شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
الصلاة والسلام نبينا محمد واله وصحبه اما بعد ما زلنا في باب الربا ونحن في الفصل الاخير وهو المتعلق طرف قال المصنف بفصل الصرف والصرف هو بيع النقد بالنقد الذهب - 00:00:00ضَ
بالفضة يمكن نلحق بهذا الريال العملات يعني بيع العملات ببعضها كالذهب بالريال او الريال دينار او الدينار بالجنيه وهكذا طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض - 00:00:22ضَ
نعم اذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل اذا باع الذهب بالفضة يعني مئة غرام مثلا ذهب بكم فضة؟ قول بخمس مئة غرام فظة فان حصل القبض في الكل صح العقد - 00:00:45ضَ
طيب ما حصل قبض في الكل اقبضه البعض واخر البعض ايش نصحح صحيح ما اقبض يعني مثلا مئة غرام ذهب بخمس مئة غرام فضة حصل التقابض في المجلس هذا سلم المئة غرامة وذاك سلم - 00:01:00ضَ
الخمس مئة غرام صح العقد ولا لا صح العقل اننا نشترط في بيع الذهب بالفضة ماذا التقابل نشتري التماثل ما نشترط التماثل طيب لو انه ما سلمه لم يسلمه مائة غرام - 00:01:17ضَ
سلمه خمسين عقد على مئة مئة غرام ذهب بخمس مئة غرام فظة كذا العقد سلمه خمسين واستلم الخمس مئة وقال الخمسين الثانية خمسين غرام ذهب الى الباقية غدا ان شاء الله - 00:01:32ضَ
ايش نسوي في العقد نبطله كله ام ام نصحح فيما قبض نصحح فيما قبل فنقول الخمسين اللي سلمها طاح فيها العقد طيب كم يقابلها من الثمن مئتين وخمسين طيب والباقي؟ بطل. اذا نرجع له مئتين وخمسين ما صح شراءها. الان هو اشترى منه - 00:01:49ضَ
مئتين وخمسين فقط ما اشترى منه واضح هذا وهذا معناه متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل بطل الكل او البعض بطل البعض الذي لم يقبض مجلي قبض قال بطل العقد فيما لم يقبض - 00:02:10ضَ
اكمل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد طيب الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب يقول تتعين بالتعيين في العقد. يعني لو قال بعتك مثلا هذه او اشتريت منك مثلا هذه السلعة بعتك هذه السلعة - 00:02:29ضَ
بهذه الدنانير او بهذه الدراهم عينها نفسها مش بمئة درهم لو قال بمئة درهم او بمئة دينار يجيب له مئة درهم من اي مكان اما اذا عينها قال بهذه بهذا - 00:02:52ضَ
النقد تعين هذا النقد ولا لا المصنف وتعين تعين النقد ايش يعني تعين؟ يعني ما يجوز له يبدله خلاص صار العقد انصب هذه الساعة بهذا الدينار ساعة معينة والدينار معين - 00:03:06ضَ
لا استطيع ابدل الساعة ولا هو يستطيع يبدل الدينار طيب ايش ينبني على هذا التعيين قال فلا تبدل ضع رقم واحد ليش ما تبدل لانه تعين في العقد وان وجدها مغصوبة بطل هذا رقم اثنين - 00:03:26ضَ
كيف قلت هذه الساعة بايش بهذا الدينار كذا العقد تعين الدينار نعم تعين اكتشفنا انه هذا الدينار بعينه مسروق ايش يحصل في العقد بطل ليش؟ لان احد العوظين مسروق. وايش يعني؟ مسروق طيب ايش اللي يبطله - 00:03:47ضَ
في شرط من شروط صحة البيع لم يحصل ما هو الملكية اللي اشترى بالدينار ما يملك الدينار. واضحة هذا تصرف فيما لا يملك قال فلا تبدل هذا الاول وان وجدها مغصوبة بطل العقد - 00:04:09ضَ
طيب وان وجدها معيبة ومعيبة رقم ثلاثة هذا الاثر الثالث على هذا التعيين ومعيبة من جنسها امسك اورد ومعيبة يعني التعيين الان عين هذا الدينار فوجد الدينار معيب لكن من جنسه - 00:04:26ضَ
ايش يعني معيب من جنسه يعني لما عين قال اتفقنا على بيع الساعة بهذا الدينار الذهبي اكتشفنا انه هذا الدينار الذهبي فيه عيب لكنه من جنس الذهب ما تغير ما وجدناه انه شيء اخر - 00:04:48ضَ
مش وجدناه شيء ثاني جنس اخر طلع انه هذا الذهب ما هو ذهب طلع مثلا آآ تقليد ولا نحاس ولا فالصو ولا لا هو ذهب لكنه معيب فيه عيوب هذا معنى ومعيبة من جنسها - 00:05:06ضَ
امسك اورد اما ان يمسك يقول خلاص انا موافق بهذا الدينار المعيب ويأخذه او يفسخ البيع ايش يقصد بهذا المصنف يقصد انه ليس له اخذ الارش ليس له اخذ القرش - 00:05:23ضَ
طيب اذا يعني صورة ذلك اذا ومعيبة من جنسها امسك او رد اي لو باع ذهبا بذهب فظهر ذهبا يعني ظهر الثمن ذهب لكنه معيب فعند ذلك لا يأخذ العرش - 00:05:39ضَ
يعني انتبهوا امثل مرة ثانية لو قلنا ابيعك هذا الدينار الذهب بهذا الدينار الذهب والوزن واحد ثم ظهر ان احد الدينارين معيب فاما ان يقبل بهذا المعيب او يرده. ليش؟ لانه لا يستطيع ان يدفع عرش حتى لا يكون دينار ذهب في مقابل - 00:05:57ضَ
دينار وايش وارش فوق ارش يكون من الذهب او من الفضة لانه لن يكون تماثل طيب لكن لو لو كان المثال زي ما قلنا طاعة بالذهب انتبهوا لو كانت الساعة بالذهب - 00:06:20ضَ
وظهر الذهب معيب من جنسه يمكن ان يأخذ قرش لكن ان ظهر معيبا من غير جنسه يبطل البيع ايش يعني هذا الساعة بدينار من الذهب طلع الذهب ساعة بدينار من الذهب معين - 00:06:41ضَ
يعني هذه الساعة بهذا الدينار ثم ظهر انه هذا الدينار ليس ذهبا شيء اخر العقد هنا يبطل لماذا يبطل تعرفون ليش يبطل لانه طلع انه احد العوضين غير غير صحيح - 00:07:00ضَ
انت قلت لي ذهب وجبت لي شي ثاني فما يصح اذا قال ومعيب من جنسها امسك ورد قلنا هذا فيما لو باع الذهب بالذهب او باع الفضة بالفضة ما يستطيع يدفع عرش لانه سيفضي الى - 00:07:17ضَ
بيع الربوي بربوي مع تفاضل طيب اما لو باع ذهبا ببرك فظهر معيبا يجوز ان يأخذ العرش ويجوز ان يرد طيب واما لانه هذه العبارة هي موهمة والعبارة هذه ايضا ليست شاملة يعني في صور تركها المصنف - 00:07:33ضَ
وهي ان وجدها معيبة من غير جنسها يبطل العرض كما لو باعه عين له الدرهم على انه فضة طلع نحاس ما يصح العقد فهمتوا علي انه الذي تعين في العقد هو الفضة والان انت جبت نحاس مثل لو اقول ايش؟ ابيعك ساعة وبعدين عند التسليم اعطيك قلم - 00:07:54ضَ
صح هذا؟ انت ما اشتريت القلم؟ اشتريت ساعة فلا يصح اذا ومعيبة من جنسها امسك او رد اكتبوا عندها فيما لو باع ذهبا بذهب قيمة لو باع ذهبا بذهب طيب قال المصنف - 00:08:17ضَ
تضيف الصور الثانية ولا لا واضيفه كذلك وان وجدها معيبة من غير جنسها يبطل العقد اذا وجدها جنس اخر بطل العقد وان وجدها نفس الجنس المتفق عليه العقد يصح لكن ليس له ارش - 00:08:37ضَ
قال المصنف ويحرم الربا بين المسلم والحربي يعني الربا حرام لا لا يباح بالتعامل مع المحاربين ما يقول هذا حربي فيجوز الربا معه؟ لا وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام او حرب اذا الربا محرم حرمه الله لذاته - 00:09:01ضَ
مثل الزنا ما يقول الانسان لا انا ازني بالحربية هذي اللي ما هي عاربة كافرة لا طبعا لانها ان هذا امر محرم اصلا هو منكر لا يجوز فعله لا مع الكافر ولا مع - 00:09:24ضَ
طيب اكمل يا شيخ المصنف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار طيب ما هي الاصول؟ جمع اصل والمراد الدور تدور الديار يعني الدار والارض والشجر والشجر وكذلك العبد بيع الاصول انتبهوا لهذه المسألة الان - 00:09:36ضَ
بيع الاصول وبيع الثمار اما الثمار لا الثمار معروفة ثمارها ما تنتجه اه ما تنتجه الزروع او الاشجار لكن الاصول مثل الدار او باعه دارا او باعه ارضا الارض او الشجر ضعه شجرا - 00:10:03ضَ
الان يتكلم المصنف عن احكام بيع الاصول اذا باع الاصل ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ هذا هو المقصود انتبهوا الان قال المصنف فيبدأ اولا بالدار اذا باع الدار - 00:10:21ضَ
بيعه للدار يشمل ماذا؟ هل تدخل الارض ولا ما تدخل لتدخل. طيب والجدار يدخل ولا لا؟ يدخل والسقف يدخل ولا لا. والباب يدخل ولا لا؟ وما هو الذي لا يدخل؟ اثاثي يدخل ولا ما يدخل - 00:10:38ضَ
الاثاث الاثاث ما يدخل ها؟ طيب هو في الحقيقة هذا مرده للعرف سنقرأ كلام المصنف الان لكن ضعوا رقم واحد عند اول جملة هذي واكتبوا عنوان جانبي بيع الدار اللي هو الاصل الاول واحد بيع الدار - 00:10:50ضَ
اقرأ يا شيخ فباع دارا جمل ارضها وبناءها باب المنصوب كل ما ورث كلما والرف المسمورين يعني السلم المسمر الثابت والرف الثابت يدخل اما لو كان شي متحرك لا ما يدخل يعتبر اثاث - 00:11:07ضَ
نعم المدفونة. يعني المستودعات الخابية مستودع مخزن مدفون يعني ثابت في الدار هذه كلها تدخل هذه سبعة اشياء طبعا المصنف يقول اذا باع دارا نقول كذلك لو لو وهبها او اوقفها او يعني وقفها او رهنها - 00:11:28ضَ
كل هذا يدخل فيه يعني اذا وهب الدار معناه انها هبة لكل هذه الاشياء عالارض والبناء والسقف والباب الثابت والسلم الثابت والدرجة الثابت الرف الثابت كل هذا يدخل طيب ما هو الذي لا يدخل؟ قال دون دون ما هو مودع فيها من هذا رقم واحد دون ما هو مودع فيها من كنز - 00:11:49ضَ
نعم ومنفصل منها وهذا الثاني ودون ما هو منفصل منها مثل اثاث مثل بحبل ايوه ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح لان هذه غير متصلة بالدار. يعني وهذا مرده للعرف قلنا اعراف الناس - 00:12:17ضَ
الذي يدخل والذي لا يدخل اليوم الناس متعارفين والاثاث ما يدخل يحتاج الى اتفاق لكن ما هو ثابت في الدار يدخل طيب اكمل يا شيخ وان باع ارضا. الان اكتبوا رقم اثنين اللي هو بيع الاراضي - 00:12:37ضَ
واذا باع ارضا الاول باع دار شمل الارض. طيب اذا باع الارض فيشمل الدار ولا لا؟ اللي عليها ما عليها من مباني وشجر زرع ولا لأ نعم اكمل وان باع ارضا ولم يقل بحقوقها. يعني لو باع الارض وكذلك نقول لو وهبها او وقفها او رهنها - 00:12:54ضَ
ولو لم يقل بحقوقها لو قال بعتك هذه الارض ما قال بعتك هذه الارض بحقوقها وما عليها مو شرط يقول ما عليها ولا حقوق يكفي ان يقول بعتك هذه الارض - 00:13:19ضَ
ولو لم يقل بحقوقه سيشمل البيع ماذا نعم شمل شمل غرسها وبناءها غرسها ما هو مغروس فيها يعني شجر وبناءها ما فيها من مباني نعم وان كان فيها زرع نعم واذا كان فيها زرع انتبهوا الان قال الشجر سيدخل والبناء سيدخل في الارض طيب والزرع - 00:13:29ضَ
تعرفون ايش الزرع؟ الزرع الذي ليس هو له ساق مثل البرسيم ولا ايش ها والبرء كذا. اللي يزرع سنة ويحصد يروح خلاص. لكن ليس له ساق للذي له ساق هذا شجر - 00:13:53ضَ
اللي كل سنة يثمر وهي باقية مثل النخل ومثل برتقال ومثل ها الاشجار اللي لها ثمار طيب يقول اذا كان فيها زرع تبر وشعير فهي للبائع فلبائع مبقى ابغاكم تنتبهوا - 00:14:08ضَ
الثمار ما تباع مع مع الاصل يعني لو بعت الشجرة وفيها ثمر. الثمر يدخل ولا ما يدخل في الشجرة الجواب لا ما يدخل في يبقى لصاحبها البائع الا اذا اشترطه المشتري - 00:14:27ضَ
فهمتوا عليه ولو بعت الارض وعليها زرع الزرع ما يدخل الزرع لا يدخل الا بالنص يعني انا بعتك الارض الزرع ما يدخل طيب هب ان هذا الزرع يحصد مرارا يعني لو - 00:14:43ضَ
في زرع موجود فلو قطعته اذا قطعت حصدته يطلع ثاني مرة فنقول الزرع الموجود هذا لمن باع وما سيظهر بعد ذلك هذا للمشتري مثل الشجرة لو بعتك الشجرة عليها ثمار - 00:14:58ضَ
الثمار ما تدخل ثمار الموجودة ما تدخل لي انا فاقطفها طيب طلعت ثمار جديدة للمشتري. فهمتوا القاعدة طيب اقرأ وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى وان كان يعني الزرع يجز - 00:15:15ضَ
مثل البرسيم والكراث غبار وكذا او يلقط مرارا مثل القثاء والباذنجان وكذا فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند للبائع وعليه قطعها في الحال اكتبوا ذلك وعليه قطعها في الحال وان اشترط المشتري ذلك يعني الزرع او - 00:15:33ضَ
ثمار صح ذلك. فهمت القاعدة يا اخوان اذا باع الارض سيشمل البناء اللي عليها والاشجار. لكن الثمار والزروع الموجودة لا تدخل. وما سيحدث بعد ذلك لكل من لكل من اشتراها - 00:15:56ضَ
طيب طيب لا ادري هذا السؤال جائنا يقول ان الصوت آآ ليس واضح دائما وينقطع الصوت وكذا هذا عندكم ولا يقول الصوت يتقطع وكذا اذا كان من النساء يبنوا النساء ليس من - 00:16:12ضَ
طيب يا شيخ اكمل يا شيخ انتقل الى فصل اه نعم بيع الشجر يعني ها لا قلنا اذا اشترط المشتري ذلك صح طيب اذا يعني خلاصة الامر الان اذا باع الدار وايش يشمل - 00:16:47ضَ
قل ما هو كل ما كل ما هو متصل بها لمصلحتها كل ما كان متصلا بها لمصلحة اما ما ليس متصل بها مثل الاثاث فهذا لا يدخل طيب الارض اذا باعها - 00:17:11ضَ
يشمل هذا كل ما عليها من بناء او او شجر لكن الثمار والزروع الموجودة لا تدخل. اما ما سيحدث بعد ذلك فهذا في البيع مع المبال واما الزرع الموجود فهذا لم يباع مع الارض - 00:17:29ضَ
الثالثة الان. الان سينتقل الى اشجار لو بعت شجرة بعت نخلة مثلا نفس الكلام سنقول تبعت النخلة والنخلة عليها ثمار فهل الثمار مباعة مع النخلة ولا غير مباعة الجواب غير مباح غير داخلة - 00:17:47ضَ
الا بالشرط نعم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع نعم يعني الحديث هذا اكمل يا شيخ طفل ومن باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلع المقصود بتشقق الطلع الطلع الوعاء اللي اللي يكون فيه الثمرة بعد ذلك تتكون منه ينشق - 00:18:04ضَ
كالطلع ويلقح هذا المكان ثم تكون الثمرة يقول اذا حصل تشقق الطلع طبعا تشقق الطلع يحصل ثم يحصل بعد ذلك اللقاح تلقيح فالمصنف يقول العبرة بتشقق اذا حصل التشقق خلاص - 00:18:27ضَ
معناه انه اللقاح سيحصل او انه اللقاح قريب منه جدا. يعني ربط المصنف الان المسألة بايش تشقق الطبع طيب مع انه الحديث من ابتاع نخلا بعد ان تأبر يعني تلقح - 00:18:46ضَ
المصنف يقول ترى تشقق مصنف المذهب هذا انه تشقق الطلع هو يعني يعتبر في حكم التلقيح تقارب الزمن طيب قد يكون هذا ايضا لانه شقوق الطلع قريب الزمن وقريب العهد من التلقيح - 00:19:01ضَ
ويكون يمكن ضبطه بخلاف التلقيح لانه قد تتشقق ما ندري تلقحت ما تلقحت كيف يعرف ذلك جعلوا التشقق الطلع هو نفسه خلاص يعني يعتبر حكم التلقيح كانه تلقح اذا باع النخل وقد تشقق الطلع - 00:19:20ضَ
فمعنى ذلك ايش ايش قال المصنف من باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى الى الجذاذ. معناه انه الثمرة كانها موجودة الان فتكون الثمرة لمن للبائع وليست للمشتري طيب لو باع النخل قبل تشقق الطلع ثم تشقق الطلع وتلقح - 00:19:39ضَ
في ملك المشتري فالثمرة للمشتري واضح هذا هي العبرة القاعدة يا مشايخ القاعدة انه اذا حصلت الثمرة اذا بيعت الشجرة والثمرة قد حصلت وجدت يعني او في حكم الوجود فتكون لمن باعها وليست - 00:20:03ضَ
في العقد واضح؟ يعني تحتاج الى نص كانها تحتاج الى نص في البيع فهمتوا علي واما اذا باعث الشجرة قبل ان توجد الثمرة ولا هي في حكم الموجود فثم وجدت فيكون وجودها في في ملك من اشتراها - 00:20:23ضَ
كن تابعا للمشتري فهمتوا لكن اذا وجدت قبل ذلك قل ما تدخل في البيع نص لانه شيئان الان عندنا اصل انما ثمرة انا بعت الاصل الثمرة ما بعتها لا ننص على بيعها - 00:20:41ضَ
انتبهوا معي الان ومن باع نخلا اكتبوا رقم ثلاثة بيع الشجر تشقق طلعه هذا هذه صورة الف بل للبائع او فلبائع مبقى الى الجذاذ يعني الى القطع الا ان يشترط وهو مشتر. اظن القاعدة واضحة - 00:20:56ضَ
ثم قال وكذا شجر وكذا شجر العنب والتوت والرمان وغيره. اكتبوا عندها باء كذا شجر العنب والتوت والرمان وغيره متى يعني؟ اذا ظهرت الثمرة يعني كذلك شجر العنب وغيره والتوت والتي ذكر اذا اذا ظهرت الثمرة ووجدت وباع الشجر بعد ذلك بعد وجود الثمرة. فهل تكون مباعة مع - 00:21:15ضَ
الجواب لا تحتاج الى نص يحتاج الى اشتراط الى بيع طيب جيم يقول وما ظهر من نوره نوره يعني زهره بل بعض الثمار مثل النخل يكون في الطلع يتشقق ويتلقح ويظهر ثمر - 00:21:42ضَ
وبعضها لا تطلع الثمرة هكذا وبعضها يكون زهر تحصل تنفتح زهرة ثم تتكون الثمرة من هذه الزهرة وبعضها يكون داخل غلاف ثم ينشق هذا الغلاف وتخرج الثمرة. العبرة بوجودها. المصنف ذكر الان ضوابط لمعرفة كيف نعرف الوجود. لمعرفة - 00:22:00ضَ
وجودها فقال بالنسبة للنخل تشقق الطلع بالنسبة للعنب والتوت والرمان وما شابه ذلك بمجرد الظهور قال وما وبالنسبة للمشمش والتفاح الذي له زهر اذا ظهرت من زهرها قال وما ظهر من نوره يعني زهره كالمشمش والتفاح - 00:22:21ضَ
هذا جيم باقي دال قال وما خرج من اكمامه يعني غلافه الذي يكون له غلاف كالورد والقطن وما قبل ذلك ما قبل ذلك يعني ايش؟ قبل ماذا؟ قبل تشقق الطلع - 00:22:44ضَ
وقبل ظهور ثمرة وقبل الخروج من النور او الاكمام يعني ما قبل الف وباو جيم ودال اذا وما قبل ذلك ضع عندها رقم واحد والورق الورق داخل في البيع ولا غير داخل - 00:23:00ضَ
بعت الشجر الان ورق الثمرة قلت له ما هي داخلة طيب والورق داخل قال وما قبل ذلك والورق فلمشتر واضح هذه المسألة خلاص اذا الثمرة اذا وجدت كيف نعرف وجودها بحسب العرف اللي هو - 00:23:19ضَ
ذكره المصنف الان اذا وجدت فهي ليست داخلة في واذا بيعت الشجرة قبل وجودها ثم وجدت معناها وجدت في ملك المشتري الان سينتقل الى مسألة اخرى انتبهوا للكلمتين هذي الجاية - 00:23:34ضَ
قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. ضعوا رقم واحد لا يباع الثمر قبل بدون صلاحه صلاح يعني صلاحه للاكل ما يباع ولا زرع وهذا الثاني ولا زرع يعني ولا يباع الزرع قبل اشتداد حبه - 00:23:49ضَ
واشتداد حبه هو صلاح اكله ما يصلح لكن اذا اشتد حب طيب قال هذا الثاني الثالث فينتقل للثالث قال ولا رطبة ولا بقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل عند دون الاصل اكتب رقم واحد - 00:24:08ضَ
الان سيذكر الحالات التي يجوز بيعها طيب ما هي اولا نعود؟ ما هي الاشياء التي ذكرها المصنف انه ما يجوز بيعها الثمر قبل بدوء صلاحه والحبوب الحبوب قبل اشداد حبها والثالث ما هو - 00:24:31ضَ
قال الرطبة الرطبة يقصدون بها البرسيم وبقل البقل يعني زي الكراث وهذه الخضار والقثاء معروف اللي هو الخيار وباذنجان هذه الثلاثة الان الاشياء اللي هو الثمر قبل بدو الصلاح والحبوب قبل الاشتداد - 00:24:48ضَ
والرطب والبقل الرطبة والبقل والقثاء يقول هذه الثالثة لا تباع ما يجوز بيعها الا في حالات ما هي الحالات طيب الحالة الاولى قال دون الاصل اذا اذا بيعت مع اصلها جاز - 00:25:09ضَ
اذا عند دون الاصل ضع رقم واحد. ايش المراد بالاصل؟ المراد بالاصل يعني اصل الزرع. او اصل الشجر مش الارض نعيد اذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ما يجوز لكن باعه الشجرة بالثمار قبل بدو صلاحه جاز ذلك ولا لا - 00:25:28ضَ
لانها بيعت مع اصلها اذا دون الاصل معناه اذا كانت مع اصلها يجوز بيعها طيب وكذلك الحبوب لو باع الزرع لو باع الزرع الزرع هو اصل الحبوب قبل اجتهاده نعم يصح ذلك انها بيعت معاصيها. طيب كذلك الرطبة والبقر البرسيم والكراث والخيار وهذي الاشياء الزروع باعها باع اصلها ما باع الثمار باع الاصل - 00:25:49ضَ
اصل الزرع يجوز ذلك؟ واضح هذا؟ اذا هذي الحالة الاولى طيب قال دون الاصل الا بشرط القطع في الحال هذا رقم اثنين اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط قطعه الان - 00:26:16ضَ
يجوز هذا ولا لا؟ يجوز ليش لانه قد يشتري ثمارا او حبوب قبل صلاحها ليطعمها البهايم يريدها علف للبهائم مثلا فيجوز ذلك اما ان يشتريها ويخليها عند في مكانها يشتريها قبل صلاحها - 00:26:31ضَ
ويبقيها حتى تنضج لا هذا ما يجوز منهي عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا الا بشرط القطع في الحال. ثلاثة اوجزة جزة جزة جزة اكتبوا عندها موجودة. جزة موجودة - 00:26:48ضَ
جزة جزة يعني مثل البرسيم اذا اشترى البرسيم هذه الجذة اللي امامك يعني هذا البرسيم الموجود ابيعك هذا البرسيم الموجود بشرط ان تقطعه الان نعم ممكن هذا او لقطة لقطة - 00:27:02ضَ
يعني موجودة لقطة موجودة اللقطة تكون الجهاز يكون للبرسيم ونحوه يعني القطع واللقطة اللي هو للثمار مثل القثاء والباذنجان وكذا طيب اذا يجوز ذلك بشرط ايش شرط اما ان يبيعها مع اصلها - 00:27:19ضَ
او يبيعها بشرط القطع في الحال او يبيع الجزة الموجودة او اللقطة الموجودة ويقطعها في نفس الوقت حتى لا ينمو غيرها معها. هو الخوف من ايش اذا باعه البرسيم بعتك هذا البرسيم - 00:27:37ضَ
لو ترك البرسيم ايام سينتج برسيم اخر ينمو معه اخر كيف نعرف ملك الاول وملك قال المصنف والحصاد يعني للزرع والجذاذ للثمر ثمر النخل يعني مثلا والزرع آآ لثمر النخل يقول - 00:27:50ضَ
واللقط للثمر على المشتري اذا اذا باع في مثل هذه الاحوال وصححنا البيع من الذي يحصد؟ من الذي يقطع من الذي يلقط الثمار المشتري طيب فيأتي الان الى صور لا تجوز. قال وان باعه مطلقا واحد - 00:28:09ضَ
مطلقا يعني ايش يعني باعه قبل بدو الصلاح ان باعه مطلق اكتبوا عندها قبل بدو الصلاح فيبطل البيع. اذا باعه قبل بدو الصلاح مطلقا. ايش يعني مطلقا يعني لا قال لم يقل - 00:28:28ضَ
اقطعها في الحال ولا قال ابقيها اكرر اذا باع قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ما الحكم جاهزة طيب بشرط البقاء ما يجوز بدون شرط سكوت ابيعك الثمرة هذي قبل بدون صلاة بدون ما اقول تقطعها في الحال ولا ما تقطعها هذا هو مطلقا ايش نسوي في هذه الصورة؟ نلحقها بماذا - 00:28:46ضَ
ها شرط البقاء ما يجوز لا يعني ما يجوز عندنا الا اذا شرط القطع في الحال غير كذا ما يجوز فان سكت لا يجوز وان اشترط البقاء ايضا لا يجوز - 00:29:14ضَ
لابد من اشتراط القطع في الحال اذا وان باعه مطلقا واحد او بشرط البقاء اثنين او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع هذي الصورة الثالثة بشرط القطع وتركه حتى بدا - 00:29:26ضَ
واضحة الصور هذي الان كل هذه الصور باطلة. ما هي الصور باعه الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقا بيع باطل باعه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط البقاء البيع باطل باعه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع - 00:29:42ضَ
وتركه حتى بدا صلاحه. ايش يحصل بطل البيض طيب اوجزة او لقطة يعني حاصلة فنمت حصل معاها غيرها. ايش الحكم؟ سيقول المصنف والباطلة ترى اللقطة الموجودة اشترى الثمار الموجودة الان في الشجرة بعدين تركها ايام خلال ايامنا مات غيرها - 00:30:01ضَ
يقول تبطل او اشترى ما بدا صلاحه ترى انتبهوا الصورة اشترى ما بدا صلاحه يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز اشترى ما بدا صلاح ويجوز لكن لازم يقطعوا في الحال قبل ما ينمو معه غيره - 00:30:24ضَ
انه الذي سينمو بعد ذلك ليس ملك المشتري ملك البائع قال واشترى ما بدا صلاحه هذه السورة الخامسة وحصل اخر حصل شيء اخر يعني ثمار اخرى واشتبه ايش الحكم؟ سيقول المصنف - 00:30:39ضَ
المصنف يقول باطلة لكن هذه الصورة بالذات المذهب ليست باطلة اكتبوا عند هذه الصورة اللي هي الخامسة والمذهب البيع صحيح ويأخذ المشتري قدر الثمرة او يصطلحا يقول هذا ما يعتبر باطل يعتبر انه اختلط ملكه بملك غيره - 00:30:57ضَ
فالمذهب البيع صحيح ويأخذ المشتري مقدار ثمرته واذا ما عرف المقدار الصالح يتفق هو والبائع. يتفقوا بالصلح يصطلحوا الصلاح بينهم. انا اخذ كذا او كذا المهم يتراضوا لكن كلام المصنف قال باطلة والمذهب انها ليست باطلة وانما يشتركان فيها - 00:31:16ضَ
طيب قال المصنف او عرية فاتمرت هذه الصورة السادسة عرية فاثمرت ايش الحكم؟ قال بطل والكل للبائع بطل والكل للبائع يعني الغينا البيع لكن عرفتوا ايش يعني عرية فاثمرت بيع العرايا تعرفون ايش بيع العرايا - 00:31:36ضَ
طيب بيع العراي باختصار شخص عنده عنده تمر التمر الجافة ويريد الرطب ما عنده فلوس يشتري رطب فاباح النبي صلى الله عليه وسلم له صورة خاصة اباح له بهذا لمثل هذه الحالة - 00:31:58ضَ
ان يشتري الرطب بالنخلة فيشتري رطب بايش فيدفع ماذا تمر يجوز ولا ما يجوز على قاعدة الربا الاولى يجوز ولا هي ما يجوز ما يجوز الا في هذه الصورة فسيشتري الرطب الذي على النخل - 00:32:18ضَ
التمر الذي في يده طيب كيف يعرف التماثل كيف نتحقق؟ التماثل بالخرص يعني نقدر التمر اللي عنده كم يساوي آآ من من الرطب لو صار تمرا. الرطب اللي في النخلة لو صار تمر - 00:32:36ضَ
يعني مثلا اعطاه اه وسق او كيلة ترى كيلو وكيلتين فكم من هذا الرطب سينتج كيلو او كيلتين يأخذ مقدارها طبعا يعني بشروط شرط من شروطه هذه شروطها ومن شروطها الا الا يأخذ - 00:32:51ضَ
اه خمسة يعني ان يأخذ اقل من خمسة اوسق وان يكون محتاج للرطب وما عنده مال يشتري الرطب فهمتوا المسألة هذا استثناء خاص لمن احتاج للرطب وليس عنده الا التمر فيأخذ هذا المقدار القليل اللي هو - 00:33:10ضَ
اقل من خمسة اوجه بهذا الشرط يقول المصنف لو اشترى العرية فاتمرت ايش العرية؟ يعني انا عندي تمر ما عندي رطب ابغى الرطب اللي هنا فيصح قراء بهذه الشروط طيب اشتريت الرطب ما قطعته وخليته يتمر - 00:33:26ضَ
يصح ولا يبطل يبطل لانه اصلا اجيز لك لماذا اجيز لحاجتك للرطب فاذا انت ما اخذت الرطب وخليته يثمر يصير تمر في الشجرة في النخلة معناه انك ايش اما عندك حاجة ليست - 00:33:41ضَ
هذا معنى او عرية فأتمرت طيب ماذا قال المصنف بعد ذلك اقرأ له قال والكل في الطور الماضية للبايع عرفنا الصور الماضية مشايخ وش هي طيب اذا باعوا مطلقا او بشرط البقاء او الثمر قبل بدو الصلاح - 00:33:55ضَ
آآ قبل بدو الصلاح بشرط القطع وتركه او اشترى شي صالح وتركه حتى ينمو طيب اكمل يا شيخ واذا بدا اذا بدا ما له صلاح في الثمرة اشتد الحب جاز بيعه مطلقا - 00:34:16ضَ
هذا واحد جاز بيعه مطلقا ايوه وبشرطه او بشرط التبقية. هذا اثنين. اذا اذا بدأ الصلاح في الثمر اشتد الحبل يجوز ان بيعه مطلقا بدون قيد قطع ويجوز بالترقية اكمل - 00:34:31ضَ
وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاب اصاب في الزرع والجذاب في الثمر؟ نعم الزموا البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل. طيب معناها احنا الان نتكلم عن بيع الثمار بعد بدو صلاحها - 00:34:43ضَ
يجوز ان يشتريها ويبقيها في في الشجر ما ما يلزم قطعها طيب اذا بقيت في الشجر من الذي يسقيها؟ البائع هو الذي يلزم اتقي يسقي هذه الشجرة حتى لا يتضرر - 00:35:01ضَ
طيب لو كان الشجر يتظرر كذلك يجب عليه ان يسقيها حفاظا على طيب اكمل وان تلفت بافة سماوية رجع على البائع. يقول هذي ترى ثمار بدا صلاحها في الشجرة تراه يصح البيع ولا ما يصح عندكم - 00:35:14ضَ
طيح البيع ابقاها في الشجرة يصح ولا ما يصح يصيح جاءت افة سماوية فاتلفت هذه الثمار من الذي يتحمل هذا التلف البائع ولا المشتري البائع وهذه تسمى وضع الجوائح والنبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح - 00:35:36ضَ
اذا وان تلف الثمر بافة سماوية رجع على البائع اذا لا يبرأ البائع حتى يقطع ايش صار وياخذها طيب اكمل افرض ان الذي اتلفه ما هو جائحة سماوية وانما اتلفها ادمي - 00:35:54ضَ
فهنا من الذي يضمن الادمي الذي اتلف الثمار اذا تلفت بافة سماوية امطار ولا غيرها البائع هو الذي يتحمل واما اذا اتلفها ادمي فالمتلف ادمي اخر وطرف ثالث لا هو البائع ولا المشتري - 00:36:11ضَ
المتلف هو الذي يضمنها ويتحملها. قال المصنف اكمل. وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة يعني المشتري له الحق ان يفسخ البيع ويأخذ ماله ويمشي يصير صاحب اه الشجرة هو اللي يطالب المتلف وله ان يطالب هو متلف هذه الثمار. طيب اكمل - 00:36:28ضَ
صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان انتبهوا لهذا. صلاح بعض الشجرة يعني عنده نخل مزرعة فيها نخل متى يجوز بيع التمر او باللي فيها اذا بدا الصلاح طيب لازم يبدو الصلاح وكل الثمار تصلح ولا شجرة واحدة يبدو فيها الصلاح - 00:36:52ضَ
يقول المصنف اذا صلح بعض شجرة معناه هذا يعني صلاح بهذه الشجرة ولكل النوع الذي في البستان. مثال البستان هذا والمزرعة هذي فيها تمر سكري وفيها تمر برحي نخلة من السكري بدأ الصلاح فيها - 00:37:13ضَ
اذا بدأ نعتبر ان الصلاح بدأ في كل السكري لكن البرحي لا فاذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة من البرح جاز بيعه جميع شجر البرحي فهمتم المسألة طيب اكمل يا شيخ - 00:37:33ضَ
ودو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفى. الان يبين كيف نعرف الصلاح؟ من اول وهو يقول لا يجوز بيع الثمار حتى تصلح. كيف تصلح كل ثمرة صلاحها بحسبها - 00:37:46ضَ
فبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا يتموه يعني تصبح العنب فيها ماء وحالية تموه من الماء وهي حلوة وفي بقية الثمار ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. هذي هذا الضابط - 00:37:59ضَ
كل ثمرة طاب اكلها هذا هو معناه صلاحها طيب اكمل الرابع سينتقل الان سنختم ببيع العبد خلاص اخر شيء اربعة بيع العبد اكتبوا في جانب كذا في الحاشية اربعة بيع العبد - 00:38:19ضَ
و قال المصنف ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشتريه المشتري. يعني صورة ذلك لو باع العبد والعبد عنده الف ريال الالف ريال لمن الان انا مالك العبد والعبد عنده الف ريال - 00:38:37ضَ
الف ريال لمن؟ قال له مال فماله لبائعه يعني صار المال شبهناه في الصورة الماضية ايش؟ يشبه ماذا مثل الثمرة قال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري الا اذا اشترط المشتري قال ابغى العبد الالف ريال اللي معاه - 00:38:53ضَ
قال فان كان خلاص اخر سطر فان كان قصده المال كان قصده يعني قصد المشتري المال اذا هو يبغى العبد ويبغى المال اللي معاه اشترط علمه يعني بالمال وسائر شروط البيع والا فلا ان لم يكن قصده المال قصده العبد - 00:39:09ضَ
هل يشترط ان يعرف كم عند العبد من مال اذا صورتان لو اشترى المشتري يرى العبد ويريد العبد وقصده مال العبد ايش نشترط الان لا بد ان يعلم كم عند العبد من مال - 00:39:28ضَ
وان كان ما قصده المال وانما قصد العبد فهل يشترط ان يعرف كم مقدار؟ لا هذا معنى فان كان قصده المال ترط علمه وسائر شروط البيع. والا يعني وان لم يكن قصده المال فما يشترط ذلك - 00:39:42ضَ
طيب اخر مسألة قال الان بعت العبد العبد عليه ثياب الثياب داخلة ولا ما هي داخلة العبد عنده ثوبين ثوب وسخ وعادي تهلك للشغل وثياب جديدة للعيد فما الذي يدخل مع العبد - 00:39:56ضَ
قال وثياب الجمال للبائع ما تدخل في البئر والعادة يعني وثياب العادة اللي يستعملها العبد عادة يلبسها للمشتري يعني تدخل بالبيع لكن ما عندنا عبد اصلا دخل ثيابه ولا نخرجها - 00:40:12ضَ
لكن المصنف ذكرها فاضطررنا شرحها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله - 00:40:28ضَ