ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقفنا عند باب اي باب حد القذف طيب اذا وقفنا عند باب حد القذف قال المصنف رحمه الله - 00:00:17ضَ

باب حد القذف واكتبوا تعريف القذف القذف هو الرمي بالزنا او اللواط القذف هو الرمي بالزنا او الرمي باللواط واما ما سوى ذلك من السباب والشتام فهذا ليس بقذف ومعنى ليس بقذف يعني انه لا يستحق - 00:00:37ضَ

ان يقام على فاعله حد القذف لكن يستحق شيء اخر العقوبة بالتعزير يعزر قال المصنف رحمه الله اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة هذا هو حد القذف ثمانين جلدة - 00:00:59ضَ

للمكلف المحصن عند كلمة المكلف اكتبوا المختار يعني الذي هو غير مكره اذا قذف المكلف يعني المختار باختياره وليس باكراه محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وان كان عبدا اربعين فعليهن نصفهم على المحصنات من العذاب - 00:01:19ضَ

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قال والمعتق بعضه بحسابه. يعني من كان نصفه حر ونصفه عبد فسيجلد بالحساب. طيب كم الحساب سيكون نصفه حر - 00:01:41ضَ

يستحق كم اربعين ونصفه العبد سيستحق عشرين اذا ستين ستين جلدة ثم قال وقذف غير المحصن يوجب التعزير وقذف غير المحصن يوجب التعزير يعني لا يوجب الحد اذا الذي يوجب الحد هو قذف المحصن. طيب من هو المحصن؟ قبل ان يعرف المصنف المحصن - 00:01:59ضَ

فبين ان القذف هو حق للمقذوف وليس حق لله تعالى. قال وهو حق للمقذوف. حق للمقذوف يعني حد هو من حقوق العبيد قال حق للمقذوف اكتب عندها يقام بطلبه ويسقط بعفوه - 00:02:24ضَ

هذا معناه انه حقل مقذوف معناه انه يقام حد القذف على القاذف بطلب المقذوف ويسقط الحد عن القاذف بماذا؟ بعفو المقذوف. اذا يقام بطلبه ويسقط بعفوه ابتدأ المصنف انتقل الى بيان معنى المحصن ما هو المحصن في هذا الباب؟ لانه مر معنا المحصن في باب الزنا المحصن في باب الزنا غير المحصن في باب - 00:02:42ضَ

القذف قال والمحصن هنا هو الحر هذا واحد المسلم اثنان العاقل ثلاثة العفيف اربعة الملتزم خمسة الذي يجامع مثله وهذا السادس الذي يجامع مثله قال ولا يشترط بلوغه ما هو المحصن اذا - 00:03:12ضَ

قال والمحصن هنا ضعوا هذا بين قوسين والمحصن هنا هو الحر فالعبد ليس بمحصن يعني معناه من قذف عبدا فانه يستحق التعزير لا يستحق القذف. المسلم فلو قذف كافرا غير مسلم يستحق التعزير ولا يستحق القذف. ولا يستحق حد القذف - 00:03:39ضَ

العاقل معنى قذف المجنون لا يوجبه العفيف من هو العفيف؟ اكتبوا عن الزنا ظاهرا عن الزنا ظاهرا ولو تائبا. يعني من كان عفيفا عن الزنا لا يعرف عنه الزنا او رجل تائب من الزنا فهذا عفيف - 00:03:58ضَ

فلو قذف رجل معروف بالزنا فهذا ليس بقذف قال الملتزم الملتزم هذه العبارة فيها اشكال هذه العبارة مشكلة تشكل مع ماذا؟ مع كلمة آآ المسلم لانه سبق ان قلنا انه ملتزم من هو - 00:04:18ضَ

الملتزم يشمل المسلم ويشمل الذمي الذي يلتزم احكام الاسلام وتلزمه احكام الاسلام فهذا يتناقض كيف يكون مسلم نشترط فيه الاسلام ثم نقول ملتزم وهذه العبارة اكثر كتب المذهب لا تذكرها - 00:04:38ضَ

يعني هذه ليست في الفروع ولا في الاقناع ولا في المنتهى لكن المصنف ذكرها تبعا لبعض الحنابلة ذكروها في كتبهم. وهم صاحب الوجيز والرعاية فالاولى هو حذف هذه عدم التزامها يعني الملتزم هذه لا ليست صوابا - 00:04:56ضَ

وان كان ذكرها بعض المتقدمين طيب الذي يجامع مثله اكتبوا عندها ابن عشر وبنت تسع هذا الذي يجامع مثله لا يتصور الجماع ممن هو دون ذلك ابن عشر لا يتصور الجماع ممن دونه ابن تسع. لا يتصور ممن اه دونها. طيب ابن عاشر وبن تسع هل هي بالغة - 00:05:19ضَ

وهو بالغ بالعشر ايش تقولوا لا لا ليس ببالغ طب يمكن بقى لو مش لا انا اقول ابن عشر بالغ ولا غير بالغ غير بالك؟ ما شاء الله عليكم ها - 00:05:43ضَ

يمكن يكون بالغ ويمكن ما يكون بالغ يمكن يعني لا تقطعون بانه ابن عشر ما هو بالغ حتى لو انزل ابن عشر ما يصير بالغ هم يحتمل ان يكون بالغ احتمال ما يكون بالغ. وبنت تسع كذلك - 00:06:00ضَ

فيقول هو الذي نشترطه السن لكن لا لا نشترط البلوغ فبنته تسع اذا قذفت يقام الحد لها ولو لم تكن بالغة وابن تسع عشر كذلك اذا قذف يقام الحد له ولو لم يكن بالغا لا نشترط البلوغ نشترط السن هذا معناه لكن لا تفهموا انه معناه - 00:06:15ضَ

انه ابن عشر لا يكون بالغا. لا ولا لا طيب قال ولا ولا يشترط بلوغ اين القارئ القارئ فين اليوم هي فيها البديل فيها ما في بديل الميكروفون فين اقرأ واسأل - 00:06:38ضَ

فين الميكروفون فين بسم الله الصريح القذف اقرأ وصريح القذف الان مصنف يذكر العبارات التي تقال في القذف وهي صريحة وسيبين ان عبارات القذف منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. منها ما هو صريح في القذف يعني لا يحتمل الا القذف. ومنها ما هو كناية - 00:07:00ضَ

القذف يحتمل غير القذف ومثل لها المصنف بقوله وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. يا زاني يا لوطي هذه صريحة في القذف. وكنايته سيذكر نعم. يا قبحه يا فاجرة. لا لا لا - 00:08:07ضَ

ليست كذا نعم اعدها وكنايته يا يا قبحة يا فاجرة لا لا صححها يا شيخ طيب صححوا له يا قحبة يا فاجرة. نعم. يا خبيثة نعم فضحت نعم فضحتي زوجك كناية عن الزنا لكن ليس صريح قد يقول لا اردت - 00:08:26ضَ

فضحتيه بشيء اخر بغير زنا. نعم او نكستي رأسه. نعم. او جعلتي له قرونا ونحوه. نعم وان فسره بغير القذف قبل قبل اذا اذا كان هذا الذي استعمل او اطلق عبارات - 00:08:57ضَ

من عبارات الكناية في القذف قال لا انا لا اريد القذف اريد شيء اخر. يقبل منه؟ نعم. قبل اكتبوا عندها قبل مع يمينه وعزر قبل مع يمينه وعزر. طب ليش يعزر - 00:09:16ضَ

وليس بقاذف الان وش نقول نقول هذا سب سيعزر لانه ارتكب ما دون القذف. طيب اكمل يا شيخ. وان قذف وان قذف اهل اهل بلد اهل بلد لو واحد قذف اهل بلد كاملة قال اهل - 00:09:33ضَ

كذا كلهم زناة طيب او جماعة؟ قال قبيلة كذا كلها كلهم افرادهم زناة فاذا رمى بلدة اهل بلدة كاملة او قبيلة باسرها وهذا لا يتصور منهم الزنا انه كل اهل المدينة زناة والعياذ بالله او كل هذه القبيلة زنا والعياذ بالله هذا لا يتصور - 00:09:51ضَ

فاذا كذبه هو المتصور يعني معروف انه كذاب يعني اذا اطلق مثل هذا الكلام اذا هو صريح في كذب نفسه يعني لا يكون العار عليهم فلهذا لا نعتبره قذفا قال وان قذف اهل بلد او جماعة اذا قذف اهل بلد او قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة - 00:10:15ضَ

ها عذر يعني لا يقام عليه القذف وانما يقام عليه التعزير ليش؟ لماذا؟ لانه لا عار عليهم بهذا الكلام للقطع بكذبه للقطع بكذبه ما في عار يلحقون من كلامه لانه - 00:10:41ضَ

كلامه ظاهر ان هو كذب ومقطوع بكذبه واضح هذا؟ هم طيب اذا اكتبوا عندها للقطع بكذبه لا عذر لانه لا عار عليهم ليس عليهم عار بكلامه للقطع بانه كاذب ثم قال ويسقط حد القذف بالعفو - 00:10:59ضَ

اكتبوا عندها لانه حق لادمي ثم قال ولا يستوفى بدون طلب لا نستوفي يعني لا نقيم حد القذف بدون طلب من صاحبه واضح يا صالح طيب اه تبقى مسائل اخرى انتهى الباب لكن - 00:11:20ضَ

اذا مات قبله يعني قذف قذف رجلا فمات المقذوف قبل ان يطالب بحد القذف يسقط ليس للورثة اما اذا طالب المقذوف بحد القذف ومات قبل ان ينفذ فيصبح هذا حق للورثة - 00:11:40ضَ

فيصبح لجميع الورثة هذا الحق طيب لو اسقطه بعضهم عفا بعضهم وبقي البعض ايش نسوي؟ نقول مثل القتل يسقط ولا نقيمه كاملا؟ نقيمه كاملا للبعض يعني لو واحد من الورثة بس فقط طالب - 00:12:00ضَ

فنقيم الحد كاملا على هذا واضحة المسألة؟ اذا اذا مات المقذوف قبل ان يطلب ليس للورثة لكن انطلق حد القذف طلب اقامة الحد ومات عند ذلك يكون للورثة هذا الحق لهم - 00:12:17ضَ

طيب لو انه قذف بعد الموت يعني من قذف ميتا شخص مات فقذفه شخص قال هذا فلان كان كذا وكذا اه يكون هذا حق للورثة فهمت الفرق اذا اذا قذف قبل موته ومات ولم يطلب الحد - 00:12:34ضَ

لا يطالب الورثة لانه هو لم يطالب معناه كأنه هو اسقط هذا الحد. اما اذا كان اه قذف بعد الموت فهذا من حق الورثة ان يطالبوا اه ان يطالبوه. اذا من قذف ميتا - 00:12:54ضَ

عدت بطلب الوارثة المحصن. نعم فرق فرق هذا هذا هذا حق للادمي هذا وهذا شخص يريد ان يأخذ حقله وهذا ما هو مش دم يعني طيب اكمل يا شيخ باب حد المسكر السكر هو اختلاط العقل - 00:13:07ضَ

قال المصنف كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. وهو خمر من اي شيء ان من اي شيء ما معنى من اي شيء يعني من عنب او تمر او شعير او غير ذلك - 00:13:33ضَ

اكتبوا عندها عنب او تمر او شعير او غير ذلك لان بعض اهل العلم يقول الخمر هي التي تكون من العنب فقط طيب قال من اي شيء كان وهو خمر من اي شيء كان - 00:13:54ضَ

ثم قال ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. اذا لا استعمال الخمر لاي سبب من الاسباب استثنى المصنف صورة واحدة قال الا لدفع لقمة غص بها - 00:14:08ضَ

الا لدفع لقمة غص بها هذه الحالة الوحيدة التي يباح فيها اه شرب المسكر لدفع هذه الغصة. طبعا بضوابط انه لا يوجد غيره لا يوجد غصة بها وما في غير الخمر - 00:14:27ضَ

لكن اكتبوا عندها ويقدم عليه يعني يقدم على الخمر في هذه الحالة ماء نجس ثم بول ثم بول معناه ثم خمر يعني لو كان عنده ماء نجس وعنده بول وعنده خمر وغص بلقمة وكاد يموت بهذه الغصة فماذا يشرب - 00:14:43ضَ

يدفع الغصة بالماء النجس ما في ماء نجس فيه بول وخمر يدفعه بالبول ليس هناك ليس الا الخمر يدفعها بالخمر اذا بمقدار ما ادفع هذه القصة اه اما للتداوي فلا يجوز واما للعطش فلا يجوز لانه لا يزيل العطش - 00:15:10ضَ

طيب قال الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. يعني ولم يحضر هذا الذي قص بلقمة ليس عنده غير هذا الخمر طيب وش جاب الخمر عنده يسأل عنده هذا هذا ليس بجيد. هذا غير نظيف. وش خلاه يزين بالقبر اصلا؟ عالعموم قد يكون اه فيه - 00:15:32ضَ

ها كيف قد يكون مثلا في سفر او في مكان او ممن يضبطون الخمور ها طيب على العموم اذا تصورنا حصول هذه الحالة آآ قال ولم يحضره غيره ثم قال واذا شربه - 00:15:58ضَ

واذا شربه المسلم ايش بعد المسلم عندكم مختارا له المكلف ببعض النسخ اضيفوها هي بالمكلف بعض النسخ واذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية. واربعون مع الرق - 00:16:19ضَ

رقموا هذه الشروط. الى متى نقيم هذا الحد؟ حد المسكر اذا شربه المسلم هذا واحد. طيب غير المسلم؟ لا ما نحده. ليش ما نحده غير غير المسلم ليش لانه يجوز في دينه ويشربه يباح له في دينه فلا حرج. عليه هو - 00:16:45ضَ

اذا اذا شربه المسلم واحد المكلف هذا الشرط الثاني من هو المكلف هو البالغ العاقل. فلو كان مجنونا لا نقيم حد على مجنون او كان صغيرا لا يحد. هذا الصغير لكنه سيعزر - 00:17:03ضَ

الثالث مختارا يعني غير مكره. اما اذا اكره فلا يحد عالما هذا الشرط الرابع. عالما ان كثيره يسكر لو كان جاهل ما يدري انه هذا مسكر فانه لا يحد. قال عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدا مع الحرية واربعون - 00:17:16ضَ

معرق انتهى الباب نضيف مسألة عندهم يذكرون في المذهب مسألة العصير العصير معروف العصير طبعا عندهم انه العصير يحرم اذا غلا او اتى عليه ثلاثة ايام يحرم اكتبوا هذه العبارة ويحرم عصير غلا ايش يعني غلا - 00:17:37ضَ

اشتد يعني ظهر فيه الزبد ترك العصير فظهر فيه زبد بدا وصار فوقه رغوة معناه انه تحول للاسكار يحرم العصير عندهم في حالتين اذا غلى او اتى عليه ثلاثة ايام بلياليها لانه اذا اتت على العصير ثلاثة ايام بلياليها - 00:18:02ضَ

في زمانهم طبعا فانه ايش؟ يغلي على طول لكن اليوم تلاجة اليوم في الثلاجة ممكن العصير يمكث وقت اطول اذا قولهم هذا يذكرون هذا في كتب الفقه انه العصير اذا غلى او انه اذا بقي ثلاثة ايام اذا غلا ما عندنا اشكال لكن الثلاثة الايام - 00:18:23ضَ

آآ عندهم كان الثلاثة ايام كافية لايش لغليان العصير يعني تحويله او تحوله الى مسكر الان يمكن نضبطه بشيء اخر نقول اذا كان في ثلاجة والثلاثة الايام لا تؤثر فلا حرج - 00:18:44ضَ

طيب انتقل المصنف الى التعزير ما هو التعزير؟ قال باب التعزير ما هو التعزير تعريفه؟ عرفه المصنف بقوله وهو التأديب وهو التأديب ثم قال وهو واجب هذا حكمه متى؟ التعزير واجب متى يجب؟ قال وهو واجب في كل معصية لا حد في - 00:19:02ضَ

فيها ولا كفارة كل معصية لم يحدها الشرع ولم يحد عقوبتها بحد محدد ومعين معروف فهذا تكون عقوبته للحاكم الشرعي هو الذي يقدر عقوبة هذه المعصية. اذا كل معصية ليس لها حد مقدر في الشرع - 00:19:28ضَ

فعقوبتها تكون التعزير. من الذي يقدر هذا التعزير؟ يقدره الحاكم بحسب المصلحة قال اذا وهو واجب قال في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مثل ماذا؟ مثل لها المصنف قال كاستمتاع لا حد فيه. يعني استمتاع لم يصل فيه الى الزنا مثلا - 00:19:49ضَ

ما صار زنا لكن صار ما قبل الزنا وما الزنا فيه الحد لكن ما قبله كمقدماته والعياذ بالله فيه التعزيب قال وسرقة لا قطع فيها. وسيأتي عندنا في باب السرقة انه اذا توفرت شروط السرقة شروط القطع يعني يقطع - 00:20:12ضَ

بان يسرق من حرزه وان يسرق نصابا الى غير ذلك فاذا كانت السرقة هذه لم تتوفر فيها شروط القطع بماذا يعاقب فاعلها؟ يعاقب بالتأديب والتعزير الذي يقدره الحاكم قال وجناية لا قود فيها يعني ما فيها قصاص - 00:20:31ضَ

هذا مثال ثالث ثم قال واتيان المرأة المرأة والعياذ بالله قال والقذف واتياني بسير. ها واتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه والقذف يعني وكالقذف بغير الزنا ومر معنا. انه القذف بالزنا يوجب حد حد القذف لكن اذا قذف بشيء اخر غير الزنا فانه يوجب - 00:20:51ضَ

والتعزير قال المصنف رحمه الله ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات لا يزاد في التعزير على عشر جلدات اقصى حد في التعزير عشر جلدات. وهذا ما كان نزاع بين اهل العلم - 00:21:15ضَ

لانه هذا ورد فيه الحديث انه لا يزال عن عشر درجات. لأ على عشر مجلدات لكن لكن نعم لا يجد فوق عشر اسواط لا الا في حد من حدود الله. لكن هذا وقع خلاف في في فهمه - 00:21:32ضَ

وهو قوله لا لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله فهناك رواية ثانية عن الامام احمد انه لا يبلغ به الحد يعني لا يقتصر على العشر يجوز الزيادة لكن لا يصل الى الحد - 00:21:48ضَ

يعني لو كان التعزير في شتم مثلا لا يبلغ به الحد حد القذف كم؟ ثمانين. فمو معقول يكون السب اللي هو اقل من القذف يكون تسعين طيب اذا والحديث ماذا يحمل - 00:22:05ضَ

قالوا وذهب ابن القيم الى هذا انه هذا محمول على التعزير في غير المعاصي على التعزير اللي هو التأديب في غير معصية مثل تأديب الولد الصغير تأديب الاب لولده ليس في معصية او تأديب المعلم معلمه طالبه الذي يدرس عنده - 00:22:23ضَ

فهذا لا يزيد على عشر جلدات ليش؟ لان هذي ليست معصية يعني يعزره انه تأخر يعزره انه لم يحفظ الدارس يعزره انه لم يتقن يزر انه تشاغل في الدرس وهكذا - 00:22:46ضَ

فيكون الحديث محمول على التعزير في غير المعاصي. اما في المعاصي ويمكن الزيادة والخلاف بينهم انه لا يبلغه ادنى الحد او لا يبلغ ادنى حد مثله ايش الفرق اقل حد سيكون كم - 00:23:01ضَ

ها كم اقل حد اربعين ايش هي العبد العبد حده اربعين هذا العبد طيب معناه انه لا نبلغ الاربعين او لا نبلغ حد مثله. يعني اذا كانت الجناية او المعصية من نوع القذف لا نصل بها الثمانين - 00:23:24ضَ

وان كانت من نوع الزنا لا نصل بها المئة اذا كان غير محصن فهمت المسألة وهكذا يعني لا تبلغ حد مثلها حد جنسها يعني قال المصنف ومن استمنى بيده استمنا بيده يعني اخرج المني بيده - 00:23:51ضَ

من غير حاجة عزر لانه ما في حد عندنا في الاستمناء ففيه التعزير. والمصنف يقول من غير حاجة يقصد بذلك يعني الا اذا فعله خوفا من الزنا وليس عنده القدرة على النكاح - 00:24:10ضَ

والله سبحانه وتعالى رقيب كل انسان. يعني لا يخدع انسان نفسه ولا يحتال عليها فان الله آآ لا يخدعه احد ولا يخادعه احد ولا يكذب عليه فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب - 00:24:25ضَ

طيب بعد ذلك انتقل المصنف الى باب القطع في السرقة قال واذا اخذ الملتزم اكتب عندها المسلم او الذمي هو المسلم او الذمي هذا هو الذي نسميه ملتزم ملتزم يعني يلتزم احكام الاسلام يلزم باحكام الاسلام - 00:24:40ضَ

قال واذا اخذ الملتزم نصابا ورقموا هذه الشروط الان اذا اخذ الملتزم الملتزم واحد نصابا اثنين من حرز مثله ثلاثة من مال معصوم اربعة لا شبهة فيه خمسة على وجه الاختفاء ستة - 00:25:00ضَ

قطع اذا اذا اخذ الملتزم اللي هو المسلم او الذمي نصابا كم النصاب سيأتي بيان النصاب كم مقداره في في ها اللي هو ايش؟ ثلاث دراهم او ربع دينار اذا اخذ نصابا لو سرق اقل من نصاب - 00:25:23ضَ

فليس فيه القطع ماذا فيه؟ تعزير قال من حرز مثله لو اخذه من غير حرز ما هو الحرز؟ الحرز هو المخبأ الذي يناسبه. فاذا كان هذا المال مخبأ في مكان في مخبأ يناسب هذا المال - 00:25:46ضَ

يعني مثلا سرق الشاة من حرزها فان حرزها حرز الشاب فين في الحظيرة وسرق المال من الصندوق لكن لو خبأ المال في الحظيرة وجاء شخص وسرق المال من الحظيرة نقول الحظيرة ليست حرز للمال فاذا هذا سرق من غير حرز - 00:26:05ضَ

ما حكمه ماذا نقول له؟ نقول بارك الله لك ها؟ وبارك عليك؟ التعزية. ولا ولا نعزره؟ نعزره ولا يستحق هذا المال اه اذا من حرز مثله وسيتبين المصنف معنى الحرز بالتفصيل. قال من مال معصوم لو كان هو اخذ مال حربي مباحا - 00:26:27ضَ

الدم والمال فغير هذا لا يعتبر سرقة. قال لا شبهة فيه لو اخذ مالا له فيه شبهة شبهة حق كان يكون اخذ مال من شريكه هو له ملك في هذا الشريك. او اخذ من مال ابيه او مال ولده - 00:26:47ضَ

هذا لا يعتبر لا تعتبر سرقة تستوجب القطع لكن قد توجب التعزير اذا كانت يعني اذا اعتبرناها جرم يعني اذا اعتبرناها معصية قال على وجه الاختفاء السرقة تكون على وجه الاختفاء خفية - 00:27:06ضَ

ما اخذها علنا لكن لو اخذها علنا قد نعتبرها حرابة قطع طريق وهكذا قال المصنف فلا قطع على منتهب علاقت على منتهب المنتهب اللي هو النهاب يعني. اللي ياخذها علن ولا مختلس - 00:27:22ضَ

كذلك المختلس يسرقها في البداية خفية ثم يجاهر بها. ولا غاصب والغاصب الذي يأخذ المال قهرا جهرا ولا خائن في وديعة ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها ولا خائن في وديعة او عارية او غيرها - 00:27:42ضَ

اكتبوا عندها المذهب عند الاخيرة هذي المسألة الاخيرة الخائن في الوديعة اكتبوا عندها المذهب قطع جاحد العارية المذهب قطع جاحد العارية لحديث المخزومية وكانت تستعير المتاع وتجحده كما في الاقناع لحديث المخزومية كما في الاقناع والمنتهى ما فيه في الانصاف - 00:28:05ضَ

لكن المصنف هنا تبع المقنع تبع الموفق اذا هذه المسألة تعتبر مسألة مخالفة للمذهب المصنف خالف المذهب في هذه المسألة. يعني المعتمد في المذهب طيب قال ويقطع الطرار من هو الطرار؟ عرفه المصنف قال الذي يبط الجيب عجيب احنا ما عرفنا الطرار صرنا نعرف - 00:28:29ضَ

يبط الجيب. وايش الذي يبط الجيب هذا؟ الذي يبط الجيب. يبط يعني يشق الجيب ايش الجيب الجيب يقصدون الذي يكون على الصدر اللي يكون على الصدر يبط الجيب او غيره او غير الجيب ويأخذ منه - 00:28:52ضَ

قال ويقطع الطراء الطرار الذي يقطع يشق الجيب ويأخذ المال او يشق غير الجيب ويأخذ المال منه لماذا يقطع؟ لانه قذى المال من حرز. الجيب هذا اللي في الصدر حرز يعتبر للمال. فلو ان انسان جاء وسرق من من جيب الانسان اللي على صدره فهذا - 00:29:12ضَ

حرزه طيب قال ويأخذ منه ايش يأخذ منه يأخذ منه يعني من الجيب يقصد اليس كذلك لا ما ما ما في سيرة مال اصلا قال ويأخذ منه يأخذ من ايش يا اخوان - 00:29:32ضَ

قال ويقطع الطرار الذي يشق الجيب او غيره او غير الجيب ويأخذ منه يعني يأخذ من الجيب او غير الجيب او من الارض بعد سقوطه مو شرط انه يأخذ منه. يعني ممكن انه يأخذ من من منه من الجيب - 00:29:48ضَ

او انه يشق الجيب فيسقط المال في الارض ويأخذه من الارض. كل ذلك داخل طيب معناها يدخل في هذا الطرار من يدخل يده في الجيب ويسرق ويسرق المال لانه سرقه من حرز - 00:30:06ضَ

طيب نكمل الان اكتبوا عنوان جانبي شروط القطع شروط القطع سيذكر المصنف الان شروط القطع بالتفصيل. الشرط الاول واحد ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما مال محترم هذا يخرج ايش - 00:30:22ضَ

يخرج مال ايش؟ مال غير محترم مثل مال من ها الحربي اذا يخرج مال الحرب المحارب الكافر الذي يحاربنا قال ويشترط ان يكون المسروق مالا محترما فلا قطع بسرقة الة لهو الة اللهو غير محترمة ولا محرم كالخمر لو سرق الخمر او سرق قالت له ما يقطع - 00:30:48ضَ

اذا هذا هو الشرط الاول واحد اكتبوا عنه واحد في اي مكان مناسب ترونه حتى نعرف هذه الشروط. الثاني ويشترط ان يكون نصابا ان يكون المال المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم. الثلاثة دراهم تساوي كم؟ قلنا - 00:31:12ضَ

تقريبا تسعة ها كم ايوا يعني تقريبا تسعة غرامات فضة تسع غرامات فضة او ربع دينار. ربع الدينار تقريبا واحد غرام ذهب او عرض نعم او عرض قيمته كاحدهما. يعني اي متاع اخر اي بضاعة اخرى - 00:31:32ضَ

قيمتها ثلاثة دراهم او ربع دينار. افرض انه سرق قلما قيمته ثلاثة دراهم او ربع دينار او سرق اه شنطة او سرق ثوبا فان بلغ قيمة هذا العرض هذه القيمة فاذا هذا يعتبر نصاب - 00:31:59ضَ

قال المصنف واذا نقصت ما زلنا في الشرط الثاني واذا نقصت قيمة المسروق بعد السرقة يعني واذا نقصت قيمة المسروق اكتبوه بعد السرقة ايش رأيكم؟ يسقط القطع ولا ما يسقط؟ لا ما يسقط - 00:32:19ضَ

او ملكها السارق يعني اكتبوا بعد السرقة. هل يسقط القطع؟ لا ما يسقط. قال لم يسقط القطع واضحة المسألتان قال وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز الان نقول هذا الشي قيمته ثلاثة دراهم. طيب قد يكون هو قيمته متقلبة - 00:32:34ضَ

الظابط اه هو ايش؟ هو وقت اخراجهم وقت السرقة كم كانت قيمتها قال وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز الان سيمثل المصنف لصور يختلف فيها القيمة تنقص فيها القيمة. قال فلو ذبح فيه يعني في الحرز كبشا - 00:32:58ضَ

فنقصت قيمته او شق فيه ثوبا يعني دخل الى الحرز جوة الدكان قطع الثوب شق الثوب. الثوب قيمته اكثر من ثلاثة دراهم لكن لما انشق الثوب نقصت قيمة الثوب وخرج به - 00:33:18ضَ

فهمتوا يا مشايخ فنقصت قيمته عن نصاب بسبب الشق ونقصت قيمة الشاة عن نصاب بسبب الذبح قال او اتلف فيه المال لم يقطع الصور الثلاثة لم يقطع. وايش الصور الثلاث؟ الصورة الاولى. دخل الى الحظيرة وفيها الشاة قيمتها - 00:33:35ضَ

اكثر من ثلاثة دراهم فذبحها اصبحت قيمتها اقل من ثلاثة دراهم فاخرجها ايش نعتبره؟ سرق ايش سرق ثلاثة دراهم ولا اقل اقل اذا لا قطع لكن فيه التعزير وفيه ضمان المال هذا الذي سرقه او اتلفه كذلك لو دخل الى الدكان والدكان حرز للثياب - 00:33:58ضَ

فاخذ القماش قيمته اربعة دراهم ومزقه فصارت قيمته شق نصفين فصارت قيمته درهمين فخرج به اذا هو سرق درهمين لا يقطع واظح المسألة او اتلف المال؟ قال لم يقطع نعم - 00:34:19ضَ

لا شك انه يضمن سيضمن وسيعزر لكن نعتبر الان انه وقت السرقة عند سرقة المال واخراجه من حرزه ما كان نصابا لم يكن نصابا اكمل اه طيب سيظمن النقص هذا - 00:34:36ضَ

يعني بمعنى افهموا الكلام لما نأتي نمسكوه ونعزوه نقول له يلا اضمن يضمن ايش؟ درهمين ولا القيمة الاولى بارك الله فيك واضح يا اخوان نقول له تضمن درهمين اللي خرجتها - 00:34:56ضَ

طب والشال اللي ذبحته ها حلال عليك لا طبعا القيمة الاولى طيب قال المصنف الان انتقل الى الشرط الثالث رقم ثلاثة اللي هو الحرز قال وان يخرجه من الحرز فان سرقه من غير حرز فلا قطع. اذا الثالث الحرز - 00:35:11ضَ

انتم معايا مشايخ ثم قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه؟ هذا هو تعريف الحرز. الحرز هو الذي المكان الذي يحفظ فيه المال عادة نقول عادة مش شرعا الشرع ما جاء يبين ما هي احراز الاشياء لا هذي متروكة للعادة - 00:35:35ضَ

ثم قال ويختلف يعني الحرز باختلاف الاموال والبلدان. وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه اذا هذا الحرز افتبهوا الحرز مرده الى العادة. المكان الذي تحفظ فيه الاموال عادة. وهذا سيختلف من بلد لبلد. فقد يكون في بعض - 00:35:57ضَ

بلاد يعني آآ الحرز سهل قد يكون مكان يعني مكان غير امن في في بلد اخر لكنه يعتبر في هذا البلد حرز ليش؟ لانه هذا البلد امن بينما البلد غير الامن الحرز فيه يكون - 00:36:19ضَ

اذا سيختلف الحزب من بلد لبلد بحسب ايش؟ عدل السلطان وظلم السلطان وقوة السلطان وظعف السلطان فاذا كان السلطان قوي والبلد امنة فقد يكون الحرز قطعة قماش يضعها على الدكان انتهى الموضوع - 00:36:35ضَ

واضح هذا؟ وهذا شهدناه كنا نذهب الى الصلاة ونحن صغار واصحاب الدكاكين يضعون اما ان يضع خشبة ولا يضع آآ كرسي على المدخل الدكان او يضع قطعة هل رأيتم احد يضع قطعة قماش على الدكان؟ ها - 00:36:52ضَ

اليوم فيه ايه دحين يقفل بالقفل السلاسل طيب قال فحرز الاموال يعني النقود والجواهر والقماش في الدور في البيوت والدكاكين والعمران وراء الابواب الاغلاق الوثيقة يعني والاقفال الوثيقة هذا حجرها - 00:37:10ضَ

واضح يا اخوان؟ يعني ما يجي شخص يخلي السيارة مفتوحة والمفتاح عليها او شغالة وتسرق هذي سرقت من حرز لا ما هو الحرص واضح؟ او يضع الشنطة فيها فلوس ويضعها في السيارة ويخلي السيارة مفتوحة والقزاز آآ منخفض - 00:37:32ضَ

ويذهب يأتي لص ويسرق السيارة يسرق الشنطة او يسرق الجوال الموظف دحين جوالات سرقة جوالات اليس كذلك؟ هذا يعتبر سرقة من حرص؟ لا ما هو حرص تتركها امام الناس واضح - 00:37:55ضَ

او يضعها على الرصيف وتسرق. اذا هذا ليس من حرز. واذا قلنا ليس من حرز مو معناه ان هذه السرقة مباحة مباركة لا لكن اقول لا يعني هنا سيختل شرط من شروط القطع - 00:38:11ضَ

لا يقطع السارق لكن يكسر السيارة ليأخذ ما فيها او يكسر الباب ليدخل الدكان او المحل او البيت فهذا من من حرزه قال وحرز البقل وقدور الباقي اللائي ونحوهما وحرز البقل يقصد البقل ايش؟ يعني زي - 00:38:25ضَ

وش البقل ها الخضار مثلا زي الخضار والاطعمة وقدور الباقي اللائي ونحوهما وراء الشرائج اذا كان في السوق حارس ورأى الشرائج يعني هم يسوون زي الاسوار من الخشب او من القصب هذا يحرصون يضعون فيها - 00:38:47ضَ

الاطعمة يضعون فيها الحبوب يضعون فيها الخضار فهذا هو حرزها وحرز الحطب والخشب الحظائر يعني حظائر الخشب او اماكن اللي توضع فيها الخشب هذا حرزها اليوم ممكن يكون حرزها الاحواش مثلا الخشب - 00:39:08ضَ

قال وحرز المواشي الصيغ الصيغ جمع سيرة وهي الحظيرة تسمى صيغ يعني الحظائر وحرزها في المرعى حرز الغنم في المرعى بالراعي ونظره اليها غالبا وحرزها في المرأة بالرعي وجود الراعي حرص. معناها في حارس يحرسها - 00:39:29ضَ

طيب قال الشرط الان سننتقل الى الشرط الرابع نعم ايه كيف ما قرأت ايش عفوا قال وراء الشرائج نعود اللي هو حرز البقل وقدور الباقل لا وكذا يقول يعني في الاماكن التي توضع فيها عادة اذا كان في - 00:39:54ضَ

حارس لانه مكشوفة هذي تكون. اذا كان فيها حارس. الان يا اخوان المصنف اه لما ذكر هذه الاشياء يعني نقول هذه الاشياء امثلة لعصره ولا شرع نلتزمه الى يوم القيامة - 00:40:21ضَ

ها امثلة لعصره قد تختلف يختلف من زمن لزمن الميم مثل لزمنه يقول هذه هذا هو الحرز في زمننا فما هو الحرز في زمننا؟ نحن طبعا لن يختلف كثير حتى الامثلة التي ذكرها المصنف هي - 00:40:37ضَ

قريبة من زمننا في في اكثر ما ذكر فحرزنا الان هو هو بحسب ما ما نعرفه. طبعا قد يكون الانسان طيب من الذي يحدد الحرز؟ انا اقول لك من من الذي سينفذ القطع - 00:40:53ضَ

انت ولا القاضي؟ خلاص القاضي هو اللي سيحدد الحرز وهو الذي يقيم القطع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:41:08ضَ