بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لقد قال المصنف رحمه الله كتاب الحدود والحدود جمع حد والحد هو تعريفه - 00:00:00ضَ

عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها لتمنع من الوقوع في مثلها اذا الحد هو عقوبة قدرها الشارع مقدرة ليست متروكة لاجتهاد الامام اه وتقديرها من الشرع - 00:00:21ضَ

والحكمة والفائدة منها لتمنع من الوقوع في مثلها فالحد يختلف عن التعزير التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا. متروك تحديدها وتقديرها للحاكم الشرعي وبخلاف الحدود التي قدرها الشارع فلا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان - 00:00:47ضَ

قال المصنف رحمه الله لا يجب الحد الا على كذا وكذا وكذا ذكر اشياء من هم الذين اه يجب عليهم الحد او يقام عليهم الحدود تقام عليهم الحدود قال لا يجب الحد الا على بالغ هذا الاول - 00:01:08ضَ

اذا لا يقام الحد على الصغير الذي دون البلوغ. عاقل هذا الثاني. فلا يقام الحد على المجنون. ملتزم وهذا الثالث والمقصود بالملتزم يعني الملتزم للاحكام الشرعية ملتزم للاحكام الشرعية. من هو الملتزم بالاحكام الشرعية؟ الملتزم بالاحكام الشرعية - 00:01:26ضَ

اثنان المسلم والذمي. المسلم والذمي. وهنا عندنا اصطلاحان. حبذا ان تكتبوا هذه المصطلحات في اعلى الصفحة او في مكان فاضي فارغ في الصفحة الفرق بين ملتزم والمعصوم. عندنا الملتزم هو المسلم واحد - 00:01:47ضَ

والذمي هذا الثاني. الذمي يلتزم باحكام الشريعة والمعصوم هذا يختلف عن الملتزم. المعصوم يعني معصوم الدم الذي لا يجوز قتله ولا الاعتداء عليه. ولا على ماله ولا الاعتداء على عرضه - 00:02:08ضَ

المعصوم هو المسلم واحد والذمي اثنين يعني هو الملتزم. ونضيف اليهم المعاهد والمستأمن. المعاهد من بيننا وبينه عهد ان لا نقتله فلا يجوز قتله والمستأمن الذي دخل بلادنا بامان اعطيناه الامان ودخل ارضنا - 00:02:24ضَ

من غير المسلمين فعند ذلك لا يجوز قتله معصوم يعتبر معصوم الدم وغير معصوم الدم هو المحارب الكافر المحارب قال ملتزم قلنا ثلاثة عالم بالتحريم هذا الرابع اذا الحد لا يقام على غير الملتزم بالشرع - 00:02:46ضَ

لو ارتكب شيء من محظورات الشرع عالما بالتحريم فلا يقام الحدود لا تقام على من يجهل التحريم وانما يعلب قال المصنف فيقيمه الامام او نائبه اذا الحدود تفتقر الى الى الامام - 00:03:07ضَ

والذي يقيمه الامام وليس كل احد يقيم الحد. ما يأتي رجل من احاد الناس فيقول نقيم على هذا حد الزنا ونقيم على ذاك حتى السرقة ونقطع يده ونقيم على الثالث حد القذف وهكذا - 00:03:27ضَ

اذا هو يقيمه الامام لماذا؟ لانه يفتقر الى الاجتهاد فلم يترك هذا الامر لكل احد من الناس ولا لاحاد الناس وانما مرده الى مرده الى الامام هو لمنع الفوضى وحسم الفوضى - 00:03:43ضَ

لكن طبعا في مسألة تستثنى من هذه المسألة اه قضية واحدة كما قال اه منصور بن يونس البهوتي في الروض قال ولسيد مكلف عالم به وبشروطه اقامته بجرد اقامته بجلد واقامة تعزير على رقيق كله له - 00:04:01ضَ

يعني يقول بس يستثنى من هذا انه السيد يمكن ان يقيم الحد على عبده اذا كان الحد ما فيه قطع الحد بالجلد فقط فيمكن للسيد ان يقيمه على عبده بالجلد. قال فيقيمه الامام او نائبه في غير مسجد - 00:04:23ضَ

المساجد لا تقام فيها الحدود ثم قال ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خالق الرجل سيأتي بعد ذلك للمرأة قال الرجل يضرب في الحد اذا كان حده الجلد فنضربه وهو قائم - 00:04:41ضَ

بصوت وسط لا هو جديد يجرح ولا هو قديم بالي لا يؤلم ثم قال ولا يمد يعني على الارض ما نمد الرجل على الارض وانما يكون قائما ولا يربط ولا يجرد يعني من ثيابه - 00:05:01ضَ

لا نجرده من ثيابه بل يكون عليه قميص او قميصان قميص او قميصان معنى هذا لا نجرده ولا نسمح له ان يلبس ملابس كثيرة بحيث اه تحول بينه وبين الجلد فلا يشعر بالم الجلد - 00:05:17ضَ

ثم قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لا نبالغ في الضرب بحيث شق الجلد وانما نضربه ضرب التأديب وليس ضرب الانتقام ثم قال ويفرق الضرب على البدن. لا يضرب في مكان واحد وانما يفرق الضرب على البدن اتقاء للضرر لكي لا - 00:05:35ضَ

لا يضر اذا ضرب في مكان واحد قال ويتقى الرأس والوجه اذا جئنا نجلد آآ في الحد او حتى في التعزير نتقي الوجه فلا نضرب في الوجه ونتقي الرأس فلا نضرب في الرأس. لماذا؟ لان الضرب في الرأس قد يفضي به الى عاهة او قد يموت بالظرب في الرأس. قالوا كذلك الوجه لان الضرب في الوجه - 00:05:56ضَ

قد يفضي الى فقد حاسة من الحواس قد يذهب بصره او سمعه قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل اذا اربعة اشياء تتقى اولها الرأس وثانيها الوجه وثالثها الفرج لانه اذا ضرب - 00:06:19ضَ

اه على الفرج فقد يكون هذا مقتل له وكذلك بقية المقاتل والمقاتل يعني المواضع التي قد يقتل بالضرب فيها مثل الفؤاد ان يضرب في فؤاده او الخصلتين اذا ضرب عليها فهذا قد يفضي الى قتله - 00:06:39ضَ

ثم قال والمرأة كالرجل فيه يعني فيما ذكر الا في فرق اذا المرأة كالرجل في كل ما مضى الا فيما سيستثني الان قال الا انها تضرب جالسة ما تظرب قائمة مثل الرجل - 00:06:55ضَ

وتشد عليها ثيابها. لان لا تنكشف وتمسك يداها لان لا تنكشف وتمسك يداها يعني المرأة لان لا تنكشف ثم قال واشد الجلد اكتبوا عندها اشد الجلد قال جرج الزنا اكتبوا عندها عند قول اشد الجلد يعني في الصفة - 00:07:13ضَ

اشد الجلد في الصفة. هذا الان الترتيب ما هي الحكمة منه تعلمون انه جلد الزنا مئة جلدة اذا كان غير محصن والقذف ثمانين والشرب ثمانين والتعزير غير ذلك فلو تصورنا - 00:07:36ضَ

يعني لو مثلنا مثلا وقلنا انه شخص عليه مئة جلدة وشخص عليه ثمانين جلدة مثلا يقول ينبغي ان يكون اشد الجلد في الزنا يعني صفة الجد في الزنا تكون اشد من صفة الجلد في الايش - 00:07:54ضَ

في غيره في اللي هو اقل منه لماذا لانه اشد في العدد ولان لا يزيد الاقل على الاشد. يزيد الاقل على الاشد يعني مثلا نضرب اه الزاني مئة جلدة خفيفة - 00:08:14ضَ

ونأتي لصاحب القذف مثلا او الشرب المسكر ونضرب ثمانين جلدة قوية فتصبح الثمانين اشد من المئة وهذا خلاف خلاف الترتيب الذي رتبه الشرع. الله لما سبحانه وتعالى لما اوجبه المئة جردة - 00:08:28ضَ

على انها اشد من الثمانين فلا تكون عقوبة القذف اشد من عقوبة الزنا فهمتوا المسألة؟ فينبغي ان يكون حتى في الصفة نراعي ما كان اكثر عددا يكون اشد صفة ويكون هو اشد صفة - 00:08:46ضَ

قال واشد الجلد جلد الزنا. هذا واحد اكتبوا عندها مئة جلدة ثم القذف ثمانين جلدة هذا الثاني ثم الشرب يعني شرب المسكر وهذا الثالث ثمانين جلدة ثم التعزير وهذا الرابع - 00:09:02ضَ

والتعزير طبعا متروك للامام هو الذي يقدره ثم قال ومن مات في حد فالحق قتله من مات في الحد يعني ضربنا واحد مئة جلدة ما بالغنا في الضرب فمات من الجلد - 00:09:17ضَ

مات نقول ايش هل نقتل الجالد هذا؟ اللي نفذ؟ لا طبعا فالحق قتله اذا لا شيء على من حده يعني هدر ثم قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا. ولا يحفر للمرجوم في الزنا - 00:09:33ضَ

بحد الرجم يقول هل هل نحفر للمرجوم لكي ونرجمه وهو في الحفرة يقول لا لانه اكثر الاحاديث على عدم الحفر اكثر الاحاديث على عدم الحفر اه معناه انه في احاديث جاءت فيها الحفر - 00:09:51ضَ

ولهذا في وجه اخر في المذهب واذا قلنا في وجه في المذهب معناه لمن؟ للامام احمد ولا للاصحاب؟ للاصحاب. وفي وجه يحفر للمرأة فقط افهموا الكلام يحفر للمرأة فقط ان ثبت بالبينة ولا يحفر ان ثبت - 00:10:07ضَ

الاقرار يعني وجه ثاني يقولوا نعم الوجه الثاني القول الثاني للاصحاب انه نحفر للمرأة بشرط ان يكون زناها ثبت بالبينة يعني بالشهود وليس زناها ثبت بالاقرار تعرفون ليش تعرفون طبعا ليش - 00:10:24ضَ

لانه اذا ثبت بالاقرار باعترافها ثم ثم جئنا في رجمها فانكرت لو لو اعترف الانسان بالزنا ثم انكر نقبل هذا الانكار ولا ما نقبل؟ نقبل. ها نقبله لذا انكر نقول هذا حق من حقوق الله - 00:10:42ضَ

لكن لو اقر في حق من حقوق العبيد لا ما نقبل يعني لو قال نعم انا اعترف لفلان الف ريال ولا مئة الف ريال ولا عشرة الاف ريال ثم انكر؟ قال لا ما له شيء لا اذا اقر يلزمه الاقرار - 00:11:01ضَ

لكن في حق الله لا فالمرأة اذا ثبت زناها بالبينة يختلف في يختلف فيما لو ثبت زناها بالاقرار ايهما اشد البين يعني البينة في شهود اربعة شهود رأوها وهي تزني - 00:11:15ضَ

فهنا اصلا ما ننظر الى اقرارها فلو انكرت لا نأبه بانكارها. القاضي يعني لا يأبه بانكارها ويقيم عليها الحد. فعند ذلك يقول يحفر لها اما ان كان بالبينة يعني عفوا ان كان باقرارها باعترافها فلا نحفر لها يقول ولا يحصر اذا ثبت بالاقرار يعني ليعطيها فرصة للهروب لو ارادت - 00:11:34ضَ

كي تهرب ان ارادت قال المصنف رحمه الله باب حد الزنا. اقرأ يا شيخ ما هو الزنا قبل ان تقرأ ما هو الزنا اكتبوا تعريف الزنا فعل الفاحشة في قبل او دبر - 00:11:57ضَ

فعل الفاحشة في قبل او دبر في قبل هذا مسلم به بالاجماع. اما في الدبر فهذا مكان خلاف والمذهب على ان الدبر كالقبل وان لواط مثل الزنا الحكم واحد طيب قال المصنف - 00:12:13ضَ

تفضل اذا زنا المحصن رجم حتى يموت. هذا الحكم الاول. الزاني ما حكمه؟ ان كان محصنا فله حكم وان كان غير محصن حكم اخر فان كان محصنا رجم حتى يموت - 00:12:27ضَ

وان كان غير محصن فما حكمه جلد مائة وتغريب عام جلد مئة يجرد مئة جلدة ويغرب من بلده مئة عام وقد يقوم السجن عفوا عام عام مئة جلدة وعام واحد - 00:12:43ضَ

لا مش جلدة واحدة ومئة عام لا يجلد مئة جلدة ويغرب عام واحد يعني يغرب من بلدي عاما واحد. وقد يقوم السجن مقام التغريب ممكن يفتي انعام آآ المصنف بدأ الان بدأ بالمحصن قال فان زنى المحصن رجم حتى يموت - 00:13:01ضَ

الان بدأ في تعريف المحصن افتح القوس وابدأ رقم شروط الاحصان. قال والمحصن من وطأ امرأته المسلمة اذا هذان المسلم او الذمية من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح - 00:13:23ضَ

وهما بالغان عاقلان حران اغلق القوس من هو المحصن يقول المحصن رجل تزوج ووطئ المرأة في قبلها طبعا تزوج السؤال الصحيح معناه انها مسلمة او ذمية ما راح تكون اه - 00:13:48ضَ

وثنية ولا راح تكون مجوسية ووطئها في نكاح صحيح معناه وطئها فين؟ في قبرها وكانوا وكانوا في حال واحد ما هو وتشابه في كونهما كلاهما بالغ وكلاهما عاطل وكلاهما حر - 00:14:07ضَ

اذا من هو المحصن نقول من وطي واحد امرأته المسلمة والذمية اثنين في نكاح صحيح ثلاثة وحبذا ان نكتب في عند قوله في نكاح صحيح اكتبوا في قبورها وهذا معروف طبعا لانه في غير قبلها اصلا هذا ليس بوطئ جائز - 00:14:29ضَ

ثم قال وهما بالغان اربعة عاقلان خمسة حران ستة اذا رجل تزوج بامرأة ووطئها في نكاح صحيح معنى في القبل. وكان في هذه الحالة هو حر وهي حرة وهو بالغ وهي بالغة - 00:14:49ضَ

وهو عاقب وهي عاطلة يصير ايش اصبح الان اصبح هو محصن وهي ايضا محصنة. فهمت المسألة هو محصن وهي محصنة. انتبهوا لما سأقول اصبح الان حكمه وصفه محصن وهي وصفة ايش - 00:15:07ضَ

محصنة لو صدر زنا منه يعني مع غيرها او منها يعني مع غيره ما حكمه؟ وما حكمها عقوبته ما الرجل فهمتوا مسلا اذا نميز الان اول شي نبغى توفر فيه شروط نتأكد من توفر شروط الاحصان هل هو محصن؟ ننظر تزوج - 00:15:25ضَ

وطأ في زواجه تزوج زواجا صحيحا نكاحا صحيحا ووطئ امرأته في هذا الزواج الجواب نعم طيب هل كان هو وامرأته هل كان يعني الاثنين بالغان عاقلان يعني مكلفين البلوغ والعقل هو التكليف - 00:15:49ضَ

وهل كان مكلفين وكانا احرار؟ في هذه الفترة ولا واحد فيهم عبد ولا واحد فيهم غير بالغ ولا واحد فيهم غير عاقل لو كان واحد فيهم غير بالغ او غير عاقل او غير حر يكون هل سيصبح احد فيهم محصن؟ لا - 00:16:07ضَ

ليس احد منهم محصن في هذه الحالة اما اذا كانوا كلاهما بالغين عاقلين آآ حرين فعند ذلك اصبح محصن. لو صدر من هذا الزوج زنا مع امرأة اخرى اذا هو محصن حده الرجل او منها زنا مع رجل اخر فاذا هي محصنة - 00:16:22ضَ

حدها الرجع ثم قال المصنف فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما فهمتوا المسألة خلوكم معي الان بنفس الصورة التي ذكرت الزوج الان اثبتنا له الاحصان. نعم. واثبتنا للمرأة الاحصان. نعم. هب انه لا قدر الله. اسأل الله ان - 00:16:43ضَ

الا يبتلي المسلمين وان يعني يعافي هذه الامة من هذا الداء وهو داء الزنا والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة طيب لو ان هذا الرجل زنا بامرأة غير محصنة يعني امرأة اصلا ما تزوجت - 00:17:08ضَ

مثلا امرأة ما تزوجت فماذا تكون عقوبة هذا الرجل فهمتوا المسألة ها الان الزنا وقع من رجل وامرأة الرجل محصن ولا غير محصن محصن والمرأة غير محصنة طيب نرجم ولا ما يرجم - 00:17:26ضَ

بس في خلاف الان ما فيش بس لا ولا ايوة الشيخ مصرلا قال في الجمهور طيب وهي هي لا ترجم يعني اقول كلمة باختصار لكل حكمه لكل حكمه الان هو ثبت احصانه بالزواج الاول. اذا هو في المرحلة الاولى كان - 00:17:46ضَ

مجرد عملية يعني اثبات احصان او عدم احصان بعد ذلك سنحاسبه بحسب حاله ووصفه الذي وصل له. فهمت عليه؟ ولهذا قال فان اختل شرط منهما شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما - 00:18:15ضَ

ما يثبت الاحصان الان انتبه مش الزنا طيب قال وان زنا الحر غير المحصن الان انتقل للنوع الثاني من من الزناة وهم قير المحصنين اقرأ يا شيخ ايهاب واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة - 00:18:31ضَ

وغرب عاما ولو امرأة وغرب عاما يقول ولو امرأة ولو امرأة طيب طيب اذا اكتبوا عندها عشان تزيلوا هذا اللبس عند قوله آآ فان اختل شرط منهما في احدهما فلا احصان لواحد منهما - 00:18:55ضَ

وجدت هذه الجملة اكتبوا عندها وان كان احدهما محصن اه وان كان احدهما محصنا والاخر غير محصن فلكل حكمه وان كان احدهما ايش؟ محصنا والاخر غير محصن فلكل حكم معنى واحد يرجم والثاني يجلى - 00:19:17ضَ

طيب ننتقل لغير المحصن قال جلد مئة وتغريب عام لكل احد نعم يقول في كل احد الا سيستثني الرقيق طيب المرأة لو ما كان لها محرم نغربها ولا ما نغربها - 00:19:41ضَ

هالمذهب. ايش هذي بالنخوة ولا بالشهامة ولا كيف جبتها المرأة ما تغرب كيف هذه لابد من محرمة مذهب لا تسجن بقول اخر تقطع اوصال طيب يا مشايخ طيب اكتب اكتب - 00:19:58ضَ

آآ قال جلد مائة اه جلد مئة مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة اكتبوا عندها ولو بدون محرم ولو بدون محرم. ها يا شيخ عمرو ما جات ما جات صح المرة ابد - 00:20:20ضَ

ها ولو بدون محرم ها لا لا ذا الحين نجيب لا في راجح يا شيخ بالساعة في راجح ومرجوح وفي في كلام طويل الراجح هو المرجوح انا ما ابغى اقف عند هذه الكلمة لانها ستأخذ علينا الوقت - 00:20:37ضَ

لانه اذا سمعتم كلمة راجح او مرجوح الشيخ او العالم اذا قال الراجح كذا فماذا يريد يقصد ايش انا اعطيكم خيارات يقصد الراجح عند ربنا سبحانه وتعالى ولا عنده هو - 00:20:52ضَ

عنده هو ولا عند الله سبحانه وتعالى والله ممكن نقول عند الله اذا كان جبريل يطلع وينزل عليه ما زال يتردد عليه واضح او حل ثاني يعني اللي يقول هذا الراجح - 00:21:10ضَ

العالم او الشيخ اذا قال وعادة العلماء ما يقولون هذا الكلام المشكلة انه البلاء ما يجي من مو بس مو العلماء اللي يعبرون بهذا البلا يجي من الصغار يأتي من الصغار - 00:21:24ضَ

الذين يعني الذين يفتقرون الى شيء كثير من ادب الطلب ويفتقرون الى كثير من ادب العلم والعلماء فتجد الصغير يعتقد انه شيخه ما دام قال هذا هو الراجح اذا هو الراجح الذي اراده الله من فوق سبع سماوات - 00:21:36ضَ

نقول سبحان الله وكيف عرفتوا هذا اذا ما في الا احدى ثلاث طرق اما انه شيخك ما زال الوحي يأتيه بعد محمد صلى الله عليه وسلم يمكن هذا لا او - 00:21:55ضَ

او ان شيخك من قوم حدثني قلبي عن ربي صح ولا لا او الثالثة انه شيخك هذا عليه الصلاة والسلام معصوم. ها؟ معصوم. من الائمة المعصومين ها من الرافضة الرابعة نظيف رابعة او نقول والله شيخك هذا بارك الله فيه - 00:22:10ضَ

يقرأ اللوح المحفوظ سطرا سطرا سطرا يا اخواني عيب هذا الكلام عار والله عار وعيب ان يصدر مثل هذا الهراء وهذا السخف وهذه التفاهة وهذا الكذب من شخص يدعي كذبا وزورا انه ينتسب للعلم - 00:22:38ضَ

ووالله العظيم من ادعى ان قوله الحق الذي اراده الله والله العظيم انه كاذب كاذب كاذب. كان من كان يكون من يكون واضح يا اخوان لا شيخي نظر الى الادلة ما شاء الله شيخك نظر في الادلة وبقية اهل العلم نظروا في في التوراة والانجيل ولا ايش النظر فيه - 00:22:56ضَ

ولا نظروا في الجرايد ولا يعني شيخك يقرأ الكتاب والسنة والعلماء الاخرين يقرأون الجرايد يعني والمجلات ايش اللعب هذا هذا هراء طيب ما هو الحل؟ تقول طيب يعني شيخه لا يجوز له ان ينظر في الادلة لا يا شيخ - 00:23:22ضَ

لم نقل هذا فلينظر شيخك شيخك فيما شاء من الادلة وليخرج بما شاء من الاقوال وجزاه الله خير اما ان تدعي ان الرأي الذي خرج به شيخك هو الحق الذي لا يجوز خلافه - 00:23:37ضَ

فهذا هو عين الباطل وعين الضلال. واللي يقول هذا الكلام لا عاد يتكلم عن الرافضة لانه هو والرافضة ايش يعني صنوان او نقول توأمان ايش الفرق بينك وبين الاثنى عشرية اللي يقولوا بعصمة الائمة؟ وانت تقول بعصمة الائمة - 00:23:53ضَ

اليس كذلك هذا لعب وانتشر هذا اللعب للاسف وسارى واصبحنا نسمع من الغثاء الذي تقي له انفس اذا سمعته لا الشيخ فلان رجح القول الفلاني وانا اريد ان نلخص المسألة هذه في كلمة - 00:24:10ضَ

شيخك الله يجزاه خير رجح قول خذ بترجيحه ما ما ينكر عليك لكن ينكر عليك ماذا ان تلزم الامة المحمدية بقول شيخك وكأن شيخك هو محمد بن عبد الله ما هو محمد ابن عبد الله؟ عليه الصلاة والسلام. واضح يا اخوان والله - 00:24:29ضَ

يجوز لكل احد من اهل العلم ان يجتهد وان يخرج برأي يخالف فضيلة المعصوم شيخك؟ اليس كذلك ولا لا هذا هو ولا لا وبعضنا تسأله يعني طيب وماذا نفعل يعني شيخك رجح القول الفلاني؟ فكان ماذا؟ وش نسوي يعني - 00:24:49ضَ

يرجح القول الفلاني ولا الثاني ولا الثالث هذا هذا شأن يخصك انت وشيخك تريد ان تقلده؟ الله يبارك لك ما ننكر عليك. لكن ننكر عليك ان تفرض على الناس هذا القول. وكلما رأيت رجلا يفعل بخلاف - 00:25:11ضَ

في القول الذي افتى به ها فضيلة المعصوم الاثنى عشري هذا شيخك انكرت لا لا لا يجوز هذا لم لا يجوز؟ نحن سألنا الشيخ فلان وقال لا يجوز. سبحان ربي! واللي يسمعك يقول انك سألت النبي محمد عليه الصلاة والسلام - 00:25:27ضَ

واضح ولا لا او نفرض على الناس شيخ معين نقول لا لا تسألوا احد لا تسألوا الا فلان. ما شاء الله تبارك الله هل سمعتم عبثا وهراء اسخف من هذا الكلام هذا كلام سخيف يا ناس - 00:25:43ضَ

هذا من السخف بمكان وانا دائما اكرر كلمة واقول هذا ما يحتاج الى دين يعني انا اي انسان عنده مسحة من عقل ولا قليل من عقل ما يقبلها هذا الكلام - 00:26:00ضَ

هذا ما هو معصوم وهذا مهو معصوم. الائمة الاربعة ما هم معصومين. اليسوا اليس كذلك ما هم معصومين لكن شيخك هذا الصعلوك اللي جا في ذيل الزمان وفي اخر القافلة لا خليته اعظم من الائمة الاربعة واعظم من الصحابة - 00:26:12ضَ

فهمتم ماذا اقول ايش جاب السيرة هذي؟ الله يصلحك انت قلت الراجح مدري ايش قلت طيب تفضل انتم يعني لا تستغربوا غضبي لهذا ليه يا اخوان؟ لان هذا الكلام ما يردده عوام للاسف والله العوام اطهر وانظف عقول من كثير من الملتحين - 00:26:27ضَ

هذا الكلام تلوكه السن طلاب العلم ولا انا غلطان يا اخوان؟ سمعتم هذا الكلام قبلي ولا ما سمعته طلاب علم ويذوقون هذا الكلام اعوذ بالله وعوام المسلمين ارفع منهم ما يلوكون هذا الكلام ولا يقولون هذا الكلام ما في احد يقول لا شيخي فلان هذا الذي اجتاز القنطرة - 00:26:49ضَ

ما يليق هذا والشيخ فلان هذا يرجع للكتاب والسنة والشيخ الثاني يرجع ليش يا باشا؟ يرجع ها للتوراة لا يرجع للكتاب الصدق لأ الشيخ فلان هو الذي فهم الكتاب والسنة ايوا والثاني الثاني ما يفهم الكتاب والسنة. والظلم فهم الكتاب والسنة محصور عليك انت وشيخك - 00:27:13ضَ

هل يقوله احد هذا؟ هل لكن هذا يقال ترى يقال ويقال ويقال واللي يكابر في هذه القضية يأتيني حتى يثبت له اتفضل يا شيخ كيف ولو بدون ما حرام. اكتبوا عندها - 00:27:36ضَ

وقال الموفق ويحتمل ان يسقط النفي ويحتمل ان يسقط النفي يعني يقول الموفق انه الاوجه هناك احتمال ان نقول انه المرأة اذا كان ليس لها محرم يسقط عنها النفي اكتبوا وقال المرداوي وهو قوي - 00:27:57ضَ

يعني ان نقول باسقاط النفي اذا كانت من غير محرم ان نقول باسقاط النفي اذا كانت من غير محرم بدون محرم تنفى تقوم فايه لكن قول قوي عند عند ائمة المذهب الكبار - 00:28:17ضَ

مثل الموفق والمرداوي كلهم يميلون الى اسقاط النفي هذا يسقط طيب يا اخوان الاغرب من هذا طيب واسمحوا لي اقول كلمة حتى لا يقال يعني هذا متعصب لمذهب انا والله لست متعصب للمذهب ولا متعصب لاحد - 00:28:34ضَ

بالدنيا كائن من كان الا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ما عندي احد اشعر هكذا بعصمته وقدسيته ما ما يحصل ما يحصل هذا بفضل الله ما عندي هذا الشعور نحو احد ابدا ابدا يعني كذا غمض عينك واخطر على بالك كل - 00:28:55ضَ

المشايخ اللي تعرفهم ما عندي شعور بقدسية واحد فيهم. ما عندي افتتان باحد الا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي اقدسه واقدس قوله انه قوله معصوم. كلام معصوم - 00:29:11ضَ

ما هو ما هو ما ينطق عن هوى ايش اللي جاب السيرة؟ كنت اريد ان اقول كلمة طيب خلاص كنت اريد ان اقول كلمة يعني انا في نفسي اميل الى ترجيح كلام الموفق وكلام البرداوي وارى انه الذي يسقط. فهمتوا عليه - 00:29:25ضَ

وعندي الراجح ان النفي يسقط التغريب هذا يسقط عن المرأة لكن هذا الراجح مو عند ربنا ما ازعم هذا ازعم ان هذا الراجح عندي فهمت علي فان اخذت به فانت ما اخذت به - 00:29:43ضَ

لا تثريب عليك فاهم علي ولا لا كمان الانسان لا يجلس يقدس نفسه ويريد ان يعني يكثر الاتباع حوله بحجة الكتاب والسنة طيب لا انتم لازم تاخذوا بقوي لانه هذا قولي هو الكتاب والسنة وهو الفهم الصحيح - 00:30:00ضَ

وما سواه الفهم السقيم ما يليق هذا الكلام فانا اقول الراجح عندي هذا لكن ليس هو الحق الذي آآ يعني ما سواه باطل لا لا لا يليق هذا الكلام وان قلت هذا الكلام انا او غيري فانا كاذب - 00:30:18ضَ

ما يليق هذا الكلام فهمت عليه؟ لكن اقول في انا في اعتقادي ان الراجح خلاف كلام المصنف هكذا اعتقد غلطان مصيب ان اصبت لي اجر او اجران. وان اخطأت لي اجر واحد - 00:30:31ضَ

عليه واحنا ندرس المذهب مو على ان المذهب مقدس ومعظم ولا يخطئ لا لا لا ندرس المذهب لان هذا المذهب السائد لانه لازم اي طالب علم يبدأ لدراسة مختصر ما ينطلق الى الترجيح - 00:30:46ضَ

والاجتهاد نعود حيث كنا قال ولو امرأة وكتبتم ايش ولو بدون محرم ثم قال والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب العبد ما يغرر ليش ما يغرب تعرفون ليش؟ يقولوا لان هذا فيه اضرار بسيده. سبحان الله - 00:31:02ضَ

اذا كان هذا في اضرار بسيده واجل تغريب المرأة فيه فيها اضرار باسرتها كلها. بها وباسرتها فهمتوا عليه والاولى ان يقال في رأيي ان يقال لا بل يغرب العبد ولا تغرب المرأة - 00:31:24ضَ

ولو اخذت بكلام المصنف فلك ذلك يعني انت الان لما تجي تقلد تقلد مين يقلد نكرة مثلي ولا تقلد امام مثل الحجاوي طاح قال الاتباع مثل حجاوي فقلد الحجاوي الله يبارك لك اما انا فلا اقلده في هذه المسألة - 00:31:39ضَ

اكمل يا شيخ وحد لوطي كزان وحد اللوط مثل الزاني معنى المحصن رجم وغير المحصن جلد مئة وتغريب عام اكمل يا شيخ الوقت ادركنا. ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. ما هي؟ احدها نعم. تغييب حشفته الاصلية. اذا - 00:32:00ضَ

اكتب شروط وجوب الحد الاول تغييب حشفة اصلية. الحشفة هي رأس الذكر كلها في قبل او دبر اصليين من ادمي مش حيوان حي مش ميت لكن لو وطئ ميت ما يوجب ما يوجب هذا ليش؟ لان يقول وطأ الميت لا يقصد فلا حاجة الى الزجر عنه ويمكن ان يقال انه لا هذا زنا - 00:32:21ضَ

حراما يعني يكون الوطء هذا حرام حراما محضا يعني ما فيه شبهة اذا الشرط الاول تغييب الحشفة الاصلية اللي هي رأس الذكر كاملة. معناه لو غيب بعضها فهذا ليس بزنا مو معناه ليس بزنا انه يأخذ شهادة تكريم وشهادة تقدير لا معناه انه سيعزر لكن لن يقام عليه حد الزنا هذا المقصود - 00:32:46ضَ

حاشا فتغيب حاشفة اصلية ليست زائدة يعني لو كان عنده تشوه خلقي وعنده مزاد زائدة مثلا وغيبها لا ليس بزنا لكنه حكمه التعزير في دبر او دبر اصلي فاهمين الزائد والاصلي انتوا هذا مر معنا في الكلام عالخنثة - 00:33:08ضَ

من ادم حي حرام ما حط. الثاني الشرط الثاني يعني الثاني انتفاء الشبهة. نعم فلا يحد بوطأ امة له فيها شرك او لولده. معناه انه الشبهات اه تسقط الحدود وتدرأ الحدود - 00:33:26ضَ

انتفاء الشبه من الشبه المصنف ما تفلس الشبه؟ فقال فلا يحد بوطأ امة له فيها شرك يعني امة له ولشريكه حقيقة ما يجوز له وطؤها هكذا لكن هذه شبهة لانه ايش؟ له فيها ملك فظن انها تحل له - 00:33:43ضَ

او لولده يعني فيها شرك او لولده فيها شرك او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته يعني ظنها الامة امته او ظنها زوجته فمثل هذا الوطأ لا يوجب الحد. لكن قد يوجب تعزير نعم لو كان في تساهل او - 00:34:00ضَ

تراخي او في نكاح باطل اعتقد صحته تزوج عقد نكاح باطل وهو يظن هذا صحيح بهذا النكاح الباطل ما نقيم عليه الحد هذي اربعة او نكاح مختلف فيه او ملك مختلف فيه - 00:34:19ضَ

قال او نكاح او ملك مختلف فيه مثل نكاح بلا ولي او شراء فضول مثلا حصل شراء فضولي واخذ الامل بشراء الفضول وكان هذا الشراء غير صحيح وطئ بهذا الشراء اللي هو غير صحيح او اللي مختلف فيه - 00:34:38ضَ

فلا حد ليش؟ بالشبهة خلاص والقاعدة ان ان تطرق الحدود بالشبهات طيب قال مختلف فيه ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا. ايضا لا ايش؟ لا حد. الان كم مثال مثل بالشبهة - 00:34:57ضَ

رقمتوها خمسة وهي ايش؟ له فيها شرك واحد او امرأة ظنها زوجته اثنين او في نكاح باطل ثلاثة او نكاح وملك مختلف فيه اربعة او اكرهت خمسة اكمل يا شيخ. الثالث. الثالث ثبوت الزنا. طيب. ولا يثبت الا باحد امرين. طيب باختصار سالخص هذا ونقرأه بسرعة. باحد امرين - 00:35:13ضَ

ما هما الامرين؟ اما اقرار واما شهادة اما ان يقر على نفسه لكن انتبهوا لما يقر على نفسه ما نقبل اقرار واحد لا بد ان يقر اربع مرات اربع اقرارات - 00:35:37ضَ

هذا في الزنا لانه فيه اه فيه قتل وفي القطع لا بد ان اللي هو السارق اللي تقطع يده لابد ان يقر مرتين بخلاف بخلاف الحدود اللي ما يترتب عليها قطع ولا قتل وانما يترتب عليها جرد فقط نقبل اقرار واحد افهموا هذا الضابط - 00:35:50ضَ

اذا الاقرار هذا الاول اربع مرات وما يرجع عن هذا الاقرار لكن لو اقر ثم رجع عن اقراره يبطل اقراره والثاني الشهادة ان يشهد عليه اربعة يصفون الزنا رأوا الزنا بعينهم مش رأوا رجل مع امرأة او فتحوا الباب فاذا هما خارجان - 00:36:07ضَ

او رآه رأوهما وهم يدخلان لا ان يروا واقعة الزنا باعينهم اذا اقرأ الان الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين. احدهما ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس. نعم. ويصرح - 00:36:26ضَ

حقيقة الوضع نعم. ولا ينزع عن اقراره حتى نعم نعم. حتى. حتى يتم عليه الحد. طيب قف. اذا قوله بامرين احدهما ان يقر به. اكتبوا رقم واحد يقر به اربع مرات ويصرح بذكر حقيقة ويصرح اثنين - 00:36:46ضَ

بذكر حقيقة الوطئ للكناية. يعني ما يقول اه جلست معها. اه طلعت معها. اه نمت معها. لا نمت معها ايش هذه؟ زنا ولا ثم جنبها لابد ان يصرح بالجماع او ما يدل عليه صراحة - 00:37:05ضَ

اذا هذا اثنين ثلاثة ولا ينزع عن اقراره يعني لا يرجع عن اقراره. اذا يثبت الزنا بالاقرار ايش شروط الاقرار ان يكون اربع مرات يصرح فيها بذكر حقيقة الزنا ثلاثة الا يرجع عن هذا الاقرار - 00:37:21ضَ

فلو رجع كف عنه او جيل نقيم عليه الحد فرجمناه فهرب نتركه يهرب طيب اكمل يا شيخ الثاني. الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه - 00:37:38ضَ

سواء سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين خلاص اذا الثاني ان يشهد عليه واحد في مجلس واحد اثنين بمجلس واحد يشهد عليه اربعة مش اليوم يشهد واحد وبكرة يشهد الثاني وبعده يشهد الثالث لا في مجلس واحد - 00:37:54ضَ

تمام بزنا واحد ثلاثة طيب افرض الاربعة اجتمعوا فالاول ايش تشهد؟ قال اشهد اني رأيته يزني في جدة وانت؟ قال رأيته يزني في مكة ثالث رأيته في الطائف اذا اربع وقائع - 00:38:14ضَ

فهمتوا؟ او واقعتين لابد ان يشهدوا على واقعة واحدة او واحد يقول رأيته يزني في شمال جدة والثاني في جنوب جدة اذا ليست واقعة واحدة طيب فين وصلنا؟ بزنا واحد كم قلتوا؟ رقم كم - 00:38:28ضَ

ها ثلاثة يصفونه اربعة اربعة هذا الخامس اربعة ممن تقبل شهادتهم. اكتبوا عنده وهم رجال عدول مم رجال عدول ليس بهم عمى او زوجية اذا لازم يكونوا اربع عدول لو واحد فيهم اعمى ما يمكن كيف رأى الزنا - 00:38:44ضَ

ولا يكون واحد فيهم زوج للمرأة ان الزوج له طريق ثاني ما هو؟ اللعان سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين مو مشكلة مو لازم يدخلوا على القاضي مع بعض ممكن متفرقين لكن يؤدوا الشهادة في مجلس واحد اكمل يا شيخ وان حمل - 00:39:18ضَ

امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. اذا حملت المرأة وجدنا امرأة حامل اه ليس لها زوج وليس لها سيد فهل هذا يعني قطعا انها زانية ولا في شبهة - 00:39:35ضَ

اشي الشبهة ها؟ ممكن تكون اكرهات يمكن يكون ايش حصل لها تحمل دماء الرجل من غير ما تشعر ها يعني تحملت بماء الرجل باي طريقة من الطرق اه ان يكون مثلا - 00:39:52ضَ

استعملت شيء مثلا ان جاء ولا كذا الشاهد انه يعني قد يكون شبهة قد يكون حصل لها غيبوبة فاكرهت الى غير ذلك فاذا لا تحد بمجرد ذلك اكتبوا عندها للشبهة - 00:40:10ضَ

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آآ ونكمل ان شاء - 00:40:25ضَ