثناء المجلس البيع في اثناء المجلس ماذا نسميه؟ نقول البيع يعني صحيح ولا باطل؟ لا بيع صحيح لكنه بيع جائز جائز يعني قابل للفسخ جائز ليس بلازم يقابل الجائز اللازم - 00:04:00ضَ
فاذا فاذا خرج احدهما من المجلس نقول انقطع الخياط واصبح العقد لازما. ما معنى لازم؟ لازم يعني لا يملك احدهما الفسخ الا اذا وجد سبب اخر يعني اذا وجد سبب من اسباب الخيار الاخرى غير هذا السبب. اما بهذا السبب فلا. العقد جائز. اذا عندنا عقد - 00:04:19ضَ
لازم وعقد جائز لازم نفهم هذا الان وبعد كذا كلما جاءتنا عقود لابد من فهم تصنيفها فين تصنف الجائز ولا في اللازم؟ بعض العقود تكون جائزة دائما جائزة دائما هي جائزة ليست لازمة بحال من الاحوال - 00:04:41ضَ
فهذه العقود الجائزة يعني التي يملك اي انسان ان يفسخها في اي لحظة طيب وعندنا عقود لازمة لكن هذه العقود اللازمة اذا دخلها خيار المجلس فانها في فترة خيار المجلس تكون جائزة وانما ولا - 00:05:00ضَ
تصبح لازمة الا بعد انقضاء الخيار طيب قال المصنف الاول خيار المجلس قال يثبت هذا اسمه طبعا اسمه خيار المجلس قال يثبت في البيع طيب وش كمان والصلح بمعناه. يعني يثبت في البيع ويثبت في الصلح الذي بمعنى البيع. لا لان الصلح كما سيأتي ان شاء الله في - 00:05:20ضَ
سيأتي ان الصلح نوعان صلح بمعنى البيع وصلح لا ما هو بمعنى البيع الصلح الذي بمعنى البيع يعتبر بيع يأخذ احكام البيع طيب والصلح الذي ليس بمعنى البيع اللي هو بمعنى الهبة مثلا - 00:05:48ضَ
فهذا لا يأخذ احكامه اه سامثل الصلح الذي بمعنى البيع عشان نفهمه اذا حصل خلاف بين اثنين فشخص يقول لشخص مثلا اطالبك بالف ريال فاقر له بالالف الريال فقال هات الف ريال قال ما عندي الف ريال - 00:06:06ضَ
طيب ساشتكيك سافعل كذا هات طالبه فاتفق اصطلحا في الاخير على ايش؟ على ان يعطيه الساعة يعطيه ساعة بدل الالفين ريال التي يطالبه بها. هذا صلح هذا الصلح يسمى صلح بمعنى البيع. كأنه باعه الساعة بالف ريال. فهمتوا المسألة - 00:06:26ضَ
فهذا النوع من انواع الصلح يسمى صلح بمعنى البيع يعتبر حكمه حكم البيع يأخذ حكم البيع معناه لو تم الصلح في المجلس لهما ان يفسخا ما دام في المجلس لان لهم خيار مجلس لانه خيار المجلس يدخل في عقد البيع ويدخل ايضا في عقد الصلح الذي بمعنى البيع - 00:06:49ضَ
وعندما صلح اخر ليس بمعنى البيع ها؟ مثل ايش؟ لو كان طالبه الف ريال فقال له خلاص آآ ابرئك من نصفها اسامحك في نصفها وادفع لي نصفها هذا ما يعتبر بيع - 00:07:09ضَ
فهذا ليس صلح معنى البيع لانه ما يباع على الخمس مئة ما تنباع بالالف ما يصح بيعه طيب فهمنا سورة الصلح بمعنى البيع قال المصنف ايجارة يعني يدخل في عقد الاجارة. دخلت على مكتب العقار واتفقت معه على استئجار الشقة وكتبنا العقد. وقعنا العقد ودفعنا - 00:07:23ضَ
الاجرة ما دمنا في المجلس لنا خيار نعم لي الخيار وله ايضا هو مالك العقار المؤجر له ان يفسخ بماذا يفسخ بخيار المجلس ما دمنا في المجلس فالعقد لازم اه او جائز جائز وليس بلازم. العقد جائز وليس بلازم - 00:07:42ضَ
طيب قال والصرف الصرف الذي هو بيع النقد بالنقد. بيع النقد بالنقد ادفع له الف ريال واقول له آآ اصرف لي هي حولها الى دينارات او جنيهات او كذا هذا بيع نقد بنقد اعطيه ذهب واقول اصرفها الى فضة - 00:08:02ضَ
اعطيه مثلا مئة غرام ذهب واقول له ابغى بدالها فضة نتبايع فهذا بيع نقد بنقد يسماه صرفا طيب اذا حصل العقد الصرف ونحن جالسين في المجلس عن نفسك ولا لا - 00:08:21ضَ
لنا الفسخ بخيار المجلس. قال والسلم والسلم سيأتي ان شاء الله. ما هو السلام؟ السلام قلنا انه يدفع القيمة مقدما سلعة مؤجلة بعد مدة بعد زمن ولابد يكون زمن طويل بعد زمن لكنها موصوفة وصفا دقيقا - 00:08:33ضَ
وتكون السلعة مما يمكن وصفها وثم توصف وصفا دقيقا قالوا المصنف اذا عرفنا خيار المجلس وعرفنا ان خيار المجلس هذا يدخل في ماذا؟ في البيع واحد وفي الصلح الذي بمعناه اثنين - 00:08:53ضَ
وفي الاجارة ثلاثة وفي الصرف الرابع وفي السلم هذا خمسة ماذا قال؟ دون سائر العقود قال طبعا في غير هذا على فكرة فيه اشياء اخرى يعني قال الصلح بمعناه كذلك الهبة على عوض كذلك قسمة التراضي لكن اتركوا هذه الاشياء ولا لا - 00:09:09ضَ
واتركوها حتى يأتي وقتها اه قال دون سائر العقود قال دون سائر العقود ما معنى دون؟ يعني الا عقود اخرى والمصنف ما ذكر ما هي هذه العقود؟ لكن نمثل لها يقول دون سائر العقود - 00:09:30ضَ
العقود التي آآ اصلها الجواز التي اصلها الجواز مثل ايش؟ المساقاة والمزارعة والحوالة. المشكلة ان هذه هذه مصطلحات لم تأتي بعد لكن اسمعوها وسيأتي في باب تأتي في بابها ان شاء الله وتفهم بالتفصيل - 00:09:47ضَ
مثل المساقاة المساقاة ايش؟ يعني يعطيه ارض وفيه شجر فيسقيه يسقيه مقابل اجرة معينة مقابل يعني نسبة معينة من الثمر مساقاة او مزارعة يعطيه الارض يزرعها وله نسبة له نصف الزرع او ثلث الزرع او ربع الزرع هذه العقود جائزة ما معنى جائزة يعني يحق لاي واحد في اثناء العقد يفسخ يبطل - 00:10:08ضَ
فمثل هذه الجائزة ومثل الجعالة ومثل الشركة الشركة عندهم من العقود الجائزة وليست اللازمة والوكالة عقد جائز وكالة وكلتك يا فلان في بيع السيارة ذهبت ثاني يوم الغيت وكالته استطيع ولا لا - 00:10:34ضَ
استطيع بعد ان خرجنا من المجلس استطيع ان افسخ ليش؟ لانه عقد الوكالة اصلا هو عقد جائز ما هو لازم نفس الوكيل كذلك الوكيل مش الموكل الوكيل له ان يفسخ في اي لحظة انا اصبحت وكيل لفلان يومين ثلاثة اربعة بعد عشر ايام - 00:10:52ضَ
بدا لي ان افسخ هذه الوكالة استطيع ولا لا؟ ولا اقول خلاص انفض المجلس ولزمت لا ما تلزم هذه جائزة الوكالة والشركة والمضاربة المضاربة اعطيت واحد مال ليتاجر به والربح مثلا بيننا بالنصف ليئة - 00:11:09ضَ
اتخاذ العقد في اي لحظة وله ايضا ان يفسخ هذا العقد في لحظة لانه جائز. اذا العقود الجائزة هل نقول فيها خيار مجلس ولا هو خيار المجلس اصلا موجود فيها - 00:11:27ضَ
طبيعة الحال فهمت المسألة واضح هذا يا مشايخ اذا هذه العقود كالمضاربة قلنا والهبة بغير عوض والوديعة الامانة وضعت الامانة عند شخص بعد انفضاض المجلس وانقضائه هل لنا ان نرجع في الوديعة ولا لا واللي يقول خلاص ما استطيع ارجع استطيع اتي بعد اسبوع اقول هات الوديعة بطلت وللامين الذي حفظ - 00:11:37ضَ
الوديعة له ان يأتي بعد عشرة ايام ويقول تفضل وديعتك ما اريدها ولا ملزم بها هذه عقود ليست لازمة هذه عقود جائزة طيب وكذلك لا يدخل خيار المجلس في النكاح - 00:12:02ضَ
وفي الوقف والخلع في النكاح عقد نكاح الان زوجتك ندي قال قبلت ما دام في المجلس لهم ان يفسخوا ولا ما يدخل خيار المجلس؟ لا ما يدخل لانه خيار المجلس يدخل على ماذا؟ يدخل - 00:12:18ضَ
قل على العقود اللازمة التي يقصد فيها العوض اللي هي مبايعة او اجارة فيها عوض وهي لازمة في الاصل واما العقود اللي هي ليست لازمة بالاصل جائزة في اصلها فهذي ما يدخلها وكذلك التي لا يقصد فيها العوظ النكاح والوقف والخلع والطلاق - 00:12:30ضَ
والابراء كل هذا لا يدخله المجلس. خيار المجلس. طيب قال المصنف دون سائر العقود ثم قال ولكل من تبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما هو الاشكال انه متى ينتهي هذا الخيار؟ قمنا بالتفرق بالابدان. كيف نضبط التفرق بالابدان؟ المصنف يقول ما لم يتفرقا في العرف. ما لم - 00:12:51ضَ
فرق عرفا يعني ما لم يتفرقا تفرقا في عرف الناس هو تفرق كيف يعرف الناس؟ يعني لو خرج الانسان من المكتب حصلت المبايعة في مكتب عقار خرج الانسان من مكتب العقار للشارع يعتبر في عرف الناس تفرق - 00:13:17ضَ
مدني ولا لا تفرق بدني في العرف. طيب لو كانا في المجلس في نفس المكتب لكن قام من الكرسي القريب وذهب للكرسي البعيد هذا في عرف الناس انه انقطع الخيار في عرف الناس حصل تفرق بدني ولا ما حصل؟ لا ما حصل. اذا العبرة بماذا؟ بالعرف بعرف الناس - 00:13:33ضَ
هذي اذا كان في مكان في غرفة معنى الخروج منها طيب لو كان في مكان مفتوح معناه ان يبتعد عنه كثيرا عرفا اذا العبرة بالعرف. قال ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما - 00:13:53ضَ
كيف بابدانهما؟ بابدانهما يعني ليس باقوالهما ليس بالقول كيف بالقول؟ لان بعض الناس يقول انه البيعان بالخيار المقصود المقصود بالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا باقوالهما يعني اذا قال بعت واشتريت خلاص تفرقا بالقول ليس المقصود - 00:14:08ضَ
لا وانما التفرق هو بالبدن طيب انتقل المصنف الى مسألة جديدة. ما هي هل يمكن للبائع والمشتري ان يسقط خيار المجلس او ان ينفي خيار المجلس ما معنى ينفياه؟ وما معنى يسقطاه؟ ينفياه يعني يتعاقدان يتبايعان بشرط عدم خيار المجلس - 00:14:26ضَ
ممكن هذا ولا لا يمكن ذلك ان تبايع على ان لا خيار بيننا. فاذا لو اتفقنا على هذا وتبايعنا على هذا وحصل وقلت بعتك فقلت قبلت ايش صار ترى العقد لازم وليس بجائزة ليس لك خيار مجلس لماذا؟ لاننا نفيناه - 00:14:50ضَ
الامر الثاني الاسقاط لو اسقطناه كيف اسقطناه؟ يعني تبايعنا تبايعنا وما ذكرنا خيار المجلس الاصل وجود خيار المجلس ولا الاصل عدمه الاصل وجوده ولا عدمه الاصل وجوده يعني ما ما يحتاج لا نحتاج الى وجوده او لا نحتاج لوجوده الى شرط الى اتفاق مسبق واضح ولا لا؟ مجرد ان تعقد - 00:15:11ضَ
مع اي انسان ففيه خيار مجلس حاصل حاصل ايش الذي يحتاج الى شرط اسقاطه نفيه. نعم. نفيه يعني مع العقد او اسقاطه بعد العقد فلو حصلت عقد حصلت مبايعة وما ذكرنا سيرة خيار المجلس في خيار المجلس موجود. طيب نحن ما زلنا في المجلس لو اتفقنا على اسقاطه يعني بعد ان تم العقد - 00:15:41ضَ
فهل يسقط ولا ما يسقط؟ نعم يسقط ويصبح العقد لازم فهمتوا المسألة؟ قال المصنف وان نفياه هذا رقم واحد او اسقطاه هذا رقم اثنين قال المصنف سقط ان اسقطه سقط اسقطاه يعني بعد العقد - 00:16:09ضَ
فهمنا الفرق بين نفاياه واسقط نفاياه يعني مع العقد. تم العقد بدون خيار اسقطاه لا الخيار كان موجود لكن في المجلس لانه قلنا سيطول المجلس يعني هب انه البيع صار في في حفلة عشاء - 00:16:27ضَ
مثلا وسيطول الموضوع ونبغى ننهي الموضوع فاتفقنا نسقط الخيار نعم اتفقنا على اسقاطه يسقط خلاص اذا اسقاطه بعد العقد طيب الصورة الثالثة قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر اذا تم العقل فالاول قال للثاني من هو الاول؟ يقول البايع مثلا فالبائع قال انه اشتري انا اسقطت خياري ما لي خيار مجلس - 00:16:44ضَ
يصير الخيار المجلس للطرف الثاني. الثاني يملك الفسخ لكن الاول لا يملك الفسخ قال بقي خيار الاخر الصورة الرابعة اربعة وان مضت مدته لزم البيع مضت هذا رقم اربعة. اذا كيف يلزم البيع - 00:17:10ضَ
مع خيار المجلس عندنا صور. الصورة الاولى ان ننفيه في العقد فنعقد على ان لا خيار. الصورة الثانية ان نسقطه بعد العقد ما دمنا في المجلس طيب وش رايكم اذا تبايعنا وما اسقطناه وافترقنا نسقطه بعد الافتراق ولا ما نحتاج الى اسقاط - 00:17:29ضَ
ما نحتاج الى الملصقات بطبيعة بالتفرق لازم الصورة الثالثة ان يسقطه احدهما فيبقى للاخر الصورة الرابعة ان تمضي مدته مضت مدته لزم البيت. كيف مضت مدته؟ يعني تفرقا بالابدان لزم البيع - 00:17:48ضَ
انتقل المصنف الى الثاني قال الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة. هذا الخيار اسمه خيار الشرط خيار الشرط وحبذا ان تضع عنوان جانبي في الاول اكتب خيار المجلس عنوان خارج في الحاشية - 00:18:08ضَ
اليمنى ولا اليسرى خيار المجلس وضع عنده رقم واحد واحد خيار المجلس هنا اثنين خيار الشرط ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط هو ان يتفق البائع والمشتري على خيار لمدة معلومة في العقد - 00:18:28ضَ
اذا صورة هذا الخيار خيار المجلس بعتك السيارة بعشرة الاف هذي السيارة امامك بعشرة الاف وقبلت وقلت بعتك السيارة وانت قلت قبلت تم العقد ولا لا تم العبد. في خيار ولا ما في خيار الان - 00:18:48ضَ
في خيار مجلس. طيب هب انني اضفت في اثناء العقد وقلت اتفقنا وقلت خلاص ابيعك السيارة او بعتك السيارة بعشرة الاف على ان لنا الخيار لمدة شهر او لمدة اسبوع - 00:19:06ضَ
لنا خيار لمدة اسبوع. هذا الخيار اللي اتفقنا عليه في العقد ماذا نسميه؟ اسمه خيار الشرط لانه نشأ من شرط. ولولا الشرط لم لم يكن موجود طيب نشترط في هذا الشرط وفي هذا الخيار نشترط فيه شروط - 00:19:22ضَ
المصنف اشار الى هذا هذه الشروط قال ان يشترطاه في العقد هذا واحد لابد ان يكون اتفاقنا في العقد اما لو قلت بيعتك السيارة بعشر الاف قلت قبلت انتهى العقد - 00:19:39ضَ
بعدين قلت نبغى خيار نبغى نضيف خيار ما يضاف لا يضاف لان العقد الان اصبح يعني صح العقد فهمتوا عليه؟ اذا لا بد من الخيار من اشتراط الخيار في المجلس هذا واحد. الشيء الثاني - 00:19:51ضَ
قال مدة معلومة لكن لو قلنا ابيعك السيارة بمبلغ عشرة الاف على ان لنا الخيار ما دمنا وما شئنا او مدة مفتوحة هل يصح هذا؟ لا ما يصح لا يصح هذا - 00:20:07ضَ
او الى ان يبرأ فلان او الى ان يأتي فلان من السفر مدة مجهولة لا يصح هذا هذا الشرط طيب قال المصنف ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة - 00:20:24ضَ
ولو طويلة ما هي الطويلة يعني لو كانت المدة طويلة لماذا يقول المصنف هذا؟ لان بعظ اهل العلم يقول خيار الشرط لا يجوز ان يزيد عن ثلاثة ايام. فالمصنف يريد ان يبين له لا ليست المدة بثلاثة ايام - 00:20:38ضَ
محدودة وانما هي مفتوحة مفتوحة يعني ايش؟ يعني ايش اختر ما شئت لكن نص على هذا هذه المدة في العقد فاذا لو زادت على الثلاثة الايام يجوز ذلك قال وابتداؤها - 00:20:53ضَ
يعني المدة من العقد فلو كنا تعاقدنا على ان لنا خيار الشرط لمدة شهر متى يبدأ الشهر من يوم العقد قال واذا مضت مدته يعني مضى الشهر مثلا المتفق عليه - 00:21:09ضَ
او قطعاه بطل بطل الشرط اذا اذا تبايعنا بشرط الخيار تميل الصورة خذوا هذا المثال الان بعنا السيارة بعشرة الاف بشرط الخيار لمدة شهر ونحن في المجلس اقدر افسخ ولا ما اقدر - 00:21:26ضَ
استطيع الفسخ بايش استطيع؟ باي حق خيار المجلس وحده ولا مو الشرط؟ والشرط خيار مجلس وشرط عندنا اثنان قمت وخرجت من المجلس خلاص انفض المجلس الذي بيننا لزم البيع ام بقي جائزا - 00:21:44ضَ
باقي جائز لماذا هو جائز؟ جائزة علمية الخيار لانه باقي خيار ثاني خيار ثاني ما انقطع. اللي هو خيار الشرط. طيب متى سيكون البيع لازما؟ في هذا المثال بعد مضي الشهر اذا مضت اذا مضى الشهر ولم يفسخ احدنا فالبيع لازم - 00:22:02ضَ
طيب ما نقدر لا نستطيع ان نقطع ونلغي هذا الخيار في في اثناء الشهر نستطيع ذلك. قال واذا مضت مدته هذا واحد او قطعاه هذا الثاني بطل قال المصنف ويثبت يعني خيار الشرط في البيع واحد والصلح بمعناه هذا الثاني - 00:22:22ضَ
والاجارة في الذمة هذا ثلاثة او على مدة لا تلي اه الا تلي العقد او على مدة او قولوا خلاص الاجارة ثلاثة الاجارة ثلاثة والاجارة لها صورتان اما ان تكون في الذمة او على مدة لا تلي العقد - 00:22:46ضَ
اذا خيار الشرط يثبت في البيع وفي الصلح الذي معناه لانه في حكم البيع ويثبت ايضا في الاجارة والاجارة لكن ليثبت فيها فيها تفصيل ما هو التفصيل قال والايجار في الذمة - 00:23:04ضَ
الاجارة في الذمة. كيف اجارة في الذمة؟ مثل لو استأجرت رجل على ان يبني حائط او يخيط ثوب او يفصل ثوبه ويخيطه مثلا استأجرته على خياطة ثوب او بناء حائط - 00:23:22ضَ
هذه الاجارة ما لها مدة معلومة هي في الذمة. اليس كذلك؟ هل يمكن ان اشترط عليه خيار شرط لمدة اسبوع ولا لا؟ المصنف قال يثبت يعني نعم يمكن يثبت ذلك. كيف هذا - 00:23:38ضَ
اتفق معه وتخيط الثوب بكم؟ بمئة ريال خلاص اتفقت معك ونكتب ورقة ونوقع انه فلان استلم القماش بخياطته بمائة ريال واضح هذا ولكل خيار الفسخ قيار الشرط عنده الفسخ بخيار الشرط - 00:23:54ضَ
لمدة اسبوع يجوز هذا ولا لا؟ يصح هذا نعم يصح طبعا بشرط انه ما يبدأ في خياطة الى ان ينتهي الاسبوع واضح هذا اذا فليجار في الذمة كبناء حائط مثلا او خياطة ثوب - 00:24:16ضَ
طيب الصورة الثانية للاجارة او على مدة يعني او اجارة على مدة لا تلي العقد الاجارة على مدة لا تلي العقد اذا الاجارة الاولى هل هي على مدة؟ ولا على عمل - 00:24:33ضَ
في الذمة على عمل والثانية الايجارة على مدة معينة يقول ان كانت على العمل ما في اشكال لكن لا يبدأ في العمل الا بعد لزوم العقد لماذا؟ حتى لا يبدأ هو في في بناء الحائط ثم تأتي وتقول لا انا فسخت العقد ما عاد ابغاه - 00:24:49ضَ
فهمتم المسألة واذا كانت على مدة كيف على مدة على مدة بس اجر بيت لمدة سنة فهل يمكن ان ادخل خيار الشرط في عقد الاجارة لمدة سنة هذا فانا اقول اجرتك هذه الشقة - 00:25:08ضَ
بعشرين الف لمدة سنة بعشرين الف ولي الخيار لمدة شهر يصح هذا او لا يصح كلامي مجمل ترى كلامي مجمل سافصل اكثر كيف افصله؟ اقول انا اليوم في واحد واحد - 00:25:26ضَ
من السنة في واحد واحد فاقول له اجرتك هذا البيت بعشرين الف لمدة سنة يعني اليوم ثلاثين ثلاثين اثنعش لمدة سنة بعشرين الف ريال ولي الخيار ولك مدته شهر لنا خيار الشرط بشرط خيار الشرط لمدة شهر. واضح هذا؟ العقد سيبدأ متى - 00:25:46ضَ
من واحد واحد وخيار الشرط يبدأ متى من واحد واحد فهمت معناه انه الايجار ستبدأ والخيار مستمر ما يصير هذا هذا لا يصح هذا لا يصح ولهذا قال على مدة لا تلي العقد - 00:26:06ضَ
طيب اذا ما الذي يصح؟ الذي يصح انا اقول في نفس الميثاق اجرتك هذا البيت بعشرين الف الى اخره بشرط بشرط يرى الشرط لمدة شهر والاجارة تبدأ من واحد اثنين - 00:26:26ضَ
معناه ان الخيار متى دخل في الاجارة ولا ما دخل في الاجارة؟ ولا قبل الاجارة فهمتم المسألة؟ اذا اذا كان في خيار في الاجارة اذا كان في خيار في الاجارة لا بد ان يكون الخيار خيار الشرط ينتهي قبل بداية المدة - 00:26:43ضَ
واضح هذا ولا لا؟ اما بعد ان يستهلك من المبنى شهر مثلا يقول بطلت طيب والشهر هذا واضح الاشكال؟ لا اذا الخيار لا يكون الا بعد ان الخيار لا يكون الا قبل بداية مدة الاجارة. هذا معنى قوله او - 00:27:01ضَ
على مدة لا تلي العقد واضح هذا ولا لا؟ يعني مثل تبيع تفاحة وتقول له خذ هذه التفاحة وبيننا شرط يبدأ ياكل نصها بعد ما ياكل نصفها يرجعها ينفع يرجعها ولا خلاص - 00:27:18ضَ
ما يصلح طيب ما يصلح هذا المصلد يقول هذا كذلك ما يصلح لابد ان تكون يكون خيار الشرط ينتهي والاجارة لم تبدأ بعد. ثم بعد ذلك تبدأ الاشارة طيب يعني لو شاء احدا يقول غير ذلك يمكن لكن هذا كلام المصنف قال وعلى مدة لا تلي العقد وان شرطاه - 00:27:32ضَ
لاحدهما دون صاحبه صحة انتبهوا ان شرطه يعني خيار الشرط لاحدهما دون الاخر. يمكن هذا يعني اتعاقد في مثال خلوني في مثال بيع السيارة. بعت السيارة بكم انا بكم بعته في المثال - 00:27:54ضَ
بعشرة الاف بعتها في المثال بعشرة الاف بشرط ان يكون الخيار لي انا لي انا ليس للمشتري يمكن هذا؟ نعم ويمكن العكس ان يكون الخيار لمدة شهر لمن؟ للمشتري وليس لي انا - 00:28:13ضَ
ويمكن لنا الاثنين كل هذا يجوز واظح هذا وان شرطاه يعني خيار الشرط لاحدهما دون صاحبه صحا طيب والى الغد او الى الليل يسقط باوله. لو اشترط خيار الشرط الى الى الغد - 00:28:29ضَ
لو قال له الى بكرة متى ينتهي؟ تنتهي المدة الى الغد بنهاية الغد ولا باول الغد باول الغد. طيب قال الى الليل اشتراه في النهار وقال الى الليل. مع ناس ينتهي خيار الشرط باول الليل - 00:28:46ضَ
طيب قال ولمن له الخيار ولمن له الخيار الفسخ ولمن له الخيار الفسخ ثم قال ولو مع غيبة الى اخره. ما معنى لمن له الخيار الفسخ؟ لو كان الخيار للاثنين اذا لكل واحد منهم ان يفسخ ولو كان الخيار للبائع فقط اتفقوا - 00:29:02ضَ
على ان يكون للبائع لا يفسخ الا البائع ولو كان للمشتري فقط لا يفتخر الا المشتري فقط. طيب قال المصنف ولمن له الخيار له الفسخ ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الاخر او سخطه - 00:29:21ضَ
يعني لعدم رضاه اذا من له الخيار له ان له ان ايش لهم يفسخ ولو مع غيبة الاخر يعني لا يحتاج في الفسخ الى رضا الطرف الثاني ولا الى حضوره - 00:29:39ضَ
قال ستبقى مسألة الان مدة الخيار احنا قلنا في السيارة مدتها شهر مثلنا بشهر في سيارة طيب الملك في مدة الشهر هذي لمن عقد الان عقد صحيح صحيح هو جائز وليس بلازم ولكن العقد صحيح - 00:29:54ضَ
طيب هذه السلع الان في مدة الشهر لمن هي؟ للبائع او للمشتري ايش رأيكم للمشتري ولا نبايع للبائع طيب شوفوا ايش يقول المصنف قال المصنف والملك مدة الخيارين للمشتري. معناه العقد انتقل صح - 00:30:14ضَ
اللهم انصر اللي حاصل اللي صار انه العقد الان صح وانتقد الملكية الا ان هذه الملكية قابلة للفسخ ورجوعها مرة ثانية لمالك الاول بس فاذا الملك مدة الخيارين للمشتري وليست للبايع - 00:30:37ضَ
ايش ينبني على هذا؟ ينبني عليه دماء المبيع نماء السلعة تكون لمن طبعا لو قلنا سيارة السيارة ما لها نماء ولا لا انا ما ما له نظام ليس لها لكن لو كانت مثلا شاة او بقرة او ابل - 00:30:50ضَ
ونتجت هذه البقرة وهذا هذه الشاة فالولد لمن واضح الولد ابن المالك يعني احنا قلنا الخيار لمدة شهر هبى اني بعت شاة وهذه الشاة بعتها بخيار شرط لمدة شهر في اثناء الشهر ولدت - 00:31:10ضَ
بعد في اخر الشهر فسخنا البيع الولد يعود ولا ما يعود؟ الولد لمن؟ فهمتوا المسألة طيب انتبهوا لشغلة انه النماء بالنسبة للسلعة انما قد يكون متصل وقد يكون منفصل ان ماء المتصل - 00:31:29ضَ
مثل السمن زيادة الوزن في الشاة مثلا هذه ستتبع الاصل لان ما يمكن فصلها لكن كلامنا عن النماء المنفصل هذا الذي فيه الاشكال. قال المصنف وله يعني للمشتري نماؤه المنفصل وكسبه - 00:31:48ضَ
مثل الثمرة والولد واللبن في هذه الفترة شرب لبن من هذه الشاة اللبن هذا ملك للمشتري فاذا فسخ البيع فالنماء بعد الفسخ اذا فسخ البيع في اثناء مدة خيار الشرط - 00:32:08ضَ
فالنماء الذي يحصل بعد الفسخ سيكون للبائع فهمتوا المسألة طيب قال والملك مدة الخيارين للمشتري وبناء عليه له نماؤه المنفصل وكسبه ونفهم من هذا انه نماؤه المتصل لا انما المتصل سيتبع السلعة - 00:32:24ضَ
طيب باقي مسألة ما هي الان بعنا السيارة انتبهوا بعنا السيارة وقلنا السيارة بعناها بعشرة الاف ومدة الخيار كم يا مشايخ شهر في هذا الشهر ضمن السيارة في هذا الشهر ملك من - 00:32:43ضَ
من غير مشتري لكن مع ذلك هذا الملك لازم ولا جائز هذا ملكه عليها جائزة هي قابل للفسخ ولذلك لا يصح لاحد ان يتصرف في السلعة في مدة الخيار فهمت المسألة؟ ما دام انه السلعة هذي قابلة للفسخ اذا ما تاخذ السيارة وتتصرف فيها وتقظي فيها مشاويرك تستهلكها لانه هذا استهلاك - 00:33:03ضَ
ستستهلك السيارة وبعد ما تستهلك السيارة لمدة شهر تفسخ العقد ما يصح هذا فهمتوا علي؟ ما دام انه هذه السلعة قابلة للفسخ اذا لا يجوز التصرف فيها الا ما يستثنى - 00:33:29ضَ
ما هو الذي يستثنى سيظهر الان قالوا المصنف هذه مسألة الان التي سيذكرها قال ويحرم ولا يصح مسألتان يحرم يعني يأثم ولا يصح معناه يبطل تصرفه في السلعة. كيف يعني لو باع السيارة؟ انا بعت السيارة الان والخيار لمدة شهر. لو باعها المشتري - 00:33:41ضَ
يصح بيعه ولا لا يأثم بهذا التصرف ولا يصح تصرفه يعني العقد لا يصح ولا تنتقل الملكية فاهمين هذا الموضوع قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما من احدهما المشتري والباهظ - 00:34:03ضَ
في المبيع وعوضه المعين. وعوضه المعين يعني الثمن المعين كيف الثمن المعين؟ انا بعت السيارة بماذا هب اني بعت السيارة بسيارة اخرى هذه السيارة بتلك السيارة او هذه السيارة بهذا القماش او هذه السيارة بايش؟ بهذه - 00:34:21ضَ
ايه الحبوب بهذي الكمية من البر او بهذي الكمية من التمر ولنا خيار لمدة شهر في مدة الشهر هذا صحيح الملكية انت قلت والبر او التمر لي انا. انا الذي املكه. لكن لا يجوز لي ان اتصرف فيه لا اكله ولا ابيعه - 00:34:42ضَ
لماذا لانه متعلق بحق الغير ويمكن للطرف الاخر ان يفسخ في اي لحظة وايش يحصل وانا كنت اتصرفت فيه اذا لا يصح تصرف احدهما يعني البائع المشتري في المبيع وفي عوضه المعين - 00:35:01ضَ
فيها فيها يعني في مدة الخيارين ترى فيها في احد عنده فيهما نعم فيهما اصح فيهما اصح وادق طيب فيهما يعني في مدة الخيارين اي خيارين خيار المجلس الاول وخيار - 00:35:18ضَ
الشرط الثاني فهمت المسألة؟ حتى في خيار المجلس لو اشتريت السيارة او بعت انا السيارة ونحن في المجلس العقد قابل للفسخ لا يستطيع المشتري ان يبيع السيارة واحنا جالسين في المجلس لماذا؟ لانه هذه السيارة متعلقة بخياط مجلس - 00:35:38ضَ
انتم لو ما في خيار شرط اصلا لو ما في خيار شرط ليس له ان يتصرف في السلعة حتى ينقطع الخيار ويلزم البيع قال فيهما اكتبوا عند عند قولي فيهما - 00:35:57ضَ
في مدة الخيارين المجلس يعني في خيار المجلس وفي خيار الشرط يقول لا يصح التصرف ويحرم في هذه المدة بغير اذن الاخر بغير اذن الاخر لكن لو استأذن الطرف الثاني يصح ذلك ليش - 00:36:10ضَ
لانه اذني لو اذنت له بالبيع ايش معنى هذا؟ معناه اننا اسقطنا الخيار اذا قلت له خلاص بيع وهو يقول ابغى ابيع قراره للبيع وقراري انا ورضاي انا بالبيع معناه اني اسقاط لخياري واسقاط لخياره - 00:36:29ضَ
قال بغير اذن بغير اذن الاخر طيب لكن عندنا تصرف يجوز في تصرفات يجوز من غير الاذن ما هي؟ قال بغير تجربة المبيع اكتب رقم واحد بغير تجربة المبيع رقم واحد - 00:36:43ضَ
نعم الا عتق المشتري رقم اثنين معنى هذا قلنا في زمن الخيارين ليس لاحدهما ان يتصرف فيما تحت يده اليس كذلك لكن لو تصرف لتجربة المبيع بس يبي يجرب المبيع ويتأكد انه صالح ولا غير صالح يجوز له ذلك بدون اذن الطرف الثاني تجربة مش استهلاك - 00:36:58ضَ
والشيء الثاني عتق المشتري لو كان المبيع هو عبد بعته عبد بعته عبدا لي فاعتقه هو وبانه خيار شرط يصح عتقه ولا ما يصح؟ المصنف يقول يصح عتقه اكتبوا عندها مع الحرمة يعني هو يحرم اني افعل ذلك - 00:37:19ضَ
لاني احتمال اني انا افسخ البيع واسترد العبد يقول المصنف لكنه يعني عندهم في المذهب يصححون عتق المشتري مع التحريم. لماذا؟ لانهم يقولون الشرع يتشوف الى عتق العبيد ويفرح بذلك. طيب - 00:37:37ضَ
اذا هل يتصرف احد العاقدين في السلعة والثمن المعين؟ ايش الجواب ما يتصرف لا يجوز. يصح تصرفه لا يبطل تصرفه الا اذا عندنا الا في ثلاثة حالات. خلونا اذا هي ثلاث حالات في الصحيح - 00:37:53ضَ
الصورة الاولى يصح تصرف ومتى؟ اذا اذن له بالاذن اذا عند الاذن اكتبوا رقم واحد راح نغير الترقيم. بغير اذن عند الاذن واحد. والشيء الثاني او كان التصرف لتجربة المبيع. اثنين - 00:38:11ضَ
او كان التصرف عتق المشتري ثلاثة طيب قال المصنف وتصرف المشتري فسخ لخياره وتصرف المشتري فسخ لخياره اكتبوا عندها عند قوله المشتري اي بشرط الخيار له بشرط الخيار له صورة ذلك يا مشايخ - 00:38:26ضَ
انا بعت ماذا بيت ايش؟ قلت لكم سيارة بكم بعتها بعشرة الاف بعتها بعت السيارة بعشرة الاف قال نبغى خيار شرط قلت له انا ما ابغى خيار شرط قال انا ابغى خيار الشرط. قلت خلاص لك الخيار انت وحدك لك الخيار لمدة شهر - 00:38:53ضَ
اخذ السيارة هل يصح له ان يتصرف فيها قلنا ما يصح الا في ثلاثة حالات وش هي اذا اذنت له انا يمكن الثانية ان يجربها ويتأكد منها في حالة ثالثة طبعا ما راح تصدق على السيارة الحالة الثالثة عتقها السيارة ما تعتق - 00:39:11ضَ
ما هو عبد ما ليست عبدا طيب اذا ما هي الثلاثة الاحوال اللي يمكن اذا صدقت على السيارة صحى طيب في هذا المثال الذي ذكرت انه الخيار له هو ليس لي انا - 00:39:29ضَ
ما رأيكم اليس له ان يأخذ السعر ويروح يبيعها في السوق نعم له ذلك ليش؟ لان الخيار له هو وحده فهمتوا المسل ومعنى ذلك انه اذا ذهب وباع السيارة هذا يعني ايش - 00:39:43ضَ
يعني اسقاط لخياره ما في فرق بين انه ياخذ السيارة يروح يبيعها في السوق وبين انه يرفع عليه السماعة ويقول له انا اسقطت خيالي فهمتن مسلا اذا قال وتصرف المشتري اذا بشرط الخيار له فسخ لخياره. انتهت المسألة ثم ختم هذه هذا الشرط - 00:39:59ضَ
او هذا النوع من الخيار قال ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما في يعني كان مدة الخيار شهر في اثناء الشهر مات احدنا مات مت انا ولا مات هو؟ اللي يموت مننا - 00:40:17ضَ
ليس له ليس له الخيار. المسألة ما هي غريبة يعني هو السؤال انه اذا قلنا له الخيار بعد موتهم عن الورثة. هل للورثة ان يطالبوا لانه في الحين هم الان تلقوا سيارة ابوهم اشتراها بخيار - 00:40:30ضَ
فهل لهم ان يمضوا المدة يعني او او بدون قطع؟ ايش الجواب المصنف قال بطل بطل خياره اكتبوا عندها ان لم يطالب به قبل موته اما ان طالب هو بالخيار قبل موته طالب بالفسخ مثلا؟ لا - 00:40:45ضَ
يمضي. اذا من مات يعني بدون ان يفسخ بطل خياره هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:41:00ضَ