شرح زاد المستقنع

شرح زاد المستقنع - تكملة الرهن || ماهر ياسين الفحل

ماهر الفحل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو يوم الثلاثاء الحادي عشر من ذي القعدة لعام اربع وثلاثين واربعمئة - 00:00:00ضَ

والف تكلمنا الدرس السابق عن الرهن وتعريفه والحكمة من مشروعيته وان فيه مصلحة وان هذه الشريعة الذي شارعها الله لعباده في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت منضبطة - 00:00:51ضَ

وتحقق للناس مصالح الناس كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول جاء الدين لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر فاي شيء شرعه الله هو لمصلحة الناس واي شيء حرمه الله فهو الدفع ضررا عن النار - 00:01:17ضَ

وصلنا الى فصل قال المصنف فصل طبعا هذا الفصل في بيان من يكون عنده الرهن وكذلك فيه غيره من الاحكام المتعلقة بمن يكون عنده الرهن وان نحقق الكتاب هذه بين معكوفتين فيمن يكون الرهن عنده - 00:01:41ضَ

وتلك الطبعة ايضا لا ادري ماذا كتب فيها والانسان حينما يحقق ابتداء بالاولى ان لا يضر شيئا في متن الكتاب انما له الهامش لاننا لا ندري هل ان المؤلف يسمح لنا ان نفعل هذا ام لا يسمح لنا ان نفعل هذا - 00:02:01ضَ

ولعل العورة عدم فعل هذا سواء ما في تحقيقات لا اضيف حرفا ولا احلف حرفا فاذا اردت ان اكتب شيئا من ذلك كتبته في الهامش. وحتى الهامش يعني الهامش ليس ملك الانسان خلاص يعني يكتب فيه ما يشاء - 00:02:21ضَ

انما القضية يراعي بها الانسان يراعي فيها عدم تلقيم الكتاب يراعي فيها الانسان عدم اهمال فائدة مهمة يراعي فيها الانسان انه مسئول عما يكتب وان قلم التكثيف على الكتاب لا يغتسل يبقى هذا قرار طبي فالانسان له ظلم وهو عليه وجميع ما ننطق به - 00:02:39ضَ

لا يذهب سدى ولا يترك هملا بل للانسان بل للانسان ظلمه وعليه ظلمه كما في قول سعيد بن المسيب في حديث عن هذا ايضا قال هنا ويكون عند من اتفقا عليه - 00:03:01ضَ

ويكون عند من اتفق عليه اذا اردنا ان نأخذ التأصيل الشرعي بهذا العين احنا عندنا عندنا الرهن دكتور عمر اين هاي صحيح البخاري حتى المسجد قضية الرهن والراهن والمتهم. وهذا الدكتور عمر يملك هذا الهاتف - 00:03:21ضَ

ونحن لدينا صحيح البخاري اراد ان يشتري مني صحيح البخاري بعشرة بسبعين الف دينار بيننا فاعطاني هذا او اراده استعارة واراد ان ارهن شيء اما بيع واما شراء. فاخذ مني الكتاب اذا هو راح - 00:03:52ضَ

وانا مرتهم وهذا الكتاب هو العين المرهونة هذا الشاب هو العين المرهونة واحيانا هذه العين المرهونة تكون عندي انا واحيانا العين المرهونة نأتي الى شخص ثالث هو عدل نسميه عدل هذا كيف نقول له هذا الهاتف عندك - 00:04:12ضَ

راهن عن عن الكتاب او عن قيمة الكتاب على حسب التعامل قد يأخذ الاستهداف عالية فنأخذ منه رحمة وقد يشتري مني الكتاب دينا فاخذ منه ركن. وهذه العين المرثونة قد تبقى عندي وقد يكون عند شخص - 00:04:33ضَ

عدل وقدرت على العدل انا اخترت محمد وهو اختار رجلا لا اثق به اذا اختلفنا نذهب الى القاضي وهذه القضية من وظيفة القاضي نذهب الى قضاة هذا الزمان يقولون ليس لدينا هذا الشيء حتى نعلم مدى - 00:04:52ضَ

تفريط القضاء المعاصر ومدى مخالفتهم للشريعة وكيف ان هؤلاء حينما يتخرجون قضاء انما يتخرجون باشياء لا يقيمون للناس الحق. ولا العدل ولا شريعة فاذا هذا الرجل يسمى راهن وانا اسمى مرتهم وهذه هي العين المرهونة - 00:05:11ضَ

قد نأتي الى صف ثالث نتفق عليه نسميه العدل قد هو يطلب انسان انا لا اثق به وانا انسان هو لا يريد ان يكون عنده الا اذا اختلفنا نضع العين المرهونة عند من؟ عند القضاء - 00:05:39ضَ

واذا كانت عند القضاء فاذا من واجب القضاء ان يفتحوا للناس بفتح هذا النوع من انواع التعاملات فهنا هذا الفصل يتحدث يرحمكم الله هذا الفصل يتحدث الان في من يكون عنده الرهن وامور اخرى تتعلق بهذا - 00:05:54ضَ

يعني انت الان حينما كتبت الاطروحة الماجستير تحدثت عن اثر عدد الحديث في اختلاف الفقهاء جعلتوها فصول كل فصل من الفصول لابد ان يكون له اثم ففي الفصل الاول اردت ان اتحدث عن تعريف العلم - 00:06:15ضَ

لغة واصطلاحا واتحدث عن امور قليلة فماذا سميت؟ سميته تعريف العلة لغة واصطلاحا وقضايا اخرى تتعلق بحكمها بين هذا هو البطل يتحدث في من يكون عند الرحمن من هذا الشخص الذي يكون عنده رحم - 00:06:32ضَ

ولما ذكرنا هذا الشيخ ذكرنا اشياء لو فرضنا اختلفنا عليها لو فرضنا انه دكتور عمر اتانا بثمن صحيح البخاري او اعاد صحيح البخاري لما يكون عاريا. واعطى هذا الهاتف للدكتور عمر - 00:06:48ضَ

ثم انا رجعت اليه طالبه بالهاتف وهنا سيذكر من يكون عنده الرهن وامور تتعلق بهذا الشخص الذي يكون عنده طبعا هاي القضية تأصيل الشعب يظل المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم باعتبار انها وهو قد اتفقنا ان نضع العين المرهونة عند هذا الشخص - 00:07:03ضَ

وهذا الشخص يده يد ضمانة ليست يده يد ضمان. يعني لو فرظنا يجينا وتلف عند التارخ هذا يده يد ماذا؟ يده في يد ضمان الوضع عندنا غافل يده يد ضمان واسع للدم هذا العدل - 00:07:28ضَ

يده يد امانة لو فرطنا لن يقصر فيها ولم يفرط فيه فسلف عنده فلا يضمن الاستدلال على هذا الشيء عموم الحديث الوارد المقدمون على شروطهم. فقال ويكون عند من اتفقا شوف الالف هنا - 00:07:50ضَ

تسمى بالف الجماعة للجماعة. من هذا اتفق الراهن والمهتم فاذا اتفقا على عدل هل نقول اذا اتفقا على عدل او اتفقا على ثقة يعني نحن الان طلاب حديث وطبغتنا صبغة حديثين - 00:08:10ضَ

والان في الجديد اردنا ان ننطلق باي صبغة بصبغة تعلم القرآن الكريم فلو افترضنا اردنا ان نأتي بمصطلح قريب على مصطلحات احنا نقول اتفقا على ثقة. هل هذا الشيء حسن باعتباره منه؟ كلمة ثقة ترد عند اهل - 00:08:34ضَ

للحديث كثيرا والثقة من جمع بين ماذا؟ بين العدالة والتنمية. هذا العدل اللي راح خلنا يشتغل ولا يشترط ان يكون ضابطا فاذا اقترحنا على كلمة عدل افضل من ان نشترط على كلمة ثقة. واذا سميناها ثقة فلاذة. لا بأس بهذه التسمية - 00:08:51ضَ

فقال ويكون عند من اتفق يراهن المتهم. فاذا اتفقا على عدل صح وقام ظبط قام قبضه مقام قبظ المتهم يعني انت لو فرضنا عمر اخذ الكتاب عالية وقلنا له اسمح لنا ان تضع عينا مرهونة مكانها قال ارهنوا هذا - 00:09:18ضَ

واضاعه عند الشيخ محمد عند الشيخ محمد ولمدة شهر قلنا له قبل ما بعد الشهر لم يأتي اليها. ذهب الى الشيخ محمد قال له هذه العين هذا عين المعارض المرهونة على الهادف اعطني الهاتف - 00:09:44ضَ

واذا قبض هذا العدل اذا قضى الرهن يعني الشيء المرهون قبضه يغني عن قبض من؟ عن قبض المفتاح هذا هو السبب قال ويكون عند من اتفقا عليه فان لم يتفقا فاذا القاضي - 00:10:02ضَ

لو فاهم انا اخترت انسانة وصار انسان فلم نستمع به الى من نذهب؟ انما نذهب الى القاضي. والقاعة تقول بان قضاء القاضي يقطع الخلاف مو المقصود لما انا وياه قضية نذهب القاضي فهو - 00:10:27ضَ

يقطع قال هنا وان اذن له في البيت لو احنا لماذا اخذنا اخذنا هذا الهاتف من الدكتور عمر؟ مقاليد الكتاب. يعني ربما لا يعيد الكتاب او عن ثمن الكتاب حتى نبيح هذا - 00:10:46ضَ

نبيح هذا الهاتف وانا مرتهم اخذ حقي كاملا هذا هو السبب الرئيسي هو فيه مصلحة لي حتى احفظ مأرب وفيه مصلحة له حتى يحفظ ماء وجهه لان سؤال الاخرين سؤال صعب - 00:11:05ضَ

قال وان اذن له في البيت من؟ اي اذن للعدل. من؟ الراهن والمبتلى في البيت اي في بيع العين المرهونة لم يبع الا بنقل البلد احنا عندنا نقل بلدي دينار عراقي - 00:11:23ضَ

وعندنا عملة يكثر التعامل بها اللي هي الدولار الامريكي عدنا بالجنوب ما هي العملة المستخدمة الان الان كثيرا لا ليس العملة الايرانية وهكذا فقال وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقله قلنا له بع هذا باي شيء نبيعه؟ انما يبيعه على رأي صاحب الجذام ورأي صاحب الكتاب - 00:11:44ضَ

في زمنه صحيح يبيعه بنقد البلد بالدينار العراقي لا يبيعه بنقد بلد اخر. لا يبيعه بنقد بلد اخر. لماذا؟ لانه لما يبيعه بنقل البلد الحالي فهو احق فهو احق للمبيت - 00:12:10ضَ

فاذا ابيع النقد للبلد يجيب سعر احسن من السعر لما يجيبه فوق وعملة بلد اخر وبعدين يحول العملة وينقص عليه الثمن طبعا هذا كلام مصدق في ذاك الزمن صحيح احنا الان في هذا الزمن ماذا اقول؟ نقول الجواب لا - 00:12:29ضَ

نقول له عليك ان تبيعهم بنوب المال المرهون عليه الناس العين يعني لو فرضنا الان هذا بعناه له بسبعين دولارا وهذا الان جعلناها العين المرهونة جاء وقت السداد قال الدكتور عمر لا استطيع ان اسدد فاستعد يا رب - 00:12:47ضَ

فاتفقنا انه الراهن والمبتهل ان نأذن للعدل ان يبيح الهدف. والافضل ان يبيع باي شيء. يبيعه بجنس المال المرهون صحيح المصالح على ماذا رهن على الديوانة؟ نقول له بعه بسيجارا - 00:13:15ضَ

فواعها بثمانين دولار خلص نأتي بالعشر دولار نعطيها للراهن ولنرسل ماذا يأخذ حقه سبعين الى الارض لو فرضنا انه باعه بالعملة العراقية بتسعين الف دينار يعني هذا الامر ليس ايضا سوف نذهب الى ماذا؟ الى التحويل وقد نختلف عند التحويل - 00:13:32ضَ

فكبار المصلي حينما قال يبيعه لعملة البلد كلام صحيح لا غبار فيه. انما هو في ذلك الزمان اما نحن في هذا الزمان فالمصلحة انه يبيعه بنوع المال المرهون عليه. هذا هو دفعا للاختلاف. لاننا حينما نأتي الى البيوت - 00:13:52ضَ

نجد كثيرا من البيوعات انما حرمها الشارع او احترق حتى لا يحصل كلاما منه مثلا ما نبيعها بعملة غير العملة نقول لا لو بيعتمد بعناها بتسعين الف ثم جئناها الى تسعين الف لنصرفها الى الدولار يقول لا - 00:14:13ضَ

وهكذا قد يفتح لنا بعض فنقول افضل شيء انها تباع بجنس المال المرهون وهكذا فهذا لسبب الحال. طبعا لا نقول بان الفتوى تتغير لتغير الزمان. هذا الكلام ليس بصحيح نعم - 00:14:31ضَ

هو هذا لي احنا عايش فيه السيارة بسيارة نبيع سيارتين بسيارتنا ما في اشكال ما في اشكال ما في اشكال هذا الجهاز نبغى تبيع سيارة سيارات وهكذا نبات بحياتهم سيارة - 00:14:51ضَ

قد يكون مال بمال وقد يكون عين بعين وقد يكون عين بثمن وهكذا قال واذا لم يبع الا من اقبل؟ قلنا لا والصواب انه نفس المال الذي رهن عليه من عين بطنه - 00:15:21ضَ

قال وان قبض الثمن وان قبضت ثمنه فثلث في يده بعدد احنا الان ام العدل وان قبضوا الثمن فثلث في يده فمن ضمان الراهن. من الراهن الان؟ انا دكتور عمر - 00:15:35ضَ

ابدأ عمر هذا الهاتف عنده ما والدكتور عمر على واحد ذي الحجة مطالب بسبعين دولار قيمة صحيح البخاري يا اخى انا احسنت قال يا محمد بع الهاتف فمحمد ذهب الى محمد احمد رشيد فقال له لديه هاتف نوح يا مستعمل كذا - 00:15:53ضَ

فش دراهمه بثمانين دولار قال له اعطيه كما يحدث وهذا الشيء موصول في عيني على طول. جاء هنا وجد الهاتف قد سقط وانكسر شريطة ان يكون هذا من غير تفريط ولا تقصير - 00:16:17ضَ

لا تدريب ولا تعزي لا تفريط ولا لا يتعدى عليك يعني لو طلبنا خلاها عالشحن خلاها اربعة وعشرين زاوية الكهرباء قوية واحترقت هذا يعني تعبنا وقد يكون خلاها يم الباب وجه واحد الشهر هذين تكليف وهكذا - 00:16:36ضَ

فهنا هذه في ظمان في ظمان الراهن. قال وان قبضت ثمنه. فتلف في يده بيد من؟ العدو فمن ضلال الرحمة قلنا فريضة الا يكون بتعد وان لا يكون بكثير اذا باع المأذون له الرأى - 00:16:55ضَ

هو كان مهدول لهم وهو العدو بعضهم ينميه بالثقة الشيخ صالح الفوزان في يسميه الثقة اذا ضاع المأذون له الرهن وقبض ثمنه فثلث في يده من غير تفريط وهو من ظمان الراهن - 00:17:16ضَ

لماذا؟ لانه ملكه ففواته عليه لانهم الجنوس فصوابه عليه وحتى لو فرضنا هذا سعر الزاد سعره كن مهلما كان يساوي ولا شيء على المأذون. لماذا لا شيء على المأذون لان يده يد امامه لان يده يد امانة - 00:17:34ضَ

واحنا ايضا لابد ان نتعرف على نوع اليد التي حصل فيها هذا المادة قالوا انتهى دفع الثمن الى المتهم. احنا عندنا القضية نتحدث عن عند من يكون هذا العين ابتدينا نتحدث عن القضايا الاخرى قال وان ادعى دفع الثمن الى المرتزن - 00:18:06ضَ

من المفهم؟ انا والدكتور عمر؟ من؟ ادعى دفع الثمن الا بالوقت المسلم فانكره انا انكرت عليه هذا ولا بينة هو عنده بينة خلاص يأتي بالبينة من هو قد تفعل بينما لديه شهود او لديه - 00:18:28ضَ

او لديه اعتراف قبطي فاثره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن. وايضا هذا التفريع لم يكن بحضور الراء. هذا الراهن يعني هو لو دفع ثمن دي بحضور وعندما ينام مجاهدة غلط - 00:18:44ضَ

الرجال قد برأ ماله لا بحضور واحد ولا بين ولكن وان ادعى دفع الثمن الى المفسدة فانجره ولا بينته ولم يكن بحضور واحد ضمن كواكب يضمن لماذا لكنه قد قصر بان الله قد امر بالمكاتبة وامر بالاشهاد - 00:19:04ضَ

كما في سورة البقرة اية الدين الطويلة فهو قد قصر. مثل الوكيل اذا اذا قصر الوكيل ايضا يرمي اذا ادعى المأذون له في بيع الرحم انه دفع الثمن الى المرتين فانكره المحتمل لم يخلو - 00:19:33ضَ

هذا الحال من ثلاثة احوال طبعا هي حالية على تتحول الى ثلاثة بينة ولا شهود ان يكون عند المأذون بينة بذلك فيعمل اتانا بالبينة انه قد سلم هذه العين المرونة وسلم المال لمن - 00:19:53ضَ

للمرضع خلص بلي ابسط حجرة اذا لم يكن للمأذون بينة على ما ادعى ولم يكن ولم يكن الدفع بحضور الراهن. لم يكن الدفع بحضور الراهب. ضمن المأذون له. لماذا ضمن المأذون له؟ لانه قد فرط فلم يفشل - 00:20:13ضَ

ولن يكاتب ولم يحضر نفسه طبعا الامر الثاني اذا كان هذا بحضور الراهن ايضا بدأت ذمته حتى وان انكره المتهم بسبب حضور ماذا؟ بسبب حضور الراحة فيطلع من ما من حق هذي القدس يطالب وينفق - 00:20:31ضَ

قال هنا وان ادعى فاحسنني الى المتهم فانكره ولا بينه طبعا هاي المسألة تختلف عن المسألة بل مسألة ثانية ضمنت حق حق هذا الرجل الامين. والمسألة الثانية ايضا اوجبت عليه ان يحفظ نفسه يعني يقتل يتيم - 00:20:55ضَ

تتبع اليهم اموالهم واشهدوا عليه يعني الاشهاد حينما تدفع لليتيم حينما تبتليه وتجده قد يعني تدفع له المال تشهد على هذا حتى تحفظ حقك انت حتى تحفظ ما استحقك لانه هذا ربما اليتيم حينما كان في مباراة لعب او اراد اشياء - 00:21:19ضَ

وانت منعته ربما يحمل في قلبه عليك واذا استلم ما بعده من مدة يدعي انه يدعي انك لم تسلمهن فانت حينما تشهد عليه حفظته من ان يتقول او يبتعد عليك حينما فيها حفظ - 00:21:44ضَ

لصاحب المال فيها حفظ قال وان شرف لا يبيعه اذا حل الدين او ان جاء او بحقه في وقت كذا والا فالرهن انه لن يصح الشرط وحده القضية مستعجلة قال وان شرف ان لا يبيعه اذا حل الذنب. احنا متواعدين هذا الشاب بمن هو الى واحد ذي الحجة - 00:22:01ضَ

وقال دكتور عمر لا لا ببيعه حتى وان لم اتيكم المال. هذا الامر يصح الرحم لكن هذا الشرط الشرط طبعا عندنا الشروط في البيع تنقسم الى قسمين. هناك شروط تدخل البيت - 00:22:28ضَ

وهناك شروط يصح البيع والتعامل ويبقى الشرط لاغيا كما تقدم الينا في حديث بريرة البيع كان صحيح والشر كان ما لا فاتح لكن ثمة الشروط المتعلقة في وقت العقد تبطل العقد - 00:22:47ضَ

فلو فرضنا الراهن قال خلاص انا اجعل هذا لكن لا اذن له ببيعه حتى ولو لم ات بالمال نقول بان الرهن الصحيح هو ان هذا الشرط هذا شرط فاسد. ملغي لانه ما الحكمة من الرهن؟ حتى احفظ مالي احفظ السبعين دولار ولا فيه - 00:23:02ضَ

جعلتها قيمة لهذا الكتاب فقال هنا وان ادعى دفع الثمن الى المرتفع اللي بعده مو صحيح وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين وان شرط ان لا يبيعه الى حلتين - 00:23:23ضَ

او ان جاءه بحقه في وقت كذا. والا فالرهن لكم. يعني شف الشارع الحكيم حفظ الحقين قال لا يقنط الرحم لو فرضنا مباشرة من اجا واحد ذي الحجة ودكتور عمر لم يأتينا بالمال هل من حقنا مباشرة اننا نبيع الهاتف من غير ان نرجع اليه - 00:23:45ضَ

لا يحق لنا لا يحق لنا ذلك. وايضا بالعكس يعني يعني هو لو فرضنا قال لا تبيعوه يعني حفظ حقه ظالما ومظلوما لا يحق له ان يفتر علينا عدم بيعه ابدا. لا يحق له الاجر - 00:24:10ضَ

ولا يحق لنا ان نبيعه من غير ان نرتفع اليه الى القضية قال وان شرف ان لا يبيعه اذا ما هذا الشرط بالراحة؟ قال هذا جعلناه عند العدل وموعد سداد هذا الكتاب في واحد ذي الحجة لكن اذا لم اتي بالمال في واحد ذي الحجة ولكن ذي الحجة لا اسمح له البيع - 00:24:33ضَ

نقول هذا الشاب وهذا شغل لو طلبه لم يستغل هذا الشهر ومباشركم وجاء هل من حقنا مباشرة ان نبيع هذا الهاتف من غير ان نرجع اليه؟ ليس من حقنا ان نجلس. فالشارع الحكيم هو - 00:24:56ضَ

دين الوطن وامتنا هذه امة الوطن وامة الوسط ليس الامة التي يدعيها بعض الناس في كل قضية كلما رأى حقا وباطلا جاء وصار بين الحق والباطل ومسك الحصى من الوسط وقال انا الوسط هذا غير صحيح - 00:25:12ضَ

الوسط واتباع الشرع ولا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق واهل مكة كانوا على الكفر ابو طالب جعل نفسه وسطا بين الحق والباطل فهو لا امن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا كذب محمد صلى الله عليه وسلم - 00:25:29ضَ

فهل نقول هذه وتضيقها ليس من فضل؟ الوسط هو اتباع الحق واتباع الشرع وتطبيق الاسلام كما انزله الله تعالى باذن الله من حقنا احنا نتعدى عليه مباشرة ونبيع العين المرحومة - 00:25:49ضَ

ولا من حقه انه يشترط علينا عدم البيع حتى لو لم يأتي بالمنطق. فالدين دين السماحة ودين كل شيء قال وان الشرف ان لا يبيعه اذا حل الدين هو الشرط ان لا يبيعه اذا قال لا جا واحد ذي الحجة - 00:26:03ضَ

لا يباع هذا ابدا واللي يبيعه افعل فيه كذا وكذا وكذا او ان جاء بحقه في وقت كذا والا فلا. انا اقول ان جاء بالمال في واحد ذي الحجة والا هذا اصله حج. هذا الشرط اين الذكر صحيح - 00:26:20ضَ

لا شرط المرتهم الصحيح ولا شرط راهن بالمنع صحيح لم يصح الشرط وحده يكون صحيح والشرط ماذا؟ والشرط فاسد. لانه ينافي مقتضى العقد بان مقتضى العقل ان الرهن اذا لم - 00:26:39ضَ

يوفي الدين بي عالرهن ووفي الدين من ثمنه. يعني احنا مقتضى العقل لماذا وضعنا هذا حتى اذا عثر علي المال مريح هذا حينما نبيعها نقول له بع سوف نبيع يا رجل فان رظي ان لم يرظى ماذا اصنع؟ اذهب الى القاظي - 00:27:00ضَ

حتى لا تكون فتنة بين الناس. يعني هو الشعر حينما وضع ظهره من اي عدم نزاع اما نجعل القضية الشرعية سبب الجزاح في الجهاد مع وكذا اذا شرط ان يكون الرهن الى ان يأتي بحقه في وقت محدد فهذا شق فاسد. قال من اين احبه؟ لحديث لا يغلق الرهن - 00:27:20ضَ

لا يغضبها يعني ما يتحول الرحم الى غلق بحيث لما لم يأتي المال فشوفناه وجه الاستبدال لما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سماه؟ سماه رهن سماه ماذا سماه رهن؟ اذا صحح - 00:27:44ضَ

لو ساهم الشخص الفاسد يبطل التعامل لما سماه رح نمشي وهنا وسماه رحما افضل الشر وسماه رحما قال يفضل قول الرائع في قدر الزين والرهن وردهم وفي كونه عصيرا لا قبله - 00:27:56ضَ

شوف هاي القضية ابو عبد الرحمن عندك كتابة؟ ما عندك يقول اخوة القول الراحل احنا عندنا هذا الرجل راحن وانا مبتهم وهذه العين المرئونة وهذا العدل وجئنا في واحد من ذي الحجة قلنا له اعلن المال؟ قال ليس لدي مال قلنا له قال اجعل العدل يبيعهم. ذهبنا بعنا هذا بثمانين دولارا - 00:28:19ضَ

اخذ الشيخ محمد سبعين دولارا فاعطاه ليلة وارجع عشر نزبة. ماذا قال؟ قال لا. نحن اتفقنا انني اشتري منه صحيح البخاري بستين دولارا هنا سلف الحال القول قول من؟ هل هو قول الراهن - 00:28:47ضَ

ام بول المفتهم صاحب الكتاب ماذا يقول؟ يقول قولا واحدا يقول هنا ويقبل قول الراء في قدر الدين والرهن ورده لو فرضنا قال انا رددت المال اختلفوا في السعر او اختلفوا في الكمية او اختلفوا في رده وعدمه - 00:29:08ضَ

يقول القول قول من قول ما ايوه بس لكن مع ماذا مع يميني وهذا صاحب الكتاب لن نسمعه وهذا غير صحيح اولا عدم ذكر ان مع يميني هذا خلل لا بد ان يفجر مع يميني. ثانيا - 00:29:32ضَ

الصواب القول قول قول المرسل مع يمينه هسه هو حينما قال ستين دولار هو مدعي والقاعدة يقول البينة على منفعة واليمين على من انكر. يأتينا اذا اتى بالبين اتى بالشاهدين - 00:29:50ضَ

انه قد اشترى صحيح البخاري في الدين المبارك. وقد رهنا هذا رحمه مباشرة نحكم له لانه قد اتى الينا اذا لم يأتي بالبينة اليمين على من امسك. والثواب القول قول المرسل مع ماذا؟ مع يمه - 00:30:08ضَ

واذا اتى الراحة بما نفض فهذا من اجتهاد صاحب الكتاب. طبعا الشيخ السعدي يقول الصحيح ان قول هو المقفول في مقدار الدين المرهون به بان الله تعالى جعل راحة ثقة بالحق. فاذا كان الدين في الذمة الف - 00:30:27ضَ

وقال صاحب الرهن المدين هو رهن بعشرة منها وقال المسلم هل هو رهن بالالف كله فان قبلنا قول الرائح لم يحتسب ثقة بالرحم في وجه ظنه وان قبلنا قول المرسلين حصلت التوثيق بالفحص - 00:30:45ضَ

فكان قبول قول المرتحل هو الاولى والاحسن خصوصا اذا ادعى الرحمة لا يصدقه فيه بالعرف والعادة ونحن نقول استدلالنا في الحديثين الواردين لحين ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين - 00:30:59ضَ

على المدعى عليه نظر باليمين عم يدعي وعند البيهقي البينة على من ادعى واليمين على من انكر فنحن وهذان الحديثان من جوامع الكلم حتى ان ابن رجب يعني جعلها من ضمن تتيمات الاربعين وشرحه في - 00:31:17ضَ

جامع العلوم والفكر قال واذا اقر انه ملك غيره عندنا قضية اخرى هذا الهاتف للدكتور عمر واخذ صحيح البخاري وصار الدين عليه سبعين دولارا وضع هذه المرهونة عندي انا المرسل او عند العدل لا اشكال - 00:31:36ضَ

ثم جاءنا وقال هذا الهاتف يا سيدي هذا الهاتف للشيخ احمد طالب او قال انا هذا تركتها ما زال من باب التمثيل لاجل تيسير العلم. قال وان اقر انه ملك غيرك - 00:31:59ضَ

او انه جنى يعني جنى سرقه او اغتصبه او ما اشبه ذلك قبل على نفسه شوف هذا يقبل على نفسه يقبل يقبل عليه لا عليه قال انا تركت وخلصت لماذا؟ قد اقر على نفسه - 00:32:18ضَ

واللقاء على النفس كما يقال هو من اقوى الادلة وختم باقراره لان لا عذر لمن ابر فيطالب باقراره يعني لا عذر على من اقر فطلب وحكم باقراره بعد فكه يقال نجعل هذا الهاتف نقول له انت الان هذا عين مرهونة تعود للشيخ احمد طارق وادفع الان انت السبعين دولارا احنا قلناه نعم انت تعترف انه ليس - 00:32:41ضَ

قضيتان القضية الاولى انك تدفع المال مقابيل العين المرهونة وهذه العين المرهونة لا تعود اليك. انما تعود لصاحبها الذي اقررت بانها له او انك اقررت بانك افتقدت جنيت جناح لانه هذا يحصل انا قبل اشهر كنا - 00:33:12ضَ

فجاءني رجل تراقى هنا المكان فنظر اليها وذهبت ثم في اليوم الثاني ذهبت اليه فقال لي انا قبل احد عشر سنة سرقت منك اشياء قيمتها ثلاث مئة دولار بذلك في ذمتي ثلاث مئة دولار - 00:33:39ضَ

اريد ان قلت له جزاك الله خير انا دي امس الحاجة للموت ثم قال امشي معي لنذهب نأخذها من البيت الى النكاح يعذب في سيارته وذهبت استلمت ثلاث مئة دولار - 00:33:57ضَ

سوف رأسها رجلا ما اقر ونحن لا نمشي حلو ولن نسافر ثم لو برغم انه بعد هذا الشيء ما قال فيها او انه انكر هذا الشيء. هل لي الحق بالمضاربة؟ نعم لي الحق بالمطالبة. لانه لا عذر له في اقراره - 00:34:15ضَ

فهذا ايضا من راح لما يقر بين هذا ليس له تتحول هذه القضية الى قضيتين. القضية الاولى يطالبه بالمال الذي رهن عنه العين المرهونة. ونرجع هذا الحق لاصحابه الاصليين قال الا ان يصدقه - 00:34:30ضَ

المنطقة الا اذا صدق المفتي ان لو فرضنا انا صدقته بانه هذا يعني اتاني بهذا الهاتف ما نطيق الهاتف انا اعلم انه قد وضع هذا ثم جاء قال هذه الهاتف وين اتصدق؟ ذهبنا؟ قال قلت نعم انا اعلم بان هذا الهاتف - 00:34:53ضَ

التي يقع البرلمان خلص نوع بنات عبدالرحمن القضية قضية اخرى بين الراهن والمسلم قال فصل اي بسط في احكام الانتفاع بالرحمة وما يتعلق قال وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحمل ما يؤلف بقدر نفقته بلا اذن. الله قال والخيل والبغال والحميرة ترجموها - 00:35:15ضَ

ويخلق ما لا تعلمون. شنو معنى ويخلق ما لا تعلمون بدي ايش الاشياء اللي في الطيارة والسيارة والقطار الشحن انا ابيكم فهذه قد خلقها شوف هنا بس هاي الاشياء الحديثة لا تدخل فيما ذكره المصنف - 00:35:41ضَ

لو هاي ما ذكره المصنف رأي الامام احمد بن حنبل ورأي اغلب اهل الحديث لكن في هذه المركوبات من الدواء من استطاع والحماق والبغض ايها الابن وهكذا الايش؟ والفرس الاشياء المرصودة - 00:36:14ضَ

الذي تعلب وبعضها يفلت قال وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحمي ما يفلد بقدر نفقته بلا اثم بلا اذن معالي الدكتور عمر جعل عندي ناقة الو وقال هذه الناقة تساوي سبع ملايين اعطي نقاط لخمس ملايين لمدة سنة - 00:36:34ضَ

قلت لا طبعا قلت له هذا سائل علف قال انا لا اعرفك انت اذن لي او لم يأذن لي انا ساعطيها من عذاب المال يحق لي ان احلبها ويحق لي ان اركبها - 00:37:06ضَ

من غير اذن. يعني هل يشترط ان استأذنه لا يشترط ان استأذنه باذن من؟ باذن الشرع الشرع يقول الظهر يركض بنفقته اذا كان مرونا حديث صحيح البخاري الظهر يعني الشيء اللي يركب يركب بنفقته اذا كان مرهونا - 00:37:21ضَ

ولبن الدرج يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. لو فرضنا رهن عندي بقرة حلو هاي يسموها الزراعية مو دكتور عمر راح انا عندي بقرة لمدة سنة لم استأذنه بالحليب قال هذي قلت انا قبلت - 00:37:42ضَ

ولم استأذنه بالحكم. انا صرت اعرفه هذه كل يوم يحصل منها ضرر ولكم فيها جمال حين تريحونه وحين تسرحون ما الجمال فيها هنا حين اجترحون يعني لما انت تعود من المسرح - 00:38:02ضَ

تجد قدومها قد انتفشت وتجد قد الضرع امتلأ ثم تأتي تخريبها وتستمتع بحلبها فقال ولبن الذر يشهر نفقته اذا كان مرحوما. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة انا المبتسم لما اركب دابة - 00:38:19ضَ

ولما اشرب الحليب هذا يحق لي ذلك مقابل ماذا مقابل العدد ومقابل الماء. وبمقابل العناية التي اعتني بها الانسان فلما قال هنا وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يسلب بقدر نفقة بلا اثم اي بلا اذن ممن؟ من الراهن - 00:38:41ضَ

من اين اخذنا الاذن؟ اخذنا الاذن من الشرق وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هكذا وخلص اذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قول لاحد امام قول النبي - 00:39:06ضَ

قالوا السحالية بنجينا محمد ابن الشيخ اكرم يقول احنا واحد سفر ثلاثين مليون طلع عندنا سيارة كم قيمتها؟ خمسة وثلاثين مليون يروح فيها ويجلس جامعة وامشي مئة وعشرين مئة وعشرة ما اقدر امشي باعتيادي - 00:39:24ضَ

نقول لا الجواب لا الامر مختلف جدا هذا القياس مع الفارق في السيارة تستهلك والسيارة تحصل فيها الامور احيانا فقط ينزل ينزل من وهكذا هذا القياس لا يصح الخياط وشوف قضية ثلاث فقهاء - 00:39:47ضَ

فالمؤلفون الذين الف في الفقه ذكروا في اخر شيء اسمه الفقه الاجتهاد وذكروا شروط الاجتهاد مما ذكروه معرفة الاختلاف. انت حينما تتعرف على الاختلاف تستطيع ان تحكم بالقضايا المشابهة الان - 00:40:10ضَ

شوف هذا الرأي قال من شيخ الاسلام ابن تيمية هذا قائد اول وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحدث بقدر نفقته. قال يا شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به ابن القيم في اعلام الموقعين. وهذا اعلام الواقعين - 00:40:27ضَ

من كتاب عجيب من عجائب الدنيا وفيه من الفقه والحديث والاصول والتراكم الشيء العظيم جدا اين البحث عن القضية ورجح هذا الشيء؟ وهو مذهب اهل الحديث قاطبة وبه نقول وندين ربنا بهذا - 00:40:45ضَ

وهو مذهب الامام احمد ابن حنبل لكن عند ابي حنيفة والشافعي والامام مالك طبعا ما هو دليل انه ايضا؟ دليل انه حديث ودليل انه اطلاق الحديث هل ان الحديث مقيد بالاثم ام لا؟ نرجع للحديث - 00:41:04ضَ

الله يرفع بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنقبته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال رقم مقيد مطلق وليس مقيد والقاعدة ان المطلق يعمل به على اطلاقه - 00:41:20ضَ

بحثنا في نصوص الشريعة لم نجد دليلا قيدا فقلنا له لكن ذهب الشافعي وابو حنيفة والامام مالك انه لا لابد من الاثم قلنا لهم الحديث قالوا هذا الحديث مقيد قلناه ما القيد؟ قال الحديث - 00:41:38ضَ

لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه نقول له لا لكن نجعل هذا الحديث ايضا هذا مطلق ويقيده هذا. نعكس القضية تماما - 00:41:56ضَ

نجعل هذا الحديث مطلق ويخرج منه هذا النوع نقيده بهذا. هذا هو الراجح من اقوال الفقهاء لماذا اذا كان المتهم يعلو ويفقد ويرعى ولا ينتفع لتعطلت امور الناس واعمال الناس - 00:42:14ضَ

فنحن حينما اعطيناه هذا الشيخ الغنم بماذا؟ الغنم بالغربة والخراج بماذا؟ والخراج بالضمان وهكذا. فالصواب انه يجوز وان هذا الحديث نعكس القضية تماما ونقول لا يحل مال امرئ الا نقول هذا عام يستخرج منه افراحا اذا رحل مرحوما او محلوبا فيحق - 00:42:36ضَ

فرصة ان ينتفع منه بغير بغير اذن مالك قالوا وان انفق على الرحم بغير اذن الراهن مع امكانه احنا لدينا فرس وهذا الفرس له موسم يحذى هذا الفرس وانا استطيع الان جولات لدينا استطيع ان اتصل له واقول له يا فلان هل احد لك الفرج - 00:42:59ضَ

واتبع المال ثم توفيه الثمن الصغير. انا لم افعل مباشرة اديت الفرس رأيت رجلا حذاء وانتم تعرفون خالد المهراني ماذا سمي بالحبان لانه كان اجازة فجاءنا حذاء جيد وانا عند لدي فرق - 00:43:23ضَ

رهن للراحل لم اتخذ بصاحبه فهديته انا ونقدت المال على هذا الشيء قال واذ انفق على الرهن المرتهن انفق على العين المرهونة بغير اذن الرأس لما مع امكان قد يكون ليس بامكانك ليس لدينا هواتف وهو قد ذهب الى ماليزيا - 00:43:43ضَ

وفي ماليزيا لدغته هذه البعوضة التامة وذهب الى المشي فلا استطيع ان اتصل بهم لم يرجع وان تعذر رجع. اذا تعذر الاتصال فيه اراد ان يذهب وانا قضية مادة ومهمة قد صنعتوها لكم ولم استطع للتطبيق - 00:44:10ضَ

اعطني قيمة التهدية لهذا البلد لكن اذا كان بالامكان اتصل عليه ولا متفق؟ يقول له من قال لك افعل هذا من قال لك افعل قال وان انفق على الرحم بغير اذن مع امكانه لم يرجع اي لم يرجع ببدل النفقة - 00:44:30ضَ

لم يردف ببدل النفقة لماذا؟ لانه متبرع لانه والقضية انتقد تتبرع للانسان لان هذا الكتاب اعطني الكتاب شعرته من هذا الرجل ثم انا تبرعت جلدت له الكتاب تجديدا فاخرا متبرعا - 00:44:50ضَ

فعلت ثم يوم غد رأيت طالبني قلت له نعم قلت كتابه لكن اعطني قيمة هذا التغليف لا ان افعل هذا الشيء. قضية النية مهمة جدا والان يحصل يحصل عندنا مثل اب من الاباء يبني بيت او يشتري بيت - 00:45:14ضَ

ثم يأتي هذا الابن فيتبرع لابيه بخمسة بالمية او بعشرة بالمية تبرع هل يحق له بعد التبرج ان يطالب بهذا المال لا يحفظه مات الان وجاء الورثة يقتسم قال انا دفعت في البيت خمسة بالمئة فاعطوني حقي من المال اللي دفعته لا يحق له ذلك - 00:45:34ضَ

يأتينا غلام يقول انا طول عمري اعمل مع ابي. كيف الان لما مات سيذهب المحل يا اخواني نقول لفينا نص نساء ما انت مالك هل انت اجير؟ ان كنت اجير - 00:45:59ضَ

هل اخذت اجازتك ام لا؟ نحاسبه سامي الاديب قال انا شريك قلت له كيف ان كان شركك؟ واين نتحقق؟ هل كان شريك حقيقة لم يثبت انه ايوب ولكن فهو ماذا؟ فهو متبرج ليس من حقه ان يطالب المسلم - 00:46:13ضَ

فهذا اذا انفق على هذه الدابة ولم يتصل مع انتهاء الاتصال فهو لا لا يحق له ان يطالب ببذل النفقة لماذا؟ لانه متبرع اذا قال انا لست مبارك انا والله قال اقسم بالله العظيم اني لم اكن متبرعا - 00:46:32ضَ

وانا بنيتي ان اطالبه. نقول له انت مخطط انت مفرط لماذا افرط؟ لانه لم يستأذن ما لك مع ان كان لكن الى سبيل الهنم لا يستطيع نقول صبر تطالب بالبذل لانك لست لست متبرعا ولست مفرطا فتطالب - 00:46:57ضَ

قال وان انفق على الرحم بغير اذن راح مع ان كان. لم يرجف اي لم يرجع لبدن النفقة لانه تبرج وان تعذر رجع تعذر ان يتصل به رجل ولو لم يستأذن الحاكم - 00:47:27ضَ

ولو لم يستأذن الحاجز هذا الشيء. لماذا؟ لانه من اجل حراسة ماذا؟ من اجل حراسة حق الراهب ليس متبرع ولا مفرط وحتى لا يحتاج ان يستأذن الحاكم بهذا وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب صاحبها - 00:47:47ضَ

فله الرجوع اذا انفق عليها مع تعذر استئذان مالكها شف وكذا وديعة انا عندي وديعة وهاي الوديعة احتاجت الى ماذا الى طيب الى مصرف ومن يستطيع ان يتصل صاحبها اذا تستطيع ان تصل صاحبه ما يتصل فنحن مفرطون لا لا نطالب - 00:48:10ضَ

بل كانت تصير وكذا وديعة ودوائك مستأجر. مستأجرة وهذي الدابة المستأجرة كسرت تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى علاج طلب الرجوع اذا انفق عليها شريطتان يتعذر استئذان صاحبها لانها امانة في يدك ولوجوب الحفظ فهو قد حفظك. لا ذاك يعني تضيع ان تستأذن - 00:48:36ضَ

اذا كانت تضيع عندي السائل من وين استأذن؟ نقول له لا حق له. لماذا لانهم مكرم ولو خرب الرهن فعمره بلا اثم رجع بالته فقط رجع بهالته فقط اي باية الجنان يعني احنا لو فرضنا التمر - 00:49:07ضَ

من الاشخاص ارى المبلغ من المال فرهن هذه العمارة رهن هذه العمارة وصار للعمارة فجاءت ريح عاصفة اقتنعت هذه الابواب والشوارع لو كذب الرهن فعمره بلا اثم رجع بالته فقط - 00:49:29ضَ

تحتاج تحتاج الى ابواب وتحتاج الى شبابك ولم يستسلم ورجع صلح هذا الذي اتى بباب جليل واتى بشباك جديد واتى واتى وهو لم يستأذن مع ان كان اتصال به قال له فقط الالة الة البناء التي تنقذه اما العمل فلا - 00:49:54ضَ

اي مواد ابناء اذا عمره المفتهم بلا ابن مالك فانه يرجع بالة البناء فقط وهي المواد في الحجارة والطقم والخشب والابواب مما تمكن اعادتك بحيث لو شيل ابوابك لانه ملكه ولا يرجع بتكاره. يعني انا - 00:50:18ضَ

وضعت الابواب ولم تأجيلنا صاحب الامارات ولو فرض اصابها في المحروم واتينا بابواب واصبحناها ولما جاء سواء في السنة قلنا له هذه الابواب صرفنا عليها ابواب الشبابيك من مليون دينار - 00:50:43ضَ

وضربنا عليها عمل باي شيء فقط بالمليون والشباب لو فرضنا قال خلاص لا اريدها ارفعوها نرفعها لانها ملك لنا نرفعها اما نطالبه باليد فلا نطالبه لاننا لم نستأذن. واذا كنا متبرعين فليس لنا حق ان نطالب بهذا - 00:51:03ضَ

نعم ولو سلم الرهن فعمره بلا اذن رجع لالته فقط. فقط بالالة يعني اذا لم يستأذنني طعم تاني استئذان والله سبحانه وتعالى اعلم. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد - 00:51:27ضَ