الشرح الثاني على زاد المستقنع (مغرب الجمعة)

شرح زاد المستقنع (قوله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير) 16/5/1431 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 03

عبدالرحمن البراك

اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث لا اله الا الله يقول المؤلف لا يرفع حدث رجل - 00:00:04ضَ

شوفوا عندهم شروط لهذه المسألة يؤخذ من هذه العبارة ولا يرفع حدث رجل المرأة حدث رجل طهور لا يرفع الحدث شيئا يسير خرج به الكثير ولا يرفع حدث رجل طهور يسير - 00:00:27ضَ

قالت به ما لو لم تخلو به عندهم من يقول عندهم تفصيلات هل تزول الخلوة بوجود مميز ولا لازم بالغ خلت به امرأة خرج به الرجل لو تطهر رجل بماءه - 00:01:10ضَ

فانه يرفع حدث الرجل الاخر يقولون امرأة به امرأة لطهارة لكن لو خلت بي تغسل منه ثياب او تغسل يديها او يأتون بعبارات دقيقة يظمنونها شروط الحكم المسح خلت به امرأة لطهارة - 00:01:42ضَ

كاملة لو خلت به لا لطهارة كاملة يعني تطهات بعض الاعضاء يمكن افرض انه زالت الخلوة في اثناء الطهارة او انها غسلت بعض او اعضائها فقط لطهارة كاملة عن حدث عن حدث - 00:02:18ضَ

فلو انها قالت به لطهارة كاملة لكن للتجديد لا عن حدث. لتجديد الطهارة فهذه شروط وهذا الحكم وهذي يسمى هذا الماء يسمى فضل المرأة فضل طهور المرأة فضل طهور المرأة - 00:02:58ضَ

وهذه المسألة جاء فيها حديث يقول من احاديث بلوغ المرام الرجل ان صحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة او المرأة بفضل طهور الرجل - 00:03:37ضَ

قال يغتليفا جميعا فهذا من دليل هؤلاء ولكن عجب ان الحديث دل على على النهي عن آآ نهي الطرفين الرجل ان يتوضأ بفظل المرأة او المرأة بفضل الرجل وهذا يعني يصلح - 00:04:08ضَ

للذين يدعون الى تسوية المرأة بالرجل بكل شيء يعني يحلو لهم مثل هذه كل هناك شيء يميز به الرجل ضد المرأة كما يقولون لا ولكن وضوء المرأة بفضل الرجل قالوا انه بالاجماع انه يجوز - 00:04:46ضَ

وانه لا كراهة فيه ومنهم من حمل الحديث ومنهم من حمل هذا الحديث على كراهة التنزيه او قالوا النهي للتنزيه واستدلوا على ذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل ميمونة - 00:05:19ضَ

صحيح مسلم في حديث اخر كل هذه الاحاديث في بلوغ المراة موجودة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ليتوضأ من جفنة فذكرت له احدى ازواجه انها قد اغتسلت منها وهي جنب - 00:05:59ضَ

لاحظ الأمر اكبر من الطهارة الحدث الاصغر وهي جنب. فقال ان الماء لا يجلب فهذا مما استدل به الجمهور على جواز وعدم كراهة وضوء الرجل من فضل المرأة. واذا كان هذا حكم الرجل فالمرأة - 00:06:23ضَ

كذلك اوفي من باب اولى ولهذا نقول ان هذا الرأي المذكور هنا في الحقيقة يعني يعني مرجوح الادلة الصحيحة السريعة دالة على على صحة وضوء الرجل بفضل والمراد بفضل المرأة بقية الوضوء. بقية وضوئها كما تقدم - 00:06:54ضَ

واما اشتراطهم الخلوة فهذا لا اذكر له يعني لعلكم تلاحظون في الشرح اشتراط الخلوة. الحديث الوارد ليس فيه الخلوة اللهم الا ان يقولوا وليغترف جميعا صحيح انه قد ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وهو وبعض ازواجه من اناء واحد - 00:07:41ضَ

يغترفان جميعا هذا لا اشكال فيه ولا قراءة فيه اصلا عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغتسل ورسول الله من اناء يسع الفرق يختلفان منه جميعا - 00:08:09ضَ

غسل الغسل غسل الجنابة اما حديث ميمونة فهذا فيها انه انها توظأت او اغتسلت ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليغتسل من تلك الجفنة او يتوضأ وقالت انها اغتزلت منها وهي جنوب فقال ان الماء لا يدوب. نعم يا علي نعم - 00:08:40ضَ

عندكم في شرط الخلوة. تعليلا لا والله ما في بس في تعليق للشيخ بن عثيمين على مسألة في تعليق على شان الشيخ ابن عثيمين في تعليق للشيخ ابن عثيمين على المسألة تعليق على الزاد الشرح على الزاد ايه على الشرح - 00:09:15ضَ

اي نعم بالنسبة للحديث اللي ذكرته يا شيخ والدليل ما هي النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفظل المرأة والمرأة بفضل الرجل والحق به الوضوء؟ هذا حكم المسألة على المذهب - 00:09:35ضَ

صحيح ان النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم. والصحيح ان النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم. بل على بل على سبيل الاولوية كراهة التنزيه. بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما طيب عطنا هذا نعم. مسألة الخلوة بس - 00:09:48ضَ

وقوله خلت به تفسير الخلوة على المذهب ان تخلو به عن مشاهدة مميز. مميز. نعم فان شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع. لكن لو طفل عندها تزول الخلوة ها؟ ما تزول على قولهم نعم. فان شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل. وقيل تخلو به اي تنفرد به - 00:10:07ضَ

بمعنى تتوضأ به ولم يتوضأ به احد غيرها. وهذا اقرب الى الحديث لان ظاهره العموم ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان به طيب هو الخلوة ذي فيها بتعليق شيء - 00:10:31ضَ

من وش قال خلاص عرفنا يعني جعلوا هذا قيد خلوة يعني اعتبروه طريق من طرق الجمع. طيب بعده يا علي. نعم علي. نعم. وان تغير طعمه او لونه وان. نعم. وان تغير طعمه. تغير طعمه نعم. او لونه - 00:10:50ضَ

او ريحه بطبخ او بطبخ نعم. او ساقط فيه. ايه. او رفع بقليله حدث او او رفع بقليله حدث او او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء - 00:11:36ضَ

او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر هذا هو النوع الثاني من انواع المياه اللي قال لكم في الاول الماء ثلاثة اولهما اولها طهور لا يرفع الحدث وما في معناه - 00:11:52ضَ

ولا يزيل الخبث غيره هذا الثاني الطاهر يقول ان زهت ان تغير طعم الماء او لون او ريح بطبخ بطبخك هكذا بدون يعني هل يتغير الماء بالطوق يا اخوان مجرد طبخ - 00:12:18ضَ

ها عندكم قال بطبخ. ايه نعم. قيد بشيء لطبخ شيء فيه لا اترك اوثاقه بطبخه طاهر سبحان الله هذي نقص في العبارة مات؟ ان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ طاهر فيه - 00:12:43ضَ

معقول يعني يتغير اذا طبخ فيه ان تغير طعم الماء او ريحه او لونه بطبخ شيء فيه قال لك طاهر وهم عجيبين الفقهاء طاهر لكن لو طبخ لو طبخ فيه نجس هذا لا كلام - 00:13:11ضَ

لكن لو طبخ فيه طهور لو طبخ فيه وتغير هل تزول طهوريته لا لان لان لم يطبق فيه طاهر بل طبخ فيه طهور بطبخ طاهر فيه او تغير طعمه او لونه او ريحه بساقط فيه - 00:13:40ضَ

بساقط فيه بمجرد ساقط ان كان مما يشق صون الماء عنه فتقدم انه لا تزول طهوريته ان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه والله ان هذا انه اذا تغير طعمه او ريحه بساقط فيه مما لا يشق صون الماء عنه - 00:14:17ضَ

فانها تزول طهاريته بما لا يشق صون الماء عنك يعني افرظ انه القي فيها شيء من الطعام القيت في تمر القيت فيه وتغير يقول انه اذا تغير طعمه او ريحه - 00:15:03ضَ

وكذلك الحكم في اخر العبارة اخر العبارة فيها الايش وطاهر طاهر غير مطهر قال الشارع على اوساقط فيه او ساقط فيه نعم او ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا ما لا - 00:15:45ضَ

لا لا كزعفران لا تراب. ولو قصدا. ولو. ولا العبارة اللي عندي ولو ولو قصدا لا تراب ولو قصدا ايه هذي تعود الى التراب كلمة ولو قصدا اعود الى ايش - 00:16:21ضَ

الى التراب ام الزعفران فمن باب اولى. اذا سقط فيه من غير قصد فكيف اذا كان عن ويقول لك لا تراب ولو قصدا يعني ولو جبت تراب خلطته بالماء لحاجة ما - 00:16:51ضَ

فانها لا تزول طهوريته نعم كزعفران. نعم. كزعفران لا تراب ولو قصدا ولا ما لا يمازجه مما ولا ما لا هذي من الشرح. نعم نعم؟ لا هذي طيبة نعم نعم - 00:17:13ضَ

ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر او ساقط فيه نعم نعم ابو مسا او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او رفع بقليله حدث. هذه ثلاث مسائل عندنا الان وحدة - 00:17:40ضَ

تغير طعمه وريعه بطبخ طاهر فيه او ساقط فيه او رفع بقليله حدث رفع بقليله حدث بقليل القليل تقدم ما هو القليل عنده وما دون القلتين او رفع بقليله او رفع بقليله حدث - 00:17:59ضَ

فطاهر ايضا وهذا هو اللي نسميه الماء المستعمل في رفع الحدث حكم مطاع او رفع بقليله حدثا. نعم. نعم. او غمس فيه. او غمس فيه يده. او غمس فيه يد قائم من نومه - 00:18:27ضَ

ناقض لوضوء هذا مثل اه استعملوا فيها ما تقدم من مراعاة الشروط او غمس فيه يد قائم غمس فيه اذا اردنا ان نستعمل الدقة في هذا غمس فيه يد قائم - 00:18:46ضَ

يعني سواء غمسها هو اهو واحد امسك بيدي نائم قائم من نوم الليل وغمسها يختلف الحكم ما يختلف هذا موجب التعبير او غمس فيه يد قائد يد استعملوا الشروط لو غمس فيه رجله - 00:19:13ضَ

ما يتغير الحكم هو هو يد قائم من نوم ليل طيب نوم نهار قائم من نوم نهار يسلبه الطهورية؟ لا. يد قائم من نوم ليل خرج به النهار. نوم النهار - 00:19:44ضَ

ناقظ لوظوء النوم منه ما ينقض الوضوء وهو النوم المستغرق مثلا ومنهم ما لا ينقض وهو ذكر النوم اليسير من قائم على المذهب عند الحنابلة كما سيأتي في النواقض النوم اليسير من قائم - 00:20:08ضَ

وقاعدة نوم يسير من قاعدة هذا لا ينقض فاذا قدر انه النعس او نام وهو قائم وغمس وبعد ما تنبه راح يتوضأ وغسل غمس يده نزول الطهورية ها؟ لقوله ناقظ اللوجو هذا ما هو بناقظ - 00:20:33ضَ

او غمس فيه يد قائم. ثم انا ايضا في الشرح الظاهر يقولون لك كل كل كل يدي قائم كلها لو غمس طرف الاصابع ذكر هذا عندنا ها نعم كل يد كل يد مسلم مكلف ايش؟ كل يد مسلم مكلف - 00:21:03ضَ

قائم. ها هذي شروط اضافية كل يد كل اليد مسلم ايش بعده؟ نعم مكلف قائم من نعم مكلف غير المكلف لا اثر لغمسه يده هذه الشروط خذوها من العبارة التي في المتن ومن آآ مما اضافه الشارح - 00:21:26ضَ

هذه المسألة اصلها ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى تغسلها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده - 00:21:56ضَ

اختلف الناس في فهم هذا الحديث اختلف العلماء في فهم هذا الحديث منهم من حمله على التعبد وقال انه ان هذا مستحب وليس بواجب وهو تعبدي ومنهم من قال بل انه واجب وان كان تعبدي - 00:22:23ضَ

وانتهى الامر ما في شيء ولا اثر له في الماء والماء على حاله ولا تزول الطاهرية وقيل انه تعبدي من جنس الحدث حدث من جز رفع الحدث وهذا اتقدم لكم ان هذا فيه معنى - 00:22:53ضَ

رفع الحدث غسل اليد بعد قيام من نوم الليل انه في معنى رفع الحدث فجعلوا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء من جنس الماء المستعمل في رفع - 00:23:25ضَ

الحدث بل ربما ذهب بعضهم الى تنجيسه ومنهم من علله بالشك في النجاسة احتمال نجاسة وقالوا قالوا انه ان الناس كانوا قديما يستعملون الحجارة في الاستنجاء والحجارة لا تزيل اثر النجاسة - 00:23:43ضَ

ان النجاسة لكن هناك اثر باقي فربما وقعت آآ يده على الموضع ومع العرق فتكون فتتلوث او تنجس هذا احتمال فالنهي للشك في النجاسة ولكن وقالوا فسروا بهذا الكلام فسروا بهذا المعنى قوله فانه لا يدري اين باتت يده - 00:24:23ضَ

وهذا ليس بظاهر هذا يمكن ان يختص بمن هذه حالهم ويختص باللي ما يلبس كذا سروال ولا عليه ذياب يمكن يروح واحسن ما يقال في هذا انه يعني امر تعبدي - 00:25:04ضَ

وتعليل فانه لا يدري اين باتت يده فيه شيء من اظنه من شيخ الاسلام او لابن القيم يقولون ان ان هذا الحديث متناسب مع حديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا - 00:25:27ضَ

فان الشيطان يبيت على خيسومه وان قوله فلا يدري اين باتت يده انه ربما باتت هنا فتكون الملابسة فاليد تغسل ثلاثا وليكن الاستنثار ثلاثا والصواب ان شاء الله ان ان غسل اليدين قبل غمسهما اليد قبل غمسها في الاناء - 00:25:48ضَ

واجب للامر به ولكن لو غمسها الانسان ناسيا او او متساهلا او جاهلا فانها لا تزول طهريته. والكلام اه في هذه المسألة مستعجل والا فكل هذه المسائل الصواب فيها ان الماء لا تزول طهريته بشيء من ذلك - 00:26:23ضَ

لا تزول بشيء مما ذكر هذا هو الراجح ان شاء الله ان طبخ فيه ما غير طعمه او سقط فيما غير طعمه او ريحه الى اخره. او غمس فيه يد قائم او رفع فيها حدث رجل - 00:26:53ضَ

والمسألة الاخيرة قالوا او الغسلة ايش؟ الاخيرة ها او اخر غسلة زالت بها النجاسة يجعلون هذا طاهر والصواب ان كل هذه الانواع انا باقية على الاصل فالاصل ان الماء طهور - 00:27:15ضَ

ولا تزول طهوريته الا بدليل نعم اذا زال الاسم زال الحكم يعني ما سقط فيه ورق شاهي وتغير شوي صار شاهي او سقط في شيء من السكر قليل صار له طعم زالت - 00:27:40ضَ

ها لكن لو سويت شاهي او جبت تمر ومارست التمر فيه وش صار. باقي ماء والا صار اه عصير وصار نبيذ وصار شاهي. فاذا زال الاسم هذا هو والحمد لله وبهذا - 00:28:09ضَ

يعني نستريح من مسائل كثيرة ولله الحمد كل هذه الانواع الماء طهور ما لم يزل الاسم وضع فيه مادة للصبغ فصار صبغا خلاص يستعمل للصبغ ما صار ماء ليس ماء مطلق هذا - 00:28:36ضَ

ولا يقال لهما قالوا له عصير يقال له نبيذ ومن المشهور ان الحنفية او ابو حنيفة يجيز الوضوء بالنبيذ نبيذ التمر لحديث يروى فيها ذلك وهو ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود - 00:29:03ضَ

ليلة ما كان معه هل معك من طواقة؟ لا قال ليس معي الا يعني نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور او كما قال عليه كما كما ورد يعني الله اعلم - 00:29:30ضَ

استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له نعم بعد نعم والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن عن محل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:29:50ضَ

مرة ثانية. نعم. والنجس. والنجس ما تغير بنجاسة. او النجس هذا هو النوع الثالث من انواع المياه الماء النجس الشيخ يا ابراهيم جارية على هذا على هذا المنوال اذا الماء المنفصل الغير المتغير ما دام انه انه طاهر فهو طهور كذلك - 00:30:09ضَ

في كل المسائل استغفر الله. الماء النجس ما تغير بنجاسة. هذا بالاجماع هذا باجماع المسلمين ان الماء المتغير اذا تغير طعم الماء او ريحه او لونه بنجاسة فهو نجس. وقد - 00:30:44ضَ

في هذا حديث لكنه ضعيف. لكن لكنه مجمع على معناه الحمد لله هذا فيه يعني لا اشكال لله نعم وين نجس؟ نعم. والنجس ما تغير بنجاسة ما تغير بنجاسة. نعم. او لاقاها. او لاقاها وهو يسير. هذا تقدم - 00:31:15ضَ

تقدم ان الماء يعني طهور الماء الطهور ينقسم الى قليل ينجس في ملاقاة النجاسة وما دون من قلتين ما دون القلتين لو كان تقع فيه يعني نجاسة يسيرة مظمحلة لا اثر لها فانه نجس - 00:31:44ضَ

وما فوق القلتين تقدم الكلام والفرق بين البول والادمي وعذرته المائعة واقول بانه لا فرق بين النجاسات تقدم ترجيع ان حكم الماء واحد وان الماء قليلا كان او كثيرا الصواب انه لا ينجز الا ان يتغير - 00:32:12ضَ

يلا الكلام هنا مبني على ما سبق. اولى قاه قال لك او لاقاها وهو يسير لاقى النجاسة وكلمة لاقاها عندهم فيها دقة اللي اعطاها بان وقعت فيه او لاقاها بان ورد عليها - 00:32:35ضَ

لان هناك من يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. لكن هنا اتى بعبارة دقيقة ما قال او وقعت ماذا قال؟ او لاقاها وهو يسير طيب لولا طه وهو كثير - 00:32:56ضَ

لا ينجز الا الا ان يتغير طيب او لا طه وهو يسير بعده او انفصل عن محل نجاسة او انفصل عن محل نجاسة قبل هذي تقابل المسألة المتقدمة يعني او كان اخر غسلة - 00:33:20ضَ

زالت بها النجاسة او انفصل عن محل النجاسة قبل تطهيرها يعني هذا الموضع يعني من باب التوضيح بقطع النظر عن يعني لو كنت لو كنا نغسل اناء قد ولغ فيه الكلب - 00:33:45ضَ

وصلنا المرة الاولى والثانية والثالثة والرابع فهذا الماء الذي غسلنا به الاناء هذا عنده يعني يكون نجس لانه لاقى النجاسة لا طه لاقى النجاسة وانفصل وهل هذه هل الماء كثير ولا يسير - 00:34:13ضَ

فالمسألة دي كانها يعني تعتبر جزئية من المسألة التي قبلها ما قال لكم او لا طه وهو يسير ها من هذا القبيل الماء المنفصل في تطهير النجاسة قبل زوالها لانه قد لاقاها - 00:34:44ضَ

اليس قد لاقاها الماء الغسلات التي تزال بها النجاسة مثلا افرض انه بول او عذرة اكرمكم الله او شيء يعني تجد يمكن الغسلة الاولى والثانية يصير في الغالب انها بالتغير - 00:35:06ضَ

ملاحظ تتغير تغير كبير والثانية يمكن تتغير دون ذلك. والثالثة يمكن تتغير بحسب غلظ النجاسة وكمية النجاسة اما اذا كانت النجاسة خفيفة او ما يتظر يعني غزل النجاسة عندهم سيأتي سيأتيهم في باب ازالة النجاسة - 00:35:33ضَ

انهم ان كل نجاسة يجب فيها غسل محلها ايش ؟ سبع مرات الا نجاسة كلب وخنزير فتكون احداهن او اولاهن بتراب بس ولكل موضع يعني الثوب الذي وقعت فيه نجاسة - 00:36:02ضَ

او البدن طرب البدن اصابه نجاسة او شيء من لا بد من غسله سبع مرات وهذا لا دليل عليه المقصود في ازالة النجاسة هو زوال النجاسة والنجاسة تختلف قدرا ونوعا - 00:36:25ضَ

فربما تحتاج الى الى عشر رسلات ماتت في سبع لان النجاسة فيها غلظ وفيها يعني التصاق وفيها وفي حالة لا يعني يمكن ثلاث مرات لاحظوا لاحظوا الاستنجاء من البول ماذا يحتمل - 00:36:46ضَ

يعني لو كذا واحد بخلاف الاستنجاء من الغائط يعني نحتاج الى اكثر من ذلك النجاسة لا تقدر يعني آآ يعني لا يقدر لازالة النجاسة غسلات ولم واما غسل اليدين ثلاثا - 00:37:17ضَ

الحكم المتقدم هذا كما قلنا انه اشبه ما يكون بانه تعبدي لا لازالة نجاسة نعم. او انفصل. نعم. او لاقاها وهو يسير. نعم. او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل عن محل نجاسة قبل زوالها - 00:37:54ضَ

انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها لانه اما ان يكون قد تغير واما ان يكون قد لاقى النجاسة وهو يسير. فهو نجس. نعم بعده. نعم فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. اوزال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده - 00:38:14ضَ

كثير غير متغير طهر الان انتهى القول في اقسام المياه طهور وطاهر الفرق بين القليل والكثير من حيث القدر ومن حيث الحكم اختصار القول ان الماء حكم واحد وان الماء لا ينجس الا آآ ان يتغير احد اوصافه بنجاسة وان - 00:38:38ضَ

الا تزول طهريته طهوريته لا طهارته لا تزول طهورية الا ان الا بزوال اسمه وتحوله الى شيء اخر ويقابل ذلك يقابل الطهور الماء النجس وقد وقد عرفنا يعني تحديد الماء النجس - 00:39:08ضَ

هنا ينتقل المؤلف الى ما يعالج به الماء المتنجس الماء المتنجس او قل الماء النجس الماء المتنجس يعالج ليكون طهورا ذكر عدة وسائل نعم ان اضيف الى الماء النجس طهور كثير - 00:39:43ضَ

يعني ماء طهور اكثر من قلتين طهور اكثر من قولتين. اضيف الى الماء النجس. هذا الماء النجس قد يكون من نوع المتغير المجمع على نجاسته وقد يكون من المختلف في نجاسته وهو ما لاقته نجاسة - 00:40:24ضَ

فاذا اضيف الى الماء النجس طهور كثير وزال تغيره بذلك ان كان قد تغير صار طهورا انت لأنه الماء المضاف اليه كثير طهور وقد زال التغير فيصير طهورا اعطني المساء المسألة. نعم. فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. غير تراب - 00:40:47ضَ

غير التراب هنا الماء التراب لا ينفع هنا ما ينفع لان التراب لا اثر له بالنسبة للماء هل يكثر الماء لا يزيل تغير الماء ولا يكثر به الماء غير تراب ايش بعده؟ بس احتاج الى كلمة غير تراب لقوله - 00:41:23ضَ

بس نعم غير تراب ونحوه اوزال تغير النجس الكثير بنفسه اوزال هذه الثانية. نعم. اوزال تغير الماء كثير بنفسه يعني الماء عندنا ماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة قد قد تكون قد اه ربما تغير وربما لم يتغير - 00:41:46ضَ

هنا لا يزال تغيره الا بان يضاف اليه طهور كثير ثم يزول تغيره ان كان قد تغير لكن هنا شيء اخر اذا كان النجس هو كثير يعني اكثر من قلتين - 00:42:13ضَ

وقد زال تغيره بنفسه فانه يصير طهورا شبهه ان شئت شبهوا بالخمر اذا تخللت الخمر اذا تخللت يعني تحولت خلل بنفسها فانها تصير طاهرة وتصير حلالا. يصير خل بعد ان كان خمرا محرما صار خلا - 00:42:34ضَ

وطاهرا وحلالا هنا الماء النجس الذي قد تغير يعني بلا نجاسة وهو كثير ثم زال تغيره يمكن زال تغيره مفتوح في مكان اه افرضوا انه غدير صغير ومع الهوا والشمس وكذا زادوا تغير نهائيا - 00:43:09ضَ

هاتان الصورتان بعد الثالثة او نزح منه فبقي بعده كثيرا او نزح منه. نعم. شوف النزح مرت علينا نزع منه ما في بئر والا في جابية كبيرة كمصانع طريق مكة فيما سبق - 00:43:36ضَ

ها نزح منه وش معنى نزح منه؟ يعني سحب منه كان النزح بالدرع. وهنا لا نأتي بالمضخة نأتي بالماطور هنا نسحب من الكمية او نزع ماء شف الماء الان هو كثير - 00:43:59ضَ

ومتغير مع كثير متغير بنجاسة علمنا يعني يعني امران مما تزول به النجاسة بما يسير به طهور. الثالثة اننا يكون الماء كثير ومتغير بنجاسة. لكننا نزحنا منه. سحبنا منه كمية - 00:44:23ضَ

فبقي بعده ماء كثير كلمة كثير لابد تكون مفهومة ومصطلح ماء كثير ما هو معناه انه باقي وايت وايتين ما هو الكثير. ما فوق الكلتين. فبقي بعده كثير غير متغير - 00:44:52ضَ

فانه حينئذ يكون طهورا فهذه ثلاثة اشياء تزول بها نجاسة النجس المتغير آآ النجس نعم الماء النجس اما باظافة ماء باضافة طهور كثير يزول به تغير الماء النجس ان كان قد تغير - 00:45:14ضَ

او او كان الماء النجس كان كثيرا ثم زال تغيره او نزح منه وهو الثالث نزح منه نعم. فبقي بعده كثير غير متغير. طه. نزح من سحب سحب سحب. يمكن يحتاج الى سحب كثير - 00:45:39ضَ

ثم بقي بعده كثير غير متغير. ففي كل هذه الاحوال يصير الماء الذي كان نجسا يصير طهورا والحمد لله نعم بعده يا شيخ. وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة طيبة وسهلة - 00:45:59ضَ

انشك في نجاسة ماء او غيره كثياب شك في نجاسة ثوب او نجاسة ارض او نجاسة اي شيء شك في نجاسة ماء او غيره نعم ايش بعد العبارة؟ نعم. وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على او شك في طهارته - 00:46:25ضَ

اه اذا شك في نجاستي معناه انه ان الاصل عنده انه طاهر وان شك في طهارته فمعنى ذلك انه ان ان الاصل عنده انه كان نجسا يقول بنى على اليقين - 00:46:52ضَ

يساوي هذا نقول بنى على الاصل ان شك في نجاسة ماء او غيره والاصل في الماء الطهارة والطهورية بنبني على اليقين واليقين انه طهور الحمد لله الموت طهور. شك في نجاسة هذه الارض. الارض طاهرة هذا الاصل. شك في نجاسة هذا الثوب. ماشي - 00:47:17ضَ

لكن عندك ارض تعلف تعلم انه انه متندم او ما تعلم انه انه متنجس او نجس ثم شككت هل طهر هل تطهر؟ هل طهر فالاصل انه نجس. وهذا معنى قوله بنى على اليقين يعني بنى على الاصل. وهذه قاعدة عظيمة. آآ - 00:47:44ضَ

في كل في كل ابواب الدين تأتي الطهارة وفي الصلاة وفي العبادات وفي الزكاة. وفي الصيام وفي احكام الحج والاصل فيها حديث اه عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شقي اليه الرجل يخيل اليه في الصلاة انه احدث ولم يحدث - 00:48:10ضَ

ما يدري قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الصوت وذكر الصوت والريح. خرج مخرج يعني الغالب. والمقصود انه حتى يتيقن الحمد لله لا ينصرف من صلاته بل يستمر. الاصل انه انه على طهارته. الاصل انه على طهارته حتى يتيقن خروج الحدث - 00:48:37ضَ

لكن احيانا الحدث احيانا الحدث ليس له صوت ولا ريح انه يبني على اليقين الا ان مثلا يحس انه خرج منه شيء. لكن ما عنده يقين ابدا يبقى على صلاتك - 00:49:02ضَ

وجاء في هذا وجاء في هذا ايضا حديث عن ابي هريرة عند مسلم وهو من احاديث بلوغ المرام قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه او خرج منه شيئا ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمعوا صوتا او يجد ريحا - 00:49:20ضَ

هذه قاعدة اه قلت انها تجري في الطهارة في في كل في كل الابواب في كل الابواب في في ابواب من الطهارة وفي الصلاة. طيب شك هل صلى ثلاثا او اربعا - 00:49:42ضَ

فما هو المتيقن الان؟ كم اذا يا ابني على اليقين انسان انا في ذمته دين لفلان. شك والله يقول ما ادري انا انا قضيت هذا الدين او لم اقضه سماء اليقين انه باقي مدين - 00:50:00ضَ

وقل مثل ذلك والله ما ادري انا صليت الظهر ولا ما صليت الان هو العصر او بعد العصر شك هل صلى الظهر يجب عليه يصلي ولا ما يجب؟ يجب عليه يصلي - 00:50:25ضَ

لانه الان الاصل انه لم يصلي. هذا الاصل الاصل انه لم يصلي نعم نعم وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى هذه مسائل اعلموا انها مبنية على على ما سبق - 00:50:47ضَ

ان اشتبه طهور بنجس على القول الراجح هل يشتبه الطهور بالنجس لان النجس عندنا هو المتغير فلا يتصور لكن المسألة دي تجري على يعني على القول بان الماء يكون نجسا ولو لم يتغير. كالقليل اذا لاقى النجاسة - 00:51:08ضَ

فهنا يشتبه يعني عندنا ما عند هذا المكلف ماء واحد يعرف يعني معلوم انه نجس. انه وقعت فيه نجاسة. هو ما تغير قل لي اخر ما وقعت لكن لا يدري ايهما. يقول ما هو الحكم - 00:51:36ضَ

يحرم استعمالهما لانه ما يعمل ما يأمن المستعمل النجاسة. يروح يريد يتطهر يريد يتطهر يلطخ نفسه بالنجاسة فيحرم استعمالهما اذا ماذا يصنع ما عندي الا هذان المآن ماذا يصنع؟ ما يصنع شيء يتيمم - 00:51:54ضَ

لكن اظنهم قالوا يحسن ان يريقهما ولا يشترط للتيمم اراقتهما. ها بعدها ولا يشترط للتيمم اراقة يقول ما يشترط. كان في من يقول ينبغي ولا يشترط صحيح ما دام انه يعرض استعمالها فوجودهما كعدمهما - 00:52:28ضَ

اكمل يا شيخ علي اكمل ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا يشترط ولا يشترط للتيمم في التيمم اراكتهما. طيب وش قال عليها؟ فيه من اه يقول في وجه ايه ايه ايه نعم ردا على القول - 00:52:54ضَ

على كل حال انه لا يشترط. الصحيح على المذهب على المذهب ان الصحيح لا يشترط خلاص ما دام انه يحرم استعمالهما فالشيء المحرم وجوده كعدمه لكن الذين قالوا يشترط يريدون زيادة اه التأكيد والعذر انه خلاص اصبح عادم للماء مئة في المئة - 00:53:29ضَ

طيب ولا يشترط للتيمم اراقة ما بعده. ولا خلطهما ولا خلطهم. نعم وان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا. ان اشتبه الطهور بطاهر. هذه اهون الحمد لله. طهور بطاهر طهور بطاهر - 00:53:54ضَ

هذي نعمة يقول ان اشتبه طاهور بطاهر الطاعة الطاهر يصح التطهر به ها؟ لا يصح. لكن هنا عنده ماء طهور ومعه فمن ايهما يتوظأ؟ هو ما يدري الان هو لا يدري ايهما. وهذه السورة هي التي قلنا انها مبنية على المذهب - 00:54:16ضَ

والا عندنا ان ما في اشتباه طهور كل الحمد لله. كله طهور. الماء الذي طبخ فيه وتغير احدهم صار ما غيره لكن باق على المائية على مائيته الى اخره اه - 00:54:42ضَ

لكن السبع يقولون ما الحكم؟ يقول يتوضأ منهما يتوضأ منهما مرتين يتوضأ من هذا مرة مرتين قالوا لا يتوضأ وضوء واحد لكن يأخذ من هذا غرفة ويغسل وجهه ومن هذا غرفة ويغسل وجهه - 00:55:00ضَ

من هذا الغرفة ويغسل يده والى اخره يعني في الحقيقة انه ان شاء هكذا وان شاء هكذا. ان شاء توظأ من هذا وظوء كامل ثم رجع وتوضأ من الثاني كامل. او عمل الطريقة هذي - 00:55:18ضَ

كان هذا ما هو آآ ليس على وجه الوجوب ان ان يأخذ من آآ من هذا الغرب ومن هذا الغرب حتى يصير وضوء واحد الى اخره. نعم الله اكبر. الله اكبر. اكبر. الله - 00:55:36ضَ

اكبر. الله. الله اكبر. الله اكبر. اشهد لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. محمدا رسول الله صلى الله حي على الصلاة - 00:56:09ضَ

حي على لا حول ولا حي على الفلاح حي على اكبر. الله اكبر اكبر. الله اكبر اللي بعده يا شيخ. نعم وان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. من صلى صلاة واحدة. نعم - 00:57:02ضَ

تأكيد ولا ما يحتاج يصلي صلاتين اجل مجرد يعني تنبيه على انه صلاة واحدة لانه قد تطهر بيقين توضأ بماء طهور يقينا اذا فقد ارتفع حدثه. نعم اكمل. نعم. يختم الباب. نعم. وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة او محرمة صلى في - 00:58:11ضَ

كل ثوب صلاة بعدد النجس بعدد النجس او المحرم وزاد صلاة انتهى الباب. انتهى الباب. الحمد لله هذه جاءت تبعا سبع يعني تكميل لمسائل الشك في الطهارة تكميل ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة - 00:58:43ضَ

يعني عنده عدد يعني ثياب بعضها طاهر وبعضها نجس او كانت الثياب محرمة يا محرمة يعني افرظ ثياب مغصوبة بعظها وبعظها غير مغصوب يقول صلى بكل ثوب صلاتنا قد تكون الثياب عدد كثير - 00:59:07ضَ

يمكن مجموعها عشرين او ثلاثين عشر لكن على ما ذكر يجب عليه ان يصلي بكل ثوب صلاة بعدد النجس او المحرم بعدد النجس ويزيد صلاة اذا صلى بعدد النجس بكل ثوب صلاة بعدد نجس وزاد صلاة. يكون ايش؟ النتيجة. صلى - 00:59:40ضَ

بثوب طاهر مباح بيقين هذا هو معنى كلامي وهذا يعني نقول مبني على اذا كانت اذا كانت الثياب النجسة معروفة العدد اذا كان يعرف عددها لكن اذا كان لا يعرف. هذا شيء اخر - 01:00:12ضَ

والقول الاخر وهو الصواب انه يتحرى ويصلي. مرة واحدة والحمد لله. ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني يعني انقول بانه يجب عليه ان يصلي بعدد الثياب واذا كان لا يعرف العدل فما اقتضى هذا انه انه يصلي بكل الثياب - 01:00:37ضَ

كلها ما ندري وش العدد انتهى الباب ان شاء الله. الحمد لله. انهينا بس السلام عليكم عاش. بالنسبة للتدريب التدريب ايه عرفت قوله. ولو ولو ترى او اضافة او تدريب او بنفسه او بغير ذلك فانه يرفض فضيلة الشيخ في الشرح - 01:00:59ضَ

المهندس هادي من مسألة الاضافة فلو اضفنا ترابا ومع الاختلاط بالتراث وترسبت ازالة النجاسة فلا يطلب مع انه احد الطهورين قالوا لان التظفر بالتراب ليس والمعنوي. فالانسان عنده المقصود ان الصواب انه اذا زال التغير باي طريقة - 01:01:44ضَ

وهذه المسألة اذا زال التغير باي طريق نعم وغيره. احسن الله اليكم قوله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. ايش هذه لهم عليها دليل وش عليها دليل؟ قضية استدلالهم للطهورية هنا احسن الله اليكم. لكونه طاهر. كانهم جعلوها من نوع الماء المستعمل الله يهديك - 01:02:04ضَ

نعم احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الذبائح التالية؟ هذا من داخل هذا من داخل نعم. اه آآ ما يسمى في بعض المناطق بالسفارة وهي ذبيحة قال ما يسمى في بعض المناطق بالسفارة ما ادري وش - 01:02:30ضَ

كلمة السفارة سفارة نعم طيب ترجمها لنا سفارة قال وهي ذبيحة تذبح لخروج المرأة من ولادة وهي آآ وهي شكر لله على سلامة المرأة. ها نعم لا بأس بها كرامة. ماذا يذبحون وماذا يصنعون بها؟ يكرمونها - 01:02:55ضَ

يعني يجعلونك عزيمة لها هذا هو الظاهر من السؤال وهذا الجانب يعني هذا حتى موجود يعني في كثير خرجت من النفاس يمكن يعزمها اقاربها اهلها اخوانها صديقاتها وفيه وفيه شي هدايا - 01:03:24ضَ

يعني المرأة اذا اذا ولدت في بعظ المجتمعات وتروح عند اهلها. تنفس عند اهلها وتبقى ويجعلون من العادات ان الزوج يجيب لها هدية يسمونها الطلاعة يعني امور عادية ما فيها شي. نعم - 01:03:49ضَ

الله اليكم ويقول كذلك النزالة وهي تذبح عند سكن الدار الجديدة. سكن الدار اذا كانت آآ من اجل دعوة ناس واكرام الجيران بمناسبة البيت الجديد فلا بأس به. اذا كان ما ليس المقصود انها تذبح عند العتبة - 01:04:08ضَ

من اجل الجن ومن اجل حفظ البيت اما اذا كانت لا من اجل الدعوة يقيمون وليمة بمناسبة هذه معروفة اظن تسمى الوكيرة. نعم احسن الله اليكم يقول يقول احسن الله اليكم اه - 01:04:28ضَ

السائل من مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ هل ادخل في الوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المتشاحنين انه لا ترفع اعمالهما اذا اعمالهما اذا امتنعت عن القاء السلام على زميلي لي بالعمل يسيء المعاملة آآ يسيء المعاملة معي من اجل زميل اخر ظلمني - 01:04:57ضَ

ظلما بين وحاول بشتى الطرق ان يجعلني اترك اترك عملي ثم لانه آآ يلحن بحجته استطاع اقناع زملائي انهم فاجد الشخص المذكور اولا في سؤال آآ يحول وجهه عني اذا رآني وقام بضرب باب حجرة العمل في وجهي فهل اسلم - 01:05:23ضَ

بعد كل هذا وفي النفس شيء من هذا الامر اصلحه الله الجميع اصلحه انت القي السلام فان رد فقد احسن الى اليك والى نفسه ان لم يرد ما هو المخطئ على نفسه - 01:05:45ضَ

لا يضرك شيء اذا السلام عليكم السلام عليكم لا تشاركوا في الشحناء لا تشاركوا واذا كان يعني علمت انه لا يرد وليس مع لا يرد وليس معه في المكان غيره فلا ارى انه - 01:06:00ضَ

يعني يلزمك ان تسلم عليه ما دام انه لا يرد. لانه لا معنى للسلام يعني ما دام انه هو لا يرد ومادام مادام الاذى والاساءة منه كما تقول كونه يصير في خاطرك اه يعني اه - 01:06:20ضَ

زعل عليها او شيء من هذا القبيل فلا ارى ان عليك ان الوعيد لا يلحقك ما دام انه انك لم ترتكب المحظور ما شاحنته ما منعته حقه لم تعتدي عليه بقول ولا فعل نعم وغيره - 01:06:40ضَ

احسن الله اليكم المثنى تقول هل يأثم من استيقظ من نومه وغمس يده في الاناء عمدا قبل ان يغسلها ايه يا اثم ما دام انه يعلم الدليل ما دام يعلم الرسول يقول فلا يغمزها حتى او في اللفظ الاخر فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الانام - 01:07:02ضَ

لماذا لماذا يتعمد وهو يعلم آآ امر رسول الله ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ما اتاكم الرسول فخذوه. نعم احسن الله اليكم آآ يقول ما افضل تحقيق آآ لكتاب اعلام الموقعين وجزاكم الله خيرا. والله انا ما اعلم فيه آآ تحقيق - 01:07:25ضَ

جديد ما اظن فيه غيره لمن يا شيخ تعرف المشهور حسن سلمان احسن الله مشهور حسن سلمان. بس سبع مجلدات. نعم. ايه احسن الله اليكم آآ يقول آآ شيخنا ما هي الاسماء التي تفرد الله عز وجل بها او تقول ما هي الاسماء التي تفرض الله - 01:07:47ضَ

عز وجل بها كل اسماء الله مختصة به مختصة به لكن فيه اسماء لا تنطلق على غيره الله هذا اخص اسماء الله به او من اخص ومتنا قالوا رب العالمين هذا - 01:08:12ضَ

ينطلق على غير الاله هذا مختص به من هذا النوع نعم احسن الله اليكم هذا مروان من الجزائر يعني يرسل سؤال لعله يعني ما سمع اجابته من قبل وقد عرض عليكم - 01:08:38ضَ

يقول احسن الله اليكم احد الاخوة جزاه الله خيرا. يقول احد الاخوة كتب موضوعا في الحج ونقل فيه كلام اهل العلم وقبل هذا كتب مقدمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بهذه - 01:08:59ضَ

كلمة لبى المسلمون في مشارق الارض ومغاربها عبر العصور لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام حينما امره ربه رب العزة والجلال ان يعلم الناس بقوله واذن يقول فانكر عليه بعضهم وقال له وهذا شرك - 01:09:19ضَ

بل قالوا ما هو الشرك المدري به وين نقطة الاشكال وين حدد هو بس قال يعني بهذه الكلمة لبى المسلمون في مشارق الارض لبى. ايه. المسلمون في مشارق الارض ومغاربها عبر العصور - 01:09:39ضَ

لخليل الرحمن. آآ لبوا ايش ؟ لخليل الرحمن. آآ لا يعني هم اجابوا دعوة المؤذن انت اذا قال لك المؤذن حي على الصلاة يدعوك باسم الله واجبنا دعوته وهو رسول الله. الخليل هو رسول الله - 01:10:03ضَ

اذا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن اجاب الخليل فهو مجيب لله اجد ان الامر ما هو يعني يعني لبوا دعوة الخليل ومعلوم انهم عندما يقول الحاج لبيك انما هو يريد - 01:10:27ضَ

يعني اجابة دعوة الله على لسان رسله الخليل ثم محمد عليهم الصلاة فلعل الامر احسن الله اليكم يقول احسن الله اليكم او تقول هل الطفل طاهر ام نجس؟ ايش؟ هل قيء الطفل طاهر ام نجس - 01:10:48ضَ

والله عند اهل العلم ان القيه نجس المسألة ما هي بعندي متضحة لا ينبغي التنزه انا انصح بالتنزه من الطفل بس في التنزه منه. نعم احسن الله اليكم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عفا الله عنكم. سؤالي جماعة المسجد اصروا علي كثيرا ان اكون اماما ومنهم - 01:11:15ضَ

صاحب المسجد الذي بناه وقال صاحب المسجد انا اتكفل براتبك وقلت لدي مشاغل قالوا حتى وان نريدك اماما آآ لنا لي الان سنتين واحيانا لمدة اسبوع واسبوعين ويأتي في نفس شيء من ناحية الراتب. فما توجيهكم لي؟ وجزاكم الله خيرا. ما دام انه رغب فيك - 01:11:40ضَ

الحمد لله صل بهم حافظ عليه حافظ ولا تدع المسجد الا لعذر نعم هذا سائل من بريطانيا يقول ما هو الراجح في تعريف الشرك الاصغر ما الشرك الاصغر لا يكاد يكون له تعريف. بعضهم يفسر ويقول كل ما سمي شركا ولم يبلغ حد الشرك الاكبر. وبعضهم يقول - 01:12:03ضَ

انه كل ما كان وسيلة الى الشرك الاكبر وما اشبه ذلك. والذي عندي انه ما ينضبط الا بذكر انواعه فنقول الشرك الاصغر كالحلف بغير الله. وقول الرجل ما شاء الله وشئت - 01:12:26ضَ

وكان الاعتماد مثلا آآ على الاسباب ومثل يسير الرياء جاء في النص اخو ما اخاف عليكم الشرك الاصغر عرف قال الرياء وهو عنده. وهذا عند اهل العلم على اسمه. شرك اصغر. نعم - 01:12:42ضَ

احسن الله اليكم في سائل احسن الله اليكم من المغرب يسأل عن اسئلة يقول ما طرحت ولعلها لم تصلنا في هذا الدرس او كانت في دروس اخرى لكنها مكررة. لكن اظن الوقت نعم لكن بقيت اسئلة احسن الله اليكم - 01:13:08ضَ

نعم. ما يتسع الوقت ولو ان نشردها سردا سريعا احسن الله اليكم لا نبي اوصل اه الدورة القديمة احسن الله اليكم لعلها تؤجل تحفظ ويجاب عليه ان شاء الله في وقت احسن الله اليكم - 01:13:25ضَ

- 01:13:48ضَ