الشرح الثاني على زاد المستقنع (مغرب الجمعة)

شرح زاد المستقنع (قوله: ويستحب عند دخول الخلاء) 30/5/1431 هـ (عبدالرحمن بن ناصر البراك) 05

عبدالرحمن البراك

الفقهاء في ترتيب هذه الابواب يعني احوال الانسان الغالب ان الانسان يحتاج قبل يعني الوضوء الى ان يقضي حاجته تقضي الحاجة بول او غائط فعقدوا هذا الباب بعد بيان احكام المياه - 00:00:02ضَ

واحكامي الانية اتبعهما بباب الاستنجاء وتتنوع عبارات المصنفين في ترجمة هذا الباب بعضهم يقول باب الاستطابة باب الاستنجاء باب اداب قضاء الحاجة والاسفنجة قالوا معناه في اللغة القطع مأخوذ من النجو بمعنى القطع - 00:00:40ضَ

نجوت الشجرة قطعته والمواد يعني ازالة الخارج من السبيلين او ازالة النجو الذي هو الغائط ويترك الغاية على ما يخرج من من الدبر كذلك النجو تسمية للشيء باسم المكان الذي يقصد له - 00:01:33ضَ

لو جاء احد منكم من الغائط يعني الغائط المكان المطمئن ازالة الخارج من السبيلين والاستنجاء سواء كان بالماء بالاحجار ونحوها بعضهم يقول انها ازالة خارج من السبيلين بالماء او ازالة - 00:02:22ضَ

حكمه للاحجار ونحوها قالوا لان الاحجار لا تزيلوا النجاسة ازالة كليا بل يبقى لها اثر ولكن هذا الاثر لا لا اثر له فهي في حكم الزائر فلا فرق يعني طهارة - 00:03:04ضَ

الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالاحجار كاملة ولهذا قالوا انه يعفى عن اثر الاستجمار يعفى عن اثر استجمال بمحل كما سيأتي واحكام هذا الباب مما يستدل به على كمال الشريعة الشريعة التي تضمنت - 00:03:32ضَ

اداب قضاء الحاجة هذا يدل على كمالها وان لم تترك لم تترك شيئا فهي شاملة لكل الاداب في جميع الاحوال ولهذا قال يهودي لسلمان رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى القراءة - 00:04:13ضَ

قال اجل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية او بول او ان نستنجى بنمين او ان نستنجي بها اقل من ثلاثة احجار او ان نستنجى برديع او عظم - 00:04:42ضَ

فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين في امته احكام واداب قضايا الحاجة ان يبين ما هو اهم من ذلك من باب اولى واعظم ما بينه ما يتعلق بمعرفة الله - 00:05:02ضَ

باسمائه وصفاته وما يجب له ويجوز عليه ويمتنع عنه كما نبه على ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في مطلع الحموية ردا على الذين يقولون ان الرسول لم يبين الحق في باب الاسماء والصفات - 00:05:34ضَ

في باب معرفة الله جاء ذكر الفقهاء او يذكر الفقهاء في هذا الباب انواع ما يستحب بل وما يجب وما يكره ما يباح هذه الاحكام ويأتي الكلام عليها بحسب ذكر المؤلف لها. فيقول - 00:06:00ضَ

بدأ بذكر المستحبات يكون يستحب لمن دخل الخلاء يعني اذا اراد دخول الخلاء لمن؟ لمن اراد دخول الخلاء كما ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء يقول - 00:06:47ضَ

اعوذ بك من الخبث والخبائث بعضهم يرويها الخبث احتمل ان الخبث والخبث معناهما واحد يكون المراد ذكران الشياطين واناثا ويحتمل ان يكون فان جمع هذا خبث ينطق بالسكون سكون الوسط - 00:07:18ضَ

وبظنه وبضم الحرف الاوسط وكتب كتب وكتب صحف من صحف وهذا اصح ما ورد من الذكر عند دخول الخلاء ووردت اذكار لكن لم تثبت جاءت في احاديث مثل التسمية بسم الله - 00:08:04ضَ

ورد في بعض الروايات في غير الصحيح وهذا التعوذ مناسب لان محل الخلاء حالة التخلي تألفها النفوس والارواح الخبيثة تناسب تحصن لله والتدرع بذكره عن عن ملابسة الشياطين وتسلطهم اعوذ بالله من الخبث والخبائث - 00:08:53ضَ

واذا خرج قال غفرانك هذا هو اصح ايضا ما ورد من الذكر عند الخروج من الخلل لكن متى يقول اذا خرج؟ والاول يقوله متى؟ اذا دخل اذا اراد ان يدخل - 00:10:01ضَ

ذكر الدخول عند ارادتي وذكر الخروج بعد خروج كما جاء عند ابي داوود عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الغاية قال غفرانك - 00:10:19ضَ

غفرانه مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اسألك غفرانك ومناسبة سؤال المغفرة بعد قضاء الحاجة لانه لان الذي فرغ من حاجته قد شعر بتخلصه من الاذى والخبث الخبث الذي يثقل بدنه - 00:10:41ضَ

تناسب ان يسأل ربه ان يخلصه من خبث الذنوب التي تثقل القلب وبصراحة لتتم له النعمتان زوال الخبث الحسي من جسده وتخلصه التخلص من وزوال الخبث المعنوي بمغفرته لمغفرة الذنوب غفرانك - 00:11:17ضَ

ووردت اذكار وادعية سوى هذا لكنها في احاديث ضعيفة مثل الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لكن لو قاله الانسان تذكرا لنعمة الله لكن من غير ان يعتقد هذا السنة - 00:11:46ضَ

تذكر الانسان اذا انعم الله عليه بنعمة يقول الحمد لا ريب ان ان من قضى حاجته وتخلص من من الخبث الذي في بدنه يجد راحة فيقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:12:10ضَ

لكن المستحب بلا شك ان يكون غفرانك. هذا هو المستحب لوروده وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج منه غفرانك عند الخروج منه غفرانك. نعم - 00:12:45ضَ

الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا ويستحب كذلك تقديم لجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا مناسبة هذا ظاهر فان لليمنى تكريم واليسرى بخلاف ذلك - 00:13:07ضَ

قالوا عكس مسجد ونعل المسجد يستحب فيه لدخوله تقديم اليمين المسجد يستحب تقديم اليمين دخولا واليسرى خروجا وكذلك في الانتعال مستحب تقديم اليمنى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم في تنعله يعني في لبسه لنعله - 00:13:36ضَ

وكذلك ثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام على اذا انتعل احدكم فليبدأ بيمينه نبدأ بيمين لان الانتعاش زينة فاليومين احق واذا خلع بدأ ولهذا قالوا يستحب تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل - 00:14:14ضَ

نعم. نعم وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروج عكس مسجد ونعل. واعتماده على رجله اليسرى. كذلك يستحب يقول اعتماده على رجله يعني حال قضاء الحاجة وهو قاعد يكون الاتكاء على رجله اليمنى ينصب آآ - 00:14:50ضَ

اعتماده على رجله اليسرى ينصب ساقه رجله اليسرى يتكئ عليها وينصب اليمنى وهذا جاء في عديد لكنه ضعيف فلا يكون سنة يجلس الانسان بحسب ما يناسب حاله تختلف يمكن ان يجلس على قدميه ويميل ببدنه على رجله اليسرى - 00:15:11ضَ

لكن ليس في هذا سنة ثابتة يعتمد على رجله اليمنى اليسرى وينصب اليمنى وصف بعضهم لانه يضع قدمه وينصب ساقه اليسرى وينصب اليمنى ويجعلها يجعل القدم يعتمد على اطراف اصابعه - 00:15:52ضَ

لكن كما قلنا ليس في هذا سنة ثابتة يجلس الانسان بحسب ما يناسبه. يعتمد وبعضهم يقول ان ان لهذا فائدة وهو اعتماد رجله اليسرى اسهل في خروج الاذى في خروج الغائط - 00:16:32ضَ

لكن هذا انصح طبيا لهذه المعنى لهذه نعم نعم وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا. وكذلك من المستحبات في حال قضايا الحاجة لقضاء الحاجة بعده يعني بعده بحيث لا يرى - 00:16:56ضَ

لا يرى شخصه واستتاره جاء في الحديث الصحيح عن المغيرة ذي شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لقضاء حاجتي قال حتى توارى عني واستتار اما ستر العورة عن العيون فهذا واجب - 00:17:25ضَ

يجب ستر العورة الابصار لكن اذا لم يكن بحضرة احد الستار المستحب يستحب ستر عورته يستر عورته وان لم يكن بحضرته احد كما جاء في عند ابي داوود اذا اتى احدكم الخلل فليستتر - 00:18:09ضَ

ولو ان يجعل كتيبا من رمل من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج لذلك اذا لم يكن هناك من ينظر وارتياده لبوله يعني تحريه لمكان الرخو ارتياد ارتياد التحري - 00:18:46ضَ

والتماس المكان المناسب والمراد ان يرتاد لبوله مكان الرخوة وذلك امن من ان يصيبه وساش البول البول على المكان الصلب يؤدي الى انتشار البول وتفرقه مما يؤدي الى تلويث بدن الانسان او ثيابه - 00:19:17ضَ

مجرب ومحسوس قد جاء في هذا الحديث اذا اتى اذا بال احدكم فليرتد فليرتد لبوله وفائدة هذا ظاهرة نعم نعم وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. يقول - 00:19:57ضَ

يستحب كذلك مسح ذكره اذا فرغ من البول ان يمسح ذكره من اصله من تحت اصل ده كلام من تحت الانثى ايه؟ الى رأسه. يمسحه بيده لاستخراج ما بقي في - 00:20:45ضَ

في مجرى البول او في القصب. ثلاثة من اجل الاستبراء من البول التخلص من البول وهذا لا اصل له فلا يستحب واذا فعله الانسان انه بحاجة الى هذا وفعله احيانا اما ان يكون ذلك سنة وديدن وثلاث مرات - 00:21:05ضَ

فهذا لم تثبت فيه سنة وليس فيه مصلحة بل فيه ظرر لان هذا يؤدي الى الى يعني استمرار البول وعدم الانقطاع يؤدي الى السلس فلا يستحب وكذلك النتر وهذا يروى في احاديث ضعيف - 00:21:48ضَ

اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا. وفسروا النتر يعني بدفع البول من داخل وهذا الدفع يفعله الانسان تلقائيا بدون مرة او مرتين او بدون لكن ليس في هذا سنة هذا طبيعي - 00:22:30ضَ

ان الانسان يضغط على المثانة من داخل يضغط على المذانب بجوفه ان كان يتعصب حتى يخرج لكن بدون عادي يتكلف ربما يؤدي الى الوسواس يكون طبيعيا اذا انقطع البول الحمد لله يستجيب - 00:22:52ضَ

في الصحيح انه لا يستحب لا السلت ولا النثر نعم نعم وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا. وهكذا يستحب والاستحباب مستمد من من المصلحة يعني ما ما له اه دليل - 00:23:29ضَ

من قول بالامر او الارشاد الى التحول وتحوله عن موضع عن موضعه اذ ان خاف تلوثا وهذا ايضا مجرب خصوصا في اما في دورات المياه الان هو ما الاذى بعيد عنه - 00:23:54ضَ

القلب ان خاف تلوثه. وهذا يحصل فيما اذا قضى الانسان حاجته مثلا في الصحراء لا يأمن اذا اذا استنجأ وهو على مكانه ان يصيبه تتلوث يده بالنجاسة التي في الارض - 00:24:19ضَ

يتحول ليأمن ذلك ليأمن ذلك وتحوله من موضعه ان خافت له. يقول مستحب هذا استحباب يعني نقول انه هذا حسن اذا دعت اليه الحاجة وليس هو بسنة فاذا لم يخف تلوثا فلا مانع. نعم. نعم - 00:24:43ضَ

ويكره دخوله بشيء فيه ذكر فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة الان انت المؤلف من مما يستحب مما يستحب لقضاء الحاجة يذكر المكروهات يكره دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله - 00:25:08ضَ

ويروى في ذلك حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وضعوا بمعنى انه خلعه وابعده وظعه عن يدي ولكن الحديث يقول في الحافظ ابن حجر انه معلول - 00:25:45ضَ

ان الصواب في رواية الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق هذا هو الثابت اما هذا اللفظ ففيه علة السبب على تقدير صحة الحديث ان خاتم الرسول فيه ذكر الله - 00:26:11ضَ

لان خاتمه مكتوب مكتوب فيه محمد رسول الله محمد ساطر ورسول سطر والله سطر وما فيه ذكر الله انواع منها ما فيه ذكر الله تبعا مثل ذكر اسم الله في الاسم عبدالرحمن - 00:26:41ضَ

الله عبد العزيز فذكر الله ذكر اسم الله تبع ليس هو يعني الانسان اذا نطق عبد الرحمن هل يكون ذاكرا لله هل هذا من الذكر اذا قلت عبد الرحمن اكون ذاكرا لله؟ لا - 00:27:28ضَ

ليس هذا من الذكر الذكرى ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هذا هو ذكر الله فهذا اذ لم يصح الحديث لا يكره ولانه يعني من الحرج - 00:27:54ضَ

لان كثيرا من الاشياء الانسان يستصحب او يكون معه ما فيه مثل هذا يخلو الانسان من شيء فيه هذا النوع وهناك ما فيه ذكر فعلا كتاب فيه اذكار طورط فيها ذكر - 00:28:20ضَ

ما الذي يظهر ان اذا كانت مطوية فلا قراءة في دخولها لانها مخفية ولا وليس في وجودها في جيب الانسان مطمورة مخفية يعني ما يتضمن الامتهان اما المصحف فنص العلماء على تحريم دخول الخلاء به - 00:28:57ضَ

لا يجوز دخول الخلاء في المصحف لان فيه كلام الله وفيه افضل الذكر وفيه ذكر الله لا شك ان اصحابه في الخلاء لكن قال قال الفقهاء الا ان يكون مثلا - 00:29:29ضَ

يخشى عليه من السرقة لوضعوا سلك فيكون الدخول به ضرورة نعم ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وكلامه فيه نعم. ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض - 00:29:54ضَ

الاصل وجوب او ستر وجوب او استحباب ستر العورة ولو ولو لم يكن هناك من ينظر هذا هو الاصل فينبغي الاقتصار في كشف العورة على قدر الحاجة. فلا يرفع ثوبه وهو قائم - 00:30:38ضَ

من اذا دنا من الارض رفع ثوبه ليقتصر في ظهور عورتي على قدر الحاجة يرفع ثوبه فيكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض معناه انه يستحب الا يرفع ثوبه الا اذا دنى من الارض - 00:31:09ضَ

الا يرفع ثوبه ويقرأ ان يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض لئلا يظهر عورته يبدي عورته قبل يعني حاجته الى ذلك. هذا ما يحتاج اذا دنا من الارض كشف عورته على على قدر الحاجة - 00:31:40ضَ

نعم نعم ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض وكلامه فيه ويكره كلامه حال قضاء الحاجة كلامه فيه يعني في الكلام في الخلاء في الخلاء اما تكلمه بالذكر لا ريب انه يكره - 00:32:11ضَ

اما الكلام العادي اولى الا ان الا لحاجة وقال ومن القواعد المشهورة عند الفقهاء ان الكراهة تزول بالحاجة اذا احتاج المتخلي الى الكلام واما حديث لا لا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط - 00:32:41ضَ

كاشفين عورة عورة عوراتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك فهذا الحديث اولا معلول والثاني انه جمع امورا لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان. يعني الصورة كيف الصورة انهما - 00:33:29ضَ

يجي الثاني على حاجته فكاشفين عورتهما وكأن بعضهما ينظر الى بعض ويحدث بعضهما بعضا. ولا شك انها صورة قبيحة. اذا تطمنت فقد تضمنت ما هو حرام بالاتفاق اذا كان احدهما ينظر الى الاخر - 00:33:59ضَ

كاشفين عورتهما يتحدثان فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على تحريم مطلق الكلام فان فان ان هذه الصورة قد جمعت امورا متعددة الكلام انواع واما اذا الانسان تحول من من مكانه وقضى حاجته واصبح يتوضأ او يستنجي - 00:34:16ضَ

فلا يكره الكلام حينئذ لأنه في هذه الحال ليس هو في حال التخلي وفي حال قضاء الحاجة ولكن في الحقيقة حال الاستنجاء قريبة من حال التغوط والتبول وامر البول في هذا المقام ايسر - 00:35:04ضَ

يعني في هذه الاحكام اكثر هذه الاحكام تتعلق بالتخلي بالتغوط اذا دخل الخلاء. اما البول فامره ايسر لا من حيث بعد فان النبي عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم وبال قائما وكان حذيفة الى خلفه حتى قال لحذيفة ادنوا - 00:35:41ضَ

حتى صار عند عقبه مما يدل على ان هذه الاداب تختص غالبها يختص بماذا بالتغوط يعني لا بالبول. البول امره ايسر نعم وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه كذلك يكره - 00:36:09ضَ

البول في في الشرق لانه مظنة ان يؤذي او يؤذى وقد جاء ان هذه الشك او الجحر الجحور هذي التي تكون فيها الحشرات يكره البول فيها لانه اما ان يؤذي من من في قد يكون فيها من الجن - 00:36:41ضَ

واما ان يؤذى فيخرج عليه ما يؤذيه لا يكره ان يبول فيها وارض الله واسعة نعم نعم قبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه وكذلك قالوا يكره مس فرده بيمينه - 00:37:09ضَ

لكن الذي جاء في في الصحيح في حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلا بيمينه كان ناي مقيد بحال البول - 00:37:31ضَ

المصنف اطلق وانه في انه يكرم ان يمس المتخلي ذكره بيمينه مطلقا وان كان وهو يبول او لم يكن كذلك والحديد مقيد فينبغي الاقتصار على ما ورد به الدليل ويقال - 00:37:56ضَ

يكره او يحرم ان يمس الانسان ذكره بيمينه وهو يبول بيمينه احدكم ذكره بيمينه وهو يبول واذا احتاج لمسه فليمسه بيده اليسرى هي المناسبة لذلك ومس فرده بيمينه نعم. واستنجاؤه واستجماره بها - 00:38:22ضَ

واستنجاؤه واستجماره بها يعني معناه ان استنجاؤه قول استنجائه يعني بالماء واستجباره يعني بالاحجار وهذا الصحيح انه لا يحرم وفي الحقيقة ان التحريم هو الصواب كيف يستجلي بيمينه التي يأكل بها ويشرب - 00:38:56ضَ

ثم يستعملها يستنجي بها ويزيل الاذى بيمينه فالصواب هو التحريم كما هو الاصل الاصل بالنهاية تحريم وقبحه هذا ظاهر والمؤلف يقول يكره استنجاؤه واستجمام الاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار واستنجاؤه واستجباره كذلك. نعم. نعم - 00:39:31ضَ

واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين واستقبال النيران يعني الشمس والقمر. يكره ان يستقبل الشمس او يستقبل القمر الشمس في النار والقمر في الليل وهذا لا اصل له ولم يثبت فيه شيء. وعللوه بانه بانهما من نور الله - 00:40:07ضَ

ان الشمس والقمر وان نور الشمس والقمر من نور الله انا لله الذي خلقه من نور الله المخلوق ما من نور الله الذي هو صفة له ولكن لا اصل لهذا بل الدليل على خلاف هذا فانه عليه الصلاة والسلام قد قال - 00:40:32ضَ

عندما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها قال ولكن شرقوا او غربوا فقول شرقوا او غربوا وذلك بالنسبة للمدينة يتضمن استقبال الشمس والقمر فالصواب انه لا يكره نعم. نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان - 00:40:56ضَ

ولبثه فوق حاجة وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة آآ هنا يبدأ بذكر المحرمات بعد ذكر المكروهات وفيما تقدم من المكروهات منها ما لا يكره ومنها ما يحرم - 00:41:31ضَ

اصابة في التحريم وهنا يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها يعني حال قضاء الحاجة في غير بنيانه مكذبة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية او بول ولكن شرقوا او - 00:41:53ضَ

وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا واهم هذا الخلاف احدهما وهو قول الجمهور انه يحرم الا في البنيان لا يجوز الاستكبار والاستدبار في البنيان. من داخل والقول الثاني انه يحرم مطلقا - 00:42:15ضَ

وقال بعضهم يجوز مطلقا بعضهم قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال وعمدة الجمهور في قوله باستثناء البنيان وتخصيص البنيان حديث ابن عمر ايضا في الصحيح قال رأيت يوما على بيت حفصة - 00:42:53ضَ

فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وجاء عند ابي داوود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة - 00:43:25ضَ

في غاية او بول فرأيت قبل قبل ان يموت بعام يستقبلها مما استدل به الحديث الاول استدلوا به على تخصيص البنيان والثاني مما استدل به من رخص في الاستقبال دون - 00:43:46ضَ

الاستدبار بل ربما استدلوا به عن النسخ وكلها اقاويل ناس تتجه فانه عليه الصلاة والسلام انما فعل ذلك في حال هو لا يرى فيها. فابن عمر رأى وقع نظره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد - 00:44:11ضَ

والنبي في جلوس ذلك لم يقصد التشريع والبيان للامة لانه في مكان الاصل انه لا يراه احد ولهذا اختار شيخ الاسلام وابن القيم القول بالتحريم مطلقا وما فعله عليه الصلاة والسلام - 00:44:44ضَ

لم يفعله تشريعا لامتي يكون ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف يعني قلنا اهم هذا اهم ما في هذا الخلاف قولان. احدهما وهو قول الجمهور وهو تحريم استقبال القبلة واستدبارها - 00:45:13ضَ

في غير البنيان ويجوز في البنيان والمتأمل يرى ان لا فرق بين بين الصحراء والبنيان فالقبلة اين هي؟ القبلة هي الكعبة الكعبة بينك وبينها حجب كثيرة وكذلك قالوا من من خص البنيان قالوا وكذلك اذا - 00:45:41ضَ

اذا قضى حاجته الى ما يستره من القبلة من جدار ونحوه حكمه حكم البنيان. وانما المحرم ان ان في مكان مفتوح في في الصحراء ليس بينه وبين القبلة ما يستره - 00:46:17ضَ

وقوله لبث فوق حاجته يعني كونه يبقى جالسا على حاجته كاشفا لعورته من غير حاجة. يعني فرغ من حاجته وبقي ملبث لان لان هذا يتضمن كشف عورته من غير حاجة. هذا هو وجهه - 00:46:43ضَ

رسالة على هذا الموضع ذا ونبث فوق حاجتي بدر لما فيه من كشف العورة بلا حاجة نعم وهو ايش؟ مظرة يقولون انه مضر نعم بعده. هم. فوق حاجته. نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. وبوله - 00:47:06ضَ

ومما يحرم بوله واعظم من البول التغوط وهو الذي جاء فيه الحديث ويحرم بوله في الطريق او ظل نافع في ظل ينتفع به ويستظل به بخلاف الظل الذي ليس حوله ولا عنده من يستظل به كالشجر الذي في الصحراء - 00:47:37ضَ

وجاء في الصحيح في صحيح مسلم وغيره اتقوا الله عنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم نلاحظ طريق الناس يعني الطريق المسلوك وظلهم يعني الظل الذي يستظل به اما طريق - 00:48:18ضَ

ليس سالك ليس له سالك وظل ليس له ليس هناك من يستظل به فحكمه حكم غيره وهذا يدل على غلظ تحريم هذا الفعل لما فيه من اذى من يسرق الطريق - 00:48:44ضَ

او يقصد هذا الظل فاما ان يصيبهم اما ان يعرض من من يحتاج الى هذا الطريق او يحتاج الى هذا الظل اما ان يعرضه للتلوث بالنجاسة او يحرمه من الانتفاع - 00:49:11ضَ

ينفره تأتي الى شجرة مما يعني مما يكون قريب ومما يعتاد الناس اه قصدها للاستظلال فيجدها قد يعني قد اه لوث المكان فيتركه فالتخلي في الطريق او في الظل اما ان يعرض الجالس للتلطخ بالنجاسة او ينفره من - 00:49:30ضَ

الجلوس للفقهاء ايضا وفي حكم الظل المتشمس الذي يقصده الناس للدفئ في وقت الشتاء يعني المشراق اللي يقصده الناس من اجل الشمع من اجل الشمس حكم الظل الذي يستظل به - 00:50:02ضَ

قال او تحت شجرة مثمرة لان ذلك يؤدي الى فساد ما قد يسقط من الثمرة فاذا سقط فانه عرظة لان يصاب قد يقع على النجاسة ما لا ينتفع به وهذا المعنى يشمل كل المواضع التي يمكن ان يضر بالناس فيها - 00:50:25ضَ

الطريق والظل ومواضع يعني ما يستقي منه الناس اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل الموارد يعني كحافة البئر ما حول البئر التي يستقي منها الناس او النهر الذي يستقي منه الناس - 00:51:12ضَ

كل المرافق التي يحتاج الناس اليها الى آآ الى ورودها واللبث فيها يحرم التخلي فيها للمفسدة اما لتنفيرهم او لتعريضهم للاذى بالنجاسة او تحت شجرة. نعم. نعم ويستجمر ثم يستنجي الى هنا. مم - 00:51:51ضَ

نعم ويستجمر ثم يستنجي بالماء. ويجزئه الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العادة. لا خله قف على هذا المقطع بسم الله لا اله الا الله ابراهيم في شيء اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله - 00:52:21ضَ

اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة - 00:53:04ضَ

يا على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر اكبر اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة نعم يا ابراهيم فيه مسائل فيه اسئلة احسن الله اليكم. لا غير الاسئلة - 00:53:40ضَ

نعم ها يقول بارك الله فيك يعني اذا كان غيبة ولا ما هي بغيبة انكر الغيبة الغيبة وهل اذا تبركوا تنقطع الغيبة كان مكان يقصد للمعصية يقصد الغيبة يعني ما في احد يجول للغيبة - 00:54:35ضَ

ففرق بين من يجلس ثم قد يحدث منه من الكلام ما هو معصية وبين من يقصد المكان للمعصية يجتمعون يعني مثلا لاقامة الزمر غنى او يجتمعون للفجور نعم نفرهم اذا اذا لم اذا كان لا لا يقصد هذا المكان الا هم - 00:55:18ضَ

نعم نعم على كل حال لا اله الا الله الله اعلم ما ادري ما يظهر لهذا يمكن ان يكون في مثل الخارج في صحرا في كذا يمكن يكون هذا اكمل في الستر - 00:55:51ضَ

اما اذا كنت في مثل اه الان اه هذه الغرف في غرفة مستور كل نعم اشمعنى الاستعاذة لا تكون في الكنيسة يعني عند دخول الكنيف هذا قصدك ايش فيه كلمة دخل دخل - 00:56:36ضَ

هذي تعني مكان معد فسروا الخلا بانه المكان المعد لقضاء الحاجة ما يقال دخل الخلاء قال اذا اتى اما اذا دخل لفظ الدخول يعني المكان المهيأ لذلك نعم يا ابراهيم - 00:57:44ضَ

احسن الله اليكم يقول اه احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هناك من يقول انه لم يأتي دليل يمنع من الاخذ من اللحية وحتى ابن عمر لم ينكر عليه من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين - 00:58:04ضَ

افيدونا جزاكم الله خيرا وسائل من الجزائر لا اله الا الله اذا اختلف الناس وجاءت يعني الشبهات في بعض الاحكام فلنرجع الى الحكم الذي امرنا بالرجوع اليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:21ضَ

وقد امر بتوفير اللحاء وارخاء اللحى وتوفيرها وارخائه يعني عدم التعرض لها ولم ولم يثبت من قوله ولا فعله عليه الصلاة والسلام ما يخالف ذلك وكل يؤخذ من قوله ويرد الا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الصحابة - 00:58:55ضَ

واذا تنازع الناس فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول نعم احسن الله اليكم وهذا يقول اه ما حكم تشغيل المسجل فيه قرآن اه قريبا من الحمام وانا في الحمام لاستغل وقتي. ايش؟ قريب - 00:59:20ضَ

اي نعم. يقول قريبا من الحمام وانا في الحمام لاستغل وقتي سبحان الله والحمد لله لا ادري لكن لا يعجبني نعم ويقول كذلك ما حكم ادخال الجوال في دورة المياه؟ لا امر سهل نعم - 00:59:41ضَ

احسن الله اليكم يقول ما القول الراجح في ساعة الاجابة من يوم الجمعة هما قولان من دخول الامام حتى يفرغ من الصلاة او من بعد العصر حتى تغرب الشمس هذان هما ارجح ما قيل. والاقوال فيها - 01:00:09ضَ

بلغت اربعين قولا كما ذكر الحافظ واملاها في صحيح البخاري. وارجعوها هذان الوقتتان واما الوقت الصلاة فالحمد لله ميسر لكل من يصلي الجمعة من فضل الله هذا لا يحتاج الى تقصد - 01:00:26ضَ

واما ما بعد العصر فهذا يحتاج الى تحري وتفرغ تحري وتفرغ وليأخذ بها الانسان من الخير بقدر ما ما يمكن. فاما ان يكون من بعد العصر يعني من بعد العصر الى المغرب او قبيل المغرب لو جلس الانسان قبل المغرب - 01:00:47ضَ

نصف ساعة حصل له ان شاء الله من الفضل فرصة الدعاء في ذلك الوقت. نعم احسن الله اليكم يقول بارك الله فيكم من صدم حيوانا بالسيارة فمات الحيوان. من صدم حيوانا بالسيارة فمات الحيوان - 01:01:16ضَ

هل يأثم اذا كان عمدا؟ واذا لم يكن عمدا فهل عليه كفارة حيوان اي حيوان ما ذكر اما عمدا فلا يجوز وليس فيه كفارة. ليس فيه قتل الحيوان كفارة الا الصيد - 01:01:36ضَ

المحرم اذا صاد صيدا هذا هو الحرام وعليه الكفارة والجزاء الذي الذي ذكره الله واما القصد الى قتل الحيوان بالسيارة فهذا من تعذيب الحيوان والعبث الذي لا خير فيه. نعم - 01:01:58ضَ

احسن الله اليكم يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ ما حكم السفر للصلاة على الجنازة والتعزية سواء كان قريبا ام لا توجد صلة قرابة لا ارى بأسا بالسفر بالصلاة على القريب - 01:02:21ضَ

والحبيب والصديق والذي له حق لمجرد هذا لا ادري ما وجهه الجناح الجنايز عندك لا ارى وجه يعني ما الجنائز في كل بلد لتصلي على جنازة لا تربطك بالميت اي رابطة لا يظهر لي وجه - 01:02:43ضَ

اذا كان الفضيلة صلي على الجنائز الموجودة عندك في واحفظ وقتك نعم الله اليكم يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هل جاء بلفظ اخر بهذه الرواية ليس منهم برم صيام ثم سفر؟ وهل هي صحيحة؟ مدري وش هي ايش - 01:03:17ضَ

يقول الحديث ليس من البر الصيام في السفر. ايوه. هل جاء بلفظ اخر بهذه الرواية ليس منهم برم صيام في سفر؟ ايه هذا مشهور مشهور ليس من البر ام صيام في ام صيام في - 01:03:38ضَ

فيم سفر لغة اظنها اهل اليمن يعني انه خاطب بها بعض الناس يعني ابدال اللام بالميم ليس منبر اي ليس من البر صيام اي الصيام. فيم سفر اي في السفر - 01:03:54ضَ

نعم بعد احسن الله اليكم يقول هل يعذر الانسان بالجهل في التوحيد او بالتوحيد هذي محل اول محل كلام كثير والفرق بين يعني المفرط وغير المفرط ومن يعني بين له او لم يبين - 01:04:28ضَ

الله اعلم. نعم ويقول ما حكم طلب الدعاء من الغير ولا يظهر اه يعني لا مانع منه لكن شيخ الاسلام يؤكد وعلى انه ينبغي للانسان الا يسأل الناس شيئا ولا الدعاء الا ان يقصد نفع الماء الداعي - 01:04:52ضَ

الا ان يقصد نفع الداعي ويحصل له النفع بالتبع يقول ادعي ادع لي لكن الامر اجد انه واسع لكن كثير من الناس يبالغ في هذا ويكثر من سؤال الدعاء سؤال الناس الدعاء ادع لي ادعو لي - 01:05:16ضَ

نعم يقول كيف جلسة المرأة بين السجدتين والتشهد؟ وهل تتورك المرأة في الرباعية كيف جلسة المرأة بين السجدتين والتشهد وهل تتورك في الرباعية الفقهاء يقولون انها ولا تفترش ولا يتضام - 01:05:38ضَ

يقولون لكن الاصل ان المرأة كالرجل لم يأتي في شأنها الاصل ان المرأة كالرجل لا تتورك وتفترش. نعم ويقول ما حكم الاقعاء في الصلاة لانه اشكل علي حديث في مسلم ان طاووسا قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين - 01:06:14ضَ

قال هي سنة ما رأيكم يا شيخ اللقاء الذي فيه سنة ان تنصب قدميك وتجلس على العقبين هذه هي وهذا يحتاج اليه اللي يلبس مثل الكنادر الثقيلة هذا انسب له ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه - 01:06:40ضَ

واما الايقاع الاخر المنهي عنه فهو ان يجعل ظهور قدميه الى الارض ويفرج بينهما ويجلس على مقعدته بينهما نعم الله اليكم يقول فضيلة الشيخ حفظك الله ما حكم تخليل الاصابع - 01:07:03ضَ

ما حكم تخليل الاصابع؟ وهل يشمل اصابع اليدين والرجلين جاء في حديث لقيط ابن صبري وخلل بين الاصابع مجمل خلل بين الاصابع ولكن المتأمل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:07:26ضَ

نجد انه ليس فيه تعرض لتخليل الاصابع بعد تقليل الاصابع سنة لكن اذا كان اصابع الرجلين هناك آآ التصاق ويحتمل ان لا يصل اليهما الماء خصوصا اذا كان الماء مثلا آآ تأخذه - 01:07:50ضَ

بكفك قد لا ينفذ الماء فهنا قد يتعين التخليل اما اذا كان الماء مثل ما هو الجاري احيانا بكثرة فهو ينفذ بدون تقليل بدون تقليل التقليل عند الحاجة اذا كان هناك حاجة ان الاسباغ لا يحصل الا بالتقنين - 01:08:13ضَ

وجب نعم احسن الله اليكم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشهدوا الله على حبي اياكم فضيلة الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط - 01:08:39ضَ

هل القيراط بعدد الموتى ام بعدد الصلاة يرجى فضل الله واسع فضل الله واسع والله اعلم. نعم ويقول ما صحة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل المؤمن يسرق؟ فقال نعم. فقالوا هل يزني؟ فقال نعم. فقالوا هل يكذب - 01:08:57ضَ

فقال لا نعم الحديث صحيح فيما احسب. نعم هذا يدل على يعني قبح الكذب وانه خلق سيء وين كانت اه الزنا والسرقة كبيرتان من كبائر الذنوب لكن الكذب مراتب ايضا الكذب على مراتب - 01:09:20ضَ

منه ما يصل الى الكفر الكذب على الله شراء الكذب على الله وعلى رسوله ومنها ما دون ذلك والكذب على الناس والكذب في الشهادة شهادة الزور وما دون ذلك الحديث يستدل به على قبح الكذب وانه خلق - 01:09:53ضَ

يترفع عنه المؤمن. نعم الله اليكم يقول قبل فترة تقدم شخص من عوام الناس ليؤم المصلين وفي الركعة الثانية نسي التشهد الاول ثم وقف واعتدل وقف قدر قراءة سورة الفاتحة ونبهه المصلون ثم راجع فما حكم ذلك - 01:10:22ضَ

غلط مني غلط منه الواجب عليه ان يتم صلاته ويسجد للسهو فقط نعم احسن الله اليكم يقول شيخنا يعني زاد في الصلاة يعني نقص من الصلاة ثم زاد فيها القيام وقراءة هذه كلها زيادة. والغى هذه الزيادة - 01:10:41ضَ

يعني لم يعتد بها ابطلها. مع انها صحيحة لكن بسبب الجهل الغاها ورجع نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم استعمال التأمين في حالة حدوث حادث؟ وللعلم التأمين ايش التأمين في حالة حدوث حادث - 01:11:06ضَ

وللعلم فان الذي يحصل له حادث وليس معه تأمين يوقف في السجن ولابد من حضور كفيل يخرجه ما هو السؤال حكم استعمال التأمين في حالة حدوث حادث ما معنى استعمال التأمين - 01:11:28ضَ

ايه ده ايه ده! اذا يعني جنى هو هو الجاني التأمين الان المعروف عند اهل العلم انه لا يجوز. كل انواع التأمين الجاري لا تجوز لانها متظمنة للربا والغلظ لكن اذا فرض على الانسان - 01:11:53ضَ

تأمينا يقدم اشتراك باسم التأمين فله ان يأخذ بقدر ما دفع من الاشتراكات ما دفع من الاشتراكات وان اعطي اكثر من ذلك تخلص منه بس نعم احسن الله اليكم يقول بعض الشباب الملتزم يذهب الى اندونيسيا بحجة التجارة - 01:12:22ضَ

فما الحكم في ذلك يذهب الى اندونيسيا بحجة التجارة ما الحكم في ذلك والله لا ادري عن هذا ما وجه هذا السؤال يذهب الى اندونيسيا والى والى روسيا والى الشرق والغرب للتجارة ما دام من ان مهمته التجارة وهو - 01:12:54ضَ

يتقي الله اينما كان فالحمد لله اذا كان يذهب للتجارة وهو وهو مستقيم وعلى طاعة الله متق لله محافظ على الصلوات عن مواضع الريبة ومواضع المحرمات اي شيء في هذا - 01:13:20ضَ

اما اذا كان ذهابه آآ للتجارة ولاغراض اخرى محرمة او تقربه الى الحرام هذا له شأن اخر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الرحمن الوقت احسن الله اليكم - 01:13:45ضَ

- 01:14:17ضَ