الشرح الثاني على زاد المستقنع (مغرب الجمعة)

شرح زاد المستقنع (بداية كتاب المناسك) 7/11/1431 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 09

عبدالرحمن البراك

يعني نأخذ كتاب المناسك بمناسبة الموسم كان هذا نضيف لهذه الليلة ليلة يوم السبت ناخذ يعني قدر ولا وين الموضوع طويل موضوعنا في هذه الايام هو موضوع الوقت موجود ها نعم يا شيخ - 00:00:00ضَ

نعم يا شيخ علي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور - 00:00:39ضَ

فانزال الرق الله المستعان الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه كما لا يخفى جرى العلماء على ترتيب ابواب العبادات هذا ترتيب اركان الاسلام هذا هو الاغلب عليهم - 00:01:07ضَ

فبدأوا بذكر الصلاة لان الشهادتين امرهما مقرر في الاصل في في كتب اه عقائد الذي يعني عني به الفقهاء الطهارة ثم الصلاة الطهارة لانها على احكام مختلفة وهي يعني مقدمة للصلاة - 00:01:41ضَ

ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج اختلفت عبارات المصنفين عنوان هذا الموضوع الذي هو موضوع الحج فمنهم من يقول كتاب الحج كتاب الحج والعمرة او كتاب وجوب الحج وفضله - 00:02:21ضَ

لهم في ذلك عبارات مختلفة ومنها من يعبر عن ذلك بكتاب المناسك وهو بمعنى كتاب الحج والعمرة فالمناسك جمع منسك او منسك وما معناه العام يعني العبادة وكل العبادات نسك يعني العبادة والناسك العابد - 00:02:55ضَ

ولكن غلب في لسان الشرع في لسان الفقهاء انطلاق المناسك على اعمال الحج وعلى الحج جملة والعمرة جملة. فيقال مناسك الحج العمرة يعني اعمالهم ويقال الانساك عند حج حج نسك - 00:03:42ضَ

يأتينا ان الانساك ثلاثة براد وقيران وتمتع الانساك قال الله سبحانه وتعالى وكل يوم جعلنا منسكا هم ناسكون كما يطلق النسك على ما يذبح لله الذبح التقرب الى الله بالسوء قل ان صلاتي ونسكي - 00:04:13ضَ

صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي او ذبحي تقربا قل ان صلاتي ونسكي قال سبحانه وتعالى من كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:04:56ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة ثلاثة ايام او تصدق ستة مساكين او امسك شاة امسك يعني اذبح يقول المصنف هنا الحج والعمرة واجبان اما الحاج فوجوبه معلوم من دين الاسلام بالضرورة - 00:05:19ضَ

وكفى بالاجماع اما من ترك الحج مع قدرته عليه عزم على انه لا يحج تعاونا وكسلا مع جمهور اهل العلم على انه عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بمجرد ذلك - 00:05:47ضَ

قال بعضهم بانه يكفر ان الحج احد مباني الاسلام فعزمه على انه لا يفعله والصواب انه لا يكفر لكنه يكون اثما طول عمره ما دام انه لم يحج مرتكب لهذا الذنب. يعني يكون مصرا - 00:06:21ضَ

طول عمره ما دام انه منطوي على انه لا يحج فهو اما العمرة بين محل وخلافه اختلف في وجوبها في وجوبها المشهور من مذهب الامام احمد والشافعي انها واجبة وذهب اخرون الى انها ليس بواجب - 00:06:43ضَ

ولكل من الفريقين استدلالات سوف العلماء في المصنفات المطولة شرعي للعمدة الفقه سوف الاقوال والوجوه وجوه الاستدلال من الجانبين واختار عدم الوجوب ومن ادلة القائلين بالوجوب حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله - 00:07:27ضَ

على النساء جهاد قال عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة اللفظة على تدل على الوجوب. كما قال سبحانه ولله على الناس منين استفيد الوجوب من الاية - 00:08:05ضَ

هل الاية فيها حجوا؟ لا لعلى اكد من صيغة الامر فصيغة الامر تحتمل الوجوب وان كان هو الاصل وتحتمل الاستحباب ان الامر يأتي للاستحباب. لكن هنا لا ولله على الناس - 00:08:28ضَ

حج البيت من استطاع بذكر الاستطاعة ايضا يؤكد ان هذا ان الحج واجب فقول عليه النجاة يؤخذ منه الوجوب. وجوب الحج والعمرة. قال عليه ان جهاد لا قتال به. الحج والعمرة - 00:08:52ضَ

هذا لفظ الحديث عند الامام احمد وابن ماجة لكنه لفظ في الصحيح قلت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لكن افضل العمل حج مبرور يعني افضل العمل بالنسبة للنساء الحج - 00:09:19ضَ

لو كنا افضل العمل حج مبرور ومما استدل به القائلون بعدم الوجوب حديث رواه جابر ويروى موقوفا ومرفوعا ان رجلا قال يا رسول الله سأل النبي عن العمرة اواجبة هي - 00:09:49ضَ

البقاء لله وان تعتمر خير لك وهذا الحديث يرجح العلماء انه موقوف اي موقوف على جابر رضي الله عنه وفي الحقيقة عندي ان القولين يعني بينهما كل منهما فيه قوة - 00:10:23ضَ

ها هو مما استدل به على وجوب العمرة وهو استدلال يعني اجاب عنه القائل بعدم اللجوء قالوا قوله تعالى واتموا الحج والعمرة استدل به على وجوب الحج وعلى وجوب العمرة - 00:11:07ضَ

بني على ذلك ان الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة والصواب ان الاية لا تدل على وجوب الحج ولا على وجوب العمرة لانه ليس فيها الامر بالحج والعمرة. فيها الامر بالاتمام - 00:11:25ضَ

يعني امر من شرع في الحج او العمرة باتمامهما ولا سيما انها نزلت بمناسبة العمرة التي صد عنها النبي عليه الصلاة والسلام عمرة الحديبية لا تدل لا على وجوب الحج ولا وجوب العمرة - 00:11:47ضَ

فمن شرع في الحج احرم به او احرم بالعمرة وجب عليه الاتمام. وان كان تطوعا ومن مما يتعلق بذلك هناك من اطلق القول بالوجوب او عدم الوجوب هو من قال بعضهم انما تجيء انها واجبة لكن لا تجب على اهل مكة - 00:12:11ضَ

يعني بيكون في المسألة ثلاثة مذاهب انها واجبة مطلقة على المكي وغيره. داني انها ليست واجبة مطلقة. الثالث انها واجبة على غير اهل مكة. لانه لم يعرف ان اهل مكة - 00:12:54ضَ

كانوا يخرجون من اجل العمرة نعم كل الحج والعمرة واجبة اذا العبارة. الحج. الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر. هذه الجملة تتضمن شروط وجوب الحج والعمرة واجبان على المسلم - 00:13:10ضَ

الحر المكلا القادم جملة الشروط شروط وجوب الحج والعمرة على المسلم خرج به الكافر لا يجب عليه الحج او قل لا يصح منه الحج ولا يؤمر به لانه لا يصح منه - 00:13:41ضَ

وان كان الصحيح انه مخاطب بفروع الشريعة وثمرة ذلك انه يعاقب على تركه الواجبات وفعله المحرمات لكن هذه الطاعات لا تصح الاسلام شرط قطع وزير الاتصالات كما ان المسلم لا تصح منهم الصلاة الا بالطهارة - 00:14:13ضَ

هل هل الطهارة شرط لوجوب الصلاة شرط لوجوبها لصحتها كذلك الاسلام هو شرط لصحة الحج وبهذا نستحضر ان الشروط هذه وغيرها في سائر الابواب الشروط تنقسم منها ما هو شرط - 00:14:53ضَ

صحة ومنها ما هو شرط وجوب ومنها ما هو شرط اجزاء. ولعلنا آآ نتأمل هذا في هذه الشهور هذا الاسلام فلا يصح من الكافر ومعنى ذلك ان انه لا يؤمر به. ويقول المؤلف - 00:15:17ضَ

يجب على كل مسلم لا شك انه واجب على المسلم وانه يؤمر به على كل مسلم حر خرج به العبد الرقيق فانه على المشهور من من هو مذهب جماهير اهل العلم ان العبد - 00:15:43ضَ

لا يجب عليه الحج ويعلنون هذا باشياء انه ايضا لا يملك شيء ما له مال اول سيد ليس مكلفا به انه يعطي يوفر له المال ليحج ويعلنون بان الحج يشغل العبد عن - 00:16:15ضَ

آآ يعني سيدي عن اه يعني شأن او حق سيده ويمكن هذا التعديل كما يقال عليل ولكن من آآ حديث رواه الحاكم والبيك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا - 00:16:39ضَ

الائمة وقفة ومنهم من رجح رفعه ايما صبي ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق - 00:17:09ضَ

او اعتق فعليه حجة اخرى افادنا هذا الحديث صحة الحج من الصبي والعبد الحج يصيح منهما اذا حجز صبي فحجه صحيح وكذلك العبد اذا حج مع سيده حجه صحيح يكتب له - 00:17:38ضَ

فيه ثواب كما يفيد ان هذا الحج الصبا والرق لا يجزئ عن فريضة الاسلام فاذا بلغ الصبي وجب عليها الحج فلا يجزئ حجه في في الصغر وكذلك العبد لا يجزئ حجه في حال الرق - 00:18:05ضَ

ثم اعتق فعليه حجة اخرى وهي الفريضة من هذا ان شرط وجوب الحج الحرية فلا يجب الحج على الرفيق قال المصنف مكلف ومكلف تشمل شيئين البلوغ والعقل مكلف مكلف يشمل - 00:18:35ضَ

الامرين تظمن شرطي شرط البلوغ وشرط العقل فلا يجب الحج على الصبي كما علم ولا يجب الحج على المجنون لكن البلوغ شرط شرط وجوب بالنسبة للصبي فلا يجب عليه لكن يصعب منه - 00:19:10ضَ

نعم والعاقل شرط صحة ووجوب. فلا يصح ولا يجب لا يصح الحج من المجنون ولا يصح هذا قول اكثر اهل العلم قال بعضهم انه يصح قياسا على الصبي الصبي غير المميز - 00:19:48ضَ

قياسا على الصبي كما جاء في في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء وقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر - 00:20:10ضَ

كان يصح الحج من الصبي غير المميز. الطفل الذي في في مهده لا ليس له نية ولا شيء الا يبعد ان يقال والمجنون لو كان مجنون او معتوه مع اهليه ونووا عنه نووا عنه - 00:20:34ضَ

الله اعلم لا يبعد ان يقال بانه حكمه حكم الصبي في ذلك والله اعلم المهم انه يعني من من المتفق عليه انه لا يجب عليه حج وهذه يترتب عليه انه اذا - 00:20:55ضَ

يعني لو مات هذا المجنون الذي قد بلغ وكبر لو مات لا يحج عنه ولا يقضى عنه لانه لم يجب عليه اصلا حتى ولو كان له مال لا يحج عنه - 00:21:15ضَ

هذا هو الشرط يعني ان شئت قل هذا الشرط الخامس اذا اعتبرنا البلوغ والعقل تكون خمسة اسلام والحرية والبلوغ والعقل الاستطاعة واجبان على كل مسلم حر مكلف بوادر والقدرة تشمل القدرة بالمال - 00:21:41ضَ

سيأتي لها والقدرة بالبدن لانه لا يمكن الحج الا بهذا وهذا وقد لا يحتاج الى المال ولا يشترط في فايدة كان من قرب يشترط اه تشترط القدرة بالمال من مكة - 00:22:13ضَ

المهم مستطيع ولا ما هو مستطيع المكي نستطيع ان يحج على قدميه ولا ولا يشترط في وجوب الحج عليه آآ الزاد والراحلة القدرة بالمال او بالبدن. فمن ملك المال يكفيه على ما سيأتي - 00:22:42ضَ

في كلام المصنف وهو قادر ببدنه وجب عليه اداء الحج لكن لهذا الشرط آآ تفصيل يذكر فيما سيأتي لكن قال المصنف على الفور يجب الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف - 00:23:20ضَ

بادر ها في عمره مرة نعم في عمره مرة في عمري مرة هذا في بيان ان الحج لا يجب في العمر الا مرة صلوات الخمس ففي كل يوم كتب الله على عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة - 00:23:45ضَ

اما الصيام فهو شهر في السنة واما الحج فهو مرة في العمر وهذا من يسرى هذه الشريعة ومن رحمة الله بعباده محل اجماع بين المسلمين لا يجب الحج الا مرة الا - 00:24:05ضَ

بسبب من العبد كالنذر اذا نذر العبد الحج وجب عليها هو الذي اوجبه على نفسه قد يوجب على نفسه ان يحج كل عام العافية هذا وهذا مما يعني النذر عنه وجاء التنفير منه وقال - 00:24:27ضَ

النذر لا يأتي بالخير وانما يستخرج به من البخيل باقل احوال النذر ان يكون مكروها فيه تعسير العبد على نفسه واحراج نفسه كثير ممن ينذر بعض العبادات يأسف ويندم يندم - 00:24:52ضَ

وهذا يظعف اجره اذا ندم المقصود ان ان الحج لا يجب في اصل الشرع الا مرة في العمر ابي هريرة قال قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل او الاقرع بن حابس او كل عام يا رسول الله - 00:25:16ضَ

قال الحج مرة فما زاد فهو تطوع دي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم حتى اعاد عليه الرجل مرات قال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم - 00:25:50ضَ

صحيح والله لو وجب الحج على الناس كل عام لما استطاعوا كيف تكون حال الناس الان والحج مر وبعد وجود هذه المواصلات اصبح يعني الحج شاقا بما يحصل به من الازدحامات والمضايقات والاضرار - 00:26:15ضَ

الحج مرة فما زاد فهو تطوع والحمد لله رب العالمين. وهذا محل اجماع بين المسلمين. ان الحج لا يجب الا في العمر في عمر الانسان مرة يقول نعم. على الفور. نعم. على الفور. على الفور - 00:26:47ضَ

الفور ضد التراخي على الفور يعني اذا توفرت هذه الشروط وجب الحج فورا دون اي دون تأخير فمن توفرت فيه شروط فلا يحل له على هذا. لا يحل له ان يؤجل الحج عنه - 00:27:15ضَ

عن هذه السنة للعام القادم وهو ليس له يعني ما يمنعه من الحج كل شيء هو مسلم ولله الحمد حر عاقل بالغ قادر ببدنه وماله وليس هناك موانع الطريق امن - 00:27:44ضَ

الطريق آمن فيجب عليه على الفور دون تأخير وهذه كذلك اختلف فيها العلم ما منهم من يقول انه يجوز يعني التأخير لكن مع العزم على الفعل يجوز لمن توفرت فيه شروط وجوب الحج - 00:28:12ضَ

ان يؤخره للعام القادم او الذي بعده ولكن مع العزم على فعلهما ولهم بعض الشبهات كانوا قالوا ان الحج فرض في السنة السادسة هذا على القول فيه وهذا مرجوح والصواب ان الحج - 00:28:41ضَ

انما فرض في السنة التاسعة في السنة السادسة ولم يحج النبي الا في العاشرة. اذا هذا يدل على التراخي والجواب كما تقدم ان الاية لا تدل على الوجوب وجوب الحج والعمرة - 00:29:03ضَ

وعلي فالحج انما فرض في السنة التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والصواب انه على الفور ويؤيده ان هذا هو الاصل على الصحيح. ان الامر المطلق - 00:29:23ضَ

الامر المطلق يعني الذي لم يقيد بفور ولا تراخي يعني اذا قلت يعني الامر على الفور نقول اذهب الان انا الان في كلمة الان جاءت نص على الفورية. الان او اقول اذهب - 00:30:01ضَ

اه متى شئت اذهب بالامن الفلاني متى هذا التراخي لكن اذهب اذا ائتي في الكتاب يمثل الفقهاء يقولون كما اذا قال السيد لعبدي التراخي فالامر المطلق الصواب انه على الفوضى - 00:30:30ضَ

ثم انه يؤيد قوله سبحانه وتعالى وسارعوا التراقي يا خي ضد المسارعة وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض الامر المطلق الصواب انه عرفه وقد جاء الامر من الله - 00:31:13ضَ

ومن نبيه فالحج قد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع في الكتاب قوله تعالى ولله على الناس وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا. الحديث - 00:31:39ضَ

يقول المصنف على الفور هو الصحيح ان الحج على الفرض نعم يا شيخ علي. نعم فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا يقول فانزال الصبا - 00:32:06ضَ

فيما يزول الصفة بالبلوغ نقول ايش زال الرق والجنون والصباح. في الحج نعم. زال الجنون والصبا زال الذكر والزبا والجنون لا لا حرك ذلك بالحرية بالعتق وزارة الصبا بالبلوغ زال الجنون ولله الحمد برجوع العقل - 00:32:31ضَ

اذا زال الركو والجنون بعرفة يعني شخص احرم بالحج صبي احرم بالحج وهو صبي لم يبلغ ثم بلغ بعرفة رقيق اعظم بالحج احرامهما هذا فرض النافلة نافلة لانه من صبي او في الرقيق - 00:33:01ضَ

لكن عتق الرقيق بعرفة بلغ الصبي بعرفة عقل المجنون يعني يمكن المجنون يعني مثالها لكن قولهم هذا يشعر بصحة احرامهما بصيحة احرام المجنون كما تقدم انه اه كالصبي فاذا زال - 00:33:32ضَ

الذكر والصبا والجنون بعرفة للحج وفي العمرة قبل طوافها يقول صح له فرضا هذا الاحرام فرضه. يعني شرعوا فيه يعني بصفتي في حكم اه التطوع وفي حكم النافلة ولكن لم يفعلوا شيئا من اركان العبادة - 00:34:03ضَ

فاذا زال الوصف الجنون قبل شيء من اركان العبادات يقول صح فرض من اهل العلم ان يقول لا لا يصح لانها عبادة واحدة فلا يكون بعضها نافلة وبعضها فرض فمن شرع في النافلة - 00:34:37ضَ

بالصلاة هل يصح ان يقلبه فرضا كده في الصيام اذا شرع فيه متطوعا لا يقلبه فرضا ولكن القائلون بانه يصح فرضا ويجزئهم فرضا يقول ان الحج والعمرة ليست كسائر العبادات في امر النية - 00:35:20ضَ

فيها سعة ومن صور ذلك ان الانسان لو حج عن غيره وهو لم يحج يقول وقع عن نفسه ولو حج نذرا عن النذر وهو لم يحج الفريضة اجزأ عن فرضه - 00:35:53ضَ

وامور اخرى في في امر النية. ويقولون لو لو ان الانسان وقف بعرفة وما درى انها عرفة ما درى انها عربة جاي للحج ويبي عرفة ومر عرفة اجزأه ذلك لانه حصل بعرفة - 00:36:14ضَ

واقول والله اعلم لعل هذا اقرب وايسر يعني اقرب الى قواعد الشريعة من حيث التيسير لانه على القول الاخر معناه انه ما يتمان هذا النسك وعليهما حج لكن الان يعني تيسير بان يجزئ يجزئهم ذلك عن عن فريضة الاسلام - 00:36:41ضَ

يصح منه فالرضى حينئذ والله اعلم نعم. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. نعم هذا تقدم فعلهما من الصبي البلوغ والعبد هو نفل تقدم انه يصح منهما صحيح بس بقى شرط صحة. شرط وجوب - 00:37:10ضَ

او الحرية شرط وجوب والاسلام والعقل صحة ووجوب ويحتمل ان يقال انه شرط وجوب ويصح منه ويصح من المجنون كالصبي والقدرة لا شرط اجزاء فلو حج الفقير تحمل وتكلم اجزأ - 00:37:36ضَ

شوفوا القدرة لا لا لا قدرة شرطة الصحة ولا وجوب ولا ازاء؟ وجوب فقط عندما دخلنا العزة في كلمته السابقة يعني الاسلام صحة واجزاء الصبا الحرية نعم شرط وجوب واجزاء فلا يجزي - 00:38:12ضَ

يصح فقط وكذلك العكر. اما القدرة فهو شرط وجوب فقط ويصح الحج من العاجز اذا تكلف ويجزئه نعم يا شيخ الى هنا يا يا اذا كان معك الشرح الممتع على مسألة - 00:38:57ضَ

الصبي والمجنون الى اخره اذا بلغ قبل الوقوف او قبل طواف العمرة يقول صح فرضا بس عندك يا علي. نعم. نعم فكرة العبارة قوله والجنون والصبا في الحج بعرفة. وفي العمرة قوله قوله كيف؟ والجنون والصبا الجنون - 00:39:24ضَ

والصبا. لا العبارة وانزال من اولها وانزال الرزق والجنون بصبا والجنون قوله فإن زال الرق. اي نعم. افاد رحمه الله ان الرقيق يصح منه الحج. اذا الحرية شرط للوجوب. فلو - 00:39:59ضَ

هي شرط للوجوب نعم فلو حجر رقيق في حجه فان حجه صحيح. ولكن هل يجزئ عن الفرض او لا يجزئ الجواب في هذا خلاف بين العلماء. فقال جمهور العلماء انه لا يجزئ لان الرقيق ليس اهلا للوجوب. فهو كالصغير. ولو حج الصغير قبل - 00:40:27ضَ

لم يجزئه عن حجة الاسلام. فكذلك الرقيق. وذهب بعض العلماء الى ان الرقيق يصح منه الحج باذن سيده لان اسقاط الحج عن الرقيق من اجل انه لا يجد مالا ومن اجل حق ومن اجل حق السيد فاذا - 00:40:46ضَ

الله سيده المال واذن له فانه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج وليس عندي ترجيح في الموضوع لان التعليل ليس لان التعليل بانه ليس اهلا للحج تعليل قوي والتعليل بانه انما منع - 00:41:04ضَ

من اجل حق السيد قوي ايضا. فالاصل انه من فالاصل انه من اهل العبادات. وهناك حديث في الموضوع ان من حج ثم عتق فعليه هل نريد المسألة الاخيرة؟ اذا زال زال الرزق - 00:41:21ضَ

نعم بعرفة صح فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة. اي. وفي العمرة قبل طوافها. ايه. صح فرضا. هذه هي مسألة الرقية. اي انزال الرق في الحج بعرفة حفر ظن ومعنى زوال الرقة ان يعتق العبد. فاذا اعتقه سيده في الحج بعرفة صح فرضا. مع انه حال احرامه - 00:41:38ضَ

كان الحج في حقه نفلا. لان الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه. وقوله صح فرضا اذا اخذنا كلامه فانه يكون فرضا من اول الاحرام. فعلى هذا يلغز بها يلغز بها فيقال عبادة اولها - 00:42:02ضَ

ثم انقلبت الى فرض بدون ان ينوي الفرظ من اولها. فيكون الجواب هو حج الرقيق اذا عتق في عرفة او قبلها حج الصبي اذا بلغ وهو بعرفة او قبل وقيل وقيل انه لا يكون فرضا الا من حين العتق. فتكون هذه العبادة اولها نفلا واخرها فرظا. وهذا ايظا يلغز به - 00:42:22ضَ

وهذا ليس ليس بغريب لان الحج يخالف غيره في مسألة النية في امور متعددة. كما سيأتي ان الانسان اذا قدم الى مكة وهو هو مفرد او قارن فطاف وسعى فانه سيطوف للقدوم وطواف القدوم سنة. وسيسعى للحج فله بعد - 00:42:48ضَ

ذلك ان يقلب هذه النية الى عمرة ليصبح متمتعا. فالطواف كان للقدوم في الاول وهو سنة. وصار الان للعمرة والسعي الذي كان اولا للحج صار الان للعمرة فالحج له اشياء يخالف غيره فيها. وكذلك اذا - 00:43:08ضَ

في باب النية يعني معظم الاختلاف مع العبادات في باب النية والمثالي الذي ذكره الشيخ ايضا واضح يعني كان طاف وكان طوافه نفلا لانه كان مفردا موقعنا فلما كان مفردا - 00:43:28ضَ

ثم فسخ احرامه ليكون متمتعا. فسهر طواف القدوم الان بعد ان كان نفلا ركن العمرة اجزاء الركن العمرة او صار هو ركن العمرة. نعم. وكذلك اذا افاق المجنون بعرفة صار حجه فرضا - 00:43:51ضَ

لكن اذا سأل سائل كيف يتصور ان يحرم المجنون فيفيق بعرفة؟ وهل المجنون تصح منه نية نية الاحرام؟ فالجواب ان نقول من اهل العلم من قال ان ان المجنون يجوز ان يحرم عنه وليه. كما يحرم عن الصغير. تمام. نعم. فالصغير ليس له تمييز. والمجنون - 00:44:14ضَ

ليس له عقل فاذا جاز ان يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فانه يجوز ان يحرم عن المجنون وبناء على هذا القول لا اشكال لان انه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما. فاذا عقل بعرفة صح ان نقول انه زال جنونه بعرفة وهو محرم - 00:44:34ضَ

واما اذا قلنا ان المجنون لا يصح احرامه بنفسه ولا بوليه فانه يحمل كلام المؤلف على ما اذا طرأ عليه بعد الاحرام وهنا اشكال اخر وهو الا يبطل احرامه بالجنون؟ نقول لا يبطل الاحرام بالجنون بل يبقى على احرامه - 00:44:54ضَ

ثم انزال جنونه بعرفة اتمه وانزال بعد عرفة فانه قد فاته الحج ويتمه عمرة وان بقي على جنونه فانه كالمحصر اي انه يتحلل ويذبح هديا ان تيسر. هذا ان قلنا ان الحج لا يبطل بالجنون. اما اذا قلنا بالقول الثاني - 00:45:14ضَ

انه يبطل بالجنون فانه اذا جن في اثناء الاحرام بطل حجه ولو قيل بالتفصيل. انه اذا كان من عادته ان يجن يوما او ليلة ثم يفيق. فالنسك لا يبطل وان كان لا يدرى عنه. فهنا يتوجه القول بالبطلان لانه صار - 00:45:34ضَ

غير اهل للعبادة. وكذا لو زال الصبا في الحج بعرفة والصبا اي الصغر. وذلك بان يبلغ بعرفة. وهل يمكن ان يبلغ عرفة؟ الجواب نعم. يمكن ويكون اما بالسن او بالاحتلام فبالسن بان يكون هذا الصبي قد ولد في خلاص دي صور - 00:45:54ضَ

معروفة يمكن انه كان احرم صبيا وقبل ان يعتنم ثم نام بعرفة واحتلم الحمد لله بلغ ها الاحتلال ادرك به الفريضة نعم اه قوله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا معنا وتقدم بعده والقادرون - 00:46:14ضَ

نعم هو القادم. نعم. قوله والقادر ان امكنه الركوب. فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر. وكيف لا القادر يقضي المتن وقفنا عليه. هذا الموقف القادر. نعم والقادر والقادر ان امكنه الركوب من - 00:46:45ضَ

والقادر من امكنه الركوب. نعم. ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. وان اعجزه كبر او الى اخره. نعم الان يحتاج الى وقفة طويلة يفسر لنا القادر يعني المستطيع. القادر هو المستطيع - 00:47:08ضَ

المذكور في قوله من استطاع اليه سبيلا يفسر لنا الركوب لانه يفسر لنا القدرة او القادة بانه من امكنه الركوب انا الراحلة تختلف الان اللي كان لا يقدر على ركوب البعير - 00:47:34ضَ

الان يقدر على ركوب السيارة كذلك الفعيل كانت يعني الركوب عليه يحتاج الى الى قدرة بدنية وذهنية اما الان اركب السيارة كأنها كرسي على الكرسي انتهى لكن مع ذلك يؤتمن ان ان يقع شيء من ذلك في بعض الاحوال انه ما يقدر على - 00:47:59ضَ

لا يا لا يمكنه الركوب في السيارة لانه اذا ركب اه حصل له يعني قلق او حيحصل له غثيان كما كان يعني اذا ركب اه يعني يعني لا يستطيع ان يحصل له - 00:48:37ضَ

آآ خلل في في بدنه في آآ آآ نفسي المهم انه يتصور. المهم ان القادر هو منأى من امكنه الركوب وملك زادت وراحلة يعني نفقة له ولمركوبه الراحلة تحتاج الى - 00:49:03ضَ

نحتاج الى علف زادا وراحلة يقول صالحين هذا المعنى اخذ اجماله من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع يفسرون الاستطاعة بالقدرة البدنية والقدرة المالية فيقول القادر من امكنه الركوب وملك زادا وراحلة - 00:49:39ضَ

صالحين لمثله بعد الحقوق والديون والنفقات الواجبة ومما يدل على ان الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج ان الاستطاعة المالية استدل له بحديث رؤية بالطرق عن عدد من الصحابة ولفظ - 00:50:14ضَ

قيل يا رسول الله ما السبيل؟ من استطاع اليه سبيلا قال الزاد والراحة جاءت اثار ملك زادا وراحلا فلم يحج ولا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وعلى هذا اذ - 00:51:04ضَ

شرط الوجوب هو القدرة المالية لكن وجوب الحج تارة يكون وجوب يعني وجوب يعني وجوبه في الذمة ووجوبه ووجوب ووجوب اداء في الحج يجب ان يؤديه الانسان بنفسه بهذه بهذه المواصفات. بهذه الصفة - 00:51:29ضَ

اذا كان قادرا على الركوب وقادرا ماليا فان استطاع ماليا دون يعني الاستطاعة تعتبر استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال من استطاع بالمال شرط وجوب الحج والاستطاعة بالبدن شرط وجوب الاداء اداءه بنفسه - 00:52:09ضَ

يتبين هذا بصورة المعظوب الذي لا يقدر على الركوع كما في قصة الخثعمية التي قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت عن الظاهر افاحج عنه؟ قال حج عنه - 00:52:40ضَ

اللفظ الاخر قال ارأيت لو كان على ابيك دين اكنت قاضية اقض الله فالله احق بالوفد فالحج على من يستطيع ما لي بماله دون بدنه فيحج عنه اذا كان من نوع الميؤوس منه. فالكبير الذي لا يستطيع الحج بنفسه - 00:53:08ضَ

او المريض الميؤوس منه الذي مرضه ميؤوس منه يجب عليه الحج بماله وذلك بان يستنيب يستنيب كما سيأتي. يستنيب من يحج من يحج عنه بالنيابة لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين - 00:53:42ضَ

قولهم صالحين لمثلي هذا قيد توسعوا في في في معنى الاستطاعة يقول زاد وراحلة صالحين لمثله يعني بعض الناس ما يصلح لركوب الحمار يليق به بيقولون ان هذا ما لا يجب عليه الحد لان الراحلة التي تهيأت له لا تصلح لمثله - 00:54:09ضَ

وكذلك الزاد يمكن ما تيسر له الا شيء ليس لم يتعوده وهذا الشرط فيه نظر وفيه الله تعالى انما شرط الاستطاعة. اما قولهم صالحين لمثله فهذا يعني توزع فيه في مفهوم الاستطاعة - 00:54:50ضَ

المهم انه يستطيع الشرط انه يستطيع ان يصل الى آآ الى البيت بهذا الزاد وهذه الراعي له وان لم يكن يعني على وفق وان كان هذا الزاد والراحلة لم يكن على - 00:55:23ضَ

يعني ما يوافقه في عادته الغالبة بمعنى هذا ان الانسان المترف الذي تعود الترف في منكوبه وفي طعامه. اذا لم يتهيأ له ذلك في سفر الحج لا يجب عليه الحج - 00:55:45ضَ

اقرأ العبارة يا شيخ نعم والقادر والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية. بعد قضاء الحوائج والنفقات والنفقات ايش والنفقات الواجبة نفقة العيال - 00:56:10ضَ

زوجة والاولاد والحوائج الاصلية حوائجه التي لا لا يستغني عنها. فلا نقول مثلا لطالب العلم عنده كتب يحتاج اليها بع كتبك وحج ويقولون وما لك زادا وراحل صالحين لمثله بعد - 00:56:37ضَ

بعد قضاء الواجبات. بعد قضاء الواجبات الحقوق الواجبة بعد قضاء الديون الحال والنفقات الواجبة ولعل اه النفقات الواجبة يعني عطوة على ما قبله من عطف خاص على العام قضاء حوائجه - 00:57:01ضَ

بعد قضايا قضاء الواجبات. قضاء الواجبات. بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. الشرعية. النفقات الشرعية هي من جملة الواجبات فعطف النفقات على الواجبات هي من الخاص على العام والحوائج الاصلية ما يحتاج اليه - 00:57:30ضَ

في حياتي ولا يستغني عنه الكتب طالب العلم مثل اثاث لبيته ما نقول بع اثاث البيت لتحج هذي حوائج اصلية حوائج الانسان يعني ما يستغني عنها سيارته التي يستخدمها في في شؤونه العادية في ذهابه ومجيئه - 00:57:53ضَ

لا يقال سيارتك وحج هذا معنى قولي يعني بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية وان اعجزه الى اخره. اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:58:21ضَ

اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا نحتاج نقرأ كلام الشيخ على العبارة هذي والقادر الى اخره - 00:59:19ضَ

فيها مناقشات على قوله صالحين مثل هذه نحتاج الى اقرأ النقطة هي اللي مهمة. نعم. كونه صالحين ومنع زادا وراحلا هذا لا كلام فيه انه داخل في جملة الاستطاعة. من امكنه الركوب - 01:00:17ضَ

وكما قلنا ان وجوب الحج يكون على وجهين. الوجوب في الذمة وجوبه يعني وجوب مباشرته مباشرة الحج بنفسه يجب المكلف الحج في نفسي اذا امكنه الركوب واستطاع يعني بحيث استطاع ببدنه وماله. فمن استطاع ببدنه وماله وجب عليه - 01:00:44ضَ

الحج بنفسه ومن استطاع بماله دون نفسه وجب عليه ان يستنيب من يحج ويعتمد على القول بوجوبه كما سيأتي. ينص المؤلف عليها نعم. نعم نعم. قوله صالحين لمثله. نعم. اي لابد ان يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة. نعم. فلو كان رجلا ذا سيادة وجاه. ذا سيادة - 01:01:18ضَ

نعم. ولم يجد الا راحلة لا تصلح لمثله كحمار مثلا. نعم. فلا يلزمه. لانه مركوب غير صالح لمثله فيلحقه ويلحقه في ذلك فيلحقه في ذلك غضاضة وحرج. وكذلك الزاد اذا كان لا يصلح لمثله - 01:01:42ضَ

وقد يرد على كلام المؤلف عموم قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. فانه يشمل من امكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله وبزاد لا يصلح لمثله. والناس اذا سافروا الى الحج على مثل هذه الراحلة او بمثل هذا الزاد. فانهم لا لا - 01:02:04ضَ

يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضا. فلا يقال حينئذ انه عاجز. والله عز وجل يقول من استطاع اليه سبيلا. لان زاد المسافر ليس كزاد المقيم. ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه من وجد زادا وراحلة يصل بهما الى المشاعر ويرجع - 01:02:24ضَ

لو لزمه الحج ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله. وهذا اقرب الى الصواب ولا عبرة بكونه يفقد يفقد المال من مركوب او مطعوم او مشروب فان هذا لا يعد عجزا. احسنت هذا - 01:02:44ضَ

اول استدراك من الشيخ وهو وجيه جدا. اذا فقول المؤلف صالحين لمثله يعني فيه نظر. والصواب خلافه. هذا هو المقصود الصواب خلاف الحمد لله الحج آآ مبني على المشاق ومخالفة المألوف - 01:03:02ضَ

اشتراط ان ان يكون الراحلة والزاد صالحين لمثله بحيث انه نكون كمركوب في العادة افرض ان واحد يعني ما تعود يركب مثلا في السيارة في في الحوض يركب في الحوض - 01:03:28ضَ

الان كان الناس يركبون هكذا لكن انا لا من اوساط الناس او من الكبار لو يركب ما يصلح ما يليق به يشعر بقضاءه لكن اذا قدر انه ما ما تهيأ له في هذا الظرف الا هذه السيارة - 01:03:50ضَ

نقول ما ما يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج نعم بعده نعم لعلنا نتوقف نعم تشوفونه لا اله الا الله. لا اله والله ما عندي فيها يعني قلت لكم - 01:04:11ضَ

ان كلا من المذهبين فيه قوة ولهم استدلالات ومناقشات يعني كل ادلة القائلين بالوجوب والقائلين عليها نعم ايش اليك عدة اسئلة تسأل عن ترجيحكم في حكم العمرة. هذا هو السؤال الذي سئلت وقلت ما عندي فيه ترجيح. وان كان الذي درسناه - 01:04:47ضَ

على مشائخنا ومن قبل هو القول بالوجوب لكن يعني باعتبار النظر في الادلة ما عندي فيه ترجيح كل من القولين له وجوه من الاستدلاء وفيه قوة وقد يقال ان القول بالوجوب - 01:05:19ضَ

يعني ارجح نعم سائل يقول هل الامن يعد هل هل الامن يعد شرط يعد شرط من شروط الحج بمعنى اذا لم يكن امن في الطريق وحروب هل يعذر من لم يحج - 01:05:39ضَ

هذا محل ايضا خلاف الامن في الطريق ولا اشباه انه ليس في وجوب الحج لكن شرط في وجوب الاداء فيجب الحج ولكن الاداء يتخلف لوجود المانع فالامن او الخوف مانع - 01:06:04ضَ

مانع من الوصول وليس راجعا الى حال المكلف نفسه والمسألة محل يعني نظره او مثلا محله خلاف نعم اليك يقول من كان مستطيعا ثم اخر الحج ونصحناه باداء الحج فيقول كل مرة المرة القادمة او العام القادم هل هذا الرجل يأثم؟ وهل على من يخالط - 01:06:29ضَ

يأثم قلنا ان الحج على الفور ومن حجج من يقول على الفور ايضا يقولون التأخير ما له حد الى متى يعني الى الموت اجل يموت فهذا يؤدي الى التراقي حتى يموت ما حج - 01:07:04ضَ

لانه على التراخي وهذا التراقي ليس له حد الصواب انه على الفور فيكون اثما ما دام انه قادر نعم ويقول اه وهل على من يخالط هذا الرجل شيء لا ليس عليه شيء يعني الا مخالطة - 01:07:26ضَ

يعني اذا كان آآ يجدي فيه الاجر يهجر اذا كان لا يطمع في تراجعي يعني ينصح باستمرار. نعم يقول لو كان مجنون اهل لوجوب الحج قبل جنونه فهل يحج عنه - 01:07:49ضَ

اه تحتاج الى تأمل عندي. نعم السؤال شاب مستطيع ويريد ان يتزوج ويقول لن احج حتى اكمل مصاريف الزواج فما الحكم في ذلك عندي ان هذا ليس بعذر عليه ان يحج والحمد لله. ومطالب اه الحج - 01:08:15ضَ

لن تؤثر على زواجه نعم سائل من الشبكة يقول ذهبت للحج وصلى للطائف فجر يوم عرفة وكانت نية الافراد وان اضحي فقال لي احد الاخوة لماذا لا تقرن ففعلت فما هو الافضل لي - 01:09:05ضَ

الافضل هو ما نصحك به اخوك لانه بالقران تكون قد اتيت بحج وعمرة. نعم مع ذبح الهدي نعم. احسن الله اليك. الاحرام عن الصبي غير غير المميز. هل هو نية الدخول في النسك والتلبية عنه فقط - 01:09:29ضَ

اي نعم ما هو ينوي ينوي عنه في نفسه ان هذا الصبي يكون محرما ينوي عنه نعم وثم يفعل به ما ما يفعله الحاج من بقية اه المناسك من الوقوف والمبيت - 01:09:47ضَ

والطواف به الى اخره اما الرمي فيرمي عنه. رمي الجمار. نعم من الشبكة يقول السلام عليكم ابي يقول لي حججت حججت انا وامك وامي تقول اعتمرنا ولم نحج. فايها اخذ فايهما اخذ برأيه. وامي ترفض الحج بسبب الخوف من الزحام - 01:10:19ضَ

احاول معها لتحج ولكنها ترفض ناصحة الح عليها لعل الله يهديها. نسأل الله ان يهديها نعم دفع الزكاة والصدقة لمن لا يستطيع الحج اما الصدقة ولا اشكال فيها ان من الاعانة على الخير - 01:10:45ضَ

سواء كان الحج فرضا او نفلا واما الزكاة فلا تدفع الا لمن يعني لمن يحج لمن يريد حج الفرض حج الفريضة مع ان الفقير لم يجب عليه الحج لكن من منطلق - 01:11:19ضَ

من منطلق ان الحج من سبيل الله ان الرسول شبهه يا شبهوا بالجهاد في سبيل الله وقال عليهن جهاد عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة وعندي هن الاحوط عدم صرف الزكاة في - 01:11:50ضَ

نعم نعم لا ما يجب عليه لا لا يجب عليه لا يجب عليه اخذ الصدقة اذا وفرت لو تبرع له انسان قال انا اتكفل بحجتك لا يجب عليه الحكم. نعم - 01:12:18ضَ

من مات وهو قادر على الحج ولم يحج فهل يجزئ الحج عنه يرجى ذلك يرجى ان ينفعه ويخفف عنه والا البداية من العقاب لتفريطه لكنه لان من مطل حقوق الناس. مطل الدائن - 01:12:43ضَ

مطر الدين ثم مات فيقضى عنه يقضى عنه وتبرأ ذمته لكن اه قد لا تبرأ مطلقا بل يبقى عليه تبعة آآ معصية المطل ومعصية آآ المدافعة لكن تبرأ ذمته من من الدين دين المخلوق. نعم - 01:13:11ضَ

سائلة من الشبكة تقول عطفا على كون الكتب لطالب العلم من الحوائج الاصلية. نعم يقول عطفا على كون الكتب لطالب العلم من الحوائج الاصلية. الكتب يعني الضرورية ما هو يكون مكتبة - 01:13:38ضَ

ما يكون مكتبة مكتبات تكون ثروات عظيمة لا الكتب الضرورية يعني نعم تقول في باقي سؤالها هل يأثم المرء على شراء الكتب الكتب واقتنائها واحد والديه كاره لذلك وجزاكم الله خيرا - 01:13:54ضَ

لا لا يأثم لكن ينظر الى دوافع كراهة الوالدين لابد ان نفهم لماذا لماذا ترى الكراهة من الوالدين لشراء الكتب لكن الاصل انه لا يأثم نعم اليك يقول السائل قلت لصديقي ان لا يركب معي في السيارة وانا كنت حالفا فقطع الحلف هل هل يوجب الصيام او اطعام عشرة مساكين - 01:14:18ضَ

اي نعم تجب عليك الكفارة. نعم كان السائل يقول سمعت من بعض الفضلاء من يقول ان المجسمات والرسوم المتعلقة بذوات الارواح لا خلاف في حرمتها. اما ما يسمى بالصور الفوتوغرافية والفيديو فليس فليست بمحرم - 01:14:54ضَ

بمحرمة وليس فيه مضاهاة خلق الله وانما هو خلق الله. افيدونا اثابكم الله لا لا انا على كل حال لي فيها كتابة تجدونها في الموقع وحاصر القول ان كل التصوير حرام - 01:15:12ضَ

لكن الاول يقول مجمع عليه والثاني مختلف في صحيح انه في خلاف المعاصرين في خلاف كبير والناس اه تقبلوا القول بالاباحة وتمادوا فيه وتقبلوه دون دون اهتمام لانه يوافق الاهواء - 01:15:33ضَ

يوافق الهوا وقد قال به يعني آآ من هو يعني مجتهد قال فيه اباحة التصوير الفوتوغرافي كل يؤخذ من قوله ويرد والنصوص عامة النصوص عامة وهي شديدة وقوية في تحريم التصوير - 01:15:58ضَ

شريعة الاسلام اه ليست مقصورة على آآ القرون الماضية بل هي شريعة الله الى يوم القيامة. والله يعلم انه ستكون هناك آآ تصوير بوسائل غير الوسائل الاولى. ثم قول القائل ان هذه الصور انها خلق الله او كل خلق الله - 01:16:22ضَ

وثم انها هي صورة وفعلها تصوير ويقال لذاك الذي يعملها مصور وكل الالفاظ جارية على انها تصوير والذي نقول لك هذه الموجودة الان على الورقة ما هي هي السورة التي خلقها الله في في الانسان - 01:16:48ضَ

هي هي نفسها سورة الانسان فيه ما ما تنتقل الصورة عرظ الصورة عرظ صورتك التي ركبها الله فيك تنتقل هي اللي في الورقة لا هذي مضاهاة انت عملت سورة مضاهاة - 01:17:17ضَ

ثمان يتحكمون فيها بالتكبير والتصغير والتلوين والتحسين والتقبيح نعم سبحان الله الشيء اذا كثر وغلب على الناس وكثر الكلام فيه استعظم الناس القول بتحريمه. نعم يقول علي كفارة يمين فهل يجوز لي ان اطعم هؤلاء المساكين الذين يقرعون الابواب لحمل الزبالة - 01:17:40ضَ

علما ان ظاهرهم الفقر لكن لا اعلم حقيقة امرهم. فهل اطعم عشرة منهم ويجزئني عن كفارتي ام ابحث عن اسرة متعففة في بيتها؟ لا يجزئك لو اطعمت هؤلاء الفقراء اجزاء. هؤلاء ظاهرهم الحاجة والفقر. نعم - 01:18:11ضَ

حديث ان الناس يوم القيامة يدعون باسماء امهاتهم هل هذا صحيح؟ ام انهم يدعون باسماء ابائهم؟ لا باسماء نعم هل ورد فضل لمن مات في يوم الجمعة يمكن ورد لكن لا اظن يصح - 01:18:29ضَ

يقول المشركون والكفار هل الواجب علينا اغاظتهم كما قال الله تعالى ليغيظ بهم الكفار ام التعامل معهم باللين كي نحببهم للاسلام اه يختلف التعامل معهم الكفار انواع في كفار اه مستضعفون - 01:18:49ضَ

وكفار متكبرون متجبرون لا لا ينظرون الى المسلم نظر ازدراء واحتقار هؤلاء يعاملون بمثل حالهم بالاعراض والاشمئزاز والاكفارار كغالب الاوروبيين والامريكان واشباههم اما الكفار مثل الكفار العمال هؤلاء هؤلاء يعاملون بالليل واللطف لانهم - 01:19:14ضَ

من اجل تأليفهم وينبغي ان ان يسعى في مثلا دخولهم في الاسلام كما يفعل القائمون على مكاتب توعية الجاليات جزاهم الله خيرا فقد نفع الله بهم اه خلقا كثيرا من هؤلاء - 01:19:50ضَ

من من من ضعفت الكفار ومن طبقة الكادحة. اما هؤلاء اسألوا لا يكاد يكون لا يكاد يسلم منهم احد لانهم مستكبرون نعم يقول اذا حضر الاذان الوقت يأتي بحساب الوقت. سم. نعم. اذا حضر الاذان وانا في دورة المياه للوضوء فهل اجاوب الاذان بالترديد ام - 01:20:16ضَ

اسكت واكمل وضوئي لا اكمل وضوءك لا هو ما يمنعك لكن يمنعك من الترديد لكن اذا كنت في الحمام مثل هذه الحمامات ممكن تردد سرا قال الله اكبر يقول الله اكبر لا - 01:20:42ضَ

بينك وبين نفسك اظهار هذا في في الحمام ما يخلو عن شيء من الامتهان، نعم يقول ما واجبنا نحو هذه الفتن ومن سب الروافض لامنا عائشة رضي الله عنها وسب الصحابة - 01:21:03ضَ

اسألوا الله العافية من من الفتن ما ظهر منها وما بطن وهؤلاء الرافظة ليس غريبا انما هذا جاهر بمذهبه والباقون استسروا به تطبيقا لما لمذهب التقية ولو لدينا قدرة يعني اقمنا حكم الله فيهم. نعم - 01:21:23ضَ

يقول سمعت ان اول من يفتح وومن ومما جرى استنكارات بعض اه الموفقين من خطباء ومن غيرهم. وحصل في ذلك خير كثير من ذكر فضائل ام المؤمنين ذكر اه يعني قبائح الرافضة - 01:21:45ضَ

وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعائشة منزلتها عند الله لن يضرها ذلك شيئا نعم يقول سمعت ان اول من يفتح باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اليتيم. فهل هذا صحيح؟ ومعه ايش؟ اليتيم. لا لا ما هو بصحيح. نعم - 01:22:08ضَ

قول الله تعالى لنبيه ليس لك من الامر شيء هذا نهي من الله لرسوله. مع ان الكفار اذوا الرسول فما هي العلة يقول قوله تعالى ليس لك من الامر شيء هذا خبر من الله بان امر هداية القلوب - 01:22:33ضَ

وعدم ذلك وصلاح امر العبد هذا الى الله ليس للرسول. هذا يشبه آآ قوله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت تماما هذه الاية تفسر هذه. الرسول لعن فلان وفلان وفلان. فانزل الله عليه ليس لك من الامر شيء. يعني الرسول لا يملك - 01:22:55ضَ

هداية احد ولا شقاء احد وقد يحب الرسول اه شقاء من دعا عليه ويحبه هداية من من لم يؤذه وهو قريب له كعمي وليس كذلك ليس له من امر الهداية والشقاوة شيء - 01:23:20ضَ

والله هو الذي يظل من يشاء ويهدي من يشاء نعم انت هتحصلها لك - 01:23:43ضَ