شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع
شرح زاد المستقنع || باب المواقيت || أ.د. أحمد بن عبدالرحمن القاضي
التفريغ
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ثم بعد ذلك قال المصنف باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات. واعلموا ان الميقات يعني لغة الحج. الميقات لغة الحج. وشرعا موضع العبادة او زمنها. موضع العبادة - 00:00:00ضَ
او زمنها فتبين بهذا ان المواقيت نوعان. زمانية ومكانية ابتدع المصنف بذكر المواقيت المكانية. فقال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق - 00:00:43ضَ
هذه المواضع حدها النبي صلى الله عليه وسلم ووقتها كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه آآ قال صلى الله عليه وسلم ميقات اهل المدينة ذو الحليفة وذكر المواقيت وفي حديث ابن عمر - 00:01:11ضَ
ابن عباس نسيت مهل اهل المدينة وخلوا اهل المدينة ذو الحليفة الى اخره. فهذه المواضع حددها النبي صلى الله عليه وسلم وهي علامة من علامات النبوة. كيف ماذا كان يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلاد العراق والشام - 00:01:29ضَ
وآآ اليمن جاءت كلها والمشرق ستدخل في الاسلام وسيحج منها الناس هذا دليل على ان الله تعالى اعلمه. فهذا من دلائل النبوة. ووقع كما اخبر صلى الله عليه وسلم تأمل ذو الحليفة فانه يعرف الان - 00:01:51ضَ
باسم ابيار علي هذا هو المشهور عند الناس ذو الحليفة ابيار علي وهو ستة اميال او سبعة اميال عن المدينة وهو ابعد المواقيت عن مكة. يبعد بالمسافة الحديثة اربع مئة وخمسين كيلو متر. اربع مئة - 00:02:12ضَ
وخمسين كيلو متر. وميقات اهل الشام ومصر والمغرب وحين نقول اهل الشام فان هذا يتناول آآ بلاد الاردن وفلسطين وسوريا وما فوقها. ميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. والجحفة تبعد عن مكة ثلاث مراحل - 00:02:33ضَ
وقد هجرت وحل وصار الناس يحرمون من رابغ. وذلك ان الجحفة قرية جحفها السيل. كما ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم اه دعا بان ينقل الله وباء المدينة الحمى الى الجحفة فهجرت - 00:02:56ضَ
تبعد بالمسافة الحديثة مئة وثلاث وثمانين كيلو متر عن مكة مئة وثلاثة وثمانين كيلو متر عن مكة. اما ميقات اهل اليمن واليمن هو كل مكان جنوب مكة. فانه يلملم اما الان السعدية - 00:03:15ضَ
وتبعد عن مكة ليلتين وبالمسافة الحديثة اثنين وتسعين كيلو متر. اثنين وتسعين كيلو متر. واما ميقات اهل نجد فهو قرن ويسمى قرن المنازل ويسمى ايضا قرن الثعالب المنازل او قرن الثعالب والاول اشهر. قرن المنازل. ويعرف الان باسم ماذا؟ السيل الكبير - 00:03:35ضَ
ويبعد عن مكة يوم وليلة وبالمسافة الحديثة نحو خمسة وسبعين كيلو متر واما ميقات اهل المشرق فهو ذات عرق ذات عرق وتبعد عن مكة اه مرحلتان او يبعد عن مكة مرحلتين وبالمسافة الحديثة نحو اربعة وتسعين - 00:04:01ضَ
كيلو متر ويسمى الان الضريبة. وقد قامت الحكومة وفقها الله باصلاحه وتهيئته من جريد والا فقد ظل مهجورا اه يعني سنوات طويلة. وذات عرق ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عدها في المواقيس - 00:04:22ضَ
وربما كان الامر خفيا على بعض الصحابة حتى جاء اهل العراق الى عمر رضي الله عنه في خلافته وقالوا يا امير المؤمنين ان قرنا يعني قرن المنازل جور عن طريقنا. يعني اجعل لنا - 00:04:44ضَ
فوقت لهم ذات ذات عرق. وهذا من موافقة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في التشريق قال رحمه الله وهي ما هي اي المواقيت المكانية لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم - 00:05:01ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة هن لهن يعني لمن كان قاطنا فيهن. لانهن بلدات فيهن سكان فهن لهن - 00:05:21ضَ
ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. حتى لو قدر ان رجلا من نجد مر بميقات المدينة فانه يحرم من آآ ذي الحليفة من ابيار علي ولا يقول اذهب - 00:05:41ضَ
الى قرن المنازل. وهكذا آآ يبتدأ القول الصحيح انه يحرم من اول ميقات مر به من اول ميقات مر به. وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه يجوز ان يتجاوز الميقات الاول الذي ليس له الى ميقات - 00:05:58ضَ
الاصلي فقد كان اهل الشام يقدمون المدينة ويتجاوزون الجحفة. ثم يمرون بذي الحليفة منها افتاهم بذلك الامام ما لك رحمه الله وبناء عليه لو قدر ان رجلا من اهل القصيم ذهب عن طريق المدينة ليعتمر - 00:06:19ضَ
وتجاوز ميقات المدينة مع انه يجب عليه ان يحرم منه فانه على مذهب الامام ما لك له ان يحرم من قرن المنازل من السيل. له على مذهب الامام ما لك. اما على مذهب الامام احمد والشافعي فانه يجب - 00:06:40ضَ
وان يحرم من الميقات الذي مر به او يرجع اليه ومن تجاوز الميقات ولم يحرم منه واحرم بعده فانه يلزمه دم كما اه سيأتي واذا لم يكن على طريقه احد هذه المواقيت فانه يحرم اذا حاذاها. اذا حاذ اقربها اليه. فلو كان عن يمينه - 00:06:59ضَ
ميقات وعن يساره ميقات فانه يحرم عند محاذاة اقربهما اليه فهذه مواقيت مكانية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الحمى للبقاع المقدسة وآآ الحرم فلا يحل لمن قصد مكة - 00:07:22ضَ
لاداء نسك ان يتجاوز هذه المواقيت بلا احرام اللهم الا ان يكون ذلك آآ لقتال مباح او خوف آآ او آآ آآ حاجة تتكرر آآ او ان يكون لم يقصد النسك. فالصحيح ان من اسقط الحج والعمرة عن نفسه فانه لا يلزم - 00:07:50ضَ
ان يحرم كل ما مر بالميقات خلافا لما ذهب اليه الفقهاء. الفقهاء لم يستثنوا الا الحطاب ومن كان يتردد مرارا. لكن صحيح ان من اسقط عن نفسه واجب الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت لم يلزمه ان يحرم - 00:08:14ضَ
الا ان يريد النسك. لانه قال في الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة قال رحمه الله ومن حج من اهل مكة فمنها. نعم. المكي اذا اراد الحاج فانه يحرمه من مكة ولا حرج - 00:08:32ضَ
ولا يلزمه ان يخرج الى الحلم. لانه سيخرج فيما بعد. فان كل من آآ اتى بنسك لا بد ان يجمع بين الحل ولهذا لو ان المكي على القول الثاني بانه تلزمه العمرة كما ذكرنا في اول حديثنا اراد ان يعتمر فانه يلزمه ان يخرج - 00:08:53ضَ
جاء الى التنعيم. ولما وكذلك الافاقي الذي نزل في مكة فانه يأخذ حكم اهل مكة فلما طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة ليلة الحصبة يعني ليلة الرابع عشر امر اخاها عبد - 00:09:14ضَ
الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم وهو ادنى الحل فاحرمت منه وكذلك اهل مكة يحرمون بالحج من مكة. لانهم سيخرجون الى الحل. اين؟ عرفة. فان عرفة من الحل. فيكونون قد جمعوا بين الحل - 00:09:33ضَ
الحرم قال ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحلم. لما ذكرنا من حديث عائشة ولما ذكر المواقيت المكانية ذكر المواقيت الزمانية. قال واشهر واشهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا هو الافصح ان يقال ذو القعدة. وذو الحجة - 00:09:51ضَ
هذا هو قال الله عز وجل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج المواقيت الزمانية بالنسبة للحاج كما قال الله عز وجل آآ يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فاشهر الحج - 00:10:22ضَ
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هكذا قال المصنف رحمه الله قال وعشر من ذي الحجة وفي هذا نظر وبحث فقد ذهب الامام مالك رحمه الله الى ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة - 00:10:48ضَ
لان لفظ الحج اشهر معلومات. يدل على الجمع. واراد بالجمع هنا ثلاثة. فلو قلنا شوال وذو القعدة وعاشر من ذي الحجة فهدان شهران وثلث فقط. شهران وثلث. ثم اذا نظرنا وجدنا ان عددا من اعمال الحج تعمل - 00:11:06ضَ
في ايام التشريق يعني بعد انقضاء عشر ذي الحجة رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة. وربما طواف الافاضة وطواف الوداع. النحر يمكن ان تقع في ايام التشريق فلهذا كان القول الراجح ما ذهب اليه الامام ما لك ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة - 00:11:28ضَ
ليس فقط عشر عشر من ذي الحجة وربما كان لهذا الخلاف ثمرة وهو انه لا ينبغي ان او ربما يقال لا يجوز ان يخرج بشيء من اركان الحج عن شهر ذي الحجة - 00:11:56ضَ
فمثلا طواف الافاضة ركن من اركان الحج. والفقهاء يقولون لا حد لمنتهاه ينبغي ان يقال لا يخرج طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة لانها هي اشهر الحج الا لعذر. مثل ماذا العذر - 00:12:19ضَ
لو قدرنا ان امرأة ولدت في المزدلفة فان النفاس سيلزمها قل مثلا اربعين يوما لا تتمكن من الطواف بالبيت. اذا معنى ذلك انها لن تطوف للافاضة الا في المحرم. لو ان رجلا مثلا آآ مرض - 00:12:38ضَ
او وقع عليه حادث قبل ان يطوف طواف الافاضة وعلقت رجله في السرير في المستشفى لا يمكنه الطواف فحين اذ يحتاج الى ان يطوف بعد اشهر الحج. لكن ما سوى ذلك فعليه ان يلتزم باشهر الحج - 00:13:00ضَ