نبينا محمد اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف باب القرض والقرض الشرع هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله عندما نقول يرد بدله يعني ما يرد عينه - 00:00:01ضَ

ويلزم بالبدل والبذل قد يكون مثله وقد يكون قيمته ان كان مثليا يرد مثله وان كان متقوما يرد قيمته سنأتي على بيان مثلي ما هو المثلي المثل عندهم في المذهب - 00:00:23ضَ

كل مكين كل مكيل او موزون لا صناعة فيه ما في صناعة يصح السلم فيه يعني يمكن ضبط صفات اذا كل مكيد او موزون لا صناعة فيه يصح السلام فيه هذا هو المثلي - 00:00:40ضَ

لكن هذا على كلام المصنف اليوم عندنا اشياء فيها الصناعة وهي مثلية لا تختلف الصناعة فيها ابدا فالصحيح ان نقول مثلية فالمثلي كل ماله مثيل الصناعة اليوم يمكن يصنعوا كما قلت يعني - 00:00:59ضَ

يصنعون ساعات مليون ساعة بنفس المواصفات ما تختلف يصنع مثلا خليط من من العصير او بات والمطعون او والاواني او كذا نفس الصناعة ما تختلف. فهذا مثل هذا على العموم - 00:01:13ضَ

ما كان له مثيل الصحيح ان له مثل هو مثلي وما ليس كذلك فليس بمثلي طيب قال المصنف بدأ المصنف ببيان الحكم قال وهو مندوب يعني مستحب القرض مستحب مستحب في حق من - 00:01:31ضَ

اكتب للمقرض ومباح للمقترض اذا عندما نقول هو مندوب مندوب ماذا؟ مندوب ان تقترض ولا مندوب ان تقرض دون ان تقرض. طيب والاقتراض مباح وهو مباح للمقترض قال قال المصنف اكمل الان - 00:01:47ضَ

ما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم. هذه قاعدة كل ما يصح ان يباع يصح ان يقرض قال الا بني ادم كيف بني ادم؟ بني ادم مثل العبيد والايماء - 00:02:07ضَ

العبد يصح بيعه لكن لا يصح ارضه والامة يصح بيعها لكن لا يصح قرضها. لماذا؟ يقولون ان هذا لم ينقل اصلا قرض عبيد ولا قرض الامام ولانه بالنسبة للاماء قد يفضي الى مفسدة ايش؟ الوطئ نحو ذلك - 00:02:20ضَ

طيب اكمل يملك بقبضه فلا يلزم رد عينه طيب قال ويملك بقبضه ما هو الذي يملك بالقبض القرض الان نتكلم عن القرض لو حصل اتفاق على قرض فيقول اقرضني ليلة تمر - 00:02:41ضَ

اقرضني كي لا من البر فقلت موافق الان ايش حصل العقد قرض طيب العقد هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح لازم او جائز جائز حتى اقبض الكيل فاذا قبضت الكيلة - 00:03:02ضَ

صارت ايش؟ صار العقد لازما يعني بمعنى قلت لك اقرضني كي لا تمر. فقلت موافق طيب هات الكيلة قلت بطلت يصح هذا ولا لا يصح لانه العقد ايش جائز لكن لو قلت اقبضني الكيل هات الكيل فاعطيتني الكيل. استلمت الكيل وقبضتها اصبح العقد لازما - 00:03:21ضَ

فليس لك ان تسترد هذه الكيلة لكن ما الذي يجب لك عندي بدلها يجب لك البدن فهمت المسألة قال المصنف ويملك بالقبض ويملك بقبضه يعني يلزم يلزم بالقبر ثم قال - 00:03:43ضَ

فلا يلزم رد عينه يعني بعد القبض بل يثبت بدله بدله بدله في ذمته حالا ولو اجله هذي مسألتين الان قلنا عقد القرض قبل القبض جائز ولا ولا لازم جائز - 00:04:00ضَ

وبعد وبعد القبض هو لازم. طيب ما معنى اللزوم؟ اذا قلنا لازم معناته انه لا يستطيع ان يلغي ان يبطل هذا العقد وان يفسخه يقول لا لا هات الكيلة اللي عندك. لا - 00:04:19ضَ

كل اللي عندي دخلت في ملكي الان وليس لك استردادا. طيب ما الذي ما الذي لك الذي لك ان لك البدن ولهذا قال فلا يلزم رد عينه بعد القبض بل يثبت بدله في الذمة هذه مسألة تثبت بدله في الذمة لكن عندي كينة بر وخلاص اما هذه الكيلة ما تمسكها - 00:04:31ضَ

يثبت في الذمة مؤجل ولا حال مؤجل قال المصنف ما قال مؤدب قال يثبت في ذمته حالا حالا ولو اجله يعني لو قلت له اريد منك قرض كيلة من البر - 00:04:49ضَ

اه اردها بعد شهر يقول المصنف البدل يجب حال وليس مؤجلا ما يتأجل هذه الاشياء يقول لا تتأجل. يتفقوا على التأجيل ولا ما يتفقوا ما يتأجل. لا يتأجل. يعني تثبت في الذمة حالنا. له ان يطالبني بها ثاني يوم - 00:05:06ضَ

لكن الامام احمد يقول هذا وعد والوعد يعني يحسن ايش الوفاء به طيب اذا يثبت في ذمته حالا ولو اجله. اكتبوا عندها وفي وجه يعني للاصحاب يصح تأجيله. انه يتأجل القرض يتفق على التأجيل يتأجل - 00:05:24ضَ

وهم يهربون من قظية التأجيل يقولوا لانه لو اجلنا القرض القرض ايش؟ كيل بكيله. الاصل في الكيلة بالكيلة ان تكون حالة عشان نهرب من الربا ان نهرب من الربا وبالمناسبة الان هل القرض ربا ولا شيء اخر - 00:05:44ضَ

اذا الان لو بعتك انتبهوا لمن ابيعك كيلة بر لكيلة بر كم تشرط تشترط ما هما التماثل والتقابض. طيب لمن اقرضك كيلة بر اقرضك كانت مر. ما الذي يثبت في الذمة - 00:05:58ضَ

ليلة اخرى مثلها اذا تماثل التماثل مطلوب في القرض طيب والتقابض لا ما هو مطلوب ليش ما هو مطلوب؟ طيب لماذا خرجت هذه السورة نقول لانه في الصورة الاولى كانت النية العقد الذي بيني وبينك بيع - 00:06:15ضَ

واما هنا فالعقد اللي بيني وبينك ما هو قرض وش الفرق بين البيع والقرض؟ البيع بهدف الربح وبهدف العوض اما القرض هدفه ماذا الارفاق والاحسان والمساعدة انا اعطيك الكيل مساعدة لك ما ابغى اكسب منك - 00:06:31ضَ

وكل ما اريده ان ترد لي هذه الكيلة. اما في البيع لا انا اعطيك الكيلة لاخذ قيمتها اريد قيمة منها هناك في البيع اذا نويت البيع ثانوية البيع يعني افهموا الكلام اذا اعطيتك كي لا تبر بكي لا تمر بقصد البيع - 00:06:49ضَ

نشترط التماثل والتقابل واذا كان بقصد القرض نشترط ايش تماثل فقط ما يجوز زيادة يعني ولا نشترط التقابض طيب اكمل الان ان رده المقترض لزم قبوله طيب اكتبوا عندها اذا رده المقترض - 00:07:06ضَ

يعني بعيني اكتبوا عندها هكذا اي بعينه ان كان مثليا ولم يتعيب ان كان مثليا ولم يتعيب هذا معناه لو انه رده المقترض رد بعينه احنا قلنا عينه تجب ولا ما تجب - 00:07:29ضَ

ما تجد لكن افرض انه رده بعينه يلزمه القبول ولا ما يلزمه القبول؟ المصنف قال ايش؟ فان رده يعني المقترض بعينه لزم قبوله. ماذا يريد المصنف؟ يقصد ان رده بعينه ان كان مثليا ولم يتعيب لم يصبه عيب - 00:07:47ضَ

ذلك انت اقرضتني ايش؟ كيل من ايش من البر اخذت كيلة البر هذه مثلية ثم اردت ان اردها بعينها ما استفدت منها يصح اذا كانت مثلية ولم يصبها عيب لم تتعيب مش اصابها ماء ولا بلل - 00:08:06ضَ

فسد بعضها فلا ترد فهمتم المسألة فان كانت مثلية ولم يصبها عيب يمكن ان اردها بعينها ويقبلها الطرف الثاني واضح يا مشايخ لكن ان كانت غير مثلية ما يلزم الطرف - 00:08:25ضَ

اول ان يقبلها اذا قوله بعينه ان كان مثليا ولم يتعين. طبعا اما المتقوم فلا يلزم قبوله. الذي يجب له القيمة له ان يطالب بالقيمة اذا كان ليس مثليا فله ان يطالب بالقيمة. وله ان يأخذ العين نفسه - 00:08:39ضَ

ان يعني المقرض مخير طيب اكمل وان كانت مكسرة او فلوسا اذا كان الدراهم هذي مكسرة يعني مجزئة نصف وربع وثمن دراهم مجزئة او كانت فلوسا اكتبوا عندها من غير الذهب والفضة. الفلوس - 00:08:55ضَ

جمع فلس وهي نقد غير الذهب والفضة. نقود يتداول بها الناس زي الريال اليوم. هي ما هي ريال طبعا هي معادن لكن مثل الريال اليوم ايش تعتبرون ذهب لفضة هو عملة الان هو عملة لا هو ذهب ولا فضة - 00:09:17ضَ

مثل الفلوس عندهم قال لو كانت فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها يعني بالمكسرة او بالفلوس فله القيمة وقت القرض كيف صورة ذلك الان انت اقترظت دراهم مكسرة مجزئة او اقترضت فلوس - 00:09:31ضَ

ثم هذه الفلوس اللي اخذتها ابطلها الحاكم ابطل التعامل بها فترد ليش؟ ترد لي هذي الفلوس اللي ما تصح في التعامل ولا ترد لي قيمة الفلوس التي اخذتها مني اقيمت المجزأ قيمتها قيمتها متى؟ يوم المنع ولا يوم الاقتراض - 00:09:50ضَ

يوم القرض اكمل يا شيخ ردوه المثل في المثليات قيمة في غيرها. طيب الان يبين قاعدة الرد في القرض لما اقترض وارد ارد ايش قال ان كان الشيء المقترض مثليا واحنا شرحنا المثلي له مثيل يرد مثله - 00:10:08ضَ

وان كان غير مثلي متقوم يرد ايش قيمته والقيمة. القيمة متى؟ يوم الاقتراض القيمة يوم الاقتراض اكمل فان اعوز المثل فالقيمة اذا. طيب انتبهوا الان انا اقتربت كيل من البر - 00:10:29ضَ

بيوم واحد واحد بيوم واحد اثنين بعد شهر انعدم البر في البلد ما عاد في بر في يوم واحد ثلاثة برجع لك البر ما في بر في البلد انعدم فان اعوز المثل يعني تعذر المثل فالقيمة اذا اكتبوا عندها اي وقت التعذر - 00:10:47ضَ

القيمة وقت التعذر واظحة الصورة ولا لا الان اقترطنا البرمتة يومكم واحد واحد وانعدم متى تعذر رده متى؟ واحد اثنين واردت الرد في واحد ثلاثة فارد القيمة الان لانه ما في مثل للبر المثلي هو البر مثلي لكن المثل هذا تعذر - 00:11:07ضَ

فارد القيمة ارد القيمة متى قيمة البر في يوم واحد واحد؟ ولا في واحد اثنين ولا فيهم الرد واحد ثلاثة ايش جوابكم وقت التعذر اللي هو واحد اثنين طيب الله اكبر - 00:11:30ضَ

ويحرم كل شرط جر نفعه ويحرم كل شرط جر نفع في القرض يقرضه ويشترط عليه شرطا يجر له النافع فيقول نعم اعطيك كيلة البر لكن اسمح لي اني اخذ السيارة وتسمح - 00:11:57ضَ

بعمل دار او استعمل بعض الاشياء اذا اشترط شرطا جر نفع ان هذا حرام ولا يصح لكن المصنف عن صور يجوز فيها النفع قال وان بدأ به اكتبوا عندها اي بالنفع بعد الوفاء لا قبله - 00:12:31ضَ

وان بدأ به بلا شرط يعني ان بدأ بالنفع بعد الوفاة بعد ما ردد القرض اللي عليه اعطاه نفع منفعة فان بدأ به قال بلا شرط يعني بعد الوفاة المقصود بلا شرط هذا رقم واحد - 00:12:54ضَ

جاز رقم اثنين او اعطاه اجود اكتبوا رقم اثنين يعني ما اعطاه نفع لما جاء عند الوفاء اعطاه افضل كيف اعطاه اجود يعني هو اقترض منه برء فلما جاء عند السداد اعطاه بر افضل - 00:13:16ضَ

طرد منه تمر وسط فرد له تمر جيد هذا اجود اذا او اعطاه اجود هذا رقم اثنين والمقصود بدون شرط بعد الوفاة او اعطاه اجود رقم اثنين اكتبوا عندها اي اجود في الصفة - 00:13:31ضَ

لا اكثر طيب لو اعطاه اكثر طرد منه كيلة فردها كيلتين بدون شرط يجوز هذا ولا لا؟ المصنف قال اجود ما قال اكثر يجوز ولا لا يا شيخ ها يجوز - 00:13:49ضَ

اسمع بس كلهم يقولوا لا هذا عبارة الاقناع واحد ثاني موفق موفق بالمغني بالكافي يقول يجوز يجوز الزيادة طيب عندهم الان يقول اكتبوا عند اي اجود في الصفة لا اكثر - 00:14:06ضَ

الا لا اكثر هذه العبارات اكتبوها بنصها الا ارجح يسيرا يعني الا الرجحان اليسير في قضاء ذهب وفضة بس الا الرجحان اليسير بقضاء الذهب والفضة يعني الذهب والفضة ما تجي مظبوطة بالوزن بالملي ممكن تصير زيادة - 00:14:31ضَ

طيب لكن اه عند الموفق الموفق عبارة الموفق قال تجوز الزيادة اكتبوا وقال الموفق تجوز الزيادة في القدر والصفة للخبر بالقدر للخبر وفي الاقناع او قضى اكثر جاز يعني باختصار يعني هذا كلام الموفق يوافق كلام مين؟ كلام - 00:14:56ضَ

كلام الاقناع الاقناع لمين ها؟ باب النجاة اه الحجام اذا هو صاحب الزاد ولا لا هو نفسه طيب هم اكثرهم اكثر ائمة المذهب يقولوا لا ما تجوز الزيادة الا اذا كان شي يسير في ذهب وفضة - 00:15:31ضَ

اما الموفق فعبارته في المغني صريحة يقول يجوز الزيادة في القدر وتجوز الزيادة في الصفر للخبر يعني للحديث النبي اه لما رد القرض رده اكثر وعبارة اقناع صريحة ايضا قال او قضى اكثر - 00:15:51ضَ

يقول ان قضى اجود او قضى اكثر جاز طيب الثالثة او هدية هذا رقم ثلاث بعد الوفاة جاز. اذا ما الذي يجوز بالنفع اما ان يبدأ به ها بعد الوفاء بلا شرط ان يبدأ به بلا شرط او يعطيه اجود في الصفة - 00:16:11ضَ

او هدية بعد الوفاة قال جاز طيب لكن هناك صور لا تجوز ما هي؟ قال وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء فحين بعد الوفاة ممكن في هذه الصور لكن قبل الوفاة الدين ما زال قائم القرض قائم ما سدد القرض فتبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء - 00:16:34ضَ

لم تجر عادته به لم يجز يعني اعطى هدية قبل الوفاء. والعادة انه لا يهدي هذا الرجل فهل يجوز ولا ما يجوز لا طبعا ما يجوز انه ما دام ما هي عادته - 00:16:57ضَ

معناه انه هذه الهدية من اجل القرض. يقول لم يجوز طيب ما في سورة جيزة ما في استثناء؟ نعم فيه قال الا ان ينوي اكتب المقرض الا ان ينوي المقرض مكافأته - 00:17:11ضَ

على هذه الهدية او احتسابه من دينه او احتساب من دينه فهمتم المسألة كيف مكافئته؟ الان انا اقرضت مثلا اقرضته الف ريال فجاني وجاب لي هدية قبل ان يسدد الالفين ريال راح جاب لي هدية - 00:17:27ضَ

قلم قيمة القلم عشرة ريال فاما ان ان ارد له هدية بعشرة ريال يجوز هذا او ان احتسب قيمة القلم من الدين يعني يصبح الدين كم مئة وتسعين قال الا ان ينوي مكافئته هذه صورة واحد - 00:17:44ضَ

او احتسابه من دينه هذه الثانية طيب انتقل المصنف قال وان اقرضه اثمانا يعني كذهب وفضة او ريالات اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته انا اقرضت شخص الف ريال في جدة التقيت به في المدينة - 00:18:03ضَ

فطالبت بها في المدينة يلزمه ان يدفع لي ولا لا يلزم لانه الالفين ريال في جدة في المدينة يقولون هذه في الغالب ليس لحملها مؤونة ما هي صعبة الحمل لكن لو تصورنا انه المبلغ فعلا صعب الحمل ولحمله مؤونة لا لا يلزمه في كلام ثاني - 00:18:27ضَ

اذا ان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر غير بلد القرظ اقرظت في جدة وطالبت في المدينة قال لزمته لماذا؟ لانها في الغالب ليس لحملها مؤونة انتبهوا انتبهوا للكلام الجاي - 00:18:46ضَ

واصعب مسألة في القرض هو الذي سنذكرها الان قال وفيما لحمله مؤونة قيمته لو اني اقرضته ما قرضت ريال قال ما هو لحمل ومؤونة؟ يمكن الريال في الجيب لكن اقرضته برا او تمرا - 00:19:03ضَ

وعدد كيلات كثيرة عشرة كيلات ولا مئة كيلة قال وفيما لحمله مؤونة مثل البر او التمر قيمته اكتبوا عندها قيمة فين الان اتكلم عن واحد اقرظته في جدة عشرة كيلات بر - 00:19:22ضَ

ثم طالبته بها في المدينة هذه لحملها مؤونة ولا ليس لحملها مؤونة بحملها مؤونة وفيما لحمده مؤونة قيمته طيب قيمته فين قيمة البر في المدينة ولا في جدة ببلد القرض ولا في بلد الطلب - 00:19:41ضَ

بلد القرض اكتبوا عند قولي قيمته ببلد القرض ببلد القرض وفيما لحمله مؤونة ترى الى الان الصورة ما انتهت وفيما لحمله مؤونة قيمته يعني ببلد القرض ان لم تكن ببلد القرض انقص - 00:19:59ضَ

ان لم تكن ببلد القرض انقص كلمة انقص اكتبوا عندها طوابه اكثر طوابه اكثر مش انقص الصواب ان نقول اكثر ان لم تكن ببلد القرض اكثر الانقص طيب ايش صورة هذا - 00:20:20ضَ

معناه اكتبوا عند قوله بعد قوله هذا اللي اقرأ وفيما لحمله مؤونة قيمته وبعد كذا كانت ان كانت ببلد القرض انقص قيمته ان كانت ببلد القرض انقص بعد ما تكتبوا - 00:20:43ضَ

نشرح الكلام هذا ما معنى هذا الكلام اعود لمثالي انا اقرضت الرجل كم عشرة كيلوات ايش خلاص نوحد فين اقرضته في جدة فين طالبته في المدينة. عندنا احتمالات البر هذا - 00:21:06ضَ

في جدة قيمته نقول قيمة العشر الكيلات مع بعضها قيمة مئة ريال في جدة بمئة ريال وفي المدينة بمئة ريال يلزموا ايش لا يلزمه بر يروح قال له اشتري لي بر من المدينة ويعطيني اياه - 00:21:27ضَ

دم البدر طيب قيمتها في المدينة ثمانين ريال وفي جدة بمئة ريال ايش يلزمه؟ وطالبته في المدينة. ماذا الذي يلزمه ها القيمة ولى البدل اشتري لي من هناك من المدينة - 00:21:44ضَ

ادم فاهمين البدن اذا نكرر الصورة واضحة خلاص المثال واضح طالبت في المدينة بالبر. قلت هات البر يقرضتك هو البر قيمته في جدة بمئة ريال اقيمت في المدينة بثمانين ايش المطلوب منه - 00:22:02ضَ

يشتري لي بر من المدينة ويعطيني ولا لا يقدر يبر ويعطيني طيب البر في المدينة بمئة مثل جدة ايش المطلوب منه البدل يعني يشتري ويعطيني طيب البر في المدينة بمية وخمسين - 00:22:21ضَ

ايش المطلوب هنا القيمة هنا القيمة يكفي ان اعطيني القيمة قيمة فين؟ قيمة جدة ولا قيمة المدينة قيمة جدا يعني اعطيني مئة ريال فهمتم علينا لماذا؟ لانه اذا كلفته البدل معناه كلفته اكثر - 00:22:36ضَ

اعطيته شي بمئة واخذت منه مية وخمسين. اذا قوله وفيما لحمله مؤونة قيمته وكتبت عنده ببلد القرط ثم قلنا اكتبوا ان كانت ببلد القرظ انقص ان كانت ببلد القرظ انقص - 00:22:51ضَ

فله القيمة. طيب اذا ما هي انقص؟ ايش تكون ايش تكون لا اذا ما هي انقص ايش راح تكون مساوية او مساوية او اقل ولا اكثر؟ اكثر مساوية او اكثر - 00:23:09ضَ

فهنا ان كانت عفوا في المدينة ما هي اكثر راح تكون قول ان كانت ببلد القرض انقص معناه الثانية ايش؟ ان تكون في بلد القرض مساوية او في بلد القرظ اكثر هنا يدفع البدل - 00:23:27ضَ

فهمت علي اذا كتبتم وان كانت ببلد القرض انقص يعني ان كانت مش وان. ان كانت بلد القرض انقص والا والا فالبدل والا فالبدل. وانا احاول اقلل الكلمات عشان لا - 00:23:43ضَ

والا فالبدن قال الكلمات حتى لا يكثر الكلام لكن والا معناه والا ايش والا ان كانت مساوية او كانت بالمدينة اقل ارخص مدينة ارخص يعني في جدة اغلى اكثر عن البدن والا في البدن يعني اشتري لي مثل ما اعطيته - 00:24:02ضَ

هذا واضح يا مشايخ طيب نلخص هذه المسألة الاخيرة اعطيته البر في جدة ثم طالبت في المدينة وهو في المدينة مثل جدة ما المطلوب بدل في المدينة ارخص من جدة بدل في المدينة اغلى من جدة - 00:24:21ضَ

هيبته في جدة واضح هذا اذا اتضح هذا فننتقل الى الرهن اتفضل رحمه الله تعالى باب الرهن في كل عين يجوز بيعها. طيب لحظة الرهن اكتبوا تعريف الرهن توثقة دين بعين - 00:24:37ضَ

يعني توثيق الدين بعين يعني الشيء الحاضر بعين يمكن يمكن استيفاؤه منها من العين او من ثمنها او من ثمنها ما هو الرهن؟ نقول توثيق الدين بعين هذه العين ما هي فائدتها؟ ان نستوفي هذا الدين منها او من قيمتها. نبيعها في السوق وناخذ - 00:25:00ضَ

الدين الذي نحتاجه اظن واظح الرهن الرهن مفهوم لكن تعريفه العلمي قال المصنف يصح يعني الراهن في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب يصح الرهن حكم الرهن جائز بالاجماع يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب استطيع ان ارهن كل شيء يباع ارهنه - 00:25:29ضَ

قال مع الحق وبعد الحق مع الحق اكتبوا عندها في صلب العقد بعد الحق يعني بعد العقد يمكن ان نرغب نرهن في صلب العقد يعني ابيعك بشرط الرهن او بعد - 00:25:51ضَ

عقد اقول لك ابغى رهن عشان الدين اللي عليك انتبهوا لما سيأتي قال بدين ثابت يعني الرهن اللي تاخذه هذا تاخذه في مقابل ايش ثابت اكتبوا عندها عند قول ثابت او مآله الى الثبوت - 00:26:04ضَ

قد لا يكون ثابت قد يكون مآله الى الثبوت. كيف مآله الى الثبوت الدين الثابت ماذا؟ اعطيته كذا الف ريال دين اخذتها هذا ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت طيب الدين اللي مآله الى الثبوت - 00:26:22ضَ

كثمن لمدة الخيار. الثمن في مدة الخيار ثابت ولا غير ثابت ها نسيتوا الثمن في مدة الخيار لازم ولا جائز جائز قد يفسخ اذا صورة ذلك بعتك هذه السيارة بعشرة الاف ريال - 00:26:36ضَ

الخيار ثلاثة ايام والثمن مؤجل هل استطيع ان اطلب؟ يقول بدين ثابت او مآله الى الثبوت هل استطيع ان اطلب؟ واقول بس ابغى رهن مقابل الثمن هذا العشر الاف اللي ما اخذته اللي - 00:26:55ضَ

المؤجلة ولا لا قال بدين ثابت واظفنا والاصحاب يظيفون او مآله الى الثبوت يعني يصح اقدر اخذ الرهن بالدين الذي استقر واستطيع ان اخذ رهن في مقابل اثنين ليس مستقر ممكن ينقض - 00:27:08ضَ

قال الرهن يا اخوان عقد الرهن جائز ولا عقد لازم طيب نفس الايش نفس التفصيل الرهن يكون جائزا هو هو جائز ليس في بدايته بعد العقد هو جائز يعني يستطيع ان يفسخ - 00:27:27ضَ

عرضت علي ان اني ارهنك السيارة وافقت اقدر ابطل لانه جائز متى يكون لازما اذا حصل القبض فرهان مقبوضة اذا اقبضته السيارة قلت اي نعم تفظل هذي السيارة رهن امسكها خذها فاذا اخذها اخذ السيارة - 00:27:52ضَ

يصير الرهن جائز ولا لازم؟ لازم يعني ما نقدر نبطل فيه جائزة نقدر نبطل ايش جوابكم لازم في حق من لازم في حق الراهن اللي دفع السيارة ما يقدر يرجع - 00:28:09ضَ

لكن المرتهن يقدر صاحب الحق يتنازل يقول لك بطلت ما عاد ابى اراهن فهمت؟ فهو لازم في طرف لازم في حق طرف وجائز في حق طرف جائز في حق مرتهن اللي ياخذ الرهن - 00:28:26ضَ

المستفيد من الرهن ولازم في حق الراهن اللي دفع الرهن اللي هو صاحب سيارة طيب ولهذا انتبهوا سيتكلم عن هذه المسألة ماذا قال المصنف ويلزم في حق الراهن فقط. واظح هذا - 00:28:41ضَ

انا انه جائز في حق الطرف الثاني والمقصود هنا يكون لازم بعد القبض بعد القبض وسيأتي عليه طيب اكمل ويصح رهن المشاع. رهن المشاع عندي بيت مشع بيني وبين اخي رهنته - 00:28:59ضَ

ارهن يصح ارهن حصتي كل البيت يصح ان ارهن حصتي نعم يصح ذلك ليش؟ لانها تباع كل شيء يباع يصح رهنه اكمل يا شيخ ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره - 00:29:14ضَ

ويجوز رهن المبيع اكتبوا عندها قبل قبضه غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. انتبهوا للقاعدة هذه. المكيل الموزون. هل يجوز التصرف فيه قبل القبض؟ لا. فلا يجوز رهن قبل القبض لكن غير المكيل والموزون كالمعين هل يجوز بيعه والتصرف فيه قبل القبض؟ وش قال المصنف - 00:29:32ضَ

قال نعم اذا يجوز رهنه فهمت القاعدة هذي اذا ويجوز رهن المبيع قبل القبض غير المكيل والموزون على ثمنه رهن على الثمن ايش يعني رهن على الثمن يعني ارهنه عند البائع ما عندي ثمن - 00:29:55ضَ

اشتريت منك هذي الساعة وما عندي قيمة ما عندي قيمة الساعة اقول خلي الساعة عندك رهن يجوز هذا قال على ثمنه او غير ثمنه على دين او قرض اخر قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه - 00:30:08ضَ

انتهينا من هذه القاعدة هذه القاعدة هل هي مخرومة ولا مضطردة؟ لا فيها استثناء. ما هو الاستثناء قال ان الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. وانا اسألكم الان - 00:30:25ضَ

بيع الثمار قبل بدو صلاحها يجوز ولا ما يجوز اللي يقول يجوز غلط واللي يقول ما يجوز غلط كله غلط في غلط ها واللي يفصل صح ايش هو بشرط القطع في الحال - 00:30:41ضَ

اه يقول المصنف بشرط القطع في الحال يجوز يجوز ان ابيعها يجوز ان البيع تصح نشتري او ابيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال طيب قبل بدون هذا الشرط - 00:30:52ضَ

بدون قطع شرط القطع ما يجوز اذا ما يجوز رهنها ولا يجوز يجوز الرهن يقول استثنينا هذه الصورة قال الا الثمر والزرع الاخظر قبل بدو صلاحهما بدون شرط ان هذا مصلحة محضة صحيح انه ما يجوز بيع الثمر بدون قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع - 00:31:08ضَ

ما يجوز لكن يجوز رهنه ليش؟ لان مرتهن مستفيد فان صلحت الثمرة ضمن حقه وان لم تصبح الثمرة لن يتضرر طيب قال المصنف الان راح يتكلم عن الرهن اللازم متى يكون لازم ومتى يكون غير لازم؟ قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض معناه قبل ذلك هو - 00:31:28ضَ

جائز ثم قال واستدامته شرط اكتبوا عندها يعني في اللزوم استدامة شرط ثم قال الان يمثل لمسألة الاستدامة وعدم الاستدامة قال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه. الان انام - 00:31:50ضَ

لما اشتريت مثلا دريت شيء معين اشتريت سيارة رهنت الساعة مثلا رهنت الساعة استلم الساعة مني رهنا الان الرهن هذا لازم ولا جائز تنم مني صار لازم ما اقدر ارجع انا ما اقدر ارجع - 00:32:08ضَ

طيب هو جاء باختياره ورجع لي الساعة انفك اللزوم ولا باقي على اللزوم؟ انفك اللزوم. طيب رجعتها له رجع اللزوم ولا ما رجع اللزوم تعجزه اذا هذا معنى قوله اقرأه الله يحفظك فان اخرجه - 00:32:28ضَ

اين اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه. نعم. ما دام خرج باحتياج زال لزومه. طيب. فان رده اليه عاد لزومه اليه. عاد لزومه اليه انتهينا الان سننتقل مسألة ثانية ما هي؟ الرهن هذا هذه الساعة عند المرتهل - 00:32:43ضَ

مين مالكها؟ انا مالكها الراهن ومالكها واللي هي تحت يده ايش شكله مالك لها؟ لا هو حاطها عنده بس توثيقه لدينه ما دام هذا الوضع لا انا اتصرف في الساعة ولا هو يتصرف فيها. اذا الرهن لا يصح التصرف فيه لا من مالكه الاصلي ولا من المرتهن لا من الراهن - 00:33:00ضَ

ليش الراهن ما يتصرف فيها مع انها ملكه لانها متعلقة بحق المرتهل. المرتهل لا يتصرف فيها لماذا؟ لانه لا يملكها قال اكمل لا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. طيب استثنى المصنف شي واحد. قال الا عتق الراهن فانه يصح مع اللزوم - 00:33:19ضَ

يعني لو اني رهنت عنده عبد عبد لي انا انا املكه واهنته عنده يقول ما يصح التصرف فيه الا العتق لو اعتقت العبد عتقه عتق ليش؟ لان الشرع يتشوف الى - 00:33:41ضَ

اعتاق العبيد لكن قال فانه يصح مع الاثم هذا التصرف يصح. سيكون العبد حر لكني اثم بهذا التصرف لاني اه لانه متعلق بحق الاخر. طيب الان المرتهن سيتضرر يقول كيف عتقت العبد الان وحقي ما لي ديني؟ قال وتؤخذ قيمته - 00:33:54ضَ

يعني قيمة العبد رهنا مكانه تأخذ قيمة رهن. اذا يصح ان اعتق العبد لكن يصبح العبد حر لكن اخذ شي مكانه رهن طيب يا مشايخ الان سنقف ان شاء الله - 00:34:14ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لكن - 00:34:29ضَ