شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في باب الغصب ووقفنا عند الفصل المتعلق بتصرفات وانها باطلة. وقفنا عند المسألة الاخيرة وهي ان ان كل من باشر اتلافا لمال معصوم فانه يضمن. وكذلك من تسبب في - 00:00:00ضَ
في اموال الغير فانه يضمن. ومثلنا بهذا ومثل المصنف بمن اتلف مالا محترما او فتح قفصا او او بابا او حل رباطا او اه قيدا فهرب هذا الشيء هذا المال او تلف هذا المال فانه يضمن - 00:00:30ضَ
ثم انتقل الى مسألة ربط الدابة في الطريق الضيق على كلام المصنف وعلى المذهب قلنا او الواسع فاذا ربط الدابة في طريق وتلفت اتلفت الدابة اه اتلفت الدابة شيء فان صاحب الدابة يضمن لانه ربطها في الطريق - 00:00:52ضَ
وانتقلنا بعد ذلك الى مسألة الكلب العقور اللي عنده كلب عقور فاذا اتلف شيئا او اعتدى على احد داخل البيت لمن دخل بيته باذنه فان صاحب الكلب يضمن لماذا لان الواجب عليه ان لا يأذن لاحد يدخل بيته ثم يطلق عليها ويترك الكلب العقول يؤذيه - 00:01:13ضَ
او خارج البيت لو كان صاحب الكلب العقوق اذى احدا خارج البيت فان صاحب الكلب يضمن لماذا؟ لانه ليس له ان يترك الكلب خارج الدار طيب معناه انه هذا الكلام سيخرج صورة ما راح يضمن فيها ما هي - 00:01:36ضَ
لو ان رجلا دخل الدار التي فيها الكلب العقور بغير اذن صاحب الدار. صار هو المعتدي. دخل الدار فعقره الكلب من الغلطان؟ هو ولا الكلب غلطان اللي دخل الدار بدون اذن - 00:01:53ضَ
طيب بقيت مسألة وهي مسألة ما اتلفته وما اتلفت البهيمة من الزرع او غير الزرع ليلا يقول المصنف ضمنه صاحبه يعني صاحب البهيمة وعكسه نهارا وعكسه النهار يعني لا يضمن صاحبها - 00:02:08ضَ
الان المصنف يقول اتلاف البهايم في الزروع هذا الكلام يتعلق يا اهل القرى اكثر ما تتلفه البهيمة من الزرع ليلا فهذا الذي يضمنه من هو صاحب البهيمة طيب وما تتلفه البهيمة في النهار فان الذي يضمن - 00:02:30ضَ
هو صاحب الزرع ليش؟ يقول لان الغالب اعراف الناس في زمن المؤلف انه الغالب انه اذا ان الناس في النهار تحمي زروعهم واما في الليل فانها تنام ولا تحرس زروعها - 00:02:50ضَ
فلذلك لا يجوز للانسان يكون عنده بهايم يتركها تتلف زروع الناس في الليل واما في النهار فالناس ايش الناس مأمورون بحفظ زروعهم المصنف قال وما اتلفت البهيمة من زرع يعني - 00:03:04ضَ
غيره ليلا ضمنه صاحبها لكن المذهب يقول اكتب عندها ضمنه صاحبها ان فرط على المذهب ان فرط على المذهب ان فرط هذا هو المذهب يعني يضمن اذا فرط اما اذا اتلفت شيء في الليل - 00:03:17ضَ
بدون تفريط منه لا يضمن وعكسه النهار يعني لا يضمن صاحبها اذا اتلفت في النهار لان النهار الناس يحرسون مزارعهم ثم قال الا ان ترسل يعني البهيمة بقرب ما تتلفه - 00:03:35ضَ
عادة يقول الا اذا ارسلت البهيمة بقرب ما تتلفه عادة ايش يعني؟ يعني يقول في النهار الناس تحمي زروعهم لكن لا يعني انه يأتي الانسان ويطلق بهائمه يرسلها بجوار الزرع فتتلف اموال الناس وزروعها - 00:03:51ضَ
يقول الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة معناه لو صاحب البهايم ارسلها واطلقها بجوار الزروع وهي في الغالب ستتلفها على كلام المصنف ايش انه يضمن الا يعني بالنهار لو اطلقها في النهار بقرب الزروع - 00:04:10ضَ
انه يضمن والمذهب لا هذه المسألة ايضا قالفا للمذهب والمذهب لا يظمن ولو بقرب ما تتلفه عادة يعني عندهم في النهار لا يظمن وفي الليل يظمن اذا فرط طيب قال المصنف - 00:04:29ضَ
سننتقل الان لمسائل اخرى قال المصنف وان كانت يعني دابة يقصد بيد راكب راكب عليها او قائد يقودها من امامها او سائق يسوقها من خلفها ضمن جنايتها بمقدمها يعني بيدها او فمها ما جنت - 00:04:46ضَ
اه ما زالته البهيمة بفمها او بيدها فانه يضمن اذا كان من الذي يضمن الراكب والقائد والسائق لا بمؤخرها كرجلها لانه هو يقول يتصرف يملك التصرف في مقدمه لكن ما يملك التصرف - 00:05:05ضَ
لمؤخرها قال المصنف لا بمؤخرها اذا ما اتلفته او ما جنته بما اخرها برجلها لا لا يضمن صاحبها قال وباقي جنايتها هدر يعني لو ان البهيمة في غير هذه الصور باقي جنايتها هدر اذا كانت لا يد لاحد عليها وليست من السور الماضية انه في الليل يطلقها بجوار - 00:05:22ضَ
اطلقها في الليل او في النهار يطلقها على كلام المصلي اذا متى لا يضمن صاحبها المصنف ذكر صورتيه ما اتلفته ايش برجلها او كان ليس لاحد يد عليها قال المصنف كقتل الصائل - 00:05:46ضَ
يقول مثل قتل الصائل لا يضمن من هو الصائل طائل تدين اذا اعتدى انسان انسان او حيوان على انسان فلم يندفع الا بالقتل فقتله ايش يصير؟ يضمن هذا المقتول لا ما يضمن - 00:06:07ضَ
فكان لا يندفع الا بالقتل سواء كان حيوانا او كان انسان هذا الحكم حيث الاخرة وفي الدنيا لا يمكن لانسان ان يقتل انسان ويدعي انه اراد قتله يعني لن يقبل منه حتى يثبت ذلك - 00:06:23ضَ
نتكلم عن حكم الاخرة اما في الدنيا ولا تختلف اذا قتل الصائل لو انسان صال على انسان وثبت عند القاضي انه فعلا فلان اعتدى على فلان بالقتل وانه لم يندفع الا بالقتل يعذره القاضي ولا ما يعذره - 00:06:43ضَ
فيعذر. لكن اذا ما ثبت عند القاضي هذا هل يعذره؟ لا ما يعذره فيقيم عليه القصاص قال كقتل الصائل يعني هدر ان ترجموا مسائل الهدر الان بما فيها الزنا وبما فيها ضمان - 00:07:01ضَ
لا بمؤخرها واحد وباقي جنايتها هدر اثنين وقتل الصائل ثلاثة كقتل الصائل عليه هذا الثالث وكسر مزمار هذا اربع يعني كسر مزمار وش هو المزمار المقصود به الات له وصليب خمسة - 00:07:17ضَ
فسد الصليب وانية ذهب وفضة وهذا السادس اذا كسرت لا تضمن. ليش؟ لانه لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة قال وانية خمر غير محترمة كذلك لا تضمن انية الخمر غير المحترمة هذا السابع لا تضمن الان هي لا تضمن والخمر من باب اولى ما تضمن - 00:07:38ضَ
طيب ما هي انية الخمر غير المحترمة؟ يعني عندنا انية لخمر محترمة في خمر محترم ما هي الخمر المحترمة اكتبوا عندها والمحترمة هي خمرة الخلال وخمر الذمي المستورة وخمر الذمي المستورة - 00:08:00ضَ
الا تتلف امي يهودي نصراني عنده خمر مستورة ما يعلنها امام المسلمين مستورة عنده في البيت ويشرب منها لو علمنا انه عنده خمر لنتلفها لانها مستورة اما اذا جاهر بها فانها تتلف - 00:08:21ضَ
اذا وانية خمر غير محترمة خرجت طالما وهي انية خمر الخلال من هو الخلال ليصنع الخل يصنع الخل لان صناعة الخل قد لا يصنع الا بتخمير يعني آآ في طيب - 00:08:37ضَ
انتهى المصنف باب الغصب وشرعنا احبابي دفعة وبه ينتهي ينتهي ان شاء الله درس اليوم يا الله طيب ما هي الشفعة الشفعة تعريفها ذكره المصنف بقوله تفضل هذا الان اللي يقرأه الشيخ - 00:08:58ضَ
هو تعريف خلاص اغلق القوس هذا هو تعريف الشفعة طيب التعريف هذا يرقمونه نجزؤه الى استحقاق انتزاع حصة استحقاق واحد ايش يستحق ماذا ان تنزع حصة شريكك جاء حصة الحصة ممن - 00:09:20ضَ
من الشريك ثلاثة ممن انتقلت اليه اربعة بعوض ما لي خمسة بثمنه الذي استقر عليه في العقد ستة خلاصة هذا انتبهوا معي يقول يستحق الشريك احيانا بالشفعة يستحق الشريك ان ينتزع حصة شريكه ممن؟ من الشريك - 00:09:56ضَ
ولا من طرف ثالث من طرف ثالث ممن انتقلت اليه هذه الحصة بعوض ما لي. صورة ذلك اذا كنت انا مثلا شريك مع شخص بارض او في عمارة شركاء تراكتي مع هذا الرجل في الارض ايش نسميها؟ شراكة مشاعة قلنا ولا ايش قلنا - 00:10:22ضَ
وشعب معنى مشاع يعني غير معروف آآ غير معروف تحديد اذا اجزاء خلاص كل ما كل العين هذه هي بالنصف كل جزء فيها هو بين الاثنين طيب انا وشخص الان شركاء في ماذا - 00:10:44ضَ
في الارض اذا اراد احدنا يعني انا او شريكي ان يبيع حصته كم حصة؟ حصتي وكم حصة شريكي افرض ان النصف املك النصف وشريكي يملك النصف فاذا اراد احدنا يعني - 00:11:02ضَ
انا او الشريك بيع حصته بيع حصته يبيع النصف الذي يملكه تطيع ذلك ولا لا يمكن ان يبيع حصته اذا اراد فمن اولى الناس بشراء هذه الحصة ليش انه في ضرر - 00:11:18ضَ
لانه ادخال خروج شريكي ودخول شريك اخر قد يكون فيه ضرر علي اليس كذلك يكون في ضرر طيب بناء على هذا اذا اراد الشريك يبيع حصته او اردت انا ان ابيع - 00:11:38ضَ
اولى الناس بالشراء هو الطرف الثاني فاذا باع احد الشركاء حصته باع حصته فعند ذلك نقول اما ان يرضى الشريك بهذا البيع او له الحق اذا لم يرضى له الحق - 00:11:55ضَ
ان يطالب بهذه الحصة فينتزع هذه الحصة ممن انتقلت اليه بعوض ما لي واضحة الصورة طيب احنا لازم نفهم شيء اول شيء هذه الشراكة عقارات مش في منقولات يعني لو كنت شريك انا ورجل في سيارة - 00:12:16ضَ
ما يدخل هذا الكلام هو يبيع النصف وانا ابيع النصف ما في احد يقول ليس لاحد حق شفعة في هذه المسألة تكلم عن عقارات معناه الشفعة تدخل في العقارات فقط - 00:12:38ضَ
نعم فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة الحدود والطرق هذه في الاراضي ما هو في طيب اذا نتكلم عن ايش عقارات الشيء الثاني استحق ان انتزع حصة شريكي من المشتري - 00:12:52ضَ
شرط صنف يقول ممن انتقلت اليه بعوض مالي. يعني لو شريكي باع حصته بالف ريال او بمئة الف ريال لي الحق انا ايش؟ ان اتي واقول للشريك هذا لا لا لا - 00:13:13ضَ
او اقول للمشتري لا انا اولى خذ المبلغ اللي انت اخدته بعد الحصة لان الشريك لما باع حصته قصده المال فحصل له المال مني او من المشتري واضح فهو غير متضرر لو باع علي او باع على - 00:13:29ضَ
لكن انا متضرر بدخول شريك اخر علي اتضحت الصورة طيب هب ان شريكي لم يبع حصته وانما وهبها لاحد. هل استطيع؟ هل لي انا الحق ام لا اليس لي هذا الحق في الانتزاع نسميه شفعة - 00:13:49ضَ
حق الشفعة اذا ما هي حق وما هي الشفعة نقرأ كلام المصنف هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه منه اللي انت قلت اليه ايش اسمه؟ الشريك ولا المشتري من الشريك - 00:14:08ضَ
المشتري من الشريك ممن انتقلت اليه بعوض ما لي ايش هو العوظ المالي؟ يعني ببيع شريكي باعها واضح او صالح عليها باب الصلح لا تنسوه مر معنا بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه في العقد - 00:14:26ضَ
شريكي باع الحصة بمائة الف ريال فاتي انا واقول انا اولى تفضلوا هذه المئة الف ريال وهاتوا الحصة املك الارض كاملة وانت يا شريك هدفك المئة الف ريال حصلت عليها - 00:14:45ضَ
واضح الصورة فهمنا من هذا قلنا سنخرج سورتين ها هما الصورتان الاولى الصورة الاولى ان تكون هذه العين ليست عقار اذ لو اشتركنا في سيارة او اشتركنا جهاز من الاجهزة اجهزة تلفزيون - 00:14:59ضَ
او اشتركنا في ثياب او اشتركنا في اخر من هذه المنقولة ما فيها شفعة حقه يبيع النصف وليس لي حق الامر الثاني لو ان شريكي لم يبع حصته وانما وهبها - 00:15:20ضَ
اليس لي الحق فهمت ليش؟ لانه كيف تصير الصورة يريكي وهب الحصة انا اقول له يا اخي تعال انت تاهب الحصة طب انا اولى بالهبة يقبل هذا الكلام هو لما وهب وهب لغرض - 00:15:36ضَ
انسان يهب لماذا اما مكافأة او من باب الاحسان او لشخص مستحق او كذا طيب قال المصنف اتضحت صورة الشفعة يا اخوان ولا لا ما هي من الشوفان لانه اذا فهمنا الشفعة نقدر نفهم الاحكام المترتبة - 00:15:51ضَ
انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي نفس الثمن الذي استقر قال المصلي فان انتقل يعني الحصة انتقلت بغير عوض مثل الهبة او الارث كيف الارث؟ شريكي مات انتقلت حصته لورثته هل لي انا انا اتي واقول لا لا لا انا اولى بها - 00:16:12ضَ
لا طبعا هي انتقلت بارث او انتقلت بهبة واضح هذا اذا فان انتقل بغير عوض ضعوا رقم واحد او كان عوضه صداقا يعني شريك في دفع الحصة هذي اللي هي نصف الارض لزوجته اللي عقد عليها مهرا - 00:16:35ضَ
فهل لي ان اقول لا لا انا اولى بها ها لا ما انت اولى انت ما انت زوجة وتزوج المرأة لا علاقة لها لك اذا او كان عوضه غير غير مالي يعني اكتبه غير مالي - 00:16:55ضَ
او كان عوضه غير ما لي صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة اذا كم صورة اللي ما فيها شفعة؟ اذا انتقل بغير عوض او كان عوضا غير مالي - 00:17:08ضَ
وغير مالي هذه احنا اضفناها مثل ايش غير المالي؟ كان يكون صداق دفع نصف الحصة هذي او دفع الحصة او نصف الارض مهر او دفعه خلع او ايش دفعوا خلع عشان يخالع بنته مثلا - 00:17:24ضَ
او صلح اندم دم عمد حصل قتل عمد فارادوا قتله فقال خلاص اعطيكم نصف ارض هذي وبدل يعني دية بدل نيابة عن القتل فاسقطوا القصاص قبلوا هذه ولا شفعة ليش ما في شفعة - 00:17:40ضَ
لماذا في هذه الصور لانه ليس عوضا مالي ما هو عوظ مالي قلنا كلمة عوظ مالي تخرج انه لا يكون عوض اصلا او عوض بس ما هو مالي تخرج ما ليس بعوض كالمهر والارث - 00:18:01ضَ
وما كان عوضا غير ما لي المهر طلع وكذا طيب قال المصنف ويحرم التحيل لاسقاطها يحرم التحايل الحيلة لاسقاط الشفعة. كيف اسقاط الشفعة يعني شريكي باع الحصة قلنا احنا في - 00:18:18ضَ
قال بكم كم من المشايخ مئة الف خليك عارف ان لو علمت انا مئة الف سأدفع المئة الف يقول لا انا بعتها مليون كان يعجزني وهي ما هي بمليون هي بمئة الف - 00:18:37ضَ
هذا ايش نسميه قيل لاسقاط ما يجوز يحرم ذلك قال وتثبت لشريك يعني الشفعة في ارض تجب قسمتها هذا كلام قلناه انه انه ترك في ارض او في غير ارض كالشركة في - 00:18:52ضَ
ما تدخلهاش لكن قول المصنف في ارض تجب قسمته ترى هذا يخرج شيئين يخرج ما ليس بعقار كالمنقولات اكتبوا عندها فخرج المنقول وما لا تجب قسمته او ما لا ينقسم - 00:19:11ضَ
يقولون الاشياء الصغيرة الاراضي الصغيرة اراضي صغيرة جدا يقول لو اثنين اشتركوا في حمام صغير او اشتركوا في دار صغيرة جدا ما تنقسم لو قسمناها ما تصلح لاحد هذي ما تدخلها - 00:19:32ضَ
اذا قوله اثبت الشفعة في ارض تجب قسمتها ايش خرج خرج غير الارض غير الارض كالمنقول وخرجت ايضا حتى الاراضي اللي ما تقسى اذا ما تجب قسمته هو هو الذي تدخله الشفاء. الارض وتجب قسمتها - 00:19:48ضَ
فما ليس بارض ليست فيه شفعة وما لا يمكن قسم ليس قال المصنف ويتبعها الغراس والبناء ويتبعها الغراس والبناء. الان حصة شريكي في الارض اخذتها انا بمئة الف لما اخذتها - 00:20:08ضَ
يدخل معها ما في ما في الارض من غرس وما فيها من بناء اليس كذلك؟ اليس هو جزء من من الحصة؟ نعم طيب والثمرة ارجعوا لورا يعني بالذاكرة وراء الثمرة - 00:20:24ضَ
ادخل في البيع ولا ما تدخل بعت لك شجرة وفيها ثمار ما بعت الثمار بعت الشجرة يدخل الثمر ولا ما يدخل بدون شرط بدون شرط ايش هو؟ اصل العقد يدخلها ولا ما يدخلها - 00:20:37ضَ
لا تدخل قال المصنف ويتبعها الغراس والبناء يعني تبعا للارض لا الثمر والزرع اذا في هذه الحالة لو اني اخذت ارض هذه الحصة نصف الارض بالمئة الف وفيها ثمار وفيها زروع. فالزروع والثمار لمن - 00:20:51ضَ
بشريك او للمشتري من شريكي او لي انا او لا لاحد لا للمشتري من الشريك ان هو في شخص ثالث جاء واشترى الحصة من الشريك وانا انتزعتها مني من شريكي ولا ممن - 00:21:10ضَ
ذهبت اليه من المشتري ممن ذهبت اليه بعوض مالك فانا اخذتها منه اشتريتها منه الان طيب ثمار والزروع تدخل في العقد ولا ما تدخل تدخل تبقى لمالكها الاول مين مالكها الاول - 00:21:27ضَ
المشتري من واضحة الصورة طيب قريبا ننتهي طيب ثم قال فلا شفعة لجار بكل احكام الان قوله فلا شفعة لجار. ليش؟ لان نحن قلنا انه الشفعة هي في الايش في العقار - 00:21:41ضَ
ترك طيب الجيران انا اسكن في هذا هذه الدار اجاري هنا دار جنبي يريد ان يبيع داره هل لي حق الشفعة ولا لا السؤال هل انتم شركاء ام لا دفعة الشركاء ما هي للجيران - 00:22:04ضَ
فلا شفعة لجار طيب هذا حكم اخر باقي حكم اخر ايضا حكم جديد قال وهي على الفور يعني الشفعة على الفور افعل الفور ما يجوز فيها التراخي بمعنى شريكي باع حصته - 00:22:23ضَ
والنبي مائة الف علمت انا انه باع الحصة وتأخرت قلت خلاص ان شاء الله الشهر الجاي ساطالب دفعة الا تطلبها على الفور طيب تطلبها على الفور ايش؟ افهموا الفور ما معناه - 00:22:42ضَ
الفور يعني لازم تطلبها بعد العقد مباشرة ولا بعد ما تعلم انت مباشرة بعد علمك مش بعد العقد قد لا تعلم بالبيع الا بعد سنة لك الحق لكن لو علمت بعد سنة فاخرت الطلب اسبوع قلت ان شاء الله الاسبوع الجاي نطالب الاسبوع هذا - 00:22:59ضَ
اللي يعدي ايش يصير في الشوفة تسقط انتبهوا المسألة هذي لانه الان راح يضرب امثلة لسقوط الشفاء قال وهي على الفور وقت علمه يعني ولو بعد سنة او مدة طويلة - 00:23:18ضَ
قال فان لم يطلبها اذا واحد اذا لم يطلبها يطلبها اذا بلا عذر للبطلة يعني علم انه فيه فيه بيع وانه وما طلب ها لكن افهموا كلام مو معناه انه يطلبها - 00:23:35ضَ
يمهل الشيء الطبيعي يعني علم قبل الصلاة يصلي ولا يروح يطلب الشفعة يروح يصلي يتوضأ ويصلي بعد الصلاة او ياكل يقطع اكله يعني ويقوم يطلب معتاد يمهل ما في غير المعتاد - 00:23:54ضَ
واطلب الشكر بعدين الحين نروح نتمشى اخر الاسبوع تروح الطايف برد شوية بعدين اذا جينا السبت يصير خير طيب يعني ما لم يكن هناك سفر انه لا يؤخر بدون سبب - 00:24:12ضَ
قال فان لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت هذا واحد صورة ثانية هذه الصور اللي اللي راح يذكرها المصنف كلها تدل على انه ما يريد تسقط طيب سؤال لو انه علم وقال الله يبارك له وانا موافق ما عذبه - 00:24:27ضَ
ما ابغى اشوفه تسقط. طيب ثاني يوم ندم يبغى الشفعة يرجع ولا تسقط خلاص تسقط اذا تسقط قل مش بالموافقة بالتأخير تسقط قضي انتهى طيب وان قال للمشتري بعني هذي الصورة الثانية - 00:24:43ضَ
علمت انا الان بالشفعة او علمت ببيع حصة شريكي فرحت للمشتري وقلت له ايش رأيك تبيعني ارضك انا ايش اراضي المفروظ ما اقول له تبيعني ارضك وانما ايش طالب بهذه - 00:25:03ضَ
هذه الشفعة بالحق وان قال للمشتري بعني الثانية او صالحني ايش صالحني؟ يعني ايش رايك تترك الارض واعطيك مبلغ اذا فوق الثمن زيادة او صالحني بطلت سقطت الرابعة او كذب العدل - 00:25:19ضَ
يعني جاءه رجل عدل ثقة وقال شريكك باع حصته قال لا لا انت ما اقبل خبرك ما اصدقك ولا غير معذور انه عدل اللي اخبر عدل معذور ولا غير معذور؟ غير معذور لكن لو جاءه رجل كذاب وقال شريكك باع قال لا انا اعرف عليك الكذب مجرب عليك الكذب ولا اصدقك - 00:25:38ضَ
دور ثم تيقن بعد اسبوع او شهر ما تسقط لكن ان كان الذي اخبره عدل ليس له عذر في تكذيب العدل هذه الصورة الرابعة الخامسة او طلب اخذ البعض طلب اخذ البعض - 00:25:59ضَ
كيف انا علمت انه شريكي في الارض باع الحصة قصته كم في المية انا جيت قلت انا اريد من الخمسين خمسة وعشرين في المئة ابا الربع من الربع الثاني ما ابغاه - 00:26:18ضَ
يحصل سقطت معناه ليس لك غرض مفروض الواجب عليك كنت تريد الشفعة ان تأخذ الكامل الحصة تأخذ بعضه وتترك بعضه طيب اذا قال المصنف سقطت رفضت تعود ليش يا مشايخ - 00:26:31ضَ
خمس سور خلاص عرفناها اذا لم يطلبها بلا عذر واحد او قال للمشتري بعني او قال صالحني يعني قال المشتري صالحني ثلاثة او كذب العدل اربعة او طلب اخذ البعض وترك البعض تسقط - 00:26:46ضَ
طيب انتبهوا للصورتين او الثلاثة السور القادمة هذي لدينا تركيز وما بعدها طبعا لا تركزوا ركزوا لي الان ما ما هي المسائل قال والشفعة الاثنين بقدر النسبة او بقدر حقيهما - 00:27:03ضَ
الشفعة الاثنين بقدر حقين فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او تركه خذوا المثال وبعدين نقرأ نحن في الارض هذه ثلاثة مشي اثنين ثلاث اشخاص في الارض كل واحد يملك الثلث ثلث ثلث ثلث - 00:27:23ضَ
اردت انا ان ابيع يبيع ايش؟ الثلث الذي املك او بعته شوف علان لمن انا معي اثنين شركاء تفعل لمن فيهم؟ للاول ولا للثاني ولا للاثنين للاثنين بقدر ملكيهما يعني معناه انه حصتي اللي هي الثلث - 00:27:43ضَ
هي من حق من تسير رقم اثنين كل واحد يطالب بكم بنصفها مليك الثاني يملك الثلث والثالث ايش الثلث معنى حصصهم متساوية ملكهم متساوي اذا انا خرجت الحصة تنقسم بينهم نصفين - 00:28:03ضَ
هذا معنى والشفعة الاثنين بقدر حقيهما طيب افرض صورة ثابتة قرى اخرى يعني ما هي نحن ثلاثة في الارض انا املك الربع تريكي يملك ربع والشريك الثالث يملك النصف انا اردت ان اخرج وبعت حصتي الشفعة لمن - 00:28:26ضَ
شريكان كم كل واحد كم له ان يطالب طالب بكم تعرفوا تحسبوها الان انا الان خرجت ايش اللي بقي؟ بقي ثلث او ربع وكم ربع وايش ونصف انه هذه قسمة - 00:28:47ضَ
قصتي معنى صاحب الربع يعني هم علاقتهم ببعض ايش؟ واحد يملك الربع والثاني يملك كم النصف النصف كم ربع ربعه النصف كم ربع ربعين نصف ربعه اذا كهذه العلاقة بينهم واحد لاثنين اذا حصتي اذا ارادوا ان - 00:29:04ضَ
دفعة فيها واحد يطلب الثلث والثاني يطلب الثلثين تنقسم بينهم على على حسب الملك قيمته المسألة طيب قال والشفعة الاثنين بقدر حقيهما بالنسبة فان عفا احدهما اخذ الاخر كل او ترك. انا الان بعت حصتي اللي هي قلنا الربع - 00:29:24ضَ
والشريكان اللذان معي واحد يملك الربع والثاني يملك النصف ربعه طيب واحد فيهم يقول انا ما ابغى ما ابغى اشتري حصة تاني ايش له هل له ان يقول لا لا انا اصلا لا استحق الا - 00:29:46ضَ
جزء من الحصة فما ابغى الا جزء ما ابغى الجزء الثاني له ذلك غير واضح كلامي طيب اكرر لا ابغى امثل ابى ارجع كنا ثلاثة اشخاص احنا احنا ثلاثة اشخاص - 00:30:04ضَ
بعت انا حصتي وشريكي يملك الثلث الثاني يملك الثلث وانا الثلث بعت الثلث هم الان يريدوا حط الشوفان للاول كم من حصة نصفها والثاني كم يستحق من حصة نصفه الاول قال انا ما ابغى اشتري حصة احد - 00:30:18ضَ
حتى الشوفعة بالقوة ولا طيب ولا بالخير بالاجبار ولا بالاختيار؟ ما ابغى اشتري حصة احد الثاني الثانية ياخذها كلها يا يترك. ما يقول لا انا لا استحق الا نصف حصتك - 00:30:37ضَ
انتوا المسألة قال والشفعة اثنين بقدر حقيهما فان عفا احدهما اللي هو الشريك الاول اخذ الاخر كل او واضح؟ لانه يظرني الان لو قال لا انا ما ابغى اشتري الا نصف حصتك والنصف الثاني شوف شريكي الاول شريكك الاول ما يبغى خلاص بكيفك - 00:30:51ضَ
ما ابغاها انا انا انذر ولا لا؟ وانا بعتها اصلا لشخص كان يريدها كاملة هذا يضرني اذا الشفعة لا تعني الضرر في حق البائع لا طبعا اما ان يأخذها كله ويتركها - 00:31:11ضَ
طيب المسألة الثانية اللي يبغى لها تركيز وان اشتر اثنان حق واحد صعبة خاصة ان بعد العشا جات وان اشترى اثنان حق واحد او عكسه يعني اشترى واحد حق اثنين - 00:31:26ضَ
او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة اخذ احدهما هذه الصورة تختلف عن الاول اول كنا نقول ياخذ الكل ولا يترك الكل هنا لا طيب وش هي؟ وان اشترى اثنان حق واحد - 00:31:48ضَ
كيف اثنان حق واحد يعني اما الان احنا قلنا في المسألة كنت تملك نصف املك النصف طيب عد للصورة الاولى انه انا وشريك انا خمسين في المئة والشريك خمسين في المئة - 00:32:02ضَ
بعت حصتي انا بعتها لاثنين مش فبعت الحصة قال لي هي النصف مو بعين ربع لزيت وربع لعمرو له حق له له حق الشكر اه تنتين هل يلزم باخذ الحصن - 00:32:21ضَ
يمكن ان واحد يترك الثاني يمكن ياخد واحد ويترك طيب صحيح ليش؟ لكن هذا عقدين صار فله ان يطلب الشفعة في حقه ربع الاول ولا يطلب هذا وان اشترى ثاني حق واحد - 00:32:42ضَ
ثم قال في الشفيعة اخذ احدهما طيب او عكسه يعني اشترى واحد اثنين ترى واحد حق اثنين نرجع للميثاق نرجع لمثال هذا اللي فيه اثلاث كانت الارض اخلاف بيننا احنا - 00:33:01ضَ
فجاء شخص واشترى حصة شريك الاول الثلث واشترى حصة شريك الثاني اللي هو الثلث فانا لي الشفعة ولا لا؟ ليش شفعاء هل الزم باخذ الحصتين ولا اقدر اخذ واحدة اقدر اطلب الثنتين واقدر اطلب واحد. ليه؟ لانه الانصار كانه - 00:33:18ضَ
عقدين بيعين هذا معنى او عكسه عند عكسه واحد حق اثنين او عكسه اي اشترى واحد اثنين الصورة الثالثة او اشترى واحد اقصين من ارضين طفقة واحدة واحد اشترى طين من - 00:33:39ضَ
صفقة واحدة ما هو المثال انا وشريكي ساعود للنصف الان انا وشريكي نملك كم في الارض كل واحد يملك كم النصف وعندنا ارض ثانية غير الاولى ايضا نملكها بالنصف فاذا انا مع شريكي - 00:34:06ضَ
بالارض الاولى املك النصف وهو النصف وفي الثانية هو يملك النصف وانا قبل كده فباع هو نصفه من الارض الاولى ونصفه من الارض الثانية لرجل واحد واضح هاد لي حق الشفعة ولا لا - 00:34:24ضَ
طيب ايش رأيكم؟ ابغى اخذ حصة يعني ابغى اطالب بالشفعة في الاولى ما بطالب في الثانية لي الحق طيب ابا طالب في الثنتين اللي يلحق ما ابغى اطالب في شيء ليلحق - 00:34:41ضَ
واضحة المسألة قال او اشترى واحد شخصين من ارضينه الزبون واحد اشترى حصتين من ارضين وانا شريك معاه في الارضين من ارضين صفقة واحدة اكتبوا عندها والشريك واحد بل الشفيع اخذ احدهما - 00:34:53ضَ
بل الشفيع اخذ احدهما يعني ايش؟ يعني يمكن اخذ حصة آآ اطلب الشفعة في الارض الاولى ولا اطلب في الثانية او في الثانية طيب قال المصنف خلاص الان اوشكنا على النهاية - 00:35:15ضَ
وان باع وان باع اقصا وسيفا نقصا يعني قصة في ارض وسيف لو كان لو كنا شركا في السيف تركها في الارض فهو باع نصف الارض اللي لك او باع نصف - 00:35:29ضَ
طيب في شفعة ولا من قول اذا لي الحق الان هو باع نصف الارض مع السيف كلها بيع واحد عقد واحد لي حق الشفعة في ايش في الارض وليس بحق - 00:35:50ضَ
انا سنقسط الثمن نشوف كم قيمة السيف كم قيمة الارض فنمضي الشفعة اذا اردناها في الارض ولا نمضيها في السير هذا معنى وان باع شخصا وسيفا او تلف البعض ان تلف بعض المبيع - 00:36:04ضَ
بل الشافعي اخذ الشخص بحصته من الثمن انا املك معه نصف الدار نصف البيت انهدمت باع البيت مثلا او وانهدم نصفها قال لي ان اشتري الباقي لي ناخذ الباقي اذا تلف بعض المبيع وبقي بعضه - 00:36:22ضَ
تسقط الشفعة ولا لتبقى الشفعة في الباقي؟ تبقى في الباقي واذا باع ارضا وسيفا او ارضا وسيارة ليلحق دفعة في ارض دون السيارة اذا وان باع كيف او تلف بعض المبيع - 00:36:39ضَ
نقظ البناء بل الشافعي اخذ الشقص بحصته قال ولا شفعة بشركة وقف انا وشريكي قلنا نعود للمثال الاول انا وشريكي شركاء بالنصف قصة الشريك نقول اه حصة او حصتي انا مثلا - 00:36:57ضَ
اوقفتها صارت وقف ايه ده فهو باع حصته هل لي انا اطالب بالشفعة انا الان ما دام انا وقت ما ليس لي شفعة واضحة انا وشريكي انا اوقفت النصف وهو ما اوقف نصفه لم يوقف نصف - 00:37:20ضَ
لكن باعه لرجل اخر هل لصاحب الوقف ان طالب بالشفعة؟ لا قال ولا شفعة بشركة وقف ليس لا شفع لصاحب الوقف على صاحب الطلق ولا غير ملك سابق ولا غير ملك سابق انتبه - 00:37:40ضَ
الان افرضوا احنا ثلاثة شركاء نعود لسورة الثلث ثلاثة شركاء كل واحد يملك الثلث واضح الاول والثاني باعوا الحصة ها الاول والثاني باعوا الحصة اه باعوها لرجلين في وقت واحد وفي لحظة واحدة - 00:37:59ضَ
بعقل واحد مثلا باعوه الاثنين انا ما عندي اعتراض فهنا تم البيع ولا لا طيب المشتري مين تري اثنان وكلهم اشتروا بعقد واحد في لحظة واحدة فهل للاول منهما او لاحدهما ان يطالب بالشفعة في الثاني وهم كلهم مشترين في وقت واحد - 00:38:20ضَ
لا انتوا المسألة اذا ولا غير ملك سابق مثل من كمن اشتريا في صفقة واحدة واضح كلامي ولا لا تروا الاثنين مع بعض في لحظة واحدة فما يقول الاول للثاني يا اخي لا يحق لك انت انا اريد حصتك بالشفعة كيف انت ما انت اقدم مني عشان تستحق الشفعة اللي يستحق - 00:38:41ضَ
شوف عاملين يملك قبل طيب قال المصلي ولا لكافر على مسلم ولا يعني لا شفعة لكافر على مسلم. يعني لو كان شريكي كافر وبعت حصتي لمسلم فليس للكافر ان يأخذ هذه الحصة - 00:39:01ضَ
من المسلم واضحة المسألة طيب نريد ان ننتهي من هذا الباب خلاص قال المصنف الان سيذكر تصرفات يتصرفها المشتري ايش يعني المشتري؟ انا والشريك ملك بيننا نصفين الواحد يملك النصف - 00:39:16ضَ
واضح يريك باع الحصة اريكي بقى حصته تشوفها ولا ماني انتبهوا هو باع الحصة احيانا هناك تصرفات يتصرفها المشتري من الشريك تقطع علي الطريق ما عاد لي حق شفاء وهناك تصرفات يتصرفها ما تقطع - 00:39:37ضَ
حط الشوفان اللي تقطع علي حق الشكر فهمتوا المسألة قال المصلي وان تصرفا بوقفه واحد او هبته اثنين او رهنه ثلاثة هذه الاشياء خلاص قاطع الشوف اذا شريكي باع النصف - 00:40:00ضَ
لمشتري وهذا المشتري اوقف النصف لما اوقف النصف تصرف فيه تصرف تدخله الشفعة ولا ما تدخله ما تدخلوا ليس لي ان انا اوقفت او وهبها يعني انتقلت لشخص ثالث بغير عوض ليس لي ان - 00:40:24ضَ
قال او اوهبته او رهنه يعني شريكي باعها لرجل اه لمشتل يقول لرجل اه ثالث ثالث هذا رهنها عند شخص ثاني يقول اذا رهنت خلاص ما اقدر استرجع فهمتوا المسألة - 00:40:42ضَ
اكتبوا عند الرهن بس مسألة الرهن فقط المذهب لا تسقط بالرهن لا تسقط طيب قال لا بوصية سقطت اذا اذا تصرف المشتري بالوقف سقطت بالهبة سقطت بالرهن على كلام المصنف - 00:40:59ضَ
سقطت او على المذهب تسقط لا بوصية لو كان هذا الذي اشترى من شريكي اوصى بان تكون للفقراء واوصى بها لفلان هل هذا يمنع استرجاعها يمنع الشفاء كما يمنع الوصية - 00:41:22ضَ
المسألة قال وببيع عن هذا التصرف جديد لو ان مشتري الذي اشترى من الشريك تصرف فيها ببيع باعها لرجل ثاني هل هذا يسقط حق ها لا اذا المشتري من الشريك اذا اوقف او وهب - 00:41:37ضَ
او وهن قطع علي الطريق كلام المصانع واذا باعها لشخص ما تسقط لي الحق ان اخذها منه او من ايش من الاخير قال المصنف وببيع يعني فله اخ للبيعين لي الحق اني اخد - 00:41:58ضَ
من الاول او من الثاني واللي اخذها منه ادفع له القيمة قال وللمشتري مين هو المشتري الان لان انا اتكلم دايما اقول انا وشريكي وفي واحد مشترك هو الثالث وللمشتري الغلة والنماء المنفصل - 00:42:16ضَ
يعني هب انا اني ما علمت دفعة او بالبيع الا بعد سنة. في فترة السنة حصلت غلة وحصلت ثمار من يملكها قال وللمشتري الغلة واحد والنماء المنفصل اثنين والزرع ثلاثة والثمرة الظاهرة اربعة. اظن الزرع والثمرة الظاهرة واضحة المسألة انه قلنا لو اخذتها انا لو اخذت الحصة - 00:42:35ضَ
فاخذي لها يعني شراءها لها لا يدخل فلا يدخل فيه او لا يدخل فيه طيب ان بنى او غرس فللشفيع اتركه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه وان بنى فان بنى او غرس - 00:43:02ضَ
ان بنى او غرس مين هو اللي بنى او غرس المشتري اللي هو الطرف الثالث بنى في الارض او غرس في الارض وجيت انا طلبت الشفعة بل الشافعي اللي هو انا تملكه بقيمته - 00:43:33ضَ
وقلعه ويغرم نقصه. اذا اذا جيت انا واخذت الارض والرجل بنى لاني ما علمت الا بعد سنة فادفع له قيمة البناء او يقلع بناؤه زرع وغرس وكذا واغرم قيمة اذا فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وله ايضا قلعه ويغرم نقصه - 00:43:45ضَ
ويغرم النقص نقص البناء ونقص ثم قال ولربه اخذه بلا ضرر يعني هذا المشتري اللي هو الطرف الثالث قال لا انا ما ابغاه ما اريد ابيعك ما ابغى ابيعك قلت له خلاص انا ابغى اخذ الحصة - 00:44:09ضَ
حق الشفعة وادفع لك قيمة البناء قال لا ما ابغى واخذ البناء ما اعطيك الزرع ابغى اغرس او الى الغرس نعم يجبر على انه ياخذ قيمة لا ولربه يعني لرب الغرس - 00:44:26ضَ
اخذه بلا ضرر المصنف اخذه بلا ضرر الى ظرر على مين ارض والمذهب ولربه اخذه ولو في ضرر يعني هذا البناء وهذا الغرس ملك لمن اللي هو الطرف الثالث له الحق فيه - 00:44:42ضَ
ياخذه بيخليه يخليه طيب لو كان اخذه يضر الارض ان نمنعه ما نستطيع على المذهب ولربه وبلا ضرر ارض والمذهب لربه اخذ ولو مع الضرر طيب وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت يعني - 00:45:02ضَ
وبعده بعد الطلب للورثة طولت ذلك انا وشريكي نملك خمسين في المئة وخمسين في يباع عالحصة يقول اذا مات الشفيع يعني مت انا قبل ان اطلب الشفعة خلاص الورثة ما يجوا يطالبوا - 00:45:23ضَ
لكن لو اني طالبت بالشفعة ثم مت طيب قال المصنف ويأخذ كثير بكل الثمن فان عجز عن بعضه سقطت واشتري الحصة بكم الحصة؟ بمئة الف. ما عندي الا خمسين قال - 00:45:39ضَ
والمؤجل اكتبوا عندها اي الثمن والثمن المؤجل يأخذه المليء به يأخذه المليء به يعني بالاجل يعني افرض انه شريكي هذا باع الحصة بثمن انا اخذ الحصة ثمن حال ولا مؤجل - 00:46:01ضَ
ماذا يقصد يقول يأخذه المليء به يعني بالاجل بس متى اخذها انا اخذها بالاجر اذا كنت مليء مو مفلس او مماطل اذا يأخذه المليء به وضده يعني غير المليء بكفيل مليء - 00:46:21ضَ
اذا باختصار الصورة كالتالي شريكي باع الحصة مؤجلة مدة سنة لي الحق ان اطلب هذه الحصة بحق الشكر وان اخذها مؤجلة ولا حالة يقول ان كنت وان كان الشفيع وانا - 00:46:38ضَ
اخذها مؤجرة واذا كنت ماني مليء اجيب كفيل مليء واخذها مؤجلة واضح هذا طيب قال المصلي ويقبل في الخلف يعني في الخلاف ويقبل في الخلفي يعني في الخلاف في قدر الثمن - 00:46:55ضَ
مع عدم البينة قول المشتري فان قال رحمه يصور له المصنف قال فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع هذا كله مسألة واحدة وش هي؟ حصل خلاف - 00:47:11ضَ
الان ابغى هذه الحصة بحق الشفعة البائع شريكي يقول انا بعتها بمئتين الف والمشتري يقول انا اشتريتها بمئة الف كلام من لو انعكس المشتري هذا معناه ويقبل في الخلف قدر الثمن - 00:47:29ضَ
مع عدم البينة قول المشتري. يعني ما هو قول الشريك. قول الطرف الثالث اللي اشتراه من شريك قول المشتري فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت البائع اكثر منها - 00:47:46ضَ
يعني مالي ومال البايع تعرفون ليش؟ لاني ساخذ الحصة ممن؟ من البائع من الشريك ولا ممن تراها من المشتري طيب قال وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت الشفاء يعني لو اختلفنا الان - 00:48:00ضَ
فشريكي يقول انا ما بعت والمشتري يقول عفوا لا العكس اضطر البايع اللي هو شريكي اقر قال انا بعت والمشتري قال انا ما اشتريت شفعة ولا لا يقول نعم لك وجبت الشكر - 00:48:18ضَ
انا اخذها من مين؟ اخذ الحصة من مين الشريك اللي يقر انه باعها الصورة واضحة يا مشايخ طيب انتهى الكلام الان راح يرجع لحكم جديد نختم يقول وعهدة الشفيع على المشتري هذا كلام في الاصل ما ما نتكلم عالصورة الاخيرة الان - 00:48:33ضَ
تكلم على شي جديد عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع معنى هذا الكلام ايش الان يا مشايخ قد الحصة الان بحق الشفعة ممن من الشريك ولا من المشتري - 00:48:52ضَ
من المشترك لو حصل عيب او مشكلة او خلل او كذا ارجع على من ارجع على الشريك ولا على المشتري ارجع على والمشتري يرجع على هذا معناه يعني يقول لك انه العلاقة بين الشفيع - 00:49:07ضَ
لهذا في حق الشوفعة في عقل الشفعة العلاقة تكون بين الشفيع مع المشتري والمشتري يرجع على البائع. اذا وعهدة عهدة اكتب عندما يترتب على العقد على المشتري وعهدة المشتري على البائع - 00:49:22ضَ
صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله - 00:49:44ضَ