شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [2] | كتاب الطهارة: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه

عبدالمحسن الزامل

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل وهو المرشد بادارة التوجيه والارشاد بالامن العام بالمملكة العربية السعودية. اللهم بارك لنا في علم شيخنا - 00:00:00ضَ

واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد جميع اخواني وبارك الله فيك جزاك الله خير. اسعدكم الله شيخنا اسعد اخواني واخواتي بتواصلكم تباعا اه في هذه الحلقة المباركة نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. حياكم الله يا شيخنا. الله يحييك. الحقيقة - 00:00:25ضَ

اه لا زلنا في هذا الكتاب العظيم الحقيقة هو القضية الكبرى هي قضية الطهارة. نعم. والحقيقة اه ورد سؤال في الحلقة الماضية يا شيخ انا آآ يعني نريد ان آآ نستبصر منكم حوله قضية آآ - 00:00:45ضَ

اه او سخن بنجس يقول اه هل هناك تطبيقات معاصرة؟ لما يمكن ان يسخن بنجس اه قياسا على اه روث بعض الحيوانات او شيء من هذا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:01ضَ

والحقيقة هالسؤال هذا مهم لاننا ما يعني غفلت عن علة الكراهة. مهم. وهذا مما سبق ان سؤال اخواننا في الحقيقة ينبه ويذكر. كان اهل العلم يوصون طلابهم يوصون اصحابهم بسؤالهم - 00:01:21ضَ

ليس المعنى على انه يعني انه يريد انه هو الذي يبصم هذه المسألة لكن السؤال يستفيد منه. ويبصره به ويراجع المسألة. ولهذا كان رحمه الله يقول لاصحابه لا تحرمونا من العلم - 00:01:42ضَ

اسألوا لان السؤال يرشد الى مسائل الانسان يغفل عنها. صحيح. وخاصة اذا كان سؤال من طالب علم فينبه الى معاني سبق معنا في الحلقة الماضية بعض اسئلة اخواننا في مسائل مهمة فجزاهم الله خير الجزاء ما يتعلق بالمسألة وهي اخر المسألة في - 00:02:00ضَ

الدرس السابق والحلقة السابقة او سخن بنجس كوريا اختلف العلماء في علة الكراهة بعض اهل العلم قال علة الكراهة انه حين يسخن بنجس فان دخان النجاسة يتصاعد. هم. فاذا تصاعد دخان النجاسة وقع في الماء فاذا كان مكشوفا او كان - 00:02:22ضَ

مستور لكن الغطاء غير محكم فنزل شيء من هذه النجاسة من هذه من هذا الدخان في هذا الماء فانه ينجس لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة. مهم. او وقيل ان علة الكراهة انه - 00:02:45ضَ

ملأ وسيلة وسيلة آآ وهي النجاسة لامر محمود مشروع فكان مكروها من جهة ان استعمل هذه النجاسة وهو الطهارة والقول الاول وهو ان الدخان يتصاعد مبني على ان النجاسة لا تطهر بالاستهانة. جميل. وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور والصحيح واظن قوله رحمة الله عليهم. ان النجاسة - 00:03:07ضَ

بالاستحالة. ولهذا لو مثلا وظع نجاسة تحت ماء ثم استحالت هذه النجاسة. استحالت هذه النجاسة في هذه الحالة يكون طاهرا انقلاب صفاته. اما ما اشار اليه اخونا هل هناك بعض النجاسة؟ نعم هنالك مواد فيه مواد كيماوية فيه مواد مطهرات نجد - 00:03:39ضَ

يعني هي حد علمي مشتملة على نجاسات وهي لقصد الازالة. فهذه اذا علم انها نجسة والنجاسة باقية عين النجاسة في هذه الحالة يجب الحذر في استعمالها وان يكون مثلا في المواطن التي تتبع بالماء - 00:04:00ضَ

الطاهر حتى يزول آآ فهنالك مواد مشتملة على بعض الاعيان من الشحوم وشحوم الخنزير او غضاريف الخنزير وغضاريف الميتات هذا نجس على كل حال واول ميتات المأكولة وتوضع هذه المواد ولم تستحل بعد - 00:04:20ضَ

بقيت لان نفعها يكون حال وجودها واذا استحالت ذهب نفع اثرها. هي لا بأس من استعماله لكن يجب التوقي منها. وتأخذ مثل ما ذكر اخونا على قول على قول اهل العلم الذين كرهوا ذلك. تأخذ هذا - 00:04:42ضَ

وان كان الصحيح انه لا كراهة فيه. جميل اذا كان يعني الحاء الحصين فلا يصله شيء وان لم يكن حصيلا ايضا على قول الصحيح فالنجاسة اذا استحالت وتحولت الى مادة اخرى - 00:05:02ضَ

ولهذا الذي الذين اختاروا هذا القول يقول لو سقطت ميتة او كلب في ارض ملح حرف ملح ثم استحالت هذه الميتة وانقلبت الى ملح صار طعاما طيبا يجوز اكله. او كان مكان موضع عذرة - 00:05:20ضَ

موظوع عذرة للنجاسات مع المدة استحال مع الشمس والتراب استحالة ايوا انقلب الى تراب صار هذا المكان طيب ولو اصابه الماء فانه لا يظهر لا على لون النجاسة ولا ريحها ولا طعمها. ولا يجوز الصلاة عليه. ويجوز التعفن والتيمم به. عند - 00:05:41ضَ

اه عدم الماء لان اذا انقلبت هذه العين الى عين اخرى وهذا هو الصحيح. والادلة كثيرة لكن من اقربها على قول الجمهور الذين منعوا ذلك الخمر عند الجمهور نجسة. اذا انقلبت بنفسها فهي طاهرة - 00:06:04ضَ

بنفسها وتكون يوم انقلبت خلا يعني اذا انقلبت خلا تكون طعاما طيبا اذا كان تخللها بنفسها قصد او عمل من الادمي. نعم. احسن الله اليكم. اه احد الاخوة هنا سأل ايضا يا شيخنا يقول هل يلزم في كل ما - 00:06:21ضَ

ذكره شيخنا ان تظهر الحكمة واضحة جلية آآ حتى يبدأ الانسان بالعمل بها لا لا يلزم لكن نعلم ان هذه الاحكام هذه خاصة في حكمها ظاهرة. صحيح. وبينة. والله عز وجل لم يشرع شيئا الا لحكمة. وهذه الشريعة - 00:06:41ضَ

مبنية على اصل واحد درء المفاسد جلب المصالح ودرء المفاسد وهذه الحكم. انت حين تنظر في هذه المسائل كلها مبنية الحكمة على النقاء على طهارة لكن هنالك بعض المسائل قد تمر معنا بعض العلماء يقول هذا امر تعبدي وهذا سيأتينا مع ان الصحيح - 00:07:02ضَ

انها كلها امور لكن حين لا تظهر الحكمة ولا تتبين سمعنا واطعنا جميل. ونقول ان الله لا يشرع شيء الا لحكمة. فقد تظهر حكمة وقد ان ظهر الحكمة فهو نور على نور. ان لم تظهر سمعنا سلمنا. وكما يقول العلماء - 00:07:25ضَ

الشريعة الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها معنا يا شيخنا. المعنى انها قد تأتي بما تحار فيه العقول. هم. لا تتحمل العقول. مثلا. يا سلام لا لا تأتي بما تحيي العقل. الانسان - 00:07:43ضَ

هل يقول هذا مستحيل؟ لا يعني كما يقال انه اه ينزل هذا الامر على مقتدر الشرع وكما يقول يحترم نفسه وعقله ويقول ما فهمت والانسان قد يشرح له امر في امور الدنيا مثلا ولا يفهمه ويكون عنده امر معقد او غير مفهوم ما يقول هذا غير معقول وانا ما فهمته - 00:08:02ضَ

لكن يسلم لصاحب الصنعة وصاحب الصنف. فاذا كان هذا مع اهل الدنيا فالامر في شرع اعظم. مع ان ما هناك يعني شيء الا وحكمته ظاهرة ابدا قد تكون هناك اشياء - 00:08:28ضَ

لا تظهر حكمة في باب التفصيل لكن التأصيل تعلم الحكمة كما قال وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وهذي اعظم حكمة في سائل الرسول عليه الصلاة والسلام. وتريح النفس. بس الحمد لله. اه قال مؤلف رحمه الله اه - 00:08:42ضَ

وان تغير بمكث او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او بمجاورة ميتة او سخن شمس او بطاهر لم يكره. نعم المصنف رحمه الله لما ذكر - 00:09:00ضَ

احكاما تتعلق بالطهور وانه اذا نزل فيه كان مكروها اولا ذكر الماء الطاهر. الباقي على الطهور الباقي على خلقته. مهم. لا ليس ذكره. ثم ذكر احكاما تجعله في حكم المكروه. سبق الاشرح به. وان الصحيح انه لا كراهة. ايضا - 00:09:16ضَ

ذكر انواعا مما يصيب هذا الماء فلا يكون مكروها. هذا التفصيل مما يضعف ما تقدم. مكروه غير مكروه ما الدليل عليه ان يبين ضعف هذا التفصيل لكن طالب العلم لابد ان يأصل ويفهم كلام اهل العلم حتى يستطيع - 00:09:39ضَ

ان يفهم مسائل العلم بعد ذلك. جميل. قال وان تغير. تغير اي الماء الطهور بمكثه لانه قال الباقي على خلقته هذا ما تغير باقي على خلقته لكن هذا الماء حين نزل من السماء اول من السماء هذا - 00:09:59ضَ

باقي على خلقته مع انه الان الان في الواقع والحقيقة الماء حينما ينزل من السماء تعرف الابخرة في الجو ومع المصانع والسيارات والطيارات والاشياء هذي في الغالب ان الجو ممتلئ ماذا - 00:10:17ضَ

كربون وكربون ها؟ صح. واشياء في الغالب انه يصيبها. ها ولهذا ربما احيانا اول ما ينزل ترى اه لونه متغير له متغير صح فهذا تغير عن خلقته قبل ان ينزل - 00:10:31ضَ

لكن لو كان مثلا في مكان صافي تماما ما يتغير حتى ينزل في الارض. فان نزل فتغير بالتراب. تغير بنباتات مثلا وبالاوراق والاشجار تصيب والريح والهوا ونحو ذلك. فيقول رحمه الله وان تغير بمكثه - 00:10:46ضَ

فتغير هذا الماء صار لونه اصفر صار لونه اخضر اذا طال مكثه في البركة نعلم ان الماء اذا بقي في بركة يعلو الخضرة والطحالب هذه هذا المكسي ومنه في الوقت الحاضر - 00:11:04ضَ

الخزانات الان الماء في الخزان سواء كان خزانات ارضية او الخزانات العلوية. في الغالب يتغير لان هذه الخزانات يكون فيها الصدأ حتى لو نظفت ايضا المياه التي تكون في بعض الانية - 00:11:27ضَ

بعض الانية التي كلها رائحة بعض الايات يا رحم في الغالب يتغير بطول يكثر واذا شربته يكون له طعم اخر هذا لا كراهة فيه. هذا لا كراهة فيه. قد يقول ما الفرق بين هذا وهم لما فرقوا - 00:11:44ضَ

ولا شك ان هناك فرق لان الاول تغير المواز بعمل من الانسان في عمل الانسان هذا هو الذي وضع فيه الكافور. وضع فيه الدهن. وضع فيه الملح. سخنه بعمل منه - 00:12:04ضَ

اما هذا في هذه الصورة قال بمكثه ليس من عمل او بما يشق صون الملعنة صون المناعة عنه قد يكون اه ذكرت انا شيء وهو في القسم الاول داخل القسم الثاني. مهم. القسم الاول بمكثه يعني يتغير - 00:12:18ضَ

يصير ما اه له رائحة من طول وقته وان لم ينزل في ورق ينزل في ورق مثلا او خشب او نحو ذلك او يتساقط عليه شيء من شجر قريب منه مثلا او تحمي الريح - 00:12:40ضَ

موعد خير فهذا هو او بما يشق صون الماء عنه. هذا هذا ماء في بركة مفتوحة ماء في غدير فيصيبه ما يصيبه من اوراق تسقط فيه الاوراق التي الخرق تسقط فيه الرياح تشفي عليه التراب - 00:12:57ضَ

هذا الماء وان تغير فهو طهور غير مكروه. جميل. من نابت فيه. قد يكون بهذه النقطة يا شيخنا الله يبارك فيك. اه اخونا سفر يقول احيانا قد يحصل عج اه شديد جدا - 00:13:17ضَ

ثم يأتي بعده مطر فالماء الذي ينزل متغير تماما. هل يدخل في هذا التغير الحين يصير في عج وغبار يدخل في قوله بما يشق صون الماء عنه ما يشق صون المعنى لكن ان كان من التراب والعجفة - 00:13:32ضَ

هذا قد لا يدخل عندهم لان التراب مطهر. صحيح تراب واذا كان التغير بالتراب هذا لا يؤثر لان نفس التراب مطهرة لكنه في الحقيقة تغير تغير لونه مع ان الصحيح لا فرق بين تغير بالتراب من جهة الحكم او تغيره بورق - 00:13:49ضَ

انما بعضهم قد يقال تغيره مثلا بالتراب هذا ايضا لا يقال انه مم يعني لو امكن صون الماء عنه فهو اولى. نقول الحكم واحد سواء كان من تراب او من غيره. فهو - 00:14:12ضَ

طهور لا كراهة فيه. طهور وقلما يكون على وجه الارض لا لانه حينما ينزل على الارض يتغير بنفس التربة والطين ونحو ذلك وطهر امك وطهر باجماع. جميل. نعم من نابت فيه - 00:14:29ضَ

هذا الماء لما نزل او صب مثلا في هذا في هذا المكان مسبح او بركة نبت في جوانبه نباتات مثلا او ورق شجر سقط في ورق شجر هذا كله لا يؤثر ولا كراهة في ذلك. لماذا - 00:14:47ضَ

لا يمكن الاحتراز منه. جميل. والقاعدة يقول احتراز منه فانه لا تكليف فيه الخلاف الاول فهو بفعله فلهذا يكره قالوا يكره. قال نعم. او بمجاورة ميتة لو كان عندنا ماء مثلا - 00:15:07ضَ

في بركة وجاورته ميتة. الميتة مع طول مدة رائحة قد تجد الرائحة في الماء لكن هذه الرائحة لا اثر لها ولا كراهة في ذاك. لانها مجرد رائحة وليس لها جرم. ليس لها جرم - 00:15:28ضَ

انه جوهر يعني توجد رائحته ومثل هذا لا اثر له ولا شك ان صيانة الماء عن الميتات امر مشروع وهذا الماء ان تغير تغيرا كثيرا يعني كثيرا وظهر في هذه الحالة ينبغي النظر فيه. ينبغي النظر فيه لكن يعني من جهة الظرر او عدم الظرر وان كان الاصل هو الطهارة. على - 00:15:48ضَ

المتقدمة وانه لا كراهية او سخن هذه مسألة اخرى ايضا يعني تقدم بالمكث او ما يشق صون عنه اه وثم ذكر من نائبة ورق او بمجاورة ميتة هي الثالث او سخن بشمس بالشمس هذا الرابع - 00:16:16ضَ

او سخن بالشمس لماذا ذكر او سخن بالشمس الخلاف. مم. هذي مسألة فيها خلاف. لان بعظها من بني الجمهور وهو يشخ بالشمس فانه يكره لكن هل قول مسقن بالشمس يقصد التسخين؟ او لو - 00:16:33ضَ

تسخن بالشمس بدون تسخين هذه مسألة ايضا. صحيح. لكن قالوا او سخن بالشمس. الانسان عنده ماء بارد ووضع في الشمس حتى صار ساخنا المذهب لا كراهة فيه والجمهور قالوا مكروه. ومنهم من فرق بين ان يسخن في اناء - 00:16:53ضَ

معدن وفي غيره قالوا لاهل المعدن قد ينبعث منها اشياء مع حرارة الشمس تسبب ظرر. والصحيح انه لا كراهة فيه كما هو المذهب وايضا المعنى الذي ذكروه لا يصح وهل الطب نفوا هذا - 00:17:12ضَ

لانه ورد في هذا الحديث عند الدار القطني انه ان عائشة رضي الله عنها سخنت ماء بالشمس فقال يا حميراء لا تفعلي فانه يورث البرص وهذا الحديث لا يصح حديث باطل - 00:17:29ضَ

ايضا من جهة الطب لم يثبت شيء من هذا والاصل هو بقاء الماء على طهورته مع ان الجمهور خالفوا في هذا وقالوا بالكراهة على تفصيل عندهم والصواب ما دل عليه كان صنف وهو - 00:17:43ضَ

اذهب وان هناك راحة لا كراهة في ذلك سواء سخن قصدا اوسخ او ثم ايضا يلزم عليه المياه الان تكون مكشوفة في الصحراء مع شدة الحر تكون حارة مثلا هم لا يقولون بهذا - 00:17:56ضَ

وكأنه والله اعلم قال او سخن هل يختلف مني انسان عنده ماء نزل ماء ونوى يعني بقلبه ان يتركه حتى يتسخ. هل يأخذ هذا الحكم؟ مثل ما لو عنده آآ مثلا خمرة - 00:18:14ضَ

ولم يحركها ولم يغيرها لكن نوى تركها حتى تنقلب. هل مجرد انه يؤثر كما هو يعني قول جيد او لابد ان يفعل وقد يقربها من الشمس يباعدها مكان يضع شيء فيها قال او سخن بالشمس - 00:18:34ضَ

او بطاهر طاهر خلاف ما تقدم الاول يكره لما نسخن بنجس هنا او سقف المطار. قد يقول قائل طيب سخن بطاهر مع العلة في ذكرهم لهذا الشيء سخن بطاهر. لان بعض اهل العلم كره الماء المسخن. قالوا لان تسخينه بالطاهر وخاصة اذا اشتد - 00:18:50ضَ

ليحصلوا معه عدم استيفاء الطهارة لكن يقال ان كان سخن بالطاهر ترتب على تسخينه بالطاهر عدم استيفاء الطهارة او ترتب عليه ظرر فتكون الكراهة من جهة الظرر الناشئ عن هذا الماء او من جهة عدم استيفاء الطهارة. مهم. لا من جهة التسليم قد يحتاج الانسان يسخن الشمس ان يسخن الماء مثلا - 00:19:19ضَ

آآ لحاجته اليه في حاجته اليه لشدة البرد او نحو ذلك. لم يكره على الصحيح وهذا هو يعني ظاهر الادلة لان الاصل انه لا يقال هذا مكروه الا بديع شرعي. بل ثبت عن عمر رضي الله عنه - 00:19:49ضَ

كما عند البخاري معلقا انه سخن له ماء في قمقم. يعني اناء وهذا وصله عبد الرزاق وابن ابي شيبة عن عمر بسند صحيح فهو موافق لادلة وهو الثابت عن عمر رضي الله عنه. رضي الله عنه. نعم. نحن نستمر الحقيقة بهذا الكلام الجميل منك - 00:20:06ضَ

ناخذ بعض حتى الملح كما سميتها يا شيخنا احدى الاخوات هنا تقول اه ذكرت قبل قليل في اه الحديث انه لم يعني عقلا او طبا هل اذا لم تثبت بعظ الاحكام الشرعية من الناحية العقلية والطبية؟ اه فانها ترد - 00:20:32ضَ

لان نقول ان كان يقصد بذلك آآ انها ترد بمعنى انه نرتب حكم شرعي على امر لم يثبت. هم. من جهة الطب. نقول هذا يكره مثلا لاجل انه مضر هذا - 00:20:52ضَ

يحرم لانه مضر. نقول ما الدليل عليه مثلا؟ ما الدليل؟ عليه فاذا لم يثبت الظرر يرد. جميل. لان الشارع الاصل الحل وهو يعني كما في الايات في الايات في قولهم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح اني ما تعملون عليه. يا ايها القلوب الطيبات ما رزقنا واشكروا - 00:21:13ضَ

قل من حرم زينة تخرج العلم من طيبة من رزق. فالاصل ان جميع ما في الارض وسخر لكم ما في السماء جميعا منه هو الذي خلق لكم الارض جميعا كل ما في الكون خلقه سبحانه وتعالى سبحانه وسخره. من قال ان هذا مكروه هذا محرم. هذا لا يجوز - 00:21:42ضَ

ماذا ان اثبت بدليل حسي ان هذا ضار اقول لا يجوز ان تشري لا ضررا ولا ظرار ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ما ثبت ظرره من جهة الطب ولم يكن وضع اجتهاد بل تقرر دلت على ذلك والشريعة جاءت بمصالح الروح والبدن ولا يصلح البدن - 00:22:03ضَ

الا بصلاح الروح ولا تصلح الروح الا بصلاح البدن. جميل. يعني صلاح الروح بصلاح بصلاح البدن بصلاح الروح. فكلاهما متصل فهذا الشيء الذي اشير في السؤال هو على هذا الاصل - 00:22:31ضَ

ان كان لم يثبت طبا فلا. ولهذا يعني مثل مثل مشهور. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. مهم. هالمثل هذا هل ذكره النحويون وتشرب بالسكون لكن حرك تارة تجزم تارة تنصب لا تأكل السمك وتشرب اللبن. على رواية الفتح تكون مع المعية لا تأكل السمك مع شرب اللبن - 00:22:47ضَ

وتشعر على ان الواو للمعية اما انها هي الناصفة او بان المظمرة على قول جماعة من النحو البصريين. هل ثبت مثلا هذا؟ طبعا الطب لا يثبتون ذلك. مهم لكن لانه مثال يعني قاله بعض النحويين المتقدمين رحمة الله عليهم - 00:23:15ضَ

فصار عند الناس ولهذا الى يومنا هذا يعني كتبوا الناس يجتنب هذا. بل قد يكون يعني كثير من البيوت لا تقبل هذا الشيء الى يوم القيامة. صحيح. مع انه ما ثبت شيء من الناحية الطبية. لكن النفوس - 00:23:39ضَ

مشت عليه يعني هذا واقع. يعني في كثير من البيوت بل قد اتكلم عن نفسي وعن يعني عن آآ اناس من نعرف. نفسه قد لا تقبل وان كان ما ثبت طبيا طبي شيء من هذا ابدا والحمد بدأ في دائرة الحلال فالامر واسع والحلال واسع ولله الحمد الحمد لله نعم احسن الله اليك - 00:23:52ضَ

شيخنا ايضا لم يكره هنا ايضا سأل يقول ما نوع الكراهة هنا لم يكره الكراهة هنا للنفي قصده. للنفي نعم. ايه. هو الكراهة المثبتة قبل. الكراهة المثبتة هي الكراهة المافية. مم. يعني الكراهة حكم شرعي - 00:24:15ضَ

يعني الاولى تركه. العلما اختلفوا هل الكراهة يعني له خلاف الاولى مثلا هل يدخل في او الخلاف الاولى دون المكروه. وهذا هو الاغرط. فانت حين تقول هذا خلاف الاولى. هل يكره؟ هو قد يصل وقد يكون ذلك. مثلا الشرب - 00:24:32ضَ

قائما جاء النهي عنه وجاء ما يدل على الجواز. فيه خلاف لكن الصحيح انه خلاف الاولى في هذه المسألة. بعض اهل قال مكروه جمعا بين الادلة هو جائز للشرب قائم - 00:24:52ضَ

الا اذا كان اية حاجة وهناك حاجة نقول مكروه او خلاف الاولى الشارع قد ينهى عن شيء ويأذن فيه مثلا ويكون اذن يصرف النهي من التحريم الى الكراهة مثل مثلا القيام للجنازة والقعود على خلاف هل هو منسوخ - 00:25:07ضَ

او غير منسوخ والجلوس خلاف الاولى اذا مرت به الجنازة حتى يتعدى حتى مثلا يتجاوز. البول قائما هل هو مكروه اذا قيل بثبوت الاخبار مع انه ما ثبت الصحيح حديث صحيح بالادلة دلت على جواز ابن قائما - 00:25:25ضَ

واه اه انما ثبت عن عمر وغيره انه قال ما قلت قائم ذو اسلمت. هذا هو الصحيح اما مرفوع لم يأت شيء من ذلك. لكن لو ثبت حديث بهذا نقول - 00:25:42ضَ

حديث حذيفة رضي الله عنه. والحديث الآخر ايضا عند النسائي لما آآ بل حديث حذيفة حديث حذيفة رضي الله عنه قائم عند سباطة قوم عليه الصلاة والسلام فلهذا الكراهة يكون الاولى - 00:25:52ضَ

تركه والاحسن تركه لانه آآ خلاف ما هو خلاف المطلوب؟ ولا اثم فيه. جميل. ولا اثم فيه. انما الاولى هو تركه على القول بان خلاف مكروه مثل خلاف الاولاد. احسن الله اليكم شيخنا قال اه وان وان استعمل في اه طهارة مستحبة كتجديد اه وغسل جمعة - 00:26:09ضَ

آآ وغسلة ثانية وثالثة كره. نعم احسنت. هذا ايضا عود على ما سبق يعني صار عندنا كره ثم لم يكره ثم كره. هم. وسبق الاشارة الى هذا الى هذه المسألة. يقول وان استعمل - 00:26:34ضَ

اي الماء الباقي على خلقته الماء الطهور. في طهارة مستحبة. الطهارة مستحبة ليست واجبة. صحيح. انسان على طهارة واكل وجبة اكل وجبة طعام مطبوخا فيسن له الوضوء توضأ من مشت النار - 00:26:51ضَ

كتجديد وضوء كتجيل في بعض النسخ وزيارة كتجديد يعني تجديد الوضوء وتجديد الوضوء تقييده احسن لان اللي يخرج تجديد الغسل لانه لا يشرع تجديد الغسل هذي من رحمة الشارع. التجديد يكون للوضوء لا للغسل. ولهذا - 00:27:11ضَ

يشرع تكرار الوضوء الا مسح الرأس ولا يشرع تكرار الغسل على الصحيح الا في تخليل الرأس. انظر شوف انظروا الرأس خلاف الوضوء والبدن الرأس في الجنابة خلاف مسح الرأس والوضوء والبدن - 00:27:32ضَ

في الغسل خلاف الاعضاء في الوضوء. صحيح. وهذا من حكمة الشرع الوضوء في اعضاء مخصوصة ويسير. ولهذا شرعت اكراره. في الرأس يمسح بالرحمن ما يغسل ولا يكرر الغسل وان كنتم تجون وتطهروا. وجاءت السنة بالتخريظ. ولهذا خلل النبي وسلم شعره - 00:27:51ضَ

وبالغ في ذلك. اما في البدن فعفاض على بدن الماء فلا يشرع تكراره ولا يشرع تجديده. هناك تجديد وضوء وغسل جمعة نعم وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. انسان اغتسل للجمعة - 00:28:17ضَ

يعني ان قد تجي وضوء يعني هذا الماء الذي آآ جدد به الغسل وتساقط من اعضائه. تساقط من اعضاءه ماء وهو هذا الماء من اثر ماذا تجديد الموصل او غسل جمعة - 00:28:44ضَ

انا حتى لا يحصل خلط يعني غسل جمعة هنا مراد المال لكن انا تكلمت عن ان الغسل لا يجدد ان الغسل لا يجدد هذه مسألة اخرى انما المراد الماء الذي يتساقط من المتوضئ. جميل. وغسل الجمعة. الماء الذي تساقط من المغتسل. هذا يقول - 00:28:58ضَ

ايضا وغسلة ثانية وثالثة يعني انت توضأت وغسلت يديك غسلة كاملة. ثم غسلت الغسلة الثانية. الان تطهرت اليد وصلت عن السنة افعل السنة. الماء المتقاطر من الغسلة الثانية والثالثة هذه المياه الثلاثة - 00:29:19ضَ

الماء المتقاطر من تجديد الوضوء الماء المتقاطر من غسل الجمعة. الماء المتقاطر من غسلة الثانية والثالثة لانها ليست واجبة. هذه كلها مياه من اثر طهارة مستحبة. هم. يقول المصنف رحمه الله - 00:29:38ضَ

كوريا اشكرك يعني كوري هذا الذي كره الوضوء به الوضوء به لماذا كره؟ لان بعض اهل العلم جعل حكمه حكم الماء الذي رفع به حدث حكم الحكم المعنوي حدث وهذا شيء يأتي على الصحيح انه لا فرق بين هذا وهذا. فلهذا قالوا هذا الماء - 00:29:57ضَ

طهور لكنه يكره لماذا؟ للخلاف لان بعض المخالفة في هذه المسألة والصحيح ان لا كراهة فيه بل الصحيح كما سيأتي ان شاء الله انه لا كراهة في الماء حتى ولو رفع به حدثا. فمن باب اولى اذا كان هذا الماء - 00:30:18ضَ

لم يروا بحدث انما اثر طهارة مستحبة. جميل. احسن الله اليكم يقول وان بلغ قلتين آآ وهو الكثير وهما آآ خمسمائة رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او آآ عذيرته - 00:30:40ضَ

المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العذرة او العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. نعم. هذه مسألة اخرى وهي مسألة مهمة. وان بلغ الماء قل لك القلتان عند الجمهور كما ذكره وخمس مئة رطل عراقي تقريبا. الرطل العراقي - 00:30:59ضَ

قدره بالجرامات على سبيل التقرير ثلاث مئة واثنان وثمانون ونصف ثلاث مئة وثلاث واثنان وثمانون جرام ونصف جرام. اللتر يا شيخ انا عشان اكون اقرب. ايه نعم اللتر اللتر يعادل تقريبا - 00:31:26ضَ

اه يعني تسع مئة وثمانين جرام. مهم. وخمس مئة رطل عراقي خمس مئة رطل عراقي تعادل مئة وواحد وتسعين لتر مئة وواحد وتسعين لتر قد تزيد شيء يسير. مهم. وانا قد اختبرت - 00:31:47ضَ

بعض أنواع هذه المياه من زمن وفي بالميزان الميزان هذا الحساس يعني الالكتروني هذا اختبرت جميع مجموعة من انواع المياه هذه اللتر فوجدتها متقاربة لكن مختلفة. بعضها يبنوا تسع مئة وثمانين - 00:32:05ضَ

يزيد ثلاث غرامات اربع غرامات يعني هي اقل من الف جرام. لكن هذه الزيادة ما تؤثر في الحكم يا شيخ. لا ما تؤثر ما تؤثر لانها تقريب كما قال. صح. خمس - 00:32:22ضَ

فعلى هذا هذا القدر وقع فيه اختلاف كثير انما هذا احد التقادير. فخمس مئة رطل عراقي على هذا ان اردت بذلك يعني الغاء الكسر قلت مئة وتسعين مثلا لتر او - 00:32:34ضَ

مائة لتر مثلا مائتا لتر لكن من اراد يحتاط حذف الكسر ما يجبره. مهم. ما يجبروه ومن قال مشهد تقريبية وليس اجنبيين يقول مئتا لتر والامر في هذا سهل اذا كان عندنا اناء - 00:32:54ضَ

يسع مائتي لتر هذا الاناء قدره قلتان اذا بلغ هذا القدر وهما مئة لتر مئتا لتر فهذا الماء ماء كثير. عند الجمهور هذا هو حد بين القليل والكثير. اذا بلغ قلتي - 00:33:12ضَ

فهو كفيل دون القلتين هو القليل. ما الحكم هو؟ يقول وان بلغ المقولتين وهو الكثير وهما خمسمئة عراقي تقريبا. وفي خلاف لكن هذا التقدير بالروض العراقي على هالمذهب هو هذا القدر. فخالطته نجاسة - 00:33:34ضَ

عندنا ماء قلتين بهذا القدر فخلطته نجاسة وهذي النجاسة نعلم انها ما ظهر لا لونها ولا طعمها ولا ريحها ما حكم هذا الماء؟ طهور يعني هذا المال يعني طهور ولا اشكال في هذا. ما دام انه بلغ هناك خلاف عند الاحناف - 00:33:56ضَ

يعني الماء الكثير عندهم هو ما يكون في البركة مثلا او جابية ونحو ذلك اه فاذا حرك طرفه هذا لم يتحرك الطرف الاخر هذا قوله. فعلى قولهم يكون هذا الماء نجس. انما على قول الجمهور - 00:34:20ضَ

هذا الماء الذي لم يتغيره وقد بلغ قلتين فهو طاهر. ما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. اذا بلغ الماء التي ان لم يحي الخبث. ايش معنى المياء؟ يعني النجاة - 00:34:41ضَ

لا تكن فيه. اللي يحمل خبث يعني يكون نجس. هم. حملها معه. كالذي اما الذي لم يحمل لا فانه يعني لم تبقى النجاسة اثر. مهم. بل تزول لكثرته. هذا هو الحد لهذا الحديث. قال - 00:34:51ضَ

غير بول ادمي وهذي او عذرته المائعة فلم تغيره اذا كان هذا الماء الكثير اللي هو قلتان وقع فيه بول ولو نقطة بول او عذرة مثلا نجاسة ها آآ فلم تغيره - 00:35:10ضَ

قال غير او خالطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع مكة طبعا اذا كان هذا الماء بهذا القدر ينجس عندهم اذ وقع فيه بول او عذرة ينجس اذا كان بهذا القدر - 00:35:37ضَ

لكن يشترط لاجل ان يكون طاهرا اذا وقع في نجاسة تاني خاصة العذرة والبول. دون سائر النجاسات قالوا هذا الماء الذي وقع في نجاسة نجس الا اذا كان كمصانع مكة - 00:35:53ضَ

وش مصانعك؟ كنت ساسألك يا شيخ نعم كل طريق مكة. نعم. كم صانع طريق مكة. هذي كانت يعني زي ما تقولون مثل ما تقول احواض او برك او جوابي صنعها بعض الولاة - 00:36:10ضَ

اه في طريق مكة للقادمين من الشام ومن العراق للحجاج وربما لغيرهم صنعوا وضعوا احواض بنوها واحكموها في جوانبها وارظيتها وكانت يعني تملأ بالماء. هم. فيأتيها المسافرون والحجاج فيستفيدونها مياه عظيمة. يعني قالوا هذه - 00:36:25ضَ

المصانع هذه المصانع لو وقع في هذا البول وهذه فلا ينجس لانه لانه ماء كثير الحقيقة مصانع مكة احالة على مجهول صحيح من يعرف هذه وهذي من الغرائب في الحقيقة. ولهذا الصحيح في المذهب - 00:36:47ضَ

انه لا فرق بين البول والعذرة وسائر النجاسات. لكن هذه الاقوال الضعيفة احيانا يضطر الى مثل هذا. هم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولون احدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ليبولن احدكم في الماء الدائم - 00:37:08ضَ

ولا يحتسب فيهم الا الجنابة. قالوا لانه لما نهى عن بول مادة والمياه الدائمة الغالب تكون هي المياه التي اه باقية في مثل جنس هذه الاحواض والبرك فلما خص البول - 00:37:28ضَ

دل على ان اه البول له حكم خاص. هم. له حكم خاص وانه ينجس مما نهى عنه. فلهذا ينجس. هذا من ابعد ما يكون السيد الان وبحثا عنه يأتينا ان شاء الله. وحكمة الشارع اعظم - 00:37:42ضَ

فالنهي عن البول والنهي عن التقليد بل قال النبي لا يغتسل احدكم من الدائن وليس مجرد بول قال لا يغتسل. فالشارع نهى عن البول وعن الاغتسال في المياه التي ينتفع بها الناس لشربهم - 00:37:59ضَ

وضوئهم وطهارتهم حتى لا تتقذر ثم يؤدي هذين نجاستها. ولو لم يؤدي نجاستها. لو انسان قيل له هذا الماء اغتسل في جنوب الخالق نفسه صحيح مع ان بدنه طاهر لكن قال اذا قيل ينزعه والشارع جاء - 00:38:15ضَ

بدفع الاسباب التي توقع اياها في النفوس. وسبب في اتلاف المياه هذا يأتينا ان شاء الله زيادة بيان له فالصحيح انه لا فرق في هذه المسألة ثم هذه المسألة كما تقدم وهي اذا بلغ الماء قلتين - 00:38:39ضَ

هذا يرجع الى ان الماء اذا كان ذو قلة ما حكمه؟ الجمهور يقولون اذا وقعت نجاسة ولو على رجل الذباب ما تبصر احيانا. لو جاء ذباب فوقع على نجاسة رطبة - 00:38:54ضَ

هو اصاب رجله ثم مر بهذا الماء ومسح هذا الماء يعني قد مثلا تقول مئة وثمانين لتر اقل من قلتين قالوا هذا نجس. طيب هذا الماء ما للنجاسة لا اثر لا ابي راح يريحها ولا طعمها قالوا - 00:39:13ضَ

لانه علي قال اذا بلغ المقولة ان لم يحفظ. ما الدليل؟ قال مفهوم المخالفة مخالفة ان اذا كان دون قلت انه ينجس. وقال اولا الحديث فيه كلام في ثبوته. وان كان يثبتونه وابن القيم - 00:39:35ضَ

شعر بادلة كثيرة الى ضعفه ومخالفته الادلة وذكر معاني عظيمة في تهذيب السنن لكن على القول بثبوته هذا الحديث دال على ان الماء اذا كان ذو القلتين بقلتين فانها الماء في الغالب يكون قليل - 00:39:51ضَ

والماء القليل اه في الغالب يضعف عن تحمل النجاسة. والحديث ليس فيه انه نجس لم يحمل خبث اذا كانت تقول قد يحمل خبث وقد لا يحملها. ثم نعلم ان الصحيح عند انه لا عموم للمفهوم. مخالفة لا عموم له - 00:40:09ضَ

وانه اذا عمل بسورة واحدة فان باقي صور مفهوم لا يعمل بها ولهذا نقول ان ثبت هذا الخبر نعمل بسورة واحدة وانه اذا علم ان هذا الماء وقع فيه نجاسة فان لا نستعجل في استعمال هذا الماء - 00:40:27ضَ

بل ننظر ونتأمل لانهما قليل فان ظهر لون النجاسة او طعمها او ريحها اجتنب نجاسة وان لم يظهر شيء بذلك فالماء طهور لا ينجسه شيء والاخبار في هذا الصحيحة المنطوقة - 00:40:47ضَ

البينة اصح واصلح من مفهوم هذا الخبر. احسن الله اليكم. سامي يقول يا شيخنا فيما دون القلتين آآ اذا وقع نجاسة كان الشخص يجهل مثل هذه الاحكام هل اه يعتبر طهوره او غسله او وضوءه صحيح؟ نعم تقدم القول الصحيح - 00:41:04ضَ

ان القلتين ليست فرقا بمعنى ان نقول ان النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغيره. يقول الصحيح ان الماء طهور مهما كان قليل او كثير. كل ماء صراحة امامك في الاصل طهارته ولو علمت انه وقع في نجاسة. حتى تظهر النجاسة. حتى تظهر النجاسة. فيه لعموم الادلة. انما لو علمت ان هذا الماء - 00:41:24ضَ

وقع في نجاسة انت لا تستعجل كما قال في مثلا في بعض انواع القدور مثلا والالية الصغيرة فالانسان آآ انظر ويتأمل في هذا الماء هل ظهر شيء من لونها او ريحها وطعمها - 00:41:50ضَ

والا فالاصل هو طهارة الماء ثم الطهارة من اعظم الاحكام الشرعية. صحيح. الطهارة في ازالة الاخباث ورفع الاحداث هو شرط للصلاة فهذا الحكم العظيم مع ندرة المياه قلة المياه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - 00:42:06ضَ

كيف يحيلهم على هذا القدر وهو القلتان بقلال هجر وهذا التقدير تقليمي هذا بعيد ولهذا انكر بعضهم هذا المتن وان كان قال لا بأس ان ينظر الى السند فما دام السند له الحديث له طرق يمكن ان يثبت بها مع الجمع بينهم اخبار على وجه لا - 00:42:28ضَ

وهذا هو الصواب في هذه المسألة. اه ايضا ابو بدر اسأل شيخنا عن الشك الشخص الذي يشك في اه نجاسة هذه المياه لكنه لم يتيقن يقول خمسين في المئة متيقن وخمسين في المئة غير متيقن. نقول تعمل بالاصل - 00:42:48ضَ

تلغي الشك ما دام الشك في الماء ان كان عندك يقين قبل تأمل به. يقول ما عندي يقين انا جئت الى هذا الماء وشك يقول ما دام انه ما ترجع الى اصل - 00:43:07ضَ

تلغي الشك متى يعمل به حين يرجع الى عصر في هذه ما في شك سنعلم ان هذا الماء نجس ثم هو متغير وتغيره ظاهر يبقى على العصر حتى نزول هذا اليقين ويخلفه ضده - 00:43:20ضَ

كذلك بالعكس اذا كان ماء طاهر فانت في هذه الحالة يحكم الطاعة. لو حكمت بالنجاسة ماذا ازلت اصلي او وقعت اولا انك ازلت الطهارة الثابتة. الامر الثاني جلبت حكما جديدا والنجاسة - 00:43:41ضَ

والاصل كما يقال الحاق الفرد بالاعم الاغلب. والبقاء على الاصل وهو الطهارة. ولا شك انت حين تبقى تبغى وحين تحكم النجاسة تكون ازلت الاصل والطهارة وجلبت حكما اخر والنجاسة وهذا امر - 00:44:00ضَ

عظيم اللي يحتاج الى وجود هذا الاصل سواء هذا الاصل وحصول الاصل وان لك هذا بمجرد الشك بنجاسته كما تقدم اه شمس تسأل يا شيخنا عن اه صحة حديث اه تساقط الذنوب من اثر الوضوء او الطهارة. نعم. هل هذا صحيح - 00:44:19ضَ

نعم ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة من حديث عثمان بن عفان من حديث ابي هريرة وجاء ايضا من حديث الصنابحي عند ابن ماجة وجاء ايضا من احاديث اخر عن النبي وان العبد اذا توظأ تساقطت ذنوبه حتى سقط مع الماء او - 00:44:39ضَ

مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب الخطايا وفي نفر مسلم وكان مشيه الى المسجد كان مسجده الى المسجد نافلة. وهذا فيه دلالة على ان الماء له اثر - 00:45:03ضَ

يعني هذه الطهارة الطهارة التي ينوي بها العبد رفع الحدث ويتطهر تتساقط معها الذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر بذلك في احاديث فيما يتعلق بالوضوء وفي غير وضوء لكن هذه اخبار صحيحة كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به - 00:45:20ضَ

امرأة لطهارة كاملة عن حدث. نعم وهذه مسألة ايضا اخرى تتعلق بالماء الطهور. ولا يرفع حاجة الرفع تقدم ان الرفع يكون للوصف القائم وهو الحدث القائم بدنه يا انسان محدث - 00:45:43ضَ

مثلا بخروج ريح اراه يتوضأ طيب حدث رجل يخرج الحدث يخرج ماذا النجاسة. اها. النجاسة لا تدخل لو انسان عنده ماء هذا الماء المذكور لا بأس نجلي بالنجاسة. رجل تخرج المرأة - 00:46:02ضَ

يخرج المرأة طهور يسير ما هو الطهو اليسير سبق ان القوسين ما دونه القلتين. صحيح. ما دون قلتين. عندك ماء آآ الطهور يسير تتوضأ به امرأة طهور يصفان على المذهب - 00:46:23ضَ

يعني يخرج مثلا المائدة بين قلتين الى بين قلتين فهو ماء كثير. هذي احترازات عظيمة. صحيح. احترازات كلها عندهم واجب هذي خلت به يخرج به ما اذا لم تخلو اذا كان تتوضأ ويشاهدها احد - 00:46:43ضَ

يعني مشاهدي مميز. او مميزة مثلا ما خلت. وان كان لم يكن معه لكنه شاهدها. امرأة يخرج ما اذا خلت به دون دون البلوغ يعني انه رأى هنا البالغة لطهارة كاملة لطهارة - 00:47:02ضَ

يخرج ما اذا كان بغير ربك تقدم لرفع حدث لكن يشترط في ثانية الطهارة الطهارة كاملة هذي امرأة توضأت بالماء وجميع الشروط متوفرة خلت فيه. ثم وهي تمسح رأسها شاهدها - 00:47:23ضَ

آآ يعني رجل او امرأة او شاهدها من هو مميز قبل ان تغسل رجليها ما تدخل في الحكم عن حدث تقدم عن حدث يخرج الطهارة عن خبث لو هذا الماء - 00:47:44ضَ

توضأ ازالت به نجاسة. هذه الشروط لو عددناها كم تأتي؟ يعني حدث رجل او شي حدث ورجل وطهور يسير ثلاثة خلت به تكون خلت به وتكون امرأة هذه خمسة لطهارة كاملة ستة عن نعم ستة وسبعة هذه الشروط لو فات شرط منها - 00:48:04ضَ

فهذا الماء يرفع الحدث توفرت هذه الشروط يقولون هذا الماء الذي خلت به المرأة يكون طاهرا في حق الرجل هذا الرجل فلا يرفع حدثه ما الدليل عليه؟ قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ليتوضأ الرجل من فضله - 00:48:26ضَ

المرأة وهذا جابر حديث الحكم العمر في حديث هريرة وهذا القول فيه نظر لان نفس الحديث واحد وفي لا يتوضأ لا يتوضأ الرجل ولا المرأة بفضل الرجل. مهم. والرواية الصحيحة - 00:48:51ضَ

وهذا القول الجمهور على خلافة وان هناك وقال الاخبار الواردة ظعيفة وقالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام انه توضأ بفظل ميمونة في صحيح مسلم وجاء في رواية عند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داوود - 00:49:09ضَ

انه ان احدى ازواج النبي من رواية سماك عن عكرمة عن شعبة وسفيان الثوري انه ان احدى زجاجة فجاء النبي يتوضأ منها يعني خلت فقالت اني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلو. والصحيح رواية لا ينجس. هم. هذه الرواية الصحيحة من رؤية شعبة وسفيان عن سمات خلاف جابر حوص فانها لا يجرم. الصحيفة - 00:49:29ضَ

دلوقتي لا ينجس وعند النسائي وابن خزيمة. مهم. وهذه الاخبار تدل على ان الماء طهور وان هذا الخبر اما انه ضعيف واما ان هذا يعني على جهة خلاف الاولى او الحكم مثل ما قال الله اعلم بحكمة في هذا او هو يشمل رجل - 00:49:57ضَ

المرأة والمسألة لها ايضا نحن سنأتي ان شاء الله لان في بعض الاسئلة حول هذا الموضوع انتهى وقت هذه الحلقة شكر الله لكم صاحب الفضيلة على المشاركة معنا في هذا اللقاء الطيب - 00:50:17ضَ

المبارك. امين وشكر الله لكم شيخ خلف البركة. شكرا لكم انتم مشاهدينا المبارك. شكرا لضيفي آآ وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ آآ عبدالمحسن بن عبد الله الزامل وهو بادارة التوجيه والارشاد بالامن العام بالمملكة العربية السعودية. شكر الله له وشكر لكم لنا لقاء يجمعنا الى ذلك. الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:50:27ضَ

- 00:50:48ضَ