شرح زاد المستقنع

شرح زاد المستقنع - باب الضمان والكفالة || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة في عام اربع وثلاثين واربع مئة والف. وهذه ايام يعدها المرء عد ويراقب نفسه - 00:00:00ضَ

وبها مراقبة كبيرة فان ربنا قد اكد ذلك في الدين طيب فلا تظلم فيهن انفسهن. بلغنا عنا باب الضمان وآآ يعني هذا الظمان مع الكفالة يعني هسه لو فرضنا نتذكر - 00:01:13ضَ

في الزمن السابق كان احد يتزوج قبل عشرين عام يعطوها الف دينار من العمدة فقبل حينما يستلم هذا العريس يأخذ عقد الزواج ويأخذ الجنسية له ولزوجه فيعطى الف دينار قرضا لمدة خمس سنوات - 00:01:33ضَ

فيطالبونه بالشخص عليكم السلام يطالبونه بشخص هذا الشخص يسجل هذه القضية حتى اذا ما عاد يرجعها هذا ما يسمى هل يسمى ضمان ان يسمى الكفالة ابو هذا الفقه يسمى ضمان لكن هؤلاء - 00:01:49ضَ

اماكن تسجيل يسموها كفالة وهي ليست كفالة انما هي ضمان نأخذها لليوم. نأخذ ضمان ما هو الضمان ونأخذ الحفاظ فهنا لما يتشخص يضمن هذا المال يعني لو فرضنا هذا الشخص لم يدفع المال - 00:02:08ضَ

فالدولة تطالب من تطالب هذا الضمير. فنقول جاء الاسلام بحفظ الكليات الخمس لدينا في الاسلام كليات خمس طبعا الكليات الخمس وتسمى بالضروريات الخمس عند استقراء الشريعة معنى التنمر. وهي الدين والمال والنفس والعرض - 00:02:24ضَ

هاي ومما يحفظنا المال يعني له اهمية كبيرة في حياة المسلم وفي الفقه الاسلامي وفي عناية كبيرة في قضية المال وحفظ المال ورعاية المال واهتمام المال وعدم تضييع المال والنفوس كثيرة. فشرعت اشياء مما شرع لحفظ - 00:02:44ضَ

المال هو الرهن كما تقدم والمكاتبة ايضا وفيما يتعلق بالضمان وايضا فيما يتعلق بالكفالة هذه اشياء كلها شرعت من اجل الحفاظ على المال وقول الصحابي سعد ابن قيس حينما كان يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح المال فلا يصلح الفعال الا المال - 00:03:08ضَ

وفي الحديث الصحيح نعم المال الصالح للعبد الصالح. فاذا من من كمال الشريعة وصلاح الشريعة الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. ويجب تطبيق تطبيقها بكل ما فيها. فلما جاءت الشريعة بحفظ اللي هي الدين - 00:03:34ضَ

قال النبي هو العرض والعقل ويريدك فقط في شريعتنا من في جميع الشرائع لكن في شريعة الاسلام احضر هذه الشريعة التي جميع الشرائع السابقة يعني اعتنت بهذه الضروريات الخمس عناية فائقة - 00:03:54ضَ

مما جاءت به الشريعة لحفظ ما هو الرهن والحوالة والضمان. فهذه عقود يستفاد منها الرفق والاستيفاء من اي الرفق بالاخرين ومن اجل لصاحب المال. فهي رفق بالشخص الذي يضمن له. وايضا هو استيثاق - 00:04:10ضَ

بالمضمون له هكذا فهي عقود يستفاد منها صفر واستيفاء الحقوق فاذا الضمان احد هذه العقود التي وضعت من اجل تخفيف اموال الناس ومن اجل ترتيب وحفظ الناس وهذا الظمان يكون اظافة ذمة الى ذمة في دين او عين. يأتيه الدكتور عمر يقول اريد - 00:04:30ضَ

مثال صحيح البخاري اقول له ائتيني بمن يضمن لي انك سترجع الكتاب فيأتي الشيخ محمد يقول انا اضمن جوع الشاب فهذا ضمان في علم او جائني في الدكتور عمر اشترى مني صحيح البخاري بعشرة الاف دينار. قال دينا يا اقول له لا ضر. لكن ائتيني بمن يكفل - 00:04:54ضَ

بانك اذا لم توفي العشرة الاف يوفيها مكانك. فيأتي الشيخ محمد يقول انا اوفي عنه العشرة الاف ان لم يوفيها ان لي الحق ان اطالب الدكتور عمر وان اطالب الشيخ محمد. اطالب ايهما شئت يعني. الا اذا اشترط قال يا ماهر لا تأتيني الا اذا - 00:05:16ضَ

ما قال الشيخ الدكتور عمر فهذه هي ما يتعلق بضمانه احد هذه العقود يكون باضافة ذمة الى ذمة يعني لو طلبنا اخذ العين ليرجعها وطلبت منه ضمينا في ذمته عادة الاسلام لما اتى مين؟ اصبح ذمة ثانية لاجل اعادة او دين - 00:05:36ضَ

ثمن التزام عشرة الاف او اراد ان يقبل قال مليون دينار الى واحد ذي الحجة. فيقول له لا لا لا بمن يضمن لي ان هذا فيأتيني بما منه بحيث انا لي حق المطالبة بهذا او بهذا - 00:06:03ضَ

فهذه حينما وضعت ارفاقا به واستيفاقا لي. وفي الضمان صاحب يعني صاحب الرهن بالرجل الكافل او الظمير. انا حينما افعل هذه النية المستوث بالدين والضامن يسمى اذا يسمى الشيخ محمد يسمى ظان ويسمى بالحميد وهو يحمل يتحمل - 00:06:19ضَ

الدفع الى دكتور عمر او احصل عليه. ويسمى بالحميل ايضا هو يحمي هذا المال وسيأتينا به. ويسمى بالغارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم والمثل عند العراقيين يقولون الكفيل خسار - 00:06:50ضَ

فهذا وضع من اجل من الحق. يعني يأتيني شيخ اريد ان اقول له هذا مليون دينار لكن تريد من يضمن لي حتى استوثق البيت. فاذا هذه هي قضية الضمان يطلق عليها الضمان ويطلق عليها الكفالة. لكن اختلاف الضمان عن الكفالة الضمان يضمن العين او المال - 00:07:09ضَ

اما الكفارة يضمن ان يأتيني به. هذا هو الفرق بين الكفالة وبين الضمان طبعا هذه الضمان والكفالات لا يكون لها الا اهلها الذين عرفوا بها ويعني من وثق بالمظمون وظمنه طبعا كنا في حق الظامن اذا كان يثق - 00:07:37ضَ

هذا وفيها من تفريج الكرب وفيها من مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج كربة من كرب الدنيا عن اخيه رضي الله عنه من كرب يوم القيامة واذا قال والله في عون عبده ما كان العبد في عون اخيه فهو باب واسع ويقوم بها اهلها ليس كل واحد يقوم بهذا الشرك. فالذي - 00:08:04ضَ

عرف بالكرم وعرف بقوة النفس هو الذي يقول بهذه الاعمال ولذا يقول قائل ومن يروغ من الانذار محرمة كمن يوثل في اثبان اوتادا. يعني حتى هذا المثل يجعل الانسان عزيزا لا يطلب الحاجات الا من اهلها. والشاعر يقول لو اذا المشقة ساد الناس كلهم - 00:08:24ضَ

الجوز يعدم والاقلام قد سالت. يعني فعل الخير لا يستطيعه كل احد وكفالة قلنا والضمان من الامور التي اذا احتسبها الانسان فيها الاجر العظيم وفيها باب واسع من الثواب؟ وهي قضية ليست قضية هينة. يعني في المثل عند العامي يقول بان الضمان اوله ندامة. واوسطه - 00:08:52ضَ

اوله ملام واوسطه ندامة واخره غرامة. يعني اذا فرضنا دكتور عمر اراد مليون دينار وجاء الشيخ محمد الرجل من الله عليه بالتعليم. فمباشرة لما حصل العقد وتفرغنا جاء طبعا لا يقال له يقول يوفي وانت بعدك يعني دين امي فنص المدة بعد نص المدة ربما يأتي - 00:09:19ضَ

على قلب ابن ادم حتى يحزن قلب ابن ادم ليش الله قال عنه القرآن طه ما انزلنا عليه القرآن لحشما يعني الحزب لم يأتي اما منهي عنه واما مذموما. لان الحزن يضعف قلب المؤمن. فيأتيه في نصف ربما لا يجعل - 00:09:52ضَ

واخره غرامة. فاذا هذه قضية ماذا تحتاج تحتاج الى رجل قوي كريم بذال حتى يأتي بهذا الخير على وجهه. وقلنا بان الظمان يقوم باظافة ذمة الى ذمة. يعني بدل ما هو بذمته الان المال. اول كتاب يتحول الى ذمة اخرى مع هذه - 00:10:12ضَ

قد يكون للشخص المتعاقد ليستوثق قال الملك البعض الضمان هو مأخوذ من الضمن فذمة الظامن في ظمن ذمة المظمون. يعني الان لما اخذ من عندي الكتاب وانا ظلمت ضامنا وصار الشيخ محمد ضامن فاضفنا بدل هاي الذمة الواحدة الى ذمة اخرى. فصارت ذمة - 00:10:42ضَ

في ظمن ذمة الدكتور عمر من اجل الاستيثاق. اما تعريفه شرعا قال الالتزام ما وجب على غيره مع بقائه. يعني التزام ما وجب على غيره مع بقائه في ذمته نعم. طبعا النصوص في فيه عديدة جدا. طبعا هو جائز من حيث المضمون - 00:11:12ضَ

ومستحب من حيث الضم اذا ضمن لاهل الخير والفلاح والصلاح. وقد جاء بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ولمن جاء به حمل البعير وانا به زعيم. اما السنة فاحاديث كثيرة وعديدة وردت في هذا الباب منها الزعيم - 00:11:42ضَ

والاجماع يجمع العلماء على جوازهم. قال المصنف نبدأ الان كتب قال لا يصح الا من جاء بالتصرف لا يصح الا من جائز التصرف. ما تأتينا لفظ جائز التصرف جوائز الصبر - 00:12:02ضَ

ويأتينا له بصحة التصرف. هاتان الكلمتان او الجملتان يا ابا علاوي. جاء هادي جملة هادي يعني جائزة التصرف جملة كلام نعم الكلاب ما يحسن التكلفة اذا ما نقول جائز للتصرف الا اذا قلنا استغلال هذا الكلام قال لا يصح الا من جائزة ماذا تسمى - 00:12:22ضَ

يسمى هذا الكلام كلاب نحسن السجود عليه احنا عندنا دعم الفقه جواز التصرف. ويأتينا ايضا صحة التصرف. تجد كلمتان عند العلماء وهما جوائز التصرف وصحة التصرف ربما معنى جواز تصرفه صح التصرف. كثيرا ما ترد هذه في باب المعاملات. التصرف ما هو تعريف تصرف - 00:12:52ضَ

الشيء واعطاء الشيء. يعني انا لما اعطيته الكتاب فهو هل من من حقه يتعامل ويا كل واحد؟ يعني لو فرظنا كان عمره خمس سنوات واعطيته الكتاب. دينا هل يحق له ان ياخذ الكتاب؟ او ياخذ مني الكتاب هذا ما من حقه ان ياخذ مني هذا الشيء. التصرف بذل الشيء واعطاء الشيء. وتصرفك - 00:13:16ضَ

يقول اما طبعا هذا صرف نوع اما ببذل عين الشيء او ببذل منافعه. اما ان يبذل عين الشيء واما ابذل منافعه العافية اما بدل عين الشيء فهو على بذل عين الشيء يكون على حالتين اما ان تبذله بعوض بان تقول اعطيتك هذا الكتاب - 00:13:42ضَ

صحيح البخاري بعشرة الاف دينار. فهذا يعني تصرفت اعطيته اياه. لماذا؟ بعوض. ماذا يسمى هذا يسمى بالبيت هذا يسمى يعني اعطاء الشيء لعوظ يسمى بيعا. واما ان تبذله بدون عوظ على قصد مرظاة - 00:14:02ضَ

لا اعطيته الكتاب من غير عوظ على قبظ مرظاة الله. هذا ماذا يسمى؟ يسمى صدقة اذا قصدت به مرضات الله كأن تقول لك هذا الكتاب قد بذلته لك من غير عوض واما - 00:14:22ضَ

على سبيل المحبة رجلان تحابا في الله ورغى فاعطاه شيء فهذا ماذا يسمى؟ يسمى هدية لانه هذا الكتاب قد اعطيه لمن اعرف من لا يعرفه اما بدل منفعة العين منفعة العين مختلفة فهي ايضا على حالتين اما ان تبدلها بعوض كان - 00:14:42ضَ

اجرتك هذا الدار لمدة سنة بست مئة الف دينار. فهذا او تم او تبذل بالمنفعة بدون عوظ تبذل منفعة بدون عوظ يقول له خذ هذا الكتاب واثقه عندك شهرا هذا يسمى عاليا - 00:15:02ضَ

من غير عوض فهذه كلها تصرفات تسمى تصرفات البيع والصدقة والهدية والاجارة هذي تصرفات بالشيء بعضها تصرفات الاعيان وبعض التصرفات في المنافع مثل التصرف في المنافع مثل عالية تصرف بالمنافع - 00:15:22ضَ

اما الهدية والصدقة والبيع فهو تصرف في عين الشيخ. فاذا قال العلماء لا يصح الا من جائز العبارة نقول لا يصلح الا من جائز التطرف. اي لا تصح الكفالة ولا الضمان الا من شخص تجوز تصرفاته المالية - 00:15:42ضَ

التصرفات المالية لا تجوز لكل احد لا تجوز للمجنون ولا للصبي. نعم. ولا للسجن. فالناس على قسمين منهم من الله من تصرفاته المالية فيبيع ويشتري ويتصدق. ولا احد يعترض عليه. وهذا هو البالغ العاقل الرشيد غير - 00:16:02ضَ

محجور عليها بنقول غير محجور ما ننهج ليس سفيرا. فالبائع لما نقول لما نقول يشتغل يكون في هذه الشروط وقلنا البالغ البالغ يخرج منه من؟ الصبي. فالصبي لو جاء واعطاك. صحيح البخاري - 00:16:22ضَ

وقال لك هذا الكتاب عاريا انت لا تأخذه منه وهو صبي. لماذا؟ لانه محجور عليه وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اذا ما له هو وانت ولي عنه او وصى عليه او قائم على امواله وكان طفل صغير لا تعطيه المال - 00:16:42ضَ

فما بالك بماله هو كيف يتصرف به؟ فهو محجور عليه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسدوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وربنا قال ابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 00:17:02ضَ

ان انستم منهم رهدا فاتبعوا اليهم اموالهم. فامرنا الله بالحجر على الايتام واليتيم هو الذي لم يبلغ ودل على انه تصرف اليتيم. كان تصدق ولا ولا تبرعه سواء كان يتيما او ليس يتيما اللي هو الطبيب - 00:17:22ضَ

لما اشتاق العاقل يخرج بذلك المجنون. فلو جاء مجنون وقال خذ هذا الكتاب للحكم. لا نأخذه. قد يأتي وليه يحاسبنا يقول كيف اخذت منه الكتاب نقول هو اعطانا قال هذا مجنون فكيف تقبلون من المجنون هبة؟ الرشيد - 00:17:42ضَ

يخرج بذلك السفيه المحجور عليه. لما يقال رشيد ضد الرشيد من هو؟ السفيه المحجور عليه وعلى امواله. لنفسه او لغيره يحجر عليه لنفسه حتى نحفظ لهم هذا. وقد يحجر عليه وعلى ماله. لغيره اذا اخذ اموال الناس ضياع - 00:18:02ضَ

فان السفيه المحجور عليه في حكم المجنون واليتيم لانه محجور عليه لحق نفسه او لحق غيره والناس لو فرضنا انك كنت قاضي تقضي بين الاثنين او مفتي تتمثل فيها قضية ضمان تبدأ اول ما تنظر في هذه القضية هل هذا - 00:18:22ضَ

توفرت فيه هذه فاذا كان صبيا او كان مجنونا او كان سفيهة لا يتأخر ها عندك يا بني. نعم احسنت يا رجل يقول فلو كنت قاضيا او مفتيا وجاءك رجل وقال فلان يريد ان يكفل فلانا او فلان يريد ان يضمن - 00:18:42ضَ

نفرق بين قضية الضمان في الاعيان قضية الكفالة باحضار هذا الشخص. فعليك ان تسأل هذا الجفيل بالغ فان قال نعم يقول وان قال ليس بل هو الصبي تقول الصبي لا يكبر ولا يغضب. لانه ليس له حق التصرف في مالك الا باذن وليه. قد يقول - 00:19:12ضَ

قلت له يا عمر لماذا؟ نقول هذا الصبي هو لن لن يخسر يقول هذا الصبي لن يحتر مجرد هو يضمن او يكفل. نقول له صدقت. لكن ايضا هو الضمان والكفالة - 00:19:32ضَ

فيها نوع تبرك لانه ربما هذا ينفل او يذهب او تبدأ المطالبة بمن؟ المطالبة على هذا الظن فالالتفانة اذا هي فيها نوع من انواع التبرك. بين هذه الشروط التي يفترض ان - 00:19:46ضَ

ان تتوفر في في هذا طبعا قال العلماء يشتغل في صحة الظمان ان يكون جائز تصرف كما هنا ان يكون مختارا بحيث لا يكون مكرها واحنا كل التعاقدات والمعاملات ينبغي ان لا يكون مكرها استثناء قضية واحدة تحدثنا عنها في دفنه - 00:20:06ضَ

القاتل العمد وجب عليه القصاص. فتنازل اهله من القصاص الى الدية. وقال لا اقتصت منه انا اريد ان ابرر نفسي اريد ان اخلص من الدنيا لا يجب ان تنتفعوا من المال في السير. نقول له لا ليس لك حق في هذا اذا تحولوا يدي فانت ملزم بدفع الدية. لان - 00:20:26ضَ

لماذا؟ لانه مطالب بحفظ نفسه. مطالب للحفاظ على نفسه. فاذا تحول من القصاص التي وجب عليها الاكل. شف هنا في الضمان لا بد ان يكون جاهز للتصرف. لا بد ان يكون مختارا - 00:20:46ضَ

وان يكون المال واجبا او مآل في الوجوب يعني هذا المال في الحقل الاخر والشؤون واجبة فقال هنا فيما يتعلق بالضمان قال لا يصلح الا من جاري التصرف. لو جاز من غير تصرف يضاع المال. لو جاز - 00:21:01ضَ

من غير جائز التطرف لضاع المال والمال قد جعله الله قياما للدنيا اذا فلا يصح من صغير ولا من سفيه ولا من مجنون. قال لرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة لرب الحق - 00:21:21ضَ

خذ بالدائن المقصود به الداء انا لما بعت الكتابة عشرة الاف واراده دينا وفقط قلت له ائتيني بضمير اتاني بشيخ محمد لي الحق ان اطالب الدكتور عمر او اطالب الشيخ محمد سعد ايهما شئت اطالب - 00:21:41ضَ

ايهما شف الا اذا استوظ على الجبهة مرة قال يا مهر لا تأتيني الا اذا نشر الدكتور عمر قالوا يا ربي الحقني صاحب الحق وهو الدائم مطالبة من شاء منهما مطالبة من؟ الظامن والمضمون. الظامن والمظمون. في الحياة والموت - 00:22:02ضَ

اطالب دكتور العمر اذا ما دكتور عمر احنا عندنا من يموت الميت ماذا يغرق؟ سيسرق عندنا التجهيز عندنا قضاء الديون عندنا تنفيذ الوصية عندنا فعدنا من ضمنها قضاء الديون فهذه ايضا تجب في دينه. وايضا لو فرضنا ان الضامن قد مات. ايضا - 00:22:22ضَ

اذهب الى اهل الميت نقول له ميتة قد ترك ذلك وهو قد ضمن لي وهذا عقد الضمان فانا اطالب بحقي مما فقال هنا ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. لان الحق ثابت في ذمتهما. فملك مطالبة - 00:22:42ضَ

ومن شأنه قد يقول الانسان كيف يطالبهما؟ نقول نعم يطالب حتى يكتفي بحقه لانه له في ذمة هذا الرجل وآآ ذمته ومن الذمة اخر. لذا سمي الضمان ضمانا. قال فان برئ الذمة بالمضمون عنه - 00:23:02ضَ

من المضمون عند دكتور عمر المضمون وهذا الرجل ضامن وانا مضمون له واضح مضمون العلم مضمون له وهذا الرجل ضامن. نعم. فاذا برئ برئت ذمته يعني لو فرضنا انا قلت له يا دكتور عمر هذا الكتاب اعتبره هدية وانا قد سامحتك بعشرة الاف. هل يحق لي بعدها ان اذهب الى الشيخ محمد وطالبه - 00:23:22ضَ

الجواب لا. قال هنا فان برأت ذمة المضمونين عنه. كيف يبرأ؟ يبرأ هذا الرجل المظنون بابراء او قضاء اجا هو الرجل وقضى هذا الشيء. او اجى الدكتور عمر قال انا اطلب - 00:23:52ضَ

اصحاب الزراعة اطلبه عشرة الاف دينار وهذا حقد في ذمته لي تعال احولك عليه. قلنا له خذنا اليه اخذنا عليه رحنا على مصطفى سألنا مصطفى له يقول بسبب عمر كذا وكذا هل صحيح؟ قال نعم. قال اقول له حولني في القبر؟ قال قبلت. فخلاص - 00:24:12ضَ

هنا بلي ذمة من؟ الظالم. قال فان برأت ذمة المضمون اي اللي هي تكون بابراء كان سابقا. او ودفع العشر دقائق او حوالة حولني على شخص اخر حولني على النبي صلى الله عليه وسلم قال مقتل الغني ظلم واذا افيد احدكم الى - 00:24:39ضَ

فليتبع. فالحوالة من رحمة الله تعالى بالناس. فهذا برئ. برئ الظالم لماذا؟ لانه تبع فاذا برئ الاصل برئ الثمن. هذا الرجل تبع ذمته تبع لهذا حتى هو الضمان باعتبار ان القضية تضمنت ذمته ذمة رجل اخر فاذا بدأت ذمة الاصل برأت ذمة السبب - 00:24:59ضَ

قال لا عكسه. فلا يبرأ المضمون عن امرأة نام. الان بعدين حزنت على الشيخ محمد. وقلت لها القضية الرجال راح يتورط ويا انسان راح يتعبه. قلت للشيخ محمد انت مسامح يا شيخ محمد لقد ارجعت اليك - 00:25:29ضَ

اي نعم خلاص فاذا ابرأت ذمته لا تبرأ ذمة من؟ هذا المظمون عنه قال فين بدأت ذمة المضمون عنه برئ الضامن لا عكسه فلا يبرأ المضمون عنهم ببراءة لان الاصل لا يبرأ ببراءة التبع. لان الاصل لا يرى التبع لكن الاصل مليء - 00:25:50ضَ

يبرأ الذنب. ثم قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنهم. يعني هل يكسب انا اعرفه انا ذهبت الى السوق فرأيت رجلا من المسلمين ذهبت الى مكتبة ورأيت شابا وهو مسلم جاء ليشتري نسخة من رياض الصالحين لا اعرف - 00:26:20ضَ

انه لا يعرف مكانه فاراد الكتاب دينا. صاحب المكتب قلت له انا اضمن. يعني لا يستغرب ان اعرف هذا لا يشتغل قرآن. وايضا لا يشترط ان اعرف التفاصيل ماذا ذهب هذا - 00:26:40ضَ

الى صاحب المكتبة واراد الكتب وقال انا من طلاب ماهر. وبعدين قال فاتصل بي صاحب المكتب قال يا ماهر هذا اللي عندهم ظهر اسمه فلان يريد ان يشتهي الكتب دينا هل تضمن الخلافة اضمن - 00:27:00ضَ

لا اعلم كم نسخة فيأخذ وما هي الكتب التي يأخذها؟ يعني لا يشترط علمي به شخصيا ما دام انه مسلم لأن الأصل ان المسلم يعين اخاه المسلم وينفس عنه كروته. ولا يفترظ ان يكون عارفا بها التفاصيل. وهذا الامر بالنهاية لما تتحول الى - 00:27:20ضَ

طالما ستؤول الى العلم. وتسمى ايضا كفالة السوء. يعني انت بياع تبيع تبيع الغذائية واتاك انسان قال تبعني بالدين يا هيثم قال ما اعرف ولذلك لا نعرف ذهبت الى قلت له اتضمن - 00:27:40ضَ

بجميع الدعامة؟ قال نعم كفالة السوق يعني كل ما يحصل له في السوق. فقال هنا ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ما يشتغل شلون اعرفه؟ هو ابن من ابن من؟ وين يسكنه؟ اي بيع يا ولدي - 00:28:00ضَ

هو انت تعرفه انه مسلم وان حسن اين الجهاد هنا؟ نحن لم نتعاقد على شيء من شهود نحن نتعاقد على ان انت ستظمن فلان او ولمن جاء به حمل بعير - 00:28:20ضَ

وان به زعيم بين الحمل المالي ايش؟ بين ام ما بين؟ ما بين حمل بعير وهكذا واضح اخي الكريم؟ وجاءت النصوص الزعيم غانم اطلقت ولم تقيدنا قال بل ولا له برداهم. شوف هنانا هل يشترط رضا قعدته الدكتور عمر اراد - 00:28:44ضَ

صحيح البخاري دينا او استعاذة وقال ولدي وانا لم اعترف الشيخ محمد قال اعطه الكتاب وانا اضمن لك الدكتور عمر. احنا يضمن لي المال. لو فرضنا شيخ قال انا اكفل بكفالة يأتيني به - 00:29:15ضَ

والضمان يضمن المال حتى الفرق ما بين الضمان وبين الكفالة. لو فرضنا دكتور عمر قال لا انا لا اقبل ان يأتي محمد فيضمن وانا لست ناقصا ولا انا لست كذا وهو يعني فهل يشترط رضاه لا - 00:29:35ضَ

الضامن يشترط رباح لانه هاي قضية هناك الورع لكن هذا المضمون عنه لا يشترط رضاه هذا طالب حالة واحدة يكسر الرضاع في قضية ضمان الاب للابن. يشترط رضا الابن. قالت له ولدي طه - 00:29:55ضَ

يشتري ملابس او ذهب يشتري سيارة يشتري سيارة قال هل يضمنك عمرك؟ قال لا انا لا اتيكم بابي لان ربنا يقول وبالوالدين احسانا. فالاصل ان الابن يحسن لوالديه. قظية الظمان قد تكون فيها خسارة على ابيك - 00:30:15ضَ

يقول لا ارضى حتى لا اجلب لابي من قصة ومن العلماء من قال لا يجوز للاب ان يضمن ابنه لانه قتل يؤدي الى الظرر ضرر الابن بالاب. هناك العلماء من منع من ضمان الاب لولده لانه قد تعود الى الاضرار - 00:30:35ضَ

وان الاصل ان الابن يأتي بالخير لوالده. ففي هذه الحالة الوحيدة يشترط رضا المضمون عنه. قالوا يصح ضمان المجهود الى الة الى العلم. يصح ضمان المجهول الى الة الى يعني هذه القضية لما ذهب هذا طالب علم يشتري مجموعة من الكتب هذا مجهول المشترى لكن هذا يقول - 00:30:55ضَ

الى ما لا يعود الى العلم اذا طالبه فلم يفيه. هذه اولي العلم اذا طالبه ولم يقول لي يا ماهر هذا تلميذ هل يستطيع ان ان نتعرف على هالاشياء الجهالة اظن هل هي جهالة قهرية؟ ليست جهالة قهرية - 00:31:25ضَ

اذهب الى طالب واقول له يا طالب العلم ماذا اخذت؟ يقول اخذت كذا وكذا وكذا وكذا. فاذا انا دفعتها جهلي بها في العقل لا يضر لانها تؤول الى العلم بها. واضح؟ نعم. وهكذا. قال ويصح ضمان المجهود الى اهل العلم - 00:31:45ضَ

قلنا منه ضمان السوق بان يلتزم الانسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته بهذا الشخص. يعني فيذهب الى صاحب محل انا كان عندي طالب في الدراسات العليا وقال بان والدي يريد ان يشتري من المحل الفلاني - 00:32:05ضَ

كيف انت تضمن ابي؟ قلت له اضمن فذهب هذا ابوه واشترى اشترى بثلاثة ملايين وثمان مئة الف مرة واحدة اخذ ثم لم يعد وبعدها هذا صار التاجر يراجع من يراجعني انا انا ظامن وانا زعيم - 00:32:25ضَ

زعيم بقيت انا بنفسي اراجع واراجع حتى في جعلته يسدد الزنك فانا هنا ما لا ادري ماذا سيحصل وهذا يسمى بضمان السوق وهو ضمان السوق وهو جائز. فقال هنا ويصح ضمان المجهود - 00:32:45ضَ

ال الى العلم يعني وقد يكون ان تكون الحاجة مجهولة في الوقت السريع لكنها تؤويل العلم يعني الان لما اجرك واشتري منك شيء لا اعلمه لا يجوز الجهاد في الشرى والجهاد في الايجارات يؤثر لانه من الغرر وقد نهينا عن الغرر لكن في باب - 00:33:02ضَ

الجهاد لا تضر لانها تؤول الى ماذا؟ تؤول الى العلم. انت الان تذهب الى اي محل في السوق. وطلب لي ان اضمن. اقول له انا اضمن فلان حينما يأتي ليطالبني بالاشياء اذا انت نقلت انا استطيع ان اتوصل - 00:33:22ضَ

من الشيء المديون اذهبوا وهو انت المضمون انا اقول لك يا هيثم ماذا اقول اخذت كذا وكذا وكذا وكذا بل الجهاد هنا زالت لانها قد الت الى العلم. قالوا المجهول الى ال العلم لا يشترط اذا الكون الحق معلوم. واخذناه - 00:33:38ضَ

وجعله لمن جاء به حمل البعير حمل بعير وهو غير معلوم لانه يختلف فدلت على صحة ظمان ما ال الى العلم. قال والعواري شف يتحدث قال ويصح يعني تحدث عن الظمان وانه جائز جائز بحق المظمون عنه. سنة بحق من؟ بحق الظامن. بدأ يتحول على - 00:33:58ضَ

ما يجوز ان يضمنوا الملاجئ فذكر انه اذا كانت العين مجهولة يجوز الظمان بها. قال والعواري العواري يعني انت لو اخذ من عندنا صحيح البخاري عارف واذا اخذ معي في صحيح البخاري عارية يده هل هي يد ضمان ام يد امامه؟ لابد ان نعرف ما هي يد الضمان - 00:34:23ضَ

وما هي الزمن؟ يد الامان اذا كان هذا الرجل امين واخذ الشيء مثل العارية لا يضمن الا بالتعدي او بالتسليم. لكنه فرظنا احنا هنا جالس واخذ مننا البخاري غصبا وخرج. ثم هو وضعها في السيارة. وقصفت السيارة وذهب صحيح البخاري. يضمن ام لا يضمن؟ يضمن لان - 00:34:49ضَ

بيده في يدك فان اخذها عارية ووضعها في البيت وحينما نام البيت قال بسم الله وسكر الباب. ثم جالس وسرق هذه الاشياء. لا شيء عليه. لا شيء عليه انه يده يد امانة وليست يد ضمان. لكن هنا يقول المصنف يعني تصح العاري يصح الضمان بالعارية - 00:35:12ضَ

يقول قائل فيك وهو يد صاحب العادة يد امانة. نقول نعم تصح الظمان في العالية. قال يا دكتور عمر صحيح البخاري عار قلت له اريد ان يضمن اريد احد يضمن لي ذلك. قال لي انت تدعي بانك طالب فقه. كيف تريد ظمينا للعارية - 00:35:38ضَ

والعارية يد المستعار يد امانة وليست يدهم اقول له انا اريد ضمينا ان يضمن لانك لا تفرط ولا تحتري. يضمن الاسلام ولا تفرط في الحفاظ على الكتاب ولا تؤذي وهنا يصح الضمان في العارية على هذا الشيء يضمن لي انك تحفظ الكتاب - 00:35:59ضَ

والمقصود المطلوب كيف؟ تحصل لدينا الان شغل صحيح البخاري ثم ذهب. جلسنا في مجلس واتينا بالغافل ووعد هذا الغاصب انه يأتينا بصحيح البخاري غدا. قلنا نريد ان من يضمن لنا انك سترد المقصود. هذا ايضا - 00:36:29ضَ

في الوسط. فالغسل هو ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق. اذ هو الضمان المقصود مطلوب ضمانه استنقاذي ضمان استنقاذه قال والمقبوض بالثوب المقبوض بسبب يعني انا ذاتي الى صاحب المحل قلت له كم هذا البنطلون؟ قال بثلاثين الف دينار. قلت له خلاص انا اشتريته بثلاثين - 00:36:49ضَ

لا اريد ان اذهب ان اريد لاهلي هل يعجبهم ام لا يعجبهم؟ فهذا مقبوض بسوي يعني انا كنت في القضية اشبه طار انا مشترك لان اردت ان فهل يصح الظمان؟ قال نعم يصح الظمان في هذا او انا اشتري منه - 00:37:19ضَ

اتاني شخص عنده صحيح البخاري وانا يعني استغرب واقول من اين يأتيني هذا بصحيح البخاري؟ هل هو ليس ليس من طلاب العلم. اقول له انا اخشى ان يكون الكتاب مسروق - 00:37:39ضَ

او انه ليس لك اريد ضمينا يضمن بان الكتاب لك بحيث لا بالي انه ليس لك هدى اعود عليك بارجاع الكتاب. فهذا المقبوض بسام وعهدة المبيت هذا عهدة المبيعات اللي ما يسمى يعطون وصل ضمان منطقة تشتري الجهاز من - 00:37:54ضَ

او تشتري سيارة الشركة هذي بيها ضمان سنة بحيث خلال سنة اذا عضت ترجعها الى نصليها على نفقتنا. شريطة ان يكون الخلل بسبب المنشأ وليس بسبب وليس بسبب سوء الاستخدام. نعم. فهذه ما يسمى ضمان عهدة المبيت. لا ضمان الامانات يعني الاصل ان الامانة - 00:38:20ضَ

كعين الامانة لا يكون فيها ضمان انما الضمان يكون على ماذا؟ على التعدي او التثبيت. نعم قال لابا مات بل التعدي فيها. يعني يصح ضمان التعدي. اخذ مني الكتاب قلت له ائتيني بضمير يضمن انك لا تتعذبي - 00:38:50ضَ

ويضمن انك لا تفرط لانه هو يده هي الامانة لكنه بالتعدي يتعدى على القضية استعدى بها تعدى بها الى ان قصر فيها واستخدمها استخدام غير صحيحا وفرط فيها شيئا لم يحفظها لم يؤدي الواجب - 00:39:10ضَ

فيها فهنا يضمن ثم قال فافصل وتصح الكفالة الان لما تحدثنا عن الضمان في عين الضمان او الضمان في في مال يشتري مني شيء او سعر منه شيء اطلب منه ضمين بحيث يدفع المبلغ يدفع المبلغ او يرجع - 00:39:28ضَ

هذا بخلاف الكفالة الكفالة هو لما يأتي انسان يكفله انسان يكفله باي شيء يكفله بان يأتيني به ولذا قلنا القروض التي كانت تسلمها الدولة الف دينار كانوا يطلبون ضميرهم يسمونها عقد كفاءة لهذا ليس بصحيح - 00:39:48ضَ

قال فصل وتصحيح الكفالة وهي سنة بشرط ان يعلم انه قادر على احضار بدن المكفوف او ايتاء او ايقاء الدين عنه. والكفار هي التزام رشيد اقرار ما عليه حق ما لي لصاحبه. التزام رشيد - 00:40:08ضَ

حتى يكون جائز التصرف كما قدمنا الكلام عن جائز التصرف ومعناه. التزام رشيد احضار من عليه حق ما لي لصاحبه فالضمان ان يلتزم حمار الدين والكفالة ان يلتزم احضار المدينة. قال وتصح الكفالة بكل عين - 00:40:28ضَ

مضمومة تصحيح كفالة بدن كل انسان عندما يلزمه ضمان في العافية. يعني تقول انا اضمن دكتور عمر اني اعافيكم به اذا قلت انا اضمن يدك او اضمن رجله او اضمن رأسه اذا قال بها ترى هذا الكلام لا يصح لكن لو قال هذا - 00:40:48ضَ

وعبر بالجذع فالجزء يدل على الكل. سيأتينا باذن الله في كتاب صلاة القدر قال النبي انت يدك طالق. او رجلي في طالق او تعرفي فاذا عبر بجذع عبر عنه لما ربنا قال تبت يدا ابي لهب لما قال ثبت - 00:41:08ضَ

اثبت انه اذا هلك كذا فقد هلكه. واذا لما قال وتب حتى لا يقول الانسان فقط اذا كذبت لا هو تبت يداه وتبه ولا سقط اختصر بالتعبير على تبة ابي لهب. قالوا وببدن من عليه دين. لا احد - 00:41:28ضَ

مهمة جدا عندنا حد من الحدود اتذكر قبل خمسطعش سنة وعشرين سنة كان يحصل في هذا المسجد الشيخ اسماعيل محمد عواد واورد حديثا موضوعا طويلا انه جاء ايتام وجلبوا رجلا قد قتل ابا عمر فقالوا ان هذا قد قتل ابانا فلما سأله اقر. فلما جاء به عمر ليقطع رأسه قال - 00:41:48ضَ

يا امير المؤمنين ائذن لي حتى اؤدي ديونا كانت في ذمتي. واعود يوم الجمعة قبل غروب الشمس فيقول ذهب هذا فجاء عمر من يكفله؟ قال ابو ذر انا اكفله؟ فقال عمر لابي ذر نحن نقطع رأسك مكانه ان لم يأتي - 00:42:15ضَ

قال انا اقفله. يقول فلما جاء العصر وانتظر حتى غربت الشمس. قدموا ابا ذر ليقطعوا رأسه وبعد ان رفع ثياه السيف رأوا عجاجة فاذا هذا الرجل الاعرابي قد جاء مسرعا قد جاء مسرعا - 00:42:34ضَ

وكان قد يؤدي الامانات. فلما رأى الايتام هذا الشيء قد عفوا عن هذا لوفائه وصدقه. فانا قلت للرجل قلت واجمع العلماء على ان لا كفالة في الحدود. الحدود ليس فيها كفالة باجماع العلماء. لكن الانسان لما يقصر - 00:42:54ضَ

يعني يقع فيه اشياء وما لا يوجد شيء بالفقه انه يقام الحد عن انسان اخر من انسان الى انسان ابدا لا وورد في هذا حديث ضعيف لا كفالة لكنه الاجماع على هذا ان هناك قد تحصل كفالة في الجذب يعني قد - 00:43:14ضَ

شيخ عشيرة يختلفون طرفان في قضية فيأتي رجل شيخ عشيرة يقول انا اكفل لكم ان اتيكم بفلان يحصل نساء يحصل امر يعني حصل قبل في رمضان رجل من اهل رمضان نزلنا بامرأة في مكان بعيد فعلموا - 00:43:34ضَ

هذا الشيء فجاء واخذوا اخذوا اخا هذا مثل المحل في الرماد فقد يأتي انسان يتدخل يقول انا له فضل قال يا شيخ اطلقوا هذا الطبيب وانا اكفل لكم ان اتيكم بالجانب - 00:43:54ضَ

فهنا اذا تكفل ان يأتي بالجهل تصح كفالته بالايتام اما انه يكفله شخصيا فلا يصح ابدا. قال صحة نعم لا حد ولا قطار. لماذا لا يمكن استيفاءه منه وهذا امر متفق عليه - 00:44:11ضَ

قالوا يحسب رضا الكثير. رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء لما دكتور عمر كفل اه شيخ محمد كيف الدكتور عمر لابد من رضا الشيخ محمد لان الحق لا يلزمهم. الحق لا يلزمهم. فلما الحق لا يلزمه يشترط رضاه - 00:44:31ضَ

لكن انا المكفول عنه هل يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه. الا اذا كفله رضاه. قال لا. لا ارضى بان لانه قد يصاب والدي بالضرر اذا كفلني وربما بالوالدين احسانا فلا ارضى ان يؤتى - 00:44:51ضَ

لوالدهم وثمة جماعة من الفقهاء منعوا ظمان الوالد للولد ومنعوا كفالة الوالد للولد حتى لا يؤتى بالضرر الى الوالد بسبب الولد. قال ولا مكفول به اي لا يعتبر اباح. ولا اهل رضا مكفول له - 00:45:11ضَ

يعني المكفول عنهم والمكفول له لا يشترط رضاه. قال فان مات شوف هسا لو فرضنا الشيخ محمد كفل قال انا لا اضمن لكم المال بينما اكفل ان اتيتم بالدكتور عمر. كفالة. ومات الدكتور عمر بعد عمر طويل ان شاء الله - 00:45:30ضَ

بالعلم وليس العلم. قال فاين مات؟ او تلفت العين بفعله واخذ صحيح البخاري صحيح البخاري بسبب لم يفرط فيه لم يضعه في عندما وضعه في البيت في حرز في مكان عالي وذهب - 00:45:50ضَ

ذهب ذهب الكتاب بافة سماوية. ليس بتفريق منه. فهنا تبرأ ذمة اذا مات المسؤول عنه او ذهبت العين بغير تقصير ولا تثمير. ان تكون في اخر الزمان قال زين ماتوا - 00:46:10ضَ

او تلفت العين بفعل الله اي بافى سماوية لان تلفها بمنزلة موت المكفوف فان ذنبت تتعدي ادى لو فرضنا تلفتك لزم صحيح البخاري وقطعه قطعة قطعة تبرأ ذمة محمد؟ الجواب لا لا تقرأ لا بد ان يأتينا بالمكفوف العام. او سلم نفسه. احنا هنا جاء عالموعد اخذ من - 00:46:33ضَ

صحيح البخاري قلنا له تأتينا به واحد احداش وواحد احدعش دكتور عمر رجع مباشرة بدأت ذمة محمد اذا مات المكفول عنه او العلم بغير تعدي منه او هو سلم نفسه هو سلم نفسه برئ ذمة الكفن. لماذا؟ لانه ادى ما عليه وهو الاصل لما - 00:46:57ضَ

قال عمر سلم نفسه وجا. وهو الاصل. اذا دمت برئت برأت ذمة من؟ برئت ذمة الفرج كما لو ابرأه بنفسه صاحب لقاء وخلص هذا الكتاب هو فاذا بدأ الاصل لكن لو ابرأ صاحب الحق ابرأ الفرع هل يفرض عن الاصل؟ الجواب لا. قلت لمحمد قد عفونا عن كفالتك - 00:47:17ضَ

اذا عفونا وبرئ ذمة الله لا تبرأ ذمة الاصل. فقال فان ماتت لان الحضور فقط اذا مات تفقد الكفاية لان الحضور فقط فان ماتوا او تلفت العلم بفعل الله او سلم نفسه المرفوع - 00:47:44ضَ

ان سلمنا السلحف فيكون قد ادى ما عليه بريء الكذب. يبرأ الكفيل بهذه الاشياء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:48:03ضَ