شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند النوع السادس من انواع الخيار وهو - 00:00:03ضَ
خيار التخبير بالثمن او التخبير بالثمن قال المصنف السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل واكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة الى اخر ما قال وهذا سبق الكلام عنه - 00:00:21ضَ
قلنا هذا النوع هو خيار التخبير بالثمن اي اذا اخبر البائع اذا اخبر البائع المشتري بالثمن وباعه السلعة بعد اخباره بالثمن. يعني بعد اخباره برأس المال على ان يبيعه السلعة برأس مالها - 00:00:42ضَ
ثم ظهر له انه باعها باكثر من رأس مالها فان للمشتري الخيار في ذلك هذا حق يبيح له الخيار ذكر المصنف طالما تى بان اقل واكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواظعة. يعني يثبت في اربعة حالات - 00:01:01ضَ
بالتولية وقلنا كتبتم عندها ايش؟ البيع برأس المال والشركة اذا اشركه في سلعة اشتراها فقال اشركتك بما اشتريته من من السلع بالربع او بالنصف او بالثلث. يعني ادخلتك شريكا معي - 00:01:22ضَ
بالنصف نصف البيعة التي اشتريتها فيكون شريك معه برأس المال اذا التولية ان يبيعه برأسه المال. كان يقول له ابيعك هذه السيارة التي اشتريتها برأس مالها اذا اشتريتها برأس مالها بكم؟ رأس المال؟ قال باربعين الف ريال - 00:01:41ضَ
ظهر انه فعلا رأس المال اربعين الف ريال هل له الخيار؟ هل للمشتد الخيار؟ الجواب لا لكن اذا ظهر ان رأس المال اقل من اربعين الف ريال. اليس للمشتري عند ذلك الخيار؟ نعم له الخيار - 00:02:02ضَ
ما هو نوع الخيار هذا؟ خيار التخدير بالثمن لانه وعده واخبره انه سيبيعها برأس مالها ولم يبيعها برأس مالها هذا هو السبب لكن لو انه لم لم يعده بذلك ولم يخبره بذلك - 00:02:16ضَ
وقال له هذه السيارة باربعين الف ما قال ابيعها برأس مالها اربعين الف ابيعها باربعين الف رأس مالها كم؟ الله اعلم لا اخبر وباعها قال له الخيار عند ذلك؟ لا طبعا. واضح اظن مسألة الخيار - 00:02:34ضَ
هذا في التولية يعني البيع برأس المال والشركة يعني اذا اشرك غيره رجل اشترى سيارة او اشترى مجموعة سيارات فاراد ان يشرك غيره وقال يا فلان تعال ادخلك معي في هذه البيعة - 00:02:50ضَ
فيها مجموعة من السيارات ادخلك معي بنصفها او ادخلك في هذه البيعة بربعها يعني تكون معي شريك بالنصف او بالربع واخبره انه يدخله فيها برأس مالها. اذا يلزمه ان يدخله فعلا برأس المال - 00:03:05ضَ
لا يزيد عليه. فان زاد عليه عند ذلك يكون ايش يكون للطرف الاخر الخيار والمرابحة المرابحة ان المرابحة هي البيع بايش برأس المال وربح معلوم بربح معلوم كان يقول له ابيعك هذه السيارة - 00:03:22ضَ
برأس مالها وربح عشرة في المئة مثلا اذا ظهر انه ربح اكثر من ذلك يكون للمشتري الخيار والمواضعة. كان يقول ابيعك هذه السيارة وهذه السلعة برأس مالها وخسارة عشرة في المئة مثلا - 00:03:43ضَ
ابيعك هي بخسارة عشرة في المئة او بخسارة الف ريال او بخسارة خمسة الاف ريال لخسارة معلومة فان صدق في هذا فلا خيار وان كذب فيكون للمشتري الخيار قال المصنف ولابد في جميعها يعني في جميع الصور السابقة - 00:04:02ضَ
من معرفة المشتري رأس المال حتى نعرف هل له الخيار ولا ليس له الخيار؟ لن يعلم ان له خيار او لا الا اذا علم رأس المال وعلم انه خالف ما اخبر به - 00:04:21ضَ
طيب المصنف انتقل بعد ذلك الى مسائل اخرى في نفس النوع في نفس الباب قال اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى وان اشتراه بثمن مؤجل هذا واحد هذه الصورة الاولى - 00:04:35ضَ
ان اشتراه بثمن مؤجل والصورة الثانية او ممن لا تقبل شهادته له هذه الصورة الثانية والثالثة او باكثر من ثمنه حيلة هذي والرابعة؟ او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن هذه الصورة الرابعة ثم قال في هذه السور الاربع ولم يبين ذلك في - 00:04:54ضَ
تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الامساك والرد لماذا في كل ما سبق نمر على ما سبق مرة اخرى ما هي ما سبق قال وان اشترى بثمن مؤجل الان خلونا نوحد المثال - 00:05:17ضَ
ثم نطبق كلام المصنف على هذا المثال الواحد رجل باع السيارة لشخص اخر وقال ابيعك السيارة كما اشتريتها مثل ما اشتريتها هذا تولية ولا لا طيب قال ابيعك السيارة بمثل ما اشتريت بكم اشتريتها - 00:05:36ضَ
قال اشتريتها باربعين الف دفع الاربعين الف واخذ السيارة ظهر بعد ذلك انه انه البائع البائع الان ان البائع اشتراها فعلا باربعين الف لكن اشتراها باربعين الف مؤجلة وليست حالة - 00:05:57ضَ
واضح هذا الان ظهر قال وان اشترى بثمن مؤجل مين هو اللي اشترى الان؟ المشتري ولا البائع اللي باعها كلام عالبايع يعني وان اشترى اي البايع بثمن مؤجل ثم قال ابيعك بمثل ما اشتريت. ابيعك بمثل ما اشتريت يعني لازم تبيعها بثمن مؤجل - 00:06:15ضَ
ولا لأ لانه لما اشتراها بثمن مؤجل باربعين الف. اليس العادة انه التأجيل يكون فيه زيادة الاصل ان يخبر ويقول ابيعك بمثل ما اشتريت باربعين الف وانا اشتريتها مؤجلة اليس كذلك؟ لانه لو اشتراها حالة قد يشتريها باقل من هذا قد يشتريها بخمسة وثلاثين مثلا - 00:06:37ضَ
اذا اذا اشتراها بثمن مؤجل يعني الان الكلام على البائع اذا كان البائع انتبهوا الصور هذه كلها اه هذه الصور كلها عن البايع اذا اشترى البائع بثمن مؤجل ولم يبين هذه صورة - 00:06:58ضَ
او ممن لا تقبل له شهادته ممن لا تقبل شهادته له. يعني البائع اشتراها من ابيه او من ابن له تراها من شخص لا تقبل له شهادة لقرابته قريب جدا ما تقبل شهادة الاب لابيه - 00:07:18ضَ
او الابل لابيه او الاب لابني وهكذا لشدة القرابة للانسان قد يريد جلب المصلحة لقريبه هذا فلو انه اشتراها من قريب له هكذا ولم يبين هذا يبيح الخيار. يقول المصنف يبيح الخيار - 00:07:38ضَ
لماذا؟ يعني في مثالنا قال انا اشتريته باربعين الف مثل ما اشتريتها ابيعها لم يقل انا اشتريتها باربعين الف من ابي لانه احتمال انه الاربعين بسبب انه اشتراها من ابيه ولو اشتراها من السوق ما يشتريها باربعين. لكن جامل اباه - 00:07:56ضَ
اذا لو انه اشتراها ممن لا تقبل شهادته له هذه الصورة الثانية يقول المصنف له الخيار اذا لم يبين ذلك اذا يلزمه ان يبين في هذا ما يلزمه ان يبين فين؟ يلزمه ان يبين في الصورة الاولى انه اشتراها بثمن مؤجل - 00:08:13ضَ
ويلزمه ان يبين في الصورة الثانية انه اشتراها من قريب له لا تقبل له شهادته والا والا والا كان الخيار حتى الخيار للطرف الثاني الصورة الثالثة او اشتراها باكثر من ثمنها حيلة - 00:08:28ضَ
تراها باكثر من ثمنها حيلة. يعني هذه السيارة اللي يقول انه اشتراها باربعين الف اصل قيمتها ثلاثين الف وانما هو اشتراها باربعين الف حيلة. كيف حيلة قيل يعني يقصدون بحيلة يعني اشتراها لغرض معين او اشتراها حيلة لزيادة الربح - 00:08:46ضَ
يعني اشتراها باربعين الف صورة بيع سوري اما الحقيقة بثلاثين دفع ثلاثين لكن كتبوا في الاوراق اربعين مثلا هذه حيلة او اشتراها لغرض يخصه مثلا مثال ذلك انه هذا الرجل الذي اخذ السيارة باربعين كان يطالب شخص - 00:09:07ضَ
بدين مقدار هذا الدين مقداره اربعون الف فطالب بالاربعين الف هذه ما عنده المدين هذا قال ما عندي اربعين الف لكن ما رأيك اعطيك السيارة هذي بدل الدين طيب السيارة كم تسوى؟ تساوي ثلاثين الف - 00:09:27ضَ
رضي هذا الرجل صاحب الدين رضي ان يأخذ السيارة اللي قيمتها ثلاثين الف ان يأخذها مقابل الاربعين الدين طيب كم صارت تسوى السيارة السيارة تسوى ثلاثين ما تسوى اربعين السيارة تسوى ثلاثين - 00:09:45ضَ
والعشرة هذي تبرع فلا يأخذ السيارة هذي باربعين لغرض يخصه عشان يخلص نفسه من دين مثلا من واحد معسر ولا مماطل ويقول للناس انا اشتريتها باربعين فهمتوا الفرق ما اشتريته باربعين انت اشتريتها باربعين لغرض يخصك - 00:10:00ضَ
ما هو الغرض الذي يخصك استنقاذ مالك تريد ان تستنقذ الاربعين الف او الثلاثين الف انه لما اعطاك سيارة قيمتها ثلاثين الف كانك رضيت آآ بالثلاثين احسن من ايش؟ باللا شيء - 00:10:19ضَ
فلا يعني هذا ان تذهب للسوق وتقول ابيعها كما اشتريتها باربعين الف وتخدع الناس. ينبغي ان تبين. تقول لا انا اخذتها باربعين في مقابل بتدين ليه واضح هذا فاذا اذا اخذها باكثر من ثمنها حيلة او محاباة لاحد - 00:10:33ضَ
او لغرض يخصه فعند ذلك اما ان يبين هذا والا فان للطرف الثاني الخيار واضحة هذه الصورة الصورة الرابعة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن - 00:10:51ضَ
طبعا وهي المقصود وهي غير متساوية. اكتبوا عندها وهي غير متساوية الاجزاء وهي غير متساوية الاجزاء وهي غير متساوية الاجزاء يقول ولم يبين ذلك فالمشتري له الخيار. طيب كيف باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن - 00:11:10ضَ
صورة ذلك قال يا فلان ابيعك هذه المجموعة من السيارات او ابيعك هذي السيارة خلونا في نفس المثال مثالنا سيارة باربعين الف كذا ولا لا طيب ابيعك هذه السيارة باربعين الف - 00:11:33ضَ
كما اشتريتها باربعين الف فاشتراها باربعين ثم ظهر الحقيقة ايش؟ الحقيقة شيء اخر حقيقة هو لم يشتري هذه السيارة باربعين هو اشترى هذه السيارة ضمن صفقة مجموعة سيارات واضح يعني لنفرض انه اشترى عشر سيارات - 00:11:51ضَ
صفقة واحدة وباع الاولى والثانية والثالثة حتى بقيت هذه فقط العشر السيارات اشتراها باربع مئة الف ريال فهو الان يقدر ان قيمة هذه كم اربعين فهمتوا عليه نقول هذا الكلام غير صحيح لماذا؟ لان هذه العشر السيارات - 00:12:10ضَ
التي هي غير متساوية الاجزاء ما هي كلها مثل بعضها مختلفة كون السيارة الواحدة باربعين الف هذا ليس ثمنها وانما هذا تقديرك انت واضح وما ادراك يمكن هذه السيارة قيمتها - 00:12:32ضَ
عشرين والسيارات الاخرى قيمتها اكثر صح ولا لا يعني لما اشتري سيارتين بمئة الف وهي غير متساوية هل يعني ان الاولى بخمسين والثانية بخمسين لا طبعا يمكن الاولى بستين والثانية باربعين - 00:12:50ضَ
اذا كانت غير متساوية الاجزاء بمثل هذه الحالة ما يأتي يقول له خلاص انا ابيعك السيارة زي ما اشتريتها بكم اشتريتها بثمانين باربعين الف ليش؟ لانه هو اشترى اصل في الاصل سيارتين بثمانين فاعتبر كل وحدة باربعين لا لا بد ان يبين يقول هي جزء من صفقة انا صرفت بعضها وهذا باقي - 00:13:03ضَ
فعلى ذلك اذا فعل ذلك وعليه عند ذلك يدخل المشتري على بصيرة اما ان يشتري او لا واضح هذا الكلام اذا الصورة الرابعة اذا باع بعض الصفقة بقسطها بنسبتها من الثمن وما بين ما بين هذا جزء من صفقة - 00:13:23ضَ
واضح يا مشايخ ام غير واضح واضح معي الليلة اختبار ان شاء الله طيب او باع بعض الصفقة بقصة من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الامساك والرد. اولا قبل ما نشرح كلام الخيار فهمنا ايش معنى هذا الكلام - 00:13:45ضَ
الان هو له الخيار متى؟ في اي الحالات في الاربع السور الماضية ما هي الاربع السور الماضية اذا اشتراها البايع يعني اشتراها بثمن مؤجل وما بين انه اشتراها بثمن مؤجل اذا الطرف الثاني الخيار او اشتراها من قريب له ولم يبين او اشتراها - 00:14:12ضَ
وباكثر من ثمنها حيلة او لغرض يخصه ولم يبين ذلك او اشتراها ضمن صفقة ضمن صفقة باع بعض الصفقة وبقي هذا او بقيت هذه او بقي هذا الجزء فباعه على انه مش على انه جزء من صفقة على انه مبيع مستقل يختلف ولا ما يختلف - 00:14:29ضَ
تلف فعند ذلك اذا لم يبين يقول المصنف ايش؟ فلمشتري الخيار بين ماذا؟ بين الامساك والرد اما ان يرضى واما ان يرد ويسترد القيمة اكتبوا عندها هذا اللي الذهاب اليه المصنف طبعا هو خلاف المذهب - 00:14:49ضَ
والمذهب نعم والمذهب انه يحط الزائد في الزيادة ويؤجل في المؤجل يعني في السور الاربعة اللي مرت معنا اذا زاد اعيد العبارة والمذهب يحط الزائد في الزيادة ويؤجل في المؤجل - 00:15:08ضَ
ولا خيار. يعني ما في خيار في هاتين الصورتين. ما هما الصورتان؟ الصورة الاولى قيمة لو زاد في الثمن قال ابيعها برأس المال وبعها باكثر فيقول المذهب انه ما يرد - 00:15:36ضَ
السلعة وانما يسترد الزائد واضح هذا قال ابيعها برأس المال وباعها بالزيادة قال ابيعها بربح عشرة باعها بربح عشرين قال بعها بخسارة عشرة باعها بخسارة خمسة يعني اذا كانت فيه زيادة زاد على المشتري - 00:15:52ضَ
فيسترد الزايد وبالنسبة مسألة المؤجل يأخذها بالاجر لانه هو بالنسبة للمؤجل ايش ما الذي حصل؟ اللي حصل في المؤجل انه بقى بنفس الثمن لكن ما اخبر بالتأجيل فقال اذا في في مسألة المؤجل يأخذها مؤجلة. يعني في مسألة السيارة باربعين الف - 00:16:10ضَ
بدل ما يدفعها نقد يدفعها مؤجلة مثل ما اشتراها صاحبها هذا هو لكن معنى انه بقية الصور مثل الشراء ممن لا تقبل له شهادته او لحيلة او بيع بعض الصفقة نعم يمكن نقول نعم يصير فيه خيار بين الامساك والرد - 00:16:32ضَ
طيب قال المصنف وما يزاد في ثمن ضعوا رقم واحد او يحط منه يعني من الثمن رقم اثنين في مدة الخيار ما حكمه المصنف ذكر مسألتين المسألة الاولى ايش؟ ما يزاد في الثمن في مدة الخيار - 00:16:53ضَ
كيف يزاد في الثمن في مدة الخيار؟ اي خيار؟ خيار المجلس مثلا مثلا اشتراها بمئة بخيار المجلس في مدة المجلس الطرف الثاني اه اراد الفسخ او الزيادة فزيد خسارة بمئة وعشرين - 00:17:17ضَ
هذه الزيادة تلحق برأس المال ولا ما تلحق؟ يصير يعني سعر السلعة كم ها مية وعشرين فيقول ما يزاد في الثمن في مدة الخيار ما يزاد في ثمنه يعني في مدة الخيار - 00:17:36ضَ
او يحط منه او النقصان تبايعوا بنية في اثناء المجلس قال المشتري صراحة المئة كثير وانا يا ثمانين يا بطلت نقصوها لثمانين يصير سعره سلعة كم اذا الزيادة والنقصان في مدة الخيار - 00:17:54ضَ
تلحق برأس المال ويخبر بها. تلحق برأس المال ويخبر بها فما يقول السعر مئة السعر ثمانين السعر مئة ونقصت عشرين وما يقول في الصورة الاولى السعر مئة مئة فقط يقول لا السعر مئة وعشرين. السعر مئة وزيدت عشرين - 00:18:10ضَ
اذا هاتان الصورتان الصورة الثالثة او يؤخذ ارشا لعيب. هذه الصورة الثالثة او يؤخذ ارشا لعيب اكتبوا عندها ولو بعد لزوم البيع ولو بعد لزوم البيع يعني ما هو شرط في مدة الخيار - 00:18:30ضَ
وما يؤخذ ارشا لعيب يعني ولو بعد لزوم البيع او يؤخذ جناية عليه اكتبوا عندها ولو بعد لزوم البيع فما حكم ذلك قال يلحق برأس ماله ويخبر به يلحق برأس ماله - 00:18:47ضَ
ويخبر به يعني كيف اخذ ارشا لعيب؟ شرى السلعة بمئة ثم ظهر فيها عيب فقدرنا قيمة العيب بالطريقة اللي قلناها البارح ما في داعي نتعرض لها حتى لا يضيع الوقت - 00:19:12ضَ
تذكرون كيف هي ولا لا كيف طريقة تقدير العيب؟ طيب تقدير العلم سيكون من خلال القيمة ولا من خلال الثمن القيمة طيب فما فقدرنا مثلا قيمة العيب طلع مثلا عشرة - 00:19:25ضَ
فاسترد عشرة على انه اشتراها بمئة وفيها عيب والعيب قيمته عشرة استرد عشرة صارت القيمة كم تسعين اذا ما يؤخذ ارشا لعيب هذا ما هو بشرط في في مدة الخيار حتى لو بعد الخيام بعد اللزوم - 00:19:41ضَ
او يؤخذ لجناية عليه حصل اعتداء على هذا المبيع فدفع مقابل هذه الجناية مبلغ ها او يؤخذ جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به قال وان كان ذلك بعد لزوم البيع وان كان ذلك ذلك ماذا؟ اكتبوا عندها اي ما يزاد - 00:19:56ضَ
بالثمن او يحط منه ما يزاد في الثمن او يحط منه اللي هي الصورة اللي رقمناها واحد واثنين. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يخبر به او لم يلحق به - 00:20:23ضَ
لم يلحق به وان اخبر بالحال فحسن اذا ان كان ذلك يعني الزيادة في الثمن او الحط من الثمن بعد لزوم البيع هذا ما يلحق البيع يعني تبايعنا وانفصل المجلس - 00:20:39ضَ
وانقضى ولزم البيع بمئة لكن جيته ثاني يوم طلبت منه انه ينقص في الثمن فتبرع لك بعشرين مثلا هذا ما يدخل في الثمن الثمن استقر في العقد بمئة يقول ما ما كان بعد ذلك يعني من زيادة في الثمن بعد لزوم البيع - 00:20:54ضَ
او نقصان في الثمن بعد لزوم البيع يقول هذا ما يلحق برأس المال يعني لا يلزم الاخبار به وان اخبر بالحال في هذه الصورة فحسن وهو افضل انتقل المصنف الى الخيار السابع - 00:21:12ضَ
اقرأه يا شيخ تابعوا خيار الاختلاف المتبايعين طيب اكتبوا رقم سبعة في الهامش واكتبوا العنوان باختلاف المتبايعين اذا حصل خلاف بين المتبايعين بعض الخلاف بين المتبايعين اه يبيح الخيار. سيذكر الان مصنف سيذكر المصنف - 00:21:27ضَ
طولت ذلك؟ قال اكمل اذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا طيب اختلف في قدر الثمن يعني الاول يقول انا بعتها بمئة والثاني يقول بعتها اشتريتها بثمانين مثلا اختلف في قدر الثمن - 00:21:53ضَ
ما العمل قال المصنف تحالفا طيب كيف يتحالفا هذه الخطوة الاولى تحالفا هذا الف فيحلف البائع اولا وليس المشتري يحلف البائع اولا. طيب ماذا يقول يقول ما بعته بكذا وانما بعته بكذا - 00:22:10ضَ
طيب ثم ثم يحلف المشتري يعني بعد البائع ماذا يقول؟ ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا تحالفا هذا معناه تحالفا هذه الخطوة الاولى طيب بعد التحالف قال ولكل الفسخ هذا رقم ايش - 00:22:30ضَ
قلنا الف هناك نقول باء بعد ذلك الفسخ ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر اذا يتحالفا واما يرضى الاول بالثاني والثاني بالكلام الاول او نفسخ البيع طيب اذا فسخنا البيع خلاص كل واحد سياخذ ماله - 00:22:49ضَ
من سلعة او ثمن وينطلق لكن يقول لو كانت السلعة تالفة في هذه الحالة سلعة تالفة يعني هب انه اشترى مثلا حيوان وذبحه واكله وجاء عند الحساب اختلفوا يقول ابحاسبك على الشاه اللي اخذته منك البارحة - 00:23:09ضَ
تفضل هذي ست مئة ريال قال لا سبع مئة فاختلفا اليس كذلك فحصل ماذا نفعل نقول ايه تحالف يحلف البايع اولا ما بعته اه بست مئة وانما بعته بسبع مئة. والثاني يحلف بعده فيقول والله ما اشتريته بسبع مئة وانما اشتريته بماذا - 00:23:28ضَ
بست مئة طيب الان تالفة فسخنا البيع طب كيف نفسخ البيع الان في سلعة ذهبت تلفت. قال فان كانت السلعة تالفة رجعنا الى قيمة مثلها اذا في هذا المثال الذي ذكرته الان ست مئة وسبع مئة سنرجع الى ايش - 00:23:48ضَ
سنرجع للست مئة ولا للسبع مئة ولا نترك الاول والثاني ونرجع الى السوق ونشوف اشياء هذه بمواصفاتها تلك كم تساوي في السوق يمكن تطلع ساوي في السوق خمس مئة في دفع خمس مئة. يمكن تساوي في السوق ثمان مئة في دفع ثمان مئة. يمكن سبع مئة يمكن ست مئة. واضح هذا - 00:24:08ضَ
قال ورجع الى قيمة مثلها طيب انتبهوا قيمة المثل قيمة المثل ستكون مبنية على ماذا؟ على مواصفاتها معناه الان ممكن يبغوا يرجعوا للسوق ويشوفوا كم سعرها كم سعر هذه الاشياء اللي ذبحت واكلت؟ نبغى نحدد قيمتها - 00:24:27ضَ
فحصل بينهم خلاف ايضا في تحديد صفات هذه الشاه فقال الاول سنها ثني والثاني قال لا هي جذعة واضح هذا قال هي آآ تيس الثاني قال لا هي اه عنز ولا ماعز ولا تيس ولا عنز ولا كبش ولا - 00:24:49ضَ
اه ظاء ولا في صفة هذه واضح طيب قال هي حري ولا قال هي سواكني ولا نحو ذلك حصل الخلاف ما الحكم قال فان اختلفا في صفتها اي صفة التالف صفتها اي التالف - 00:25:10ضَ
فقول مشتر اذا فقول مفتر اذا اذا حصل بينهم الخلاف في مسألة الست مئة والسبع مئة حصل الخلاف في السن او حصل خلاف في الصفة فكلام من هو المقبول كلام المشتري يصير المشتري هو الذي - 00:25:28ضَ
اه ما يذكره من صفة طبعا هذا اذا لم يوجد شهود وبينات فيصير كلام المشتري هو المقدم طيب ما زلنا المسألة ما انتهت الان فسخنا البيع الا يمكن ان يكون احدهما كاذب - 00:25:46ضَ
صح ممكن كل واحد فيهم كاذب يعني اقصد كاذب يعني يتعمد الكذب يعلم كذب نفسه طيب قال المصنف واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا ان فسخ ظاهرا وباطنا ظاهرا - 00:26:02ضَ
يعني قضاء وباطنا يعني يتصرف فيه تصرف المالك يتصرف فيه تصرف المالك طيب صورة ذلك مثال ذلك يا اخوان الان هم اختلفوا في السلعة اليس كذلك وقال لا انا ما بعت بست مئة بعت بالسبع مئة والثاني يقول لا انا ما اشتريت - 00:26:22ضَ
بسبع مئة اشتريت بست مئة واظح هذا؟ هب ان البائع كذاب ويعلم كذب نفسه ماذا نعمل نقول يتحالف طيب حلف البائع ثم حلف المشتري بعدين فسخنا البيع فسخنا البيع يعني السلعة سترجع الى البائع ولا لا - 00:26:48ضَ
طيب اذا قلنا ان العقد انفسخ ظاهرا وباطنا معناه انه هذه الشاة اللي رجعت للبائع مرة ثانية هل له ان طرف فيها تصرف المالك يذهب يبيعها مرة ثانية ويأكلها وكذا - 00:27:09ضَ
ولا لأ قد جاوبناه لانه قلنا انفسخت ظاهرا يعني قضاء عند القاضي حكما وباطنا يعني له ان يتصرف فيها. فهمتم؟ لكن لو قلنا انه لا هو ينفسخ في الظاهر نعم اما في الباطن لا ينفسخ - 00:27:25ضَ
وهو يعلم هذا البائع يعلم كذب نفسه وليس له ان يتصرف في هذه الشاه اذا قلنا لا ينفسخ ظاهرا اه الباطنة اذا قلنا لا ينفسخ باطنا معناه انه ما يتصرف الى ان هذه الشاة في الحقيقة هي ملك الطرف الثاني وانما فسخنا البيع بكذب منه وحيلة - 00:27:42ضَ
يعني لجأ الى حيلة او سلك طريقا ليفسخ به البيع بغير وجه حق فلا ليس له ان يتصرف والحقيقة ان هذه الشاه هي ملك الرجل الثاني اللي هو المشتري فلا يتصرف فهمت المصنف قال ايش؟ ينفسخ ظاهر وباطن. اذا خلاص كل واحد يتصرف فيما تحت يده - 00:28:02ضَ
طيب ما زلنا في الخلاف لم ينتهي الان انتهينا من الصورة الاولى من الخلاف. ما هي السورة الاولى من الخلاف؟ اللي كتبته عندها رقم واحد اذا اختلف في ماذا لماذا يا مشايخ - 00:28:22ضَ
قدر الثمن. الان سننتقل الى صورة اخرى من صور الخلاف بين البائع والمشتري. وهي قوله وان اختلفا في اجل او شرط. ضع رقم اثنين ان اختلفا في اجل او شرط - 00:28:36ضَ
فقول من ينفيه اختلفا في اجله يعني هذا اللي باعوا الشاة بست مئة او سبع مئة ما اختلفوا في الست مئة وسبع مئة متفقين على انها سبع مئة مثلا لكن اختلف في انه الثمن حال او مؤجل - 00:28:49ضَ
فالبائع يقول انا بعتها بست بسبع مئة حالة والمشتري يقول بل مؤجلة بعد شهر فالقول قول من قول من يثبت ولا من ينفي ارجعوا للاصل الاصل وجود الشرط ولا عدم الشرط - 00:29:05ضَ
الاصل عدم الشرط واضح هذا اذا اذا اختلفا في اجل او في شرط قال لا انا شرطت عليك شرط معين. الثاني قال لا انت ما شرطت علي هذا الشرط فالقول قول من اذا حصل هذا الخلاف - 00:29:22ضَ
قول من ينفي الشرط لان الاصل عدم الشروط وليس الاصل وجود الشروط واضح هذا طيب قال المصنف الى الان كم خلاف صار؟ عندنا كم سورة خلاف الخلاف الاول بقدر الثمن والخلاف الثاني - 00:29:37ضَ
الخلاف الثاني في وجود شرط او اجل او نحو ذلك يعني في وجود شرط او عدمه فالاصل عدمه الخلاف الثالث قال وان اختلفا في عين المبيع هذا رقم ثلاثة ان اختلفا في عين المبيع - 00:29:57ضَ
تحالفا وبطل البيع وان اختلفا في عين المبيع تحالف وبطل البيع طيب كيف اختلف في عين المذيع البائع يقول انا بعتك هذه السيارة لما اتفقنا باربعين الف لا على هذه السيارة - 00:30:15ضَ
والمشتري يقول بل انا اتفقت معك باربعين الف على السيارة الثانية الخلاف حصل في ماذا في عين المبيع. القول قول من ايش قال المصنف تحالف كل واحد يحلف وايش يصير؟ ونفسخ - 00:30:36ضَ
اكتبوا عندها والمذهب قول البائع بيمينه قول البائع بيمينه يعني هذه المسألة المصنف ذكر قول اخر ليس هو المعتمد في المذهب المعتمد في المذهب انه قول البائع بيمينه يعتبرون ان البائع - 00:30:55ضَ
هو كالغارم في هذه المسألة والقول قوله طيب اكمل يا شيخ وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض نصب عبد يقبض منهما يسلم المبيعة ثم الزمن طيب هذه الصورة الاولى - 00:31:15ضَ
ما هي اذا ابى كل منهما البائع المشتري هذه صورة من صور الخلاف ابى كل منهما تسليم ما بيده. يعني بائع ابا تسليم السلعة والمشتري ابا تسليم الثمن وابى تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - 00:31:41ضَ
والثمن عين عين يعني معين. الثمن معين ما الحكم قال نصب عدل ينصبه القاضي نصب عدل عدل ماذا يفعل هذا العدل يقبض منهما يقبض من هذا السلعة ويقبض من ذاك الثمن. يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. يسلم المبيع - 00:31:57ضَ
السلعة ثم يسلم الثمن كل واحد لصاحبه واضح هذا طيب قال ينتقل لصورة ثانية وان كان اي الثمن دينا حالا الصورة الاولى الثمن كان ايش يا مشايخ معين وفي الصورة الثانية وان كان - 00:32:23ضَ
وان كان الثمن يعني اكتبوا عنده اي الثمن دينا حالا دينا لكن حل وقته اجبر بائع ثم مشتر يجبر البائع ان يسلم السلعة ثم المشتري يسلم الثمن ان كان الثمن في المجلس - 00:32:48ضَ
ان كان الثمن موجود في المجلس طيب واذا كان الثمن ما هو في المجلس قال وان كان اكتبوا عندها اي الثمن غائبا وان كان اي الثمن غائبا في البلد غائبا لكنه في جدة - 00:33:05ضَ
داخل مدينة جدة عجر عليه في المبيع حجر عليه في المبيع حجر على مين؟ وان كان الثمن غائب سيحجر على مين؟ على المشتري حجر عليه في المبيع من سلموا المبيع ولا يتصرف في المبيع؟ وبقية ما له نحجر على بقية ماله ما يتصرف في جميع ماله حتى - 00:33:20ضَ
حتى يحضر هذا الثمن اللي هو غائب في البلد طيب هب ان الثمن غائب لكن ما هو في البلد غائب في بلد اخر قال وان كان يعني الثمن غائبا بعيدا عنها بعيدا عن البلد - 00:33:43ضَ
بعيدا عنها يعني بعيدا عن البلد هذه صورة قال والمشتري معسر اكتبوا عندها اي او كان المشتري معسرا اي يعني لو قال هنا او او المشتري معسر فللبائع الفسخ. فللبائع الفسخ - 00:34:02ضَ
واضح هذا يا مشايخ ولا لا طيب وان كان الثمن غائبا اعيد المسألة. بعيدا عن البلد او كان المشتري معسر ما عنده شيء اصلا لا بعيد ولا قريب ما عنده مال قريب ولا عنده مال بعيد - 00:34:24ضَ
بل البائع ان يفسخ له ان يفسخ ليس له الضرر فهمنا هذه المسألة يا مشايخ طيب نلخصها باختصار اذا اختلفوا كل واحد ابى ان يسلم الثاني كل واحد يبغى يستلم الاول - 00:34:41ضَ
والثمن معين ايش نسوي ينصب الحاكم عدل يقبض من هذا يقبض من هذا ويسلم هذا ويسلم هذا طيب اذا كان الثمن دين قال حل وقته وش نسوي نجبرهم نجبر البائع - 00:34:54ضَ
انه يسلم ونجبر المشتري انه يسلم بعد بعده يعني اجبر البايع اولا ثم المشتري طيب اذا كان الثمن لا ما هو حاضر غائب لكن في المدينة نفسها ماذا نفعل؟ نحجر عليه ما نبيح له ولا - 00:35:09ضَ
اه نسمح له ان يتصرف في المبيع ولا في بقية امواله حتى يحضر المال طيب المال بعيد ليس في البلد او ما عنده مال اصلا ماذا نفعل؟ عند ذلك البائع اما ان يرضى - 00:35:26ضَ
واما ان يفسخ الخيار الاخير قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تمت رؤيته يثبت الخيار للخلف في الصفة يعني لتخلف الصفة باختلاف الصفة انت اشتريت السيارة مثلا لونها بيضاء - 00:35:40ضَ
فلما جاء سلمك السيارة واذا لونها سوداء الصفات اشتريت السيارة بمواصفات معينة ما وجدت هذه المواصفات او لتغير ما تمت رؤيته مثلا هو اراك الشاة بعينك شفتها سليمة بعد قليل اشتريتها تغيرت هذيك اللي شفتها اشياء اختلفت اصابها - 00:36:00ضَ
مثلا مرض ولا اصابها ضرر او سقوط او صدمة او نحو ذلك اميم جاه اه ما يغيرها فتغيرت ما تمت رؤيته عند الشراء. اشتريت بعد ان تغيرت الرؤية فهذا يثبت - 00:36:22ضَ
للطرف الثاني طيب نكمل قال فصل اكمل يا شيخ كان يتكلم عن بيع المكيل وغير المكيل باقي من الوقت طيب اقرأي من اشترى مكيلا ونحوه ضحى ولزم بالعقد. طيب نحوه اكتبوا جنبه - 00:36:37ضَ
نحوه اي الموزون والمعدود والمزروع يقول من اشترى مكيلا ايش يعني مكيلا يعني شي يكال مثل البر مثل البر والشعير هكذا امر من اشترى مكيلا او نحو مكيب او غير المكيب مثل الموزونات - 00:37:06ضَ
او المعدودات التي تباع بالحبة او المزروعات التي تباع بالذراعة والمتر يقول صح العقد يعني ضحى ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه انتبهوا شريت ماكين قراء صحيح هذا المكيل بعد شرائي له صح الان صح شرائي - 00:37:25ضَ
ولزم العقد اصبح العقد لازم ليس لي ان افسخ لكن ليس لي ان اتصرف في هذا المكيل ليس لي ان اتصرف في هذا المكيل حتى يقبضه. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فهمت المسألة - 00:37:50ضَ
يعني تفهموا الفرق بين امرين كونك مالك للسلعة؟ نعم انت اشتريت بر لكن هل لك ان تتصرف في هذا البر الجواب ايش صحيح انت مالك تملك انت مئة كيلو تبر - 00:38:07ضَ
استلمتها ولا ما استلمتها ما استلمتها انت مالك بمائة كيلو برء لكن ليس لك ان طرف فيها ببيع او هبة او اجارة او رهن ما تتصرف فيها حتى تقبضها فهمت المسألة - 00:38:22ضَ
اذا هل يعني هل الملك للشيء ملكك او تملكك لشيء يعني جواز التصرف فيه ولا هذا مفصول عن ذاك هذا مفصول عن الذكر قد تملك الشيء ويجوز لك التصرف قد تملك الشيء ولا يجوز لك التصوير - 00:38:40ضَ
طيب ما هو الضابط المصنف يقول ان كان هذا الشيء مكيل ونحوه يعني موزون او معدود او مزروع او اشياء اخرى امليكم اياها الان بعد قليل ان شاء الله يقول اذا كانت مكيلة ونحو المكيل فهذا صحيح انك تملكه لكن لا تتصرف فيه حتى تقبضه - 00:38:57ضَ
طيب وان كان غير ذلك وان كان غير ذلك لك تصبح مالك فيه ولك ان تتصرف فيه قبل قبضه هذا واظح ولا غير واظح طيب غير واضح طبعا اذا ما هو الشيء - 00:39:15ضَ
الذي لا اتصرف فيه حتى اقبضه المكيل ونحو المكيل طيب ما هو الشيء الذي اتصرف فيه قبل قبضه المعين المعين طفل معين اشتريت هذه السيارة بعينها هذه معينة اشتريت هذه السيارة في المعرض - 00:39:32ضَ
فين السيارة هذي؟ بكم؟ هذي السيارة بكذا؟ اشتريتها بحث مالك؟ لا ما استلمته استطيع ان ابيعه لانها معينة بخلاف المكين خلاف الموزون والمعدود الذي يحتاج الى حق توفية يحتاج الى توفية للساعة مكيل معناه احتاج الى كيل - 00:39:52ضَ
حتى اعرف حقي واميز حقي من حقك وزن دريت شيء موزون احتاج الى ميزان حتى يميز ملكي من ملكك معدود نحتاج الى عد مزروع نحتاج الى زرع فهمتم المسألة طيب - 00:40:10ضَ
قال المصنف قال المصنف ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه نقف هنا وصلى الله وسلم - 00:40:26ضَ