شرح زاد ا لمستقنع (البيع) الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب البيع 17 الشيخ د . عبدالله بن صالح العبيد
التفريغ
قال المصنف ولا بعضه ببعضه جزافا. الجزاف قلنا سابقا انه هو الكومة. يعني من الشيء الذي ما يعلم ما يعرف يعني قدرها. فهذا يقول المصنف لا يباع مكيل بمكيل جزافا. ولا موزون بموزون ايضا جزافا - 00:00:09ضَ
قال انجبنا الثالث هذا الجزاف ادخله معنا. قال فان اختلف الجنس اللي هو بين المبيعين اثنين هذي فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. وش هي الثلاثة؟ المكيب موزون الجزاف مثاله لا لا هنا مثل لو بيع بر بشعير الان على كلام المصنف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم - 00:00:30ضَ
اذا كان يدا بيد. طيب ثم يعني انبه هنا ان يعني ان مسألة الجنس هذه مهمة. يعني آآ لاننا سنرتب عليها يعني في مسألة اخرى لو بيع مجيء يعني يعني مكيل مثلا - 00:01:04ضَ
يعني لو بعنا مثلا شعير مثلا اذا بين شعيب سيارة. اكياس شعيب سيارة يجوز ها؟ ولا ما يجوز واحد ما عنده الا الف كيس والثاني معه سيارة قال ها تبادل ذيب ذي - 00:01:27ضَ
يجوز هذا ولا ما يجوز يجوز التفاضل ويجوز النساء. طيب نحن الان يعني سيظح اكثر. قال رحمه الله فان اختلفت فان اختلف الجنس فان اختلف الجنس كيف؟ جنس الثلاثة والجنس - 00:01:50ضَ
والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا. ها الان بدأ ببيان حقيقة هذه الربويات وبيان كنهيها حتى يكون لنا ضابط في معرفة الاجناس. وكذلك الانواع. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا هذا هو الضابط - 00:02:18ضَ
ثم بدأ يمثل قال كبر ونحوه البر ما هو بانواع انواع واشكال. الحنطة والقيمي الى اخره ثم قال وفروع الاجناس اجناس. هذا نحتاج بس يعني لان العبارة كالادقة والاخباز واللحم وكذا اللبن - 00:02:39ضَ
هذا كله تمثيل على ما ذكره المصنف احنا قلنا ان لو حذفنا الامثلة من المتن صار المتن على قدر النصف. اليس كذلك طيب فروع الاجناس اجناس. يعني اذا اشتق من الجنس شيء فهو تابع لاصله - 00:02:59ضَ
مثاله بدأ المصنف يمثل بالامثلة يعني لو بيع بر يعني كما قال المصنف كالادقة لو بيع بر بيبر بر حب يبر دقيق يجوز ما يجوز يا شيخ لانه قالها هذا قال قال ما له اسم خاص يشمل انواعا ثم قال وفروع الاجناس اجناس الدقيق - 00:03:22ضَ
متفرع من الحب خلاص هذي قاعدته يعني حتى لا تسأل عن سؤال طيب المتفرع منها طيب عندنا متفرع من المتفرع مثل وش صورته يعني خلنا نجيب غير الخبز. نجيب مثلا الكيك - 00:03:50ضَ
الكيك فيه سمن وفيه اه سكر يحطون عليه شوية ملح يحطون عليه مدري ايش يحطون او كذا يعني هذا الذي يدخل فيه هذه الاشياء الا تشكل حيزا فيه؟ نعم. هل - 00:04:13ضَ
اخرجته عن اسمه الاصلي نعم بالاجماع باجماع العقلاء يا سيدي. اذا جيت وقلت هذا هذا هو هو دقيق؟ قال لا. قال هو حنطة؟ قال لا. قال له وش اسمه؟ قال كيك - 00:04:38ضَ
او كعك فيك انجليزية ولا لا طيب قلنا قال كعك بسم الله هذا ما حكمه؟ متفرع من متفرد الحقيقة ان يعني المتفرع منه كالادقة والاخباز هذا ما في شك بس نحن نشتري القيد سنأتي له. لكن الذي متفرع على المتفرع ذا على المذهب نعم - 00:04:51ضَ
ايضا لا يجوز هذا لماذا لو انت شفت تركيبته الاصلية لوجدت ان الذي يغلب عليه ما هو هو اتبعه للجنس الاصلي وهنا يمنع فها هنا قاعدة في المذهب في الربويات - 00:05:18ضَ
سننبه عليه وستجدون كل الامثلة يعني ترد عليها. قياس المذهب في الربويات وهو قياس جماهير اهل العلم ان الشيء حتى لو كان متفرع اذا اذا غلب عليه الوصف او عفوا الاسم الاصلي غلب عليه ها في ذاته او في حقيقته او في كنهه فهو فرع من الجنس - 00:05:36ضَ
لقوله هنا وفروع الاجناس اجناس. شوفوا عدد الامثلة. قال كالادقة اللي هو جمع دقيق. والاخفاز اللي هو جمع الخبز هذا. كذا والاذهان. طبعا هذا على المذهب. جريان الربا في يعني الاذهان ذي. والقول القوي انه لا يجري - 00:06:02ضَ
طيب اذا لو بيع بر حبا بفر دقيقا على المذهب لا يجوز. لانه ما فيه تساوي في الكي كذلك يعني لو بيع كل يعني اللي هو الخبز هذا مثل ما قال هنا قال الادقة والاخباز لو بيع الخبز ها - 00:06:22ضَ
بالحنطة يجوز ما يجوز. طيب الدقيق باصله ليه ما جوزناه ها؟ هو ما في تماثل في هذي كلها علة المذهب اللي حنا دائما. فيها الامثلة اللي هي عشرة امثلة وعشرين امثلة كثيرة - 00:06:42ضَ
واللي بعدها ما في فيها تفاوض ما فيها تساوي طيب وعلى هذا اذا كان خبز البر وخبز الشعير وخبز الذرة والى اخره هذه كلها تتبع اصولها في المنع نوجب التماثل. ونمنع التفاضل بينهم - 00:07:03ضَ
ثم على المذهب الدهن دهن لو بعناه يعني زيت بزيت بالزيتون اليس هو مأخوذا منه؟ على المذهب ما يجوز لان المصنف قال وفروع الاجناس اجناس هذا متفرع من اصل. اذا نمنع خلاص صار هذا قياس المذهب منضبط تماما - 00:07:26ضَ
طيب عندنا مثلا الغنم لان المصنف قال واللحم اجنائس باختلاف اصوله شوفوا اللحم اجناس بخلاف اصولي لحم الغنم هو البقاء على كلام مصنف وهذا صحيح فان لحم الغنم جنس. ولحم البقر جنس ولحم الابل جنس. والدليل هو - 00:07:53ضَ
ان فيه من من الناس من لا يأكل بعض هذه الانواع وكذلك التفاوت اقياما. وكذلك تفاوت تركيبها. وان كان بينهم مشتركات. المشتركات بين الدينار وبين الملح بينها وبينها مشترك. اذا صارت المساء بهذه الصورة - 00:08:24ضَ
وهكذا اللي يمثل له مصنف قال وكذلك ها اللبن. وكذلك اللحم. هذا طبعا على المذهب في ان اللحم يجري فيه يعني الربا لانه يوزن اللحم كما ذكرنا سابقا على هذا لو باع انسان لحم بقر بلحم غنم متفاظلا يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا - 00:08:46ضَ
لانها اجناس عظيم. طيب حنا بنستفيد من مسألة ثانية. اللبن لان المصنف قال واللحم والشحم والكبد لبن لبع لبن بلحم ها طيب لبع الشحم بكبد جاهز لماذا لانها اجناس. اذا صار عبارة المصنف الادقة والاخباز والاذهان واللحم واللبن واللحم. ها جابها بعد مرة ثانية - 00:09:13ضَ
والشحم ها والكبد يقول هذي كلها اجناس على كلام المصنف هنا رحمه الله هذا كله يمنع بمثله وفيما جاوره جائز. فالكبد بالشحم جائز طيب اذا خرجت هذه الاصناف عن كونها يعني - 00:09:43ضَ
يعني قوته لا تقتات مثلا يعني مثل لو اخرجتها الصناعة صناعتها مثل ما مثلنا قبل شوي بالكعك هذا اش رايكم فيه خلونا نبعد بالمثال. الكعك هذا يمكن واحد يقول لا هذا قريب يعني - 00:10:08ضَ
عليه بعد شوي طحينة الدهن السكر ولم يثقلها الا هما ما رأيكم في هذا هل تدخل في الحديث الحديث السابق ها ولا ما تدخل كان بعض مشايخنا يقول نعم تدخل احتياطا - 00:10:33ضَ
والاظهر والله اعلم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا اخرجتها الصناعة عن عن اسمها انها تجوز وهذا اظهر وهل يمكن انه يعني انسان يصنع الربا في مثل الكيك ذا - 00:11:05ضَ
الغالب الناس ما يصنعونها طيب قال رحمه الله بعدها طيب قال رحمه الله ولا يصح بيع الحيوان للحم آآ ولا يصح بيع لحم لحم بحيوان من جنسه مثل اللي تقدم لنا - 00:11:25ضَ
ها لحم بحيوان. فخذ. هالناقة بناقة مثلا. كذا؟ طيب ويصح بغير جنسي. لو الفخذ هذا يعني فخذ الناقة شريت به شاة كاملة يقول جائز طبعا هذا الحقيقة يعني ليس فيه شيء ذاك القوة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا - 00:11:50ضَ
ولا سيما على القول بانه اما على المذهب انه مكين. ها عفوا موزون هذا ما في شك في وزنه لكن على المذهبية للايراد البعيد لا مهوب يوزن فالارادة قائم على المذهب الحقيقي. وليس في البال الا حديث سعيد بن المسيب مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم - 00:12:23ضَ
ايوا يعني وهذا على كل حال يعني له ما يقويه. وهي فتية ابي بكر بانه كان ينهى رضي الله عنه عن بيع اللحم ولكن قد خالفه ابن عباس رضي الله عنه فجوز ذلك وتجويز ابن عباس قوي بل قد يدعى انه - 00:12:47ضَ
اقوى كما اوردنا الاشكال اللي قبل قليل اللي هو هذا الحيوان ما هو بيوزن يا شيخ الحيوان هذا يوزن. فكيف جمع؟ يعني هذا بهذا بهذا لكن اذا كان هذا الحيوان يشترى لاجل اللحم - 00:13:09ضَ
في فرق بين ان يشترى عجل اللحم ويشترى لاجل التوليد مثلا. ظاهر هذا وهذا فصل فيه يعني بعض اهل العلم بهذا المذهب عندنا ما يصح يعني اذا كان بجنسي يعني على كل حال مع ان الحديث يعني ما فرق يعني بين الجنس ولا ما ولا غير جنس - 00:13:31ضَ
حتى يعني لا لابد ان يكون بي جنسي اذا كان من غير جنسه يجوز هالمذهب. ايه جنسه يمنعه اذا كان بغير يعني يعني يصحح المذهب اذا كان بغير جنسي. مع ان الحديث الحقيقة ما فيه فرق يعني ما فرق الحديث بين يعني هذا وهذا. وهذا وعلى كل حال - 00:13:58ضَ
مذهب الائمة الثلاثة الشافعي واحمد ومالك مر علينا في باب كامل باب بيع اللحم بالحيوان في الموطأ اه ابو حنيفة رحمه الله يقول ما فيه ما يعني ما يمنع من ذلك وهو لا يرى ثبوت هذا الحديث انما يراها يعني عن سعيد وهذا يعني لكن - 00:14:23ضَ
الحقيقة الذي يتأمل يعني ثبوته عن ابي بكر ثم مخالفة ابن عباس النظر اليه من جهة قال هذا يحتمل الرفع انه كان مرفوعا وان رأيت خلاف ابن عباس يعني لو رأيت ان هذا ما ما يبلغ به الصحابة وانما هو يكون اجتهاد يعني قد حصل بينهم في هذا - 00:14:46ضَ
على كل حال على المذهب هو قوي. لانه يوزن لانه يوزن. فلو يعني فخم ناقة بناقة هذا على المذهب ما يصح لكن بغيرها يصح وعلى كل حال يعني يعني يعني العلماء رحمة الله عليهم مختلفين في يعني - 00:15:10ضَ
يعني اذا اريد به اللحم وكانه شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم ابن القيم له بحث في هذا بحث طيب الحقيقة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث الوارد في النهي هذا يعني اذا صح فانه يعني يراد به - 00:15:40ضَ
يعني الحيوان اللحم مهو بالحيوان واللحم على هذا سيكون قوتا. فنحن نفرق بينما اشتري به من البهيمة هذه اذا كان يراد بها التوليد واذا كان فاذا كان يراد بها اللحم فنمنعه. اذا كان يراد بها التوليد او غير ذلك. مثلا يقول انا اجوزه - 00:15:58ضَ
وهذا على كل حال يعني يعني على كل حال قول قوي اللي هو قول شيخ الاسلام ابن القيم وانا ما ظهر لي الحقيقة يعني من قديم يعني الحقيقة مسألة هذه بيع اللحم بالحيوان - 00:16:22ضَ
يعني في وجه المنع منها. لكن على كل حال هو ما سمعتم. يعني والخلاف فيه قوي وقول شيخ الاسلام يعني اقوى يعني من المذهب هنا طيب قال رحمه الله قلنا هذه ويصح في غير ايش؟ جنسية. على كل حال الحديث يعني يعني كما قلت ان الشافعي واحمد اخذ به وصحح - 00:16:37ضَ
وهذا من امثلة كبيرة ذكرنا لكم ان المرسل اذا عضده معنى من معاني الشريعة اللي هو كونها مكينة فان السلف يعني وما زال الناس حكاها ابو داوود رحمه الله في رسالة الان ما كانهم يعملون به. ثم بعدين حصل فيه تكلم في المراسيم بان - 00:17:03ضَ
بعض المراسيل وقع فيها مناكير فهنا تكلم وعلى كل حال يعني المحفوظ كما قلت لكم يعني ارساله ولا الحديث الائمة الثلاثة قووه ولذلك خرجوه في كتبهم هذا الشافعي خرجه في رسالة - 00:17:24ضَ
وهذا مالك خرجه في الموطأ وبوب عليه البخاري اول الشافعي بوب عليه كذلك والامام احمد خرجه في المسلم وفي المسائل المنقولة عنه يعني بالأخذ بالقواه رحمه الله نعم طيب قف على هذه ويجوز آآ هنا قال و لا يجوز بيع حبه - 00:17:39ضَ
اه عفوا احسنت حبل بدقيقه. ها الحب بالدقيق هذا ما يجوز. لانه بعد الطحن ما يتساوى المذهب اوقفنا قاعدته انه لابد من التماثل مطلقا هو القول الثاني في مذهب احمد انه اذا سد النقص - 00:18:18ضَ
تعرفون مطحنة تطحن لها مثلا القمح واوكلت الطحنة الاولى للقمح او كل يوم يطحنون قمح مثلا وسده بشيء اخر مما تطاير لان هل نتطاير هذا هو ينقصه. يقول لو جمعنا ها المتطاير من الطواحين السابقة ووفينا به - 00:18:41ضَ
يعني هذا الذي نقص فالقول الثاني اذا وفي بهذه الصورة ما في ما يمنع ذلك. صار كيلو وهذا كيلو ما فيه يعني ما يمنع من ذلك وهذا قول قوي يعني واختاره شيخ الاسلام وهو اظهره والله اعلم قال المصنف ولا سويقه - 00:19:01ضَ
ها ولا بي ايش؟ سويقه يعني ولا بيع الحب بالسويق. كذا السويق وشو هذا السويق هو الحب هذا الحنطة يطحنونه عفوا يحمصونه تحميص ثم يطحنونه ثم يضيفون اليه الماء والسمن - 00:19:23ضَ
ها ثم يكون اكله. خمس نجوم عند الاولين. ولو جئنا بها لكم كلها يمكن ما ما في احد يأكلها هذي السوي ها هذا المصنف رحمه الله يقول ما يجوز لماذا؟ لانها ما تتساوى مع الحب - 00:19:46ضَ
يعني ستكون اكيد انها اثقل لان السوي يضاف اليه الماء ويضاف اليه شيء من السمن. يصير ثقيل طيب قال واصله بعصيري. لا قال ولا نيه. النيه هذا بالمطبوخ. مثله. الشيء - 00:20:06ضَ
اللي ما استوى بمطبوخه لان الطبخ ماذا يصنع؟ بالاكل قلل يخرج كل قوته بسبب الحرارة. قال ما يصلح. لانه غير متساوي واصله باصيلي مثل عصير التمر مثل يعني يعني اشباهه - 00:20:25ضَ
قال هنا واصلي باصيدي يعني مثل التمر بالتمر بعصير التمر ولا الدبس. هذا ما هو منساه. قال وخالصين بمشوبه. يعني المشوب هو اللي خلق بغيره ما يجوز لان يعني ما يتساوي الخالص لا والمشوب. اللي يدخل عليه شيء اخر. مش هو اكيد بيصير اكثر. يعني وزنا. طيب - 00:20:50ضَ
وربما يكون اقل يضاف اليه شيء عقل ورطبه بيابسه يعني ما يجوز الرطب باليابس لان في فرق اليابس يعني اذا التمر مثلا اذا نشف ينقص ولا ما ينقص ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب - 00:21:14ضَ
ينقص يعني الا في مسألة واحدة ممكن نستثنيها وهي نعم بيع العرايا لانه انت ستبيع التمر الذي عندك هذا يمكنه حشف ولا يمكنه يعني نوعية ضعيفة بهالرطب هالزين هذا اللي على رؤوس النخل - 00:21:39ضَ
اذا هذا جو زه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وبيأتي يعني الكلام في العظايا يعني يعني يجوزها النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة اوسق خمسة اوسو وهي عندنا في تقدير هيئة كبار العلماء انها سبع مئة وثمانين يعني كيلو - 00:22:07ضَ
فما دونها يجوز ما فوقها لا يجوز. ويجوز بيع دقيقه نعم. قال رحمه الله ويجوز يعني لما انتهى من الشيء الذي لا يجوز الاجناس وانتهى من الشيء الذي لا يجوز في التمثيل مكتب على هذه كلها - 00:22:30ضَ
مثل على اشياء جائزة. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا. طحنت هذا طحنت هذا. الطحن متساوي ولا غير متساوي يختلف لان المطحنة الى اليوم. وفيها ريش هذي ايش هذي - 00:22:57ضَ
ان كان عندهم ثلاث ريش يعني اه طحنا ثقيل ولا وسط ولا دقيق جدا. فان كان المصنف هنا يقول ان كان هذا الذي طحن مستو هو والذي في النعومة متساوي فهذا يجوز لانه ما في تفاضل - 00:23:18ضَ
ومطبوخه بمطبوخه سواء الماء نفسه والزيت اللي حطيت عليه الى اخره ويمكن ان نقول انه اذا تغيرت الاوصاف هذه نرجع الى المسألة التي قلناها قبل اللي هو اذا تغير عن اسمه اذا انتقل عن اسمه. لكن على المذهب هنا قال المصنف مطبوخي مطبوخي. طيب - 00:23:39ضَ
قال وخبزه بخبزه اذا استوي في النشا. قال ما اكتفي انا بالخبز بالخبز. لان بعض الخبز صناعة الخبز تختلف ثقيلة وبعضها قليلة. فاذا استويت النشاة اهلا وسهلا طيب قال وعصيره بعصيره - 00:24:06ضَ
كذلك مثلها ورطبه برطبه هذي كلها لا بد فيها ايظا من التقارب ولم ينبه عليه المصنف لانه نبه عليه في اول الباب الريباويات نبهوا عليها في اول الباب. قال لابد فيها من تقابل فما يحتاج يعيده - 00:24:29ضَ
طيب ثم قال طيب هالمسألة ذي يعني سنتكلم عنها لكن نسينا الحقيقة مسألة مهمة يعني قولي لي يعني يكثر الكلام في هذا ويتعمل فيها كثيرا بين يعني الشركات وبين افراد الناس عموما ولكن الشركات يتعاملون فيها اكثر - 00:24:50ضَ
الذهب الخام مع الذهب المصوغ ما تقولون لي اذا استويا هل يجوز ان يكون مختلف الثمن وحدة راحت للسوق وقالت للصاع صاحب الذهب قالت انا هذا العقد ها يعني يساوي مئة دينار - 00:25:19ضَ
يعطيها مئة دينار ولا لا طيب لو اعطاها يعني او هي راحت تبي تاخذ لها معها دنانير وراحت تبي لراعيها الذهب هذا وقالت له انا ابيك تبيني وزنوه ولدوه يساوي مئة دينار. ما باعه بمئة دينار. اكيد مو باعه - 00:25:47ضَ
بمئة وعشرين. لماذا هل يجوز هذا ولا لا السلفي زين وش حليله؟ دايما يقول هات الدليل بس ما يمشي الا الدليل ان قلت ما يجوز خلاص عرفنا اصلك اللي هو ايش - 00:26:07ضَ
الذهب بالذهب. خلاص الاصل حنا مأصلين ان ترى الجواز يشيل قل ولا تخف طيبين معنا ها ها انتم شفتوا البطاقات هذه هالبطاقات ذي مو بياخذون عليها اجرة ان تسحب الان كل سنة لها اجرة - 00:26:31ضَ
وش توصيفها من الناحية الشرعية التوصيف الصحيح لها حنا بتفيدنا هذي لان من نظائرها يعني هالبطاقة ذي اللي معي ها شفتوها البطاقة ذي هذي بطاقة الان في البنك دايما تزود لها في جيبك - 00:27:10ضَ
وندخل اه البلية ذا وتاخذ تاخذ دراهم هالبطاقة ذي وتاخذ دراهمك انت الان هذي عليها لها ثمن. اخذوه من وين؟ من السحب. طيب لو ما سحبت ايضا يا اخو المهدي الحقيقة اذا كانت القيمة حقيقية - 00:27:31ضَ
اهل العلم او يكاد يكون اجماعهم في هذا العصر على جوازها اذا كانت القيمة حقيقية. لكن اذا كانت قيمة غير حقيقية هو اللي حصل فيه الخلاف اذا كانت قيمة السحب اللي هي اجرة المكاين والعمال والورق والدنيا. احيانا تكون البنوك لا تاخذ عليك مثلا. يعني خمسين دينار - 00:27:56ضَ
بينما القيمة الحقيقية خمس دنانير انتبه تسهيلات تبي ذا يعني هذه المسألة الحقيقة هي من هذه النظائر. هالحين هل يشتغل ذا؟ احولت عينه. قاعدين يناظر في هالبلية اللي معه ذا - 00:28:16ضَ
ويزينها ويحيك الذهب ويخرجها. هو اللي ما له ثمن ذا يا شيخ له اثناء يا شيخ. ولهذا خبراء الجواهر وخبراء الذهب والصنعة يعني من اغلى يعني المهن اليس كذلك؟ فلذلك شيخ الاسلام ابن القيم يقولون ان هؤلاء الصناع اذا كانوا - 00:28:39ضَ
يعني القيمة قيمة عملهم فليس في الشريعة ما يمنع من ذلك. اذا تأملتها انت وجدت ان هذا بل وعين العدل. يعني هل يشتغل يشتغل على الهواء الحقيقة ان الفتوى عندنا على المنح سدا للذريعة - 00:29:03ضَ
عندنا فتوى مشايخنا يعني في اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابو زيد والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيره من العلماء الشيخ ابن جبريل كلهم يمنعون ذلك. لماذا - 00:29:25ضَ
لانها اصل الاصل من والصياغة موجودة في زمن النبوة ولا في هذا العصر فقط موجودة الحقيقة ان اقول الجمهور قول قوي وقول قول شيخ الاسلام ايضا قول. لكن يبقى التأمل في العدل. ما هو العدل؟ حقيقة في هذا. ولا قول شيخ الاسلام قول متين - 00:29:41ضَ
ابن القيم. مم وايضا نشتري انها يكون تحايل على الربا. خلوا هذا دايم معنا في بيع الربويات ها ما يكون تحيل على الدين. كيف؟ ان تكون القيمة حقيقية عفوا ها هو يقول ان هذا مقتضى العدل لان كل صنعة لابد لها من من من مقابل مال لابد لها منه وش يشتغل لله - 00:30:08ضَ
انا اشهد بالله انا اشهد لا لا حتى في نوعية طريقة يسمونها الدقة. يعني اليد تختلف. هذا اللي يده ما شاء الله معه يروح ذا وبعض الدول تختلف عن بعض. لانها دول فيها - 00:30:41ضَ
يعني مناسبات كثيرة وعبث كبير ثم يبون نوعيات ويبون دقات معينة واشكال هذي صنعة ما هي ما هي بسيطة وهذا اللي مجمع له حفار هذا او دقاق هذا اكيد انه مكلفة يا شيخ يعني شي ما هو سهل على كل حال - 00:30:58ضَ
يعني انا اقصد من ذكر هذه السطرات يعني استطرادات في المسائل يعني ان الانسان اذا وجد مثل هذه الصور يعني يعرف ان فيها خلاف بين العلماء ويتسع صدره لمثل ذلك انه من سادات الاولياء رضي الله عنهم ورحمهم قد اختلفوا في هذا كما ترون - 00:31:18ضَ