شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في باب الهبة والعطية وفرقنا بينها بان الهبة هي التمليك في الصحة - 00:00:05ضَ
واما العطية فهي التمليك في مرض الموت و سنذكر بعد ذلك ان شاء الله الكلام عن الوصية والوصية هي التمليك بعد الموت طبق الكلام عن تعريف الهبة انها التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته لغيره - 00:00:24ضَ
ثم وقفنا عند فصل عطية الاولاد قال المصنف رحمه الله يجب التعديل في عطية اولاده يجب التعديل في عطية اولاده والوجوب هنا هو في حق الاب والام يعني يجب على الاب والام - 00:00:45ضَ
التعديل في عطية الاولاد وعطية الاولاد هنا خلاف النفقة ليس المقصود بها النفقة اما النفقة فانها تجب بحسب الحاجة هذه العطية الزائدة عن النفقة اما النفقة فانه يجب على الاب ان ينفق على اولاده كل بحسب حاجته - 00:01:06ضَ
وما زاد على النفقة من عطايا و تمليكات فهذه يجب ان يكون آآ فيها العدل بين اولاده. كيف يكون العدل بين الاولاد قال المصنف في عطية اولاده يجب التعديل بقدر ارثهم - 00:01:26ضَ
معناه انه للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى الذكر يعطي الانثى نصف ما اعطى الذكر قال بقدر ارثهم طيب اذا خالف الاب وفضل بعضهم على بعض. فضل بعض الاولاد على بعض بان اعطى البعض ولم يعطي الاخرين. او اعطى البعض اكثر من غيرهم. ماذا يفعل - 00:01:47ضَ
يلزمه العدل قال المصنف فان فضل بعضهم يعني على بعض توا يعني عدل بينهم كيف يسوي؟ برجوع او زيادة. طريقتان للتسوية. طريقتان لتحقيق العدل. اما برجوع يعني يرجع ويأخذ ممن اعطاه - 00:02:10ضَ
او بزيادة ان يعطي من حرمه اذا ان فضل بعضهم برجوع او زيادة فان مات الاب يعني فان مات اي الاب اكتب الاب فان مات قبله يعني قبل التسوية قبل الرجوع او الزيادة - 00:02:32ضَ
ثبت يعني للمعطى. اذا الاب يجب عليه ان يعدل بين الاولاد. اعطى الابن الاول او الاكبر الف يعطي الابن الاصغر الف هذا الكلام في غير النفقة ما نتكلم عنها فقط نتكلم على العطية - 00:02:50ضَ
الزائدة الصوت غير واضح ها لا احد يجلس ورا قدام طيب اذا كنا نقول بمسألة اه وجوب اه العدل في عطايا الاولاد فان فضل فيلزمه ان يسوي بينهم اما بان يرجع - 00:03:03ضَ
اه فيأخذ من اعطاه زائد عن غيره واما ان يعطي من حرمه او اعطاه اقل من غيره. لو مات قبل ان يسوي هذا قبل ان يفعل ذلك قبل ان يسوي بينهم - 00:03:33ضَ
قال فان مات قبله اي لاب ثبت للمعطى قال المصنف الان سينتقل الى مسألة الرجوع في الهبة هل تصح الرجوع في الهبة واظنكم تذكرون انه الهبة عقد الهبة هل هو جائز ولا لازم - 00:03:46ضَ
وقلنا انه عقد الهبة لازم حتى يحصل ماذا القبض فاذا عقد الهبة جائز حتى يحصل القبض جائز حتى يحصل القبر فاذا حصل القبض صار لازما. فاذا صار لازما لا يملك الرجوع - 00:04:05ضَ
اذا وهبه شيئا وملكه اياه واقبضه اياه فقبضه لا يملك ان يرجع بعد ذلك قال المصنف ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة. ما معنى اللازمة يعني المقبوضة المقبوضة - 00:04:21ضَ
قال ان الاب اذا يستثنى من هذا الحكم الاب. لماذا؟ لان الاب فيه نص فيه استثناء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا الوالد فيما يعطي ولده بعد قوله لا يحل لرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها - 00:04:38ضَ
اذا الا الاب طيب الاب مستثنى من هذا له ان يعطي الولد ويملك الولد ويقبض الولد ثم يرجع في هذه العطية قال وقوله طبعا هنا الا الاب هل الام تدخل ولا لا تدخل؟ لا ما تدخل - 00:04:54ضَ
هنا الا الاب فقط قال وله الان يذكر للاب حكم اخر يختلف عن بقية القرابة. قال وله يعني للاب ان يأخذ ويتملك من مال ولده انت ومالك لابيك قال للاب ان يأخذ - 00:05:11ضَ
من مال ولده ويستعمله او يتملك من مال ولده لكن بشرط ما لا يضره ما لا يضر الولد ولا يحتاجه يعني ما لا يحتاج اليه الولد لكن لا يأخذ ما يضر الولد او ما يحتاج اليه الولد ما تتعلق حاجة الولد - 00:05:31ضَ
به طيب اذا هذا الحكم الثاني للاب ما هو؟ انه له ان يتملك له ان يرجع في الهبة اللازمة وله ان يتملك من مال ولده لكن بالشروط بشروط هذه الشروط يعني يصنف اشارة الى شرطين وهناك شروط اخرى - 00:05:49ضَ
طيب قال المصنف انتبه يقول الاب له ان يتملك من مال الولد وله ان يأخذ من مال الولد بشرط عدم الضرر وعدم حاجة الولد لهذا المال آآ لكن يقول المصنف لكن لا يصح تصرف الاب في مال الولد - 00:06:06ضَ
الا بعد التملك فنفرق كونه يحق له التملك هل يعني انه يحق له التصرف في مال الولد الجواب لا يتصرف في مال الولد بعد ان يملكه قبل ان يملكه لا يتصرف - 00:06:28ضَ
فهمتوا المسألة؟ اذا لو اراد ان يتصرف في مال الولد او لو تصرف في مال ابنه ببيع او هبة او عتق او ابراء او هكذا او شراء او كذا لو فعل شيئا بمال ابنه - 00:06:43ضَ
قبل ان يتملك ما للابن يصح تصرف الاب لا ما يصح طيب بعد التملك يصح ذلك. فهمت المسألة اذا هذه مسألة. المسألة التي تليها كيف يتملكها الاب من مال الابن - 00:06:55ضَ
كيف يملكه يملكه نقول بطريقتين بان يقبضه مع القول فيقول تملكته مثلا او يقبضه بنية بنية التملك فهمتوا المسألة اذا كيف يتملك الاب مال الابن لابد ان يفعل هذا لابد من القبض هذا شرط - 00:07:11ضَ
ومع القبض نية او قول لماذا نشترط النية او القول مع القبض السبب هو بان القبض قبض مال الغير له اوجه كثيرة. فما الذي يحدد ان الاب قبضه بقصد التملك ولا قبضه بنتب قصد العارية الاستعارة ولى قبضه - 00:07:38ضَ
من قصد الامانة او ما الذي يحدد نوع القبض هذا اما ان ينطق بهذا او ينوي هذا اذا انتبهوا الان عرفنا ان الاب لا يتصرف الا بعد التملك على المصنف فان تصرف يعني الاب - 00:07:58ضَ
في ماله يعني مال الابن ولو فيما وهبه له يعني فيما وهبه الاب للابن ببيع او عتق او ابراء يعني فان تصرف الاب ببيع او عتق او ابراء في مال الابن او فيما وهبه له - 00:08:18ضَ
يقول فان تصرف ما الحكم لم لم يصح؟ الجواب انه لم يصح لا يصح التصرف. وليش ما يصح التصرف؟ لانه لم يتملكه الان طيب لم يتملكه فهمنا لكن ما وهبه لابنه - 00:08:37ضَ
هذا الكلام فيما كان ملكا لابنه اساسا او فيما كان ملكا للاب ووهبا للابن فهمتوا المسألة يعني صورة ذلك نقول الاب وهب الابن طيارة والابن ترى سيارة بماله فالاب الان باع السيارتين - 00:08:51ضَ
يصح هذا التصرف ولا لا ها وش رايكم؟ ما يصح ليش الاولى التي وهبها الاب للابن اصلا هي للاب لا يصح تصرفه فيها لا لا يصح تصرفه فيها لماذا؟ لانها خرجت من ملكه الى ملك الابن - 00:09:12ضَ
طيب والسيارة الثانية هي ليست ملك للاب اصلا فاذا اراد ان يتصرف فيها يبيعها ببيع او عتق او ابراء او كذا معناه يلزم الاب ان يتملكها يعود فيتملكها يتملك ماذا؟ السيارة الاولى والثانية حتى ما وهبها يرجع في الهبة - 00:09:29ضَ
اليس له الحق في الرجوع في الهبة؟ اذا يرجع في هيبته ثم يتصرف والسيارة الثانية التي هي ملك الابن اصلا له ان يتصرف فيها بعد ان يتملكها واحنا قلنا التملك كيف يكون بقبضها - 00:09:49ضَ
مع القول او بقبضها مع نية التملك الان اقرأوا كلام المصنف قال فان تصرف اي الاب في ماله في مال الابن ولو كان يعني في ما وهبه له ولو كان فيما وهبه الاب للابن - 00:10:02ضَ
والتصرف كان ببيع او عتق او اضراء الجواب لم يصح قال او اراد اخذه او اراد اخذ ما وهبه له يعني معناه لو اراد ان يتصرف في هذا هذه الهبة التي وهبها او يتصرف فيها - 00:10:21ضَ
قبل رجوعه اكتب قبل رجوعه اكتبوا عندها بالقول قبل رجوعه بالقول وهذا واحد هذا رقم واحد او تملكه وهذا اثنين بقول او نية وقبض اكتبوا فيهما ما معنى هذا الكلام - 00:10:40ضَ
يقول لا يصح تصرف الاب حتى يرجع فيما وهبه للابن ويتملك ما ليس ملكا للاب اصلا وهو ملك للابن. فهمتوا المسألة يا مشايخ ولا فيها لخبطة واظحة لابد ان يملك ثم - 00:11:06ضَ
يتصرف طيب كيف يملك الاب ما وهبه لابنه بالرجوع في الهبة بالرجوع كيف يرجع بالهبة بالقول طيب وكيف يتملك مال الابن بالنسبة للاب بالقبض مع القول او القبض مع نية التملك - 00:11:23ضَ
طيب قال وهذا معنى قوله قبل رجوعه بالقول يعني فيما وهبه الاب لابنه او تملكه بقول او نية وقبض فيهما يعني في القول والنية مع القبض في النية والقبض مع القول - 00:11:41ضَ
قال لم يصح بل بعده يعني يصح بعده بعد ايش يصح بعد رجوعه في الهبة يصح تصرف الاب ويصح ايضا بعد تملكه لمال ابنه بماذا يا مشايخ بقبض مع قول او قبض مع نية التملك - 00:11:56ضَ
خلاص انتهت المساء ننتقل لما بعدها واظحة هذي اقرأ يا شيخ وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. طيب قوله بدين معناه نفهم من هذا هذا يخرج امرين له ان يطالب اباه - 00:12:16ضَ
بعين يملك اذا ما تملكها الاب للابن ان يطالب والامر الثاني لما يقول ليس للولد مطالبة ابيه له ان يطالب ورثت الاب يعني بعد موت الاب يطالب بالدين من التركة - 00:12:38ضَ
اذا ليس له ان يطالب اباه بالدين لكن يقدر يطالب مين بعد وفاة الاب؟ يقدر يطالب بدينه من ورثة ابيه ويستطيع في حياة الاب ان يطالب بالعين لو كانت عين مثلا - 00:12:56ضَ
طيارة ولا غيرها اخذها الاب فيطالب الابن بها عن سيارة اخذها الاب وما تملكها فهي ملك للابن للابن ان يطالب لكن لو تملكها الاب وجاز له التملك لاننا قلنا يجوز له التملك بقبض او - 00:13:09ضَ
مع النية او القول وبشرط الا يكون بهذا اضرار على الولد ولا يكون ايضا يحتاج اليها حاجته طيب اذا يقول ليس للولد مطالبة به بدين ونحو ثم استثنى استثنى ايش - 00:13:25ضَ
الا نفقته الا نفقته الواجبة عليه نعم. فان له مطالبته بها وحبسه عليها اذا النفقة الواجبة للاب للابن ان يطالب اباه بهذه النفقة الواجبة لانها واجبة على الاب لان فيها اضرار - 00:13:44ضَ
نفس ابن عرضة للهلاك اذا كانت نفقته على ابيه والابقى الصرف يقول فان له مطالبته بها وحبسه عليه فصل في تصرفات المريض طيب تطرفات المريض عندنا ثلاثة انواع المرض ثلاثة انواع - 00:14:01ضَ
النوع الاول المرض غير المخوف المرض الذي لا يعتبر مخوف يعني ما يتوقع منه موت انه يحصد منه موت في الغالب قد يموت اصلا قد يموت الانسان من غير مرض - 00:14:23ضَ
لكن اذا كان الانسان عنده مرض والمرض هذا في العادة لا يموت منه الناس فما حكم تصرف هذا المريض مرضا غير مخوف تصرفه صحيح في كل المال هذا الحكم تصرفه صحيح في كل المال - 00:14:37ضَ
معناه انه مثل الصحيح يعني المرض غير المخوف يشبه ماذا؟ يشبه عدم المرظ يشبه اللامرض صحيح له ان يتصرف في جميع ماله؟ نعم له ان يتصرف في جميع ماله ما لا يضر - 00:14:53ضَ
بمن يجب النفقة عليه لو هن صدق بكل ماله فعلها ابو بكر رضي الله عنه وعمر تصدق بنصفين اذا فهمنا المرض اللي هو غير مخوف هذا مثل الصحة يتصرف في ماله كله - 00:15:07ضَ
النوع الثاني اللي هو المخوف هذا المخوف المرض المخوف نقول ان مات منه ان مات يعني اذا تصرف في حال مرضه المخوف يتوقع منه ان يموت عادة يموت مرض اه - 00:15:22ضَ
يموت منه الناس فان تصرف في حال مرضه ثم مات نعتبر تصرف هذا وصية. اذا لا نجيز من تصرفه الا الثلث ولغير الوارث تصرفاته هذه كأنها وصية فلو اعطى ناس - 00:15:46ضَ
او وهب او كذا اكثر من الثلث لا نمضي ما زاد على الثلث لانه تصرفه في مرض الموت كالوصية ما نمضي ما زاد على الثلث لا نمضيه ولا نمضي آآ - 00:16:05ضَ
لا نمضي ايضا تصرف واعطاء لوارث واضح هذا هذا ان مات منها. طيب لو انه وهب واعطى في مرض الموت المخوف وعوفي لم يمت منه نمضيه ونعتبره انه ايش انه تصرفه تصرف صحيح غير مريض - 00:16:18ضَ
واضح المسألة الان اذا ان كان المرض مخوف وتصرف لنفرض انه هذا المريظ مرظا مخوفا والاطباء الثقات قالوا ان هذا مرض مخوف قرروه ان هو مرض مخه فتصرف في نصف ماله - 00:16:37ضَ
ثم مات صحح هذا التصرف لا نصحح في الثلث فقط والباقي لا نصححه فانه اوصى بنصف ماله فلا نمضي الوصية مرة ثانية هذا الرجل نفسه تصرف ببعض ماله لورثة اعطل بعض الورثة - 00:16:53ضَ
نمضي هذا التصرف؟ لا ما نمضي طبعا الا باذن الورثة اذا اذن الورثة جاز طيب هب انه نفس هذا الرجل في الصورة الاولى تصدق او تبرع بنصفه ما له لم يمت من مرضه هذا - 00:17:12ضَ
عوفي وبرئ يطيح تصرفه ولا لا ام انه اعطى بعض الورثة هنا في اشكال لاعطى بعض الورثة اعطاء بعض الورثة يعني اذا كان لسبب يصح ذلك اذا كان هذا لسبب صح ذلك - 00:17:27ضَ
تطرف التصرف انسان صحيح طيب باقي النوع الثالث لكن قبل ما نقرأ الثالث او نشرح قالت دعونا نقرأ الاول والثاني الاول اتفضل من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين هذا الاول غير غير مخوف في العادة هذا الاول اكتب عنوان جانبي الاول المرض غير المخوف - 00:17:46ضَ
مثل له بهذا المؤلف كوجع ضرس وعين وصداع يسير هذا مثال للمرض غير المخوف. ما حكمه؟ قال فتصرفه لازم كالصحيح نعم. ولو مات منه. ولو مات من هذا المرض اللي هو غير - 00:18:09ضَ
هو اصلا ليس مخوف ولو كان صحيحا ومات كذلك سينفذ انتقل الى الثاني واكتبوا المرض المخوف. رقم اثنين المرض المخوف اكمل وان كان مخوفا. طيب مثلا للمرض المخوف بماذا كبرسام. برسام مرض في الدماغ يصيب الدماغ - 00:18:28ضَ
نعم. وذات جنب. نعم ووجع قلب نعم. ودوام قيام ورعاف. لقاء قيام يعني اسهال ورعاف يعني دوام رعاف خروج دم من الانف واول فالج اول الشلل واخر سل اخر مرض السن نهايته - 00:18:50ضَ
قولوا في اول شلل كن مخوف لكن اخره غير مخوف واول السن غير مخوف واخر مخوف. هذا طب زمانهم يوم طيب زماننا قد ينقض هذا كله او اكثره وقد يأتي باشياء اخرى بامراض اخرى ليست - 00:19:12ضَ
اه معروفة يعني لم تكن معروفة عندهم العبرة اذا ليس بما قال المصنف ابرة بما يقوله اهل الطب اليوم انه مخوف اكمل يا شيخ والحمى المطبقة؟ الحمى المطبقة هي مستمرة دائمة - 00:19:29ضَ
طيب والربع والربع الحمى ثم الربع هذه التي تأتي كل اربع ايام يعني يأتيه يوم ثم تنصرف عنه يومين ثم تأتيه في اليوم الرابع يقولوا هذي مخوفة العموم اليوم انواع واشكال من الحمى - 00:19:45ضَ
لا يعرفها الفقهاء قديما طيب اكمل وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف هذا هو الضابط الصحيح نعم ومن وقع الطاعون ببلده ليش نقول هذا؟ لانه احيانا المصنف ممكن يقول - 00:20:01ضَ
انه اخر السن ما خوف ونرسل له علاج اليوم او يقول مثلا دوام الرعاف او دوام القيام او الحمى او كذا يكون له علاج قد يكون مرض مخوف في زمانهم ليس مخوفا في زماننا. يعالج اليوم - 00:20:21ضَ
له طب وعلاج علاج ايسر الامور اليس كذلك قد تختلف الامور قد يكون ما ليس مخوفا او ما كان مخوفا ليصبح ليس مخوف طيب اكمل يا شيخ ومن وقع الطاعون ببلده نعم يقول هذا برضو مخوف. نعم - 00:20:35ضَ
ومن ومن اخذها الطلق الولادة قبل الولادة. طيب ما حكم صاحب المرض المخوف الان سيذكر حكمه يقول ماذا لا يلزم تبرعه لوارث بشيء نعم ولا بما فوق الثلث. ليش؟ لانه نعتبره - 00:20:53ضَ
تصرفك وصية نعم الا باجازة الورثة لها ان مات منه. اذا ان مات منه لا نجيز تبرعه للوارث ولا نجيز تبرعه بما فوق الثلث الا باجازة الورثة ان مات منه وان عوفي من هذا المرض المخوف فكالصحيح يعني نمضي - 00:21:10ضَ
تبرعه سننتقل للثالث. النوع الثالث من المرض وهو المرض الممتد اللي مستمر هذا المرض الممتد هل نعامل معاملة المخوف؟ يعني والا معاملة غير المخوف المرض الممتد ينقسم الى قسمين اما ان يلزم صاحبه الفراش - 00:21:29ضَ
او لا يلزمه الفراش فان الزمه الفراش صار مقعد فهذا لا نمضي تصرفه الا كالوصية يعني لا يعطي وارث ولا يتبرع باكثر من الثلث الا باجازة الورثة اعتبرها وصية تصرفاتك وصية - 00:21:49ضَ
وان كان مرضه لا يلزمه الفراش فعند ذلك يصح تبرعه كل ماله صار مثل ايش؟ مثل غير المخوف. فهمتم المسألة الان؟ الان نلخص الباب هذا المرض غير المخوف تصرفه كمين - 00:22:06ضَ
كصحيح ولا كما خوف يعني صحيح نقول ولا كوصية بس نحيل الى الصحيح او الوصية فقط صحيح طيب المرض المخوف وصية ولا صحيح ان مات منه دار وصية تصرفاته كوصية وان لم يمت منه كصحيح - 00:22:21ضَ
طيب المرض الممتد صحيح ولا وصي؟ اذا الزمه الفراش وصية وان لم يلزمه الفراش كصحيح الان اقرأ الثالث واكتب الثالث المرض الممتد ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش - 00:22:42ضَ
قال بجذام او سل في اوله يقصد انه سبق ذكر اخر السن وجعلوا من في سلم اي في اوله اوله او فالج يعني في اخره انه قال اول الفالج خطير معنى اخره غير خطير - 00:23:02ضَ
طيب ولم يقطعه بفراش؟ يعني لم يلزمه الفراش ما حكمه فمن كل ماله فهمت المسألة كصحيح ولا كوصية صحيح. ثم قال والعكس بالعكس ما هو العكس بالعكس؟ يعني فان الزمه الفراش - 00:23:20ضَ
فكوصية اكتبوا هذا وان الزمه الفراش فك وصية طيب اكمل الان ويعتبر الثلث عند موته عندما نقول انه لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث ومن الزمه الفراش او كان مرضه - 00:23:38ضَ
وخوف ومات منه لا يتضرع باكثر من الثلث. كيف نعتبر الثلث؟ الثلث في حال التبرع ولا في حال الموت عند الموت عند الموت يوم الموت. اذا يعتبر الثلث عند موته - 00:23:58ضَ
طيب اكتبوا هنا الان سيأتي ويفرق بين الوصية وبين الايش بين الوصية وبين العطية هذي قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ في الاول في العطية هذا رقم واحد - 00:24:10ضَ
اذا فرق الاول بين الوصية والعطية ما هو انه بالنسبة للوصية نساوي بين المتقدم والمتأخر وبالنسبة للعطية لا قدم المتقدم نرتبهم نعطي المتقدم ثم المتأخر ثم كيف هذا مثاله خذوا هذا المثال - 00:24:31ضَ
رجل يملك ثلاثة الاف ريال فاوصى لفلان اليوم بالف ريال وفي الغد اوصى للثاني اليوم الثاني اوصل الثاني بالف ريال وفي الثالث اليوم الثالث اوصى للشخص الثالث بالف ريال ومات في اليوم الرابع التركة كم - 00:24:51ضَ
ثلاثة الاف ريال والوصية كم ثلاثة الاف هو لا يجوز له ان يوصي الا بالثلث كيف نفعل في هذه الحالة يقول ما راح نمضي الا الثلث. كم الثلث الذي سنمضي - 00:25:13ضَ
الف اية الف؟ الف حق الاول ولا الثاني ولا الثالث قال المصنف ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية معنى ما عندنا اول ولا ثاني ولا ثالث انهم كأنهم في لحظة واحدة - 00:25:26ضَ
كانه قال في لحظة واحدة اوصيت لهؤلاء الثلاثة لكل واحد بالف وش اللي راح نسوي نزحمهم في الالف فنعطي كل واحد منهم ثلث الالف واظحة القظية هذي ليش لاننا نعتبر - 00:25:43ضَ
وصية ليك بعد الموت مش تمليك في الحياة فاوصيت لفلان بالف ريال انا لم املكه الان املكه متى بعد الموت واليوم الثاني ملكت الثاني بعد الموت اليوم الثالث ملكت الثالث بعد الموت لما مت - 00:25:59ضَ
ملكوا في لحظة واحدة لا عبرة بالوصية بصدور الوصية العبرة بحصول التمليك حصل التمليك في لحظة واحدة فهمتم المسألة فلذلك يتزاحمون في الثلث اظن الصورة واضحة المثال الثاني اللي هو قوله ويبدأ - 00:26:15ضَ
ويبدأ ايش عندكم بالاول العطية ويبدأ بالاول كذا للعطية العطية كيف يبدأ بالاول في العطية؟ لو انه انتبه قال في مرض الموت الان ما اوصى ما اوصف بمرضه المخوف هذا - 00:26:31ضَ
قال وهبت فلان الف اليوم الثاني قال وهبت كمان فلان الف اعطوه الف وجاء في الثالث وقال اعطوه الف ومات في اليوم الرابع الان هو ملكهم متى؟ في الحياة ولا بعد الممات - 00:26:52ضَ
الحياة. عرفنا الان بعد بعد موته عرفنا انه هذه الثلاثة الالاف التي وهبها ولاية تصح كلها لاننا سنعامله ما دام مات من مرضه المخوف سيعامل ايش؟ كصحيح ولا كوصية كوصية يعني نمضي من من هباته كم؟ الثلث الف اي الف - 00:27:07ضَ
الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا نزحمهم في الف لا ما نزحمهم لانه هذي عطية في الحياة ملك الاول في اليوم الاول اخذ الالف قبضها خلاص جاء الثاني يبغى ياخذ الالف - 00:27:26ضَ
قلنا له ما فيش لان الوصية لا تسمح الا بالف وقد ذهبت جاء الثالث قلنا كذلك. فهمت الان الفرق بين بين انه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية وفي العطية يبدأ بالاول فالاول - 00:27:41ضَ
هذا هو هذا طيب والفرق ليش؟ انه العطية تمليك في الحياة والوصية تمليك في ايش بعد الموت فلما من لك في الحياة كل من قبض اولا خلاص لزمت لكن ما نجيز له ان يتصرف باكثر - 00:27:56ضَ
ان ثلث المال لانه مات منه مات من هذا المرض طيب اكمل الان هذا الفرق الاول اكتبوا عنده رقم واحد الفرق الثاني اكمل يا شيخ ولا يملك الرجوع والرجوع فيها. اكتبوا - 00:28:17ضَ
فيها دحين الكلام عن ايش؟ العطية ولا على العطية في هاي العطية فاكتبوا اي العطية بعد القبض لما يقول ما يملك الرجوع فيها يعني العطية اكتبوا اي العطية بعد القبض - 00:28:32ضَ
ولا قبل القبظ يملك الرجوع طيب هذا الفرق الثاني الفرق الثالث ما هو؟ ويعتبر القبول لها عند وجودها ما هي العطية لها؟ اكتبوا اي العطية عند وجودها. يعني في الحياة - 00:28:48ضَ
لما اقول اعطيتك الف ريال وهبتك الف ريال. متى تقول قبلت اللحظة هو ليس بشرط ان تقول في اللحظة لكن يمكن ان تقولها في الحياة طيب لكن الوصية افهموا عليه نعود مرة ثانية ما هو الفرق الثاني - 00:29:02ضَ
الفرق الثانية ايش اللي ذكره المصلي يقول لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها لكن الوصية يملك الرجوع فيها ولا لا؟ هذي فروق الان اوصيت لفلان بثلث مالي هذا اليوم الاول جيت في اليوم الثاني قلت فسخت وبطلت - 00:29:20ضَ
نقظت هذه الوصية اقدر ولا ما اقدر الصبح ما صار شيء ما صار لا قبول ولا اني املكه بعد الوفاة استطيع ان افعل كل يوم اوصي لواحد بوصية وانقضها في اليوم الثاني - 00:29:41ضَ
املك الرجوع في الوصية طيب والعطية املك الرجوع فيها ولا لا ازا اقبضت ما املك فهمتوا الفرق؟ هذا الفرق الثاني الفرق الثالث قال ويعتبر القبول لها يعني العطية عند وجودها يعني في الحياة - 00:29:54ضَ
اما الوصية لو قلت اوصيت لفلان بالف ريال ما يستطيع فلان هذا يقول الان قبلت. متى يقول قبلت بعد الحياة يعني في الموت بعد الموت اذا يعتبر القبول لها هي العطية عند وجودها بخلاف الوصية فقبولها يكون بعد الموت لاني ما ملكتك الان عشان تقول قبلت انا ملكتك بعد الوفاة - 00:30:09ضَ
كلام واضح ولا لا طيب الفرق الرابع ما هو يا مشايخ ويثبت الملك اذا اكتب اذا عند القبول ويثبت الملك عند القبول يعني في الحياة لكن الوصية متى تكون بعد يثبت ملكي بعد الموت - 00:30:30ضَ
عرفتوا الفروق يا اخوان اذا في الوصية نلخص الفرق. في الوصية والعطية في الوصية نزاحمهم وفي العطية نرتبهم الاول فالاول الفرق الثاني العطية اذا اقبضت ما يمكن الرجوع فيها لكن الوصية يمكن الرجوع فيها - 00:30:51ضَ
يمكن ولا لا الحياة يمكن لانه ما صار قبض اصلا ما يصير ما صار تمليك الا بعد بعد بعد الوفاة يمكن الرجوع فيها في الحياة الفرق الثالث قبول الوصية يكون متى؟ بعد الموت وقبول العطية يكون - 00:31:11ضَ
بالحياة ثبوت الملك بالنسبة للوصية بعد الموت وثبوت الملك بالنسبة للعطية في الحياة. كلام واضح يروح اللي بعده والوصية بخلاف ذلك يعني عكس هذا واظن ذكرناه لخص ايش عكس ذلك ولا انت - 00:31:26ضَ
باقي من الوقت نلخص اللي اللي واضح ان شاء الله يعني بعكس ذلك كله اللي مضى اللي هي الاربع الفروق اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا نعم الوصية تعريفها الامر بالتصرف بعد الموت - 00:31:44ضَ
الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعد الموت او التبرع بالمال بعد الموت تفضل يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس طيب يقول الوصية بالخمس هذه سنة - 00:32:06ضَ
وقوله بالخمس ليش بالخمس ليش ما هو الثلث؟ يقول له لا الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. هذا يجوز ليس هو الافضل اما الافضل عندهم الخمس - 00:32:27ضَ
ويستدلون لذلك بفعل ابي بكر رضي الله عنه وانه قال رضيت بما رضي الله به لنفسه يريد قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه طيب - 00:32:38ضَ
وايضا غير ابي بكر غير ابي بكر رضي الله عنه روى روي عنه ذلك طيب اكمل يا شيخ ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي. هذا واحد ولا لوارث بشيء ابدا. اذا عندنا من احكام الوصايا هذه احكام ثابتة ومعروفة انه لا يجوز باكثر من الثلث. قال الثلث والثلث كثير - 00:32:51ضَ
ولا لاجنبي بشيء لا بثلث ولا باقل نعم لقوله لا وصية لوارث عليه الصلاة لكن اذا اجاز الورثة خلاص اصحاب الحق هم الورثة فاذا اجازوا اجازوا اكثر من الثلث اجازوا لبعضهم ان يتميز بوصية جاز ذلك - 00:33:13ضَ
اكمل معه الا باجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذه. اذا الا بجلسة الورثة لهما يعني لمن زاد عن الثلث والذي من كان فمن الورثة بعد الموت الاجازة تكون بعد الموت لانهم لا يملكون الا بعد الموت ما يصبح المال لهم الا بعد الموت - 00:33:33ضَ
فلا يستطيعون تنفيذ الوصية او الغاءها الا بعد الموت قال المصنفة تصح تنفيذا تنفيذا يعني للوصية لا ابتداء عطية فهمت؟ يعني الورثة بعد الموت وجدوا انه المورث اوصى لشخص بنصف المال - 00:33:51ضَ
فامضوا هذه الوصية امضاءهم ما معنى هبة منهم له ولا هبة من الميت له ان قلنا تنفيذا يعني من الميت هم امضوا هذا هذا العطاء انتم المسألة طيب اكمل يا شيخ - 00:34:10ضَ
وتكره وصية فقير وارثه محتاج. نعم. لان الورثة احوج اذا كان الوارث محتاج اذا كان الوارث محتاج فتكره آآ وصية هذا الفقير كونه يترك شيء لاولاده افضل من ان يدعهم عالة - 00:34:24ضَ
نعم وتجوز بالكل لمن لا وارث له تجوز الوصية بكل المال اذا كان الميت ليس له وارث يجوز ما في حق لاحد حرم منه بهذه الوصية طيب اكل فان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط - 00:34:42ضَ
يعني الوصية تكون بالثلث لو انه اوصى باكثر من الثلث لا نمضي الا الثلث افهموا الكلام لو اوصى لرجل بنصف ماله كم نعطيه هذا الرجل ها الثلث فقط طيب لو اوصى لرجلين - 00:35:00ضَ
لرجلين اوصى للاول بربع المال واوصى للثاني بربع المال ايش نعطي الاول ايش نعطيس نزحمهم في الثلث يعني نعطي كل واحد منهم ايش نصف الثلث نصف الثلث كم نصف الثلث - 00:35:16ضَ
طيب اذا يتزاحمون فيها لو اعطى عشرة كل واحد بالنسبة يعني كل واحد عطاه الف ريال او حتى بنسب مختلفة مثلا ارقام مختلفة الف واحد الف واحد الفين واحد ثلاثة واحد - 00:35:33ضَ
نسبة تحتاج الى مسألة حسابية. نسوي نسبتهم الى الثلث كم ونعطيه يطلع لكل واحد ريال او اكثر طيب فهمنا الحكم هذا اذا كانت الوصية حنقول وصية للثلث طيب اعطى اكثر من الثلث - 00:35:46ضَ
اوصى باكثر من وش نسوي يتزاحمون في الثلث طيب وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت ليش صحت اوصى لواء لان العبرة بالموت اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. احد يتصور مسألة مثل هذي - 00:36:01ضَ
ان يكون اوصى مثلا ليش؟ للزوجة وطلقها مثلا فمثلا او او اوصى لاخيه وقبل الموت جاله ولد. فحجب الاخ صار ما هو وارث اذا صحت العبرة بالطيب والعكس بالعكس ايش العكس ذا؟ اوصى لغير وارث فصار وارثا لا يأخذ - 00:36:25ضَ
اذا العبرة بالموت اكمل يا شيخ ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال طيب انتبهوا يعتبر يقول الان قبول القبول قبول الموصى له بعد الموت وان طال لا قبل الموت. هذا كلام قلناه - 00:36:45ضَ
الان الوصية لفلان. متى ناخذ قبول فلان؟ بالوصية بعد ان يموت لكن في العطية في الحياة هذا هو معناه قال ويعتبر القبول بعد الموت طبعا من الموصى له وان طال لا قبله لكن افهموا هذا الكلام اذا كانت الوصية لمعين - 00:37:03ضَ
لمعين يعني قال اوصيت لفلان فنطلب رضا فلان وقبول فلان بعد ان يموت الميت. لكن لو قال اوصيت للفقراء نطلب قبول مين ما فيها قبول هذي خلاص نوزع على الفقراء من غير قبول - 00:37:21ضَ
اكمل يا شيخ ويثبت الملك به عقب الموت. اكتب عند قوله به بالقبول ويثبت الملك به بالقبول عقب الموت. افهموا علي الان احنا قلنا الان رجل اوصى لرجل مثلا بثلث ماله. اوصى لقريب له لابن عم له بثلث ماله. متى يقبل هذا القريب - 00:37:33ضَ
بعد الموت قال قبلت طيب قال قبلت بعد الموت بعشرة ايام قال المصنف يثبت الملك بالقبول عقب الموت لما قال قبلت بعد الموت بعشرة ايام طار هذا المال المال للموصى له من متى - 00:37:53ضَ
من ساعة القبول ولا من ساعة الموت المصنف ايش قال قال بالايش ساعة الموت ساعة الموت مش من ساعة القبول ايش يبني على هذا ينبني لو كانت مثلا هذه الوصية ببيت مثلا دار مؤجرة ولا دكان مؤجر في العشر الايام اللي مضت ايجارها لمن - 00:38:15ضَ
ان قلنا ان قلنا ملك قبوله اثبت ملكه من الموت معناه له اجابة عشرة ايام وان قلنا قبوله اثبت ملكه من اللحظة معنى ليس له ما سبق. واضح هذا؟ المصنف ايش يقول - 00:38:37ضَ
قل من ايش من عند الموت ها يا شيخ كذا صح هذا ما هو صح المذهب غير كذا طيب اذا اكتبوا عندها والمذهب عقب القبول المذهب عقب القبول وهذا الذي عليه - 00:38:54ضَ
اعوج منتهى وقال المرداوي في وهو المذهب طيب اكمل يا شيخ ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ما نقبل الرد. يعني قبل اذا قال قبلت الوصية دخلت في ملكه. قال بعد ذلك لا اريدها - 00:39:09ضَ
ما تخرج من ملكه لكن لو قال ما اريدها وهبتكم اياها يقول للورثة فقال الورثة قبلنا صح ذلك هبة جديدة طيب اكمل يا شيخ ويجوز ويجوز الرجوع في الوصية. ويجوز الرجوع في الوصية - 00:39:28ضَ
هذا حكم الوصية قلنا يجوز الرجوع فيها ليش؟ لانه لا حصل فيها قبض ولا حصل فيها حتى التمليك ما حصل هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه - 00:39:43ضَ