شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع في اختصار المقنع
شرح زاد المستقنع || فصل : ثم يفيض إلى مكة... || أ.د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي
التفريغ
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قال رحمه الله فصل ثم يفيض الى مكة يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة - 00:00:00ضَ
يفيض الى مكة يعني من منى يتوجه الى مكة اه عندنا متمتع وقارن ومفرد. هذه الحالات المحتملة بالنسبة للحجاج فقال المصنف يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طواف الزيارة هذا له عدة اسماء - 00:00:39ضَ
يسمى طواف الزيارة يسمى الطواف الصدر ويسمى طواف الافاضة. ويسمى طواف الحج كل هذه اسماء له. وهو ركن ركين من اركان الحج ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:01:00ضَ
اذا القارن والمفرد نظرا لانهما لما قدما طافا طواف القدوم قال ينويان بهذا الطواف طواف ماذا طواف الافاضة او طواف الزيارة اه قال واول وقته يعني اول وقت طواف اه الافاضة - 00:01:21ضَ
بعد نصف ليلة النحر طبعا شريطة ان يكون قد وقف قبل ذلك بعرفة فيتوجه من المزدلفة ولو بعد نصف الليل كما اسلفنا ويسن في يومه يعني يسن ان يكون في يومه يعني في يوم اه النحر. يعني لو قال ما الافضل؟ ان اطوف ليلة النحر ولا يوم النحر - 00:01:43ضَ
يقول بل السنة ان يكون في يومه. لم؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث المتفق عليه افاض رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يوم النحر يوم النحر يعني نهارا لا ليلا - 00:02:11ضَ
قال وله تأخير يعني يجوز للحاج ان يؤخره يقول الفقهاء لان اخر وقته غير محدد اخر وقت وغير محدد عند الفقهاء لا حد لمنتهاه. حتى لو لم يقف الا بعد سنة - 00:02:26ضَ
لكننا ذكرنا لكم حينما حررنا مسألة المواقيت الزمانية وقلنا ان مواقيت الحج الزمانية شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة انه لا يخرج باعمال الحج عن شهر ذي الحجة الا لعذر - 00:02:44ضَ
وبناء عليه فلا يؤخر طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة. لان الله تعالى يقول الحج اشهر معلومات. الا لمن كان معذورا كامرأة نفثت يوم والعيد او رجل وقع عليه حادث وادخل المستشفى فانه يطوف متى تمكن - 00:03:03ضَ
قال رحمه الله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف ثم قد حل له كل شيء. نعم لما طاف هالطواف الافاضة ينتقل من طواف الافاضة الى السعي بين الصفا والمروة - 00:03:21ضَ
السعي بين الصفا والمروة قال ان كان متمتعا لان المتمتع يجب عليه الطوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وقد فعلهما وطواف وسعي للحج. فاذا طاف طواف الافاضة يسعى بعده سعي الحج. ايضا القارن والمفرد لو قدرنا - 00:03:46ضَ
انهما لم يطوف طواف القدوم ولم يسعيا سعي الحاج فانهما يسعيان للحج بعد طواف الافاضة. هذا معنى قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم - 00:04:10ضَ
ثم قد حل له كل شيء. يعني حل التحلل الثاني سيكون بذلك قد اتى بالثلاثة فيكون قد حل الحل كله. فله ان يأتي اهله قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فانه - 00:04:30ضَ
لما شرب من ماء زمزم قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم ان يباشر اعماله بنفسه. ما يتكل على احد - 00:04:53ضَ
لكنه طلب منهم ان ينزعوا. لان هذه منقبة لهم كانت في الجاهلية لبني عبد المطلب. السقاية لان عبدالمطلب هو الذي حفر زمزم اختصوا بهذه المنقبة ولو نزع معهم النبي صلى الله عليه وسلم لقال الناس النزع اذا سنة غلبوا بني عبد المطلب على هذا الذي اختصوا به - 00:05:15ضَ
فهم العباس وانظروا وتأملوا في هذه الحادثة هم العباس ابن عبد المطلب ان يحضر للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا نظيفا من بيت ام هانئ اه خلاف ما يشرب منه الناس. والناس يشربون من دلو - 00:05:37ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا دلو يشرب منه الاعرابي وعامة الناس. قال اشرب مما يشرب منه الناس ابى ان يختص صلى الله عليه وسلم بقدح. وهذا يدلكم ايها الكرام على ان ما يفعله كثير من الناس الان من التوقي الزائد من - 00:05:55ضَ
الشرب بالانيه التي شرب بها غيره ان هذا من التنطع ولعله من اسباب ضعف المقاومة البدنية والقابلية للاصابة بالامراض الحقيقة ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استعمال الاناء - 00:06:15ضَ
العام خلاف ما يفعله الناس الان تجد الاخوة في البيت الواحد اذا شرب احدهم باناء واريد ان يصب له في نفس قال لا لا لا شرب منه فلان سبحان الله ما المشكلة - 00:06:34ضَ
لا يعني يشتهي بعضهم بعضا وبعضهم يظن انه تنتقل الامراض. طبعا انت لو تعلم ان الذي شرب من انسان مصاب نعم. لا حرج فر من المجذوم فرر فمن الاسد اما اذا كان الامر على ظاهره فانك تشرب مما يشرب منه الناس ولعل هذا مما يقوي مقاومة الانسان ويعطيه - 00:06:49ضَ
يعني مناعة من الاصابة فهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حينما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن دفعه الى من بعده. ولم يزل الناس الى وقت قريب. يتناولون الاناء الواحد يشرب الواحد تلو الاخر - 00:07:13ضَ
قال ثم يشرب من ماء زمزم لما احب. لما جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له ومن فضائله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه طعام طعم وشفاء سقم - 00:07:33ضَ
وشفاء السقم. فلو نوى الانسان نية معينة بشرب زمزم فانه ان شاء الله لما شرب له. يتحقق له مقصوده ويتضلع ما معنى يتضلع منه؟ يعني يكثر من الشرب حتى يملأ ما بين عضلعه. هذا معنى التظلل ويدعو بما ورد. الواقع ان الذي - 00:07:47ضَ
يحكى انه ورد لا يثبت مرفوعا اه وقد ذكر دعاء في شرب زمزم اه اجعله ليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه بنوري حكمتك وخشيتك هذا لا يفوت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:07ضَ
قال رحمه الله ثم يرجع يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر ليلة الثالث عشر. ما حكم هذا المبيت؟ واجب من واجبات الحج. من تركه من تركهن كلهن - 00:08:25ضَ
فان عليه دم عند الفقهاء ومن ترك ليلة جبرها بشيء بان يتصدق بكف من تمر بطعام بدرهم بشيء فيبيت بمنى ثلاث ليال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات. ويجعلها عن يساره - 00:08:45ضَ
ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها اولا افادنا المؤلف رحمه الله بان اه صفة الجمار ان اقربها الى مسجد الخيف يعني اقربها الى منى هي الجمرة الاولى وتسمى الصغرى - 00:09:08ضَ
وان ابعدها هي جمرة العقبة. وهي الاقرب الى مكة وبينهما الوسطى وذكر صفة لرمي الجمار في ايام التشريق لكن هذه الصفة التي ذكرها لا تصح فانه لا يصح هيئتها. اما ان كل جمرة ترمى بسبع حصيات فهذا هو المشروع بلا ريب. لكن قوله - 00:09:35ضَ
عن الاولى يجعلها عن يساره هذا غير ثابت بل اذا اراد ان يرمي الجمرة الصغرى او الجمرة الاولى فانه يرميها من حيث تيسر له. من حين ما يقبل عليها ينظر - 00:10:00ضَ
ثم تيسر له فيرميها منه ثم بعد ذلك يتقدم لا يتأخر. الا اذا كان قصده بقوله ويتأخر يعني يستأخر عن الزحام اه لكن ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتد وراء ظهره لا بل يتقدم - 00:10:15ضَ
حتى يجد فسحة ليقف ويجب وليس المقصود بالتأخر ان يرجع القهقرة. فان هذا يؤدي الى مفاسد لا سيما في هذا الوقت من تصادم الناس وتلاقيهم بل المقصود بقوله ويتأخر يعني يستأخر عن موضع الزحام. ويدعو طويلا - 00:10:35ضَ
حتى حزر وقوفه ذاك بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة وهذا لا يطيقه يعني لا لا لا اقول لا يطيقه. لا يفعله عامة الناس. فينبغي ان يقف الانسان وقوفا مجزئا في ذلك المقام لا يكون - 00:10:57ضَ
همه فقط ان يرمي ويركظ لا لا عليه ان يعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ثم الوسطى مثلها. فاذا اراد ان يرمي الجمرة الوسطى اتاها من حيث تيسر له. فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر معك - 00:11:13ضَ
حصاة ثم يتقدم اخذا ذات الشمال حيث يجد مكانا آآ رحبا فيقف مستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا كدعائه الاول ثم جمرة العقبة على يرميها لا كما قال المؤلف انه يجعلها عن يمينه ويرميها هكذا مستقبلا القبلة هذا لا يكون بل يجعل - 00:11:34ضَ
بنا عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبلها ويرميها. وانما سميت جمرة العقبة لانها كانت ملاصقة لعقبة لجمع فكانت لا ترمى الا من جهة واحدة ثم بعد ان قامت الدولة بتوسعة المكان - 00:11:58ضَ
منذ منذ التسعينيات الهجرية او قبل ذلك ازالت العقبة وتطور وضع الجمار حتى صار يمكن رميها من جميع الجهات وتقع الجمار في موضع الرمي الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه - 00:12:16ضَ
فحيث رماها الانسان اجزأه بحمد الله لكن السنة الكاملة ما دل عليه اثر ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبلها ورماها - 00:12:31ضَ
قال ولا يقف عندها. اي ليس بعد جمرة العقبة وقوف. وذلك ان الدعاء دوما معشر طلبة العلم في جوف العبادة وبطنها لا بعدها. ولهذا تلاحظون ان السنة في الصلاة ان تدعو قبل السلام وان تذكر بعد السلام - 00:12:52ضَ
الدعاء قبل السلام. ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه او قال احبه اليه فيدعو. والذكر يكون بعد السلام قال يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال هكذا - 00:13:11ضَ
قال المصنف وصدق انه لا يصح الرمي في ايام التشريق الا بعد الزوال. فلا يجزئ قبله لا يجزئ قبلك. ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى تزول الشمس كما قال جابر - 00:13:27ضَ
سيرمي بعد الزوال وقبل ان يصلي الظهر فهو يدل على ان يدل عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا ولو كان في الامر سعة - 00:13:45ضَ
ان ترمى الجمار الثلاث ايام التشريق قبل الزوال لاذن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه كما رخص بالدفع من المزدلفة اخر الليل. لان وقت الضحى وقت طويل ممتد اوله الجو يكون فيه باردا. وبعد الزوال الجو شديد الحرارة. ومع ذلك لزم النبي صلى الله عليه وسلم الرمي بعد - 00:14:03ضَ
فالصحيح انه لا يصح الرمي قبل الزوال في ايام التشريق واما الرمي ليلا فالمذهب على انه لا يصح الرمي ليلا. ولكن القول الاخر جوازه وذلك لحديث رميت بعد ما امسيت - 00:14:26ضَ
فدل ذلك على جواز آآ الرمي في المساء قال رحمه الله مستقبل القبلة مرتبا كيف مرتبه؟ يعني يبدأ بالاولى فالوسطى فالكبرى هذا معناه قال وان رماه كله في الثالث اجزأه - 00:14:44ضَ
يعني لو اخر رميه الى اليوم الثالث اجزعة لكن هذا ينبغي الا يقال الا في حق من رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم هم السقاة والرعاة من كانوا مشغولين بمصالح عامة فلهم ان يجمعوا رمي يومين في يوم او رمي ثلاثة ايام في - 00:15:03ضَ
قال ويرتبه بنيته. اي لو قدرنا ان انسانا رخص له في الرمي في جمع يومين واراد ان يرمي فكيف يصنع؟ يبتدأ بنية رمي اليوم الاول الحادي عشر فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم يعود فيرمي الصغرى ثم - 00:15:23ضَ
ثم الكبرى بنية الثاني عشر وليس له ان يرمي الصغرى بنية الحادي عشر ثم يرميها بنية الثاني عشر لانها لم يقع رميه بنية الثاني عشر في اوانه. كيف يرمي الجمرة الصغرى عن اليوم الثاني عشر وهو بعد لم يستكمل رمي جمرات اليوم الحادي عشر - 00:15:47ضَ
هذا بخلاف الوكيل فلو ان انسانا توكل عن امرأة عجوز او مريض ليرمي عن نفسه ليرمي عن نفسه وعن فانه لا حرج عليه اذا جاء مثلا في اليوم الحادي عشر ان يرمي الجمرة الصغرى اولا عن نفسه ثم عن موكله - 00:16:13ضَ
ثم ينتقل الى الوسطى فيرمي عن نفسه ثم عن موكله. وهكذا في العقبة. هذا لا حرج فيه. ان ان ان يرمي في مقام واحد. اولا عن نفسه جمعة موكلة. اما من جمع رمي يومين او ثلاثة فلا بد ان يرتبها. كما قال المصلي - 00:16:33ضَ
قال رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد. قد قال ربنا عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. التي هي ايام التشريق. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه - 00:16:51ضَ
ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى اذا يجوز التعجب بان ينفر الانسان من منى اليوم الثاني عشر السنة ان يبقى اليوم الثالث عشر. لماذا؟ لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رمى ايام التشريق الثلاثة. ثم انه - 00:17:09ضَ
واكثر ثوابا لانه اكثر عملا سيزيد مأنسك وهو ان يبيت بمنى ليلة الثالث عشر. ويرمي جمار الثالث عشر. فلا شك ان هذا اه اكثر ثوابا من تعجل في يومين لزمه ان يخرج قبل الغروب - 00:17:34ضَ
يعني يفارق منى ويخرج من حدودها قبل ان تغيب الشمس. فان غابت عليه الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد اللهم الا ان يكون متهيأ للخروج باذلا وسعى - 00:17:54ضَ
ولكن غابت عليه الشمس بسبب الزحام فانه يتابع مسيره. لانه بنية اه من من يخرج. لكن لو انه فرط وتساهل فلما دنا مغيب الشمس قال اذهب ارمي ثم غابت عليه الشمس - 00:18:11ضَ
فحينئذ نقول اذا بت ليلة الثالث عشر وارمي اليوم الثالث عشر قال رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج - 00:18:28ضَ
وقال بعض اهل العلم انه واجب من واجبات النسك. يعني كل من دخل مكة بنسك فانه لا يخرج منها الا بوداع. حتى ولو كان عمره ولكن جمهور العلماء على انه على ان الوجوب مختص بالحج. كان الناس ينفرون من كل وجه - 00:18:44ضَ
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ينفروا حتى يكون اخر عهدهم بالبيت. يعني بطواف الوداع قال رحمه الله فان اقام او اتجر بعده اعاده لو ان انسانا طاف للوجع ثم - 00:19:04ضَ
بقي في مكة مكث فيها او نام او آآ تغدى او تعشى او ذهب يتجر او يتسوق او غير يعني تشاغل بامر اه زائد فانه يعيد طواف الوداع. فلهذا على الانسان ان يرتب حاله بان يجعل طواف الوداع هو اخر عهده بالبيت - 00:19:21ضَ
ولا يضر ان يبقى لينتظر رفقته فلو بقي لانتظار رفقته او ليأخذ زاده للطريق او ليعبأ مثلا وقودا لسيارته هذا لا يضر قال وان تركه غير حائض رجع اليه فانشق او لم يرجع فعليه دم. يعني لو ان انسانا تعمد ترك طواف الوداع هذه صورة - 00:19:45ضَ
فاننا نقول له ارجع ارجع اليه بشرط ان لا يكون مشى مسافة قصر. نقول ارجع وطف. فان لم يرجع ثبت الدم في حقه او انه شق عليه ولم يرجع ثبت الدم في حقه - 00:20:13ضَ
وهدم يسمى دم جبران لانه لترك واجب. كما استدللنا انفا باثر ابن عباس من ترك شيئا من نسكه اه او ناسي فليهرق دما وافادنا المؤلف بانه يسقط عن الحائض. طواف الوداع يسقط عن الحائض. وقد دل على ذلك حديث صفية رضي الله عنها ان النبي صلى الله - 00:20:29ضَ
عليه وسلم امرهم يعني اهله ان ينفروا. قالوا ان صفية قد حاضت. قال احابستنا هي لأن زوجه سيضطر للمكث وتحبسه بل وتحبس من معه من المسلمين. فقالوا يا رسول الله انها قد افاضت. يعني قد طافت طواف الافاضة. قال فلتنفروا اذا - 00:20:52ضَ
فدل ذلك على سقوط طواف طواف الوداع عن الحائض قال وان اخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع نعم هذه مسألة يحتاج اليها كثير من الناس لا سيما من يكون معه عجزة كبار سن فيقول يشق ان نطوف للافاضة وان نطوف - 00:21:15ضَ
الوداع فله ان يؤخر طواف الافاضة الى حين الوداع الى حين يعني مغادرته لمكة فيطوف طوافا واحدا سبعة اشواط بنية الافاضة والوداع معا ولو طافه بنية الافاضة وكان اخر عهده بالبيت اجزأ عن الودع - 00:21:38ضَ
اجزأ عن الوداع فهذه فيها سعة قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد هذا ما يسمى بالملتزم والملتزم هي مسافة صغيرة تقع بين آآ الحجر الاسود وباب الكعبة - 00:21:58ضَ
فيقول انه يسن ان يقف الانسان لورود اثار في ذلك وفيها كلام. فيها مقام على انه لا يمكن فعلها الان بسبب الزحام الشديد. ان يلصق ذراعيه وصدره وخده على هذا الموضع ويدعو. فان هذا - 00:22:19ضَ
في هذا الوقت اه والاحاديث الواردة فيه فيها ايضا كلام. قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. ايضا لا دليل على هذا على وقوف الحائض في باب المسجد للدعاء. كل هذا لا لا دليل عليه - 00:22:37ضَ
قال ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه يعني يستحب لمن حصل بالمدينة. والا فان شد الرحال لا يكون للقبور قطعا. وانما اراد آآ يعني زيادة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - 00:22:53ضَ
المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فمن كان بالمدينة استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه ثم قال وصفة العمرة ان يحرم بها. يعني من الميقات ان يحرم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه يعني المكي على القول بمشروعية العمرة له. وقد ذكرنا الخلافة - 00:23:19ضَ
في هذا اه او ونحوه يعني من من الذين بقوا في مكة لهم ان يحرموا بالعمرة من ادنى الحل. يعني يخرجوا الى التنعيم او الى عرفة فيحرم منها. لا من الحرم - 00:23:46ضَ
لا يصلح ان يحرم الانسان بالعمرة من الفندق. لابد ان يخرج الى الحلم وهو ما يسمى بالتنعيم ويسمى الان مسجد عائشة قال فاذا طاف وسعى يعني في العمرة وقصر حل. طبعا قصر او حلق - 00:24:02ضَ
كما في بعض النسخ حلق وقصر حل. هذه صفة العمرة وقد تقدم وصفها فيما مضى. وتباح كل وقت لان العمرة ليس لها ميقات زمني وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمرات كلهن في ذي القعدة - 00:24:19ضَ
اولهن عمرة الحديبية التي صد عنها. والثانية عمرة القضية من العام الذي يليه. طبعا القضية ما هو بالقضاء. القضية يعني القضاء الذي اتفقوا عليه يعني الوثيقة التي آآ وتسمى عمرة القصاص. والثالثة عمرة الجعرانة - 00:24:36ضَ
حينما عاد من هوازن من حنين سمى عمرة الجعرانة والرابعة عمرته التي قرنها مع حجته وكان قد اهل لخمس باقين او اربع باقين من ذي القعدة فكلهن جميع عمراته في ذي القعدة - 00:24:59ضَ
قال رحمه الله ملخصا قال وتجزئ عن الفرض قال فاذا طاف وسعى وقصر حلا وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض يعني لو انه اتى بعمرة مع حجته ازعل عن اه فرضيتها. ثم لخص اه ما يتعلق باحكام هذه المناسك. فقال واركان الحج - 00:25:18ضَ
اركان لاحظوا يرعاكم الله ان الركن لا يجبره دم الواجب يجبره دم. اما الركن لا يجبره الدم. لا بد من الاتيان به قال واركان الحج الاحرام ما هو الاحرام؟ مر بنا - 00:25:43ضَ
نية النسك كتكبيرة الاحرام للصلاة لو ان انسانا دخل في الصلاة ولم يكبر تكبيرة الاحرام هل تنعقد صلاته؟ لا كذلك الاحرام بالنسبة للحج لابد من نية الدخول في النسك. اذا ركنه الاول الاحرام والوقوف. الوقوف اين - 00:26:00ضَ
في عرفة اذا اطلق وقال الوقوف فالمقصود الوقوف بعرفة فمن لم يقف بعرفة فلا حج له وطواف الزيارة الذي هو طواف الافاضة وطواف الصدر وطواف الحج نفس الشيء. والسعي السعي في المذهب من اركان الحج - 00:26:20ضَ
قال وواجباته. الواجبات هي التي تجبر بدم. لو اه لم يفعلها الاحرام من الميقات المعتبر له. يعني لا بد ان يحرم من الميقات. وفرق بين ان نقول الاحرام وان نقول الاحرام من الميقات - 00:26:41ضَ
فقد يحرم من غير الميقات فاذا احرم من غير الميقات يعني بعده احرم بعده فان عليه دم لتجاوزه الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب الوقوف بعرفة الى الغروب. فلو دفع من عرفة قبل الغروب لكان بذلك قد ترك واجبا يجبره بدم. والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية - 00:26:59ضَ
في منى المبيت ليالي منى ويستثنى من ذلك اهل السقاية والرعاية رعاية الابل بمنى ايضا من الواجبات ومزدلفة الى بعد نصف الليل يعني تقدير الكلام والمبيت آآ بمزدلفة الى بعد نصف الليل - 00:27:27ضَ
فمن خرج قبل نصف الليل فعليه دم والرمي سواء رمي الجمال كلها او رمي احدها كلها واجب. فلو قدمنا ان انسانا لم يرمي ابدا وان انسانا ترك رمي جمرة واحدة في يوم من ايام التشريق - 00:27:47ضَ
فانه يجب عليه دم كل هذا لكونها من الواجبات. والحلاق يعني حلق شعر الرأس. والوداع طواف الوداع. هذه هي الواجبات. قال رحمه الله هو الباقي سنن الباقي السنن ولك ان تتذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه المذكورات فيكون من قبيل السنن - 00:28:08ضَ
قال واركان العمرة احرام كما ذكرنا في الحج وطواف وسعي هذه اركان العمرة. اذا الحلق او التقصير بالنسبة للعمرة ما حكمه قال وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها. فلو سألنا سائل قال انا اديت العمرة - 00:28:34ضَ
ولابس ثيابي ونسيت احلق. حتى وصلت بلدي نقول اذا اوصي احدا في مكة ان يذبحها عنك شاة ويفرقها على فقراء الحرم. وعمرتك صحيحة لانك تركت واجبا والواجب يجبر بترك الدم. لكن لو قال لك ذلك وهو في مكة - 00:28:57ضَ
قريبا من آآ انتهاء السعي قال لبست ثيابي. قل له انزع ثيابك وارجع الى الازار والرداء واذهب الى واحلق رأسك هذا لا يضر لان لبسك للازار والرداء وقع منك سهوا. فلا شيء عليك عد اليهما واذهب واحلق شعرك - 00:29:18ضَ
لكن لو طال الفصل فانه يجبره بدم قال رحمه الله فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه من ترك الإحرام يعني لحج او عمرة لم ينعقد نسكه كنسكه كما لو لا تنعقد صلاة من ترك تكبيرة الإحرام قال ومن - 00:29:37ضَ
ترك ركنا غيره يعني غير الاحرام او نيته نية ذلك الركن لم يتم نسكه الا به. يعني لابد ان يفعله ومن ترك واجبا فعليه دم او سنة فلا شيء عليه. ما شاء الله. اذا بين بهذا ما يترتب على ترك اي نوع من الانواع - 00:29:56ضَ
ترك الاحرام لا ينعقد به النسك اصلا. يعني وجوده كعدمه كل ما فعله لا اثر له. ولا يعد اتى من ترك ركنا لزمه ان ان يفعله قال لابد لك من فعل - 00:30:19ضَ
من ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه - 00:30:35ضَ