الشرح الثاني على زاد المستقنع (مغرب الجمعة)

شرح زاد المستقنع (قوله: وإن أعجزه كبرٌ أو مرض..) 8/11/1431 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 10

عبدالرحمن البراك

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب - 00:00:00ضَ

ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه من وجب عليه الحج لملكه الزاد والراحلة ولكنه عجز عن ادائه بنفسه - 00:00:17ضَ

بكبر او لمرض لا يرجى بوءه لزم ان ينيب من يحج ويعتمر ويعتبر عنه يقول المصنف من حيث وجب من حيث وجب عليه واجزأه ذلك. يجزئه هذا عن عن الحج بنفسه - 00:00:52ضَ

وان عوفي بعد الاحرام اما وجوب العاجز عن اه الحج بنفسه فالاصل فيه ما جاء في الصحيح ان امرأة جهينة قالت يا رسول الله ان امرأة ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت - 00:01:35ضَ

احج عنه؟ قال حجي عنه. ارأيت لو كان على امك دين او كنت قاضية قالكم الله فالله احق بالوفد وجعله دينا فمن وجب عليه الحج وعجز عن ادائه بنفسه ومات - 00:02:23ضَ

آآ عايز يعني ادائه بنفسه فانه يستنيب يجب عليه يلزمه ان ينيب عنه من يحج ويعتمر عنه ويجزيه ذلك وان عوفي بعد رحلة يعني بعد احرام النائب عندنا شخص كبير السن او مريض لا يرجى برؤه - 00:02:52ضَ

اناب عني من يحج ويعتمر وشرع في النسك واحرم ثم عوفي المستنيب فانه يجزئ عنه مطلقة سواء يعني ولو من اول الاحرام وكان بعضهم انما يجزئه اذا وقف النائب بعرفة - 00:03:33ضَ

اما مجرد يعني شو الشروع هذا لا يجزئه الصحيح الاول لانه باستنابته لمن يحج ويعتمر عنه قدم وجب عليهم وكما لو وقف بعرفة اذا عوفي بعد وقوف النائب بعرفة اذا كان يجزئ فكان اذا شرع - 00:04:15ضَ

الان تلبس بالاعرام كما ان من وجبت عليه الكفارة وانتقل الى مرتبة مثل الظهار او الجماع في نهار رمضان اذا عجز عن الرقبة ثم شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فهل يجب عليه - 00:04:52ضَ

ان يرجع الى الى الى العتق لا يلزم لان هذا هو الواجب عليه وقد يعني شرع في اداء الواجب يقول وان عوفي اجزأه وان عوفي بعد لكن قول المصنف لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب - 00:05:29ضَ

اي من المكان الذي وجب فيه عليه الحج والعمرة ينيب من من بلده مثلا انسان في في الهند ووجب عليه الحج لانهم مستطيع ماليا مستطيع ماليا يملك الزاد والراحلة لكنه عاجز بكبر او ماض لا يرجى به - 00:06:04ضَ

يجب ان يستنيب من يحج ان ينيب من يحج ويعتبر عنه من هناك من يعني مثلا من الجزيرة من اه العراق انه لا هذا معنى قوله من حيث وجب هذا هو المذهب المعروف المشهور - 00:06:37ضَ

والقول الثاني وهو قول الجمهور انه لا انما يجب عليه ان ينيب من يحج عن من يحج ويعتمر عنه يعني من الميقات يعني فمن كان مثلا في الشرق في الرياض - 00:07:12ضَ

يجزئه ان يستنيب واحد من الطايف ها هو واحد مقيم في السيل بالميقات ينيبه لان هذا المكلف لو قطع المسافة لا للحج لو قطع المسافة وجاء من الهند او جاء من الرياض الى الطائف. لا يريد الحديث ثم بدا له ان يحج - 00:07:39ضَ

يجزئه هل يقال يرجع من يجزئ عن ان يحرم من من مكانه من الميقات وما قبل ذلك ما هو الا وسيلة وسيلة لاداء الحج او العمرة فاذا قطع المسافة وهو لا يريد الحج - 00:08:13ضَ

ثم حج واحرم من الميقات اجزأه وهذا في الحقيقة هي يسهل تكلفة الحج يعني الاستنابة من من القريب يعني ايسر من الاستنابة من البعيد واحد من الطايف ولا واحد من السير - 00:08:47ضَ

واحد من يلملم واحد من قريب منها الميقات بل قال بعض اهل العلم انه يجزئه ان يستنيب ولو من مكة وهذا يعني ايسر وايسر وايسر الانسان وجب عليه الحج وهو في الرياض - 00:09:13ضَ

مقيم في الرياض وقادر في ماله لكنه لا يستطيع الحج بنفسه ببدنه ولكن يعني استنب واحد من مكة يحج عني مات يجزئه ذلك الدليل بذلك الاطلاق الحديث من الاطلاق قول الرسول نعم يعني حجي عن - 00:09:46ضَ

عن ابيك في حديث عنه؟ قال نعم حجي عنه وهذا؟ قال نعم في حديث الجهنية ولم يقيد ذلك. لم يقل حجي عنه من بلدك او من بلده وعندي ان اقول الوسط هذا احوط واولى - 00:10:26ضَ

واكمل لا شك ان الاحرام من الميقات يعني الاستنابة من الميقات يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويحج بعد ذلك هذا اكمل من ان يستنيب من مكة يفوت فيه قدر من من اه - 00:10:57ضَ

يعني من النسك هذا نسك لكنه يجزئ لو استناب من مكة عجز عنه يعني من كان في الهند في الشرق ثم وكل من ينوب عنه يعني من اهل مكة هذا حج - 00:11:24ضَ

ويؤيد او يوضح ذلك لو ان هذا الذي من الهند قدم الى مكة في لتجارة او لزيارة ثم من قام فيها مدة ثم ادركه الحج من مكة يجزئه يجزئه نعم اعد العبارة نعم - 00:11:50ضَ

وين هذا؟ وين اعجزه؟ وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه يعلم من قوله من هذا القيد ان المريض لا لا يجوز له ان ان يستلم من يحج ويعتمر عنه - 00:12:27ضَ

ولا يجزئه ذلك لانه يرجى يعافى فيحج بنفسه مثل المريض في العاجز عن الصيام ان كان يرجى برؤه فانه لا يطعم عنه فلينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي اما المريض الذي لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه - 00:12:46ضَ

وفرق بين المريض الذي يرجى برؤه هذا ينتظر ان يباشر العبادة بنفسه يؤديها بنفسه اما المريض الذي لا يرجى يقول فحكمه حكم الكبير. الكبير لا لا ينتظر منه ولا يرجى ان يعود شبابا - 00:13:14ضَ

نعم وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. من حيث وجبا الالف الحج والعمرة من حيث وجب. نعم ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام - 00:13:34ضَ

ويجزئ عن حج النائب يجزي عنه ويسقط عنه الفرظ وان عوفي هذا العاجز وان او المريض وان عوفي بعد احرام النائب ومفهوم هذا انه لو عوفي قبل الاحرام لو عوفي قبل الاعراب فانه لا يجزئه - 00:13:54ضَ

وهنا يعني تفريعات وتقديرات سافر وقعوه في هذا قبل ان يحرم قديم ما في امكانية ليستدرك الامر النائب مضى ومشى ولا سبيل الى تبليغه واحرام ولم يعلم ان ان موكله قد عوفي قبل ان يحرم - 00:14:22ضَ

هذا محل نظر واجتهاد اما الآن سهل جدا اذا عوفي الجوال موجود اتصل عليه يقول الحمد لله انا قد عافاني الله وجزاك الله خير. وعلى المستنيب اه تكلفة اه يعني - 00:14:55ضَ

يعني عليه نفقة سفر ذلك النائب الى المسافة التي يعني قطعها تكلفة السبع ليه ذهابا وايابا نعم ذهابا وايابا. ممكن ممكن ذهابا وايابا اذا كان قد بعثه من بلده نعم - 00:15:22ضَ

وثم اتصل عليه وقال ارجع انا قد عافاني الله وانا عازم على الحج ساعج بنفسي فانه يلزمه له نفقة وعودته الى اهلي نعم كمل ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح - 00:15:46ضَ

هذا شرط خاص لوجوب الحج على المرأة الشروط المتقدمة عامة الحج والعمرة واجبان على كل مسلم يعني اوصي عام مكلف رجل كان او امرأة كذلك هذه شروط عامة للرجل والمرأة. اما هذا الشرط فانه خاص - 00:16:15ضَ

بالمرأة ويشترط لوجوب الحج بوجوبه على المرأة وجود محرمها ومعنى ذلك التي لا محرم لها لا تجد محرما لا تجد محرما يعني يطاوعها لا تجد محرما يطاوعها بان يحج بها - 00:16:45ضَ

او يحج معها فانه لا يجب عليه الحد ولا يجب عليها ان تستنيب من يحج عنها لاننا قلنا يشترط لوجوب الحج عليها وجود محرمها فلا يجب عليها الحج وقيل ان ان المحرم - 00:17:17ضَ

شرط لوجوب الاية ادائها الحج بنفسها واذا ايست من المحرم ايست ان يكون لها محرم فانه يجب عليها ان العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه عدم المحرم مانع شرعي مانع شرعي - 00:17:50ضَ

لانها لا تستطيع ان تسافر الا بعد والدليل على وجوب محرم الاحاديث الواردة لانه لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم وقد جاء في هذا نص الذي رواه مسلم وغيره - 00:18:26ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال في خطبته لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي معرا فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق - 00:18:46ضَ

حجة مع امرأته فحجها بدون محرم كان خطأ بعدم علمها بالتحريم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اذن لزوجها بان ينطلق ليحج مع امرأته كذاب جمهور اهل العلم الى ذلك وانه لا يجب - 00:19:05ضَ

الحج الا مع ذي محرم والمحرم من هو؟ فسره المعرظ هو الزوج. الزوج هو مبلغ المحارم او من تعوم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح من تحرم عليه على التأبيد خرج به - 00:19:38ضَ

عليه مؤقتا كأختي امرأته او بنتي آآ او عمتها او خالتها بنت اخيها او اختها فهؤلاء لا يحرمن على رجل المرأة وزوج المرأة الا تحريما موقتا فلا يكون بهذا التحريم محرميا - 00:20:09ضَ

وانما تثبت المعربية بالتحريم المؤبد من تحرم عليه عن التأبيد بنسب امي وبنتي واختي وعمتي او سبب مباح كالمصاهرة كزوجة ابيه وزوجة ابنه وام زوجته وربيبته سبب مباح من اسباب التحريم او الرضاعة - 00:20:37ضَ

كذلك اختي من الرضاعة وبنتي من الرضاعة وامه من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من بنسب او سبب مباح لكن مباح ممن سبب تحريمها ليس بمباح عند يعني في مذهب الحنابلة - 00:21:08ضَ

كبنتي المزني بها وام المزني بها يقولون انها تحرم على الزاني. بنت المذنب لا تحرم على الزاني وامه تعرض على الزاني والقول الاخر انها لا تحرم لان الزنا يعني سبب محرم - 00:21:38ضَ

لا حرمة لهم لكن السبب الذي يوجب التحريم بالاتفاق وليس ولا يقال له مباح الوط بشبهة مباح هو في حقيقته محرم لكنه حيث وقع خطأ يعني لا يوجب الاثم ولكنه - 00:21:58ضَ

يثبت به النسب ويثبت به التحريم فمن وطأ امرأة بشبهة حرمت عليه بنتها وامه الزوجة وهذا هو المعترض من منه بقوله او سبب مباح لكن السؤال هل تثبت المحرمية بها - 00:22:39ضَ

لهذا السبب من وطئ امرأة من شبهة فحرمت عليه بنتها تحليما مؤبدا او امها تعليما مؤبدا هل يكون محرما لبنتي موطوئتي لا يكون محرما اذا المحرم هو الزوج او من تحرم عليه - 00:23:13ضَ

المرأة تحريما مؤبدا في نسب او سبب مباح السبب المباعث والمصاهرة والرضاع نعم وان مات من لزماه اخرج من تركته وان مات من لزماه اي الحج والعمرة مات قبل ان - 00:23:37ضَ

يحج اخرج من تركتي لما تقدم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه دينا والله تعالى يقول في آيات الميراث من بعد وصية يوصى بها عودين فيخرج يخرج من تركته - 00:24:09ضَ

من يعني لمن ينوب عنه من يحج عنه اخرج من تركتي يعني من اصل التركة لا من ثلث ولو لم يوصي وان مات من لزماه اخرجا يعني اخرج من تركتي - 00:24:38ضَ

نفقة نفقة من يحج ويعتمر عنه يعني فيجب ان يستناب عن الميت ويصرف له النائب من تركة الميت ما يكفيه نفقة حجي وعمرته نعم انتهى الباب نعم؟ نعم يا شيخ - 00:25:05ضَ

شوف لنا مسألة وان عوفي آآ لزمه من يريد من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب تعليق الشيخ محمد علي قوله من حيث وجب اي نعم هذي اي من المكان الذي وجب على المستنيب ان يحج منه. نعم. فمثلا اذا كان من اهل المدينة ووجب عليه الحج - 00:25:40ضَ

وهو في المدينة يجب ان يقيم النائب من المدينة ولابد. فلو اقام نائبا من رابغ من الميقات فان ذلك لا يجزئ ولو اقام نائبا من مكة من باب اولى من باب اولى على على المذهب نعم فيجب ان يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج - 00:26:05ضَ

فيه والعلة ان هذا الرجل لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة فكذلك نائبه وهذا القول ضعيف. لان المنيب انما يلزمه ان يحج من بلده. لانه لا لانه. نعم. وهذا القول ضعيف. لان المنيب المنيب - 00:26:23ضَ

نعم. انما يلزمه ان يحج من بلده. لانه لا يتمكن ان لا يتمكن ان يخطو خطوة واحدة. ويصل الى مكة الا من بلده. ولهذا لو ان هذا المنيب في مكة قد سافر اليها لغرظ غير الحج. اما لدراسة او غيرها. ثم اراد ان يحرم - 00:26:41ضَ

بالفرظ من مكة هل نبيح له ذلك؟ او نقول اذهب الى المدينة لانك من اهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة. نقول لا بأس ان يحرم بالحج من مكة. فاذا لا بأس ان يحرم النائب من المدينة. والسعي من المدينة الى مكة ليس سعيا مقصودا - 00:27:01ضَ

لذاته وانما هو سعي مقصود لغيره لعدم امكان الحج الا من المدينة. فالقول الراجح انه لا يلزمه ان يقيم من يحج عنه من مكانه وله ان يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك. لان السعي الى مكة مقصود لغيره. انتهى - 00:27:21ضَ

مسألة اخرى قوله قوله او سبب مباح. السبب المباح ينحصر في شيئين. الاول الرضاعة. الثاني المصاهرة اما النسب فالمحرم هو الاب والابن والاخ والعم الى اخره. نعم. وابن الاخ وابن الاخت والخال هؤلاء سبعة محارم بالنسب وهؤلاء تحرم - 00:27:45ضَ

عليهم المرأة على التأبيد المذكورة في قوله حرمت عليكم امهاتكم الى نعم نعم والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء. فيكون محرمها من الرضاع اباها من الرضاع وابنها من الرضاع واخاها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن اخيها من الرضاع تجاوز نعم والمحارم بالمصاهرة اربعة ابو زوج المرأة - 00:28:14ضَ

وابن زوج المرأة وزوج وزوج ام المرأة وزوج بنت المرأة فهم اصول زوجها اي اباؤه واجداده فروعه وهم ابناؤه وابناء ابنائه وبناته. وان نزلوا وزوج امها وزوج بنتها. لكن ثلاثة يكونون - 00:28:43ضَ

محارم بمجرد العقد وهم ابو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج وقوله سبب مباح خرج به ما ثبت التحريم به بسبب محرم. مثل ام المزني بها وام الملوط به وبنته على القول - 00:29:03ضَ

بانه يوجب التحريم. على القول بانه يوجب التحريم مثاله رجل زنا بامرأة فهل يكون محرما لامها؟ الجواب لا. وامها حرام عليه على التأبيد. وبنتها حرام عليه على التأبيد ولكن القول الراجح ان ام المزني بها ليست حراما على الزاني. وان بنت المزني بها ليست حراما على الزاني. لان الله تعالى قال - 00:29:21ضَ

واحل لكم ما وراء ذلكم. واحل لكم ما وراء ذلكم. وفي قراءة اخرى واحل لكم ما وراء ذلكم. بالبناء للفاعل ولم يذكر الله عز وجل ام المزني بها وبنتها في المحرمات. وانما قال وامها والزنا ليس - 00:29:46ضَ

يعني ما له حرمة ليس له حرمة حتى يراعى نعم وانما قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومعلوم ان المزني بها ليست من نسائه قطعا - 00:30:04ضَ

ان نساءه زوجاته فاذا لم تكن من نسائه فانه لا يصح ان ان يلحق السفاح بالنكاح الصحيح. فاذا تاب هي الشبهة اما الموطوءة بشبهة اي لو وطئ امرأة بشبهة اي بشبهة عقد او اعتقاد فهل شبهة عقد او اعتقاد - 00:30:20ضَ

نعم فهل هو محرم فهل هو محرم لامها؟ الجواب على المذهب لا. لان هذه المرأة الموطوءة نزع المذهب نعم الجواب على المذهب لا الجواب على المذهب لا هل هو محرم؟ ايش؟ لا - 00:30:44ضَ

اي اما الموطؤة بشبهة اي لو وطئ امرأة بشبهة اي بشبهة عقد او اعتقاد فهل هو محرم لامها؟ محرم لامها امها ها الجواب على المذهب لا. لان هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الامر. فتحريم امها او بنتها بسبب غير - 00:31:09ضَ

واحد نعم نعم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ام الموطوءة بشبهة وبانتها من محارمه لانه حين وطأ هذه المرأة يظنها من قلائله فيترتب على هذا الوطأ ما يترتب على الوطء المباح. وعلى هذا فمن وطأ امرأة بشبهة فان امها تكون حراما عليه. وهي من - 00:31:30ضَ

محارمه ايضا وبنتها كذلك تكون حراما عليه. وهي من محارمه فصار المذهب التسوية بين المزني بها. والموطوءة بشبهة في ان امها وبنتها ليست ليستا من محارم الواطئ. والصحيح التفريق بينهما وان ام الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ - 00:31:50ضَ

لانه وطئ وهو يظن انه وطأ حلال. مثاله رجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك تبين انها اخته من الرضاعة. ووطؤه اياها شبهة لانه لا يعلم التحريم حين الوطأ فام هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه. لانه حين وطأ المرأة التي تزوجها يعتقد انها حلال له - 00:32:10ضَ

مسألة هل المرأة التي تحرم عليه الى امد؟ من محارمه كاخت زوجته مثلا؟ لا. نعم. اه هذه اجابة ما نحتاجها ليست وليست من محارمه الشيخ عقد المسألة بعدها الوطن شبهة باعتقاد - 00:32:30ضَ

كمن وطئ امرأة خطأ يظنها زوجته وهي ليست زوجته الحكم واحد باي شبهة ولكن آآ في الحقيقة اقول وسط انها تحرم عليه ام موطوءته بشبهة وبنتها ولا يكون محرما في في يعني نظر الى الجانبين - 00:33:00ضَ

اولا وطأ هو فيه معذور فتثبت فيثبت التحريم ووطء ليس هو الوطئ يعني نفس ما احتج به الشيخ في قوله انما قوله تعالى من نسائكم الى اخره هذه المرأة ليست هي من نسائه - 00:33:32ضَ

لكن الاشبه انه ان الوطن له شبه بالنكاح الصحيح فتثبت فيثبت التحريم وليس هو كالنكاح الصحيح فلا تثبت المحرمية عندي والله اعلم ان الوطن شبهة وان اوجب التحريم تحريم البنت - 00:34:02ضَ

والام فانه لا يوجب ولا تثبت به المحرمية بحيث تكون هذه المرأة يحل له النظر اليها ويحل له ان يخلو بها ويحل له ان يسافر بها نعم في بقية كلام. نعم. ايه - 00:34:27ضَ

ويشترط للمحرم ما يلي. الاول ان يكون مسلما فان كان كافرا فليس بمحرم. وظاهر كلام الاصحاب انه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة له في الدين او مخالفة. وبناء على ذلك لا يكون الاب الكافر محرما لابنته الكافرة. ويكون الاب الذي لا يصلي - 00:34:54ضَ

غير محرم لابنته التي تصلي. لانه من شرط المحرم ان يكون مسلما. وغير المسلم ليس بمحرم. ولكن الصحيح خلاف ذلك ان الرجل محرم لمن توافقه في الدين فابو المرأة الكافرة اذا كان كافرا يكون محرما لها ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا - 00:35:14ضَ

فان خالفته في الدين. طيب اه تجاوز الشرط الثاني وان وان مات لا لا الشرط الثاني. نعم ان يكون بالغا فالصغير لا يكفي ان يكون محرما. ووجه ذلك ان المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها - 00:35:34ضَ

ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. الثالث ان يكون عاقلا. فالمجنون لا يصل. عبادة. نعم فاذا فقد فاذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فانه لا يجب عليها الحج او وجد - 00:35:53ضَ

ولكن ابى ان يسافر معها فانه لا يجب عليها الحج. فاذا بذلت له النفقة اي نفقة الحج. فهل يلزمه ان يحج معها؟ الجواب لا يلزمه. لان ذلك واجب على غيره. وقال بعض العلماء بل يلزمه واستدلوا بما يلي. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله ان امرأتي خرجت - 00:36:16ضَ

واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق قال انطلق فحج مع امرأتك. فامره ان ينطلق ويحج مع امرأته في الامر الوجوب. ثانيا لانه اذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر عليه في الغالب ولا سيما اذا كان لم يؤدي - 00:36:36ضَ

فريضة لانه في هذه الحال قد نقول انه يجب عليه من وجهين لاداء الفريضة ولقضاء حاجته هذه المرأة. والذي ارى انه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها. واما الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحج مع امرأته. لان المرأة قد شرعت في السفر ولا طريق - 00:36:56ضَ

والى الخلاص من ذلك الا ان يسافر معها. مسألة امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن ان يحج بها كاخيها. لكن لم يأذن زوجها؟ الجواب اذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط اذن الزوج بل لو منعها فلها ان تحج لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - 00:37:16ضَ

قوله وان مات من لزماه اخرج من تركته. اي من تمت الشروط فيها انتهى الظاهر ما فيها يعني. نعم نعم باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن - 00:37:36ضَ

واهل المشرق ذات عرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم يقول المؤلف باب المواقيت يعني باب ذكر مواقيت الاحرام للحج او العمرة والمواقيت جمع ميقات والمراد بها الامكنة المعينة التي عينها - 00:38:02ضَ

الرسول وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها واصل اه المواقيت الاصل انها من الوقت والزمن هذا هو الاصل فيها والتوقيت هو والزمن المحدود مواقيت الصلاة للصلاة مواقيت يعني اوقات - 00:38:34ضَ

معينة وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب يعني آآ ازمان محدودة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يترك التوقيت على تحديد المكان كذلك وتسمى الامكنة المعدودة مواقيت كما جاء والاصل في - 00:39:15ضَ

مواقيت الاحرام حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجعفة ولاهل نجد المنازل ولاهل اليمن يلملم قال - 00:39:49ضَ

صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة وهذا القيد يقتضي انه انما تعتبر هذه المواقيت ويجب الاحرام منها لمن اراد الحج او العمرة وقصد مكة للحج والعمرة - 00:40:16ضَ

قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة فهذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس - 00:40:50ضَ

وجاء كذلك من حديث ابن عمر وهناك ميقات خامس اختلف من وقته وهو ذات عرق لاهل العراق ولاهل العراق ذات عرق وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقته كذلك - 00:41:05ضَ

وروي ان عمر هو الذي وقته ولعل هذا من موافقات عمر لي موافقاته الشرع كما وافق ربه في مسائل كذلك هذا من موافقته للرسول صلى الله عليه وسلم ستكون المواقيت خمسة - 00:41:27ضَ

مواقيت المكانية للحج والعمرة مواقيتها خمسة اما اهل المدينة وموضعه معروف وهو قريب جدا من المدينة ويعرف عند الناس بابيار علي الشام قالوا ومصر والمغرب الجحفة كانت قرية عامرة ثم خربت فانتقل - 00:41:56ضَ

الناس الى رابغ والمحرم الان ولاهل نجد قرن المنازل وهو الذي نعرفه بالسير وموضعه معروف ولاهل اليمن يلملم هو موضع كذلك معروف يسمونه السعدية واما ذات عرق في ظهر انه الان ليس عليها شيء من الطرق المعروفة - 00:42:36ضَ

العراق يأتون من يعني يأتون الى الطريق طريق السيل مثل الرياض ويمرون ذاهبين الى المدينة فيحرمون من ذي الحليفة او ذاهبين الى الطائف يحرمون ومن كان دون هذه المواقيت فمهله من من حيث انسى من من بيته يحرم من منزله - 00:43:13ضَ

الشرائع يحرم من الشرائع كان في الزينة يحرم من الزيم من كان في جدة يحرم من جدة ومن كان دون ذلك فمن فمهله من حيث انشأ قال في الحديث حتى اهل مكة من مكة - 00:43:49ضَ

يعني يحرمون من مكة لحجهم وعمرتهم حسب اطلاق الحديث لكن قال اهل العلم ان مكة يا مهل لاهل مكة في الحج واما العمرة ويلزمهم الاحرام من اجل الحل لحديث عائشة رضي الله عنها حين طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها - 00:44:08ضَ

ان تعتمر عمرة منفردة بعد الحج فامر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم لتعلم من هناك فعلم انه لا يجزئ الاحرام بالعمرة لاهل مكة ومن كان في مكة الا من الحلم - 00:44:37ضَ

والفقهاء من ادنى الحلم لو خرجت الى عرفة اه يعني مين الحل من ادناه او من بعيد فلو كان يجزئها ان تحرم من الحرم امرأة ان تحرم من مكانها فانها - 00:44:58ضَ

هذا ايسر وهم احوج ما يكونون الى انتصار الوقت لانهم على اهبة السفر الرسول صلى الله عليه وسلم حين امر اخاها ان يحرمها ان يعمرها من التنعيم كان في انتظارها - 00:45:19ضَ

فلما جاءت امر آآ اذن الناس بالرحيل نعم يقرأ النص نعم اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق. اهل المشرق هم اهل العراق. نعم - 00:45:40ضَ

وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل. وعمرته من الحل سواء كان ادنى الحل او التنعيم او من غيره اذا خرج من اي ناحية - 00:46:05ضَ

الى الحل فانه يحرم منه نعم انتهى واشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هذا ميقات الحج الزمني مواقيت مكانية وهي الخمسة ومواقيت زمنية وهي اشهر الحج التي قال الله فيها الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج - 00:46:21ضَ

الاية وجاء تفسير اشهر الحج عن ابن عمر رضي الله عنه انه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومعنى ان اشهر الحج انها الوقت الذي يحرم فيها بالحج فلا يحرم بالحج في رمضان او شعبان انما ميقات الحج - 00:46:51ضَ

ومن شوال فمن احرم ذي الحج من شوال صح احرامه وانعقد احرامه كان بعض اهل العلم انه من احرم بالحج ولو قبل ذلك فانه ينعقد لكنه يكره لانه يعني في تقدم تقدم على اشهر الحج - 00:47:18ضَ

الله تعالى خص الحج بهذه الاشهر فلا يحرم الا منها واما العمرة وكل فكل الاشهر وقت للاعتمار وانما خصت اشهر العشر من ذي الحجة لانها هي الوقت الذي يمكن فيه الاحرام اما بعده - 00:47:51ضَ

بعد العشر عشرة ذي الحجة هل يمكن لاحد ان يحرم بالحج؟ انتهى وقت الحج متى اخر وقت يمكن فيه الاحرام واخر ليلة عرفة يعني من احرم بعرفة قبل الفجر صح احرامه واجزاء حجه قبل فجر يوم النحر - 00:48:24ضَ

اذ يحرم بالحج قبل الفجر بعرفة ثم يمضي الى المزدلفة يتم نسكه فأشهر الحج هي آآ هي الاشهر والوقت الذي يمكن فيه الاحرام بالحج اما بعد ليلة النحر ينتهي وقت الحج يعني وقت الاحرام بالحاج - 00:48:51ضَ

ومن اهل العلم من يقول ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لان شهر ذي الحجة وقت للحج يعني وقت اوله وقت للاحرام به ووسطه واخره وقت لبقية مناسكه فاعمال الحج متى تفعل - 00:49:20ضَ

معظم المناسك في يوم النحر وفي ايام التشريق فهي داخلة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات لكن يشكل على هذا قوله فمن فرض فيهن الحج وفرض الحج يعني الشروع فيه - 00:49:43ضَ

والاهلال به برضو الحج متى هل يمكن ان يكون في يوم النحر وما بعده نعم؟ نعم انتهى. طيب اه لا اله الا باب المواقيت. نعم. الميقات لغة الحد واصطلاحا. الحد - 00:50:02ضَ

زمانيا او مكانيا نعم المكان المحدود نعم المكان واصطلاحا موضع العبادة وزمنها موضع العبادة الميقات الزمان والمكان. نعم وميقات اهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام اي نعم. نعم. وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة - 00:50:41ضَ

وميقات اهل اليمن يلملم وبينه وبينه وبين مكة ليلتان وميقات اهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة وميقات اهل المشرق اي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لان فيه عرقا وهو - 00:51:10ضَ

الصغير وبينه وبينه وبين مكة نحو مرحلتين للسير اقول هو حذاء نعم وميقات وهي اي هذه المواقع وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. اي من غير - 00:51:35ضَ

ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام - 00:52:00ضَ

الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله نعم نعم. فمهله من اهله. وكذلك اهل مكة يهلون منها. متفق عليه - 00:52:18ضَ

ومن لم يمر بميقات احرم. اذا علم انه حاد اقربها منه لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم. رواه البخاري. ويسن ان ان يحتاط فان لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين - 00:52:41ضَ

وعمرته اي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ان يعمر عائشة ان يعمر - 00:52:57ضَ

ان يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه. ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكة. او النسك تجاوز الميقات بلا احرام لقتال مباح او خوف او حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فان تجاوزه لغير ذلك لزمه ان يرجع - 00:53:13ضَ

ليحرم منه ان لم يخف فوت حج او على نفسه. وان احرم من موضعه فعليه دم. وان تجاوزه غير مكلف ثم كلف احرم احرم من موضعه. هذه مسائل هذه فروع - 00:53:33ضَ

المؤلف متعلقة لكن اظاف مسألة وهي انه يحرم المكلف اذا قصد مكة مريدا للنسك او غير مريد للنسك فانه يجب عليه الا يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام اما من اراد النسك - 00:53:53ضَ

هذا ظاهر من الحديث لان حديث ابن عباس فيه ممن اراد الحج او العمرة واما من لم يرد لا يجب عليه الاحرام من اراد مكة يعني زيارة او تجارة نحو ذلك او دراسة - 00:54:19ضَ

انه لا يجب عليه الاحرام وقيل بل يجب عليه وخص من ذلك يعني من كان طائفا او كان يأتي الى مكة لحاجة متكررة كالحطاب والجمال الذي ينقل الناس على راحلتي وتوابه - 00:54:49ضَ

ومن جنس اصحاب السيارات سيارات الاجرة ومن فروع الكلام هذا ان من تجاوز الميقات غير محرم اما ان بعدين يرجع وذلك اذا لم يحرم فيرجع ويحرم من الميقات فان احرم - 00:55:16ضَ

من دون الميقات تجاوز الميقات واحرم انه لا يرجع لا يمكنه الرجوع لانه دخل في النسك فلا معنى للرجوع فعليه دم في حديث ابن عباس المعروف من ترك نسكا نسيوا فليهرق دما - 00:55:48ضَ

كما هو مشهور في وجوب ذلك كما لان ذلك مشهور في يعني انه يجب على كل من ترك واجبا يجب عليه دم لهذا الاثر قول ابن عباس والاحرام من الميقات - 00:56:06ضَ

واجب من واجبات الحج والعمرة احد واجبات الحج والعمرة هو الاحرام من الميقات فلا يجوز لمن اراد حجا او عمرة ان يتجاوز الميقات الا محرما لكن من تجاوز الميقات ثم - 00:56:28ضَ

لم يحرم اصلا وجاء الى مكة وخرج منها فهل يلزمه شيء نقول لا لا يلزمه شيء لانه لم يتلبس بالنسك كأنه عدل وترك ترك الاحرام من فلا يجب عليه دم - 00:56:49ضَ

نعم انتهت الاذان الله اكبر اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:57:20ضَ

حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر. الله. الله اكبر اله الا الله الحج شوال وذو القعدة عشر من ذي الحجة الحج على كلام المؤلف شهران - 00:58:13ضَ

بعض الثالث وهي شوال وذو القعدة ذي الحجة يقال ذو القعدة وذو القعدة ويقال ذو الحجة وذو الحجة والافصح الفتح في الاول ذو القعدة ذو الحجة قوله وعشر من ذي الحجة هذا المشهور عند الامام احمد - 00:59:40ضَ

وبه اخذ الصحابة ولكن يرد على هذا القول وبه اخذ وبه اخذ اصحابه ولكن يرد على هذا القول ان الله قال اشهر معلومات اشهر جمع فتكون ثلاثة ولو قال في اشهر - 01:00:00ضَ

الاشهر الاشهر الثلاثة طرفا والمظروف لا يلزم ان يملأ الظرف فيصدق بشهرين وبعض لكنه قال معلومات والمشهور في اللغة العربية ان اقل معي ثلاثة وعلى هذا فتكون اشهر الحج ثلاثة - 01:00:20ضَ

هذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو اقرب الى الصحة مما قاله المؤلف لموافقته لظاهر الاية اشهر معلومات فان قال قائل اذا هل تجيزون ان يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة - 01:00:39ضَ

لا نجيز ذلك كما انه لا يجوز ان يقف الناس في العاشر من شوال هذه الاشهر لا يلزم ان يكون الحج لا يلزم ان يكون الحج جائزا في كل يوم من ايامها - 01:00:55ضَ

يدل على ضعف كلام المؤلف ان من ان من ايام الحج ليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر اليوم الثالث عشر تفعل فيها من اعمال الحج الرمي والمبيت فكيف نخرجها من اشهر من اشهر الحج؟ وهي اوقات لاعمال الحج - 01:01:09ضَ

ولو ان الانسان قال ولو ان الانسان قال اريد ان ارمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد بعض العلماء قالت تسع من ذي الحجة لان الحج عرفة وعرفة ينتهي - 01:01:26ضَ

ولكن هذا القول اضعف مما قاله المؤلف لان الله قال اشهر معلومات قال واذن واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج وعلى قول من يقول انها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الاكبر - 01:02:06ضَ

ما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله من ان ثلاثة كما هو ظاهر القرآن شوال وذو القعدة وذو الحجة. فان قال قائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ قلنا نعم يترتب - 01:02:26ضَ

وعليه اشياء اولا في مسائل الايمان. فلو قال قائل والله لاصوم مسألة هل يجوز للانسان ان ان يحرم بالحج قبل الميقات المكاني او الزماني او بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ اي - 01:02:39ضَ

الجواب الصحيح انه لا يجوز ان يحرم قبل الميقات الزماني. وانه لو احرم بالحج قبل دخول شهر شوال الاحرام عمرة لا حج ان الله قال الحج اشهر معلومات. وهذا احرم قبل دخول اشهر الحج - 01:03:01ضَ

يكون احرامه عمرة. كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلا. او نقول بانه فاسد لا ينعقد قال بعض العلماء ينعقد الاحرام ولكن يكره فينعقد الاحرام لانه لبى الله ولكن يكره لمخالفته لظاهر الاية الحج اشهر - 01:03:17ضَ

معلومات وكذلك في المواقيت المكانية. فالقول الثاني في المسألة انه يكره ان يحرم قبل الميقات. ولكن لو احرم صحا احرامه صح وانعقد فمثلا لو احرم انسان من اهل المدينة من المدينة نفسها قلنا هذا مكروه وينعقد وهذا رأي الجمهور. والمراد بالاحرام - 01:03:34ضَ

رأي الجمهور والظاهرية لا يصح لا يصح قبل كل جمهور يعني مع الحاجة الى ذلك السفر بالطائرة الانسان لا يأمن ان يغفل ننصح او كثير من الناس يقع في لا ينتبه الا - 01:03:54ضَ

مرة يعني ان عند المرور يلبي لما سبق نعم المكان المراد بالاحرام النية دون الاغتسال ولبس باب الاحرام اكثر العامة معنى الاحرام لبس ثياب الاحرام وليس كذلك والاحرام سيأتينا ان شاء - 01:04:53ضَ

في الباب لكن هو جاي مريد يجب ان نائب الصحيح انه يجزي من اي مكان يقول ابن تيمية في منسكه هذا كذب ولا يقول احسن الله اليكم شخص مديون ولكن حقوقه التقاعدية - 01:05:35ضَ

مرة ثانية شخص شخص مديون التقاعدية يكفي لسداد ديونه يحج ويوصى سداد ديونه من حقوقه التقاعدية يكتب يكتب حي ولا ميت يحج ويوصي لسداد ديونه من حقوقه التقاعدية حيث يكتب للوصية - 01:07:00ضَ

من له كل شخص كل اسماء الاشخاص الذين يطلبون ما دام انه يجب عليه الان يطالب بها ديون حالة ويطالب بها يجب علينا الا اذا مرة ثانية عزم على الحج نعم - 01:07:30ضَ

ما هو بصحيح قياس فاسد هذا هذا وقت واما الحج فوقته كل سنة له وقت هذا وقت الحج يفوت الى متى؟ الى متى يعجل الى اخر العمر يعني قلنا هذا العام - 01:09:14ضَ

مؤجل يعني ولهذا شبهة من يقول يقول ان العمر كله وقت للحج. صحيح ان وقت العمر هو وقت للحج ولكن عليه ان يبادر بادر الى ادائي في اول السنة كان في اول السنوات التي يمكنهم فيها الحج - 01:09:48ضَ

- 01:10:11ضَ