شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع

شرح زاد المستقنع || باب الفدية || أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي

أحمد القاضي

يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم ثم عقد المصنف رحمه الله بابا في الفدية. يعني ما الذي يترتب على فعل هذه المحظورات قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب هذه اربعة - 00:00:00ضَ

حلق تقليم تغطية رأس وطيب وفي بعض النسخ اظن عندكم لبس مخيط لبس وخيط فهذه هذه المذكورات اه يخير فيها بين ماذا؟ بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير - 00:00:35ضَ

او دبح شاة. هذه التي تسمى فدية الاذى. وهي التي نص عليها قول الله تعالى اه فمن كان منكم مريضا او به ادم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:01:05ضَ

وقد بينت السنة هذا الاجماع في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فانه حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على رأسه على وجهه حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك اذاك هوام رأسك. قال نعم. الى ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:24ضَ

اغلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او امسك شاة. امسك شاة يعني اذبح شاة. هكذا المتفق عليه بناء عليه فمن وقع منه احد هذه المحظورات يعني حلق يعني على كلام الفقهاء اكثر من شعرتين - 00:01:49ضَ

او تقليم على كلام الفقهاء اكثر من ظفرين تغطية اه رأس ولبس مخيط وطيب فانه يخير بين هذه المذكورات يخير بين هذه المذكورات والواقع انها تختلف من وقت لوقت فلعل اسهلها في زمننا هذا ماذا - 00:02:10ضَ

الطعام مطعم ستة مساكين لو وفرة المال بحمد الله. وربما في وقت من الاوقات اسهلها الشاة حينما كانت متوفرة هدى بحشات عندهم من اهون ما يكون وربما في وقت من الاوقات - 00:02:33ضَ

اسهل شيء هو الصيام. يقول اصوم المهم ان الله وسع في الامر لاختلاف احوال الناس في مختلف الازمنة والامكنة والفقهاء طبعا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الاطعام يكون نصف صاع - 00:02:49ضَ

نصف ساعة ولكن الفقهاء ما كانوا يعني يعدلون نصف الصاع من التمر والشعير الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بربع الصاع وهو البر ولم يكن البر موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم متوفرا. حتى جاء زمن معاوية رضي الله عنه ووجد فجعل - 00:03:07ضَ

لو ورأى بعض الصحابة ومنهم معاوية ان المد ربع الساعة ان مد من البر يعدل نصف صاع من غيبه لكننا نلزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نصف ساعة - 00:03:33ضَ

من اي طعام كان من اي كما حفظ هذا الخلاف في باب صدقة الفطر لا نلزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندخل القياس في ذلك قال او ذبح شاة - 00:03:48ضَ

آآ وبجزاء صيد لو قدر انه قتل صيدا. وهذا من النوادر في هذا الزمان ان يحصل. لكن قد يحصل. قد الانسان مثلا يقتل جراده يقتل جرادة متعمدا هذا لا يجوز لانها صيد - 00:04:05ضَ

قال وبجزاء صيد بين مثل ان كان له من النعم مثل يخير اذا بين ماذا في قتل الصعيد بين جزاء الصعيد بمثله او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد - 00:04:26ضَ

يعني بان يقوم سعر المثل هذا فاذا قلنا مثلا الحمامة يقابل اه يقابلها شات والنعامة يقابلها بدنة لان الصحابة قضت بذلك فنقول اذا اذبح بدنه اه ان كنت قتلت نعامة او اذبح شاة ان كنت قتلت حمامة - 00:04:52ضَ

او قوم هذه الناقة او هذه الشاة بطعام كم قيمتها كم قيمة هذه الناقة لنقول مثلا قيمتها الف ثلاثة الاف ريال. طيب هذا المبلغ كم يشترى به من البر او من الطعام عموما من الحبوب؟ نقول كذا صاع - 00:05:18ضَ

الصاع اربعة امداد فنقول انت مخير بين ان تطعم ما يقابل هذه القيمة او تحول كل مد بصيام يوم. وحينئذ يعني يكون كثير جدا. لكن على كل حال هكذا جاء - 00:05:44ضَ

الكتاب بأنه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبال امره اه هذا اذا كان له مثل - 00:06:02ضَ

اذا لم يكن له مثل بين يخير بين اطعام وصيام. لانه ليس له مثل حتى نقول اذبح المث قال واما دم متعة وقران فيجب الهدي المتعة والقران يجب فيه الهدي لانه دم شكران - 00:06:21ضَ

قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فيجب ان ان يهدي يهدي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة فان عدم كيف عدم؟ يعني عدم الهدي او عدم ثمنه - 00:06:44ضَ

وكلاهما ممكن احيانا يعجم الهدي ينتهي الهدي لا يوجد في في المشاعر ما يذبح وهذا ربما وجد في سنين خلت اما الان بحمد الله مع كثرة الاستيراد وتمتلئ بحمد الله يعني - 00:07:05ضَ

المسالخ بانواع الهدي لكن لو قدر انه عدم ثمنه. الهدي موجود لكن ما عنده مالية ليشتري بها آآ فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع كما قال ربنا عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة - 00:07:23ضَ

انت ايها المتمتع الذي لم تجد ما تهديه بسبب تمتعك او انت ايها القارن الذي من الله عليك بنسكين في عمل واحد لم تجد ما تهديه فعليك ان تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت - 00:07:50ضَ

قال المصنف رحمه الله والافضل كون اخرها يوم عرفة اذا يصوم متى السابع والثامن والتاسع ولكن هذا القول يعني فيه فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة - 00:08:11ضَ

لان يوم عرفة بالنسبة للحاج يستدعي ان يكون الانسان نشيطا مقبلا على الدعاء والذكر. فلا يشغله حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ قدحا وشرب والناس ينظرون ليبين لهم انه مفطر - 00:08:39ضَ

ولهذا نقول لهذا الانسان صم ثلاثة ايام قبل عرفة لانه ربما فرغ من عمرته مثلا في اليوم الرابع وينتظر الحج فله ان يصوم آآ الايام لانه لا زال في زمن الحج. او وهو الافضل ان نقول صم ايام التشريق الثلاثة - 00:08:58ضَ

فقد قالت عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايام التشريق اي صم الا لمن لم يجد الهدي فيقال له صوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:09:24ضَ

هذا معنى قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. يعني اذا رجعتم الى اهليكم قال رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل قياسا على - 00:09:39ضَ

التمتع اه المحصر ايها الكرام هو من حال بينه وبين دخول البيت عدو الفقهاء يقصرون على ذلك على هذه الصورة. وهو ان يحول بين المحرم وبين الوصول الى البيت لحج او عمرة حج. كما وقع - 00:09:59ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وقال الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي المصنف هنا يقول ان عدم صام عشرة ثم حل وهذا ايضا محل نظر - 00:10:19ضَ

لان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يكن معهم هدي ولا نقل انهم امروا بصيام. مع توافر الدواعي على نقله الصحيح انه لا قياس للعبادات ولا يؤمر المحصر الذي لم يجد الهدي بان يصوم عشرة ايام قياسا على - 00:10:36ضَ

المتمتع الذي لم يجد الهدي وانما يؤمر بما امكنه وهو حلق شعر رأسه فقط قال رحمه الله ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة. وفي العمرة شاة. نعم قد تقدمت الاشارة الى هذا انه يجب بوطء في فرج - 00:10:58ضَ

اه بدنة لكن متى؟ قبل التحلل الاول اه وبعد التحلل الاول ما الذي يجب؟ شاة بعد لو وطئ بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فانه يجب عليه شأن آآ وفي العمرة شاة - 00:11:21ضَ

آآ يعني لو انه في العمرة وطئ قبل ان يحل من عمرته فانه يجب عليه بهذا الوطأ شاة وان طاوعته زوجته لزماها. نعم يعني بمعنى ان المطاوعة تأخذ حكم اه الزوج لانها شريكة له بذلك لكن ان كانت مكرهة فلا شيء عليها - 00:11:41ضَ

لا شيء عليها طيب ثم بعد ذلك عقد فصلا رحمه الله في احكام الفدية. فقال رحمه الله ومن كرر بان حلق او كلما او لبس مخيطا او تطيب نعم عفوا هذا ومن كرر - 00:12:05ضَ

محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة في هذه الجملة ومن كرر محظورا من جنس ولم يفت فدى مرة كيف انسان مثلا آآ لبس فانيلة يوم ثم لما مضى وقت لبس ثوب - 00:12:25ضَ

مكرر محطوط من جنس لا لا نعد تغطية الرأس منها لان هذا باب اخر لكن لبس شيئا على بدنه اه عدة مرات كرر محظورا من جنس واحد تلزمه بهذا كفارة او فدية واحدة - 00:12:51ضَ

آآ اللهم الا لو انه لبس ثم فجأة ثم لبس سروالا هل نقول تكفيك فديتك الاولى؟ لا لانك قد فديت قبلها فانت فعلت هذا بعد الفدية فتلزمك لها فدية اخرى. اذا من كرر يعني كرر مثلا - 00:13:13ضَ

الحلق حلقة بعد رأسه ثم حلق بعضا اخر او اخذ من شعور بقية البدن عند الفقهاء او قلم. قلم مثلا اصابع يده اليمنى ثم بعد ساعة قلم اصابع يده اليسرى. ثم بعد ساعة قلم - 00:13:37ضَ

آآ قدمه اليمنى وبعد ساعة قلم قدمه اليسرى. نعم هذا التكرار اولى لبس مخيضا كما وصفنا او تطيب فاذا فعل هذا وكرره وهو من جنس واحد ولم يفت لزمته فدية مرة واحدة - 00:13:55ضَ

اه بخلاف الصيد الصيد لا يختلف. لو انه صاد حمامة ثم صاد غزال صاد بقرة من البقرة ثم صادت حمارا وحشيا فهل يقال كل هذا صيد من جنس واحد؟ لا. لكل واحد منها فدية مستقلة - 00:14:15ضَ

بخلاف الصيد. بل حتى لو كان هذا دفعة واحدة. يعني مثلا منهم من اه مثلا يستخدم اه السهم وينفث في اه الصيد الى ما بعده. او البندقية فتنفذ فيه الى ما بعده. اللي يعرفون الصيدلي يقولون راجع - 00:14:38ضَ

بسبب صيده هذا آآ عدة آآ صيود. فعن كل واحد منها عن كل واحد منها فدية او جزاء قال ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض فدى لكل مرة. رفض احرامه اولى. يعني انسان حلق - 00:14:58ضَ

ولبس مخيط وتطيب ووطء وكذا. نعم. نقول كل نوع عليك فيه الفدية المتعلقة كل نوع عليك فيه حتى يقال لنا رفضت احرامي هونت يقول وان قلت هذا قد علق وثبت في ذمتك. لانه لا يتحلل برفضه. وهذه يا اخوان قضية مهمة يجب ان ننبه عليها الناس - 00:15:22ضَ

وهي ان الانسان اذا دخل في نسك في حج او عمرة لا يحل له ان يدعه حتى لو كان نفلا بعض الناس مثلا يذهب الى العمرة في رمضان. فاذا اقبل على البيت ورأى الزحام الشديد قال خلاص هون هون نبطل نبي نرجع يلا مشينا - 00:15:50ضَ

لا زلت محرما الى ان تموت او تتم عمرتك حتى ان منهم من يفعل هذا ثم يعقد عقد نكاح ويتزوج او تتزوج فلا يصح عقدك لا يصح عقد النكاح لانه حال احرام. ويطالب ولو بعد اربعين سنة انه يجدد عقد النكاح - 00:16:12ضَ

لانه وقع احرامه وقع عقده حال احرام فيجب تنبيه الناس على هذه المسألة الخطيرة. لان ربنا عز عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة لله. فهذا الذي رأى زحام من يقال تريث انتظر الى ان يخف الزحام. تعال في وقت الضحى - 00:16:35ضَ

ومع شدة الشمس والناس يتفرقون وطف. او اركب او افعل ما شئت. المهم انه لا تنزع او تتحلل قبل ان تتم نسكك. اعلموا يرعاكم الله ان الانسان لا يمكن ان يتحلل لا يمكن ان يتحلل مثلا من الحج الا باحد - 00:16:56ضَ

ثلاثة اشياء اما بكمال افعاله بان يأتي باركان الحج او بان يتحلل بسبب الحصر حصر بسبب عدو ادى ما استيسر من الهدي وحلق شعر رأسه رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او ان يكون مشترطا - 00:17:16ضَ

فيحل بسبب اشتراطه لوجود العذر فقط. واما ما سوى ذلك فانه لا بد ان يتم الا بقي على احرامه الى ان يموت نبهوا على هذا الناس وانشروا هذا ليفقهوا حتى لا يقعوا في هذه الاخطاء الكبيرة - 00:17:37ضَ

قال رحمه الله ويسقط بنسيان الان المصنف رحمه الله يريد ان يبين ان من المحظورات ما يعفى عنه ولا فدية فيه بسبب النسيان ما هي قال وطبعا يقاس على النسيان الجهل والاكراه. لانها من باب واحد النسيان والجهل والاكراه من باب واحد - 00:17:57ضَ

فيقول رحمه الله ويسقط بنسيان لبس ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هذه الاربعة لو فعلها ناسيا فانه لا فدية فيها فلو لبس طاقيته ناسيا او جاهلا او تطيب - 00:18:23ضَ

ناسيا او جاهلا او طيبه غيره من دون ارادته او فعل احد هذه الاشياء آآ فانه لا شيء عليه بسبب نسيانه وآآ وذلك لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان - 00:18:49ضَ

وما استكرهوا عليه. وهذا الذي قرره المصنف حق لكن ليته سحب ذلك على الباقي ميز رحمه الله بين هذه وبين الوطء والصيد والتقليم والحلاق. قال دون فدية دون يعني دون سقوط - 00:19:14ضَ

فدية وطئ وصيد وتقليم وحلاق يعني عنده ان من وطئ ناسيا او صاد ناسيا او قلم ناسيا او حلق ناسيا عنده انه تجب فيه الفدية المرتبة عليه. لماذا لماذا التفريق؟ قال لان ذلك اتلاف - 00:19:33ضَ

فيستوي عمده وسهوه كمال الادمي. يعني الانسان لو اتلف مال ادمي انسان اتلف مال لي رجل من الناس فقال الرجل ما لي اتلفته فاضعته علي. قال والله اني كنت ناسي. ما بذمتي شي. هل يسقط من ذمته؟ لا. حتى ولو كان ناسيا. حتى - 00:19:58ضَ

لو كان جاهلا فانه لا تبرأ ذمته حتى يضمنه قالوا كذلك اي شيء فيه اتلاف فانه لا يسقط بالنسيان لكن الصحيح ان القاعدة مطردة وهو ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام احفظوا هذا - 00:20:20ضَ

من فعل محظورا من محظورات الاحرام ايا كان ذلك المحظور. حتى لو كان الجماع حتى لو كان الجماع لو فعله ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه لا اثم عليه ولا فدية عليه - 00:20:39ضَ

من فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او مكرها او جاهلا فلا شيء عليه فاذا جاءك احد قال انا والله نسيت وغطيت راسي بعض الذين يستعجلون في الفتية يقول عليك فدية اذى. لا سبحان الله نسي - 00:20:58ضَ

لو قال مثلا اه اه يعني نزعت شعرات قلمت اظافري اه مثلا فعلت شيء ناسيا او ما كنت اعلم اه قال الشيخ امرأة ما كنت اعلم ان لبس النقاب من محظورات الاحرام - 00:21:18ضَ

لا شيء على الناس ولا على الجاهل ولا على المكره لعموم النصوص في ذلك تأملوا وهذا من دواعي العجب. يعني كيف يقول الفقهاء ان الصيد لا تسقط فديته بالنسيان. وربنا عز وجل بنص كتابه يقول ومن قتله منكم ماذا - 00:21:34ضَ

متعمدا الله يقول متعمدا فكيف نعجل عن نص القرآن الصريح الى ما سواه دل على ان العمد مطلوب والعمد بان يكون معه علم وذكر وقصد. ارادة واختيار طيب اذا هذه هي القاعدة احفظوها ان من فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. لكن - 00:21:58ضَ

هذا يتعلق بالمحظورات. اما ترك الواجبات مقام اخر ترك الواجبات غير فعل المحظورات. ترك الواجبات مثل ماذا؟ مثل تجاوز الميقات. لم يحرم من الميقات اه مثلا اه لم يرمي احدى الجمرات - 00:22:26ضَ

من الواجبات فهذا يقال لا. هذا قد قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. لان هذا جبر للنقص ففرق بين فعل المحظور وبين ترك الواجب - 00:22:47ضَ

ترك الواجب فيه دم حتى ما فيه تخيير. بين ثلاثة اشياء ليس فيه الا دم ترك الواجب مثل تجاوز الميقات يعني لا يحرم الا بعد ان تجاوز الميقات مثل ترك المبيت بالمزدلفة - 00:23:07ضَ

مختلفة عند من يقول بوجوبها بوجوب المبيت آآ ترك مثلا المبيت بمنى جميع ليالي منى الى اخره فترك الواجب ترك طواف الوداع فهذا لا يجبر بدم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم - 00:23:24ضَ

اذا سمعت ان عليه فدية فيه هدي فلمن هي ما هم الفقراء الديرة تقول والله لا والله انا بجمع فقراء قريتي بلدتي واذبح لهم شاة او اصحابي وربعي اعزمهم على دبيحه لاني فعلت كذا وكذا لا هذا لفقراء الحرم - 00:23:47ضَ

قال وكل هدي وهذا يدخل في هدي التمتع وهدي القران الدم الذي لترك واجب او لفعل محظور اه او لشيء فعله في الحرم اه اه ونحو ذلك. او اطعام فاين مصرفه؟ فلمساكين الحرم. من - 00:24:07ضَ

المقصود بمساكين الحرم المقصود بمساكين الحرم هم الفقراء المقيمون في منطقة الحرم او المجتازون من الحجاج وغيرهم. لانه قد يكون من الحجاج من يكون فقيرا بالكاد وصل الى مكة فاذا كان فقيرا تحل له الزكاة فانه من فقراء الحرام - 00:24:27ضَ

فلا يقال لا لابد ان يكون يثبت انه من اهل مكة لا حتى وان كان مجتازا بها قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم وفدية الاذى يعني الحلق واللبس ونحوهما - 00:24:52ضَ

نحوهما يعني مثل الطيب وتغطية الرأس. ومحظورات فعلها خارج الحرم ودم الاحصار حيث وجد سببه يعني حيث وجد الحلق. فلو قدر انه حلق وهو مثلا بعد ان تجاوز الميقات ولم يصل له ان يفعل الفدية في الموضوع مثلا في الطريق - 00:25:10ضَ

اه مثلا اه وفي اه عرفة في كذا فهذه الاشياء متعلقة بالموضع الذي فعلت فيه فعل فيه المحظور ففدية الاذى اه كالحلق واللبس والطيب وتغطية الرأس. وكذلك دم الاحصار. حيث وجد سببه. لان النبي صلى الله - 00:25:35ضَ

عليه وسلم نحر هديه بالحديبية نحرى النبي صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية. طيب لو اختار الصيام اليست فدية الاذى فدية من صيام او صدقة او نسك لو اختار الصيام. الصيام يجزئ في كل مكان - 00:25:59ضَ

الصيام اللي هو صيام الفدية. وليس صيام بدل هدي التمتع لان الصيام بدل هدي التمتع قد بين الله انه ثلاثة ايام في الحج اذا رجعتم فيجزئ الصوم بكل مكان وكذلك نعم قال ويجزئ الصوم بكل مكان - 00:26:19ضَ

والدم شاة او سبع بدنة. حيث سمعت دم فالمقصود بالدم شاة او سبع بدنة او سبع بقرة - 00:26:40ضَ