شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي

شرح زاد المستقنع للإمام الحجاوي [4] | كتاب الطهارة: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب

عبدالمحسن الزامل

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى هذا اللقاء الطيب المبارك. من برنامجكم يستفتونك معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد - 00:00:00ضَ

النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله الشيخ عبد المحسن. شيخنا ومرحب بكم وبجميع اخواني المشاهدين. اسأله سبحانه وتعالى يجعل مجلس علم وخير وباء. اللهم امين. لا زلنا نبحر في هذا العلم النافع. نسأل الله ان ينفعنا واياكم والمشاهدين به يا رب العالمين. اسعد اخواني واخواتي - 00:00:24ضَ

باستقبال آآ اسئلتكم واستفتاءاتكم تباعا. آآ كنا قد توقفنا شيخنا بارك الله فيك عن الحديث عن آآ النجس. وآآ اليوم ان شاء الله نستكمل الجزء الاخر في هذا الموضوع آآ قال فان اضيف الى الماء النجس آآ طهر كثير - 00:00:44ضَ

عندك طهور عندك؟ طهور كثير. هم. آآ غير تراب ونحوه. او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهرا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 00:01:04ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول اليوم الحجامي رحمه الله في كتابه زاد مستقنع فان اضيف الى الماء الذي تقدم كما تفضلتم ان هذا الماء هو الماء النجس. وسبق الاشارة الى بعض انواعه. لما ذكر - 00:01:24ضَ

النجس رحمه الله يقول هذا الماء النجس ليس المعنى انه انتهى امره وانه لا يجوز استعماله سبق ايضا في كلام بعض اخواننا واسئلتهم حول هذا الماء واجواء الاستعمال. هذا الماء النجس قد يحتاج اليه - 00:01:46ضَ

ولهذا المصنف رحمه الله يقول ان امكن تطهيره فهذا هو الاولى. حتى يستفاد من هذا المال. فاذا اضيف الى الماء النجس طهور كثير. عندنا ماء نجس نجاسة الظاهر وهو يريد على الاقسام المتقدمة سواء كانت النجاسة - 00:02:06ضَ

بتغيره على قول الجميع او كانت النجاسة بملاقاته للماء النجس او انفصل عن محل نجس قبل زواله وتقدمن يسمينها على الصح هو النوع الاول وهو ما تغير بنجاسة. فهذا الماء النجس - 00:02:27ضَ

اذا اضيف اليه طهور كثير. ايش معنى طهور كثير؟ يعني ان يكون قلتين فاكثر. هذا هو عرف فاذا قالوا كثير اذا قالوا كثير فهو قلتان فاكثر ويشترط ان يكون هذا المضاف الا يكون ترابا - 00:02:45ضَ

الا يكون ترابا لان التراب طهور. لماذا نصعد التراب؟ لان التراب طهور والتراب بدل من الماء على المذهب وقول عليهم. لكن يشترط ان يكون هذا المضاف غير تراب. هم. غير تراب. لان التراب - 00:03:05ضَ

قد يخفي النجاسة ولا يزيلها. فلا بد ان يكون هذا الطهور الكثير ان يكون غير تراب غير تراب اه بمعنى ان نضيف الى هذا الماء النجس كلتان فاكثر قلتان فاكثر. فاذا - 00:03:25ضَ

زالت النجاسة بهذا الماء الكثير صار ذاك الماء النجس طاهر. مهم. باضافة هذا الماء الكثير اليه. هذا هو النوع الاول وقد يعني يستفاد من هذا ما بحثه اهل العلم في هذا الزمن يعني ما يستفاد منه في هذه الاوقات من مياه المجاري - 00:03:44ضَ

في تنقيتها واعادة تكرارها. في حالة تكرارها ولعله امس بالمسائل التي بعده. قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه خزان التغير الناجس بنفسه. اذا كان عنده ماء نجس كثير الماء النجس الكثير ما هو؟ ما كان قلتين فاكثر. فهو مع طول المدة - 00:04:07ضَ

انقلب وصار ما طهور. كان نجس لون النجاسة ظاهر او ريح النجاسة او طعم النجاسة او جميع هذه الصفات الثلاثة فهو مع طول المدة زعلت النجاسة جعل لونها وطعمها وريحها. لم يبقى لها شيء. مهم. وهم يقولون زال بنفسه. هذا يبين انه لو زال بمعاناة - 00:04:32ضَ

فانه نعم. لا يصبر لا بد ان يزول لانه يعني زال بنفسه زال بنفسه بخلافه لو كان هذه النجاة زالت بمعاناة اه بتحريك ونحو ذلك فانه لا يزول فلا بد ان يكون زان لنفسه. وهذا يبين لنا القول الصحيح في هذه المسائل. لان العبرة هو - 00:04:59ضَ

زوال الصفات الخبيثة. وتحول هذه المادة. او هذا الشيء الى شيء طيب سواء جعل بنفسه او كان بمعاناة ونحو ذلك. فهم تغير النجس الكثير يخرج القليل. لو كان عندنا ما دون القلتين - 00:05:26ضَ

هو نجس وعندهم لون اتكلم يتغير وهو نجس عندك ماء اقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة وتغير هذا ليس لا اشكال فيه هم لا اشكال فيه وهو عندهم لو لم - 00:05:45ضَ

اثر النجاسة وهو نجس من باب اولى انه اذا كان في الاصل نجسا وهدود القلتين ثم تغير او ذهبت هذه النجاسة مع طول الزمن وهدوم قلته اذا لابد ان يكون اكثر من قلتين - 00:06:05ضَ

وان يتغير بنفسه والصحيح انه ليس بشرط وانه اذا طهر حتى ولو بمعاناة او وضع مواد ونحو ذلك ومنه التكرير النجاسات. مم. وازالتها ونحو ذلك فان يكون طاهرا. او نزح منه هذي هذي الطريقة الثالثة. اذا عندنا الطريقة الاولى - 00:06:25ضَ

الطريقة الثانية بان يزول بنفسه. الطريقة الثالثة ان ينزح منه. الى النظافة وتغير بنفسه ونجحه ثلاث طرق جميل ثلاث طرق لازالة او نزح منه عندنا ماء نجس كثير كثيرة فبقي - 00:06:47ضَ

عمدنا مثلا الى هذا الماء النجس وانزلنا منه قلتين او ثلاث والباقي اكثر من قلتي لانه قال فبقي بعده كثير غير متغير بشرطين اننا اذا اننا اذا نزحنا منه اذا نزحنا منه - 00:07:12ضَ

ماء اولا تزول النجاسة خلاص اذا زال طعمه لونه عند شرط اخر الماء الان الباقي بعد النزح منه هل هو قلتان او اكثر؟ ان كان مقدار قلتين فاكثر فهو طهور. ان لم يطهر الا - 00:07:35ضَ

بعد نزحنا منه هلال ونقص عن قلتين فانه يكون نجسا لا طهور على المذهب. والصحيح انه اذا زالت النجاسة ولو كان دون القلتين فانه يطهر سبق معنى ان الذوات تتبع الصفات وهذا صفاته صفات طيبة - 00:07:55ضَ

ليس فيه ريح النجاسة ولا لون النجاسة ولا طعم النجاسة فيكون ماء طيبا هذه هي طرق ازالة النجاسة وفي دلالة على الحرص على حفظ المياه والاجتهاد في ذلك وان اهل العلم رحمة الله عليهم يعني بينوا ذلك ونصوا عليه يعني هذه المياه التي - 00:08:24ضَ

قد يستفاد منها في في في اشياء كثيرة. في اشياء كثيرة يعني ان لم يمكن ان لم يمكن لجاءة النجاسة لها يعني فوائد اخرى قد يعني تحول هذه المواد او تجعل تخلط مثلا بمواد ثانية ونحو ذلك وربما - 00:08:53ضَ

يركب منها احيانا ولنص العلماء ان يجوز الجبل التراب بالماء النجس. هم. يجوز قد يمكن يجبل هذا التراب ويخلط ويطين بالطين ويزول اثر الياس لقوة التراب لقوة التراب. وان لم تزل نجاسة فله احكام اخرى. ومنه اتخاذ اللبن ونحو ذلك - 00:09:13ضَ

جميل اذا احد الاخوة يسأل الشيخ ان يقول موضوع النجاسة فقط هو للطهارة لكن يمكن يستخدم في اشياء اخرى اه يعني يقول هل هذا صحيح؟ انه فقط اه نجس لاجل انه لا يرفع الحدث. نعم. لكنه يستخدم في امور اخرى. هو يستخدم في امور اخرى. يستخدم في امور اخرى - 00:09:38ضَ

فيجوز مثلا ان يطعم مثل ميتات يجوز ان تطعم الحيوانات ويجوز ان يعطى مثلا حيوانات التي لا تؤكل يجوز ان يجعل لبعض الحيوانات التي قد يستفاد منها ومن حيث لا توكل اما اذا كانت تؤكل فهذه حكمها - 00:09:56ضَ

حكم الجلالة فعند الحاجة اليها عند الحاجة اليها واطعام الحيوانات مثلا ويكون هذا موضع حاجة هذا لا بأس به لكن هي جلالة. الجلالة تأكل النجاسة وتشرب النجاسة. هم. فاذا احتيج الى اطعامها مثلا هذه النجاسات او ان تشرب - 00:10:16ضَ

ومنها فان ظهرت رائحتها انه لا يجوز اكلها حتى تطعم الطيب. مم. وهل لها مدة؟ بعض العلماء ذكر ان البهائم اربعين يوم. وللدجاج ثلاثة ايام ونحو ذلك والصواب انه لا حد في ذلك وان الجلالة - 00:10:36ضَ

النجسة او التي تأكل الجلال وهذا ورد حديث عبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس وابي هريرة نهى عن الجلالة وعن ركوبها وعن البانها والصحيح انه حتى تطيب اما ان تأكل الطيب او ان تترك مدة حتى تذهب الرائحة - 00:10:57ضَ

ولا حد في ذلك على الصحيح. فيجوز لمثل هذا ونحوه. احسن الله لكم. طالبة العلم تقول اه شيخنا هل النجاسات بعظها اشد من بعظ اه وتختلف في الحكم؟ نعم. لا شك انه النجاسات تختلف. هناك نجاسات مغلظة. هم. هناك جلسات مخففة - 00:11:17ضَ

وهناك نجاسات مختلف فيها الدم مختلف فيه وان كان عامة اهل العلم على نجاسته البول والغايط نجس باتفاق اهل العلم. عندنا الصبي الذي لم يطعم الطعام الذي لم يطعم الطعام ونحوه هذا ايضا يرش من بول الغلام ويغسل بول - 00:11:37ضَ

جارية مثلا وهذه النجاسات مختلفة النجاسة مختلفة واحكام مختلفة والنبي عليه الصلاة والسلام قال انه ولا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله لا يستنزه لا يستبرئ يعني على وجوه الاستبراء والاستنزاف من النجاسات. اه فلهذا امر عليه السلام الانسان اذا ذهب الى الخلاء ان يأخذ معه ما يزيل - 00:12:05ضَ

انا من حصيات ونحو ذلك وكان عليه الصلاة والسلام بالماء وكان يستنجي ايضا بالحجارة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. احسن الله اليكم السؤال الاخير آآ ابو فجر يقول آآ من لا يعرف المقدار الحقيقي للقلتين هل له ان يقدر تقديرا؟ سبق ان الصحيح - 00:12:35ضَ

ان القلتين موضع نظرة موضع نظر وان القلتين تقريب لا تحديد تقريب له تحديد. وانه اذا كان عنده ماء مثلا عنده ماء ووقعت فيه نجاسة. وقعت فيه نجاسة وهذا الماء قليل - 00:12:55ضَ

يكون في القدور والاواني وان كان لا يعرف ففي هذه الحالة ان نقول ان تنظر وتتأمل في هذا الماء هل تغير طعمه او لونه او ريحه؟ فاذا لم يظهر شيء من ذلك فالاصل الطهارة والامر مبني على التقريب - 00:13:15ضَ

ومختلف انه تقريب. هم. انه تقريب. وابن القيم رحمه سبق الاشارة الى انه ضعف يعني هذا القول جدا في في كتابه اه تهريب السنن وذكر ان يبعد ان يكون هذا القدر وخاصة في المدينة مع قلة المياه ليكون قدرا - 00:13:35ضَ

محدودا في الطهارة في الماء الذي هو شرط طهارة او لازالة الحجر او الحلف وهو شرط للطهارة فلهذا هو تقريب على الصحيح وليس تحديد نعم. احسن الله اليكم قال وان شك في نجاسة ماء او غيره - 00:13:55ضَ

اه او طهرته بني على او بنى على اليقين احسنت نعم يقول وان شك في نجاسة ماء او غيره او يعني رجع انشك في نجاسة غيره. وانا على اليقين هذي قاعدة عظيمة. ومريحة ثبتت بها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:14:14ضَ

عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني وفي الصحيحين حديث هريرة في صحيح مسلم حديث ابن سعيد وحديث ابن عباس عند البزار وبعضها عند الحاكم الى غير ذلك الاخبار الصحيحة وجاءت احاديث اخرى في هذا الباب في اه الصلاة حديث ابي سعيد في صحيح مسلم وحديث مسعود عند احمد والترمذي في الشك في الركعتين - 00:14:34ضَ

والثلاث الى غير ذلك من اخبار واردة في هذا الباب وهذه قاعدة مجمع عليها وهو ان اليقين لا يزول بالشك وذلك ان اليقين تحتاج الى ان تزيله هو ان ترفع ذلك اليقين - 00:14:56ضَ

وان يحل محل اليقين الشيء الاخر الشيء الاخر الازالة باليقين. ولا شك ان البقاء هو اسهل من الانتقال. مع هذه القاعدة العظيمة. وقال وان شك في نجاسة الماء او غيره - 00:15:14ضَ

يعني بساط ثوب فراش اي شيء يشك فيه بقعة مثلا مع او بقعة الارض هذي فيها خلاف وفيها تفصيل لكن الشيء الذي يفرش او يلبس ونحو ذلك او الماء الذي - 00:15:33ضَ

يكون في نحو ذلك. من شك فيه بنى على اليقين. انت تعلم ان هذا الماء طاهر فلا تنتقل عنه الا بيقين. تعلم هذا الماء نجس يبقى على نجاسته. هذه البقعة او هذه - 00:15:51ضَ

سجادة تعلم انها طاهرة تصلي عليها. جميل. وجدت رائحة وجدت رطوبة وجدت شيء مجرد شك فلا تلتفت الى شيء من ذلك يقول او طهارته في نجاسة او طهارة تقدم او طهارة بنى على اليقين - 00:16:08ضَ

وهذا في هذا الباب اصل متقرر فيما يتعلق بالطهارة. ما يتعلق بالطهارة اصل متقرر تماما. لكن هنالك احكام اخرى احيانا ولعل تأتينا ان شاء الله احيانا غلبة الظن تقوى حتى يزول اليقين لانه كلما قوي الظن ضعف اليقين. لكن في باب الطهارة في باب الحدث النجاسة - 00:16:27ضَ

في هذه الحالة الاصل البقاء على اليقين. عندنا قاعدة ولا تأتي وهو اذا تعارض الاصل والظاهر. مهم. ان تعارض الاصل والظاهر يعني الاصل يضعف ما عندك يقين انت عندك اصل لكن هذا الاصل قد يضعف - 00:16:55ضَ

ويغلبه الظاهر واحيانا يكون الاصل هو الغالب على الظاهر واحيانا يحصل تردد ويخرج فيه رواية وهذه قاعدة عظيمة ذكرها الحظ راجب رحمه الله وخرج عليها اصول عظيمة ولعلها ان شاء الله تأتينا انما هنا في مسألة الشك في نجاسة الماء او - 00:17:13ضَ

غيره او طعنته كذلك الانسان حين يكون على حال طهارة فيبقى على الاصل انه طاهر او حدث يبقى على هذا الاصل وهو فلا ينتقل عن الاصل الا بيقين. نعم. جميل. احسن الله اليكم. اه فقط اه - 00:17:33ضَ

يقول ابو عبد العزيز هل ينطبق هذا على قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك؟ نعم صحيح هذا مثل ما ذكر اخونا هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة اجمع العلماء عليها. ولها فروع كثيرة. الاصل بقاء ما كان علامات - 00:17:50ضَ

الاصل بقاء ما كان عناء ما كان هذه متفرهة ايضا من هذه القاعدة ونافورة تتعلق بالطهارة فروع تتعلق مثلا بالملاعب فروع تتعلق في الصلاة وغير ذلك ايضا تتعلق بالصيام بالطواف بالسعي - 00:18:10ضَ

ونحو ذلك انت مثلا تطوف بالبيت اه شككت هل طفت سبعا او ستا حصل عندك شك؟ يقول تبني على اليقين انك تبني على ذلك تبني على ذلك لكن لو كنت تطوف انت وشخص اخر وقلت - 00:18:30ضَ

هنا ستة انت لم في هذا حيكون كالخبر الديني الذي تأخذ به اتبعه في ذلك. ولهذا الامام حين يسبح قد يكون عنده غلبة ظن. فقد يعمل بقوله يسبح وقد يترك - 00:18:54ضَ

ربما يسبح بواحد فيعمل بغلبة ظنه ولا تجديه. لكن لو تابع او اثنان ثلاثة فانه يحصل التردد ويظعف. ها وهذه مسألة لها اصولها للنبي ورؤى كثيرة. صحيح. وهي نافعة ولله الحمد. نعم. وهي تصلح كثيرا لمن عنده وسوسة - 00:19:14ضَ

يرتاح المسلم عليها في هذا يعني اتباع النبي عليه الصلاة والعمل بالشرع نجاة ابدا وان تطيعوه تهتدوا الهداية في الدنيا وفي الاخرة. في كل شيء. هداية في الدين. صحيح. هداية في الامور كلها. حتى يهتدي الانسان الى داره في الجنة يوم القيامة - 00:19:34ضَ

بفضل هذه الهداية العظيمة اسأل الله ان يبارك بمنه وكرمه. امين يا رب العالمين. قال وان اشتبه طهور بنجس لا دي اخذناها. نعم. قال وان اشتبه بطاهر آآ وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. نعم احسنت. ولا يشترط للتيمم اراقتهما - 00:19:58ضَ

ولا خلطهما. احسنت. يقول وان اشتبه طهور بنجس. هذه مسألة اخرى وهي مسألة عظيمة. وهي مسألة الاشتباه الاشتباه اشتباه الطهور بالنجس. اولا هنا قاعدة لا بأس الجار اليها. مهم. وهي مسألة الاشتباه. الاشتباه عند اهل العلم - 00:20:18ضَ

اشتباه المباح بالمحروم. اختلاء هذا ثانيا اختلاط مباح بالمحبور. ثالثا الشك في العين واحد هل هي من المباح او من المحبور؟ القسم الاول اشتباه المباح للمحروم. وهي هذه المسألة. اشتبه طهور بنجس - 00:20:37ضَ

عندك ماء طاهور وعندك ماء نجس. انت لا تدري هل هو هذا انت يقين ان احدهما طهور؟ ويقين ان احدهما نجس لا تدروا هذا او هذا. يقول حرم استعمالهما ولم يتحرى - 00:21:01ضَ

ولم يتحرك. هذه القاعدة ايضا يشبهها اشتباه يعني يعني مما قووا به هذه المسألة قووا به هذه المسألة وهو انه لا يتحرى قالوا كما لو اشتبهت الميتة عندك ميتة؟ عندك مزكاة مثلا اه وهذي قد يبتلى احيانا الانسان في بعظ - 00:21:16ضَ

لا تحل ذبائحهم مثلا. هم. او علمت ان هذه الحالات تحل نحو ذلك اشتبهت هذه بهذه. اشتبهت هذه بهذه ميتة بالمذكاة. هم يقولون انه كما انه لا اجتهاد في هذه فلا اجتهاد ايضا اشتباه مباح. بالمحظور وهو اشتباه الماء الطاهر لكن الصحيح ان بينهما فرق. مم - 00:21:45ضَ

اذا اشتبهت الميتة بمذكاة ما في اجتهاد. لماذا؟ لان الاصل في اللحوم ماذا؟ الحظر والاصل في المياه الطهارة فالقياس لا يصح. وله اي وله فروع. فاذا اشتبهت الميتة بالمذكاة وليس هناك علامات ولا دلائل في هذه نقول هذه قاعدة وهذه قاعدة لان اللحوم لا نقول حيوانات لا فرق - 00:22:11ضَ

بعض الناس ربما يخلط بينهما. مم. يعني الاصل في الحيوانات. الاصل في الصيود. الاصل في الطيور الحل. لكن الاصل في اللحوم سحري لماذا؟ لان الشاة لا تحل لان الماشية والحيوانات مما يباح لا يحل الا بشروط. مهم - 00:22:41ضَ

فاذا لم تتوفر هذه الشروط حرام ولهذا يقال اصل في اللحوم التحريم بخلاف العصر في المياه الاصل من الطهارة فاذا اشتبه ماء طهور بنجس يقول الصحيح اننا اذا قلنا اذا قلنا ان احدهما طهور اخذ نجس يجتهد - 00:23:01ضَ

فان ظهر له الطهور او غلب على ظنه عمل به. ان لم يظهر ولم يتبين. ما هي دلالة؟ فالصحيح انه يتوضأ من ايهما؟ لانه غاية الامر ان ان تكون هذه النجاة استحالت. ما دام اشتبه ولا فرق بينهما تماما. لا في الطعن - 00:23:22ضَ

ولا في اللوم ولا في الراحة ولا في الرائحة واحدهما طهور والاخر وقعت ما نقول نجس وقعت فيه نجاسة نقول هذه النجاسة استحالة الصحيح ان النجاسة اذا استحالت وذهبت فلا حكم لها. فلا حكم زال آآ الخبث كما تقدم باستحالتها - 00:23:42ضَ

وهذا هو قول شيخ الاسلام رحمه الله الا ان تبين له بدلائل فيعمل بها. ولهذا قال واشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولمذهب. وظاهر كلامهم في المذهب انه ولو كثر عدد الطاهر - 00:24:06ضَ

يعني لو كان عندهم مثلا خمسة الية مم اثنان وثلاثة او اربعة طاهرة واحدة اللي اشتبهت ظاهر الكلام انه ظاهر كلامهم انه لا يتحرى مع انه حين يكثر عدد الطاهر يغلب اصابة الطهور - 00:24:23ضَ

حتى على المذهب لكن الصحيح انه يتحرى ان امكن التحري والا يهجم على ما احدهما جميل. مباشرة على الصحيح. وسبق الاشارة الى ان اشتباه محضون اقسام اشتباه المباح المحظور. الثاني - 00:24:42ضَ

يعني اختلاط المباح بالمحظور. اختلاط المباح المحظور اما ان يكون التحريم لكسبه او لعينه. ان كان لكسبه فلا يظر. انسان عنده مثلا الف ريال خمسمية حرام يعني غصب وخمس مئة - 00:25:00ضَ

من ماله هذه هذه كلها يعني هي خمس مئة وخمسين ريال لكن لا يدري نقول هذا لا يظر جميل ان تخرج خمس مئة قد تكون خاص بهذه الذي غصبها او التي كسبها - 00:25:24ضَ

ها صحيح في هذه الحال تخرج خمس مئة وتتخلص منها والباقي طيب ولو فرض ان هذه الخمس مئة التي عينها هي التي سرقت او غصبت او غصبت. الحادثة الاشتباه في العين الواحدة - 00:25:39ضَ

هل هي من الطاهر؟ او من الاشتباه في العين وهذا له نوعان اما ان يكون اشتباه الاشتباه الادلة او الاختيار في الادلة. او اشتباه لاختلاف اسباب الحكم. يعني عندنا عين واحدة عين واحدة - 00:25:54ضَ

هل هي حلال او حرام؟ وهذا نوعان اشتباه لاختلاف الادلة مثل سؤر الحمار مثلا اختلف هل هو هل هو طاهر ونجس هل هو طاهر او نجس؟ هو عين واحدة سؤره مثلا - 00:26:15ضَ

او نفس الحمار مثلا هل هو طه طاهر او نجس؟ اختلف العلماء في طهارته ونجاسته واختلفوا في سؤره. فهذا يمضى في الدليل المرجح كذلك ايضا اشتباه في العين الواحدة عندنا ماء - 00:26:33ضَ

عندنا ماء هذا الماء الذي شككنا فيه هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس؟ عين واحد من هذا الماء. اذا شككنا في هذا الماء هو ما اشتبه مع غيره. هم. هم واحد - 00:26:47ضَ

مثل ما يقول عندي مانع يقول في هذه الحالة اعصر والطهارة حتى نعلم النجاسة او نعلم بسبب يمكن ان نحيله عليه سبب النجاسة. وما دام لم يظهر شيء فالاصل الطهارة كما تقدم اشتباه مباح - 00:27:01ضَ

المحظور. جميل. قال ولا يشترط للتيمم للتيمم اراقتهما يعني لو ان انسان نظر في هذا الماء عنده اناء طهور ونجس على المذهب اشتبه احدهما طاهر بيقين والاخر نجلس بيقين على - 00:27:18ضَ

المذهب على قول الجمهور ايضا طيب الان على المذهب ما دام اشتبه ما عاد يجي يتوضأ به. ما يجوز يتوضأ به. ماذا يصنع ماذا يصنع؟ قالوا انه في هذه الحال ينتقل الى التيمم. طيب - 00:27:43ضَ

هل يشترط ان يريقه يريق الماء حتى يكون عادم ولا يستفيد منه. ها؟ والا يستفيد منه؟ نعم يستفيد لا يعني قصدي يتيمم ولا يريقه. مهم. يعني ولا يشترط تيمم الذين قالوا اشترط بعض العلماء قالوا اشترط ليراقة لانه حتى لا يأتي حتى لا يتيمم عنده ماء طهور بيقين مم كيف - 00:28:02ضَ

فيتيمم عندهما طهور بيقين فقالوا يريق هذا في الحقيقة يعني فيه نظر هو يليق بنفسه بفعله يعني وما دام انه ممنوع منه شرعا ما له حاجة يريقه حتى على القول على الصحيح في المذهب ومنكر هنا - 00:28:24ضَ

لا يشتري ان يريقه. لماذا؟ لانه ممنوع منه شرعا وهو في الحكم العادم على هذا القول في حكم العدل كالمتعذر حسا يعني المتعذر او الممنوع شرعا المتعذر حسا انسان عنده ماء في بئر - 00:28:41ضَ

ولا يستطيع الوصول اليه هل يرى الماء ولا يستطيع غسله؟ يتيمم والماء موجود الماء موجود كذلك هذا الماء موجود ويتيمم ولا يشترط ان يريقه لماذا؟ لانه ممنوع منه شرعا هذا كله تفريع على - 00:29:00ضَ

المذهب على الصحيح قالوا ولا خلطهما ولا خلطهما ايضا لانه حين يخلطهما يكون نجس بيقين على المذهب. هم. هذا كله اذا كان الماء دون القلتين. وتقدم انه اذا كان الماء - 00:29:17ضَ

اه يعني يمكن ان يكون اه يعني ان يضاف اليه ماء كثير ماء كثير فانه يطهر به كما تقدم لكن المقصود انه لو خلطهما فانه في هذه الحالة المذهب يكون نجسا وتقدم ان الصحيح له ان يتوضأ من ايهما ان لم يظهر شيء - 00:29:33ضَ

من صفات الماء النجس. احسن الله اليكم. آآ ابو امامة يسأل يقول هل آآ للشخص اذا اشتبه عليه الماء النجس ان يسأل من عنده له علم يقين سواء كم من اقاربه او ممن حوله - 00:29:53ضَ

هو اذا اشتبه يعني هو اذا كان ويقول ان هذا الماء واحدهما طاهر والاخر نجس. هم. وانا اعلم لكني نسيت اشتبه علي الان. او في احد من اللي ونعم وعندي من يعلم - 00:30:09ضَ

لا بأس بذلك. ما دام انه اخبره بذلك اخبره بذلك من يوثق بخبره. قال هذا الماء هو الماء الطاهر. فلم لانه خبر عن امر ديني. مهم. والخبر عن امر الدين يكتفى به واحد عدل. لكن هل يشترط فيه التكليف؟ هذا فيه خلاف. يشترط - 00:30:25ضَ

يقبل خبر الصبي والصبي نحو ذلك ممن يعني يكون محسنا مميزا هذا فيه خلاف فالمقصود انه يقبل خبره كما لو اخبرك بدخول الوقت للصلاة يخبر المؤذن مثلا دخول الوقت مثلا او اخبرك بدخول الوقت للفطر ونحو ذلك - 00:30:45ضَ

اه فانه يؤخذ بخبره. نعم. احسن الله اليكم. قالوا ان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا. من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. نعم. يقول رحمه الله وان اشتبه بطاهر - 00:31:05ضَ

يعني اشتبه الطهور بطاهر. كل المسألة الان تتعلق باشتباه الطهور بغيره. تقدم اشتباه الطهور بالنجس. هم. الان الطهور بالطعن اذا هذا تفريع على المسألة اللي سبقت وانها ضعيفة وهي اشتباه وهي ان الماء مقسم مئة اقسام طهور وطاهر ونجس وهذا كله تفريع على البدو - 00:31:22ضَ

هذا لابد ان نعرف المذهب في هذا وقول الجمهور في هذه المسائل حتى يتبين القول الراجح. فلو كان عندنا اناءان احدهما طهور والاخر طه احدهما ماء وقع فيه حبات من الشاي او - 00:31:49ضَ

شيء من العصيب او اوراق زعفران مثلا او آآ وضعنا فيه ملح معدني ملح جبل ملح ليس اه من ملح اصله الماء من البحر مثلا نحو ذلك يعني مما يغيره ما يغيره - 00:32:06ضَ

هذا الماء الطهور اشتبه بالماء الطعام والمياه الطاهرة انواع يقول توضأ منهما وضوءا واحدا لكن هنا شروط ما واجب عليك تبدأ الان وتأخذ غرفة من هذا الاناء وتتمضمض وتستنشق. هم. ثم تأخذ غرفة ثانية - 00:32:25ضَ

مات اغسل وجهك لا يجب عليك انك تأخذ غرفة من الاناء الثاني تمضمض واستنشق هذي غرفة الثانية واجبة هذه المواضع التي يجلس فيها الغرفة الثانية. مهم. ثم تأخذ غرفة وتغسل وجميع وجهك من هذا الاناء. تأخذ غرفة ثانية من هذا الاناء الثاني وتغسل وجهك. وهكذا غرفة وتغسل يدك اليمنى من هذيناء وغرفة - 00:32:54ضَ

يدك اليمنى من اليمين واليد اليسرى غرفة من هذا وغرفة من هذا وكذلك آآ المسح الرأس وغسل الرجلين اليمنى ثم اليسرى. يقول وان اجتابها بطاهر اي طهور انبطاح. توضأ منه وضوءا واحدا - 00:33:20ضَ

من هذا غرب ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. صلى صلاة واحدة. لماذا اشترطوا هذا قالوا ان الوضوء يقع بيقين بنية واحدة لانه حين يتوضأ من هذا ومن هذا في الحال غرفة من هذا سنية واحدة. نية واحدة فيكون قد رفعه بيقين - 00:33:41ضَ

طيب قال انا ما انا بتوضأ من اناء وضوء كامل. لماذا؟ يعني هذا التكليف وهذه المشقة تكلفونني من هذا غرفة هذا لا انا سوف اتوضأ منهما جميعا. سوف اتوضأ من هذا الوضوء كامل - 00:34:14ضَ

يقول لا. لانك حين تتوضأ وضوئين منفصلين. كل وضوء من اناء يكون عندك نيتان صاحي ولا ندري عن ايهما الطاهر؟ وايهما الطهور؟ ما ندري وش اللي رفع الحدث. ولابد من تعييني نية واحدة وهذه لا تحصل هذه - 00:34:29ضَ

الا بان تتوضأ غرفة من هذا الاناء وغرفة من هذا الاناء لكل عضو عضو. غرفة غرفة حتى تفروغ من الوضوء. نحن الاخوات في هذا تسأل تقول آآ طب لو توضأ وضوءا من هذا الاناء ثم انتقل الى الاناء الاخر؟ هذي الوسيلة ذكرتها. هذي الوسيلة - 00:34:53ضَ

ولعلها وسألت قبل ان نعم نتكلم في هذا مثل ما سبق ان الواجب عنده هذا المذهب. مهم. لابد غره غرفة لماذا؟ لانه حين ياخذ غرفة ويغسل الوجه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه. تكون النية واحدة. تكون النية واحدة. لكن اذا توضأ - 00:35:14ضَ

وضوء كامل يكون نوى وضوء بهذا الوضوء بهذا الماء ثم توضأ ثانية بهذا النداء وعندنا لا ندري ما هو الماء الذي رفع الحدث؟ لان احدهم يرفع والاخر لا يرفع. شككنا في النية - 00:35:40ضَ

شك في النية كأنه لا وجود لها. جميل. ولابد من الجزم بها. هذا اشترط مع ان هناك قول في المذهب لم يذكروا هذا التفصيل. وهناك وراء هذا القول هو قول الثاني - 00:35:58ضَ

ان هذه المسألة ليست واقعة للقول الصحيح وغير مفروضة. لان اشتباه الماء لاننا اذا قلنا ان اشتباه الماء الطهور اجلس على الصحيح لا يعتبر ولا ينظر وانه يهجم على ايهما ويتوظأ من ايهما لانه حين اشتبه احدهما بالاخر بالاخر ولم يظهر - 00:36:15ضَ

لهذا صفة تميزه ولهذا صفة تميزه فان غاية الامر ان تكون هذه النجاسة استحالت وعلى القول المختار الصحيح ان الماء وهذه العين وهذه تتبع الصفات فيكون وا طهرا طموعا طهرا. فاذا كان هذا في اشتباه الطهور بالنجس فاشتباه الماء الطهور بالطاهر - 00:36:40ضَ

من باب اولى لو فرضنا ان فيه ماء طهر طهور اما اذا قلنا انه ليس عندنا الا ما واحد الا ماء ماء طهور وماء نجس هذه الحالة يتوضأ من ايهما ولله الحمد ووضوءه صحيح؟ ابو زايد يا شيخ انا يسأل يقول هل عدم وقوع هذه المسألة هو قول - 00:37:04ضَ

عدم وقوع منه يقول هل عدم وقوع هذه المسألة التي اشار اليها الشيخ في هذا هو قول قول الجمهور وقوعها لكن لا ادري عن تفصيل الجمهور لكن مشتبه الطاهر بالطهور لا ادري عن قول الجمهور فيه لكن قول الجمهور - 00:37:27ضَ

في مسألة الطاهر والطهور. هم. اما حين يشتبه الطاهر بالطهور فلا ادري عن قول الجمهور. المذهب فيه قولان القول المقدم عند المتأخرين رحمة الله عليهم هو هذا وان يتوضأ غرف من هذا وغيرهم من هذا وبعضهم لم يشرد هذا قال توضأ وضوءا من - 00:37:44ضَ

وضوءا من هذا فظاهر كلامهم انه يتوضأ وضوءا كاملا. وقالوا لا ضير. لانه على كل حال لا لا شك في النية. اها. حين توظأ من احدهما وهو في نفس الامر. مثل الاناء الاول هو الطهور. هم. ليس الطاهر - 00:38:04ضَ

فحصلت نية الطهارة. واذا نوى وكان في نفس في في الوضوء الثاني وكان في نفس الامر هو الماء الطاهر وهو غير اهل الحديث لا يضر لاننا نقطع بان النية حصلت. صحيح. غاية الامر. ولا نقول شك في النية نقول جهل النية. يعني اه عجبت عنه النية نحو ذلك او اه - 00:38:23ضَ

يعني غابت عن ريحه والا فقد وجدت النية جزما ولا حاجة الى ان يقال انه يتوضأ من هذا وضوء ومن ابي من يتوضأ غرفة حتى على الاظهر يعني لو قيل ان الاشتباه بين الطهور والطاهر واقع - 00:38:45ضَ

اه فيتوضأ وضوءا كان من هذا او من هذا. تفصيل قول الجمهور كما تقدم لا ادري عن فعل المشي انما هذا هو المذهب وهذا احدى القولين في المذهب اه سمية تقول الجاهل بالحكم في مثل هذه الحالات شيخنا اه هل يعتبر ان توظأ بنجس قد رفع الحدث - 00:39:03ضَ

انا ما ادري عن ذاته ان كانت تريد توظأ بنجس انه ماء نجس او على ما تقدم ذكر الطهور بالنجس ان كان المراد ان نتوضأ بما نجس تريد مثلا تتوضأ بما نجس حقيقة سبق لي شهرين ان الماء النجس لا يرفع لك بل يجب ازالة - 00:39:23ضَ

نجاسة والوضوء يعاد مرة اخرى ان كانت تريد اشتباه الماء الطهور بالنجس تقدم الاشارة اليه وان الصحيح انه في هذه الحالة ليس عندنا ما نجس ما دام يشتبه اشتباه تام وانه في الظاهر لا فرق بين هذا ولا هذا مم - 00:39:43ضَ

لا نفرق بين هذا وهذا. اه في صفات هذا صفات هذا. لماذا نقول هذا احدهما لاجل لماذا؟ غاية الامر النجاسة استحالت فيتوظأ من ايهما؟ وهذا الذي يقتضيه في الحقيقة النظر. صحيح. والشريعة تتبع المعاني والحكم. تتبع المعاني ولهذا لو ان انسان - 00:40:03ضَ

جعل هذين المائين وهنا قد يكون في نفس الامر احدهما طهور طاهر ولا قد يكون فيها وقع في نجاسة واشتبه على من يعلم الحال. شخص اخر لا يعلم الحال. لو قيل ماذا تقول؟ قال لا فرق بينهما. ما ان نظيفان - 00:40:23ضَ

ليس فيهما اي اثر لا للنجاسة لا طعم لا طعم النجاسة ولا لون نجاسة ولا رائحة هذا الذي يقتضيه النظر والمعنى وهو المتفق مع قواعد الشريعة وحكمها واحكامها. الحمد لله. اه قال وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة - 00:40:42ضَ

بعدد النجس او النجس. نعم. وزاد صلاة. نعم هذه المسألة الاخيرة في هذا الباب. يقول رحمه الله وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة وكلها في مسألة الشباه. مم. وفي هذا دلالة على عناية اهل العلم بهذا الباب. ودلالة على عظيم - 00:41:02ضَ

امر الطهارة في الشريعة. شريعة الطهارة والنقاء. وان الانسان عليه ان يكون طاهرا في بدنه طاهرا في ثوبه في جميع احواله وخصوصا حين يتعلق الامر يدا عبادة مثلا يقول ويشتبه ثياب طاهرة بنجسة - 00:41:22ضَ

عندنا ثياب لا نعرف الطاهر هذه ثلاث ثياب هذه ثلاث ثياب طاهرة او محرمة هذه ثلاث ثياب مغصوبة وهي الثياب ليست مغصوبة مسروقة ثياب حلال من ماله اشتبهت يريد ان يصلي يقول وان اشتبهت ثياب - 00:41:43ضَ

طاهرة بنجسة او بمحرمة وهذا اشتباه انا قلت ثلاث ثياب. نعم. هم يقولون صلى في كل وعد نجس. هذا اذا علم علم اذا علم. يعني مثل ما قلت ثلاث ثياب نجسة ثلاث ثياب طاح عنده ست ثياب - 00:42:10ضَ

لكنه لا يعلم اي منها النجس لا يعلم اي نجس. نعم. لكن يعني ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة. ثلاثة محرمة وثلاثة غير محرمة يقول صلى في كل ثوب بعدد نجس او محرم وزاد صلاة. هذه صورة. الصورة الثانية لو صار عنده ثياب نجسة ثياب طاهرة - 00:42:32ضَ

لكن لا يعلم عدد النجس يقينا ان فيها نجس يقين ان فيها طعن. لكن ما يعلم عدد النجس. ولا يعلم عدد الطعام. الصورة الاولى يقول صلى في كل ثوب في كل ثوب صلاة بعدد النجس. فاذا كانت الثياب النجسة الثلاثة - 00:42:52ضَ

وعنده اه طلع نادي سيناء الطاهرة. والثياب ليش ثلاثة كم يصلي من صلاة؟ ستة يصلى في كل بعدد النجس ثم زاد واحدة. النجس ثلاثة. هم نجلس ثلاثة. نعم. يصليها الصلوات ويزيد ماذا؟ واحدة. كم يصلينا؟ اربع اربع. هم. اربع. صلى في كل هوب صلاة بعدد النجس. صلي ثلاث - 00:43:18ضَ

الصلوات وصلاة ثياب الان صلنا ثلاث صلوات يحتمل الثلاث صلوات هذه كلها نجسة ثياب يحتمل اليس كذلك؟ لانه يمكن انك تصلي فكيف يزول هذا الشك ويحصل يقين يقول يحسن بان يزيد صلاة رابعة بثوب رابع. نقطع الان ان الصلاة ان واحدة من الصلوات هذي صلاها في ثوب - 00:43:44ضَ

نظيف. صار ثوب نظيف. غير نجس. هذا قد يرد على ما تقدم انه اه شك في النية يعني. هم الان يقولون في هذه الحالة صلاة الصحيح شك في النية ما اذا فيها ثوب ولو فيها الثوب وهذا قد ما يظهر لي والله انه شاهد لما تقدم على المذهب انه اذا توضأ وضوءا كاملا - 00:44:06ضَ

كاملا فهو يقين قد نوى طهارة صحيحة من ماء طهور. مم. كذلك نوى صلاة بثوب طاهر لكن لا يدري انه ثوب الطعام تجد ان القول يعني الذي فيه ضعف مع يبترد يختلف - 00:44:26ضَ

تختلف احكام مسائلها ولهذا الصحيح انه يتحرى في هذه المسألة. انسان عنده ثلاث ثياب. نجسة. وثلاث ثياب طاهرة. ما مشتبهة وليس هناك اي علامة فيها تحرى وينظر وما يغلب على ظنه انه الطاهر يصلي فيه ولله الحمد. جميل. وذلك ان هذا هو الواجب عليه. فاتقوا الله ما استطعتم - 00:44:47ضَ

واذا امرتك ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. والنبي عليه الصلاة نهى قال لا صلاة في حديث ابن عمر عند ابي داود - 00:45:19ضَ

ثم هو ادى الصلاة بحسب ما استطاع واجتهد. فاذا اردنا ان نأمره بصلاة ثانية نقول ما الدليل هذي صلاة مأمور بها. هو مأمور بالصلاة الاولى. طيب الصلاة الثانية من اين الامر بها؟ مم - 00:45:29ضَ

اذا نحتاج الى امر جديد ودل الدلائل من الشريعة على مسائل كثيرة ان المسلم لو صلى مثلا على الصحيح في ثوب نجس ثم علم ذلك بنجاسته لانه صلى في ثوب نجس - 00:45:45ضَ

ويعلم نجاسته لكن نسي عندي الثوب نج نجس لابسة هو نوى ان يخلعه قبل ان يصلي ذهب ونسي وصلى في ثوبه بعد ما سلم تذكر الصحيح ان صلاة صحيحة. هذا ابلغ - 00:46:00ضَ

من كونه يصلي في ثوب مشكوك فيه مع التحرك لانه لا يقطع بانه نجس ايضا هو لم يحصل التفريط اما ذاك كان يعلم النجاسة ويمكن ان يبادل خلعه الى غير ذلك فهو اولى بذلك وان كانت المسألة تلك فيها خلاف لكن على قول - 00:46:18ضَ

والصحيح لابن مسعود وما جاء في معناه في هذا الباب فلهذا الصحيح انه يتحرى وهذا قول الجمهور هم يقولون لو كانت الثياب النجسة وهو لا يعلم نجس يصلي ما يغلب على ظنه انه صلى صلاة واحدة في ثوب طاهر. هم. لو كان عنده ثياب نجسة كثيرة ثياب طاهرة - 00:46:41ضَ

كثيرا ما يدري ما يعلم عدد النجس ماذا يصنع؟ قالوا يجتهد في ان يصلي حتى يغلب على ظني انه صلى في يوم طاهر علشان في حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج جميل وشواهد الشريعة - 00:47:04ضَ

تدل على خلاف هذا الاصل وهي الصواب انه يتحرى في هذه الثياب وهو قول الجمهور آآ وابن رحمه الله اشار الى ان المؤثر هو العلم بالنجاسة. وهذا يشير الى ما تقدم اليه. هو العلم بالنجاسة. اما ما دام لا يعلم - 00:47:21ضَ

عدم العلم يكون تكون النجاسة كالعدم. هم. ولهذا لو صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم كانت النجاسة العدل بل بالغ بعظ اهل العلم قالوا ان بعظ الشروط التي تخفى - 00:47:42ضَ

لا يكلف الانسان بها. بل هو واقع انت لو كنت في البرية مثلا واشتبهت عليك القبلة واستقبال القبلة شرط للصلاة شرط للصلاة بلا خلاف نجاسة مختلفة لشرط او واجب فانك تجتهد الى القبلة. انت مأمور بالاجتهاد الى القبلة - 00:48:00ضَ

فاذا اجتهد ان صلى الى هذه الجهة المعينة ثم بعد الفراغ تبين انه صلى الى غير القبلة الصحيح ان صلاة الصحيح سواء كان في الوقت او في خارج الوقت خلافا لمالك رحمه الله. فهذا يبين ان الصحيح ان المؤثر هو العلم بالنجاسة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام - 00:48:21ضَ

عند ابي او اسناد صحيح ابن مسعود حديث طويل وفيه انه عليه السلام خلع نعليه فخلع الصحابة نعاله فقالوا لما قال لما قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك لان الامر امر وحي - 00:48:45ضَ

ظنوا انه نزل الوحي هذا فقال ان جبريل اخبرني انه خبثا آآ فالنبي عليه السلام لم آآ يستأنف الصلاة بل بنى على حتى هنا الحقيقة فيه مجموعة من الاسئلة لكن داهمنا الوقت لكن هو سؤال بسيط لاحد الاخوة من فرنسا - 00:49:00ضَ

يقول لي اه صديق يعمل في مسلخ واه فيه جميع انواع الحيوانات. اما المباح منها وغير المباح. لو وقع شيء من الدماء على ملابسه وكانت يسيرة. وهو لا يعلم اختلطت عليه. لا يعلم اي الدماء. ماذا يفعل - 00:49:20ضَ

اول شيء نعلم ان كانت هذه النجاسة النجاسة من المباح يعني اذا كان هذا الدم مباح وكان هذا الدم الذي يصل اليه ليس من المذبح ليس من الماء الجاري. هم. انما يكون مثلا من الجلد. هم. او حين يعمل يلتصق به الذبيحة او - 00:49:38ضَ

بعض المأكولات من هذه الحيوانات فهذا لا يؤثر المحرم الدم المسفوح لان الايات دم قيدت باية الانعام كلها او دم مسفوحا. هم. قل لا اريد لي لا اجد فيما اوحي محرم عنها على الطاعة الا ان يكون - 00:50:04ضَ

ميتة او دماغ مسوحة. فهيئة الانعام قيدت الايات. في سورة المائدة والبقرة والنحل قيدتها بان يكون الدم مسفوف ان يكون دما مسفوحا مسفوحا. اما اذا كان من حيوان غير مأكول لا يجوز العمل ولو ان يسأل عن حكم العمل في هذا - 00:50:22ضَ

كيفي يعني يعمل في مسلخ مثلا يسلخ الكلاب او يسلخ الخنازير ونحو ذلك خاصة اذا كان من اهل الاسلام فلا يجوز له ذلك وكذلك لغير الاسلام لان الشريعة على الصحيح خطاب لجميع الكفار. مم. يعني الصحيح ان جميع - 00:50:42ضَ

الناس مخاطبون بالشريعة اصولا وفروعا. هم. لكن شرط صحة الاتيان بالفروع لمن كان كافر شرط ان يأتي بشرطه وهو الاسلام. اما المسلم فهو عنده فالواجب عليه ان يجتنب هذه الاشياء المحرمة. فهذا هو الذي يظهر بها - 00:51:02ضَ

احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة الممتعة الحقيقة وفيها تفاصيل جميلة الحقيقة متأكد ان المشاهدين استفادوا واستمتعوا وجزاك الله خير ولكم شيخنا الحبيب شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل - 00:51:22ضَ

وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. شكر الله له وشكر لكم. يجمعنا لقاء الى ذلك الموعد. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:51:42ضَ