شرح زاد المستقنع/ الشيخ أ.د محمد أحمد باجابر د/ البناء الفقهي الحنبلي
التفريغ
الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع الليلة بحول الله وقوته في كتاب الطلاق والطلاق في اللغة التخلية وفي الشرع حل قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح او بعضه - 00:00:00ضَ
والطلاق يأخذ الاحكام الخمسة يكون واجبا ويكون مستحبا احيانا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان احكام الطلاق قال يباح للحاجة يباح هذا الحكم الاول - 00:00:26ضَ
للحاجة اذا وجدت حاجة للطلاق كسوء الخلق مثلا ويكره لعدمها. هذا الحكم الثاني. يكره لعدم الحاجة اذا حصل الطلاق لغير حاجة فهو مكروه ويستحب للضرر ثلاثة هذا الحكم الثالث يستحب اذا كان هناك ضرر على الزوجة - 00:00:46ضَ
ببقاء النكاح او على الزوج باستمرار النكاح فيستحب الطلاق عند ذلك ويجب وهذا الحكم الرابع ويجب للايلاء. يعني يجب على الزوج المولي اذا ابى الفيئة الزوج المولي المولي يعني الزوج الذي الاله الحلف الزوج الذي حلف - 00:01:03ضَ
على زوجته ان لا يطأها مدة تزيد على اربعة اشهر وامر بالرجعة فرفض الرجوع اذا يجب عليه الطلاق. يكون الطلاق هنا واجب قال ويحرم للبدعة هذا الخامس الحكم الخامس يحرم للبدعة يعني يحرم ان يطلق طلاقا بدعيا وسيأتي ان شاء الله بيان - 00:01:22ضَ
طلاق البدعي والطلاق السني. فاذا طلق طلاقا بدعيا نقول هذا الطلاق محرم. حكمه والتحريم مع انه يقع لكنه محرم. اذا الطلاق يأخذ الاحكام الخمسة من الذي يصح طلاقه من هو الذي يصح ان يطلق ويقبل طلاقه - 00:01:43ضَ
قال المصنف جواب على هذا السؤال ويصح من زوج من زوج عندما قال من زوج سيخرج مين؟ غير الزوج. اذا غير الزوج لا يطلق اذا من زوج صفاته مكلف واحد ومميز يعقده ومميز يعقده اثنين. اذا من هو الذي يطلق - 00:02:04ضَ
يمكن ان نقول ثلاثة شروط ان يكون زوج وان يكون مكلف او ها مميز مكلف يعني بالغ عاقل مميز يعقل الطلاق مميز اللي هو ما هو مكلف دون البلوغ يعني - 00:02:26ضَ
دون البلوغ مميز يعني صغير اقل من البلوغ لكنه يعقل الطلاق يفهم معنى الطلاق يفهم معنى الطلاق نعم والجمهور لا يصححون الطلاق المميز لابد ان يكون مكلفا حتى يطلق طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله الى مسألة اخرى وهي - 00:02:42ضَ
طلاق طلاق من زال عقله هل من طلق بعد زوال عقله يقع طلاقه؟ الجواب لا لن يقع طلاقه من زال عقله بجنون لا يقع طلاقه بسكر فيه التفصيل من زال عقله بجنون هذا لن يقع طلاقه. لماذا؟ لانه ما هو مكلف ما هو بالغ عاقل - 00:03:08ضَ
ولو كان مميزا فانه لا يعقله اذا كان مجنونا اذا المجنون لا يقع الطلاق. يبقى عندنا مين السكران طلاق السكرة يقع ولا لا الجواب يقول المصنف سيذكر المصنف انه السكران هذا له حالان اما ان يكون معذورا او غير معذور - 00:03:36ضَ
ان كان هذا السكرة غير معذور يعني تعمد شرب الخمر فان طلاقه يقع وان كان معذور كان لم يتعمد شرب الخمر ولكن شربه بالخطأ مثلا وطلق بناء على ذلك فان طلاقه لا يقع فان الان التفريق - 00:03:54ضَ
اذا قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم يعني عكسه غير المعذور الاثم يقع طلاقه وذكرنا ها كنا نذكر دائما نقول انه الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يقع طلاق السكران مطلقا وهي التي اختارها الموفق واختارها تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:04:10ضَ
عليهم جميعا رحمة الله. اكمل يا شيخ الان سيتكلم عن طلاق المكره هل يقع طلاق المكره كم مسألة الان مرت معنا؟ طلاقا مجنون طلاق السكران المعذور طلاق السكران غير المعذور. المسألة الرابعة طلاق المكره. هل يقع ولا ما يقع - 00:04:35ضَ
سيذكر المصنف انه لا يقع طلاق المكره لا يقع لكن بشروط لابد ان يكون اكراها حقيقيا فهذا لا يقع طلاقه. اما الاكراه غير الحقيقي فانه يقع طلاقه. قال المصنف ومن اكره عليه يعني اكره على الطلاق اكره واحد - 00:04:57ضَ
بظلم او اكره عليه ظلما تنين بايلام له او بايلام ثلاثة له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدها قادر اربعة يظن ايقاعه به خمسة. فطلق تبعا لقوله لم يقع. ايش معنى هذا الكلام - 00:05:15ضَ
اذا من اكره لو طلق من غير اكراه سيقع اكره عليه ظلما لو اكره ليس ظلما اكره بحق فانه يقع كالمولي يرفض ان يطلق ويرفض ان يرجع فعل الزوجة فالقاضي يكرهه على الطلاق يصح هذا. لكن اذا اكره ظلما - 00:05:37ضَ
طيب بايلام له. اذا اكره ظلما ليس بايلام بشيء غير مؤلم. فطلق تبعا لهذا الاكراه. ايش نقول؟ نقول يقع اذا الاكراه هو الذي لا يطاق الذي لا يحتمل. هذا هو اللي اكراه - 00:05:56ضَ
قال بالايلام له او لولده هددوه في ولده مثلا او هدد باخذ ماله يضره اخذ مال يضره. طب لو كان هدد باخذ مال لا يضره؟ قالوا طلق والا اخذنا منك ريال - 00:06:13ضَ
مطلق يقع ولا ما يقع يقع لان الريال ما يساوي شيء صح ولا لا فهذا ما ما هو ما هو اخذ مال يضره الا اذا كانت الزوجة ما تسوى ريال - 00:06:26ضَ
فقال اذا اطلقها والريال طيب قال او اخذ مال يضره او هدده باحدها قادر هب انه ما اوقع عليه الضرر يعني ما وقع عليه الايلام ما في احد الام لكنه هدد - 00:06:37ضَ
اذا هدد ان لم تطلق ساوقع عليك الضرر هذا اذا او هدد من قادر. طيب لو هدد شخص غير قادر هذا ليس باكراه قال يظن ايقاعه به لو هدده قادر لكن لا يظن انه يوقع هذا يعني يغلب عن ظنه ولا يفعل - 00:06:54ضَ
هذا ليس باكراه. اذا من قادر يظن ايقاعه به فطلقت تبعا لقوله لم يقع. هذا هو الاكراه الذي لا يقع معه او الطلاق طيب انتقل المصنف الى مسألة اخرى النكاح المختلف فيه ومثلنا له نحن بمثال ما هو - 00:07:14ضَ
كالنكاح بغير ولي لو طلق شخص في نكاح مختلف فيه. يعني تزوج من غير ولي نقول هذا مختلف فيه طيب طلق الزوجة هذه؟ يقع هذا الطلاق ولا ما يقع يقع الطلاق. طب هو مختلف فيه؟ نقول وان كان مختلف فيه - 00:07:34ضَ
لكنه يقع اذا ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه مثل كنكاح بلا ولي ويكون بائن طبعا ويكون بائنا طيب قال ومن الغضبان طلاق الغضبان الان ويقع الطلاق من الغضبان بس اكتبوا عندها ما لم يزل عقله - 00:07:52ضَ
اذا طلاق الغظبان الاصل فيه انه واقع الا اذا بلغ به الغظب مبلغ اه وصل به الى حد يشبه المجنون. يعني زال عقله من شدة الغضب. اصبح في حالة ما يدري ماذا يقول وماذا يفعل - 00:08:16ضَ
وماذا يخرج من فمه وماذا آآ تفعل جوارحه اذا وصل لهذه المرحلة فهذا طلاق مثل طلاق المجنون. اما ما دام مجرد غضب لكن عقله ما زال متماسك فهذا يقع طلاقه - 00:08:32ضَ
ولانه في الغالب انه المطلق لا يطلق الا وهو غضبان ما اظن احد يطلق وهو فرحان ها طيب الا اذا كان تورط في الزوجة ففرح بيوم طلاقها وقد يقع العكس قد تفرح المرأة باغراق زوجها. قد يكون الزوج هو علة - 00:08:47ضَ
فطلاقه لها فرح عند قال ومن الغضبان انتقل الى الوكيل طلاق الوكيل. قال ووكيله كهو اذن وكيله وكيل المطلق مثل الزوج. يقوم مقامه يطلق قال وكلتك في طلاق زوجتي فطلق الوكيل - 00:09:09ضَ
يصبح طلاق يقع هذا الطلاق لانه كطلاق الاصيل لكن انتبهوا قال ويطلق واحدة يتكلم عن الوكيل الان ويطلق اكتبوا عند اي الوكيل واحدة ومتى اشاء الا ان يعين له وقتا وعددا. اذا اذا قال وكلتك في طلاق زوجتي له ان يطلق اليوم وبكرة وبعد شهر الى ان تفسخ الوكالة - 00:09:29ضَ
اذا متى شاء قال ومتى شاء طبعا قوله ومتى شاء اكتبوه اي في غير وقت بدعة في غير وقت البدعة ويقع لو طلق في وقت البدعة الوكيل يقع الطلاق لكنه يحرم عليه ان يفعل ذلك - 00:09:56ضَ
قال الا ان يعين له وقتا وعددا اذا عين له وقت قال وكلتك في طلاق زوجتي طلقة واحدة هذا الاسبوع فيكون مقيد بهذه القيود طيب هل يمكن ان يوكل الرجل زوجته في طلاق نفسها - 00:10:12ضَ
الجواب نعم وامرأته كوكيله في طلاق نفسها مثل الوكيل طب مثل الوكيل معنى ايش؟ طلقة واحدة متى شاءت الان سينتقل المصنف الى الطلاق السني والطلاق البدعي الطلاق السني والطلاق البدعي. طيب ما هو الطلاق السني - 00:10:28ضَ
حتى نعرف الطلاق البدعي الطلاق السني هو ان يطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه وتترك حتى تنقضي عدتها هذا هو الطلاق السني ما سوى ذلك هو طلاق بدعي. اذا الطلاق البدعي انتبهوا الطلاق البدعي سينقسم من حيث التفصيل الى نوعين او الى - 00:10:54ضَ
امرين بدعي من حيث العدد ومن حيث الزمن وكذلك السني فنقول الطلاق السني من حيث العدد كم وواحدة ومن حيث الزمن طهر لم تجامع فيه. طهر لم تجامع فيه وهذا الكلام كله في حق من؟ في حق من تعتد بالحيض. وهي المدخول بها الذي تحيض - 00:11:16ضَ
ارحامل اذا المصنف سنقرأ كلام المصنف قال فصل اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة هنا عند قوله اذا طلقها اكتب اذا طلقها اكتب وهي - 00:11:46ضَ
المدخول بها التي تحيض وغيره حامل اذا كلامنا الان في من اجتمعت فيها الصفات الثلاث ما هي امرأة دخل بها تحيد وليست حامية فهذه سيتكلم عن احكامها قال اذا طلقها مرة واحد - 00:12:09ضَ
في طهر اثنين لم يجامع فيه او لم يجامع فيه ثلاثة وتركها حتى تنقضي عدتها اربعة فهو سنة. اذا طلقها مرة معنى ذلك لو طلقها اكثر من مرة فلو طلقها ثلاثا - 00:12:40ضَ
ماذا نسمي هذا الطلاق بدعي يقع ولا ما يقع؟ يقع مع الاثم والحرمة لكنه يقع طيب في صورة ثانية اذا قوله مرة طلقها مرة تخرج كم سورة صورتين مرتين او ثلاثة - 00:13:00ضَ
فالثلاثة عندهم محرمة وتقع طيب والثنتين ما هو الجواب ها مكروهة اذا اكتب علم في قوله مرة ولا بعدين خلوها بعدين لا لا خلوها سيأتي موضعها اذا خلاص افهموها مرة - 00:13:18ضَ
اذا لو طلق مرتين فهذا مكروه اذا طلق ثلاثا فهذا محرم هذا هو المذهب في طهر هذا الشرط الثاني سيخرج ايش؟ ما لو طلقها في حيض فانه بدعي محرم وواقع يقع - 00:13:36ضَ
لم يجامع فيه فلو كان في طهر جامع فيه فهو محرم ويقع. وتركها حتى تنقضي عدتها فان طلق في اثناء العدة سيقع الطلاق طيب فهو سنة ثم قال فتحرم الثلاث اذا - 00:13:50ضَ
اكتبوا عندها وتكره الثنتان وتكره الثنتان طيب وان طلق الان سيفصل ما مضى وان طلق من دخل بها في حيض اكتبوا او نفاس او طهر وطئ فيه يعني ولم يبن حملها - 00:14:10ضَ
فبدعة يقع. بدعة يعني محرم فيه اثم يقع اي الطلاق سيقع ثم قال وتسن رجعتها وتسن رجعتها. يعني اذا طلق طلاقا بدعيا يسن ان يردها ثم يطلقها طلاق على السنة - 00:14:34ضَ
ثم انتقل المصنف الى من لا سنة ولا بدعة في حقها احنا عرفنا الاولى اللي هي مين المدخول بها التي تحيض وليست حامل هذي اللي في حقها سنة وبدعة. طيب وعندنا من لا سنة ولا بدعة قال ولا سنة ولا بدعة لصغيرة واحد. وايس - 00:14:52ضَ
اثنين وغير مدخول بها ثلاثة ومن بان حملها اربعة طيب ليش هذا اولا ولا سنة ولا بدعة احنا الان في بداية الكتاب فيه مسائل تحتاج الى تقعيد وتأصيل ركزوا عليها نفهم ايش هو الطلاق السني ايش هو الطلاق البدعي من الذي يقع طلاقه؟ ومن الذي لا يقع طلاقه - 00:15:16ضَ
آآ ما هي شروط المطلق وهكذا طيب قال ولا سنة ولا بدعة. قول المصنف ولا سنة ولا بدعة معناه في ايش؟ ولا سنة ولا بدعة في زمن او عدد في زمن او عدد - 00:15:37ضَ
اذا قلنا في زمن معناه ان هؤلاء الاربع يمكن طلاقهن في ماذا ها في الحيض اذا كانت تحيض في في طهر جمعت فيه ما في مشكلة طيب وفي العدد معناه ممكن تطلق ثنتين ثلاث فهمتوا علي؟ هذا هو ظاهر كلام المصنف ولا سنة ولا بدع ولا بدعة يعني لا في زمن ولا في عدد - 00:15:52ضَ
اذا ولا سنة ولا بدع اكتبوا اي في زمن او عدد. واختار الموفق في الزمن فقط يعني ولا سنة ولا بدعة في حق هؤلاء في مسألة الزمن معناه لو كانت واحدة منهن - 00:16:19ضَ
بطهر يجامعها فيه واراد ان يطلقها يمكن اما ان يطلقها ثلاث لا فهذا حرام يطلقها ثنتين هذا مكروه فهمتوا الفرق الان؟ ظاهر المصنف ظاهر المذهب انه لا فرق لا في السنة - 00:16:34ضَ
وآآ في السنة ولا في البدعة سواء في العدد او في الزمن لصغيرة اللي هي دون البلوغ وايسة اكتبوا عند الثنتين هذول لان عدتهما بالاشهر الصغيرة اللي ما تحيط هذه تعتد بالاشهر - 00:16:49ضَ
والانسة تعتد بلا شر ما تحيد قال وغير مدخول بها اللي ما دخل بها اكتبوا التعليل الان ليش هذي ما لها سنة وبدعة قولوا لانه لانه لا عدة لها. لو طلق واحدة لم يدخل بها هل هل لها عليها عدة اصلا - 00:17:08ضَ
ها؟ ما تعتد اذا لعدم ايش لا عدة لها. اذا هؤلاء الثلاث لا تختلف عدتهن هذه استعداد بالاشهر ما له علاقة بالحيط ولذلك لا سنة ولا بدعة فيها والاخيرة ما لها عدة اصلا فلن تختلف. اذا لا يحصل لن يكون هناك اختلاف في عدتها - 00:17:26ضَ
فلذلك لم تدخل فيها السنة والبدعة ثم قال ومن بان حمله هذه الرابعة ايش العلة لان عدتها بوضع الحمل. لان عدتها بوضع الحمل طيب انتقل المصنف الى قاعدة اخرى وهي صريح لفظ الطلاق - 00:17:47ضَ
ما زلنا قلنا احنا عندنا قواعد الان نتمنى نلخص هذه القواعد بعد قليل قال وصريحه الطلاق له الفاظ الفاظ صريحة وله كنايات وباختصار راح ستكون الفاظ الطلاق ثلاثة الفاظ صريحة وهي الان سنقف عندها - 00:18:05ضَ
وكنايات ظاهرة وكنايات خفية اذا هي صريح وكناية والكناية تنقسم الى قسمين كناية ظاهرة وكناية خفية. وكل واحدة لها حكمها واظنها في الملخص موجودة طيب موجودة طيب انظروا في الملخص في ثمانية وعشرين صريح الطلاق ما هو؟ ما وضع له ما وضع للطلاق - 00:18:23ضَ
وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. لفظ الطلاق وما تصرف من هذا اللفظ. ايش اللي يتصرف من هذا؟ انت طالق انت الطلاق انت طالق انت مطلقة كل هذه متصرفات غير غير امر - 00:18:51ضَ
ومضارع واسم الفاعل اذا لفظ الطلاق صريح وما تصرف من لفظ الطلاق صريح الا ثلاثة الفاظ متصرفة من لفظ الطلاق ليست صريحة ولا تعتبر طلاق. ما هي هذه الثلاث الامر الاول اللفظ الاول - 00:19:09ضَ
الامر مثل طلقي واطلقي كذلك طلقي لو قال لزوجته طلقي يصير ايش؟ طلاق هذا لا ما هو طلاق قريب كيف ما هو طلاق؟ اليس هذا متصرف من لفظ الطلاق؟ نعم متصرف لكن هذه الصورة مستثناة. هذا اللفظ مستثنى - 00:19:29ضَ
طيب الثاني مضارع تطلقين؟ لو قال لها تطلقين هل تطلب؟ لا انت طالق انت الطلاق نعم اما تطلقين للثالثة اسم فاعل. لو قال انت مطلقة لن يقع طلاق لكن لو قال انت مطلقة اسم المفعول سيقع الطلاق. اذا لفظ الصريح لازم نفهمه الان. اللي هو لفظ الطلاق وما تصرف منه ونستثني - 00:19:50ضَ
ثلاثة آآ متصرفات وهي الامر والمضارع واسم الفاعل الكناية الكناية تنقسم الى قسمين ظاهرة ووخفية طيب الفرق بين الصريح والظاهر الصريح نقول ايش؟ ما وضع للطلاق او نقول عبارة ثانية نقول الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق - 00:20:18ضَ
طيب والكناية؟ ما احتمل الطلاق وغير الطلاق هذا كناية. ثم هذه الكناية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية فاذا كانت العبارة تحتمل الطلاق وتحتمل غيره سميناها كناية ثم كانت العبارة - 00:20:39ضَ
موضوعة للبينونة اذا كانت وضعت للبينونة فنسميها كناية ظاهرة مثل انت خلية وانت برية وانت باين وانت بتة وانت بتلة وانت حرة وانت الحرج. وغيرها من الالفاظ والكناية الخفية ما وضع للطلقة الواحدة مثل خروجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستدرئي واعتزلي ولست لي بامرأة - 00:20:54ضَ
طيب حكم هذه الالفاظ انتقلنا الى تسعة وعشرين في الملخص. حكم الصريح والكناية. اللفظ الصريح يقع به الطلاق يعني سواء كان جادا او هازلا ولو لم ينويه ما ننتظر نيته. مجرد يقول انت طالق خلاص تطلق - 00:21:19ضَ
الكناية الظاهرة والخفية يقع الطلاق بها بشرط النية او القرينة انتبهوا بشرط النية يعني لو قال لها انت خلية ينوي الطلاق يقع الطلاق. انت آآ الصبر ايه ولا اعتدي بنية الطلاق يقع الطلاق - 00:21:36ضَ
او القرينة كيف؟ او القرينة القرينة وهي خصومة او غضب او جواب لسؤالها لو قال لها عبارة من عبارات الكنايات في حال الخصومة. يعني في حال الخصومة قال انت خلية ولا انت برية - 00:21:55ضَ
قالوا يقع الطلاق وطبعا بالنية ما عندنا اشكال واضح اما بقضية القرينة هذا كحكم قضائي صحيح لكن ديانة بين العبد وربه يعني فيه نظر يعني هذا الثاني الاخير فيه خلاف وفيه اشكال حتى في المذهب - 00:22:14ضَ
لكن المعتمد في المذهب انه اذا قامت القرينة على انه اراد الطلاق يقع الطلاق ما دام اختلف معها مثل خصومة وقال لها عبارة او غضب في حال الغضب قال انت بطة وانت باء - 00:22:32ضَ
معناه طلاق. طيب ما نوى الطلاق؟ يقولوا خلاص مو شرط ينوي الطلاق. القرينة تقوم مقام الطلاق. غضبه وخصومته لها معناه انه اراد طلاقها او جواب سؤالها. قالت طلقني. فقال انت باء - 00:22:43ضَ
معنى هذي قرينة انه اراد الطلاق فهمتوا المسألة طيب بناء عليه سنعود لكلام المصنف اقرأ علينا يا شيخ وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة ومطلقة اسم فاعل. اذا رقموا هذا امر - 00:22:58ضَ
مضارع ومطلقة الثلاثة واحد اثنين ثلاثة امر مثل طلقي واطلقي مضارع تطلقين مطلقة خلاص مطلقة طيب اكمل يا شيخ فيقع فيقع به وان لم ينويه يقع به يعني بالصريح به اي الصريح وان لم ينوه جاد او هازل - 00:23:19ضَ
طيب اكمل الان سيأتي الى امثلة يؤتى بها بالصريح لكنها مشكلة يعني قد تخرج من الصورة اكمل فان نوى بطارق من وثاق او في نكاح سابق منه او من غيره. ايش يعني؟ نوى بطارق من وثاق. عند وثاق اكتبوا الف مثلا - 00:23:40ضَ
قال انت طالق يقصد من حبال يعني من ربط من وثاق يقول انت طالق من الوثاق يقصد من الوثاق هو ما قال من الوثاق او من نكاح سابق باء قال انت طالق من الزوج السابق يعني - 00:24:01ضَ
يقصد كذا او منه او من غيره انت طالق يعني الطلقة الاولى مني او انت طالق من الزوجة السابقة منه ومن غيره او اراد طاهرا هذا جيم فغلط او فغلط - 00:24:16ضَ
هل نقبل منه ولا لا اذا الرجل قال لزوجته انت طالق ثم قال لا انا قصدت من وثاق او قال انا قصدت من الزوج السابق او قصدت من طلقتي الاولى او قصدت طاهرا فسبق لساني - 00:24:31ضَ
آآ كلمة طالق فقلت طالق هل يقبل ولا لا؟ قال المصنف لم يقبل حكما لم يقبل حكما لم يقبل حكما يعني لم يقبل قضاء عند القاضي لا يقبل هذا معناه - 00:24:46ضَ
اكتبوا عندها عند قوله لم يقبل حكما اي قضاء اي قضاء ويدين بينه وبين ربه معنى صورة هذه المسألة لو حصلت هذه الصورة فقالت الزوجة اذا طلقتني قال لا انا ترى قصدت من وثائق او قصدت من نكاح سابق او قصدت طاهر - 00:25:03ضَ
والمرأة صدقت هذا الرجل ووثقت بدينه وصدقته خلاص وهو صادق بينه وبين الله فعلا هو ما اراد الا هذا. هل يقع طلاق في حقيقة الامر يقع طلاق عند الله يقع طلاق؟ لا هي زوجته - 00:25:24ضَ
فهمتم المسل؟ لكن لو انها قالت انا لا اصدقك وانت تكذب كثير واصلا دينك ركيك ونذهب للقاضي ذهب للقاضي القاضي ايش؟ يعمل بماذا؟ بالظاهر ولا بالباطن بالظاهر اللي امامه ولا بالباطل الذي لا يعلمه الا الله - 00:25:42ضَ
خلاص بالظاهر يطلقها من الان ما معنى اه لم يقبل حكم وما معنى يدين بينه وبين الله؟ يعني بينه وبين الله لو انه فعلا اراد من وثاق لا تطلق ولو كان هو كذاب - 00:25:57ضَ
ما اراد من وثاق بس يبغى يخلص من من هذا الطلاق فمعنى انها طارق في حقيقة الامر وهو محاسب على هذا ولو صدقته الزوجة لكن بينه وبين الله هي طالب ما هي ما هي ليست زوجة ما لم يردها - 00:26:12ضَ
واضحة المسألة هذي طيب اكمل يا شيخ ولو سئل هل طلقت امرأتك؟ طيب اسمعوا حتى في هذه المسألة لم يقبل حكمه قلنا ايش قضاء ويدين بينه وبين ربه اكتب عنده وعنه يقبل حكمها حكما - 00:26:26ضَ
واختاره تقي الدين تقي الدين ابن تيمية شيخ الاسلام وعنه يقبل حكما اختاره تقيد الدين. يعني حتى في القضاء هذا القول الثاني انه حتى في القضاء عند الامام احمد ان القاضي مفروظ يقبل هذا اذا قال قصدت كذا فيقبل هذا - 00:26:43ضَ
طيب وعندما نقول نحن ان القاضي لم لا يقبل حكمه. ليش القاضي ما يقبل حكمه؟ لان هذه المسألة تتعلق بايش؟ بحقوق الاخرين. مسألة الطلاق تتعلق بحقوق الاخرين تتعلق بحقوق الغير وحقوق الغير ما يقبل فيها الا الظاهر ما نقبل فيها الباطن اما فيما بينك وبين الله من العبادات هذي الذي يقبل حتى القاضي - 00:27:00ضَ
يقبل يقبل فيما بين الانسان وبين ربه لو ادعى شيئا يقبل منه لانه هذا بينه وبين الله اما في حقوق الناس فلا طيب اكمل يا شيخ ولو سئل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم وقع. اكتبوا لانه صريح. اطلقت امراك امرأتك؟ قال نعم. نعم معناه ايه - 00:27:21ضَ
يقولون الجواب آآ او السؤال معاد في الجواب فاذا قال نعم يعني كانه قال في قوة ما لو قال نعم طلقت امرأتي. طيب واللي يقول نعم طلقت امرأتي هذا ولا مو صريح؟ صريح اذا يقع - 00:27:42ضَ
طيب اكمل او الك امرأة؟ فقال لا واراد الكذب فلا. يعني فلا يقع. لماذا اكتب عندها؟ لانها كناية فرق اطلقت امرأتك؟ نعم عندك زوجة؟ لا ما عندي زوجة ما عندي زوجة هذا ما هو صريح في الطلاق - 00:27:56ضَ
ما هو مثل نعم طلقتها وما قال نعم طلقتها قال نعم لكن يعتبر في حكم؟ نعم طلقتها اما اذا قال لا ما عندي زوجة يمكن كناية يمكن يقصد ما عندي زوجة يعني تسمى زوجة زوجة يعني تسر الخاطر ولا زوجة تقوم بالواجب ولا زوجة تثلج - 00:28:14ضَ
صدر ولا ولا زوجة يعني او ما عندي زوجة في حكم الزوجات عندي زوجة في حكم الازواج. بعض الزوجات ما شاء الله في حكم رجال ما هي في حكم اه مثل ثلاث رجال - 00:28:31ضَ
وبعض الرجال في حكم النساء كذلك يعني دايما اذا تكلمنا عن اللسان لازم نعدل والنميل على جانب الرجال لانه الحقيقة هذي يعني الان نقول ان الرجال اه او النساء يعني - 00:28:43ضَ
يعني لا نقول رجال فقط هم المظلومون او النساء هن المظلومات لا ما شاء الله في كل خير وبركة ها فليس فيه من فتى مطيعه اكمل يا شيخ وفيهم الخير ان شاء الله لكنه - 00:28:58ضَ
لا تسلم ها وفيهم الشر ما شاء الله طيب اكله يا شيخ. فصل وكناياته الظاهرة انتهى من الصريح الان. عرفنا الفاظ الصريح وعرفنا الذي يستثنى من الصريح. ايش هو الصريح - 00:29:13ضَ
لفظ الطلاق وما تصرف منه باستثناء ثلاثة عبارات امر ومضارع واسم الفاعل وعرفنا بناء على ذلك انه اذا عبر بالصريح وقال بعدين ادعى ونوى انه نوى شيئا اخر نقبل ولا ما نقبل حكما ما يقبل - 00:29:30ضَ
الا في الرواية الثانية انتهينا من هذا انتقل الى الكنايات قال وكناياته الظاهرة ايش قلنا الكناية؟ الكناية معناها ما احتمل الفراق او عموما نقول الكناية ما تحتمل الطلاق وغير الطلاق - 00:29:48ضَ
لكن الكناية الظاهرة هي ما احتمل الفراق على وجه البينونة. ما وضعت للبينونة للانفصال ودلالتها اظهر من الخفية. ليش نقول كناية ظاهرة وخفية هي وضعت للبينونة وهي اظهر اقوى من الخفية فالخفية اضعف - 00:30:04ضَ
فبذلك الاضعف سميناها خفية والاقوى سميناها ظاهرة طيب وكناياته الظاهرة نحو تفضل وارقموا الصور التي سيذكرها العبارات. نعم. وكناياته الظاهرة نحو انت خلية وبرية خلية من زوج يعني ما عندك زوج؟ برية ما عندك - 00:30:26ضَ
ارتباط نعم وباء باء مفصولة وبتة كذلك يعني باء وبتلة. نعم وانت حرة. نعم. وانت الحرج. كم عبارة هذه سبع عبارات طيب والخفية وهي موضوعة للطلقة الواحدة نحو اقرأ يا شيخ - 00:30:47ضَ
والخفية نحو اخرجي. هم. واذهبي. تحتمل. اخرجي يمكن اخرجي لانك مطلقة ولا اخرجي لانك لاني لا اريد ان اراك او نحو ذلك. اذهبي الثانية كذلك ايه؟ وذوق ثلاثة وتجرعي. نعم. واعتدي - 00:31:08ضَ
مستبرئ يعتد مستبرئ واعتزي استبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي باهلك وما اشبه كم مسألة هذي؟ كم سورة تسعة صور طيب وما اشبه ذلك هيا اكمل الان ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ولو ظاهرة طلاق الا بنية مقارنة لللفظ - 00:31:25ضَ
ايوه نعم الا بنية رقم واحد. اذا الكناية الصريح قلنا خلاص يقع به الطلاق لكن الكناية لا يقع الطلاق بكنايات الطلاق الا بنية وهذه النية مقارنة لللفظ هذه هذا امر - 00:31:49ضَ
في شيفان غير النية يوقع الطلاق بالكناية؟ نعم. ما هو؟ القرينة قال اشار الى القرينة بقوله الا حالا اكتبوا رقم اثنين عند كلمة حال الا حال خصومة او غضب او جواب سؤالها - 00:32:04ضَ
واضحة طيب طبعا وعنه انه القرينة لا تكفي وعنه لا تكفي القرينة لا بد من النية يعني اكتبوا اذا وعنه النية فقط او لا يقع بالقرينة وقلنا الا حال خصومة او غضب لو قال عبارة عن عبارات الكناية في حال الخصومة او الغضب او سؤال او جواب سؤالها - 00:32:20ضَ
آآ نعم اكمل يا شيخ فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكمه نعم يقول فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما. ايش هو في هذه الاحوال - 00:32:44ضَ
يعني في حال الخصومة او الغضب او الجواب ما نقبل حكما قضاء وعنه يقبل حكما وعنه يقبل حكمه. يعني لو حصل خلاف بينهم في حال الخصومة او الغضب او جواب سؤالها قال انت خلية او انت باين او انت بتة او بتلة - 00:33:01ضَ
فذهبت للقاضي ايش يسوي القاضي يقول خلاص هذه القرينة دليل على الطلاق طيب ما الذي يقع بالكناية الظاهرة وما الذي يقع بالكناية الخفية من عدد الطلقات الان سيذكر المصنف نعم ويقع - 00:33:18ضَ
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث نعم. وانما واحدة وبالخفية ما نوى. طيب اذا ويقع مع النية بالظاهرة بالكناية الظاهرة ثلاث طلقات يقول وانما واحدة وبالخفية يقع ما نواه يقع واحدة ان نوى واحدة وان نوى ثنتين وان نوى ثلاث يقع ما نوى - 00:33:36ضَ
وعنه يقع ما نواه في الجميع اذا عند قوله يقع ثلاث بالظاهرة ثلاث اكتبوا عنه ما نواه عن الامام احمد الرواية الثانية انه يقع ما نوى اذا الكناية الظاهرة مثل الايش؟ مثل الخفية - 00:34:00ضَ
يقع ما نواه فقط طيب اكمل يا شيخ فصل وان قال انت علي حرام مم او كظهر امي نعم فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. ولو نوى به خلاص هذا صريح في الظهار. اذا لماذا؟ لانه صريح في الظهارا. انت علي حرام انت علي كظهر امي - 00:34:15ضَ
هذا ظهار صريح لو نوى به الطلاق لا هو ظهار طيب كذلك لو قال ما احل الله علي حرام نعم وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلق الثلاثة - 00:34:34ضَ
وان قال ايه. طيب اذا ما احل الله علي حرام هذا نعتبره ظهار هكذا ولو نوى به الطلب اعد العبارة الان وكذلك ما احل الله علي حرام وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثة - 00:34:54ضَ
وان قال اعني به طلاقا فواحدة طيب اذا قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق كم تطلب الطلاق يعني كل الطلاق ثلاث هذا اللي يقصد طيب اعني به طلاقا - 00:35:12ضَ
واحدة هذا الذي هذا المقصود. طيب عند قوله طلقت ثلاثا طبعا هذه هذه المسألة مختلف فيها الرواية الثانية عند الامام احمد انه لو قال هذه العبارة لو قال اعني به الطلاق يعتبر ظهار. وعنه انه يقع ما نواه - 00:35:30ضَ
يعني لو قال اعني به طلاقا او اعني به الطلاق هذي زي بعظ ما في فرق ما في فرق بين اعمل اني به الطلاق واعني به طلاقا المصنف الان ذكر انه في فرق - 00:35:50ضَ
لو قال اعني بهذه الكلمة الطلاق معناه كله ثلاث اعني به طلاقا يعني واحدة الرواية الثانية انه ما في فرق كلها واحدة او كلها ما نوى يعني نوى واحدة فهي واحدة - 00:36:02ضَ
طيب اكمل يا شيخ وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وان لم اذا ان قال ما احل الله علي حرام نقول هذا طهار ان قال اعني به الطلاق نقول ايش؟ نقول هو طلاق - 00:36:18ضَ
بس يكون فيه خلاف هل ثلاث ولا واحدة بحسب العبارة فهمتوا الان؟ اذا انتبه ما احل الله علي حرام ما احل الله علي حرام اقصد به الطلاق تلات طلقات اقصد به طلاقا - 00:36:36ضَ
واحدة طيب ان قال وان قال كالميتة ايوه وان قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما يعني لو قال انت عليك الميتة او الدم او الخنزير انت علي كالميت او الدم او انت علي كالخنزير او كالدم ما الذي يقع؟ قال يقع وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين - 00:36:53ضَ
انت تلك عليك الميتة ان قصد ظهار ظهار طلاق طلاق ما قصد يمين يمين كفارة يمين واضح هذا طيب لم ينوي شيئا الاصل فيه هذه العبارة ما هو هذي اقرب لايش - 00:37:18ضَ
للظهار ولا لليمين ولا للطلاق؟ اقرب للظهار قال المصنف وان لم ينوي شيئا فظهار وهي في الحقيقة اقرب لشيئين اقرب للظهار صحيح واقرب بعد الظهار لماذا؟ لا لا لليمين. اقرأ بعد ذلك لليمين - 00:37:31ضَ
طيب اذا وان لم ينوي شيئا فظهار وفي وجه اخر فيمين لكن الظاهر انه اقرب للظهار اكمل وان قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. لزمه حكما. يعني لا قضاء - 00:37:54ضَ
اذا قال حلفت بالطلاق قالوا له تفضل قال له انا حلفت الطلاق اني ما اتفظل واذا تفضلت تطلق زوجتي انا حلفت بالطلاق وهو كذاب ثم دخل وقال له انا اصلا كذبت فيه - 00:38:11ضَ
نقول لا حكما ايش حكما يلزمه الطلاق طيب الان سينتقل الى صورتين متشابهة لو قال لزوجته امرك بيدك يعني وكلها في الطلاق او قال اختاري نفسك ايضا وكلها بالطلاق لكن في فرق بين الجملتين - 00:38:24ضَ
في فرق في الاحكام ما هو الفرق وان قال امرك بيدك ضع رقم واحد هنا. رقم واحد داخل مربع عشان لو احتجنا ارقام اخرى اه نرقم بعد ذلك داخل مربع - 00:38:48ضَ
وان طال امرك بيدك ماذا تملك قال ملكا ثلاثا امرك بيدك اذا تقدري تطلقي نفسك طلقة وطلقتين وثلاث مع انه تكره الثنتين وتحرم الثلاث لكن يقع اذا امرك بيدك ملكا ثلاثا ولو نوى واحدة - 00:39:00ضَ
ويتراخى هذا الحكم الثاني. اذا امرك بيدك وضعتم رقم واحد في مربع قال ملكا ثلاثا ضع رقم واحد من غير مربع تملك ثلاث ويتراخى هذا رقم اثنين. اذا امرك بيدك يفيد ماذا؟ يفيد الثلاث والمدة ايش؟ مفتوحة - 00:39:16ضَ
طيب قال ما لم يطأ او يطلق او يفسخ سيلغى التوكيل. اذا وطئها معنى الغى توكيلها. او طلقها الغى توكيلها ليس لها ان تطلق نفسها. او فسخ قال خلاص انا الغيتها هذه الوكالة - 00:39:37ضَ
طيب قال ويختص اختاري نفسك هنا رقم اثنين داخل مربع واختاري نفسك ويختص اختاري نفسك ويختص يعني جملة اختاري نفسك بواحدة هذي عندها رقم واحد من غير مربع وبالمجلس المتصل - 00:39:53ضَ
هذا رقم اثنين من غير مربع فهمنا الفرق الان اختاري نفسك تملك واحدة في المجلس اذا انفض المجلس انتهى التوكيل قال ما لم يزدها فيهما يعني الا اذا قال اذا قال اختاري نفسك فقط وسكت اما اذا قال اختاري نفسك - 00:40:14ضَ
اه الى ثلاث والى شهر خلاص هذا يعني تغير اما الكلام في اختيار نفسك لوحدها من غير زيادات فتكون بواحدة وفي المجلس طيب قال فان ردت انتهى الكلام الان قال فان ردت واحد - 00:40:33ضَ
ردت الوكالة قالت ما اريد ان اختار او وطئ اثنين او طلق ثلاثة او فسخ بطل خيارها. اذا هذه الاربعة الاشياء تبطل خيارها. فيما لو قال لها امرك بيدك او ايش؟ او اختاري نفسك - 00:40:49ضَ
طيب اكمل يا شيخ الان باقي باب واحد بس ونقف وننتهي وهو ما يختلف به عدد الطلاق قال ما يختلف به عدد الطلاق العبرة في الطلاق بالرجال وليس بالنساء قال ويملك من كله حر او بعضه حر ثلاث طلقات - 00:41:06ضَ
والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما او اماه. اذا العبرة بالرجل بالزوج ان كان حرا او فيه حرية ثلاث طلقات. عبد خالص ليس له الا ايش؟ طلقتين. الاصل ان ان يقال انه له طلقة ونصف. فلما كانت نصف الطلقة لا تتبعظ - 00:41:30ضَ
اصبحت طلقتين طيب اذا يملك من كل حر هذه المسألة الاولى والقاعدة الاولى عندها ضعوا رقم واحد في الهامش الايمن او الايسر طيب فان قال انت الطلاق او انت طالق او علي الطلاق او يلزمني الطلاق. وقع ثلاث بنيتها يعني وقع - 00:41:48ضَ
ان نوى ثلاثا والا وان لم ينوي ثلاثا فواحدة. هذه القاعدة الثانية. ابغاكم تضعون ارقام للمسألة كلها في اول المسألة في هامش الكتاب حيث شئت. اذا المسألة الثانية القاعدة الثانية اذا قال انت طالقة او انت الطلاق - 00:42:09ضَ
سيقع كم؟ ان نوى ثلاث ثلاث ان لم ينوي الثلاث ستقع ايش يعني الاصل باختصار الاصل واحدة ولا ثلاث واحدة ويقع اكثر وتقع اكثر من واحدة اذا كان نوى ذلك. اذا نوى الثلاث - 00:42:27ضَ
تقع الثلاثة طيب انتقل الى القاعدة الثالثة ويقع بلفظ كل الطلاق هذي قاعدة ثالثة ضعوا رقم ثلاثة في الهامش الايسر والايمن ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثر الطلاق او عدد الحصى او الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة - 00:42:44ضَ
افهموا الان لما يقول او طلقتك كل الطلاق كم طلاق اصلا؟ كله كم ثلاث طيب اكثر الطلاق ثلاث عدد الحصى ها كانه قال طلقتك مليارات الطلقات ستقع ثلاث الزيادة له - 00:43:02ضَ
او عدد الريح او نحو ذلك وقع ثلاثا ونوى واحدة ليش؟ لان اللفظ لا يحتمله لكن لو قال مسألة المصنف ما قالها الان لو لكن انا اذكرها الان بخلاف ما لو قال - 00:43:19ضَ
طلقتك اغلظ الطلاق او اطول الطلاق او عظم الجبل او او عظم البحر هذي كم طلقة واحد انه ما فيها عدد لما يقول طلقتك اغلظ الطلاق. فيعني واحد بس غليظ - 00:43:32ضَ
او اطوله واحد بس طويل او قد الجبل قد الجبل لكنه طلقة واحدة قد الجبل اذا ليس فيها عدد فمثل هذا تصير واحدة طيب ننتقل الى هذه القاعدة الرابعة لكن يمكن تضيفوها الان - 00:43:49ضَ
انه بخلاف اغلظه واطوله وعظم الجبل ونحو ذلك فطلقة واحدة طلقة واحدة ما لم ينوي اكثر طيب ننتقل للقاعدة التي تليها. رقم كم صارت اربعة ولا خمسة قال خلص اربعة هذيك تضموها الى ثلاثة وان طلق عضوا او جزءا مشاعا - 00:44:02ضَ
كالنصف او معينا كالجزء الاعلى او مبهما كبعضك او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت فهمتم المسألة اذا هنا الان يريد ان يبين انه الطلقة لا تتبعض والمطلقة لا تتبعظ. فلو قال لو طلق جزء مشاع عضو او جزء مشاع. يعني لو طلق بعضها - 00:44:27ضَ
فهل يطلق بعضها ولا كلها كلها هذا المقصود هذه قاعدة ترى هذا قاعدة ولا امثلتها كثيرة ما هي منحصرة فلو طلق بعضها سيسري الطلاق اليها كلها. وكذلك لو طلق جزء من طلقة سيسري الطلاق الى الطلقة كله. فهمتوا؟ وهذا معنى وان طلق عضوا - 00:44:52ضَ
او جزءا مشاعا مشاعا زي النصف او معينا الاعلى والاسفل او مبهما بعضك ما حدد او قال نصف طلقة او جزء من طلقة طلقت. وعكسه الروح يعني لا تطلق لو قال روحك طالق مع ان مسألة الروح الروح بالذات فيها خلاف في المذهب في تحديد المذهب - 00:45:11ضَ
وعكسه الروح ايش تكتب عندها؟ اي لا تطلق ليش نروح؟ يقولوا في اشياء لها حكم منفصل وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه كالبصر والسمع والريق والدمع والعرق والحمل عكسه يعني لا تطلق فلو قال روحك طالق - 00:45:33ضَ
اذا عكسه الروح رقمته هذا عكسه كم مسألة كم سنة عكسه الروح والسن والشعر والظفر الخمسة من فين جبتوها من فين جبتوا الخامسة؟ ماذا يسمى مدرجة ها هذا ضفته ونحوه كالبصر والسمع والريق والدمع - 00:45:54ضَ
والعرق والحمل هذه يقول لا تطرق يعني لو قال روحك طالق سنك طالق شعرك طالق ظفرك طالق بصرك سمعك ريقك يقول هذا له حكم المنفصل اكتبوا هكذا لان له حكم لانه في حكم منفصل فما كان في حكم المنفصل اذا طلق لا لا تطلق - 00:46:16ضَ
الزوجة فهمت المسألة لكن هذا الكلام يا مشايخ هذا الكلام الا في الروح. فالمسألة في الروح خلاف الروح قوي وان اردتم ان تضيفوا هذا الكلام فاضيفوه في مسألة الروح فقط - 00:46:36ضَ
الروح لا تطلق هذا هو هذا هو كلام صاحب الاقناع والمنتهى اما في المقنع في المقنع آآ من هو المقنع الموفق يقول تطلق وفي الانصاف يقول هذا المذهب يعني المرداوي يقول المذهب انه في الروح تطلق - 00:46:53ضَ
وكلام الاقناع والمنتهى انها لا ما تطلق يعني حكاية الخلاف في حكاية المذهب. فالمذهب ما هو؟ على كلام المصنف الان انها لا تطلق خلافا للمرداوي يقول لا المذهب انها تطلق - 00:47:15ضَ
في مسألة الروح فقط الخلاف في مسألة الروح اقوى من غيرها طيب اه نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:47:29ضَ