شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 15 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
التفريغ
هنا كلام المصنف لو لاحظتم انه ذكر لنا التصرف المبيع باي شيء للبيع اليس كذلك؟ طيب هل شمل شمل قول المصنف؟ يعني في التصرف المبين يعني في غير المبيع وهل يتصور هذا - 00:00:09ضَ
ها مثلا لو وقف اهداه مثل ما تفضل او تصدق به ممكن هذا يتصرفي قبل قبضه بهذا الشكل ها ممكن لكن قد حصل الخلاف بين العلماء في هل يصح في غيره؟ غير بيعه لان البيع معاوضة ونقل ملك - 00:00:31ضَ
ظاهر هذا اما كونه في البيع فلا اشكال. واما في كونه في غير البيع هذا الذي وقع فيه يعني الكلام لاهل العلم. والمشهورة من المذهب ان البيع وما في معناه هو الذي يمنع. اما غير ذلك التبرر واللي ذكرناه سابقا - 00:01:00ضَ
ايضا يريد فتح الباب للطاعة فهذا لا لا بأس به. زي ما ذكرنا مثلنا الوقف الهبة الوصية الصدقة الى اخره لان هذه الاشياء ما يقصد بها المعاوضة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما عمر رضي الله عنه اشترى يعني اشترى من عمر رضي الله عنه بعيرا وهبه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:23ضَ
يا ابن عمر وما زال عمر راكب على البعير ما بعد استلمه عطاها ابن عمر. كما ثبت في الصحيح البخاري ولهذا بوب عليه الامام البخاري رحمه الله باب اذا اشترى شيئا فوهبه - 00:01:47ضَ
اشترى شيئا فوهبه من ساعته بوابة من ساعتي يعني في اللحظة نفسها قال المصنف هذا يعني على المذهب لا يوقف الشيء الذي يستنفذ يأتينا في كتاب الوقف انه ولكن الصحيح انه يجوز وقفه - 00:02:07ضَ
يعني وقف ما يستنفذ او يعني يذهب ذهب العين المشهور من المذهب انه لابد ان يكون الموقوف عينا لا تزول يأتينا على كل حال هناك طيب لان الشريعة كما ذكرت لكم تفتح الباب حتى لو كان فيما يستنفذ ويؤكل طيب. قال وان تلف قبله فمن ضمان ذلك - 00:02:31ضَ
سماوية البطل الذي هذا قوله ومع ذاه يجوز تصرف المشترك فيه قبل خظه طيب قال المصنف رحمه الله وان تلف اللي هو هذا اللي قاله المكين ونحوه يعني قبل ان يستوفي المشتري. الظمان يكون على من - 00:02:55ضَ
لانها ما بعد قبضها المشتري ما دام هذا الانسان باع المشتري ما بعد قبضه ولا تصرف فيه بشيء هذا ما يمكننا نظمنه. يقول خرج بالظمان. طيب قال رحمه الله فمن ظمان البائع وان تلف بافة سماوية - 00:03:23ضَ
يعني مثال الهفة السماوية امطار برد هذا عموما الامطار الاشياء الذي لا يعني ابن ادم لا لا صنع له فيها. قال المصنف هنا بطل البيع وهو الحقيقة من فسخ البيع. يعني العبارة يعني فسخ البيع - 00:03:45ضَ
وعلى كل حال يعني الفقهاء رحمهم الله يلحقون بهذه الصورة عدة صور في معناها منها ما لو اتلفه جنود حاكم ظالم او عصابات لا يمكن تضمينها. لان الدولة ما يمكن يعني يعني تلاحقها العصابات ذي لنفوذها ولا لشر شرها مثلا - 00:04:07ضَ
هذي كلها صور نصوا عليها رحمة الله عليهم لانها تكون مثل الافة السماوية الشكوى لله ما نقدر طيب قال رحمه الله بطل البيع يعني انفسخ البيع. وان اتله اتلفه ادمي - 00:04:32ضَ
خير مشتر بين ماذا ها بين فسخ وانظاء ومطالبة متلفه ببدنه هذا اذا اتلفها البائع المذهب ان المشتري يخير. كما رأيتم الان هنا والقول الثاني لاهل العلم انه ان البائع يضمن - 00:04:48ضَ
فهذا الذي اتلف ادمي نقول للبائع تراه في ظمانك وهذا هو الظاهر والله اعلم بان يد البائع الان صارت يد ماذا ها صلاة الغاصب سنأتي في كتاب الغصب ان الغصب احيانا له صور من صورها او من صوره - 00:05:14ضَ
فالنصب هذه الصورة يأتي يبيع الانسان شيء ولا يسلمه. طيب سلمه للرجال ولا يرد عليك الان يده يد ايش؟ في الحقيقة خلاص مهوب لازم انه يمسكه ويكسر راسه. لا الحين اذا حبست عن شيء هو لك ولا منعك ولا هوب عليك بسلاح ولا شيء ولا حتى بعصا ولا بلفظ غليظ ولا - 00:05:39ضَ
تهديد ولا هذا كله يدخل في الغصب. بيأتي على كل حال ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا كله داخل في يده يدغاس ومثله هذا الذي يعني سيأتينا في كتاب اللقطة - 00:06:05ضَ
اللي يتصرف اللقطة قبل ان يعرفها. هذا ترى يده يتغاصب يا شيخ اليس كذلك؟ واحد لقى له شاة وراح ما عرفه وتلفت عنده هذا يده يتغاصب يا شيخ. ما نقول والله هذا محسن شالها وما جا لها. هذا ما شاء ما عرفها. قال والله اني اتساهلت وانشغلت - 00:06:18ضَ
خله يجي احد ياخذه يعرفه. طيب طيب هل في فرق بين القول وبين يعني بين المذهب يقول القول الثاني في المذهب مذهب احمد وغيره انه لا يخير هل في فرق - 00:06:41ضَ
في فرق بين قولين هل يترتب عليهم شيء يعني فرق يعني القولين؟ اننا نخير هذا الانسان المشتري والقول الثاني لا مهمة للبائع مباشرة يضمن مطلقا ها قال نعم لكن لاحظوا عندي هنا الان شف الان هنا يعني على القول الاول يعني يسلم المشتري الثمن ولا لا - 00:07:06ضَ
لانه قال ايش يعني يسلم قال ببدله ها يعني هذا هو الفرق الاول. وعلى الثاني يضمن البائع المبيع حتى لو زاد ثمنه يعني هذا الذي منعه على القول الثاني ماذا نصنع به؟ القول الاول يبي يقول لنا بس ها كم انا اللي بعتك اياه بثمن الف خذه - 00:07:40ضَ
مطالبين بدني او عفوا يعني يعطيك شيء مثله. لكن قول الثاني لا في فائدة وهو انه لو حصل تغير في سعر الشيء الذي بيع انت اللي ما سلمته ويلزمك ان تعطيه اياه ولو كان في سعره في السوق غلا وارتفع - 00:08:08ضَ
مثل الشيات الان مثلا لو حصل انسان اشترى من انسان شياة في ذي القعدة هي مثلها في ذي الحجة ايام الاضحى تصير سعرها ضعف احيانا واحيانا ضعفين. بعض البلدان يمكن ما تلقاها. فيضطر هذا الانسان انه يعطيه - 00:08:39ضَ
لانه اذا فقد البدل يصير الى القيمة. اليس كذلك؟ وعادي الله شف قيمته كم كم انت السبب له طيب قال وان اتلفه ادمي كذا هذا خلصنا منها قال بين فسخ وايش - 00:08:59ضَ
هنا بمثله اذا كان مثلي واذا لم يجد المثل يكون ايش؟ قيمة هذه عبارة المذهب قياس المذهب اذا قال ببدنه يعني مثله اذا كان مثليا واذا لم يكن مثليا يكون بدله عفوا يكون قيمته. قال - 00:09:20ضَ
الله وما وما وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قوله. يعني ما عدا المكين والمزمن. البهيمة العبد البيت الى اخره وكلها يعني يتصرف فيها الانسان قبل قوله مع ذا يعني يجوز تصرف المشتري فيها يعني قبل قوله قال على كل حال وما عداه وهذا قلنا قبل قليل ان هذا هو - 00:09:49ضَ
المشهور بالمذهب يعني المذهب يحتج بحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في في حديث كنا نتبايع البعير بالبقيع بالدراهم اخذ عنها الدنانير يعني وبالعكس يقول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس - 00:10:20ضَ
يعني ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء وهذا على كل حال تقدم لنا ان الصحيح انه لا يجوز ان يتصرف في يعني في هذا قبل قوله وهل حقيقة ان الاستدلال بحديث ابن عمر هذا؟ يعني محل تأمل لانه ما يدل على عين المسألة. حينما يدل على شيء بيع في الذمة - 00:10:39ضَ
صلى الله عليه وسلم قال تأخذون هذا اذا كان يعني اذا كان بسعر يومها ولم يكن بينهما شيء. يعني افترقاوا ما بينهما شيء هذا بيع ما يدل على التصرف في المذيع قبل الخوض - 00:11:02ضَ
يعني في كأن فيه يعني نظر وعلى كل حال يعني يعني هذه المسألة محل نظر طيب اما مسألة يعني بيع الشيء المعين يعني فهذه مسألة اخرى طيب قال رحمه الله - 00:11:17ضَ
قال رحمه الله يعني ما عدا البيع اه عفوا ما عدا المبيع لكي الذي تقدم الاربع هذه الاشياء ضمان من؟ طبعا المشتري الان لما انفك عن البائع الان اتينا لقضية المشتري. قال فمن ضمانه ما لم يمنع بائع من قبضه - 00:11:40ضَ
ما لم يمنعه بائع من قبضه لا شك ان المشتري يضمن لانه ملك في العقد والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يعني معلقا البخاري يعني مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فمن ظمان - 00:12:12ضَ
وهذا يدل على ان الشيء الذي لا يحتاج الى ان يستوفى اللي قلنا في المكيل يعني سوف كيلا كما تقدم هذا يكون من ضمان الا اذا منعه البائع من ذلك فيكون من ظمانه - 00:12:32ضَ
لان في قبضته هذا واحد قال لواحد امشي هالسيارة الله واعطاه الدراهم قال له لكن ما يمكن نطلعها اليوم لانها يوم اجازة ما يمكن رسميا لازم نطلعها بكرة ولا بعده - 00:12:49ضَ
ولا من دون عذر من دون شي قال خلاص انا اصبر يعني بكرة ولا بعده ولا بعد يومين احيانا يصلوا الى نصف شهر وبعض بعض يعني اصحاب المعارض قد يتحيل - 00:13:08ضَ
فيأتي ويقول له ايه ويأخذ منها العبون قد يحول اليه مبلغ كامل ثم انه يقول له بعد يعني اسبوع ولا يأخذ سيارته الا بعد ثلاثة اسابيع يقول لا والله تأخرت عليها مشكلة والام ما فيها شي - 00:13:27ضَ
ينتظر بها الزبون يصير احلى منه فاذا جاء شخص اعلى منه اعطاه اياه اردت على هذا ولا ارد عليه مالا قال له والله ما فيها مشكلة خلها راح المسكين ظننا انه - 00:13:46ضَ
عندنا حق ان يستلمها. هذه الصورة لو تلفت فمن ضمان من؟ ضمان الباحث يعني لانها كما قلنا يدها هي تغاصب هنا قال هنا فمن ضمنه ما لم يمنعه بائع من قبضه منعه ما سلمه يا شيخ - 00:14:01ضَ
ثم قال شوفوا الان الان هذا الشيء كيف يتم القبض حنا تكلمنا عن احكام القبض بقي علينا كيف يتم القبض قال المصنف هذا كل هذا سائل قال ويحصل قبض ما بيع - 00:14:20ضَ
لكي هلأ الشيء الذي اما انه مكيل او موزون او معدود او مزروع قال المصنف ها وفي شبرة وما ينقل وما يتناول هذا كله في تخليته كده وظاهر كلام المصنف وهذا هو المذهب. ان القبض يحصل بالاستيفاء - 00:14:46ضَ
استيفاء ماذا؟ اللي ذكرناه الكيل مكينا يعني يعني نقول لهذا الانسان الذي يريد ان يشتري كيلا نقول له ما يكفي حتى يعني تستوفيهم حتى تعلم كيله انت تعلم عدده لان هذا يعني اوثق لحقك - 00:15:09ضَ
فلو قبضه بلا بلا كيب. ففي الحقيقة هو لم يقبضه قبضا شرعيا بس هكذا لكن في صورة الان موجودة ومتعارف عليها دوليا تشوفون في بعض شسمه الاسواق السوبر ماركتات هذي الاسواق - 00:15:31ضَ
تشوفون بعض البضائع اللي تجي مستوردة موزونة مثل بكيلو هل يشترط انك انت بعد توزنها لو توزنها اضحكوا عليك الناس انا رأيت في بعض بلدان افريقيا شفتوا الكيلو ذا كيلو هذا اللي مغلف ومش زينه وقوي. ها هذا حاطينه وحدة وزن - 00:15:55ضَ
الميزان ما عندهم فمآخذين هذي وحدة وزن. هذا تأكيد لي انه ايه فهو هذا يعني ما دام خلاص عرف عليه وانضبط خلاص لا مو انضبط يا شيخ لو نقص وش بينقص - 00:16:21ضَ
وينقص واحد على العشرة من جرام. له اثر لا في الحكم الشرعي ولا يعني في احكام الضمانات والاستيفاءات. يعني عليها عقود دولية. يضحكون عليها يا شيخ. يجي واحد بيطالب يقول لا واحد من العشرة من القرام ابي حقي - 00:16:37ضَ
يصير اضحوكة تاريخية قال ويحصل قبض ما بيع اذا صار عندنا يعني ان هذا يعني لابد من يعني قبضة القبض الحقيقي على كل حال كلام المصنف يعني ذكرنا انه ان القوض يحصل بالاستيفاء وهو ما ذكرنا لوكيل ما يكال ووزن ما يوزن وآآ يعني - 00:16:55ضَ
الى اخر هذا الذي ذكرناه الصحيح انه لابد من نقله لابد ان ينقل ويحاز حتى هذه الاشياء التي ساقها المصنف لابد ان تنقل حديث ابن عمر في الصحيحين اللي ذكرنا قبل قليل حتى يؤوه الى رحالهم - 00:17:20ضَ
قال المصنف اه اوعد او ذرع يعني بماذا؟ بهذه الاشياء بذلك. يعني الكيل بالكيل والوزن بالوزن العد والذراع كذلك في ذلك. بان يكال المكين ويوزن الموزون ويعد المعدود ويزرع شوف كم مساحته كذلك هذا هذا قبضه ثم قال وفي صبرة - 00:17:36ضَ
وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. والصبرة ذكرنا ان الصبرة هي الكومة من من الطعام تشوفها انت هذه قال المصنف بتخليته فرق المصنف هنا بين اليوكال ما دخل الصورة - 00:18:02ضَ
ها لان الصبرة يجوز شراءها لكي ها ما هو بلاش هذا بلا خلاف في مسألة الصبرة هذي الزبرة ذي من الطعام تشوفها؟ خلاص تعطيه دراهم تاخذها تشوفه انت لهذا يقول الموفق القدامى واي يعني يعني آآ تحقيق ووقت اضبط من الرؤية؟ لكن لو كان مجهولا - 00:18:26ضَ
ما يدرى ما ما هي واحد بعيد ولا يشوفه ولا يدري عنها يجوز ذا؟ هذا من بيع المجاهيل ذا. طيب قال وصبرة الصبرة هذي والذي ينقل مثل الحيوانات مثل السيارات السفن الطائرات هذي كلها تنقل - 00:18:59ضَ
هذا المصنف يقول هذي لا بد من التخلية بينك وبينه السيارات يخلي بينك وبينها في السوق موجودة في الحراج. مثلا يخلي بينك وبينه قال وما يتناول بتناوله ها مثل الدراهم والدنانير هذا يتناول هذا قبضه تناوله ها - 00:19:17ضَ
تناولت اه تناولته منه يخلي به الكويت. طيب كثير ما هو بشوي. والله المجموعة كبيرة من الاكياس ها؟ قال لك هذا يخلي بينك وبينه ترى هالأكياس ذي ما يبغى يشيلها. يبيله يجيب له خمسة عشرة يشيلونها من الدراهم - 00:19:41ضَ
نخلي بينك وبينه المصنف هنا يعني هذه الاشياء كلها يعني اشار الى انه يخلي البائع فيها بينه يخلي البائع بين المشتري وبين هذا هذا الذي هو المبيئ. يعني الله اكبر الله اكبر - 00:20:00ضَ
الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة - 00:20:54ضَ
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله ثم قال المصنف رحمه الله والاقالة ولا شفعة. قال والاقالة فسق هل الاقالة فسخ يعني هي محل اتفاق - 00:21:41ضَ
ها يا خلاف بين الائمة خلاف كبير يعني الان لو جاء انسان جاء شخص لاخر واشترى منه شيئا ثم انه ندم. قال والله ودي ارجعه. وفعلا ارجعه هذا الشخص قبل فعل هذا البائع يسمى عند العلماء - 00:22:39ضَ
ها اقالة. وهي على كل حال مستحبة وهي من المروءات يعني يعني ورد فيها بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعظم ما ورد فيها واصح في قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله في حديث البخاري رحم الله امرأ سمحا اذا باع - 00:23:05ضَ
سمحا اذا اشترى والله عز وجل سيخلفك يعني اذا كنت يعني لينة والحقيقة ان يعني في بعض الانظمة مثلا في الغرب يعني يحمون يعني سبحان الله حتى يعني الانظمة اذا كانت تبالغ في شيء - 00:23:25ضَ
ليست من عند الله كما قال الله اذا ولو كان من عند غير الله يوجد به اختلافا كثيرا يعني يغلون في جانب المستهلك اكثر من البائع حتى تجدهم حتى الملابس الداخلية الفنايل والى اخره السراويل ها لو لبسها الانسان لاحق يرجعها - 00:23:45ضَ
واحد راح هناك انتبه. يغسلها فيما بعد يعني هذه الاشياء والمستعملات ولو احيانا بعد شهر احيانا يجي انسان يشتري له فاكس. ولا جهاز كمبيوتر ولا برنامج ولا الى اخره. يروح يستعمله. بعضهم اصلا ما يبي يشريه - 00:24:10ضَ
يستعمله ثم بعدين خلاص انا الحقيقة انه من ظلم البائع يعني هذا واحد من المرأة يقول لي اني اشتريت فاكس يقولوا لي يوم شهرين فاكس هذا احد طلابي الافاضل يقول شريت وجيت واستعملتها هذيك الايام ما كان فيه يعني جوالات - 00:24:31ضَ
يقول وارسل فيه البريد يقول وجاني زارني في اه غرفتي في السكن واحد يعني معارف لهم من سنين وهو يدرس هنا يقول قال لي وش تبي الحين هالمغبر ذا قال شريته. قال ترجعه. قال يا شيخ شاريني شهر - 00:24:56ضَ
اقول لك ترجعه قال صحيح رجعه يقول حسبه يمزح. يقول اخذته في كرتونه ورتبته. يقول واخذته وذهبت به الى المحل اللي انا اخذته منه. يقول يوم اقبلت الرجال محمر من وجهه - 00:25:17ضَ
يخشى يخاف انه يرفع عليه قضية ان فيه مشكلة يقول قال له ما في مشكلة ما في مشكلة. خذ خذ بس دراهمك يقول انا اللي جاي اتنافظ وهو وصل ذاك انفض مني تنافظ اكثر - 00:25:35ضَ
يقول رجعته يقول هل يجوز لي هذا الجواب ما يجوز لك الظاهر هذا ما يجوز لك وان كان هذا الماء بعض الناس يقول مال كافر. ماني بملزوم به. مال كافر - 00:25:50ضَ
ها هذا صحيح ولاجل ذلك هذا الاخ الفاضل ذا يسألني يقول يا اخي نظامهم يسمع بهذا قلنا النظام يحل حرام ويحرم حلاله نظام كافر وانت نظامك المسلم لو امرك بمحرم. ما تطيع تسمع له ولا تطيع في محرم. اليس كذلك - 00:26:05ضَ
يا جماعة يا اهل العلم انه لو امر الحاكم المسلم الطيب الصالح امر بشيء يعني مصادم للشريعة يا شيخ مثل الامور هذي الانسان حتى لو كان في بلدكم يجب عليه ان ينتبه - 00:26:26ضَ
طيب هذا هذا الكلام نعم صحيح. الله المستعان. على كل حال الانسان الذي يذهب هناك من اولادنا للدراسة وغيرها يجب عليه الصراحة انه يعني يتعلم امور من الاستحقاق حتى وان كان نظامه يا اخي النظام هو الان يحمل مجرم ولكنه الظحية ما يحميها - 00:26:42ضَ
اليس عندهم اذا لو انسان هذا طالب يا شيخ في الثانوي. جابوا في الاخبار ذابحن له عشرين واحد يا شيخ في المدرسة اللي هو فيها دخل عليه الرشاش وذبحهم واول من بدأ به بدأ بهالضعيف الحارس حارس المدرسة مسكه وذبحه ابو العين قال لا - 00:27:08ضَ
حطه في دار الاحداث كم عمره عمره عشرين سنة هذا اكيد عنده ازمة نفسية نعالجه ازمة نفسية طيب عالجه انت يا ابو ازمة نفسية وبعدين يروح يذبح لها مئة واحد. وهذا الواقع - 00:27:25ضَ
وهم في الحقيقة يعني حموا المجرم لكن ما حموا الضحية الاسلام لا ما فيه. واحد ذبحه على واحد قال انا ليش تذبحوني؟ قلنا راس تذبح الرجال النفس لا موهبة اولى من نفسك ولهذا بس يأتينا في القصاص انه لو اكره على القتل - 00:27:44ضَ
يقتل عند جمع من اهل العلم حتى اكراه القتل لماذا لانه ليست نفسك اولى من هذا النفس المسكين ذا خلك انت تذبحه قضاء الله وقدره لكن لا تذبح انت يأتي على كل حال الكلام هناك في ابواب هنا لكن الانسان يجب عليه ان يعني يعني اذا ذهب الى مثل تلك البلاد ان يكون هو نور يعني - 00:28:05ضَ
كما قال الله عز وجل نورا نهدي به من نشاء من عباده. يفتح الله على قلبه. وايضا يفتح الله بسبب اخلاقه الطيبة وصلاحه ودينه وخوفه من الله عز وجل وحسن سمته وادبه واناقته في الاخلاق. يعني يكون على مستوى طيب ينتفع الناس به طيب. قال - 00:28:28ضَ
والاقالة فسخ. طيب هل هل الاقالة فسخ؟ ولا نقول ان يعني المصنف لما قال فسخ هذا مفهوم انها ليست بطلانا كما انها ليست بيعة اليس كذلك يعني الان عندنا عبارة الفسوخ عند الفقهاء لابد ان تستعمل بدقة - 00:28:48ضَ
فاذا قلنا مثلا في كتاب الخلع يأتينا على المشهور من المذهب ان الفسخ ان الخلع فسخ. وهو من المفردات الائمة الثلاثة يرونه طلاق. المذهب عندنا يرى فسخ وش الفرق بين الطلاق والفسق - 00:29:12ضَ
اوه في في فرق مثل ما بين السماء والارض اي نعم يعني الان اذا كان اذا قلنا بان فسخ فيجوز للانسان اذا فسخ ولو طلق مرتين ان يرجع الى زوجته. لماذا - 00:29:32ضَ
طلاق فسخ اليس كذلك؟ والله تبارك وتعالى لما ذكر يعني الطلاق قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الى اخر الاية الى ان لا يقيم حدود الله - 00:29:49ضَ
ثم قال فان طلقها شو الثالثة جابها. ولهذا قال ابن عباس ان الناس قد اخطأوا في هذا. ابن عباس يعني استعجلوا بهذا فهموا انه طلق ولا الفسخ لو كان طلاقا كان يكون اربع يا شيخ - 00:30:06ضَ
اربع ما قال اه ثلاث اللي هو ثلاث مرات الطلاق. يكون اربع على هاللوح تحسبها الطلاق مرتان ثم الخلع ثم فان طلقها فلا تحيد له من بعد عبارة المصنف هنا دقيقة والاقالة فسخ. فهي ليست بطلان وليست هي بيع ايضا - 00:30:20ضَ
وهذا على كل حال وفاق الامام الشافعي رضي الله عنه وابي حنيفة الا ان ابا حنيفة رحمه الله ورظي عنه رأى انه يعني في بعظ في بعظ صور لكن الذي وافق احمد على هذا رحمة الله عليهم جميعا هو الشافعي اما ابو حنيفة له تفصيل يعني في هذا يعني - 00:30:39ضَ
ما نذكره الحقيقة يعني الا نطيع على هذا الفرق بين يعني بين البطلان وبين الفسخ ان البطلان يدل على ان العقد السابق ها لا يصح بخلاف الفسخ. الفسخ يدل على ان ما مضى من العقل صحيح. لكن الذي جاء بعد المشكلة هذا يكون الباطل - 00:31:00ضَ
هذا يكون الفاسد ويعني ويترتب عليه ايضا مسائل اخرى. مثل لو كان فيه شيء فيه نماء المبيع اليس كذلك ان قلنا فسخ وش رايكم فيه؟ ان قلنا بطلان ها في فرق بين ماء المبيع؟ اي نعم سيكون هناك فرق على ما يعني ذكرنا سابقا - 00:31:26ضَ
طيب لو قلنا انه بيع كما قاله مالك رضي الله عنه مالك مذهب مالك انه بيع الفسخ بيع يترتب عليه مسائل ايضا مختلفة كل ما قلناه في البيع الذي تقدم يكون كذلك ومنها - 00:31:54ضَ
المسألة اللي ذكرناها حنا يعني قلنا ان فيها مسائل كثيرة هل جملة هي عبارة مصنف اللي بعد النداء الثاني بعد ان النداء الثاني لو ان انسانا باع قبل النداء الثاني يصح - 00:32:11ضَ
ولا ما يصح؟ يصح. طيب لو يعني بعد البيع فسخ ورد له ثمنه. ان قلنا انه بيع كما قال مالك؟ ما يحق لنا بعد النداء قلنا النفس يصح انا اظن الاقامة الان - 00:32:27ضَ
ها اه طيب نكمل هذا ونقف على باب الربا. طيب قال رحمه الله اذا اذا صار في فرق الانصار في فرق بين البيع يا شيخ وبين الفسخ في مسائل كثيرة منها الصورة ذي انه لو باع قبل صلاة الجمعة ثم فسخ بعدها على المذهب عندنا يصح وعند مالك لا - 00:32:45ضَ
لان الاقالة عندهم عندنا فسخ. طيب قال المصنف تجوز والاقالة تجوز قبل قبض المبين. ها يعني لانها فسخ والفسخ ما يشترط فيه يعني القبض قال بمثل الثمن. هذا مما يدل على ان الفسخ يترتب عليه مترتبات. ولهذا قال بمثل الثمن. ولا لو لهذا لو شرط - 00:33:08ضَ
انه يزيد في الثمن هذا لم يجوز يترتب على كونه يعني فسخ. لو قال انا شاريها بمياه. قال انا اردها بثمانين. ثمانين. اخذها منك بتمانين هذا ما يكون فسخ على هذا قول المصنف هذا يكون بيع - 00:33:36ضَ
هل هذا يجوز له؟ ها؟ الا يجوز له يا شيخ ما يجوز لهذا؟ اذا قلنا انه بيع ها؟ يجوز يا شيخ. هذا يعتبر عقد ثاني. طيب قال رحمه الله ولا خيار فيهما. لماذا ما فيه خيار؟ فيها - 00:33:58ضَ
اللي هي الاقالة لان الفسخ والفسخ ما يفسخ. وهو فسخ هو ولا شفعة ايضا ليس فيها شفعة لانها ليست بيعة الشفعة هي انتزاع حصة الشريك او عفوا استحقاق انتزاع حصة الشريك الشريك على عبارة المصنف والا - 00:34:17ضَ
قد حصل بعض اهل العلم يقول ما يصلح استحقاق انتزاع ونأتي الان ان شاء الله - 00:34:41ضَ