الشرح الثاني على زاد المستقنع (مغرب الجمعة)

شرح زاد المستقنع (باب مسح الخفين (تتمة كتاب الطهارة) 1431-12-27 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 16

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها - 00:00:00ضَ

من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه باب مسح الخفين او تقول باب المسح على الخفين - 00:00:16ضَ

درج العلماء على ذكر هذا الباب وعقد هذا الباب بعد الوضوء باب باب قروض الوضوء وصفة الوضوء لان المسح على الخفين هو من الوضوء الباب مكمل المسح على الخفين هو احد فروض الوضوء لمن كان لابسا - 00:00:53ضَ

لخفين وفرض لانه قائم مقام الغس وافردوه بباب لان للمسح على الخفين شروط ولانه يعني ايضا يجوز المسح على غير الخفين العمامة والجبيرة فافردوا هذا الباب افردوا حكم المسعى فين افردوه بباب لان - 00:01:28ضَ

لان حكم المسح يتعلق بالخفين وبغير الخفين والمسح عن الخفين هو رخصة الرخص الشرعية التي جاء بها الاسلام تيسيرا فهي من الاحكام يظهر فيها يسر الاسلام ورحمة الله بعباده سبحانه وتعالى - 00:02:07ضَ

حكم المسح على الخفين ثابت قالوا بالكتاب والسنة وبالإجماع اما الكتاب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة الجر وهي قراءة سبعية - 00:02:58ضَ

وارجل وعلى هذه القراءة يكون فرض الرجلين هو المسح ولكن دلت السنة على ان محل ذلك في حال لبس الخفين فالسنة مبينة للقرآن وهذا من من احسن ما تعمل عليه قراءة الجرد - 00:03:30ضَ

ان المراد هو مسح القدمين وارجلكم السنة دلت على ان فرض الرجلين المكشوفتين الغسل وفرضهما في حال لبس الخفين هو المسح الكتاب ودلت السنة والسنة وردت في هذا مستفيضة بل حكى - 00:04:10ضَ

جمع من العلماء ان احاديث المسح على الخرفين متواترة من قبيل المتواتر المعنوي يمثلون التواتر المعنوي حكم المسحة صح عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله - 00:04:49ضَ

الفعل صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة في الصحيحين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فتوضأ فاهويت لانزع خفيه وقال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين فمسح عليهم - 00:05:15ضَ

وكذلك في احاديث اخرى عن صفوان ابن عسال وعلي بن ابي طالب جماعة من الصحابة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم غفير قال بعض سبعة وثلاثون وكان اربعون واوصلهم - 00:05:44ضَ

بعض المصنفين الى ثمانين صحابي هذه سنة ثابتة واجمع اهل السنة على جواز المسح عن ولن يخالف في ذلك الا بعض المبتدعة كالروافض الرافضة عندهم يعني انه لا يجوز المسار - 00:06:19ضَ

بل فرض الرجلين المسح فخالفوا الشريعة من وجهين السنة من وجهه في حالة وقالوا فرض الرجلين هو المسح خلافا لما دلت عليه مما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من - 00:06:50ضَ

ان فرض الرجلين هو الغسل في حال كونهما مكشوفتين منظومة الغزل وكل من نقل صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم يذكر غسل الرجلين بل قال صلى الله عليه وسلم لمن - 00:07:13ضَ

لم يوف الرجلين غسلهما ولم يسبغ غسل رجل العين ويل للاعقاب من النار يحذر من من آآ التقصير في غسل الرجلين بترك الاعقاب او ترك بطون الاقدام كما في رواية. ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار - 00:07:32ضَ

فدل قوله وفعله عليه الصلاة والسلام على وجوب الغسل وقالت الرابطة ايضا ايضا انه لا يجوز المسح على الخفين فقال في السنة المتواترة بنوعيها الدالة على الغسل والدالة على المسح - 00:08:01ضَ

المسح على الخفين حرج المسلم انه يمزع على خفيه بطيب نفس يقول المصنف يجوز للمقيم يوم وليلة ويوم السابع ثلاثة ايام من لياليها المسح على الى اخر كلامه يقول يجوز - 00:08:28ضَ

يعني يباح وهل المسح على الخفين مباح بمعنى ان يعني مستوي الطرفين او المسح افضل او الغسيل افضل الى الغسيل افضل المسح افضل ومن يقول ان الغسل افضل يقول انه يستحب له ان يخلع ويملو ويغسل. ويجوز له ان يمسح - 00:09:16ضَ

لكن يخلع ويمسح افضل يخلع ويغسل قدميه افضل من ان يمسح لان المسح رخصة والقول الاخر ان المزح افضل لمن كان لابسا لقبين المسح له افضل ان هذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:09:57ضَ

ما دام الانسان يعني يحتاج الى ابقاء الخفين فالسنة في حقه المسح واذا خلع كان مخالفا للسنة ومن خلع كفيه يعني تحرجا او اه معتقدا ان عدم الجواز كان طريق البدعة - 00:10:26ضَ

فالصواب ان المزح افضل لمن كان لا يجزع لخفيه المسح له افضل عملا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. يجوز. نعم. يجوز يجوز لمقيم يوما وليلة. نعم. ولمسافر ثلاثة بلياليها - 00:11:00ضَ

يجوز المسح ثلاث للمقيم يوم وليلة يعني هذا في بيان مدة المسح دلت السنة على الفرق بين المقيم والمسافر كما في حديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:41ضَ

للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بليالين يعني في المسح على الخطين والمقيم ضد المسافر معروف لكن اه بعضهم يقول ان المقيم نوعان مستوطن ومقيم مقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن - 00:12:00ضَ

ويفرق الفقهاء بينهما في بعض الاحكام صلاة الجمعة وهذا يتصل بمسألة اه مدة الاقامة التي ينقطع بها السفر ينقطع بها حكم السفر هل ينقطع حكم السفر في مدة معينة او لا ينقطع الا بالاستيطان - 00:12:37ضَ

هل ينقطع بنية الاقامة اربعة ايام او اكثر او لا ينقطع الا بنية الاستيطان والاستقرار المؤبد لكن المقصود هنا الكلام ان آآ يريدون به المقيم مطلقا سواء كان مستوطنا او غير مستوطن - 00:13:15ضَ

يجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهم هذا تحديد ومعنى هذا انه لا يجوز المسح على الخفين مطلقا ودائما حتى يخلعهما وقال بعضهم انه لا حد لمدة المسح. لا حد - 00:13:54ضَ

ويروى في ذلك حديث ابي ابن عمارة امسح الغفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. وثلاثة ايام قال نعم وما شئت ولكن الحديث ليس بالقوي كما قال الحافظ - 00:14:22ضَ

في بلوغ المرام او قاله عن عن ابي داود وقال ليس بالقوي واحاديث آآ تحديد المدة كثيرة ومتظافرة فلا ريب انها يعني لا يقاومها هذا الحديث والصواب ان فين مدة معدودة للمقيم يوم وليلة وللمسافر - 00:14:40ضَ

ثلاثة ايام نعم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح. الى اخره من حدث بعد لبس هذا في بيان ابتداء ابتداء المدة مما تبدأ المدة؟ يوم وليلة - 00:15:15ضَ

نبدأ من اللبس من لبسك للخف تبدأ المدة ففي عندك ثلاث حالات اللبس وحدث بعد لبس ومسح اما اللبس فلا يكون يعني لا يكون مبدأا لمدة المسح لا يكون مجرد اللبس لبس الخفين - 00:15:47ضَ

مبدأ لمدة المسح بالاتفاق فقد تلبس الخوب من الآن مثلا الفجر وتبقى على طهارة وانت على ترى هذه المدة لا تحتسب ولهذا قال المؤلف من حدث بعد لبس تبدأ المدة يوم وليلة او ثلاثة ايام من حدث بعد لبس - 00:16:21ضَ

وقالوا هذا لانه بعد الحدث هو وقت الرخصة هو وقت الرخصة اذا احدث اذا احدث الانسان احتاج الى الطهارة يجوز له المسح؟ نقول نعم يجوز له المسح فجعلوا الغدة تبدأ من - 00:16:54ضَ

اباحة المسح من وقت اباحة المسح والمسح يباع من من وقت الحدث وقال اخرون بل لا تبدأ المدة الا من المسح بالفعل القول الاول يقول من المزح يعني بالقوة او - 00:17:19ضَ

في وقتي الرخصة والجواز الثاني انه عندما تبدأ المدة من المسح بالفعل فلو انه مثلا توضأ لصلاة الفجر وصلى ثم نام او اي وقت فان المدة على قولهم نبدأ من من نومتي من من حين قام من نومه - 00:17:46ضَ

اصبح تبدأ المدة يعد استيقظ مثلا الساعة الثامنة تبدأ المدة من الثمانية الى مثلها في اليوم في اليوم الاخر لكن وهو اذا مسح للظهر لصلاة الظهر على القول الاخر تبدأ المدة من مسحه - 00:18:24ضَ

من المسح بالفعل فلا تنقظ المدة الا من مئة الا في مثل ذا هذه الساعة من اليوم الاخر يصير الفرق بين القولين يعني في حدود مثلا قد تكون ساعة وقد تكون اكثر قد تكون مدة طويلة - 00:18:48ضَ

وظاع الاطلاقات الاحاديث ان يمسح ظاهره وهو لعله الراجح يروى ان المدة انما تبدأ من المسح لانه قبل ذلك لا يقال انه مسح ان يمسح ما مسح الذي يختاره شيخ الاسلام وغيره - 00:19:11ضَ

من تبع ان المدة تبدأ من المسح يقول وهو ظاهر الاحاديث كلها تدل على تعليق المدة بالمسح في حديث صفوان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سبرا - 00:19:46ضَ

الا ننزع ثلاثة ايام بلياليهم نعم يقول حدث بعد لبس من حدث بعد لبس على طاهر يبدأ بالمصنف بذكر صفة الممسوح يعني صفة الخف وما في حكمه الخوف وما في عوفه. يقول على طاهر - 00:20:13ضَ

فلا يجوز المسح على نجس والنجس المراد به نجس العين والطاهر طاهر العين فطائر العين المعمول من من حيوان طاهر ذكي حيوان طعام ذكي وغير الطائر والنجس نجس العين جلد كلب جلد حمار - 00:20:58ضَ

يعني خصوصا على يعني هذا القول المعروف انه لا يطرن جلد الحمار لا يطهر بالدماغ وجلد الكلب لا يطهر بالدماغ اما من يقول ان جلد الحمار يطهر بالدباغ يقول خلاص هذا طاهر - 00:21:43ضَ

لكن لو انه عمل خف من جلدها ميتة لم تدبر او فانه نجس فلا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح لانه نجز ولا يمكن الصلاة فيه الا طاهر مباح مباح - 00:22:05ضَ

ضد المحرم قد يكون الخبث مغصوب كالمغصوب فلا يجزي ولا يصح المسح عليه. يعني لا تحصل الطهارة اذا كان الانسان لابس الخفين مغصوبين ومسح لم تحصل له الطعام لان مسحه على هذا الخف غير صحيح - 00:22:40ضَ

ويرجع وهذا يتصل بمسألة الصلاة في الارض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب وفيها قولان لاهل العلم والامر انه يصح تصح الصلاة المغصوبة مع الاثم اثم الغصب وفي الثوب وكذلك الخف - 00:23:09ضَ

يعني يصح المسح عليه. لكن مع الاثم هو اثم توظأ ولا ما توظأ لا مسح او لم يمسح الاثم لازم له الاثم لازم له وهذا التحريم لا لا يتعلق بحكم - 00:23:40ضَ

الوضوء هذا تحريم عام وهذا من جنس الكلام ايضا عند اهل العلم بالوضوء بالماء المغصوب هل تحصل به الطهارة؟ فيه قولان نعم مين حدث بعد لبس نعم. نعم. على طاهر مباح. نعم. ساتر للمفروض. يقول ساتر للمفروظ. هذي شوط عدها شروط - 00:24:04ضَ

طاهر قاعد يشتاط فيما في الممسوح عليه ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون ساترا للمفروظ ساترا للمفروظ يعني للمفروظ غسله واحيانا يقولون ساترا لمحل الفرظ ساترا لمحل الفرض. يعني ساترا للقدم الى الكعبين - 00:24:40ضَ

ما الذي يجب غسله؟ هو القدم الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين يشترط في الخف الممسوح عليه ان يكون ساترا للمفروظ ساترا لمحل الغسل الذي فرضه الله وضد الساتر هو - 00:25:05ضَ

وهو الذي في ثقوب كبار او او دقيقة وقد يكون ايضا يا ساتر لصفائه يكون من من نايله مثل النايلون او من زجاج فيقولون انه لا يجزئ المسح عليه ما دام انه يعني غير ظاهر - 00:25:28ضَ

اما الذي لا يستر لصفائه ما القول الصحيح انه ايه حكم الساتر من هنا ليس المقصود ستر عورة ستر عورة لا المقصود ادخال القدم فيه وهذا لا شك انه يحصل به مقصود مقصود الخف حاصل - 00:25:58ضَ

سواء كان يعني شفافا او غير شفاف سواء كان شفاف او غير شفاف مقصود الخبز كالتسخيم والتدبير حاصلة لكن يبقى الكلام في في الخف المثقوب الذي فيه ثقوب اختار بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام انه - 00:26:37ضَ

لان الثقوب لا تمنع ويؤيدون هذا بوجهين اولا اطلاق اسم الخبث الاحاديث كلها الخوف يشمل السليم والمعيب السليم الجديد الذي لا ثقوب فيه. والمثقوب والذي فيه بعض الخروق والثاني ان - 00:27:13ضَ

الصحابة رضوان الله عليهم يعني معروفة حالهم وانهم فيهم الفقراء الذين تكون قبابهم ليست يعني سليمة لا تقرب من ثقوب من خروق من ولا شك ان هذا قوي لكن اذا كانت الثقوب كبيرة وكثيرة - 00:27:45ضَ

فلا ينبغي المسح عليها مكشوف كثير من القدم او يعني خروق تجري في العادة انه يصير الخف مخرق من هنا او من هنا اما اذا كانت كبيرة فلا ينبغي المسح عليه - 00:28:14ضَ

الذين منعوا ذلك قالوا ان هذا يستلزم آآ الجمع بين بين الغسل والمسح لان فرض ما ما ظهر هو الغسل. وفرض ما ستر وهو المسح فاذا ظهر بعض محل الفرض - 00:28:43ضَ

فانه يستلزم الجمع بينهما ولم تأتي به السنة والذين الذين قالوا انه يجوز المسح على الخف مع مع ظهور بعظ محل الفرض يعني بعضهم حتى قال يجوز المسح على الخفاف هذي الموجودة المقطوعة - 00:29:09ضَ

الذي يبدو منه الكعبان ويبدو منها ولكن هذا عندي ليس بظاهر انما يجوز المسح على الخف الساتر للقدم الى الكعبين ولا يمنع من ذلك ان يكون فيه بعض الثقوب والله اعلم - 00:29:34ضَ

نعم سعد ابن معلم اللي المفروض بعده. ويثبت بنفسه. يثبت بنفسه هذا شرط رابع انما يجوز المسح على الخف الذي يثبت بنفسه ما يحتاج الى شد ويوضح يعني مثل الخف الواسع - 00:29:54ضَ

اذا ادخلت رجلك فيه ومشيت ما ما تستطيع تواصل المشي حتى تشده بشيء من فوق مع الساق يقول هذا لا يجوز المسح على هذا وليس لهذا من من دليل الا - 00:30:19ضَ

انه خلاف يعني الخفاف المعتادة خلاف المعتاد وكانوا مثل هذا في اللفائف قالوا لا يجوز المسح على اللفافة يعني الانسان اذا احتاج الى تدفئة قدم ما عنده ما عنده خفاف ولا كنادر ولا شراب ما عنده الا لفافة يلفها على رجله - 00:30:42ضَ

كذلك والصواب انه يجوز المسح على الخف وان لم يثبت بنفسه بل بشده وهذه القباب الان يعني المتخذة الان سواء كانت مقطوعة او كاملة ساترة للكعبين الى رباط يربط بالخيوط - 00:31:04ضَ

وين كان في الجملة؟ انه يمكن مواصلة المشي عليه مواصلة المشي به لكني ربطه يعني اكمل في لثباته ومواصلة المشي في ويثبت بنفسه. ويثبت بنفسه. هذا الشرط الرابع نعم. من خف وجورب صفيق ونحوهما - 00:31:36ضَ

يقول ادي من بيانية من خف يجوز للمقيم يوما وليلة وكذا يجوز المسح للمقيم يوم وللمسافر ثلاثة ايام على طاهر الى اخر بيان لقوله طاهر على طاهر مباح للمفروظ يمكن المشي عليه من خف - 00:32:09ضَ

بيان للممسوح عليه بيانية لان طاعة المبهمة اي طاعة وجورب ونحوهما الجورب هو الذي الان نسمي الشراب فالخوف يكون يكون مصنوعا من جد هذا هو الاصل والغالب ويمكن الان انه يصنع من غير الجنود. يصنع من - 00:32:49ضَ

من مواد تانية من النايل ويصنع من من يعني من نسج صديق ولا ولا يكون جورب يكون خبث نعم من خف وجورب من خف وجورب صفيق وجورب صديق قيد سيد الجورب بالصفيق - 00:33:25ضَ

صديق يريد به انه انه سميك وهذا من تحقيق ستره للمفروظ لا يكون رقيقا وهذا يتصل الى قوله يتصل بقوله ساتر المفروض فاذا كان شفافا اصبح كأنه وجوده كعدم كأنك غير لابس لشيء - 00:34:01ضَ

ومن اهل العلم من اطلق وقال يجوز المسح على الجورب مطلقا كما قالوا في الخف وان بدا منه بعض محل الفرض والذي اراه ان الاحتياط واختيار الشراب الساتر المفروض فلا يمسح على - 00:34:39ضَ

على شراب خفيف رقيق لا سيما اذا كان يشف يعني اذا كان شفاف وعلى كل حال كل ما يعني في مثل هذه الامور ينبغي ان للمسلم ان يحتاط لدينه يأخذ - 00:35:17ضَ

يعني برخص العلماء واختياراتهم لكن فرق بين يعني عمل الانسان بنفسه واحتياطه لدينه وبين الحكم يعني العام بان يقال هذا لا يصح هذا لا يجزي هذا الحكم بالتحريم الحكم اه - 00:35:44ضَ

الوجوب ينبغي اه يعول فيه على الدليل الظاهر اما في عمل الانسان بنفسه ينبغي له ان يحتاط لدينه فانا اقول ما ينبغي المسح على الشراب الرقيق يعني عندما تمسح عن الشراب الرقيق الماء يقع على على العضو نفسه من داخل - 00:36:14ضَ

تجده حزب البرودة لا هو ينزل نفس الماء الذي بيده مسحت به هو لان لانه رقيق والذين يقولون بالتوسعة هذه يكونون كل يجب ان يقال ما لا يجوز المسح ما لا يجوز للمحرم لبسه - 00:36:52ضَ

يجوز المسح عليه ما لا يجوز للمحرم لبس من من الخفاف ونحوها يجوز المسح عليه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وعلى عمامة لرجل - 00:37:22ضَ

عطف على قوله لا معاطف على طول على طاهر على طاهر الى اخره من خف الى اخره. وعلى عمامة ويجوز المسح على عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤاب هذا فيه التصريح - 00:37:48ضَ

في جواز المسح على العمامة اما المزح على العمامة فاكثر اهل العلم على انه لا يجوز المسح على العمامة والقول الصحيح هو جواز المسح العمامة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:24ضَ

وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه مسح تارة على العمامة وحدها وتارتنا على العمامة وما ظهر من بالرأس كما في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين - 00:38:45ضَ

ومن ادلة فسحة على الامامة حديث ايضا رضي الله عنه وفيا النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فامرهم ان يمسحوا على على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف الصواب انه يجوز المسح - 00:39:04ضَ

على العمامة يقول لرجل جعل هذا شرط لرجل فلا يجوز المسح فلا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة لان لان ذلك من التشبه بالرجال فلا يجوز للمرأة ان ان تتعمم - 00:39:28ضَ

واذا كانت العمامة عليها حرام كان المسح عليها كذلك لا يجزي لهذا قيد برجل امامة لرجل قال محنكة او ذات دعابة. محنكة اي مشدودة من تحت الحنك لها تحت الحنك - 00:39:50ضَ

لها رباط يشد العمامة الظاهر هذا معمول بي الان بعض الناس يشد عمم العمامة تحت حنكه اجعلها خيط ولا شيء يتصل بها ويشدها محنكة قال او ذات ذبابة يعني لها طرف يتدلى من الخلف - 00:40:17ضَ

وقد كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ذؤابة والفقهاء يسمون العمامة التي ليس لها دعابة عمامة صماء وقيل لا يشترط شيء من ذلك بل يجوز المسح على العمامة مطلقة ولو لم تكن محنكة - 00:40:46ضَ

لان جاءت الاحاديث المطلقة كما في حديث ثوبان النبي امرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم يشمل المحنك وغير المحنك نعم يا شيخ نعم نساء مدارة تحت حلوقهن. وخمر عطف على على - 00:41:15ضَ

العمامة وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات دعابة وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن يعني ويجوز المسح على خبل النساء فيجوز للمرأة ان تمسح على الخمار الذي يكون على رأسها - 00:41:51ضَ

اذا كان مدارا تحت حلقها تحت حنكها ادارة تحت تحت ايش ها تحت حلقهن تحت حلوق يعني تحت يعني من جنس قولهم محنفا مدارس تحت حلق والسر بذلك ان يكون - 00:42:14ضَ

الخمار اذا لم يكن مشدودا او مدارا تحت حلوقهن لا يكون في نزعه مشقة لكن اذا كان مشدودا او مدارا تحت حلوقهن يكون نزع نزع فيه مشقة واذا كانت العلة هي المشقة - 00:42:41ضَ

فنقول يجوز المسح على الخمار اذا كان مشدودا فاذا كانت بعض النساء تشد خمارها على رأسها اما بادارته تحت حلقها او بشده باي طريقة فانه يجوز. الله اكبر اكبر اكبر - 00:43:10ضَ

اكبر اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة يا حي على الصلاة - 00:43:47ضَ

حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر اكبر لا اله الا الله نعم. وعلى خمر نساء نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث اصغر لحدث اصغر لحدث في حدث في حدث نعم - 00:44:30ضَ

محل المسح وامن المسح يعني بيان نوع الطهارة التي يباح فيها المسح على هذه الاشياء وانه الوضوء يعني في الوضوء في عدد اصغر يجوز المسح في الطهارة من الحدث الاصغر - 00:45:39ضَ

الاكبر اللي وهي الجنابة جاء في الاحاديث ومنها حديث صفوان آآ ابن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم - 00:46:07ضَ

وجبيرة لم نعم تفضل ما ارى استعمالها هذي تتصل بمسألة ما يظهر بالدماغ وانا ارى القول الراجح انه لا يطهر بالدماغ انما كان من حيوان مأكول طاهر مأكول جلود الابل والبقر والغنم - 00:46:37ضَ

جلود اه الحيات والسباع نعم اي حكم تعني هذا السؤال طيب من اهل العلم الظاهر ان اكثر اهل العلم على الحاق العمامة بالخفين. وانه موقت ان المسح عليها مؤقت كالخفين - 00:47:21ضَ

ومنهم من يرى الاطلاق ولكن الاعوط مراعاة المدة والله اعلم لا ما في مشكلة لا لا مش خلك بس هو الكلام يعني الحقيقة ان الامر محتمل الامر فيه احتمال لولا هذا الاحتمال ما صار بهذا الخلاف - 00:48:08ضَ

لا ما يلزم الدور لا لا ما هو بشرط الابتدائي ما هو بشرط يعني هو نقطة البدء ما هو بشرط نقول تبدأ المدة منها اذا مسحت فتح اقول يعني من كلمة - 00:49:19ضَ

انه شرط نعم الشروط تلازم تلازم ما هو الظاهر بعضهم يقول كذا ايش تقول خذ بالامور الباظة لا ما في مشقة ابد شدوا منا وقل كذا نعم احسن الله اليكم يقول رجل صلى خلف امام صلاة المغرب او العشاء - 00:50:10ضَ

ولكن الامام كان شديد اللحن شديد اللحن. نعم. وربما لحن في الفاتحة فما الحكم اذا كنت قرأت الفاتحة فلا حرج ان شاء الله وصلاتك صحيحة ولا تعد تصلي خلفه وان لم تكن فارى ان تعيد - 00:51:18ضَ

هذا ما ندري عنه اذا كان هو عاجز لا يستطيع قد تكون صلاته صحيحة وصلاتك صحيحة لكن كثير من الناس ما هو بعاجزهم متعاون ما نعم اليكم يقول ما رأيكم بالاتي بالاثر - 00:51:40ضَ

قال ما رأيكم بالاثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لرجل جاء من الشام الى المدينة اصبت السنة لانه مسح على الخف اسبوعا كاملا وهو مسافر مضطر الى المسح - 00:52:02ضَ

حتى ينتهي اضطراري حتى حتى ينتهي اضطراري. على قد يكون هذا كما اختار شيخ الاسلام هذا الرأي وقال انه يجوز للبريد اللي مضطر انه يعني الى المواصلة هذي حالة خاصة - 00:52:20ضَ

وهذا قد يكون انه يعني من قبيل اه يصلح للجمع بين يعني جمع بين الدال على التوقيت ومسجد به على الاطلاق هذا اختيار الاسلام. نعم الله اليكم يقول ما معنى اسم الله اذ الطول - 00:52:38ضَ

ما معنى اسم الله ذي الطول قول الغنى احسن الله اليكم يقول اذا كان الرجل لابسا للعمامة والمرأة للخمار ثم نزعها او نزعته هل هذا يعد مخالفا للسنة ايش معنى - 00:53:05ضَ

اعد السؤال اذا كان اذا كان الرجل لابسا للعمامة والمرأة للخمار ثم نزعها او نزعته هل هذا يعتبر مخالف السنة. يعني السنة اذا كان صاحب العمامة يعني يختار بقاءها ولكن نزعها من اجل ان يمسح على رأسه - 00:53:41ضَ

يقول نعم قال في السنة لان الرسول مسح على الامامة هدمت انك ما لا تريد اصلا نزع العمامة تمزح على الامام امزح عليه يعني يعني كما قلنا في الكلام على نزع الخف - 00:54:06ضَ

الا اذا كان لان اكثر اهل العلم على عدم جواز المسح على الامام اذا كان مجتهدا او مقلدا او نزع من اجل ذلك او مثلا نزع لعدم يعني قناعتي نعم - 00:54:28ضَ

احسن الله اليكم يقول ما هي الطريقة الصحيحة بمسح المرأة على شعرها في الوضوء الطريقة الصحيحة هي ما دلت عليه الشريعة تمر بيديها من الامام تذهب بهما الى الغم وتعيد - 00:54:55ضَ

نعم هذي الطريقة الصحيحة لكن لو لو مرت بيديها مني قدام الى الخلف نقول لعله مجزي ان شاء الله. والسؤال هذا من اجل انهم ان المرأة تنظم شعرها اه فاذا فاذا ردت يديها معناها - 00:55:16ضَ

ان تروح او تؤثر على صف الشعر ولا سيما مع تقصير شعورهن النساء مع تقصير شعورهن ولا قديم ما يضر الشعب مسترسل فلا يؤثر ان ترد يديها تمسح من قدام ثم تعيد - 00:55:35ضَ

ما يؤثر يا جدعان على كل حال هذه السنة هذه الشريعة ممكن تمر بدون انها يعني تعرف الشعر بحيث يتغير ترتيبه او نعم الى القفا بس الله اليكم يقول اذا كان المحرم - 00:55:57ضَ

الواقع في اكثر من محظور دون قصد وتعمد نقول له ان عليه فدية اذى واحدة فما على امرأة حلفت خمسة ايمان مختلفة وتريد ان تكفر عنها فهل نقول ان عليك - 00:56:25ضَ

كفارة واحدة لا كفارات ايمان متفرقة في الاشياء يعني قالت والله لا اذهب قال مثلا لا اذهب الى مكان كذا وقال والله لا اكلم فلان والله لا اخذ هذا المال - 00:56:44ضَ

هذه ايمان متفرقة كل يميل له حكم واما المحظورات التي قلت فاذا كانت كما تقول في السؤال ان من غير قصد فلا فدية. لا وعد ولا اكثر اذا فعل عدة محظورات - 00:57:05ضَ

ناسيا او مخطئا فلا كفارة عليه الصحيح نعم واذا كان قاصد لكنها محظورات مختلفة احسن الله اليكم كأن غطى ولبس اه المعروف انه لكل لكل نوع فدية. نعم هو دخل فيها انه من غير قصد ولا عبد ولا - 00:57:31ضَ

اي نعم بس قال فان عليه فدية اذى واحدة. لا ما قالوا عليه اذان واحد. قالوا ما عليه شيء الذين يقولون بالعفو عن الناس والمبطل يقولون ما عليه شيء لا وعد ولا - 00:57:54ضَ

احسن الله اليكم يقول ما حكم الشراب الذي الى حد الكعبة هل يمسح عليه؟ الذي الى حد الكعب يمسح عليه اذا كان اذا كان يغطي الكعب لان الكعب داخلاني في المقصود - 00:58:08ضَ

اذا كان يغطي الكعب ها دع ما يليبك الى ما لا يريبك سبحان الله نعم. احسن الله اليكم احدى الاخوات تقول اذا خرج من شعري اه قليل ولم اعلم به الا بعد الصلاة. لا لا حرج عليك. صلاتك صحيحة. نعم - 00:58:28ضَ

اليكم يقول متى ينتهي وقت المسح هل هو بانقضاء اربع وعشرين او باول حدث بعد انقضاء المدة هذا محل خلاف وسيأتي الكلام فيه وفيه من الخلاف نظير ما في الخلاف - 00:58:57ضَ

في بدء المدة يعني في هذا وهذا فيه قولان ولعله يأتي القول فيه نعم احسن الله اليكم يقول كثيرا ما نسمع عند دفن الميت عند عند دفن الميت. ايه قولهم من السنة ثلاث حثوات - 00:59:19ضَ

فهل هذا القول صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه المعروف انه ثابت ان الرسول حذى على بعض يعني من مات وحضره ثلاث حثيات حذى على قبر عثمان ابن مظعون ثلاث حثيات - 00:59:47ضَ

عند الفقهاء ان هذا من السنة مشاركة نعم وكذلك قولهم بسم الله وعلى ملة ايضا ورد في الاثار عن الصحابة نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين اللغو في اليمين واليمين المنعقدة - 01:00:03ضَ

اللغو في اليمين كقول الانسان وهو يتكلم لا والله ما شفنا فلان لا والله ما ماني برايح لكذا على اللسان فقط من غير عقد القلب يجري على اللسان لا والله وبلى والله. بلى والله ما شفت فلان بلى والله ما اقول كذا - 01:00:26ضَ

ومن لغو اليمين ايضا على الصحيح ان يحلف الانسان على امر يعتقد صحته. يقول والله والله لا يكون هذا الامر او لم يكن هذا الامر وفي اعتقاده انه صادق وتبين انه مخطئ خطأ - 01:00:46ضَ

الله اليكم ان انتهت الاسئلة - 01:01:11ضَ