بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد وقفنا عند قول المصنف في باب الرجعة وان فرغت عدتها قبل رجعتها بانت الى اخر ما قال. تفضل يا شيخ اقرأ - 00:00:01ضَ

قضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. شيخ طيب وان فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد لا يستطيع ان يردها الا بعقد جديد وهذه تسميها البينونة الصغرى - 00:00:23ضَ

ثم قال ومن طلق طلق دون ما يملك ثم راجع. هذي قاعدة الان سيذكرها ثم راجعها يعني في عدتها ايوه يعني في عدتها هكذا ثم راجعها يعني في عدتها او تزوج - 00:00:42ضَ

يعني تزوج بها بعد العدة هذا المعنى يعني بعد عدتها طيب ما الحكم قال لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره اولى. ما هي هذه المسألة المسألة يقول انه - 00:01:00ضَ

اذا وقعت الطلقة الاولى من طلق دون ما يملك يعني الاولى والثانية. ثم ردها زوجها الاول التي طلقها طلقة او طلقتين اذا ردها ستبقى له ايش تبقى له طلقة واحدة كانت طلقتين او طلقتين ان كانت - 00:01:21ضَ

طلقة واحدة يعني سيبقى له ما بقي. فهمتوا عليه هو لا اشكال في مسألة الرجعية اذا ردها لكن الاشكال في مسألة او الخلاف نقول في مسألة ما لو طلقها وبانت منه - 00:01:39ضَ

افهموا عليه الان. تصوروا الان الصور كالتالي طلقها فاصبحت رجعية فردها في العدة محسوب الطلاق الطلاق القديم محسوب ولا يهدم؟ محسوب ما عندنا اشكال طلقها وبانت منه ثم ردها بيشكا - 00:01:56ضَ

سيكون الطلاق القديم محسوب؟ نعم محسوب. الصورة الثالثة طلقها وبانت منه وتزوجها رجل اخر ثم طلقها اخر ثم رجعت الى الاول. ها هل زواجها بالاخر الثاني يهدم الطلاق القديم فلما ترجع الى الاول ترجع بثلاث طلقات من جديد ولا - 00:02:16ضَ

ترجع بما بقي فهمتم المسألة؟ ايش الجواب ايش قال المصنف قال لم يملك اكثر مما بقي معناه انه الزواج الثاني لا يهدم الطلاق القديم واضح هذا؟ طيب الصورة الرابعة طلقها ثلاثا - 00:02:39ضَ

ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الاخر ثم عادت الى الاول آآ الان ايش راح يحصل ترجع بايش ترجع بثلاث يعني معناه انه سيهدم ما تقدم من الطلاق زواجها الان هدم ما تقدم واضح - 00:02:59ضَ

اذا كان الزواج الثاني هدم الثلاثة طلقات ليش ما يهدم الطلقتين واضح المصنف ايش يقول المصنف يقول انه لا يهدم الزوج الثاني او الزواج الثاني لا يهدم الطلاق القديم الا اذا كان ثلاثا - 00:03:17ضَ

واضح يا جماعة؟ اذا اه قال لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره او لا اكتبوا عنده بخلاف المطلقة ثلاثا فتعود بعد التحليل على ثلاث طلقات واضح يا اخوان - 00:03:36ضَ

لكن القول الثاني هو رواية تبغى عنه هنا ايه يبقى يدوروا مخرج ايه نعمل فيه فيه رواية ثانية عنه ان الزوجة الثانية يهدم الثلاث يهدي من القديم مثل ما ان الزوجة الثانية يهدم الثلاث - 00:03:54ضَ

لكن هذا غير المذهب طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه. اكتب رقم واحد عند قوله يمكن زمن يمكن رقم - 00:04:12ضَ

ايوه او بوضع الحمل الممكن نعم وانكره فقولها طيب ما هو هذا؟ ان ادعت انقضاء عدتها ادعت انقضاء العدة اذا ادعت انقظاء العدة عشان تصير باين منه تبين منه. في زمن يمكن انقضاؤها - 00:04:26ضَ

فيصير قولها قولها طيب او بوضع حمل ممكن وهو انكر فقولها اذا اذا ادعت انقضاء العدة فالقول قولها بشرط ان يكون اه ان تكون هذه الدعوة ممكنة سواء ادعت انقضاء العدة بالزمن او انقضاؤه بالوضع. اذا كان ممكن - 00:04:49ضَ

واضح هذا واما اذا كان غير ممكن فلا يعني لو قالت مثلا انا انا احط آآ ثلاث حيضات في اسبوعين لأ ممكن ما يكون قولان واضح ما يمكن ما يمكن - 00:05:20ضَ

اقل شي راح يكون تم تسعة وعشرين ولحظة طيب اكمل الان وان دعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة. هذا الثاني اقل من تسعة وعشرين يوم ولحظة هذا هذا ايش؟ هذا غير ممكن ولا لا هو ممكن نادر هذا - 00:05:38ضَ

هذا نادر عفوا اقل من تسعة لا هذا غير ممكن. لا اقل من تسعة انا قرأت الان في تسعة وعشرين نعم هذا غير ممكن وان ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعوة لانه غير ممكن - 00:06:01ضَ

ليش غير ممكن؟ اقل الحيض يوم وليلة والطهر تلاتطعش معناته يوم اضف عليه ثلاثطعش احسبوا معاي بسرعة كم؟ اربعطعش ثم يوم سن خمسطعش بعدين ضيفوا ثلاثطعش ثمانية وعشرين ثم يوم اللي هو الحيض الثالث - 00:06:19ضَ

تسعة وعشرين ثم لحظة للطهر هنا ممكن نقول خلاص انتهت يعني مضت ثلاث حيضات. اذا هذا اللي هو غير ممكن قال لم تسمع دعواها ايش بقي عندنا طيب وان ادعته معنى الثالث هذا ما ذكره المصنف لكن افهموه ان شئتم اضيفوه. طيب لو ادعته - 00:06:36ضَ

في هذه المدة اللي هي تسعة وعشرين يوم ولحظة هذا ممكن لكن نادر فهذا يقبل ببينة والا لا اذا اذا ادعت شيئا لا يمكن لا يقبل وان ادعت شيئا ممكنا في العادة فهذا مقبول من غير بينة. وان ادعت شيئا نادرا لا يحصل الا في القليل لا يقبل - 00:06:57ضَ

الا بالبينة يقبل بالبينة بينما الاول لا يقبل انتبهوا اللي هو غير ممكن ما نقبله لا ببينة ولا بغير بينة اذا يمكن تكتبوا ثلاثة وان ادعته في ذلك الزمن قبل ببينة - 00:07:18ضَ

والا فلا وان ادعته في ذلك الزمن قبل ببينة والا فلا الان سيذكر مسألة ايش مسألة آآ اذا حصل خلاف بينهم بانقضاء العدة قال الخلاف بينه في انتظار العدة اما ان تبدأه هي فتقول انقضت عدتي او هو اللي يبدأها - 00:07:32ضَ

ويقول راجعتك فهمتوا الان في كلا القولين مسألتين القول واحد انه القول قولها على المذهب ان بدأت هي وقالت ان قضت عدتي قال انا راجعتك من زمان الكلام كلام من - 00:07:58ضَ

قولها هي هو المدعي الرجعة وان بدأها هو جاء وقال انا راجعتك. فقالت له انا انتهت عدتي اصلا من زمان فقولها هي فهمتوا الكلام طيب اقرأ المسألتين ورقموها وان بدأت واحد اقرأ. وان بدأته فقالت ان قضت عدتي - 00:08:12ضَ

نعم. فقال كنت راجعتك اكتبوا عندها فقولها لانه مدعي هو المدعي الان طيب اكمل. او بدأها به فانكروه. اكتب اثنين بدأها به يعني قال راجعتك هكذا بدأها بدأها راجعتك فانكرته - 00:08:34ضَ

قال المصنف فقولها فقولها احنا قلنا هذا كلام المصنف ها ولا ولا بس ما هو المذهب ترى فانكرته فقولها في الاخيرة المسألة الاخيرة اللي هو ان بدأها به فانكرته فقوله اكتبوا والمذهب - 00:08:53ضَ

قوله لانها مدعية المذهب قوله وليس قولها لان هي اللي اصبحت مدعية. هو جاء وقال راجعتك. فادعت انقضاء العدة. هي عليها تثبت هذه من المسائل اللي يعتبر المصنف خالف المذهب والمذهب قوله لان هي المدعية كما في الانصاف والفروع وقطع به في الاقناع والمنتهى - 00:09:13ضَ

اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى فصل مم اذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقة. طيب هذا هذا نسميه البينونة الكبرى حرمت حتى يطأها واحد زوج اثنين - 00:09:40ضَ

يعني في نكاح صحيح لما نقول زوج معناه نكاح صحيح في قبل ثلاثة اكمل ويكفي تغييب ولو مراهقا يعني غير بالغ اكمل ويكفي تغييب الحسنة او قدرها؟ الحسنة هي رأس الذكر - 00:09:58ضَ

او قدرها مع جبن يعني من كان مقطوعا الرأس مع جب في فرجها التغييب يكون في فرجها مع انتشار يعني انتصاب وان لم ينزل الانزال ليس بشرط قال الان سيذكر صور - 00:10:13ضَ

لا تحل لا يحللها لزوجها الاول قال ولا تحل بوطأ شبهة واحد لو حصل لها وطأ شبهة هذا ما هو زوج تزوجها ودبرن اثنين هذا لا يحلها للاول وملك يمين - 00:10:32ضَ

اشتراها واحد مثلا ووطئها ملك اليمين ثلاث ونكاح فاسد هذا اربعة ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض نعم طيب لا لا ليش ما سبق ما سبق اللي هو الشبهة والدبر - 00:10:48ضَ

الشبهة ما هو ما هو ما حصل زواج والدبر لانه ليس القبل والملك اليمين والنكاح الفاسد ليس نكاح صحيح والحيض والنفاس والاحرام والصيام والفرض هذا لانه محرم لحق الله تعالى - 00:11:15ضَ

طيب خلافا للجمهور طيب اكمل يا شيخ ومن ادعت من ادعت مطلقته المحرمة وقدرها محرمة ايه قد غابت المحرمة اللي اللي طلقها ثلاث مرات لطلقها ثلاثة اذا ادعت ايوا ادعت ايش - 00:11:31ضَ

ادعت انها تزوج انها احلت له تزوجت برجل اخر وطلقها ايوه اقرأ الان ومن ادعت ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من احلها قضاء عدتها. اذا ادعت ماذا؟ نكاح من احلها. وادعت انقضاء عدتها منه - 00:11:52ضَ

فما الحكم؟ فله نكاحها ان صدقها وامكن امكن كيف بمضي زمن يتسع وامكن يعني بالزمن. الزمن يمكن غاب عنها شهر ولا وودعت مثلا هذا في شهر او اقل من شهر قد لا يكون ممكن يقول متى تزوج؟ ومتى طلق؟ ومتى اعتدت - 00:12:11ضَ

لكن لو في فترة ممكن؟ نعم طيب اكمل يا شيخ رحمه الله تعالى كتاب الايلاء ما هو الايلاء المصنف عليه رحمة الله عرف الاله اه فيما يأتي الان قال وهو الان هذا تعريف الايلاء حطوه - 00:12:35ضَ

وضعوه بين معكوفتين. قال وهو تفضل. وهو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبلها اكثر من اربعة اشهر. نعم. انتهى التعريف اغلق الان المعكوفة واعد القراءة. قال وهو حلف - 00:12:55ضَ

هذا واحد زوج هذا اثنين حلف لابد ان يحلف على عدم الوطن ويكون زوج وان يكون الحلف بالله تعالى او صفة من صفاته على ايش يحلف؟ على ترك وطأ زوجته هذا الرابع - 00:13:16ضَ

في قبلها اكثر من اربعة اشهر لكن لو حلف على شهر او شهرين او ثلاثة او اقل من اربعة اشهر فلا يعتبر ثم قال ويصح من كافر يعني الايلاء لو حلف الكافر يعني يحكم عليه بحكم الايلاء ويطبق عليه هذا الحكم قال يصح من - 00:13:32ضَ

وقن اثنين ومميز القن العبد الخالص ومميز الصغير غير المكلف وغضبان وهذا الرابع وسكران وهذا الخامس ومريض مرجو برؤه هذا السادس وممن لم يدخل بها وهذا السابع لا يعني هؤلاء الذين لا نعتبر حلفهم لو حلفوا ما نعتبر انهم مو دين ولا نضرب لهم مدة ولا شيء. لا من مجنون ومغمى عليه مجنون - 00:13:52ضَ

واحد ومغمى عليه اثنين ليش لعدم القصد منهما المجنون يقول مجنون حلف مجنون حلف حلف المجنون ما له قيمة لانه ما يقصد ومغمى عليه لا يقصد وعاجز ثلاثة وعاجز عن وطئ لجب كامل او شلل - 00:14:20ضَ

هذا ما نعتبر يمينه لانه هو ممتنع عن الوطء ليس باليمين وانما بعدم القدرة طيب الان اقرأ يا شيخ اذا قال والله لا وطئتك ابدا. هذا واحد يقول لا وطئتك ابدا هذا واحد او - 00:14:39ضَ

او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. هذا الثاني او حتى ينزل عيسى؟ هذا ثلاثة او يخرج الدجال؟ هذا اربعة او حتى تشرب الخمر؟ خمسة او تسقطي دينك؟ لا دينك - 00:14:56ضَ

اسقطي دينك ستة او تهبي ما لك؟ سبعة. ونحوه فمولد. نعم. ليش؟ لانه اما علقه اما لانه هذه الامثلة كلها بعضها علقه على مدة تزيد على الاربعة الاشهر وبعضها علقه على مدة - 00:15:09ضَ

على شيء مستحيل او علقه على محرم او غياه ببذل المال علقه ببذل المال اما ان تبذلي مالك والا ترى ما ما اتيك قال فمول تضرب له المدة. نبدأ نحسب عليه المدة اربعة اشهر - 00:15:25ضَ

ها كمليش اذا مضى اربعة اشهر من يمينه. نعم. ولو قنا. نعم. فان وطأ ولو بتغييب حشفة نعم. وقد فاء والا امر بالطلاق. والا نأمره بالطلاق. يعني الايلاء باختصار. من حلف على ترك الزوجة مدة تطول تصل الى الاربعة الاشهر - 00:15:42ضَ

فاما بعد اما ان يطأ بعد الاربعة الاشهر واما ان يطلق طيب ابى ان يطلق؟ اكمل الان. فان ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ ثلاث اذا اذا رفظ ما يبغى يطلق لا يبغى يطأ ولا يطلق - 00:16:00ضَ

طلق الحاكم عليه هذا طلاق اكراه ولا مو اكراه ويقع طلاق المكره ايه ما هو ظلم اي ليس بظلم اذا طلق عليه الحاكم واحدة يعني يطلق طلقة واحدة او ثلاثا وهذا اذا اما الحاكم ما هي الصلاحيات اللي عنده؟ اما ان يطلق واحدة واحد - 00:16:15ضَ

ثلاثا اثنين فسخ ثلاثة يعني اما ان يطلق واحدة او ثلاثا او فسخ ما عندنا اشكال الا في الثلاث كيف يطلق الحاكم ثلاث؟ معناه انه على كلام المصنف ان الحاكم يباح له ان يطلق الثلاث فيه - 00:16:34ضَ

له ذلك معناه انه مباح طيب وطبعا محل خلاف هذا وقيل انه لا الحاكم ما يطلق ثلاث لانه منهي عن هذا وانما يطلق واحدة طيب اكملها وان وطأ في الدبر او دون الفرج فما فات - 00:16:48ضَ

طيب اذا وطئ في الدبر هذا ما رجع او في غير الفرج فما يعني مجرد ملامسة وكذا اكمل يا شيخ من ادعى بقاء المدة او ادعى بقاء المدة هذا واحد انتبهوا. قال لا الاربع اشهر لم تمض - 00:17:02ضَ

هذا معنى بقاء المدة او اثنين او انه او انه وطئها وهي ثيب رزق مع يمينه. نعم. اذا قال المدة لم تمضي وحلف على هذا نصدقه او قال انه وطئها وكان ثيب. فنصدقه - 00:17:17ضَ

طيب وان كانت بكرا يعني وادعى الوطأ او ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت اذا ان كانت هي بكر هو ادعى انه وطيعة لكنها بكر اه وادعت اه او انها ادعت البكارة هي شهد بذلك امرأة عدل - 00:17:34ضَ

نصدق نصدق المرأة ولا نصدق الرجل في هذا. نعم وان اكمل وان كانت بكرا او ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وان ترك وطأها ابراهيم. طبعا يقال امرأة عدل ما يقال عدلة - 00:17:57ضَ

خلاص عدل هذا وصف للذكر والانثى ايه رجل عدل وامرأة عدل طيب وان ترك وطأها تفضل. وان ترك وطأها اضرارا بها الى يمين ولا عذر فكمول نعم يعني تضرب له المدة مو شرط يحلف - 00:18:13ضَ

ترك الوطن من دون يمين مولي سنضرب له المدة اما ان يعود واما ان يطلق واما ان يطلق عليه الحاكم او يفسخ طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار. الظهار ما هو الظهار؟ المصنف عرف الظهار. ماذا قال - 00:18:28ضَ

افتح القوس الان نعم. وهو محرم ها بدأ بالبيان حكم الظهار قال هو محرم نعم نعم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا محرم طيب تعريفه ما هو؟ قال فمن هذا التعريف؟ ظعوه بين قوسين او معكوفتين. نعم - 00:18:47ضَ

من شبه زوجته او بعضها بعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او لاحظوا وعضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او معي او مني؟ لحظة خلاص عند قول بنسب او رظاع اغلق القوس. يعني هذا تقريبا هو التعريف الادب - 00:19:09ضَ

اذا من شبه زوجته وكان يصح طلاقه يعني مو مكلف او مميز يعقله اللي يطلق هو اللي يظاهر. فمن شبه زوجته او بعض زوجته ببعض من تحرم عليه على التعبيد او بكل من تحرم عليه على التأبيد - 00:19:30ضَ

بنسب او رضاع يمكن ان تضيفوا او مصاهرة او امد على التأبيد او على الامد مو شرط على التأبيد او برجل اذا من تحرم عليه ابدا او امدا بنسب او رضاع او مصاهرة - 00:19:48ضَ

مثال ذلك قال من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بخلاف شعرك لو قال شعرك علي كظهر امي هذا منفصل ما يكون ظهار قال بقوله لها انت علي او انت معي او انت مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي - 00:20:10ضَ

ونحوه كظهر ابي او كظهر زيد او انت علي حرام هذا ظهار فمظاهر قلنا ولو نوى الطلاق او اليمين او كالميتة والدم فظهار وان قالته هي لزوجها هل يكون ظهار؟ لا فليس بظهار. لكن عليها الكفارة قياسا عليه بس - 00:20:29ضَ

يفهموا المسألة ان قالت هي لزوجها انت علي كظهر امي ولا كبار يا ابي يقول ما يكون ظهار. طيب هل عليها كفارة؟ المذهب يقول نعم عليها كفارة قياسا على الرجل - 00:20:54ضَ

وعنه لا عنه كفارة يمين فقط والرواية الثالثة انه ما عليه شيء ما عليه شيء اصلا. هذا الكلام له طيب اكمل يا شيخ ويصح ويصح من كل زوجة. معناه انه لا يصح من امة ولا ام ولد - 00:21:08ضَ

فان ظاهر منهما كفارة يمين اذا الظهار مع الزوجة ما يكون مع الامة ولا مع ام الولد فاذا ظهر من الامة ولا ام الولد كفارة يمين اذا قال للام انت علي كظهر امي معناه كفارة يمين. طيب اكمل يا شيخ - 00:21:21ضَ

فصل نعم ويصح الظهار معجلا معجلا ضع عنده رقم واحد يعني منجزا انت علي كظهر امي الان طيب معلقا بشرط. هذا الثاني. معلقا بشرط. يعني اذا حصل كذا ان خرجت فانت علي كظهر امي. خرجت وقع الظهار - 00:21:35ضَ

اكمل فاذا وجد صار مظاهرا. اذا وجد الشرط صار مظاهرا. طيب ثلاثة ومطلقا ومؤقتا. مطلقا يعني غير مؤقت هذا الثالث انت علي كظهر امي ومؤقتا هذا الرابع. يعني انت علي كظهر امي مدة شهر - 00:21:54ضَ

شهر محرم فقط طيب يصح نقول كل الصور اربع تصح اذا الظهار يصح معلقا ويصح معجلا ويصح مطلقا ويصح مؤقتا. لكن المؤقت مثل شهر آآ رمضان او محرم. فان وطئ فيه يعني في هذا الوقت - 00:22:12ضَ

اللي وقته فيه كفر وان فرغ الوقت زال الظهار اذا ما انت علي كظهر امي شهر رمضان اذا مضى شهر رمضان ولم يقربها خلاص ما في كفارة بعد شهر رمظان - 00:22:32ضَ

انتهى الظهار اكمل يا شيخ ويحرم قبل ان يكفر وضعهم. نعم. ودواعيه ممن ظهر منها. نعم يحرم عليه الوطء من هذه المرأة التي ظهر منها ويحرم عليه دواعي الوطء دواعي مقدمات الوطئ. نعم - 00:22:47ضَ

ولا تشبت الكفارة في الذمة الا بالوطء. الكفارة لا تثبت الا اذا وطئ. الا بالوطء. اما اذا لم يطأ خلاص. يعني قال هذه الكلمة ثم لم يطأها ثم طلقها نلزمه بالكفارة؟ لا ما في كفارة لانه لم يحصل منه وضع - 00:23:04ضَ

قال الا بالوطء وهو العود ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة نعم ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه. قبله اي قبل الوطئ. عند العزم عليه يعني عند العزم على الوطء - 00:23:21ضَ

طيب اكمل. وتلزمه كفارة واحدة تكريره قبل التكفير من واحدة هذا هذه مسألة الان الان انتهينا احنا عرفنا انه اذا ظاهر من زوجته ليس له ان يطأ حتى يكفر. واضح هذا - 00:23:36ضَ

فان لم يطأ ليس له ان يكفر لكن هنا مشكلة معناه انه احد امرين اما ان يطلقها واما ان ترضى هي بان تبقى معه بغير وطئه تسقط حقها في هذا. والا سنقع في الاله - 00:23:54ضَ

سنضطرل الى اذا جلس اربع شهور لا قربها ولا هو كفر ولا طيب معناه طيب معناه ان الكفارة تجب بالوطء اذا ما حاصر الوطء لا تجب الكفارة متى يخرج الكفارة؟ قبل الوطئ ولا بعد الوطء؟ يلزمه اخراجها قبل الوطيء عند العزم عليه - 00:24:05ضَ

اذا كرر الظهار لا كفارة زادتنا اذا كرر آآ الظهار من زوجة واحدة كم مرة يكفر كفارة واحدة بس يقول بشرط الا يكفر بينهما. يعني قال لزوجته انت علي كظهر امي. انت قال لها ثلاث مرات. كم كفارة يكفر - 00:24:27ضَ

كفارة واحدة هذا معنى قوله وتلزمه كفارة واحدة بتكريره يعني الظهار قبل التكفير من واحدة يعني من زوجة واحدة من واحدة يعني زوجة زوجة واحدة واضح هذا؟ قبل تكفيره لكن لو قال انت علي كظهر امي ثم كفر ثم قال انت علي كظهر امي يلزمه كفارة اخرى لانه هذا الظهار الاخير - 00:24:59ضَ

لم يكفر عنه طيب لو لو ظاهر من نسائه من مجموعة نساء مو من زوجة واحدة قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة لو قال انتن علي كظهر امي هي كلمة واحدة لعدد من النساء - 00:25:24ضَ

كم كفارة؟ كفارة واحدة طيب الصورة الثالثة وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات هذه الصورة الثالثة وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات يعني قال لكل واحدة انت عليه كظهر امه انت عليك ظهر امي انت عليك ظهر امي - 00:25:44ضَ

معناه كل واحد اتهزم وهكذا او يلزمه في حقها كفارة اذا اراد العبد. واضح هذا يا اخوان اذا كفارات بعددهن لماذا؟ لانها ايمان متكررة على اعيان متعددة ايمان متكررة على اعيان متعددة. واضحة المسائل هذي - 00:26:01ضَ

اذا تكرار او تكرير الظهار كلمة الظهار هل يلزم منه تكريرا او تكرار الكفارة ايش الجواب ان كان الزوجة واحدة لا ان كانوا ولم يكفروا وان كانوا وان كنا زوجات اكثر من واحدة بكلمة واحدة - 00:26:19ضَ

كفارة واحدة وان كنا اكثر من واحدة بكلمات فلا كل واحدة بكفارة. طب اقرأ علينا الكفارة الان اصل عتق رقبة. نعم. هذا واحد. اكتب رقم واحد ايه فان لم يجد صام شهرين متتابعين. اثنين - 00:26:40ضَ

فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. ثلاثة اذا هذه الكفارة عتق الرقبة ثم صيام الشهرين ثم اطعام الستين مسكين على التخيير ولا على الترتيب على الترتيب؟ يعني اذا تعذر الاول ينتقل للثاني - 00:26:59ضَ

اكمل يا شيخ ولا تلزموا الرقبة الا لمن ملكها الان يريد ان يذكر شيء وهو انه الرقبة تجب على من ملكها او استطاع شراءها بدون ان يؤثر ذلك على حاجته الاصلية وعلى نفقته الاصلية وعلى نفقة اولاده. يعني لابد ان تكون الكفارة الرقبة او قيمة الرقبة زائدة عن حاجته - 00:27:15ضَ

خلاصة الكلام اللي سيقوله هو هذا اقرأ الان ولا تلزمه. ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها. نعم. وامكنه ذلك بثمن مثلها. نعم. فاضلا عنها. هذا هو بشرط ان يكون فاضلا عن - 00:27:39ضَ

كفايته. نعم فاضلا عن كفايته دائما. دائما يعني سنة كاملة. سنة واحدة. نعم اية من يمونه كذلك نعم. وعن ما يحتاجه نعم. من مسكن وخادم مركوب. نعم وعرض بذلته. وعرض بذلة - 00:27:51ضَ

يعني الاثاث والمتاع الذي يستعمله نعم وثيابي تجمل نعم يعني فاضل عن هذه الاشياء كلها وعن ثياب التجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته عنده مال هو اللي يدر عليه الدخل. عنده محل دكان سيارة يأجرها تاكسي اجرة كذا ما يبيع هذي الاشياء - 00:28:09ضَ

كعقار مؤجر وكتب علم ووفاء دين يعني لابد ان تكون الكفارة زائدة عن ايش؟ عن هذه الاشياء كلها طيب اكمل ولا يجزئ في الكفارات كلها لا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. قف - 00:28:38ضَ

يقول لا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة سليمة من العيوب. رقبة مؤمنة شرطها ان تكون مؤمنة سليمة من العيوب. الان راح يبين ايش هي العيوب التي يجب ان تكون الرقبة سليمة منها - 00:28:57ضَ

لكن قبل ذلك قال لا تجزئ في الكفارات كلها. ايش الكفارات كلها ها الناس اذا سمعوا اذا شافوا الغيم خافوا اذا شافوا اه ايه طيب الكفارات كلها خلاص اوشكنا على النهاية - 00:29:10ضَ

الكفارات كلها ما هي؟ اكتبوا عند الله يحفظكم الظهار والقتل كالظهار والقتل او هي الظهار والقتل والوطء في رمضان و واليمين طيب يقول لا بد ان تكون مؤمنة يا ليت تضع عندها واحد - 00:29:29ضَ

سليمة من العيوب هذا الثاني. سليمة من العيوب. اي عيوب؟ عيوب العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا. الان سيذكر ايش هو الضرر البين الذي يمنع الرقبة يمنع من التكفير بهذه الرقبة - 00:29:54ضَ

قال كالعمى واحد والشلل ليد او رجل اثنين يعني لو كان اعمى او مشلول اليد او الرجل هذا ما يصلح للكفار لانه اه ليس سليما من العيوب فيه عيب يضر بالعمل - 00:30:09ضَ

ايش بعد او رجل عندكم او اقطعهما ثلاثة يعني مقطوعة اليد او الرجل او اقطع الاصبع الوسطى اربعة او اقطع السبابة يقول لو كان مقطوع الوسطى او مقطوع السبابة خمسة او الابهام ستة - 00:30:21ضَ

هذه هذا القطع في الاصابع هذه يؤثر على العمل طيب او الابهام او الانملة من الابهام. هذا رقم كم يا مشايخ ها سبعة او الانملة من الابهام. الانملة الواحدة لانه الابهام انملتين فاذا انقطعت واحدة وبقيت واحدة ما يستطيع ان يعمل بها - 00:30:43ضَ

او الانملة من الابهام ايش بعدها عندكم هنا يمكن نظيف شي طيب لو كانت الانملة من غير الابهام من بقية الاصابع تؤثر ولا لا؟ عندهم ما تؤثر اذا اكتبوا او انملتين من وسطى او سبابة - 00:31:02ضَ

من الوسطى والسبابة هي المؤثرة طيب او اقطع الخنصر والبنصر معا الخنصر والبنصر معا هذا التسعة الذي يسبح طيب اكمل يا شيخ او الخنصر والبنصر معا من يد واحدة فهمتم الان التفريق؟ هذا من فين جابوه؟ هذا اتوا به من من الواقع بس هذا اجتهاد منهم من خلال الواقع انه والله ايش اللي يؤثر ويؤثر - 00:31:22ضَ

الخنصر والبنصر مع بعض اذا انقطعت تؤثر على ما واحد منهما لا يؤثر اما السبابة والوسطى او الابهام هذا مؤثر يضر بالعمل جابوه من واقعهم واضح هذا؟ ويمكن اليوم انه يتغير هذا الاجتهاد - 00:31:53ضَ

انه يتكلم على اي عمل ها طيب اكمل يا شيخ ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه نعم ما يجزئ ولا امه ولا ام ولد. نعم يجزئ مدبر طيب وولد الزنا - 00:32:09ضَ

لا اله الا نعم يوسف ولا يجزى المريض ولا ام الولد. ليش ام الولد ام الولد لا تجزئ لانها ستعتق بسبب اخر وجزء المدبر من هو المدبر؟ اللي سيده اعتقه على دبر قال انت مني على دبر. اذا مت انا انت حر - 00:32:31ضَ

هذا يجزئ لانه يجوز بيعه بالمناسبة يجوز للسيد ان يلغي هذا التدبير اثنين ولدوا الزنا يجوز يعني لو كان العبد هذا اللي اعتقه ولا الزنا والاحمق ثلاثة والاحمق ثلاثة والمرهون اربعة والجاني خمسة - 00:32:50ضَ

والامة الحامل ستة ولو استثني حملها. اذا هؤلاء يجزئون طيب اكمل يا شيخ. ايوه. يجب التتابع في الصوم طيب الان انتهى من العتق الان يتكلم عن حكم الصوم في الكفارة يجب التتابع فيه - 00:33:09ضَ

هناك فطر واجب اذا تخلل الصوم فطر واجب فافطر هل التتابع ينقطع؟ لا لا ينقطع. اذا افطر الفطر واجب لا ينقطع التتابع طيب اكمل يا شيخ كم له رمضان او فطر يجب - 00:33:26ضَ

طيب يقول يجب التتابع في الصوم فان تخلله رمضان اكتبوا رقم واحد او فطر يجب هذا رقم اثنين لكن اكتبوا واحد داخل مربع واثنين داخل مربع انه سيأتي تفصيل للفطر الواجب. مثل ايش الفطر الواجب؟ ها - 00:33:41ضَ

نعم قال نعم او فطر يجب كعيد واحد او ايام تشريق اثنين او حيض ثلاثة وجنون اربعة ومرض مخوف خمسة ونحوه فهمت ولا مسألة اذا هذا كله فطر واجب يفطر ايام العيد واجب فلو جاء العيد يفطر يوم العيد ثم يكمل لا انقطع التتابع يكمل الستين يوم - 00:33:57ضَ

اه كذلك ايام التشريق وايام الحيض وايام الجنون وايام المرض الشديد يفطر ولا ينقطع التتابع طيب ثلاثة او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر مثل السفر لم ينقطع - 00:34:22ضَ

كم سبب الان اللي اذا تخلل صيام الشهرين لا يقطعه ما كم سبب عندنا خمسة اذا تخلل رمظان او فطر واجب او نسيانا او اكراها او لعذر يبيح مش واجب عذر يبيح فقط - 00:34:40ضَ

لم ينقطع التتابع واضح هذا؟ ننتقل ثم قال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط اكتبوا عندها اي البر والشعير والتمر والزبيب والاقط هذي الخمسة اللي توجد في الفطرة فقط على المذهب وليس قوت البلد - 00:34:59ضَ

كما هي الفتوى السعيدة. المذهب لا. هكذا البر والشعير والتمر والزبيب اذا علمت هذه يلجأون الى قوت البلد اذا اضيفوا هذا البر والشعير والتمر والزبيب واللاقط مدا من بر ومدين من غيره - 00:35:21ضَ

مدا من بر ومدين من غيره. هذا هو المجزي ثم قال المصنف ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين واضح هذا ثم قال ولكل ايوة ولكل واحد تفضل - 00:35:37ضَ

كل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. اذا لحظة الزكاة الكفارة هذه نطعم بها مساكين اي المساكين يقول مصنف تدفع لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. الزكاة تدفع لثمانية كلهم الثمانية؟ لا. اكتبوا عندها - 00:35:55ضَ

اي من يعطى لحاجته فقط كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه هذول الاربعة كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم نفسه يعني الذين يأخذون لحاجتهم لانه في ناس يأخذون لا لحاجتهم مثل اه - 00:36:16ضَ

مثل العاملين عليها هذا لا يعطون مع الغناء وهذا لا يأخذ من الكفارة من اه نعم الغارم لغيره لاصلاح لا يأخذ من الكفارة طيب اكمل يا شيخ وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئهم. اكتبوا عندها لعدم التمليك لهم - 00:36:37ضَ

يقول ما يصلح انه يعشيهم وان كان في رواية انه يجزي الرواية الثانية لكن المذهب لا المذهب ان يملكهم وليس يعشيهم يعشيهم هذا يبيح لهم العشا ولكن هذي اباحة طيب اكمل - 00:37:00ضَ

تجب النية في التكفير ايه صوم وغيره. اذا لابد من النية اذا اذا اعتى لابد ان ينوي ان يكون له كفارة اذا صام ينوي انه كفارة ومعناه ينوي من الليل - 00:37:13ضَ

اذا في الصوم ينوي من الليل واذا اطعم ينويها كفارة. طيب اكمل يا شيخ وان اصاب المظاهر منها ليلا لا وان اصاب المظاهرة مشكلة عندكم كيف مشكلة مظاهرة؟ مم طيب المظاهرة يعني المرأة وان اصاب المرأة - 00:37:23ضَ

التي ظهر منها المظاهرة منها ليلا او نهارا انقطع التتابع معناه انه لا يقرب هذه المرأة حتى يكفن طيب هو صايم في النهار وجا في الليل واقعها انقطع التتابع واضح - 00:37:42ضَ

آآ اكتبوا ولو ناسيا او مع عذر فطر. طيب لو كان يباح له الفطر جاء في يوم عيد ويجب عليه الفطر يفطر نعم لكن لا يجامع المرأة كظهر منها فلا تحل له حتى - 00:37:56ضَ

طيب حتى يكثر اكمل يا شيخ. وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع نعم يعني هل نقول هذا الذي ظاهر المظاهر؟ انه ما يجامع احد ابدا عنده زوجتين ظهر من الاولى يجامع الثانية لكن الاولى لا يجامعها حتى يكفر - 00:38:10ضَ

واضح طيب كم بقي من الوقت ما عرفنا اربعين يعني خمسة من من اربعين ولا من خمسة واربعين من خمسة واربعين طيب اه تحب نقرأ اللعان ولا نوقف ها اللعان ما ياخذ وقته الا لا - 00:38:27ضَ

تبى توقف ووقفنا طيب خلاص بعض الناس اشارته امر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ويكون لقاءنا ان شاء الله يوم السبت بحول الله - 00:38:49ضَ