شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فكنا قد وقفنا عند باب السبق والسبق يقال السبق بالسكون والسبق بالتحريك السبق والسبق والفرق بينهما ان السبق بالتحريك - 00:00:00ضَ
هو العوض الذي يؤخذ في المسابقة او على المسابقة يعني الجائزة والسبق بالسكون المقصود به المسابقة المقصود به المسابقة. اذا السبق هو المسابقة في هذا الباب يذكر المصنف احكام المسابقة - 00:00:27ضَ
المسابقة ومن هذه الاحكام قول المصنف عليه رحمة الله يصح على يعني المسابقة اه او يصح السبق على الاقدام هذا الاول وسائل الحيوانات وهذا الثاني والسفن وهذا الثالث والمزاريق وهذا الرابع - 00:00:45ضَ
والمزاريق المزاريق هي الرماح القصيرة رماح قصيرة مفردها مزراق الرماح القصيرة اذا تصح المسابقة على الاقدام وعلى الحيوانات وعلى السفن وغيرها وعلى الرماح قال ولا تصح بعوض لا تصح بعوض يعني المسابقة لا تصح بمقابل بجائزة - 00:01:15ضَ
الا في هذه الحالات التالية وهي الا في ابل وخيل وسهام الا في ابل وخيل وسهام بحديث لا سبق الا في خفه او نصل او حافر اكتبوا عندها المقصود بهذا انه العوض - 00:01:45ضَ
بالمسابقة لا تصح الا في هذه الثلاثة الابل والخيل والسهام هذا هو المذهب انه ما تصح الجوائز الا على هذه الاشياء والمقصود عندهم انه ما تصح الجوايز الا على هذه الاشياء بشرط - 00:02:08ضَ
الخروج عن القمار او الخروج عن شبه القمار وشبهة القمار بعد عن هذا طيب كيف يكون قمار؟ يكون قمار اذا كان الجائزة مدفوعة من الطرفين وهذا سيكون قمار. اما الخروج عن القمار بان يكون الذي يدفع الجائزة طرف ثالث - 00:02:23ضَ
او ان يكون بعض المتسابقين هو الذي يدفع والبعض الاخر لا يدفع مع قيراط كون الذي لا يدفع من المتسابقين مؤثر في السابق ما يكون هو هامشي او ليس بسابق اصلا فتكون المسألة كحيلة لا يكون - 00:02:42ضَ
يمكن ان يسبق احتمال سبقه وارد فهذا اذا لم يدخل العوظ اذا في هذه الحالة مدفوع من احد الاطراف من بعظ الاطراف او من طرف خارجي. اما مسألة ان نتسابق انا وانت - 00:03:00ضَ
وانا ادفع عوض وانت عوض ومن فاز منا او سبق منا اخذه هذا هو القمار اذا يقول ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام قلنا اكتبوا عندها اي مع دخول محلل - 00:03:14ضَ
ثالث او يكون العوض من احدهما فقط او من طرف خارجي او طرف خارجي او شخص خارجي طيب قال المصنف تقرأ يا شيخ قال المصنف لابد من والرماة والمسافة قدر معتاد - 00:03:31ضَ
طيب الان يذكر المصنف انه في شروط لصحة المسابقة ما هي ذكر اربعة اشياء قال لابد من تعيين المركوبين هذا واحد واتحاد المركوبين اتحادها يعني في النوع يعني اذا كان السبق بين خيل يكون خيل وخيل - 00:04:06ضَ
مش خيل وابن اذا اتحادها في النوع هذا الثاني الشرط الثالث والرماة اكتبوا عندها يعني تعيين الرماة لابد من تعيين الرماة المتسابقين يعني والمسافة تعيين المسافة بقدر معتاد. بالقدر المعتاد. يعني يقصد ان المسابقة ما تكون فوضى - 00:04:24ضَ
ولا تكون بشروط معجزة فاذا كانت المسابقة لا بد ان يكون نوع الحيوان المركوب ما هو؟ يعين ما هو ما هو الحيوان المركوب ولابد ان يكون اه تكون الحيوانات كلها من نوع واحد - 00:04:45ضَ
ولابد من تعيين الرماة الذين متسابقين يعني ولابد من تحديد المسافة بالقدر المعتاد الذي في العادة يعني يصل الرمي اليه يعني لا يحدد مسافة قريبة جدا ولا بعيدة جدا وكل هذا معروف. انتقل المصنف - 00:05:01ضَ
الى حكم المسابقة قال وهي جعالة وهي جعالة. ما معنى الجعالة؟ الجعالة سيأتي لها باب خاص. والمقصود هنا بقوله جعالة انه يعني حكمها حكم الجعالة يقال جعالة وجعالة وجعالة بالتثليث - 00:05:17ضَ
والجوعان عقد جائز يعني يمكن فسخه ولهذا قال وهي جعالة لكل واحد فسخها يعني لو صارت صارت مسابقة اتفقنا على مسابقة فيمكن لاي طرف من الاطراف الذين وافق على المسابقة ان يفسخ هذا لكن اكتبوا عندها عند قوله فسخها ما لم يظهر - 00:05:34ضَ
الفضل لاحدهما فلا فسخ كيف اذا لكل فسخها لانها جعانة لكن الا اذا ظهر السبق لاحدهما فلا يبطل يعني مثلا تسابقوا على خير فسبق احدهما واوشك على وصول الهدف فالثاني يقول انا فسخت المسابقة يجوز هذا؟ لا اذا ظهر السبق لاحدهما والفضل - 00:06:00ضَ
فعند ذلك لا تفسخ انه هذي صارت اشبه بماذا؟ اشبه بمسألة بمسألة مرت معنا. ما هي المساقاة مثلا والمزارعة بعد ما تطلع الثمرة يقول فسخت يجوز هذا ما يجوز ما يصح - 00:06:24ضَ
لكن قبل ما تظهر الثمرة يمكن ان يفسخ واذا فسخ ما لك الارض ايش يكون للعامل نسينا اجرة المثل طيب ثم قال المصنف وتصح المناضلة وهي المسابقة بالرمي على معينين - 00:06:41ضَ
يحسنون الربيع. واحد معينين يحسنون الرمي اذا المناضلة وهي المسابقة بالرمي هي نوع من انواع السباق يقول على معينين هنا الرمي طيب انتقل المصنف الى باب العارية او العارية بالتشديد والتخفيف - 00:07:02ضَ
ما هي العارية؟ وما هي العارية عرفها المصنف قال وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه ضعوا هذه الجملة بين قوسين او معكوفتين اشارة الى تعريف العارية. اذا ما هي العارية - 00:07:25ضَ
هي اباحة نفع العين اباحة نفع العين تبقى يعني العين بعد استيفاء النفع بعد استيفاء النفع اظن هذا واضح اذا عندما اعطيك سيارة لمدة يوم تستعملها هذه عارية فانا ابحت لك ان تنتفع بها لكن لم ابح لك العين ان تملكها ابحت لك ان تنتفع وان تملك نفعها - 00:07:43ضَ
وتبقى العين بعد استيفاء المنفعة طيب ما حكمها اكتبوا وحكمها مستحبة حكمها مستحبة طيب ما هي الاشياء التي يجوز اعارتها؟ قال وتباح اعارة قل لذي نفع مباح كل ما نفعه مباح تباح اعارته هذا واضح - 00:08:08ضَ
خلاص اذا كل شيء يمكن مباح يعار استثنى المصنف استثنى عليه رحمة الله اربعة اشياء قال ان البضع واحد الا البضع ما هو البضع المقصود الفرج فلا يمكن ان يعار - 00:08:33ضَ
يعير مثلا الامة عشان اه يستخدم بضعة يعني بمعنى انه اه يستعملها كزوجة ويردها. لا الا البضع واحد وعبدا مسلما لكافر هذا الثاني لا يباح ان تعير عبدك المسلم لرجل كافر عندك جار كافر يريد ان يستخدم العبد - 00:08:50ضَ
فتعيره العبد وعبدك مسلم وهو كافر قال لا يصح ذلك لان هذا يجعل تبين للكافرين على المؤمنين والله نهى عن ذلك والثالث وصيدا ونحوه لمحرم لا يجوز اعارة الصيد للمحرم. ليش - 00:09:15ضَ
لان المحرم لا يجوز له ان يقتل الصيد ولا ان يصيد فبقاؤه عنده قد يموت قد يقتل قد يذبحه يعني هذا اه محرم في حق المحرم فبالتالي لا يجوز ان تعيره الصيد - 00:09:32ضَ
طيب قال صيدا ونحوه وش هو اللي نحو الصيد؟ كل ما يحرم على المحرم مثل ايش ها الطيب اذا كان يستعمله مثلا يعني كل ما كان حرام على المحرم فلا يجوز اعارته للمحرم - 00:09:46ضَ
على وجه اه يعرضه للاستعمال. الرابع وامة شابة لغير امرأة او محرم لا يجوز اعارة الامة الشابة لمين؟ لغير امرأة يعني عندك امة شابة تعيرها لرجل تقول اعرتك هذه الامة تستخدمها. يعني اه تستخدمها تغسل وتكوي وتطبخ وكذا. لا لان الامة الشابة عند الرجل الاجنبي - 00:10:01ضَ
فتنة عرضة للفتنة قال لغير امرأة اذا لو اعرت امتك الشابة لامرأة جارة من الجارات جاز ذلك لامن الفتنة قال او محرم يعني اذا اعرت الان الشابة لمحرم من محارمها لا حرج - 00:10:31ضَ
لانه نأمن الفتنة في هذه الحالة طيب اذا ما حكم العارية؟ ما هي الاشياء التي تعار المصنف يقول كل ما هو مباح النفع وعار واستثنى اربعة اشياء البضع والعبد المسلم للكافر - 00:10:49ضَ
والصيد وما شابه الصيد وما يحرم على المحرم للمحرم والامة الشابة لرجل او ها فقط لرجل آآ ويجوز اعارة الامل الشابة للمرأة او لمحرم طيب انتقل المصنف يقول من اعار حائطا - 00:11:06ضَ
اعار الحائط آآ لجاره مثلا اعار الحائط ان ان يضع عليه سقفه. اعاره اعارة ما اجره اعطاه هو عارية ليضع السقف هل له ان يأخذ الاجرة يقول ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط - 00:11:29ضَ
اذا لا يأذن للجار ان يضع آآ خشبه على السقف ثم بعد ما يضع الخشب يقول له هات اجارة ولا شيلها لا ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط هذا الحائط - 00:11:48ضَ
ثم قال ويرد ان سقط عفوا ولا يرد ان سقط الا باذنه. اذا اذا اعرت الجار ان يستفيد من جدارك ليس لك ان تطلب الاجرة حتى يسقط الجدار فاذا سقط الجدار وبنيت من جديد فانت بالخيار - 00:12:00ضَ
تعيره مرة ثانية او لا تعيره مثل ايش؟ مثل الاناء اعرته الاناء عنده بقي ايام ثم بعد ذلك استرديته منه لك ان تعير من جديد ولك ان لا تعير مرة اخرى وهكذا طبعا فرق بين الاناء وبين الجدار الاناء يمكن ان تطلبه ثاني يوم او في نفس اليوم - 00:12:20ضَ
لكن الجدار لا ما دام اذنت له واعرته شيئا يتضرر هو بالرجوع فيه لا ترجع يعني ما تعيره مثلا السفينة واذا وصلت في وسط البحر تقول لا لا هات ردها - 00:12:38ضَ
او تطعيره الجدار وتقول له طيب حط السقف عليه فاذا وضع السقف عليه قلت لا لا شيل سقفك لا يتضرر بذلك لكن ما لا يتضرر لك ان تسترده في اي لحظة - 00:12:51ضَ
انتقل المصنف الى مسألة ضمان العارية هل العارية مضمونة ولا غير مضمونة الجواب هي مضمونة الاصل في العارية انها مضمونة اذا هذا حكم خاص بالعاري انها مضمونة احنا مرت عندنا الاجارة ولا لا - 00:13:03ضَ
كلمنا عالاجارة طيب العين المؤجرة مضمونة ولا غير مضمونة لا غير مضمونة العين المؤجرة ليست مضمونة اما العارية فهي مضمونة طيب قال المصنف وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها - 00:13:22ضَ
اذا العارية مضمونة طيب لو استعار رجل من رجل شيئا على ان لا ضمان يقول اعرني القدر ولا السيارة لكن ما اضمنها لو صار فيها شيء انت تضمن لا. نقول هذا العقد الاصل فيه الضمان - 00:13:42ضَ
فلا يسقط هذا الضمان طيب اذا العارية الاصل فيها الضمان انتبهوا بس هنا لما نقول العارية مضمونة العادي المفترض ان ترد بعينها اليس كذلك لكن اذا تلفت هذا المعنى مضمونة اذا تلفت - 00:13:57ضَ
فيلزم ان يرد يرد ايش؟ عينها هي تلفت. اذا يرد ايش يرد البدن ما هو البدل البدل بحسب العاري ان كانت هذه العارية مثلية فيرد مثلها. وان كانت هذه العارية ليس لها مثيل فيرده يعني متقومة فيرد - 00:14:21ضَ
قيمتها واضحة القاعدة الان اذا يقول المصلي وتضمن العارية بقيمتها يقصد الان بقيمتها يعني ايش؟ اذا كانت متقومة اذا اكتبوا عندها ان كانت متقومة وبمثلها ان كانت مثلية اذا تضمن العارية بقيمتها ولا بمثلها - 00:14:40ضَ
ايش نقول نقول بقيمتها ان كانت متقوىة مثلها ان كانت مثلي يوم تلفت طيب المصنف الان ما يقصد هو مسألة المثل مثل خلاص راح يجيب المثل هو يقصد انه اذا - 00:15:03ضَ
اذا ضمنها بقيمتها وبقيمتها متى؟ يوم التلف المقصود ان قيمتها يوم التلف. مش بقيمتها يوم الايش يوم العارية يقول ولو شرط نفي ضمانها ولو شرطت انه ما يضمنها بل هي مضمونة. الشرط هذا لاغي - 00:15:16ضَ
هذا المقصود يقول وعليه يعني المستعير مؤنة ردها من الذي يتكلف حملها وردها الى صاحبها المستعير ثم قال لا المؤجرة طيب العين المؤجرة من الذي يتكلف بردها المستأجر ولا مالكها مالكها؟ قال يصنف لا المؤجرة معناه انه ليس على المستأجر - 00:15:33ضَ
ان يردها وانما على المستأجر ان يرفع اليد فقط يعني ان يرفع يده عنها طيب اريد ان اقف عند مسألة ضمان العارية قلنا العارية مضمونة ولا غير مضمونة ها مضمونة لو تلفت من غير ما يتعدى ولا يفرط فيها يضمنها ولا لا؟ يضمنها - 00:16:01ضَ
الا في صور اذا اكتبوا الصور التي لا تضمن فيه العارية الصور التي لا تضمن فيها العارية لا ضمان للعارية في اربع سور طبعا الا بالتعدي اذا قلنا ما تضمن في اي مكان حيث قلنا لا تضمن نقصد بدون تعدي او تفريط اما بالتعدي والتفريط فالضمان موجود حتى الامانة الامانة الوديعة - 00:16:27ضَ
مضمونة ولا غير مضمونة ايش تقولوا الوديعة مضمونة ولا غير مضمونة غير مضمونة تكلم عن الاصل ما نتكلم عن التعدي والتفريط التعدي والتفريط كل شيء مضمون لأ بدون تعدل وتفريط الوديعة مضمونة - 00:16:52ضَ
لا ما هي مضمونة طيب العين المؤجرة مضمونة لا العارية نعم مضمونة طيب اذا قلنا انه لا ضمان للعارية في اربع صور ما هي؟ واحد اذا تلفت فيما استعيرت له هذا واحد - 00:17:09ضَ
اذا تلفت فيما استعيرت له كيف يعني ذلفت فيما استعيرت له يعني اعرته حبل مثلا استعملوا في رفع الماء رفع الدلو او في ربط الاحمال هذا الرابط وهذا الاستعمال للحبل في الدلو؟ الا يتلفه شيئا فشيئا - 00:17:30ضَ
صح ولا لا ما يتحول الحبل من جديد الى رث قديم هذا النقص اللي حصل في الحبل غير مضمون لاني انا عرضته الحبل لماذا للاستعمال واستعماله يفضي الى الى هذا الاستهلاك فاذا لا يضمن - 00:17:48ضَ
واضح هذا قعرته الثوب الجديد ليلبسه تعمل الثوب الجديد قعدت هو شهر خلال الشهر الثوب ايش صار فيه؟ تحول لقديم مستعمل صار استهلاك هل يضمن النقص؟ نقول لا انا اعطيتك الثوب كان يسوى مئة ريال اليوم يسوى خمسين ريال تضمن الفرق ولا لا يضمن؟ لا - 00:18:05ضَ
لماذا لانها هذا التلف حصل فيما استعيرت له. فهمت عليه اذا كوني اعطيته ثوب آآ جديد تعمله لمدة شهر ثم ردوا واحنا بنمثل بالثوب بعدين تطبقه على اي شيء. طبقوه على آآ - 00:18:24ضَ
ما هو اعظم من الثوب استعمل واستهلكوا ثم رده في اخر الشهر مستهلك. هل يضمن النقص ولا لا؟ ما يضمن. لكن ايش رأيكم؟ رد الثوب وفيه مثلا آآ شقوق تقطع مثلا - 00:18:42ضَ
او طريق بالنار يظمن الطريق اللي اصابه؟ ايوا لانه انا ما اعطيته عشان يستعمل في الحريق انا استعطيته يستعمله في في اللبس بس اذا لو انحرق او تمزق انقطع واضح - 00:19:00ضَ
فمثل هذا اذا ما استعيرت فيه العارية وحصل تلف فيه بسببه هذا لا يضمن هذا الاول يمكن نمثل لذلك ايضا بالسيارة اعطيته سيارة جديدة استهلكها لمدة شهر في خلال هذا الشهر - 00:19:17ضَ
اه او شهرين في خلال الشهرين هذي كفرات استهلكت اشياء كثيرة استهلكت في السيارة هل يضمن هذا النقص لا ما يضمن. حصل حادثة سيارة يضمن ولا لا؟ نعم. لانه الحادث ما له علاقة بموضوع - 00:19:35ضَ
ما استعيرت له. انا اعرته السيارة للاستعمال. فكل ما يترتب على الاستعمال من نقص لا يضمن هذا الاول الثاني المستعير من المستأجر المستعيذ من المستأجر الان انا اجرت السيارة هل المستأجر يضمن السيارة لو حصل فيها تلف بدون تعد ولا تفريط - 00:19:50ضَ
لا طيب المستأجر اعارها لشخص اخر قال له استعير الان اللي اخذها اخذ سيارة مؤجرة الفت عنده هل يضمنها دواب لا واضح؟ ليش لانه هو اخذ من مستأجر والمستأجر لا يضمن فاذا المستعير بالمستأجر لا يظمن - 00:20:15ضَ
لانه ما في ضمان على الاصل فهمتوا الصورة طيارة اجرتها لشخص شهر في خلال الشهر واعارها لرجل اخر هل السيارة مضمونة على المستأجر ولا غير مضمونة؟ هل في ضمان على الايجار؟ لا ما في ضمان - 00:20:37ضَ
طيب اذا لو اعارها اذا هذه العين ليست مضمونة باختصار اعارها سيبقى الحكم منسحب على المعير او على المستعير فلو تلفت عند المستعير من المستأجر لا يضمن لماذا؟ لانه اصلا ما في ضمان على - 00:20:52ضَ
المعير وهو المستأجر في هذا الميثاق الثالث استعارة الموقوف دعارة الموقوف الوقف مثل كتب علم مثلا مكتبة في مسجد موقوفة وقف لله تعالى فيها كتب علم فاحد الناس يطلع ويقرأ وكذا تلف الكتاب في يده هل يظمن - 00:21:09ضَ
دوب لا ما يضمن لماذا لا يضمن؟ لانه هذا كتاب وقف. طيب واذا كان وقف يعني نتلفه حنتكلم عن تعدي وتفريط ولا عن غير تعدي وتفريط؟ بدون تعدي وتفريط طيب ليش ما يضمن هذا؟ اليس هو استعار الكتاب؟ نعم - 00:21:34ضَ
يقول لا يضمن لماذا؟ لانه هذا الذي تلف الكتاب في يده هو مستحق للوقف. الوقف هذا لمن؟ له هو. ولامثاله ولا لا الوقف قد يكون للفقراء من هو المستحق يسير - 00:21:50ضَ
فقير واذا كان الوقف كتب علم لطلاب العلم من هو المستفيد طالب العلم فان جاء طالب العلم وتلفت في يده هو اصلا المستفيد هو المستحق لهذا الوقف فلا يضمن لانه هذا وقف عليه هو - 00:22:03ضَ
الرابعة اذا اركب منقطعا للثواب اركب منقطعا يعني اركب على الدابة رجل منقطع في الطريق يريد ثواب الله تعالى. فاذا ركب معه في السيارة ولا في وعلى الدابة وتلفت الدابة بسبب الركوب او تلف تلف المقعد اللي هو جالس عليه انكسر المقعد اللي هو جالس عليه - 00:22:17ضَ
يضمن المقعد؟ لا لا يظن. اذا اذا اركب منقطعا للثواب لا يظمن لماذا؟ يقولوا لانه في هذه الحالة صاحب العين يده عليها موجودة وما سلمها للطرف الثاني بهذا الراكب لم تسلم له اصلا حتى يضمن. يعني وما استعارة واستلمها منك؟ هو راكب معك - 00:22:42ضَ
فاذا يد صاحبها وربها موجودة وقرأ حاصلة فلا ضمان اذا العارية نقول هي مضمونة الا في اربع سور. ما هي الصور؟ اذا تلفت فيما استعيرت له او او اذا تلفت في يد المستعير من المستأجر او - 00:23:04ضَ
اذا تلفت آآ اذا كانت اذا تلفت في يد المستحق للوقف وكانت موقوفة والصورة الرابعة والاخيرة اذا اركب منقطعا للثواب. قال المصنف ولا يعيرها وقفنا عند قوله ولا يعيرها وش هي اللي ما يعيرها - 00:23:24ضَ
كلام عن ايش احنا الان نتكلم؟ تكلم على العاري يتكلم من احكام العارية يقول ان العارية لا تعار بمعنى اذا اعرتك شيئا فلا يحق لك ان تعير ما اعرتك اياه لشخص اخر بدون اذني. اعرتك انت ابحت لك انت الانتفاع فلا يعني ان تبيح انت لغيرك ان ينتفع بما ليس ملكا لك - 00:23:44ضَ
واضح هذا اذا ليس للمستعير ان يعيرها اكتبوا عندها عند قوله ولا يعيرها ولا يؤجرها واضح هذا. اذا انا عرضتك السيارة هل لك ان تعيرها احد اخر؟ شخص اخر؟ لا - 00:24:06ضَ
هل لك ان تؤجرها من باب اولى لا اذا العادية لا تعار ولا تؤجر طبعا الا باذن صاحبها مالكها طيب الان يفرع على مسألة الاعارة اعارة العارية اذا اعرت شخصا سيارتي فاعارها هو لرجل اخر وتلفت عند الاخر - 00:24:22ضَ
من الذي يضمن ايش رأيكم مين اللي يضمن اللي تلفت عنده ولا اللي اعارها؟ مين فيهم المفرط نعم الاعارة هو المفرط طب وش رايكم اذا كان الذي تلفت عنده يعلم انها عادية - 00:24:49ضَ
ما هو مفرط زيه ولا لا ليش يقبلها؟ ويعلم انه هذا ما يملك النوم واضح ولا لا؟ ما يملك ان يعيرها اذا يمكن ان نقول انه هذه المسألة لها صورتان - 00:25:08ضَ
اذا كان من تلفت عنده يعلم انها عارية فليس له ان يأخذها اصلا صح ولا لا؟ يعني لو جاك شخص وقال لك تفضل خذ هذا قال لي عندك هذا ملك واحد انت تعلم من لا يملكه فهل تأخذ منه - 00:25:19ضَ
قال لك هذا هدية لك وانت تعلم انه لا يملك تأخذه ولا ما تأخذه؟ ما تأخذه؟ تعلم انه ليس بمالك له فاذا لا يجوز له ان يعطيك ولا هدية ولا - 00:25:33ضَ
هبة ولا قرض ولا غير ذلك ولا عامل اذا نقول ايش في هذه الصورة؟ نقول راح تختلف. اذا كان المستعير الثاني يعلم انها عارية فيكون هو مشارك واذا كان لا يعلم فصحيح - 00:25:44ضَ
كلامكم الاول صحيح انه لا يضمن طيب ماذا قال المصنف؟ دعونا نقرأ كلام المصنف فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها ها فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها ويضمن المالك ايهما شاء - 00:25:58ضَ
طيب نقول اذا كان تاني اللي اللي المستعير الثاني ترثت عنده وهو يعلم انها عارية ايش يكون؟ يجوز له هذا ولا لا لا يجوز له اذا سيأثم على اخذها تلفت عنده - 00:26:24ضَ
فنقول يضمنها ويأثم على هذا الاخذ كل ده طيب واذا كان لا يعلم هل يأثم على هذا الاخذ؟ لا يأثم. طيب هل يضمنها ولا ما يضمنها اه طيب ليش ما يضمنها؟ اخذها على اي وجه - 00:26:44ضَ
قذة عارية الطبقة العارية مضمونة اخذها عارية اذا هي مضمونة ولا لأ اذا استقرار الضمان سيكون على الاخير. لكن الاثم هو الذي سيتفاوت بحسب انه يعلم او ما يعلم ان كان لا يعلم لا اثم عليه لكن ان كان يعلم ان هذه عارية - 00:27:04ضَ
اليس له ان يأخذها وان يستعيرها فهمتوا المسألة مشايخ ولا لأ اذا فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. اكتبوا عندها علم بالحال او لا نتكلم عن الضمان ما نتكلم عن الاثم - 00:27:23ضَ
من حيث الظمان من حيث الظمان هي عارية في يدي الاول ايش؟ الاول اخذها على انها ايش عارية مضمونة. طيب والثاني اخذها من الاول على انها ايش هذه المضمونة تلفت عنده اذا فيه - 00:27:43ضَ
الضمان موجود يعني سيلزمه الضمان بس مسألة الاثم ستتفاوت واضح يا مشايخ طيب ثم قال الان ما انتهينا هل نلزم الثاني باجرة يعني الان هذه العالية انا اعطيته لاول عارية فتصرفوا اعارها - 00:27:58ضَ
هل استحق انا اجرة المالك لانه الان ما لي ذهب بغير اذني لمن لا لم اوافق على ان يأخذه فهمتوا المسألة قال المصنف وعلى معيرها اجرتها وعلى معيرها اجرتها اذا انا اعطيت الاول السيارة عارية فراح هو تصرف من عنده واعارها لشخص ثاني - 00:28:19ضَ
خمس ايام اذا في هذه الحالة يلزم من اعرته المستعير الاول يلزمه ان يعطيني اجرة خمسة ايام ولا لا ليش لانه تصرف في العادة تصرف غير مأذون فيه اذا لو تلفت السيارة عند الثاني راح انضم الى الثاني - 00:28:45ضَ
بس راح نظمن الثاني التلف لانه قبظها على وجه العارية طيب والاجرة؟ مين اللي يتحملها الاول ولا الثاني رح يتحملها الاول اذا كان الثاني ما يعلم لكن اذا كان الثاني يعلم - 00:29:06ضَ
رح يتحمل الاجرة مين ثاني واضح يا اخواني اذا نرجع نفصل مرة ثانية لان قصة وحدة هي اني اعرظ سيارة للاول فاعارها هو للثاني احنا قلنا نفصل نفرق نقول الثاني عالم ولا غير عالم - 00:29:22ضَ
فان كان عالما له حكمه وان كان غير عالم له حكمه ما الفرق بين الاثنين؟ نبدأ بالعالم ولا بغير العالم؟ غير العالم نبدأ بغير العالم فان كان الثاني ما هو عالم ما الذي يلزمه؟ وتلفت عنده ما الذي يلزمه - 00:29:39ضَ
الضمان واحد ايش فيه ثاني والاثم لا وثلاثة الاجارة؟ لا هي ثلاثة اشياء الضمان والاجرة والاثم فما الذي سيلزم الثاني في هذه الصورة من الثلاث؟ الضمان الظمان عليه لانه اخذها على وجه مضمون وهو - 00:29:53ضَ
عادي طيب والاجرة لا لانه لا يعلم. طيب والاثم لا لانه ما يعلم الثاني هب ان الثاني يعلم انها عارية ما هي ملكة الاول وانما هي اعارة فاخذها وتلفت عنده - 00:30:13ضَ
ما الذي يلزم الثاني؟ الضمان نعم والاجرة نعم والاثم نعم اذا قال وعلى معيرها اجرتها اكتبوا ها يعني ان لم يعلم الثاني ان لم يعلم الثاني والا فعل الثاني طيب - 00:30:28ضَ
يقول المصنف ويضمن يعني المالك ايهما شاء كيف نقول يضمن المالك ايها شاء؟ احنا الان نقول الضمان سيستقر على الثاني ولا على الاول على الثاني يقول نعم افهموا فرقوا بين استقرار الضمان وكونه يضمن من شاء - 00:30:52ضَ
بالنسبة لمالكها اللي هو انا انا ما اعرف الثاني انا اعرف الاول اللي عرضته فاضمن هو ان اعطيته العين واتلفها او اعار لشخص ثاني فتلفت عند الثاني. انا لا علاقة لي بالثاني. انا اضمن الاول - 00:31:12ضَ
وهو يروح يرجع على الثاني ويظمن الثاني واضح هذا واستطيع ان اضمم الثاني اذا لي الخيار ان اضمن الاول او اضمن الثاني يعني ما نقول علاقة المالك بالثاني اللي اتلف ماله لأ يمكن ان تكون علاقته بالاول الذي اخذ المال والذي تسبب في اتلافه - 00:31:28ضَ
فهمت المسألة طيب نصورها ولا خلاص صورت يصورها اعرته الاول السيارة فهو اعارها للثاني تلفت السيارة عند الثاني اعترفت بالكلية عند الثاني احترقت انا اطالب مين؟ السيارة قيمتها عشر الاف ريال - 00:31:47ضَ
اطالب مين اذا طالبت الاول لي الحق ان اطالب الاول ليلحق ان اطالب الثاني ان طالبت الاول واخذت منه العشر الاف هو الاول يرجع على الثاني ويأخذ منه العشر الاف - 00:32:05ضَ
لان الضمان سيستقر على الثاني. ليش يستقر على الثاني تقرأ على الثاني لانه اخذها على وجه الضمان اخذها عالية والعادية مضمونة فهمتوا وان اخذت العشر الاف من الثاني ضمنت الثاني واخذت منه العشر الاف انتهى الموضوع. اذا اخذت - 00:32:17ضَ
ممن استقر عليه الضمان طيب قال ويضمن ايهما شاء ثم ذهب وقال وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن. هذه المسألة مرت معنا من السور الاربعة طيب اقرأ يا شيخ واذا قال اجرتك قال بل اعرتني - 00:32:33ضَ
نعم. او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بهجرة المثل نعم وان قال اعرتني او قال هجرتني قال بل غصبتني او قال اعرتك؟ قال بل اجرتني والبهيمة تالفة او اختلفا في او اختلفا في الرد فقول المالك - 00:32:56ضَ
قول مالك اذا هذه المسائل يتعلق بمسألة الخلاف اذا حصل خلاف بين الاول والثاني بكونها عارية او اجارة كونها عارية او مستأجرة طيب ما هي الصور؟ الان سيذكر المصنف اول شي سيذكر اربع صور - 00:33:31ضَ
قال المصنف واذا واذا قال اجرتك واحد قال بل اعرتني واضح الصورة اجرتك وهذاك يقول اعرتني يعني انا المالك الان في المثال من اول كنا نمشي ان انا المالك وفلان - 00:33:52ضَ
الثاني اذا انا قلت لمن عنده العين اقول له انا اجرتك وهو يقول ايش لا انا ما اخدتها اجارة انا اخدتها عارية طيب واضح الخلاف هذا سببه ايش لما اقول اجرتك معناه اطلب ايش - 00:34:10ضَ
باجرة وهو لما يقول لا انا اخذتها عارية معناه ايش؟ يريد ان يتخلص من ماذا من الاجرة اذا قلت اجرتك وهو قال لا انا اخذتها عادية هذه الصورة تحتمل صورتين تحتمل حالين. ما هو الحال الاول؟ الحال الاول - 00:34:28ضَ
ان يكون هذا الخلاف قبل مضي مدة يعني الساعة ما في مدة بدأت واضح ويمكن ان يكون هذا الخلاف بعد شهر او مدة شهر نص شهر ايام المهم بعد مدة بعد مضي مدة - 00:34:46ضَ
واضح فيختلف الحكم من هنا لهناك طيب الصورة الاولى اننا نقول انه حصل هذا الكلام عقب العقد المصنف مو قال عقب العقد اكتبوا عندها قبل مضي مدة قبل مضي مدة - 00:35:03ضَ
اذا صورة ذلك انتبهوا للصور انا اقول له اجرتك وهو يقول لا انا اخذتها عارية الان انا سلمته العين سلمته العين تفضل هذي العين اخذها ومسكها ما في مدة مضت هو مسكها الان - 00:35:21ضَ
قلت له هي الاجرة اجرتك. قال لا انا اخذتها عارية العين قائمة كلام كلام من القول قول من في هذه السورة ما في مدة مضت القول قول المالك ان المصنف قال عقب العقد قبل قول مدعي - 00:35:38ضَ
عفوا مش قول المالك في هذا فقول مدعي الاعارة بمعنى ان نقول لا انا جرتك وانت وهو يقول لا انا عرتني معنى هذا المدة ما مضت يصير الكلام كلام صاحب الاعارة - 00:35:55ضَ
فاذا كنت انا راضي بالاعارة ولا اخذ العين تردها ما في مدة مضت واضح هذي كذلك قال المصنف او بالعكس يعني لو قلت له اعرتك هو يقول اجرتني اقول هي اعارة وهو يقول لا اجارة الكلام ما في مدة مضت الكلام كلام من - 00:36:10ضَ
كلام من قال اعارة ليش؟ بالمدة مضت ما مضت فنقول هي اعارة فالذي يرضى بالاعارة يتركها واللي ما يرضى مالكها يعني ان رضي بالاعارة تركها واما رضي سحبها واخذها اتفقنا على هذا - 00:36:30ضَ
اذا اذا قال اجرتك واحد قال بل اعرتني او بالعكس اثنين يعني اعرتك بل اجرتني عقب العقد وقلنا اكتبوا قبل مضي مدة قبل قول مدعي الاعارة يعني بيمينه يعني بيمينه. طيب - 00:36:45ضَ
ثم قال وبعد مضي مدة هذه الصورة الثانية لو كان بعد مضي مدة فالقول قول المالك يعني بيمينه قال وبعد مضي مدة قول المالكي باجرة المثل وبعد مضي مدة فقول المالك - 00:37:06ضَ
باجرة المثل كيف هذا؟ لو قلت اجرتك فقال بل اعرتني قال بل اعرتني وفي مدة مضت معناه هو يريد ان يهرب من دفع الاجرة او انا اريد ان اثبت الاجرة. الاصل في الاموال اموال الغير. انها مضمونة ولا غير مضمونة - 00:37:25ضَ
الاصل انها مضمونة. الاصل ان في اموال الغير انها اذا قبضت فانها تقبض على وجه الضمان وما تدعي شيء يسقط ضمانها واضح يا مشايخ اذا قول المالك بيمينه باجرة المثل - 00:37:45ضَ
طيب طيب لو كان العكس لو كنت اقول انا ترى انا عرضتك وهو يقول لا اجرتني فالقول قول من نعم قول المالك طب ويعني ايش قول مالك؟ يعني ما ما يستحق الاجارة - 00:38:00ضَ
ما يستحق الاجرة. الان المالك يقول اعرتك. والثاني يقول ايش لئن تأجرتني يمكن هذا ايش اللي ينبني على هذا يعني مصلحة من؟ من المتضرر في هذه الصورة مالك لا ممكن العكس تعرفون ليش - 00:38:18ضَ
لانه هذي العين لو تلفت بعد لو صار الخلاف والعين تالفة بعد مدة لو كانت اجارة عين مضمونة ولا لا غير مضمونة ولو كانت عارية العين مضمونة ولا لا؟ مضمونة يعني يمكن تكون لصالح المالك - 00:38:37ضَ
طيب دعونا ننتهي من من هذا السطر الاخير ثم قال وان قال اعرتني هو يقول انت اعرتني او قال اجرتني قال بل غصبتني هذي كم صورة الان؟ صورتين المالك يقول انت غصبتني - 00:38:50ضَ
والطرف الثاني اما ان يقول اعرتني او يقول اجرتني. انتبهوا الان كلامنا على عين تالفة على عين تالفة اذا حصل الخلاف في مثل هذا هو يقول انت اعرتني الان اللي عنده العين يقول اعرتني او اجرتني - 00:39:12ضَ
وانا المالك اقول ايش غصبتني ايش اللي ينبني عن القصب اللي ينبني على الغصب شيئين ما هما ضمان العين اذا تلفت واجرة المثل. معناه انا طالبه بشيئين اذا كانت تالفة ساطالب بشيئين يعطيني قيمتها - 00:39:32ضَ
ويعطيني ايش اجرة مثلها اذا هو لما يدعي انها اعارة يريد ان يتخلص من ماذا؟ من احد الضمانين اذا قالوا هي اعارة معناه تخلص من الاجرة صحيح سيظمن العين. طيب ولو قال هي اجارة تخلص من ايش - 00:39:51ضَ
من ضمان العين فهمتوا عليه اذا اذا قال اعرتني ليهرب من ضمان من ضمان الاجرة او قال اجرتني ليهرب من ضمان العين والمالك يقول بل غصبتني القول قول من قول المالك اذا قلنا ان القاعدة انه الاصل - 00:40:09ضَ
ها اصل في اموال الناس الضمان معناه انه هذا مدعي الاجارة او الاعارة هو اللي يثبت انها ليست مغصوبة. طيب الصورة الاخيرة وما قبل الاخيرة. او قال اعرتك قال بل اجرتني والبهيمة تالفة. لما اقول انا اعرتك - 00:40:31ضَ
وهي تالفة معناه ابغى منه ايش يضمن العين وهو يقول لا انت اجرتني ليش؟ عشان يهرب من ظمان العين ويكتفي بالاجرة والبهيمة تالفة. القول قول من؟ يا مشايخ قول المالك - 00:40:52ضَ
الصورة السابعة والاخيرة او اختلفا في رد اختلفا في رد العارية فهو يقول انا رديت العارية السيارة اللي اياها رجعتها لك وانا اقول لا ما رديتها القول قول من المالك فالقول قول مالك في هذه الصور كلها - 00:41:07ضَ
او في هذه الصور كلها صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تسليما كثيرا - 00:41:25ضَ