شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وكنا قد وقفنا عند باب الحوالة والحوالة من التحول ومعنى الحوالة في الاصطلاح نقل دين من ذمة الى ذمة - 00:00:00ضَ
نقل دين من ذمة الى ذمة يعني من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر تحويل الدين من ذمة رجل لرجل اخر تم حوالة هذه الحوالة لها شروط ولها احكام اذا توفرت شروط الحوالة - 00:00:19ضَ
ضحت وحكمنا بصحة الحوالة فان الدين يتحول من شخص الى شخص اخر و ذلك اذا كان الرجل الاول يطالب بدين بالف ريال الاول يطالب الثاني بالف ريال والثاني يطالب الثالث - 00:00:38ضَ
بالف ريال اصبح الاول ذمته مشغولة لمن؟ للثاني والثاني يطالب الثالث بالف ريال قول الاول يطالب الثاني بالف ريال معناه انه الثاني ذمته مشغولة للاول والثالث ذمته مشغولة لمن للثاني - 00:01:01ضَ
والثالث ذمته مشغولة للثاني فالثاني يحيل الاول على الثالث اذا انا اطالب زيد طالبه بالف ريال وشخص اخر يطالبني بالف ريال فماذا افعل؟ احيل من يطالبني على من اطالبه فاقول احلتك يا فلان بدينك على زيد - 00:01:25ضَ
واضحة صورة الحوالة اذا حصلت هذه طبعا مع الشروط التي سنقرأها اذا حصلت الحوالة وصحت ما الذي يترتب على هذه الحوالة الذي يترتب عليها ليتحول الدين يتحول الدين الى زيد - 00:01:51ضَ
بمعنى انه من كان يطالبني بالالف ريال بعد الحوالة لا يطالبني اذا قبل الحوالة كم ذمة كانت مشغولة لا ذمتين كانت ذمتي مشغولة للاول وذمة زاد له مشغولة نحوي بعد الحوالة ايش اللي صار - 00:02:09ضَ
لما احلت قلت يا فلان تريد الالفين ريال وانا مقر لك بها احلتك بالالفين ريال على فلان. روح خذها من فلان لاني انا طالبه بالف ريال ما الذي حصل الان - 00:02:29ضَ
حصلت ذمتي برئت واصبحت ذمة زيد مشغولة لمن؟ كانت مشغولة لي انا اصبحت مشغولة للاول او لفلان هذا اللي كانوا يطالبوا فاصبحت الحوالة الذمة الحوالة الذمة بعد الحوالة اصبحت واحدة - 00:02:40ضَ
يا فلان هو هذا الزيت طالبه اه الشخص الاول الذي يطالب صورة الحوالة واضحة طيب قال المصنف باب الحوالة ولا تصح الا على دين مستقر لا تصح الا على دين مستقر - 00:02:58ضَ
قف على دين مستقر الان هو يطالبني بالف ريال فانا احيله على شخص اخر قيلوا على شخص اخر انا اطالبه طالبه اطالبه بكم بالف او اطالبه بالفين فاحيله بالالف فقط اما الالف الثاني ما احلت عليها - 00:03:18ضَ
تبقى مشغولة لي انا او مثلا انا اطالب بخمس مئة استطيع ان احيل الاول نحيل الاول اذا كان هو يطالبني بالف وانا اطالب ثالث دحين انا الثاني خلاص هو الاول. الاول يطالبني انا الثاني بالف ريال - 00:03:37ضَ
وانا الثاني يطالب الثالث بالف ريال احيل الاول على الثالث صح هذا طيب لو كان انا اطالب الثالث بالفين استطيع حين الاول احيله بالالف فقط عيله بالف. فاذا احلته بالف يصبح الثالث - 00:04:00ضَ
ذمته مشغولة لجهتين ليبي الف وللاول بالف طيب لو كنت اطالبه بخمس مئة فهل لي ان احيل الاول على الثالث نعم بس احيلوا بكم خمس مئة فقط بالخمسمائة طيب ستبقى الخمس مئة الثانية - 00:04:22ضَ
طالبني انا بها طيب المسألة التي ذكرها المصنف ليست هذه هذه مسألة مسألة ستأتي لكن الان تقدم شرحها مسألة انه لابد ان احيله على دين مستقر يعني الاول والان خلاص ثبتوا هذا المثال - 00:04:42ضَ
الاول والثاني انا والثالث هو يطالبني بالف ريال فاحيله على الثالث هل الدين الذي لي عند الثالث مستقر ولا غير مستقر فان كان مستقرا يصح ان يحيل عليه لكن اذا كان غير مستقر - 00:05:01ضَ
لا يصح ان احيل عليه هذا واظح لكن مو واظح ما هو المستقر وما هو غير فما هو غير المستقر؟ مثل ايش ايه البيع او الثمن نقول في زمن الخيار - 00:05:20ضَ
في زمن الخيار مستقر ولا غير مستقر غير مستقر كيف صورتها يعني؟ ها كما هي لن تتغير الان الاول يطالبني بالف ريال وانا بعت على الثالث كذا بعته لك بيت على الثالث بضاعة قيمتها الف ريال - 00:05:38ضَ
ولم اقبض هذه الالفين ريال ولكننا لما بعته البضاعة بالف ريال كان بيننا خيار شرط لمدة اسبوع فالان انا اطالب بالف ولا لا طالبوا بالف هل هذه الالف في زمن الخيار خيار الشرط - 00:06:03ضَ
مستقرة ولا غير مستقرة ولا قابضة للنقض في اي لحظة قابلة للنفط اذا احلت عليه وقلت احلتك بالالف الريال على الثالث. خذها منه انا احيل على شيء مستقر لي ولا غير مستقر - 00:06:21ضَ
غير مستقر. متى سيكون مستقر بعد مضي الاسبوع اللي هو مدة الخيار اذا مضى الاسبوع مضت مدة الخيار استقر استقرت الالفين ريال لي فلي ان احيل عليها واقول يا فلان روح خذ الالف ريال لانه انا احتاج منه الف ريال - 00:06:38ضَ
او انا استحق الف ريال من الثالث واستحقاقي لها مستقر في ذمته لا يقبل النقد فاستطيع ان احيل بها. فهمت المسألة اذا في مدة الخيار ما استطيع ان احيل عليه لانه الدين غير مستقر - 00:06:53ضَ
لكن بعد مضي مدة الخيار يمكن ذلك يمثلون ايضا بالصداق قبل الدخول وذا قبل الدخول عقدوا العقد واتفقوا على صداق لم يقبض هذا الصداق قبل الدخول ما هو مستقر قد يسقط - 00:07:10ضَ
ها قد يسقط نصفه قد يسقط كامل قد اذا قبل الدخول هذا الصداق غير مستقر فاذا لا يمكن ان يحال عليه ما نحول واحد نقول روح خذ من الزوج يعني من يستحق ان يحيل من هو اللي يستحق ان - 00:07:26ضَ
الزوجة هي التي تملك فلا تحيل على على الزوج بالمهر هذا الذي لم يستقر. امين انتم فهمتم في سورة طيب اذا قال لا تصح هذا معنى لا تصح الا على دين مستقر - 00:07:40ضَ
يمكن توضحوا هذا تكتب عندها فلا تصح على ثمن مدة الخيار الم ثمانين في مدة الخيار طيب ثم قال المصنف ولا يعتبر استقرار المحال به ولا يعتبر المحال به ما معنى - 00:07:57ضَ
عد للصورة الاولى الان انا بعت قلنا على الثالث بعت له بضاعة واستحق الثمن في خيار لمدة اه فانا جيت من اليوم الاول الخيار قائم وباقي سبع ايام جيت في اليوم الاول قلت له يا اخي اعطني المبلغ الالفين ريال - 00:08:27ضَ
فاحالني قال انا ما عندي الان لكن احيلك على شخص اخر يصح ان يحيلني هو ولا لا فهمتم المسألة الان هو الذي يحيلني هل يحيلني او يقول انه لا والله الثمن هذا غير مستقر - 00:08:48ضَ
واضح الاشكال ولا غير واضح وش الجواب؟ الان ما جاوبنا انا الان سؤالي واضح ولا غير واضح بعت عليه بضاعة اللي هو رقم ثلاثة بعت عليه بضاعة قيمتها الف ريال - 00:09:07ضَ
لم اقبضها منه آآ بشرط الخيار لمدة اسبوع ثاني يوم طالبته بالمبلغ بالثمن هات القيمة الالفين ريال قال ما عندي لكن احلتك بالالف ريال على طرف رابع فهمتوا المسألة هذه الان تشبه اللي قبلها لما - 00:09:20ضَ
اللي قبله اللي انا احلته الاول على الثالث. هل هي تشبه ما لو احالني ثالث على رابع زمن ثمن في مدة الخيار بها ولا ما تشبهها ما تشبهها في الاولى لا يجوز. يعني لا يصح ان احيل الاول - 00:09:40ضَ
على الثالث بثمن في مدة الخيار. صورناها اول قلنا ما يصير ما استقر لكن هو اللي هو رقم ثلاثة يمكن ان يحيلني بالثمن الذي لم يستقر على شخص اخر فهمتم - 00:09:58ضَ
اذا رقم ثلاثة يمكن ان يحيلني على رقم اربعة يقول لي الالفين ريال احلتك بالالف الريال على رقم اربعة خذها منه. لكن ايش اللي نشترطه الان ان يكون الدين اللي على رقم اربعة مستقر - 00:10:13ضَ
ما يكون هو ثمن في مدة خيار هذا واضح ولا تخربطوا الان اذا فرق بين الثمن يعني المبلغ الذي نحيل به والثمن الذي نحيل عليه. الذي نحيل عليه لابد يكون مستقر - 00:10:29ضَ
اما الذي سنحيل به مو شرط الاستقرار فهمتوا علي يعني بمعنى انه الان الالفين ريال اللي اطلبها انا من رقم ثلاثة الالف ريال اللي اطلبها من رقم ثلاثة هي مستقرة ولا غير مستقرة - 00:10:46ضَ
غير مستقرة في زمن الخير غير مستقرة. هل يعني ما هي مستقرة انه ما يعطيني هي يعني ولا يعطيني هي يدفعها ولا ما يدفعها يدفعها واذا مضى الخيار ولزم البيع ملكتها - 00:10:59ضَ
ويعني تستقر عندي واذا كان واذا فسخنا اردها مو معناه انه ما يعطيني اياها واضح يا مشايخ ولا غير واضح اذا الثمن في مدة الخيار. هل يمكن ان نحيل به؟ نعم. هل يمكن ان نحيل عليه - 00:11:13ضَ
لا لانه ما استقر هذا الذي لم يستقر ما احيل عليه ما اقول لشخص روح خذه لا اقول لواحد روح خذه على سبيل الوكالة ممكن. وكلتك في استلام الثمن عني نعم - 00:11:33ضَ
اما احلتك بدينك على فلان الذي عنده ثمن لم يستقر لي اصلا؟ لا طبعا اما انه هو يحيلني ان هو يسلمني الثمن مطلوب منه انه يسلمني الثمن اما ان يسلمني الثمن نقدا واما ان يحيلني باستلام الشامل ما في اشكال - 00:11:45ضَ
اذا لا يعتبر استقرار المحال به طيب خلاص هذي اكبر عقبة تقريبا في في باب الحوالة ما بعدها سهل اقرأ يا شيخ ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. هذي اربعة اشياء - 00:12:03ضَ
نشترط اتفاق الدينين في الجنس يعني احلتك بالف ريال سعودي على اه فلان بالف ريال سعودي واضح هذا جنسا ريال بريال لكن اذا كان شخص يطالبني بالف ريال وانا اطالب شخص - 00:12:23ضَ
اخر بالف دينار ينفع اني احيل هذا على هذا ما ينفع واضح هذا؟ لا يصح هذا اذا لابد من اتفاق الدينين جنسا وايش الثاني والجنس هذا ما هو في الريال بس ممكن يكون بر بيبر انا اطالب ببر وشخص يطالبني ببر فاحيل رقم واحد على رقم ثلاثة - 00:12:42ضَ
واضحة اه شعير بشعير لكن انا اطالب بشعير والذي يطالبني اه ببر فلا احيل صاحب البر على صاحب الشعير اذا لابد من اتفاق الجنسين الدينين جنسا هذا واحد ووصف وصفا - 00:13:02ضَ
يعني ايش وصفا؟ يعني طبعا هذا في الريال ممكن نقول ايش وصف سعودي ريال سعودي ما احيل بريال سعودي على ريال يمني مثلا او بر من نوع معين على بر اخر من نوع اخر لازم يكون نفس النوع - 00:13:20ضَ
طيب ووقتا يعني حاله حال هو يطالبني بدين حال وانا اطالبه ايضا بدين الحال. اما هو يطالبني بدين حال وانا اطالب بدين مؤجل بعد سنة فاحيله على دين مؤجل؟ لا ما يصح - 00:13:35ضَ
لابد ان يكون اتفاق الدينين من حيث الوقت وقدر كيف قدره؟ يعني اطالب بالف ريال واحيل بالف ريال واضح هذا؟ واحنا مثلنا قلنا لو كنت احلته مثلا بخمس مئة يصح هذا يجوز يصح هذا. المهم المقدار الذي احيل به لابد - 00:13:50ضَ
ثابت في ذمة المحال عليه قال ولا يؤثر الفاضل فين صورة الفاضل هذي كما ذكرنا اول. قلنا مثلا هو يطالبني بالف ريال فاحلته بخمس مئة فقط على خمس مئة هناك - 00:14:11ضَ
ولا لا ممكن يطالبني هو بالف ريال وانا اطالب بالفين. هل استطيع ان احيله؟ بالالف على الكم على الفين ولا على الف واحدة؟ احلته بالف واحد فيستحق الالف هناك. والالف الثانية انا استحقها - 00:14:30ضَ
اظن صورنا هذا طيب او بالعكس هو يطالبني مثلا بالف وانا اطالب رقم ثلاثة بخمس مئة ريال فهل استطيع ان احيل نعم احيل بكم خمس مئة فقط خمس مئة على خمس مئة - 00:14:45ضَ
طيب في فاضل في زايد باقي خمس مئة ثانية يطالبني بها فاهمين ايش معنى ولا يؤثر الفاضل طيب اكمل واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. طيب اذا صحت يعني الحوالة - 00:15:01ضَ
انتقل الحق من ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. المحيل هو انا انا المحيط طيب ورقم واحد ايش نسميه ها المحتال ورقم ثلاثة وش نسميه؟ اللي احنا عليه المحال عليه طيب - 00:15:19ضَ
فاذا قلنا انشغلت ذمة واحد جديد وبرأت ذمة الاصيل وهذا معنى اذا صحت نقلت الحق من ذمة من ذمة المحال عليه وبرئ المحيل طيب اكمل ويعتبر رضاه يعني المحيط. هنا في هذه المسألة اللي هي الحوالة - 00:15:42ضَ
رضا من نشترط انتبهوا للمسألة هذي الان الحوالة كم ركن عندنا كم شخص عندنا ثلاثة فمن من هم الثلاثة هدول؟ هؤلاء الثلاثة هم المحيل والمحتال والمحال عليه. المحيل انا والذي يطالب ايش هو - 00:16:02ضَ
المحتال لان هو هو الذي احلته والذي نطالبه الان اللي هو رقم ثلاثة ماذا نسميه محال عليه من من الثلاثة يشترط رضاه حتى تصح الحوالة الذي يطالب المحتاج ولا المحيل - 00:16:20ضَ
او المحال عليه المحيل هو انا صاحب القرار المحيل ثاني بهذا المثال يعني الثاني. طيب سؤال بالنسبة للمحتال اللي هو رقم واحد. ليش ما نطلب رضاه ليش ما نطلب الاضاءة - 00:16:38ضَ
نقول هو له مبلغ وله الف ريال يستلمها مني او يستلمها من وكيلي او يستلمها من ممن احلت عليه ما في ما تفرق عنده صح ولا لا طيب لكن يعني هذا - 00:16:59ضَ
المحتال سنشترط رضاه في سورة واحدة الحين في الاصل نقول ما نشترط رضا احد الا المحيل واظح هذا الا في سورة الان نذكرها ان شاء الله طيب بالنسبة للمحال عليه هل نشترط رضاه؟ لا ما نشترط لماذا؟ لان المطلوب منه ان يسدد الالفين ريال يسددها لي انا او لوكيلي او لمن - 00:17:12ضَ
احلت عليه ما لا تفرق ما تفرق عنده واضح هذا طيب لكن مصنف قال اعد الان ويعتبر ويعتبر رضاه عند رضاه لانه هنا ضمير. اكتبوا عندها عند رضاه اي المحيل - 00:17:33ضَ
لا يصير لبس بعدين رضاه من طيب قال لا رضا لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال. طيب المحال عليه في المثال هو رقم ثلاثة ولا المحتال اللي هو رقم واحد - 00:17:52ضَ
لكن قال المصنف ولا المحتال على مليء ولا المحتال على مليء اذا رقم واحد يا مشايخ لا نشترط رضاه اذا كان قد احيل على مليء ما معنى المليء طيب اكتبوا عندها عند المريء - 00:18:06ضَ
هو وهو القادر بماله وقوله وبدنه هو القادر بماله وقوله وبدنه طيب هذا واضح لا ما هو واضح كيف يكون قادر بماله؟ بماله يعني غير مفلس عنده مال يسدد اذا احلته اقول احنا نقول انه هذا الاول اللي هو المحتال لا نشترط رضاه اذا كنت انا قد احلت على مليء. ما معنى مليء - 00:18:26ضَ
مليء يعني قادر بماله عنده مال وقوله غير مماطل وبدنه يمكن احضاره في مجلس الحكم لو اشتكاه يقدر يحضره لكن لو كان شخص ما يحضر صعب حضوره واضح؟ لسبب من الاسباب ما يمكن احضاره مجلس القضاء - 00:19:00ضَ
اذا هذا ليس مليء بماذا ببدنه واضح؟ واذا كان مماطل عنده فلوس لكن مو مماطل معروف انه لا يدفع للناس حقوقها معنى هذا ليس مليء بماذا؟ ليس مليء بقوله فلابد ان يكون مليئا في الثلاث مليء - 00:19:18ضَ
بماله عنده مال وبقوله غير مماطل وببدنه يمكن احضار مجلس الحكم فهمت المسألة طيب اذا لا نشترط رضاه. قال وان كان مفلسا يعني المحال عليه وان كان مفلسا ولم يكن رضي اللي هو المحتال الاول - 00:19:34ضَ
وان لم يكن رضي رجع به افهموا المسألة الان الان تصور المسألة ما هي المسألة الان احنا قلنا انه المحتال نشترط رضاه في بعض الصور. ما هي الصور؟ خذوا الصور ونعرف - 00:19:58ضَ
كل صورة هل نشترط رضاه ولا لا؟ اذا احلته على مليء يشترط رضاه ولا لا ما يشترط طيب اذا احلته على غير ملين يشترط رضاه طيب اذا احلته على غير مليء - 00:20:14ضَ
وهو يعلم انه غير مليء ووافق يعني وهو يعلم نصح هذه طيب القصد هو اذا احيل على مليء ما نشترط رضاه طيب واذا حيل على غير مليء؟ ايش يقول المصنف؟ نشترت رضاه ولا ما نشترط - 00:20:34ضَ
يعني بمعنى نشتريت رضاه. طيب لو احلناه على غير مليء وهو لا يعلم واكتشف بعد ذلك انه غير مليء. يرجع ولا ما يرجع يرجع ان لم يكن رضيا اذا الصور كالتالي - 00:20:56ضَ
اذا احيل على ملي لا يرجع واذا احيل على غير مليء وهو يعلم لا يرجع وان احيل على غير مليء وهو لا يعلم ايش رأيكم يرجع ولا ما يرجع لا لا لا اذا كان لا يعلم هنا راح نفصلها الى قسمين. اذا كان ما يعلم - 00:21:15ضَ
ورضي ما يرجع واما اذا كان ما يعلم ولم يرضى يعني اشترط لم يرظى ايش يعني؟ يعني قال طيب انا اوافق بشرط ان يكون مليئا فيرجع اظن الصور غير واضحة - 00:21:41ضَ
صح نعيدها اذا احيل على مليئ لا يرجع طيب واذا احيل على غير مليء وهو يعلم لا يرجع هذا طيب واذا احيل على غير مليء وهو لا يعلم لكن رضي - 00:21:56ضَ
قلت قلت له احلتك على فلان فهو ما استفسر ما قال طيب فلان مليء ولا غير مليء ولا اشترط ما قال طيب انا موافق بشرط ان يكون مليئا؟ ما اشترط هذه الشروط. قال طيب موافق. يرجع ولا ما يرجع؟ بعد ما احيل اكتشفنا انه انه غير مليء. يرجع ولا ما - 00:22:13ضَ
ارجع لا ما يرجع. لماذا؟ لانه هو المقصر هو رضي بهذه الحوالة كما هي فاذا لا يرجع اذا متى يرجع يرجع اذا احلته على غير مليء وهو لا يعلم واشترط الملاءة - 00:22:30ضَ
فعند ذلك يرجع اذا وان كان مفلسا ولم يكن رضيا ما رضي يرجع اما ان رضي فلا يرجع هذا معناه يعني فان رضي لم يرجع لكن اذا رضي واشترط الملاءة - 00:22:46ضَ
فانه عند ذلك له الرجوع اذا باختصار نشترط رضا من؟ من الاطراف الثلاثة واحد ما اشترت رضاه دائما من هو؟ المحي والثانية اشترت رضاه متى اذا احيل على غير مليء - 00:23:06ضَ
اذا احيل على غير مليء واشترط الملاءة عند ذلك له الرجوع له الرجوع يعني معنى هذا هو هو معنى افهموا الكلام معنى انه ما في شيء اسمه نشترط رضاه ومن حقه يعني الرضا له ان يرضى وله ان لا يرضى بس - 00:23:24ضَ
اما انه لو لم يرضى يعني ما مو معناه انه ما تصح الحوالة الا على رضاه ما نتوقف على رضاه لكن مسألة رضاه راح يكون لها اثر في مسألة الرجوع وعدم الرجوع. فهمتوا المسألة؟ اذا باختصار من هو الذي يشترط رضاه لصحة الحوالة - 00:23:41ضَ
المحيط واما المحتال فهذا الذي اذا اشترط الرضا اذا اشترط الملاءة ثم ظهر غير ذلك فيرجع والا فلا طيب اكمل يا شيخ ومن احيل بثمن مبيع او احيل عليه به - 00:24:00ضَ
فبان البيع باطلا فلا حوالة. طيب. يقول لو حصلت الحوالة ثم بعد ذلك اكتشفنا حوالة بسبب انتبه مو بسبب دين وانما حوالة هي بسبب مبيع بيع تار حوالة بالاثمان يعني - 00:24:16ضَ
بثمن فعند ذلك اكتشفنا بعدها انه البيع باطل اذا اكتشفنا انه البيع باطل. الحوالة التي حصلت بسبب البيع ما حكمها؟ يعني الحوالة اللي صارت بسبب البيع يعني بثمن البيع ثمن المبيع لا تصح - 00:24:31ضَ
فهمتم المسألة طورت ذلك قال ومن احيل بثمن مبيع اكتبوا عندها اي احال المشتري البائع احال المشتري البائع المشتري احال البايع بايش بالثمن اي احالة لمن يقول احيل بثمن مبيع من الذي احال هنا - 00:24:46ضَ
المشتري احال من احال البائع احالوا الى من؟ الى شخص اخر احاله بالثمن. اذا من احيل بثمن مبيع يعني اذا احال المشتري البائع وقال للبائع احلتك بثمن هذا المبيع على فلان روح خذ الثمن مني - 00:25:09ضَ
هذا معناه طيب او احيل به عليه اكتبوا عندها اي احال البائع على المشتري فهمت احال البائع على المشتري. كيف احال البائع؟ البائع عنده شخص يطالبه بدينه فلما جاءه قال هات الالفين ريال فقال روح اذهب الى فلان انا احتاج منه ثمن مبيع استلمها منه اقبضها او احلتك بها مش اقبضها دين او اقبضها وكالة لا - 00:25:25ضَ
بها احالتك على فلان بدينك فهمتوا المسألة يقول اذا في الصورة الاولى احال المشتري البائع والصورة الثانية احال البائع شخص اخر على المشتري اذا الحوالتين هذي كلها مبنية على ايش - 00:25:55ضَ
على عقد بيع حصل اكتشفنا بعد ذلك انه البيع باطل تصير الحوالة اللي انبنت عليه باطلة ايضا اذا الحالة لم تصح واذا قلنا لم تصح ما معنى هذا؟ معنى انه لم تصح يعني ما في شيء اسمه انتقلت - 00:26:15ضَ
آآ ذمة الى ذمة اخرى ما في شيء ما في دين انتقل من ذمة شخص الى ذمة اخر لان الحوالة اصلا باطلة فهمتم المسألة اكرر اقول اذا حصل البيع الان - 00:26:30ضَ
المشتري مطلوب منه تسليم الثمن هذا الثمن اما ان يدفعه المشتري او يقول للبائع اذهب خذه من فلان احلتك على فلان واضح والصورة الثانية انه البائع ما يقبض الثمن يقول لا لا لا ما اقبض الثمن لكن ساحيل عليك رجل يقبضه منك - 00:26:42ضَ
واضح هذا؟ ففي كلى آآ الامرين او في كلتا الصورتين نقول لك الحوالة تمت بناء على عقد بيع فاذا ظهر انه عقد البيع هذا باطل ومعناه ان الحوالة باطلة ما حصلت نعتبر حوالة لم تحصل - 00:27:04ضَ
واذا قلنا الحوالة لم تحصد يعني ما في شيء اسمه دين انتقل من ذمة الى ذمة طيب هب اننا لم نكتشف بطلان البيع لكن حصل فسخ للبيع وهذا الذي قال المصنف واذا فسخ البيع - 00:27:22ضَ
كيف فسخ البيع؟ يعني بعد ما بعنا وسوينا الحوالات هذي المشتري اباع احال البائع او البائعة حال شخص ثاني على المشتري. حصلت الحوالة بعد ذلك بعد ما تمت الحوالة ما صار استلام مجرد انه احلتك خلاص بكرة روح مر وخذ الفلوس - 00:27:39ضَ
واضح؟ حصلت الحوالة بس ما حصل القبض او فاذا حصلت الحوالة لكن البائع والمشتري ندم واراد فسخ البيع بعد ما سوينا الحوالة رجع المشتري للبايع وقال ما رأيك نفسه فسخنا البيع؟ ايش يصير في الحوالة؟ تنفسخ - 00:27:57ضَ
ولا تمضي فهمت المسألة؟ هو يريد ان يقول انه الحوالة المبنية على عقد بيع ان ظهر البيع باطلا فالحوال باطلة. وان ظهر البيع صحيح لكن فسخ فسخ باتفاق فان الحوالة لا تبطل. هذا الذي - 00:28:16ضَ
ولهذا قال واذا فسخ البيع لم تبطل يعني الحوالة لم تبطل الحوالة طيب كيف نسوي الان؟ اذا لم تبطل معناته انه فعلا البائعة حال المشتري البائع حال شخص على المشتري - 00:28:33ضَ
او انه المشتري احال البيع على شخص ثاني فقال المصنف لحل مشكلة الحوالة التي حصلت قال ولهما ان يحيل ولهما ان يحيل ان يحيل يعني للبائع وللمشتري اللي سوى حوالة له ان ايش - 00:28:48ضَ
ان يحب كيف ان يحيل يا اخوان؟ صورة ذلك ايش في الاولى قلنا اذا احال المشتري البائع على شخص اخر معناه ايش يصير في الحالة هذي معناه اذا اذا المشتري اباء حال البائع على شخص اخر. فهنا - 00:29:05ضَ
يحيل البايع ها يحيل البائع المشتري على المدين يعني تنعكس الحوالة الان احال المشتري البائع على على ايش؟ على شخص اخر فنعكسها فمعناه انه الشخص الاخر يرجع يحيل البائع على المشتري - 00:29:23ضَ
وفي الصورة الثانية اذا احال البائع شخص اخر على المشتري يرجع المشتري يحيل الشخص الاخر يعني اذا جا يقول له هات هذا المبلغ نقول له يا اخي البيع بطل اصلا ما يستحق مني مبلغ لان البيع ابطلناه. طيب هو احانني عليك احالك علي طيب وانا احيلك عليه - 00:29:44ضَ
واضح هذا؟ هذا معناه آآ ولهما ان يحيل كل واحد يرجع الثاني على من ارسله القاعدة المطلوب فهمها ما هو؟ انه اذا حصلت حوالة مبنية على عقد بيع وظهر البيع باطل - 00:30:01ضَ
تبطل وان ظهر البيع صحيح لا تبطل نحتاج الى ان نعكس الحوالة طيب اكمل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح الصلح معناه عقد يتوصل به الى اصلاح بين متخاصمين - 00:30:20ضَ
عقد يتوصل به بهذا العقد يعني الى اصلاح بين متخاصمين. طبعا الصلح انواع يذكرون للصلح خمسة انواع طلح بين المسلمين والمحاربين من الكفار وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:40ضَ
كما في صلح الحديبية وصلح بين اهل العدل واهل البغي البغاة وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فاصلحوا بينهما بعد وصلح بين الزوجين والصلح الرابع هو صلح بين متخاصمين في غير الاموال - 00:30:56ضَ
في غير الاموال والصلح الخامس هو صلح بين متخاصمين في اموال. المصنف لما قال باب الصلح يريد اي انواع الصلح هل يريد الصلح الاول اللي هو بين المسلمين والمحاربين؟ او بين اهل العدل الثاني اللي هو بين اهل العدل واهل البغي - 00:31:17ضَ
البغاة؟ لا طبعا. طيب الثالث وش هو الصلح بين الزوجين لا ما يريده الان المصنف. طيب الرابع ما هو؟ الصلح بغير الاموال حصل خلاف بين ناس غلطت علي في كلمة ولا غلطت عليك في كلمة وكذا وصار زعل - 00:31:37ضَ
فيصلح بينهم الصلح الخامس والصلح بين المتخاصمين او متخاصمين على ايش المال بسبب المال طيب انتبهوا معي قبل ان نقرأ الباب نشرح نصور المسألة كم باقي طيب نصور المسألة يا مشايخ الصلح اللي هو على المال - 00:31:53ضَ
سبب مال ينقسم الى قسمين اذا جاء جاءني شخص وقال انا اطالبك بالف ريال الف ريال انت اخذتها مني قيمة بيع الدين سلف اخذتها اي ايا كان اطالبك بالف ريال في الف ريال في ذمتك - 00:32:15ضَ
تصوروا الان اذا قال لي شخص مثل هذا الكلام ما هو الجواب اما ان اقر واقول نعم في الف ريال او ايش او انكر اقول ما في الف ريال او اسكت واذا سكت يعتبر انكار - 00:32:33ضَ
بناء على هذا سينقسم الصلح الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار افهموا الكلام صلح اقرار وصلح انكار. متى صلح الاقرار اذا ايش اذا اضطريتوا قلت نعم في الف ريال وصلح الانكار - 00:32:48ضَ
فيكون متى؟ اذا انكرت او سكت ما قلت قلت لا ما في شي ما اخذت منك شيء انتهينا من هذا طيب الان سنقسم الصلح الاول ما هو الصلح الاول طلح الاطراف - 00:33:05ضَ
سينقسم الى قسمين بناء على طبيعة هذا الصلح طيب ما هي طبيعة هذا الصلح الان هو يطالبني بالف ريال اتفقنا على هذا اما ان ننتهي لما جا طالبين من الافلام انا قريت نعم في الف ريال - 00:33:19ضَ
فقال هاتها ما عندي واضح قد ينتهي المتنازعان هؤلاء الى ان يتفقا على ان يعطيه بعضها ويسامحوا في البعض واضحة يعني في مثلنا مثالنا هذا ايش يكون يقول له طيب هات خمس مئة مسامحك بالخمس مئة واضح - 00:33:36ضَ
هذه صورة طيب قفوا مع هذه الصورة. هذه الصورة تسمى ابراء هذه ابراء كرر ابراء الامر الثاني الصورة الثانية انه يقول لي هات الالف ريال فاقول ما عندي الف ريال - 00:34:01ضَ
اريد الالفين ريال فاقول له طيب ما رأيك تعطيك هذه الساعة ها بدل الالفين ريال هذه الصورة الثانية وش نسميها هل هي ابراء لا هذي تسمى معاوظة كيف معاوضة؟ يعني كأني - 00:34:28ضَ
بعت له هذه الساعة بكم بالف ريال واضح هذا طيب اذا في الصورة الاولى يطالبني بالف ريال اعطيته كم خمس مئة ايش الفرق الان بين الصورة الاولى والصورة الثانية في الاولى اتفقنا عن الجنس - 00:34:47ضَ
ببعضه ولا لا؟ عن الالف ريال بكم خمس مئة ريال اذا نفس الجنس طيب يطالبني بخمسين خمسين كيس بر قد تتفق معه على عشرين كيس بر من اي صورة هذا من الاولى ولا من الثانية - 00:35:07ضَ
من الابراء ولا من المعاوضة؟ ابراء. يطالبني ببن فاعطيه نصف الكمية ابرأ واضح هذا طيب يطالبني ببر اعطيه شعير هذا ايش معاوضة فهمتوا المسألة يطالبني بشعير اعطيه تمر هذا ايش - 00:35:25ضَ
معاوضة ولا لا تطالبني بساعة او يطالبني بريال اعطيه ساعة واضح هذا طيب يا مشايخ هل يصح الان نبغى نعرف الان حكم كل سورة اذا صلح الاقرار اما ابراء واما - 00:35:47ضَ
معاوظة متى يكون ابراء اذا صالح نقول اذا اذا اتفق الان لا تكتبوا شي انتظروا القريب اذا اتفق عن الجنس ببعضه والمعاوضة اذا حصل الاتفاق عن الجنس بغيره صار معاوضة - 00:36:04ضَ
الان انتبهوا معي القضية اللي نفهمها انه الصلح كلمة الصلح تعني تعرف ايش تعني الصلح يساوي المعاوظة يساوي بيع الصلح يساوي البيع. افهموا كذا ان الصلح هو بيع هل يجوز - 00:36:25ضَ
انك تطالبني بالف ريال فاعطيك خمس مئة يعني حولوها للبيع لو حاولناها بعيش سير الصورة فاشتري منك الف ريال بخمس مئة ريال يجوز هذا واضح هذا ولذلك في الصورة الاولى اذا اتفق - 00:36:42ضَ
عن الجنس ببعضه فهل هذا يصح ولا ما يصح يصح ولا لا في اشكال يقولوا صلحا لا ما يصح هذه الصورة لا يصح فيها الصلح. ليش ما يصح فيها لانها بيع لان الصلح بيع - 00:37:01ضَ
ولا يجوز بيع الجنس ببعضه فهمت المسألة اذا هذه الصورة لا يصح الصلح فيها. طيب كيف يعني لو جاك الرجال وقال هات الالف واتفقت انك انه يسامحك في خمس مئة وتعطيه خمس مئة - 00:37:19ضَ
ما يجوز هذا نقول ما يجوز اذا كان بلفظ الصلح اما اذا كان بلفظ الابراء يجوز لانه ما صار بيع اذا في هذه الصورة الاولى لما يقول له هات الالفين ريال يقول له ما عندي - 00:37:36ضَ
لا يقول له طيب صالحني عن الالف وخمس مئة ما يصح لكن يقول له طيب ما رأيك سامحني في الخمس مئة واعطيك خمس مئة اذا ما دخلوا في صبحي؟ اذا هم في ابراء فهمتوا المسألة - 00:37:51ضَ
لماذا؟ لانه لا يصح معاوضة الجنس بجنسه ببعض جنسه انتهينا من هذا. الصورة الثانية اللي هي المعاوضة تصح ولا ما تصح يصح يصح اني ابيعك الساعة بخمس مئة ريال وبالف ريال - 00:38:02ضَ
وبالفين وباكثر وباقل فالمعاوضة اذا كنت ساعطيك بدل الجنس الذي تطالبني به ساعطيك جنس اخر يجوز هذا بلفظ الصلح ولا ما يجوز يجوز ذلك واضح اذا كنت طالبني بالف ريال وقلت ساعطيك الساعة بدل منها كاني قلت لك ابيعك - 00:38:17ضَ
بالف ريال والالف ريال اللي اخذتها هي ثمن الساعة واضح هذا اذا الاقرار صلح الاقرار اذا كان بنفس الجنس يصح صلحا ام لا يصح لا يصح صلحا. طيب يصح ابراء - 00:38:38ضَ
نعم يصح بلفظ الابراء ولا بلفظ الصلح لان الصلح بيع ومعاوضة اذا كان بغير الجنس يصح صلحا ولا ما يصح يصح صلحا لانه بغير الجنس اصلا يجوز بيعه فلا مانع من الصلح عليه. واضح يا مشايخ - 00:38:55ضَ
طيب ننتقل للانكار ولا نترك الانكار الى ان نأتي اليه؟ اقرأ الان اذا اقر له بدين او عين فاسقط او وهب البعض وترك الباقي صح. قف هنا اكتب رقم واحد اللي هو صلح الاقرار بعدين اكتب الف - 00:39:11ضَ
الابرة يقول اذا اقر له بدين او بعين فاسقط يعني اسقط خمس مئة مثلا او وهب البعض وهبه خمس مئة من الالف وترك الباقي ضحى اذا اكتبوا عندها ضحى بغير لفظ الصلح - 00:39:30ضَ
لكن بلفظ الصبح ما يصح ضحى بغير لفظ الصلح وهذا شرط اكتبوا عنده رقم واحد ثم قال ان لم يكن شرطاه هذا الثاني. طيب لو كان شرطا كيف شرطا؟ يعني قال له طيب انا اعترف لك بالالف بس سامحني في خمس مئة - 00:39:51ضَ
لن يصح ان لم يكن شرطه هذا الثاني الشرط الثاني الثالث وممن لا يصح تبرعه يعني اذا كان هذا اللي قاعد يصالح او اللي قاعد يتنازل يبرئ ما يصح تبرعه - 00:40:08ضَ
اذا كان ممن لا يصح تبرع مثل العبد ولا مثل الوكيل ولا مثل الصغير ما يصح تبرعه هل يصح ان يبرئ؟ يقول لي شخص انا سامحتك بخمس مئة ريال لا لا - 00:40:25ضَ
صغير في السن وليه هو اللي راح يتولى هذا الموضوع والولي له ضوابط متى يجوز له ذلك؟ متى ما متى لا يجوز له ذلك طيب فهمتوا المسألة الان؟ اذا هذه الصورة الاولى اذا اقر له بالعين - 00:40:35ضَ
فاسقط بعضها او وهب بعضها وابقى الباقي يصح ولا ما يصح؟ المصنف قال يصح يقصد ايش بلفظ الصلح ولا بلفظ الابراء بلفظ الابراء بغير لفظ الصلح واشترط ايضا الا يكون هذا شرط - 00:40:49ضَ
عشان يصطلحوا واشترط ايضا ان يكون الذي يفعل هذا الفعل ممن يصح تبرعه يعني مكلف رشيد حر طيب اه نقف هنا لنكمل فيه الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا - 00:41:05ضَ