شرح زاد المستقنع - حلقات إذاعية (194 حلقة) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|67 من 194|كتاب المناسك|باب محظورات الإحرام|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السابع والستون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:19ضَ

هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفظيلة الشيخ صالح فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم - 00:00:39ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب محظورات الاحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد محظورات الاحرام - 00:01:00ضَ

معناها المحرمات التي تحرم بسبب الاحرام وكانت قبله مباحة وانما حرمت بسبب الاحرام ولذلك اضيفت اليه نعم قال رحمه الله وهي تسعة. نعم. وهذه المحظورات والمحرمات على المحرم تسعة انواع - 00:01:23ضَ

وذلك باستقراء الادلة. نعم. حلق الشعر وتقليم الاظفار فمن حلق المحظور الاول يحرم على المحرم حلق شعره سواء شعر رأسه او غيره من سائر من سائر شعور جسمه وذلك لقوله تعالى - 00:02:01ضَ

ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فدل على ان المحرم ممنوع من حلق رأسه او ازالته باي وسيلة وكذلك ازالة بقية الشعور من جسمه ما دام محرما ومثل حلق الشعر تقليم الاظافر - 00:02:28ضَ

فالمحرم لا يقلم اظافره ما دام محرما لان هذا مثل حلق الشعر بجامع ان كلا منهما يراد للترفه لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره او انكسر ظفره وسقط منه شيء بغير اختياره - 00:02:57ضَ

فان هذا لا حرج فيه. نعم قال فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم فمن حلق بفعله واختياره ثلاث شعرات او قلم ثلاثة اظفار فانه يجب عليه فدية وهي ذبح شاة - 00:03:30ضَ

او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين ويكون الاطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم اما الصيام فانه يجزئ في كل مكان وذلك لقوله سبحانه فمن كان به اذى من رأسه - 00:03:56ضَ

يعني فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج الى حلق رأسه - 00:04:25ضَ

سبب المرض قال له ان سكشاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام. نعم. قال ومن غطى رأسه بملاصق فدى نعم كذلك يحرم على المحرم - 00:04:43ضَ

الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق له ما دام محرما لان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه وهو محرم وكذلك الصحابة كانوا يكشفون رؤوسهم وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم - 00:05:06ضَ

كفنوه في ثوبيه يعني ثوبي الاحرام ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فقوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه اي لا تغطوه. هذا دليل على ان رأس المحرم لا يغطى سواء كان حيا او ميتا - 00:05:40ضَ

نعم وان لم وان لبس ذكر مخيطا فداء. اذا لبس ذكر مخيطا على اسمه او على شيء من اعضائه فانه يفدي والفدية مثل فدية الاذى مخير فيها بين ثلاثة الامور - 00:06:05ضَ

ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه من المخيطات ولبس ازارا ورداء. نعم وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا - 00:06:30ضَ

او تبخر بعود ونحوه فدا. كذلك يحرم على المحرم اه التطيب بايا انواع الطيب وسواء كان سائلا او بخورا او غير ذلك او ضرورا كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الاحرام - 00:06:55ضَ

وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران وايضا المحرم الذي مات في حالة احرامه لما وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا - 00:07:26ضَ

فدل على ان المحرم لا يتطيب بعد نية الاحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبا فان تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية على التخيير الذي ذكرناه. نعم السلام عليكم قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره - 00:07:49ضَ

او تلف في يده فعليه جزاؤه مما يحرم على المحرم ايضا قتل الصيد سواء كان في الحرم او خارج الحرم ما دام محرما لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:08:19ضَ

فما دام الانسان محرما فانه لا يجوز له ان يصطاد الا بعد حله من الاحرام قوله تعالى واذا حللتم والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيشوا في البر الصيد المتوحش الذي اصله - 00:08:40ضَ

انه يعيش في البر من الظبا والطيور والارانب وغير ذلك اما لو كان حيوانا اهليا كالبقر والغنم والابل ثم استوحش ونفر من الناس فهذا لا لا يحرم لا يحرم قتله وصيده - 00:09:08ضَ

بحالة الاحرام لانه ليس بصيد اصلي نعم قال ولو تولد منه ومن غيره. ولو تولد اه الصيد من صيد البر ومن غيره من حيوانات الاهلية. من الحيوانات الاهلية تغليبا لجانب الحظر - 00:09:35ضَ

نعم ولا يحرم ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر الحيوان الانسي كالابل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما ما يؤلف ويعيش مع الناس فهذا لا يحرم ذبحه واكل لحمه وكذلك صيد البحر - 00:09:58ضَ

احل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر لا يحرم على المحرم يجوز للمحرم ان يصطاد من البحر من الحيتان والسمك غير ذلك مما لا يعيش الا في البحر هذا لا يحرم على المحرم - 00:10:25ضَ

وانما الذي يحرم عليه صيد البر وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمفهومه ان صيد البحر لا يحرم على المحرم. نعم. قال ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل لا يحرم قتل ما - 00:10:43ضَ

يحرم اكله وليس فيه فدية من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرم اكله ولو كان مما يعيش في البر كالذئاب والاسود وغير ذلك مما يحرم اكله لانه ليس بصيد - 00:11:06ضَ

والله تعالى انما حرم على المحرم صيد البر وهذا ليس بصيد. نعم ولا الصائل ولا صيد البر الصايل الذي يصول على الانسان ليؤذيه ويأكله او ليأكل اه شيئا من متاعه - 00:11:26ضَ

فهذا يقتل دفعا لاذاه وليس فيه فدية ويقتله المحرم دفعا لاذاه عنه ولو كان محرما. نعم. ويحرم عقد كاحن. ولا يصح. من محظورات الاحرام عقد النكاح وهو الايجاب والقبول. فلا يجوز - 00:11:48ضَ

للمحرم ان يزوج موليته ويعقد لها على احد سواء كان هذا الاحد الذي يعقد لها عليه الذي يعقد له عليها سواء كان محرما او حلالا فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه - 00:12:15ضَ

ولا لغيره لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح فلا يزوج ولا يتزوج لا لنفسه ولا بالوكالة ما دام محرما فان عقد النكاح وهو محرم او عقد له النكاح وهو محرم - 00:12:36ضَ

او كانت المرأة محرمة التي يعقد عليها فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا نعم قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية ولا يصح يعني يعتبر باطلا لانه عقد غير شرعي - 00:12:59ضَ

لكن لا فدية فيه لان الله لم يوجب فيه فدية. فدية. لكن يحرم ويأثم عليه ويكون العقد غير صحيح ولا تحل به المرأة فلا بد من اعادته في حالة يصح فيها عقد النكاح. نعم - 00:13:20ضَ

وتصح الرجعة لان الرجعة ليست بنكاح وذلك لو طلق امرأته دون الثلاث ثم اراد ان يراجعها وهو محرم فلا بأس بذلك لان الرجعة ليست بنكاح وانما هي استدامة للنكاح. نعم - 00:13:39ضَ

رجعها بالقول يا شيخ نعم بالقول ويشهد على ذلك انه راجع زوجه لا بأس بذلك لان هذا ليس بعقد نعم وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه من محظورات الاحرام الجماع - 00:14:01ضَ

فاذا جامع المحرم فسد نسكه. ان كان هذا قبل التحلل الاول اي قبل ان يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه. رأسه هذا هو التحلل الاول والتحلل الثاني اذا اظاف الى هذين الاثنين - 00:14:22ضَ

الطواف طواف الافاضة والسعي بعده اذا كان عليه سعي فاذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل ولا بأس ان يعقد النكاح ولا بأس ان يطأ زوجته اما اذا فعل اثنين فقط - 00:14:40ضَ

اذا فعل اثنين فقط من هذه الثلاثة بان رمى وحلق او رمى وطاف فانه يتحلل التحلل الاول الذي يباح له محظورات الاحرام ما عدا النساء. ما عدا عقد النكاح وما عدا الجماع - 00:14:58ضَ

وجامعة قبل التحلل لو جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فانه يفسد حجه فانه يفسد حجه ويلزمه اه ان يمضي في في بقيته وهو فاسد ويكمله ثم اه عليه فدية وهي ذبح بدنة - 00:15:20ضَ

او او بقرة او سبع من الشياه يذبحها عن جماعه يعني يذبح بدنه الذي ورد انه يذبح بدنه يعني بعيرا وعليه امر ثالث وهو ان يحرم من العام القادم بحج - 00:15:47ضَ

من الميقات الذي احرم منه في العام الاول ثم يأتي بحجة قضاء للحجة الفاسدة يترتب على الجماع في الحج من المحرم ترتب عليه ثلاثة امور اولا فساد نسكه الذي هو فيه. ثانيا المضي فيه واكماله - 00:16:09ضَ

ثالثا ذبح الفدية وهي البدنة رابعا عليه القضاء من العام القادم قضاء الحج نعم احسن الله اليكم قال وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه. نعم اذا جامع قبل التحلل الاول فسد نسكه. كما لو جامع قبل رمي الجمرة - 00:16:32ضَ

او جامع بعد رمي الجمرة وقبل الحلق هذا قول التحلل الاول هذا يفسد نسكه اما اذا جامع بعد التحلل الاول بان فعل اثنين من ثلاثة ثم جامع بعدما رمى وحلق مثلا. نعم. هذا لا يفسد نسكه - 00:16:58ضَ

ولكن يكون عليه فدية وهي ذبح بدنه. نعم وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة تحرم المباشرة وهي ملامسة المرأة بشهوة بان يمسها بشهوة فان حصل مع هذه المباشرة انزال من غير جماع لم يفسد حجه - 00:17:17ضَ

لكن يكون عليه فدية عن الانزال الذي حصل منه نعم. لكن يحرم من الحل؟ قال قال وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة. وعليه بدنة مثل مثل المجامع لكن - 00:17:42ضَ

اختلف عن المجامع بانه لا يفسد حجه. حجه ولا يلزمه القضاء من ثاني عام. نعم لكن يحرم من الحل لطواف الفرض هذا من باب الاستحسان والافضلية انه اذا لم يفسد حجه - 00:18:00ضَ

فانه كما سبق عليه الفدية ويستحب او يستحسن ان يذهب الى الميقات ويحرم من اجل ان يطوف وطواف الحج وهو محرم من اجل ان يطوف طواف الحج وهو محرم. اما لو لم يفعل هذا وطاف من غير احرام فعمله هذا صحيح نعم - 00:18:18ضَ

قال واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس لما فرع من ذكر محظورات الاحرام بالنسبة للرجل قال والمرأة مثل الرجل يعني تحرم عليها هذه الاشياء يحرم عليها آآ اخذ الشعر وقص الظهر - 00:18:43ضَ

ويحرم عليها مس الطيب ويحرم عليها قتل الصيد ويحرم عليها الاستمتاع بشهوة من زوجها كل هذا يحرم على المرأة مثل ما يحرم على الرجل. على الرجل الا في اللباس فانها تلبس المخيطات - 00:19:06ضَ

لا تغير لا يلزمها ان تغير ملابسها بل تحرم بما شاءت من الملابس الا انها تتجنب شيئين من اللباس الاول البرقع ومثله النقاب او او النقاب ومثله البرقع لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما تلبسه المرأة - 00:19:30ضَ

قال لا تنتقد يعني لا تلبس النقاب. النقاب وهو الغطاء الذي يكون على الوجه وتبرز منه العينان تكون مفتوحا للعينين ومثله البرقع تماما لكن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع تغطيه - 00:19:59ضَ

بالشيلة التي او الخمار الذي على رأسها او بثوبها اذا صادفت الرجال الذين ليسوا من محارمها لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا - 00:20:18ضَ

كشفناه فالمرأة لا يحرم عليها وهي محرمة لا يحرم عليها تغطية وجهها بل يجب عليها تغطيته عن الرجال وانما الذي يحرم عليها تغطيته بشيء مخيط مخيط للوجه كالبرقع والنقاب هذا الشيء الاول مما يحرم على المرأة من اللباس - 00:20:45ضَ

الشيء الثاني القفازان وهما شراريب اليدين فالمرأة لا تلبسهما ما دامت محرمة وتغطي كفيها بثوبها او بعباءتها عن الرجال نعم قال وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها تغطية وجهها هذا غير صحيح لا تجتنب يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال - 00:21:09ضَ

وانما يحرم عليها تغطيته بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. البرقع او النقاب. وكذلك لا تغطي كفيها بالقفازين وهما الشراريب المخيطة او المنسوجة على قدر الكفين اما تغطية كفيها بثوبها وعبائتها عن الرجال فهذا امر واجب لانهما عورة. نعم - 00:21:38ضَ

احسن الله اليكم قال ويباح لها التحلي يباح للمحرمة ان تلبس الحلي لكن لا تظهره للرجال بل تغطيه عنهم بثوبها لان المرأة لا يجوز لها ان تظهر الحلي امام الرجال الذين ليسوا من محارمها. سواء كانت محرمة - 00:22:05ضَ

او غير محرمة بل تغطي لانه فتنة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الفدية الفدية نعم هي ما يكون ما يكون من من النسك ما يكون من ذبح النسك - 00:22:28ضَ

سواء كان هذا الذبح من اجل التمتع او القران او كان عن عن فعل واجب عن عن فعل محظور او ترك واجب الفدية على قسمين فدية فدية التمتع هذا من اجل النسك - 00:22:55ضَ

والقسم الثاني فدية الجبران وهي ما يكون عن فعل محظور من محظورات الاحرام او ترك واجب من واجبات الحج او العمرة هذا يسمى جبرانا لانه كفارة ولانه يجبر النقص الذي حصل. نعم - 00:23:22ضَ

قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيض بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدوا بر او نصف صاع من تمر او شعير او ذبح شاة - 00:23:47ضَ

نعم هذي فدية اه الجبران وهي ما كان عن فعل محظور. فاذا حلق رأسه فانه تجب عليه الفدية اما بذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء واما باطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين - 00:24:08ضَ

نصف ساعة على الصحيح وهو كيلو ونصف واما صيام ثلاثة ايام ويقاس على حلق الرأس ما كان بمعناه من قص الاظافر ما كان من الطيب وما كان من تغطية الرأس - 00:24:29ضَ

لان هذه تراد للترفه مثل ما يراد الحلق للترفه فتأخذ حكم حلق الراس فتجب فيها الفدية المخيرة اين هذه الثلاثة الامور؟ نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية لقائنا من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به - 00:24:56ضَ

من الجواب والشرح وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:25:26ضَ