الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو مجلس الخامس بعد المئة من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض يوم الاحد ليلة الاثنين التاسع من شهر جماد الاخرة. لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة. يقول - 00:00:24ضَ

الله تعالى في كتاب البيع عند شروطه قال وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه. نعم - 00:00:47ضَ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاوي رحمه الله بذكر شروط البيع وان يكون مقدورا على تسليمه. ثم ذكر - 00:01:07ضَ

انواعا مما لا يصح بيعه لعلة عدم القدرة على تسليمه وهذا الشرط في كوني شرط المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه يعود الى الغرر. يعودوا الى الغرر كما ان الشرط الذي بعده - 00:01:29ضَ

يعود الى الجهالة ان يكون معلوم برؤية او صفة وهذا في الاغلب والا فقد يجتمع الغرر مع الجهانة في هذا النوع كذلك ايضا تجتمع الجهالة مع الغرر في النوع الذي بعده - 00:01:58ضَ

لكن الاغلب فيما لم يكن مقدورا على تسليمه انه يرجع الى الغرر وهذا التفريط مهم في ترجيح بعض المسائل. اذ ربما جزاك الله خير اذ ربما يوصف البيع بانه غرر - 00:02:21ضَ

وليس غرر هو اقرب الى الجهالة اقرب الى الجهالة وقول المصنف رحمه الله يكون مقدورا على تسليمه. لان هذا هو الغاية من البيع هو استلام المبيع فاذا لم يقدر البائع على تسليمه فعند ذلك لا يحصل المقصود. فيفوت الشرط - 00:02:42ضَ

وعدم القدرة على التسليم اما ان يكون لفوات الشرط الشرعي لفواته شرعا لهواة التسليم شرعا او لفواته حسا قول فواتح او لاجتماعهما او الاجتماعي الاجتماع الامرين وقد يكون الشيء مملوكا شرعا فلم يفت شرط ملكه. لكن لا يصح بيعه لكونه لا يقدر عليه - 00:03:08ضَ

تسليمه حسة يقدر على تسليمه حسا وقد يقدر على تسليمه حسا لكن لا يجوز ان يبيعه لانه لا يملكه في فوات شرط الملك فلو انه اخذ مال غيره بالقوة وقدر عليه فلا يصح، وان كان قادر عليه لانه لا يملكه ويكون غصبا وظلما - 00:03:44ضَ

وان يكون مقدوع تسليمه والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام حديث عبد الله بن عمرو قال لا تبع ما ليس عندك ما قال لا تبيع ما لا تملك. وهذا لعله يأتينا ان شاء الله لان هذا حديث حديث عظيم - 00:04:15ضَ

وفي بيان تفسيره على ما اختاره جون من اهل العلم بيان للحكمة العظيمة في امر البيع ليس الامر يرجع الى مسألة الملك. ولهذا كما نص المؤلف رحمه الله هنا انه لا يجوز بيع هذه الاشياء - 00:04:33ضَ

وهي مملوكة لماذا يعني معنى انه يملكها من جهة الشرع. لكن لا يصح لعدم القدرة على التسليم القدرة على التسليم عند ذلك يحصل الغرر والمخاطرة يحصل وقوله فلا يصح بيع ابغ - 00:04:54ضَ

هو العبد او المملوك الذي هرب من سيده او يقال ابق الابق في الغالب الذي يطيقونه على الهرب بدون على بدون سبب. والهارب الذي هرب ربما من ظلم سيده. فلهذا قالوا الابق - 00:05:19ضَ

ولا يصح بيع الابق والايباق يطلق على هروب الادمي من المملوك الى من سيدي فلا يصح بيعه اذا اذا ابق بانه غرر ولانه ورد حديث خاص فيه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع - 00:05:38ضَ

الآبق وان كان ضعيفا لكن هو في الشواهد من جهة المعنى للاجماع عليه من حيث الجملة الابق ان كان مملوكا هذا هو واظح. ان كان مملوكا واضح لانه لا يقدر على تسليمه ويقدر وجهه - 00:06:05ضَ

وان لم يكن مملوكا علم ان هذا المملوك لغيره ابق ولا يجوز بيعه من باب اولى بل لا يصح لانه لا يملكه ولو ملكوا فانه لا يقدر على تسليمه ولو كان هذا العابق في مكان معين - 00:06:30ضَ

ومثله لو باع لو باعه مثلا سياراته المسروقة او جملا وسيارته المسروقة مثلا ونحو ذلك مما آآ لا يستطيع لا يعرف مكانها لا يعرف مكانها وقد تكون هذه السيارة المسروقة يعلم انها ليست في يد السارق - 00:06:51ضَ

ليست في يد السارق اه كونه علي علم انها سرقت علم انها سرقت وانها ليست الان في حكم المغصوب لكن في حكم غير المعلوم فلا يجوز ان يبيعها لعدم القدرة على التسليم الا اذا عين المكان - 00:07:20ضَ

وغلب على الظن الوصول اليها في هذه الحالة يكون حكمه حكم بيع الغائب. يكون حكمه حكم بيع الغائب. والغائب يجوز بيعه الغائب يجوز بيعه وهذا لعله يأتينا ان شاء الله في الشرط الذي بعده والخلاف في بيع الغائب - 00:07:43ضَ

فاذا كان السيارة مثلا وكذلك ما ذكر بعده البعير شاذق الوشارد هو من هذا الباب اذا شرد بعيره او شاته ذكر امثلة من هذا النوع ويدخل فيها كل ما لم يقدر على تسليمه من ماله - 00:08:04ضَ

ولو كان بين يديه ولو كان المال بين يديه اذ العلة ليست شرود وليست الاباق والهرم العلة عدم القدرة. ولهذا نوع المصنف في هذا قال وطير في هوى. وطير في هوى. احسن الله اليكم - 00:08:30ضَ

قولكم ولو كان الابق في مكان معين يعني حتى اذا كان يراه هذا العبد الابق اذا كان في مكان معين ويمكن ان يبيعه ممكن يبيعه. قصدك يعني انه اه ابق ممتنع بنفسه - 00:08:52ضَ

ممتنع يعني هذا اه يأتي في حكم مثلا الشيء يعني المحاز من حيث الجملة لكنه هل يستطيع تسليمه ليس تسليمه ان كان مثلا يقول هو ابق منه لكن امتنع ونبيعك - 00:09:11ضَ

يقول هو عابر يقول نعم انا استطيع في هذه الحالة ان كان يمكن تسليمه بلا مشقة ولا ظرر على فلا بأس وان كان فيه مشقة او تأخير في هذه الحالة هل يصح او لا يصح - 00:09:32ضَ

يكون في الصحيح والله اعلم يرجع الخيار الى المشتري قال للمشتري انت في هذه الحالة يكون كالعقد الموقوف. مثل سبق معناها قاعدة وقف العقود وهذه القاعدة تنفع في كثير من المسائل - 00:09:55ضَ

فلا يكون البيع نافذ ولا مبرم لا يكون نافذا ولا ملغى بل هو معلق سيكون مبرما ولا ولا نقول انه معلق بحسب قدرة البائع وانتظار مشترك اذا كان البائع له قدرة على التسليم - 00:10:11ضَ

والمشتري لا مانع عنده من الانتظار لا بأس لكن مع ذلك ربما يظن ان البائع يستطيع تسليمه. مثلا ربما ان سيارته يقول سيارته المسروقة مثلا. اصبها انسان وباع يقول هي مغصونة يقول لا انس انا قادر على - 00:10:36ضَ

ان شاك بالغاصب ونزع السيارة منه نزع الدابة منه ونحو ذلك مما غصبه او سرقه في هذه الحالة لا بأس اذا ثبت ذلك لكن لا نقول انه يلزم لا يلزم الا بالتسليم - 00:10:55ضَ

لا يلزم اذ هو في الحقيقة ابلغوا في الظعف من المبيع بالصفة المبيع بالصفة ما يلزم الا بالتسليم اليس كذلك سيأتينا ان شاء الله غير المبيع فاذا كان شيء معين لكنه في يد غيره ويحتمل ربما ان البائع يضمن تسليمه لكن ما - 00:11:13ضَ

يدري ربما ذاك يحصل له من يعينه نعم ربما هذا البائع يعتليه ما يعتريه مثلا ربما يظن ان هذا الغاصب ضعيف يتبين انه قوي. وربما له واحد ويتبين له اعوان - 00:11:33ضَ

فهذه امور تخطر. ولهذا نقول انه لا يثبت البيع الا بالتسليم الا بالتسم سواء مثلا في مسألة الابق او السيارة المغصوبة او المسروقة او نحو ذلك ثم نقول في هذه الحالة انت - 00:11:49ضَ

الخيار الخيار في هذه الحال في هذه الحال ولا يثبت الا بالتسليم. الا بالتسليم وكل هذا يرجع الى مسألة الغرر. النبي نهى عن بيع ماذا؟ الغرر رواه مسلم من حديث ابي هريرة وللشواهد عدة - 00:12:05ضَ

رواه ابو داوود عن علي رضي الله عنه وكذلك رواه ابن ماجة عن ابن عباس ورواه الامام احمد من رواية محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر كل ما شواهد في الباب واسانيدها مقاربة - 00:12:26ضَ

اذ تدل على وهذا محل اجماع هذا محل اجماع. ثم هو في الحقيقة آآ نوع من القمار واذا باع هذا الشيء الذي ليس تسليمه فانه يرجع الى مسألة القمار وذلك انه حينما آآ - 00:12:43ضَ

يهرب من هذا الشيء او سيارته مثلا الغائبة عنه او المسروقة ويعلم انه لا يحصل عليها فترخص عنده. فلو كان تشتغل مئة الف ربما بها بعشرة الاف فهذا قد يشتريها - 00:13:06ضَ

بناء على انه يمكن ان يحصلها وقد يحصلها فان حصلها امر من يكون مشترى قمر من البائع وان كان بالعكس ما حصل عليها كان قبر المشتري هذا عقد دائر بين - 00:13:24ضَ

الغنم والغرم الحقيقة. دار بين الغنم والغروب وعقد الغرر او نفس الغرر هو في الحقيقة يعني يعبر عنه بعض العلماء دائر بين يعني كونها يستطيع الحصول عليها ولا يستطيع الحصول عليها. وقال بعضهم من طوت عاقبته. انطوت عاقبته - 00:13:45ضَ

ما يدري ما انطوت عاقبته. ولهذا الصحيح ان الغرر غير الجهالة الغرر لا الغرر شي والجهل علل تحريم البياعات اذ علل البياعات المحرمة يختلف الغرر وفي الغالب انه اشد لان الغرر - 00:14:13ضَ

دائر بين امكان الاخذ وعدمه اما الجهالة تكون في شيء موجود يمكن تحصيله ولهذا هو اهون من بعض آآ الاشياء التي هي غارة ولذا حرم لما فيه من اكل المال بالباطل - 00:14:36ضَ

وانه لا يحل المال الا بطيب نفس وهو ان يعني آآ بدل المال وان رضيت انت لكن شرعا لا يجوز. والشارع لم يرضى بهذا في حرم هذا لان بعض العقود ترجع الى الرضا - 00:14:57ضَ

وبعض العقود لابد من ان يتوفر الشرط الشرعي لو رظي المتعاقدان وهو ربا لا لا يجوز. رظي متعاقدا وميسر لا يجوز وهكذا سائر العقود المحرمة قال وشارد وطير في هوى - 00:15:15ضَ

طيب الشارد الان الشارد هل هو من باب الغرر او باب الجهالة بيع الشارد وش يظهر لكم من باب الغرر ما يمكن ما يمكن يكون باب الجهالة نعم طيب القرار ثابت يعني - 00:15:36ضَ

طيب الجهالة هل يثبت فيه الجهالة ايضا ها وممكن اه تفرض الغرض وحدة صحيح يعني لو كان انسان مثلا يعرف ان يعرف البعير يعرف بعير فلان اعرف سيارة فلان انا اعرفها مثلا - 00:16:05ضَ

اعرف بعيره فشرد بعيره اذا باعه من باب الغرر ولا من باب الجهالة ها طيب اذا كنت اذا اذا كان هذا البعير لا يعرف لا يعرف باعه بعير هو يجهله - 00:16:39ضَ

ايش يكون فيه؟ غرر وجهلة. اذا على هذا الغرر والجهالة وهذا ما قرره شيخ الاسلام رحمه الله قال انه ظن بعض الفقهاء ان الغرر ان الغرر هو الجهالة اليس كذلك؟ وقد بسطها القرار في بسطا احسن. وذكر ايضا فرق بين الغرب في فروقه رحمه الله. فروق بين الغرر والجهالة - 00:16:56ضَ

وان الغرر والجهالة ينفردان ويجتمعان فبينهما ماذا؟ العموم والخصوص المطلق ولا الوجه عموم الخصوص الوجه يعني ينفرد كل من الغرر والجهالة بشيء ويجتمعان في شيء مثلا حينما يبيعك بعيرا انت تعرفه - 00:17:19ضَ

معرفة هذا ايش يكون غرر بلا جهالة طيب اذا قال ابيعك ما في يدي وانت لا تشاهده. ابيعك ما في سيارتي ابيعك ما في هذا هذه العلبة وانت لا تعرف ما فيها وش يكون - 00:17:48ضَ

الان تشاهده الان يكون جهالة يكون جهالة. وممكن تصور غرر فيه في بعض الصور ايضا. حتى الشيء المشاهد يمكن يمكن. لكن هو ما دام يعني لا هدوء يكن لان الغرر هو الشيء الذي يدرى لا يدرى هل يحصل يحصل هل هذا حاصل موجود هذا حاصل موجود - 00:18:05ضَ

لكنه مجهول ما هو؟ مجهول ما هو؟ هذا ما هذا جهلة بلا غرض يا هالة بلا غرر اجتماعهما لماذا؟ في الشيء الذي نعم غائب ومجهول وقد يجتمعان يجتمعان وكذلك ايضا في - 00:18:29ضَ

مسألة مسألة الجهالة لكن الجهالة في الغالب تكون في كثير من صورها في الشرط الذي بعدها ذكر المصنف رحمه الله وطير في هوى الطير في الهواء لو انسان ونبيعك هذا الطير - 00:18:57ضَ

وش حكمه الهواء يصح ولا لا يصح العلة عدم القدرة على طيب يقول لا هذا واكره وهذا مكانه انا صحيح الان هو بعد الغروب ينزل في تنزل في في مكانها وتعود يسلم لك اياه المغرب - 00:19:18ضَ

اذا كان لا يملكه يكن ببيع ماذا ما لا يملك ما لا يملك لكن اذا كان هو طيره لان هذه الصورة في المقطوعة تسليمه اذا كبر تسليمه في شرط فهو ما كان يملكه الابق الذي يملكه الشرد الذي يملكه الطير الذي يملكه - 00:19:46ضَ

لكن اذا كان يقول جالس ومرت طيور قال ابيعك هذه الطيور. هذا لا شك انه آآ بيع ما لا يملكه وبيع ايضا غرر هي غرر ومخاطرة في هذه الحال يكون من بيع مثلا من من هذه ولهذا وهي التفصيل في الحقيقة - 00:20:11ضَ

من اهل العلم من قال لا يجوز بيع الطير في الهواء مطلقا لا يجوز مطلقا. لماذا لانه من شرط بيع التسليم وقد يقول انا اسلمه لك لان هذا الحمام يأتي - 00:20:33ضَ

الى مكان في الليل قد يظن يختلف منه. لكن الذي رد قول ايضا آآ ذكر في الشرح والانصاف وغيره هو قول جيد انه اذا اعتادت هذه الطيور ان ترجع الى اوكارها والى اماكنها - 00:20:51ضَ

يعني حال لا بأس لان العلة منتفية. وهي عدم القدرة على التسليم الذين منعوك قالوا الان ما يقدر يسلم الان السمع قلنا ليس معنى قول تسليم التسليم مباشرة انت ربما تبيع سيارة غائبة عنك - 00:21:15ضَ

معينة او موصوفة ربما لا تستطيع التسليم الا بعد اسبوع ليس معنى ان مباشرة هذا لا ما احد قال من اهل العلم لان الشيء اما ان يباع حاضر مشاهد فهذا تسليمه اما بالدخل او نحو ذلك - 00:21:35ضَ

هو او بالنقل سواء كان يعني نقده يسير مما يتناول وقد يكون الشيء ليس مشاهدة او بعيد يعني الانسان ربما يفتديه من اصحاب المحلات بعض الاجهزة الكهربائية او سيارة يكون التسليم بعد اسبوع اسبوعين لا تكون موجودة. لا تكون موجودة - 00:21:55ضَ

بهذا يعني الاظهر والله اعلم ان كان هذا الطير او هذه الطيور اعتادت المبيت في هذا المكان وهذا ابو معتاد كالمكان محكم لا بأس لكن شرط عن العلم في ذلك - 00:22:19ضَ

ان يمكن اخذه بغير مشقة ان يكون ممكن اخذ غير وشقة. اما لو كان مثلا في مكان متسع يقول عندي مزرعة فيها شبك وهي تأوي اليه فلو اراد الدخول الى اهل الشبك - 00:22:38ضَ

واراد اصطياده حصل فيه مشقة في هذه الحالة ينظر ان كانت مشقة يسيرة وتأخر يسير فلا بأس او ظن الباء المشتري انه كذلك ثم تبين خلاف ذلك انت بالخيار في هذه الحالة - 00:22:54ضَ

انتظر اذا كان في الامكان لكن مع التأخر لان الاصل في البيع هو يعني عدم الضرر اذا تضرر انتفاء الظرر هنا فالظرر مرفوع المشتري ومثلها ايضا السمك في الماء ايضا شوف السمك وسمك في ماء والمصنف رحمه الله - 00:23:16ضَ

اطلق في السمك كما اطلق في الطير. لكن السمك قد يكون التفصيل فيه اوضح الشبك كل ما ان كان في البحر هذا لا يجوز لانه لا يملك الا اذا كان سمكة له مثلا رماها - 00:23:47ضَ

هاي الشبكة لي انا انا ملكتها في هذه الحالة لا يجوز ايضا لانه لا يستطيع التسليم وكذلك حكمه في حكم هذا حكم المياه الكثيرة التي لا يمكن التسليم او بالتسليم مشقة كثيرة - 00:24:04ضَ

اما اذا كان الماء قليل ورقيق يعني ما قليل يمكن ان ترى السمكة او السمك وهو مملوك وهو مملوك هذه الحال يمكن اصطياده وبعضهم قاعد يمكن اصطياد الشرط لكن اذا كان الماء قليل - 00:24:24ضَ

ورقيق يعني لا ينغمس يذهب حتى لا يصلح صحيح وامكن اصطياده جاز بانتفاع الغرر انتفاء الغرر غاية الامر انه يحتاج الى اه يعني امساك لتسليم والا ليس لاجل عدم القدرة لا - 00:24:48ضَ

طبيعة السمك ربما يحتاج الى عناية عند امساكه هذا لا بأس به ما دام يرى قل ما قليل ورقيق يمكن فلا بأس بذلك اما اذا لم لم يمكن فلا يصح لماذا؟ لانه - 00:25:16ضَ

لانه غراب ليس مجهول لكن لو كان السمك بهذا الماء لا يرى وهو قليل هو قليل ايش يكون يجتمع فيه ماذا الغرر والجهالة الغرر والجهالة ما دام انهم ولا يراه هذا لا يرى كلهم ولا يراه يكون مجهولا - 00:25:41ضَ

يجتمع فيه الوصفة فيشتد يتم فيه مسألة الغرم مسألة الغرم وقد ينتفي مسألة انه يقمره انا يعني ممكن اصطادها ربما يتبين انه ايضا على خلاف ما اظن وفي هذه الحالة - 00:26:07ضَ

قد يجتمع في هذه الحالة القمار والجهلة للشيء المجهول قد يكون ثمارا ربما يقول ابيعك ما في هذا هذي العلبة او مثلا ابيعك ما في هذا الكرتون هذي الشنطة ويظن شيء ثمين يشتريه فيأمره بهذه الحال وان كان مقدورا عليه - 00:26:30ضَ

فلا يصح فلا يصح لكن العلة الجهلة وقد يجتمع القمار. هنا مسألة ايضا تحدث ربما تعمد احيانا بعض الشركات او احيانا بعض مؤسسات او مثلا آآ بعض المحلات تبيع بعض الالعاب والاجهزة او الثياب او الاحذية مثلا - 00:26:58ضَ

ربما بعض الاشياء اللي تتجدد سنويا مثلا البوية كلها انتهاء ويأتي بعد ذلك شيء جديد فتعمد هذه الجهات التجارية او المؤسسات الى جمع الرجيع استقبال ماذا؟ ويسمى الموديلات جديدة مثلا - 00:27:25ضَ

في الملابس النسائية مثلا ايضا مثل ماذا مثلا يعني من الشي اللي يكون آآ يعني جديد يريد ان يتخلص من القديم يخلص من القديم كذلك السيارات ما يمكن تجمع في كراتين - 00:27:48ضَ

نعم يعني ها كيف ما هي يعني انها تجمع في تغلى وتباع ما يسمى بالخرداوات وها لا اشتك في الغالب انه يكون عينات معروفة ربما عليها ما يسمى بالبرنامج اللي هو المكتوب فيه - 00:28:14ضَ

اسماء ما فيه هذي تكون معلومة الغالب هذه الاشياء ذي لكن حينما يجمع له مثلا في اه كراتين او صناديق هذي الاشياء اللي هو رجيع قد تكون مثلا العاب اطفال - 00:28:44ضَ

قد تكون مثلا ملابس نسائية وملابس اه فساتين اطفال صغار كذلك ايضا التخلص من بعض المعلبات هذه هذه اذا جمعت مثلا بعضهم يتخلص منها يا جماعة مثلا انت حلوة جمعت في صناديق او كراتين او - 00:29:05ضَ

يعرضها للبيع يبيع مثلا كرتون بكذا عشرة ريالات عشرين ثلاثين هل يجوز بيعها مع الجهالة بما فيها هذه يظهر فيها التفصيل اصل حل البيع. والاصل حل البيع لكن اذا كان - 00:29:31ضَ

اذا كانت هذه الاشياء التي جمعت جمعت كتب عليها في الخارج محتوياتها تحتوي على كذا وكذا وكذا مثلا عدد كذا مثلا عدد كذا في هذه الحالة امر ظاهر وهذا لعله يأتينا ان شاء الله في ما يسمى بيع البرنامج - 00:29:50ضَ

البرنامج وهي الورقة التي تكتب على المبيع مثل احيانا كثير من المبيعات اليوم يصير عليه ورقة مكونات كذا وكذا وكذا التي في الغالب احيانا ما يمكن ان تفتح رب فتحها في افساد لها - 00:30:10ضَ

او يعني كالشرط بينهم انه لو فتح يضمنها سواء كانت ادوية مثلا او بعض الاطعمة او نحو ذلك فهذه ينظر ان كانت تباع بثمن يغالى به يحتمل ان يكون غانم او يكون غانم - 00:30:28ضَ

لا يجوز ما دام مجهول كان يدور بين الغنم والغرم ربما يشتري هذي الاشياء المجموعة فاذا فتح ذي العلبة وهذا الكرتون او هذا الصندوق وجد فيها اشياء لا تساوي عشر ما اشتراها به - 00:30:55ضَ

اما اذا كان وهذا هو الغالب اصحاب المحلات اصلا يريدون يعني التخلص من هذه الاشياء فهي عبء عليهم. لانها تأخذ مكان في المستودعات وتأخذ مكان في الارفف. اه في التخلص منها يعني اه - 00:31:14ضَ

اه يكون عندهم فائدة الذي يحصنونه فائدة لانهم لو لم لو لم تقعد خلصوا منها باي سبيل منها باي سبيل. والغالب انها تباع باثمان بخس لا تأتي على قيمتها الاظهر والله اعلم انه لا بأس ولو كانت مجهولة - 00:31:28ضَ

لانها اشبه ما تكون بالموهوبة والمعطاة والجهل بالشيء الموهوب لا يضر واتقوا القناة اشتريتها مما وهبت. نقول صح انت اشتريته لكن هي في الحقيقة السعر الذي اشتريته لا يعادل شيء - 00:31:47ضَ

اه بالنسبة يعني نسبة يسيرة لو اراد انسان يبيعها على اه وحدة وحدة وحبة حبة هذي الحلة لا بأس ولا يضر في هذه الحالة الجهل به مثل مثلا احيانا ما يسمي بعض وهي مسألة اخرى ايضا - 00:32:05ضَ

يعني بعض المحلات وبعض التموينات او بعض الجهات تدرج السلع بان تظع هدايا داخل ماذا المبيعات بعضهم يضع دراهم وبعضهم يضع جوائز عينية في نفس الشيء المبيع قد يكون المبيع هذا مأكول وقد يكون غير مأكول مستور في داخله - 00:32:30ضَ

فانت تشتريه ولا تدري هذه الهدية ما هي يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز لكن لا نقول يجوز مطلقا. ننظر هذا المبيع هل بيع بالسعر المعتاد او زيد فيه ان كان بيعه بالسعر المعتاد مثل هذه العلبة تباع بعشرات ريالات هذه قيمتها - 00:32:54ضَ

وضعت جوائز فيها لاجل تدريج السلعة بنفس السلعة لا بأس لكن زادوا في سعرها وضعوا فيها هدية وهذا ما يجوز هذا قمار هذا قمار لانه في الحقيقة اما ان يأمروك واما ان تقمرهم - 00:33:17ضَ

وذلك ان هذه الهدية اجعلوا لها ثمن لهذا ربما بعض الناس تعمد الى هذا والغالب متبوع بسعرها المعتاد لكن لو عمد مثلا يعني بعض المحلات الى يعني ان جعلوا ان زادوا في الثمن هذا لا يجوز - 00:33:39ضَ

لا يجوز اولا خداع وغش. الشيء الثاني كأنه دفع مثلا زيادة من قيمتها مثلا عشرة ريال وباعوها مثلا باثني عشر ريال والهدية مثلا ريال. يكون قمروك هدية ثلاثة ريالات تكون قمرتهم - 00:33:57ضَ

ودائر بين الغنم فاذا كانت بسعر بسعرها المعتاد هذا لا بأس به وتكون كالهدية. وعلى هذا لا يظر الجهل بهذه الهدية الموجودة لا يظر الجهل بها مثل هذه الصور مثل ما تقدم اللي هو صورة - 00:34:17ضَ

من بيع الراجيء نحو ذلك بانواعه يظهر الله اعلم انه من هذا القسم فاذا كان يعني ليس له قيمة تذكر فلا يظر ان يشتريها ولو كان يجهل ما فيها. وقد يعلم من حيث الجملة - 00:34:39ضَ

يعلم حيث الجملة اذا كان يبيع الملابس يعلم انها ملابس المحل يبيع ألعاب أطفال يكون من هذا النوع وهكذا لو كان مثلا مأكولات ونحو ذلك يكون هو معلوم حيث الجملة - 00:35:00ضَ

فهذا آآ يعني لا يظر اذا كان على الصفة المتقدمة نعم طيب ايه طيب والله ينظر اذا كان المقصود من التسلية العام وان نفس هذا الشيء يعني هذا الصندوق او هذا الجهاز - 00:35:17ضَ

جعل لاجل التسلية. لاجل التسلية وانه لا يمكن الا على هذه الجهة وهو استخدام هذا الجهاز مقابل هذا الريال. ها هذا لا يظر هذا لا يظن لانه ليس المقصود ذلك ان هذه لا قيمة لها ولا ثمن لها. خاصة اذا كانت بمثل هذا بمثل هذا الشيء. اما اذا كان لا - 00:36:14ضَ

احيانا تكون تخرج شيام لها ثمن لها ثمن وربما احيانا يزيد لكن في الغالب اذا كانت على القيمة هذه مجرد ريال مثلا وكانت هذا الجهاز مثلا فالذي يظهر والله اعلم ان القصد منه لعب الاطفال. اللعب وليس يقصد منه الشيء المكسب. آآ مثل ما - 00:36:37ضَ

تقدم من الشاعر ما يكون العبد المباحات القصد في هذا معتبرة. نعم كيف التقدم ما يصح الاصل انما يصح لا يصح. اذا كان لا يصح واذا كان لا يصح الثمن فرع على الصحة. تسليم الثمن - 00:36:59ضَ

اذا كان يعني توفرت الشروط وفي هذه الحالة اذا قلنا يصح اذا قلنا يصح لا بأس ليسلم الثمن فان تبين له عدم قدرة البائع يكون له حق الرجوع في فوات المبيت - 00:37:39ضَ

اذا قلنا انه يصح ربما يكون المجتمع مثلا يقول اه انا لا اسلم حتى استلم لك ما دام الشين محاز ومحرز وتسليمه متيسر وقلنا بصحة البيع يظهر اذا قلنا صحة - 00:38:00ضَ

المبيع تسليم الثمن. وعلى هذا لو فرض انه لم يستطع رجع. مثل لو كان البيع وتوفر فيه الشروط لو بعد شي يعني حاضر امامه تماما معه هذا الشيء الذي امامه هذا الكأس - 00:38:19ضَ

يعني ما في ثم اه استلم مبلغ ولا زال في ضمان البائع انكسر سقط من يد مثلا بائع او ضرب واحد فانكسر مثلا لا يستحق ما دام انه حتى الان - 00:38:39ضَ

ما قبضه ولم يتمكن من قبضه واذا كان هذا في الشيء الذي توفرت الشروط تماما بلا لبس ومحل اتفاق. من باب اولى في الشيء الذي وموضع خلاف. لان بعضهم قال ما يصح. انه لو لم يتمكن من تسليمه - 00:39:01ضَ

له حق الرجوع فيه قال وسمك وسمك في ماء ولا مغصوب من غير وقادر على اخذه كذلك المقصود من غير غاصب المقصود ما يجوز بيعه لانه لا يمكن تسليمه الا اذا كان المشتري هو الغاصب - 00:39:16ضَ

لكن هنا شرط لا بد منه حين يقولون مش الواصل ان يكون لصاحبه باع ماذا برضاه اذا كان هو غصبه الان ثم بعد ذلك نفس المغص طابت منه مع لا يريده الان - 00:39:53ضَ

لا يريده ربما انها يعني غصب له سيارة او نحو ذلك او كتابا او ثيابا وتمكن من اخذها او نحو ذلك فباعه اياه قبل ان يستلمها وهو قادر على اخذها - 00:40:10ضَ

او الغاصب ايضا يمكن اخذها منه. فقال له انا اريد ابيعها فلا بأس من ذلك بأس من ذلك ما دام المغصوب منه رضي بذلك. او كان المغصوب ايضا ممتنع. الغاصب ممتنع ايضا. ليس لو فرض ان الغاصب ممتنع اصلا - 00:40:30ضَ

يعني لا نفهم صورة انه يمكن اخذه لا اذا كان امكن اخذه في هذه الحالة لو انه ممتنع لكن المقصود من الان طابت نفسه منه لا يريده باعه برظا وبطيب نفس - 00:40:51ضَ

صح بيعه لانه موجود في يده ومتمكن منه وفي حكم الذي استلمه لما باعه راه صار في حكم مستلم وكذلك صورة اخرى قادر على اخذه من الغاصب عسمان انه ما يجوز بيع - 00:41:06ضَ

المقصود لكن يقول فلان الذي بعت اياه له قوة له سلطان على فلان مثلا يستطيع اخذه منه باي سبيل من سبل التمكين لا بأس وهذي الصورة تأتي فيما تقدم لو باعه اياه ثم تبين - 00:41:33ضَ

للمشتري انه لا يستطيع اخذه منه له حق الرجوع لان البيع يقتضي التسليم وظن ذلك وتبين خلاف ظنه ربما يكون في شراءين محسن ايضا للمغصوب منه ولا يجوز له بعد ذلك ان يأخذ المال اذا لم تنع لانها اخذ المال بغير حق - 00:42:01ضَ

لان هذا امتنع ولم يستطع اخذه منه فلهذا له حق الرجوع على القاعدة في هذا الباب وهو انه لابد من تسليم المبيع من المسائل ايضا التي يتعلق بهذا مسألة بيع الجزاف - 00:42:30ضَ

تتعلق بهذا وبالذي بعده بالذي بعده ولا لا لا بالذي بعده تتعلق بالذي بعدها نرجع الى الشرط الذي بعده. احسنت. نعم نعم ايه هذا استثناء يعني على هذا القادر ما يباع له - 00:42:57ضَ

ايش قال بعدها الاستثناء معيار العموم الا لغاصبه هذا ما يوضع للقادر على اخذه منه هنا عبارة اوضح وقادر على اخذه. لان الاصل حل البيوع وما دام ان هذا المشتري يستطيع استنقاذ - 00:43:40ضَ

المعصوم منه لا بأس اذا تبين خلاف ظنك ما تقدم له الرجوع اذا كان قد سلم الثمان موسى نعم لان التسليم حاصل وقت التسليم. لكن مستثناة من اي نعم مو ممكن تقول مسهل يقول عن التسليم وقد ملنا منه قدرة البائع على - 00:44:05ضَ

صحيح من قدرة البال لانه اه يستطيع لا يستطيع التسليم في هذه الحال نعم نعم وبماذا يعني كومة يعني ايه نعم هذي ممكن تدخل فيما تقدم من جهة العلة يعني انه يعني يكون من باب الغرر وممكن يدخل في الشرط الذي بعده من جهة - 00:44:30ضَ

مجهول جهة كونه مجهول هذا ينظر هذا مثل ما سبق في بيع الرجيع يبيع ان كانت شبرا شيء مصبور مجموع وكانت اجزاؤه متساوية متساوية. هذا يجوز بيعه ولو لم يرى الجميع انسان مثلا - 00:45:37ضَ

عنده مثلا كومة يعني مثل ما تقول اه يعني مثل حبحب طماط مثلا وبعض أنواع الخضار عنده كومة مهام او كومة مثلا من الاجهزة الصالح غير الصالحة مثلا وكلها من نوع واحد - 00:46:03ضَ

وحجم واحد ويراها من اعلى فاذا كانت رؤية الظاهر دالة على الباطن صح البيع لكن يأتي هنا شيء كان بعضها صالح غير صالح وان فاتت الجهالة لكن ربما يدخل فيه الغرر - 00:46:28ضَ

انه قد يبيع جهاز عثمان وجهاز صالح جهاز العطاء له قيمة والجهاز الصالح له قيمة في هذه الحالة لا يجوز ان يقول هذه فيها الصالح فيها الصالح مثلا بالف ريال وفي غير الصالح ما يسوى عشرة ريالات - 00:46:50ضَ

هذا قمار في الحقيقة يعني ربما غالي لكن اذا كانت يعني كلها على وصف واحد مثلا على وصف واحد متقاربة غالب ان قيمتها آآ تكون يعني معروفة وان لم تكن على سبيل التحديد او كان نفس البائع او الخبرة عرف هذه الاجهزة وتبين من حيث العموم - 00:47:08ضَ

المقصود ان ان هذا يأتي فيه كونها مثلا اه العلة الغرر او العلة الجهالة فلا بد من التفصيل في هذه الاشياء. نعم لا واذا تنازل المرشد اذا تنازل مع يعني باعها وهبها - 00:47:34ضَ

لكن كون البائع قصد البائع اذا تنازل يعني وهبها لكن البايع يقول انا راضي بهذا العقد يقول لا ما يجوز هذا عقد قمار يقول انا راظي اشتري هذا الشي اشتري هذا الشي بهذي القيمة - 00:48:05ضَ

كل هذا قمار لو تراضوا عن القمار ما جاز لكن رضا البائع تنازل عنه بمعنى انه يبيعها لا يبيعها به اياها. نعم كيف هذا هذا فيه تفصيل لا هذي مسألة اذا كان - 00:48:22ضَ

وارجعها لعيب هذا لا يجوز اذا كان الحق اذا كان في عيب هذا لا يجوز شرطه اصلا يجب عليه ان آآ يرد هذه السلعة اذا كان من يرد وان كان ليس بعيب - 00:49:05ضَ

يعني ردها ليس بعيب هي تأتي مسألة الاقالة فيها خلاف هل يجوز يعني بنفس الثمن فيها خلاف. مسألة الاقالة. اذا كان يريد ان يرد السلعة يرد السلعة هل يجوز مثلا ان يقيله - 00:49:23ضَ

بغير سعرها من يعطيه اقل من الثمن اما اذا كان لا ليس من باب الاقالة ردها لسبب حسب الخيار يكون عيب السلعة نعم قال رحمه الله تعالى في شروط البيع وان يكون معلوما برؤية او صفة - 00:49:40ضَ

فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم يقول رحمه الله وان يكون معلوما برؤية او صفة هذا شرط من شروط البيع - 00:50:08ضَ

وهو العلم والعلم شرط في السلعة المبيعة وفي السماء والثمن اختلف فيه من العلم ان يقول ان كان ان كان البيع ان كان البيعان او السلعتان اعراضا او كلها يعني ليست مالا - 00:50:25ضَ

الثمن ما دخلت عليه الباء بعتك هذا الكأس بهذا المنديل مثلا يكون الثمن من دين بعتك هذا المنديل بالكأس يكون الثمن الكأس اذا دخلت عليه الماء هذا هو قول الحنابلة - 00:50:54ضَ

من اهل العلم من قال الثمن هو ان كان احد البيعين نقود دراهم او دنانير او لذلك ما حل محلهما فهو الثمن ولو قال بعتك هذه عشرة ريالات بهذا الكأس - 00:51:15ضَ

الثمن العشرة ريالات ولو كانت الباء داخلة على الكأس وهذا قوله رحمة الله عليه هذه المسألة وهي مسألة الثمن المثمن سنة الثمن والمثمن عند اهل العلم لا بد من من العلم بهما. فقال المصنف رحمه ان يكون معلوما - 00:51:39ضَ

اي الثمن والمثمن برؤية او صفة المبيع اما ان يكون يرى ها ابيعك هذا الشيء الحاضر هذا الجهاز الذي تراه هذه السيارة التي تراها امامك الرؤية تكفي هذا الطعام الذي تراه - 00:52:02ضَ

وان كان الشيء الذي يرى له ظاهر وباطن فان كان ظاهره يدل على باطنه اكتفي برؤية ظاهره وان كان ظاهره لا يدل على باطنه لابد من رؤية من رؤية ما - 00:52:25ضَ

يبين هذه السلعة وهنالك اشياء تباع ولها ظاهر وباطن او بطانة في الحقيقة ولا يمكن الكشف عن البطانة مثل بعض الجبب المحشوة وبعض انواع الملابس هذه رؤية ظاهرها يكفي عن ذلك. وهذا محل اتفاق - 00:52:40ضَ

وهذا من نوع الشيء الذي يغتفر لان الشيء المجهول منهم ما يغتفر اجماعا وهو الشيء التابع مثل الجبة المحشوة في بطانة الثوب ونحويها ومن تبيعه مثلا هذا الجهاز وله ظهر باطن - 00:53:05ضَ

وباطنه انت لا تراه لكنه تابع والتابع تاب هذا مغتفر اجماعا ومنه ما هو مردود اجماعا وان كان يرى وانا اقول كان يرى وهو اذا كان البيع ورد على شيء مجهول مثل فسيأتينا ان شاء الله ان يبيعه الحمل حمل الناقة حمل البقرة - 00:53:29ضَ

نحو ذلك هذا مجهول كذلك ابيعك ما في يدي ومجهول هذا مجهول ابتداء هذا لا يصح والنوع الثالث ما كان بينهما وحتى من يلحق بما هو مردود بلا خلاف المحتوى يلحق بما هو - 00:53:54ضَ

جائز بلا خلاف حسب الجهالة لابد من رؤية المبيع. رؤية المبيع. وليس المراد الرؤية لان الاعمى لا يراه يصح. ولهذا قال او الصفة ويحصل ايضا هذا نبه عليه صاحب الروض - 00:54:22ضَ

لان المبيع قد يحصل احيانا بشمه او بذوقه او لمسه ونحو ذلك وهذي ايضا من من طرق العلم. لكن ذكر الطريق او الطريق الاشهر والاظهر الذي يكون البيع به ان يكون مبيعا برؤية. الرؤيا كما تقدم - 00:54:37ضَ

رؤية هذا الشيء يعني مع بقية الشروط يعني هذا شرط من الشروط في هذه الحالة اذا كان شي مري جاز البيع وصح البيع في هذه الحالة لا بأس من تسليم الثمن - 00:54:58ضَ

او عدم تسليمه. يجوز تسليم الثمن يجوز تسليم الثمن او يعني شيء ما معين او موصوف. المعين خلاف انه يجوز التفرق قبل القبض التفرق قبل القبض الموصوف الموصوف تقول بعتك سيارتي التي - 00:55:17ضَ

كذا وكذا وكذا. انت لا تعرفها تعرفها هذا ايضا منه البيع لكن انت لما وصفت لك هذه السيارة لما وصفت لك هذا الكتاب لما وصف لك هذا الطعام وتكون الصفات كما سيأتي - 00:55:42ضَ

المقصود المقصود ولو ذكر قيد ولما اه يعني اه الصفة التي ايضا ذكروها على في عقد السلف في عبد السلام المقصود الصفة التي تعين لك المبيع في هذه الحالة ايضا يصح البيع. هل يشترط تسليم الثمن - 00:56:03ضَ

او لا يشترط المذهب يقولون يشترط تسليم الثمن في هذا العقد اذا كان الشيء موصوف فانه يشترط تسليم الثمن وظاهر كلامهم ايضا انه ولو لم يكن الموصوف في ملكه يجوز - 00:56:30ضَ

ومع ذلك يقولون لا يصح السلف الحال صححوا بيع الموصوف الموصوف الحال واشترطوا له شرطين تسليم الثمن في المجلس وان يعقد بغير لفظ السلف اسلم لك في عين صفتها كذا وكذا - 00:56:58ضَ

السلام ما صح قالوا لانه يكون سلما حالا. والسلم الحال ما يصح عند الجمهور. ومنه مذهب خلافا للشافعي رحمة الله عليه. وهذا في الحقيقة تسليم بصحة السلف في الحال على القول الذي يجيز عقد البيع بلفظ السلف - 00:57:28ضَ

والسلام وهذا له قاعدة معروفة عند اهل العلم وهو ان يلحق للعقد صيغة تلحقه بعقد اخر مثل ما يقول في العارية مثلا مثلا او يعني في بعض الاشياء التي لها مسميات فيقول مثلا في المؤجر بعتك - 00:57:47ضَ

نفع هذه الدار عقد بلفظ البيع وهو ايجارة الايجار ايجارة هل يصح عقدها بلفظ البيع لانه وصل بالعقد ما اخرجها عن موضوعها لكن لقرب السلام من البيع فهو يعني اقرب الى الصحة اذا علم المتعاقدين لكن الشاهد في المسألة في المسألة هذي وهي مسألة الموصوف في الذمة الموصوف في الذمة - 00:58:19ضَ

فاذا باعه موصوفا في الذمة وهم يقولون يصح ويشترط تسليم القاضي رحمه الله الحنابلة يقول لا يشترط تسليم الثمن في العقد واختار شيخ الاسلام رحمه الله قولا واظهر الاقوال في هذه المسألة وهو الذي يتفق مع حديث حكيم حزام لا تبع ما ليس عندك - 00:58:48ضَ

هل يجوز بيع الموصوف في الذمة اذا كان في ملكه وعلى هذا لا يشترط تسليم الثمن ولهذا قال النبي لا تبع ما ليس عندك ما قال لاتما ليس في ملكك ما اتونيك - 00:59:14ضَ

وهذا ينفع في كثير من العقود اليوم ولعلي يأتينا ان شاء الله ببعض المسائل في هذا اه من هذا الجنس المقصود ان الموصوف اه يجوز بيعه يجوز بيعه ان كان هذا الموصوف - 00:59:39ضَ

يملكه يملكه في هذه الحال لا يظر قد يقول قائل طيب لماذا يشتري الموصوف المملوك بالصفة وراه ما يشتريه طريق البيع المعين بدون ما الحاجة يذهب الى المستودع لماذا واضح هذا - 01:00:00ضَ

موجود هو مثلا يعني عنده مثلا عشرين قطعة مثلا عندي واحد صاحب محل جوال عنده مثلا جوالات وانت جيت وقلت والجوالات موجودة قلت انا اريد جوال صفته كذا وكذا وكذا - 01:00:24ضَ

قال انا ابيعك جوال صفة كذا وكذا وكذا هذا موصول في الذمة السلع موجودة الان عندي عشرين سيارات في مثلا سواء الشركة وين الموظفة قال نعم عندنا سيارات صفتها كذا وكذا وكذا - 01:00:40ضَ

اريد سيارة صفتها كذا وكذا وكذا نعم طيب لو قال الانسان لماذا يباع بنا من الصفة؟ ليش ما يباع على التعيين؟ يقول هذي سيارة موجودة. نبيعك هذه السيارة طيب لكن ما الفرق؟ يعني ما الفرق - 01:01:03ضَ

لكن فرق بين بيع الموصوف معين انت انت لو لو تشتري معين يشتري معين وهو باع على شخص اخر على الموصوفة. هل يستطيع يأخذ سيارتك هذه انت مقدم الان لو انه باعك الان بالصفة - 01:01:41ضَ

سيارة موظف اخر سيارات معينة السيارة باع سيارتين منها. الموظف اخذك يريد ان يبيعك. وجد هذه السيارات قال بعناها لفلان. قال طيب هذا مشتري منا من احق بالشراء صاحب ولا صاحب التعيين - 01:02:14ضَ

لان المعيس موصوف ما عقد بيعه على عين معينة يجوز ان يشتري هذه او هذه او هذه. اما هذا لا خلاص عينت له فلا يستطيع ان يبيعها الموظف الاخر هذي سيارة معينة سيارة معينة لكن موصوفة لا - 01:02:39ضَ

الموصوفة تقع على اي عين توفرت في هذه الصفات. لكن اللي يشتريه عن طريق الصفة يستفيد فائدة اخرى نستفيد فائدة اخرى فاذا بعت سيارة مثلا صفاتها كذا وكذا لما تم البيع - 01:02:59ضَ

تم البيع على ذلك ذهبت هذه السيارة لما اخذ السيارة ووجد فيها عطل في هذه الحالة هل ينفع البيع ولا ما ينفسخ ها وجد السيارة هذي عينوا هذه السيارة في واحدة قال هذه السيارة فيها المواصفات - 01:03:23ضَ

المفاتيح. سلة ما اشتغلت ها يرجع لكن الان يعني العقد هل هو مفسوخ او لا زال قائم ها طيب لو كانت معينة ينفسخ يستطيع انه ابشروا بغيركم. لكن معين يقول لا العقد قائم الان - 01:03:49ضَ

العقد قائم تم البيع فلو انه مثلا بعد ذلك وعدوه ان يأتي السلعة غدا ثم جا يشغل السيارة ما اشتغلت قال هودت قال لا عندنا عشرين سيارة نعطيك غيرها يلزم ولا ما يلزمه؟ - 01:04:16ضَ

المعين يلزمه ولا ما يلزمه لا يلزمه لا يلزمه لا يلزمه لان اللي اشترى الموصوفة اشترى شي موصوف والصفات تقع على اه كل ما توفرت في هذه الصفات. كل ما توفرت في هذه الصفات - 01:04:31ضَ

وهكذا مثلا شراء الجوالات مثلا لشراء الجوالات ربما تقول ابيعك مثلا اهو اي سلعة اي سلعة تأتي عليه صفة؟ تقول ابيك جوال صفتك ولا كذا. اخذ هذا الجوال مثلا فيه علة - 01:04:54ضَ

اخر لكن لو انه اشتريت هذا الجوال معين انت واشتريتها منه ثم اخذته فوجدته فيه عطر تستحقه الرد ينفشخ بالعلم ما ينفسخ البيع المعين ينفسخ في هذه الحالة لا يلزمك - 01:05:14ضَ

لكن في الموصوف لا اذا لم اه تتوفر هذه الصفات في هذه العين توفر في عين اخرى فلهذا فيه السعة يعني عقد السلام في بعض المبيعات اليوم في فائدة ويجرى عن طريق الان عن طريق الشبكة وعن طريق - 01:05:35ضَ

ربما ايضا عن اه طرق كثيرة البيع بهذه الصفة لكن الذي تولى البيع يختلف قد يكون مالكا قد يكون وكيلا قد يكون سمسارا يعني له صفات مختلفة مختلف وقد يكون يبيع عن طريق السلم - 01:06:00ضَ

عن طريق السلام ولهذا هذه الصورة يعني بالصفة بيع الحال الخلاف السلف لابد ان يكون فيه اجل ماذا يأتينا ان شاء الله نعم ليس بشرط قد يكون في ملكه ليس بشرط - 01:06:24ضَ

قديم قد تسلبنا شيء ملكه لكن انت لا يجوز لك ان تشرطه في ملكه يعني في السلم اللي هو المؤجل او او لا يجوز ان تشريطهم مثلا في شيء معين - 01:06:59ضَ

يعني ما يجوز ان تقول انا اسلم لك اليك في هذا في جهاز من محلك انت لا يجوز انه ربما يحصل اه المحل هذي يحصل اه لكن تسلم له في - 01:07:13ضَ

شيء موصوف الى اجل معلوم. ما تسلم في محل معين في بعض الصور اختلف فيها في بعض الصور اختلف فيها خاصة في الثمار بعضهم جوز السلم في البستان اذا بدا صلاحه - 01:07:40ضَ

اذا بدا صلاحه جوز بعظ العلم السلام فيه اذا بدا يصلي ولا من العاهة لامن العاهة لكن الاصل فيه عدم الجواز لكن يجوز تعيين المحل اذا كانت هذه شركة مثلا كبيرة مثل اليوم شركات كبار - 01:08:00ضَ

تسند اليهم في الحقيقة تعلن لن يبيعوك الا من منتوجهم هم الشركة الكبيرة او المنتجة تنزل لبيعها من اه محلاتها منزلة السلم العام لانها هي المنتجة ولا يحصل ظرر ولا ظرر - 01:08:18ضَ

وان حددت عرفت محلات الشركة وان هذه محلات ومؤسساتها عرفت لان سعت الشركة يؤمن معه انقطاع هذا الشيء وانه سوف يعصم. هذا من السنن المؤجلة لكن السلم الحال السلامة الحال اذا قيل بجوازه الصحيح انه يشترط ان يكون موجودا - 01:08:40ضَ

مملوكا مقطوع تسليمه من البائع لابد من هذا لابد من هذا له في شيء او يبيعه بالصفة. يبيعه بالصفة قصدي. يبي بالصفة في شيء آآ لا يملكه لا في هذه الحالة قد لا يتيسر - 01:09:03ضَ

لكن يجوز يعني من صفات المبيع لا بأس ان تسلم على الصحيح مثلا في نصف يوم لان الان بعض الاجهزة الشخص الذي يتصدق ببيعها يؤمن لك هذي هذا الجهاز او هذه الالة - 01:09:26ضَ

يعني وقت يسير جدا ولهذا كان اقرأ في مسألة الاجل وهذا سيأتي ان شاء الله هو قول مالك رحمه الله قالوا لا بد ان يكون للاجل وقع في الثمن. هذا من شروطه. لا بد ان يكون له وقع في الثمن - 01:09:46ضَ

ولا يقال المثل اسلم لك في سيارة صفتها كذا وكذا وسيارة مثلا نادرة مثلا او يحتاج تحضرها اي بعد ساعة العادة لا يمكن لابد ان يكون له وقع في الثمن. لكن حينما يسلم له مثلا - 01:10:05ضَ

في جهاز جوال شخص متصدر وهو معروف عند اصحاب المحلات لو اسلمت له مثلا الصباح استطاع ان يأمنه لك من اخر النهار لانه متصدي لهذا الشيء. ويعرف اصحاب المحلات ويثقون به - 01:10:25ضَ

مباشرة بمجرد الاتصال الصحيح انه لا بأس وجاء عن مالك رحمه الله ما يدل على ان يجوز ان يكون الاجل نصف يوم نصف لان القصد من العقود هو فوات الغرر - 01:10:43ضَ

والمخاطرة هذا هو واذا علم هذا الشيء فلا بأس ولو كان وقتا يسيرا لكن ينبغي للبائع ان يحتاط في مثل هذه والبيع هذه طريق نافع اه للخروج من البيع مما لا يملك ربح فيما لا يظمن وبعظ العلل التي - 01:11:02ضَ

ذكر العون رحمة الله عليهم يقول رحمه الله فان اشترى ما لم يره الى قولهم يصح لا يصح ما لم يره لا يجوز هذا عالمذهب والقول الثاني يجوز شراء ما لم يره - 01:11:23ضَ

وهذا مسألة بيع الغائب انت بعت سيارتك انت رياض وبعد سيارتك اللي في جدة وفي مكة انا ما اعلم هذه السيارة اجهلها هل يصح بيعها؟ هل يصح على ثلاثة اقوال - 01:11:43ضَ

يصح بيع الغائب مطلقا وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله وقيل لا يصح لا يصح هذا قول وقيل يصح بالصفة يوصف والقول بصحته مطلقا ابحر لانه قد يحتاج احيانا ربما يبيع الانسان سلعة هو لا يعلمها ولا يعلم صفتها - 01:12:01ضَ

انا ابيعك يعني سلعة له اشتراها او يملكه لا يعرفها. لكن لا بد ان تعرف عن جنسها مثلا هي طعام هي لباس هي سيارة هي كتاب الصحيح انه يصح وله الخيار اذا رآه خيار الخلف - 01:12:32ضَ

يعني بل لا نقول خيار لكن نقول عقد عقد موقوف. وهذه المسألة من فروع العقد الموقوف وقف العقود هذي قاعدة نافعة قاعدة وقف العقول ومرت معنا صور ومن ظمن هذه الصورة قاعدة وقف العقود - 01:12:56ضَ

وهو ان يبيع الانسان ان يبيع الانسان تقدم في بيع ماذا الفضولي كذلك ايضا ربما انت محتاج الى شراء سيارة انت ودك تذهب الى مكة وتحدد سيارة ايضا يريد ان يدرج للسيارة قلت انا اشتريها سافا اذهب وارى لي السيارة - 01:13:19ضَ

في هذه الحالة يصح ورد حديث من اشترى شيئا لم يره بالخيار اذا رآه هذا لا يصح الحديث رواه الدارقطني. عمر ابن ابراهيم الكردي وهو متروك وبعض التهمة بالوضع لكن العمدة على الاصل في هذا الباب - 01:13:47ضَ

وجاء عن عثمان رضي الله عنه كما رواه البيهقي والطحاوي كذلك ان عثمان وطلحة بن عبيد الله تبايع دارين لهما بالكوفة كل منهم لا يعلن عن الدار فقيل لطلحة وبنت - 01:14:08ضَ

قال انا الخيار بعت مال مرة وقال عثمان كذلك فتحاكم الى جبيل مطعم فحكم لطلحة على عثمان رضي الله عنه. الشاهد ما هي الصورة او من هذه المسألة؟ ان عثمان وطلحة جبير - 01:14:25ضَ

ضياع هذا الشيء عثمان مثل هذا ينتشر وايضا على الاصل في هذا الباب وهو الاصل صحة البيوت وانتفاء العلل التي من اجلها منع او لا يجوز بيع السلعة او لا يصح بيع السلعة - 01:14:41ضَ

مدى ما دام العقد موقوف الحمد لله لا ظرر لا على هذا ولا على هذا مثل ما تقول انه في بيع الفضول اذا اجازه صاحب السلعة المباعة فهذا هو الاقرب والله اعلم - 01:15:03ضَ

وان اشترى ما لم يره او رآه وجهله رأى هذا الشيء جاهلة لا يدري ما هو حينما يرى هذا الشيء كذلك ايضا لم يصح لكن اه حينما يرى الشيء ويجهله - 01:15:19ضَ

ولا يدري ايش قال عندك في رآه وجاي له ايش قال؟ على رآه وجهلة فان رأى هو جاهد عن التعليق يعني كان اه يعني رآه ثم كان قد رآه قبل لكن نسيه - 01:15:42ضَ

واراد ان يشتريه بحكم الرؤيا المتقدمة التي لا تثبت له العلم او رآه ولا يدري ما هو معه شيء لا يدري هو جوهر وحجر اول شي مثلا باعه شيء لونه اصفر يدي هذا صفر او ذهب - 01:16:15ضَ

فلا يدري ما هو مثلا لا يصح البيع لفوات العلم العلم بالمبيع شرط كما هو شرط في العلم بنفس المال نفس المال لابد منه يمكن ايضا يدخل فيه الشيء الذي رآه - 01:16:37ضَ

من بعيد وهو يراه لكن لا يميزه وهو ايضا في حكم المجهول وان كان يراه ويتحقق من رؤيته مثلا وكذلك يعني ربما بعض الجواهر التي تباع وبعضها نفيس وبعضها رديء - 01:17:00ضَ

ولونها واحد يجهله كذلك ايضا هذا لا يصح بيع وهذا قد يدخل في باب القمار احيانا يدخل في باب القمار لكن حينما يبيع شيئا مثل ما تقدم يراه اعلاه لكن لا يرى باطنه - 01:17:26ضَ

مثل على ما تقدم. صبرة الطعام يجوز بيعها ثبت الصحيح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يضربون كانوا يبيعون الطعام جزافا وكانوا يضربون على بيع حتى ينقلوهم موضعه - 01:17:50ضَ

جزافا جعفر يقيم ثلج جزافا جزافا جزافا يعني لا يعلم قدره هذا ان كان ظاهره يدعى باطنه معنى الظاهر يدل عليه هذا لا بأس مثل الاشياء المتساوية كما تقدم. لكن بشرط - 01:18:11ضَ

الا يترتب عليه غش يبيعه مثلا صبره على ربه على مكان مرتع فالباء في المشتري يظنها طعام كثير. وهي في الحقيقة دفعت هذا غش في الحقيقة طيب هل يشترط علم - 01:18:30ضَ

يعني هل يشترط جهلهما جميعا؟ بقدرها او لو علم احدهما هل يجوز او لا يجوز يعني مثلا لو انت عندك سبر الطعام عشرة اعصر او من الفواكه او من الخضروات - 01:18:50ضَ

تعرف وزن او كيل هذا المبيع من هذا الطعام تعرف عشرة اصع عشر كيلو وما اشبه ذلك. تعرف هذا الشيء المشتري ما يعلم بعته لكن اشاهده الان يراه امامه. هل يصح او لا يصح - 01:19:11ضَ

ذهب الشافعي والاحناف الى انه لا بأس وذهب المالكية والحنابلة الى اشتراط جهلهما جميعا. فلو كان البائع يعلم انها عشرة اصع عشرة اصع في هذه الحالة لا يجوز لابد من العلم. الصحيح انه يجوز - 01:19:31ضَ

اطلاق حديث ابن عمر ولان العلم موجود طيب لو باعك كرتون مثل ما يتبع كراتين الخضار الان يدخل في يعني هو لا يعلم كم كيلو مثلا برتقال تفاح مثلا لا يعلم يمكن البائع يعلم او لا يعلمه هل يدخل الصبرة ولا يدخل الصبر اذا كان يعلمان - 01:19:57ضَ

هذي الكراتين ها يدخل الشبرة ها يظهر الله عنك ان كان الكرتون محكم الجوانب ها هذا واضح لانه لانه شيء محدد معروف لكن لو كان الكرتون مثلا يعني ينطعج مثلا او ما يباع في كيس ونحو ذلك - 01:20:23ضَ

اه هذا لانه حينما يتفتح منه من هنا اه لا يأخذ وصف الكرتون وليكن اشبه بالصبرة لكن اذا كان محكم الجوانب هذا يكون كالشيء الذي اه يعني المكيل لانه مثل ما يباع مثلا - 01:20:50ضَ

الالواح او الكراتين ونحو ذلك ويكون مستوي الاجزاء منهم هذا لا يشترط لانه مرئي معلوم محدود. الجوانب كما تقدم نعم ومن المسائل ايضا هنا مسائل ايضا مهمة تتعلق بمسألة رؤية - 01:21:10ضَ

بعضنا يتعلق بنفس المبيع وبعضه يتعلق بسعر المبيع سبق ذكرته البيعة للبرنامج البيع للبرنامج هذا ذكره من المالكية برنامج هذه ليست اصل عربية لكن هي اصلها الورقة التي يكتب فيها سميات او مكونات المبيع - 01:21:34ضَ

مثل ما يكتب مكونات اليوم على المبيعات الان يسمونها البرنامج هل يصح او لا يصح صواب الصحة هذا هو قول المالكي والاحناف الان تشتريت هذي السلعة مكتوب فيها انت لا تعرف هي في كرتون - 01:21:56ضَ

اكتب وانت ما رأيتهم هذا يعني اه ابلغ ربما من موصوف من جهتي انه بين العدد تماما لان الشي معروف لك انت انت تعرف صفة الشيء هذا لانه مسمى وتعرف - 01:22:19ضَ

في هذه الحالة يصح وهذا يأتي في الصورة سبق الاشارة اليها في بيع المخلفات والرجيع او الرجيع حينما يجمع في كراتين ونحو ذلك ويكتب مكونات هذا اسهل هذا اسهل في الحقيقة - 01:22:38ضَ

هذا لا بأس بالشراء. وبيع الانموذج الانموذج ما هو بعضهم يقول النموذج وبعضهم يقول نموذج صاحب القاموس انكر ان اطلق النموذج لكن رد عليه بانه معروف في اللغة النموذج او النموذج ايش معنى - 01:22:56ضَ

ان يريك صاعا ويقولها الطعام اللي عندي على صفة هذا الشيء. او يريك مثلا مثل ما يريك احيانا آآ شيء من الطعام وغيره ويقول الموجود عندي على صفة هذا الشيء - 01:23:19ضَ

انت رأيته الان وابلغ في الحقيقة من الموصوف لانه ما رؤي الان اذا كان الموصوف يصح بيعه بالصفة فالانموذج من باب اولى لانك رأيت عينه والباقي على مثله. في الحقيقة هو يشبه - 01:23:37ضَ

بيع الصغرى المستورة انت حينما تكون كومة صغرى هي الكومة ترى ظاهرها انت ما رأيت الباطن لكن رأيت مال ظاهره كذلك الانموذج لو باعك مثلا قال نبيعك مثلا من هذا الطعام لا صفته كذا لتراه. ابيعك الصعب كذا. الكيلو بكذا - 01:23:55ضَ

تقول نعم اشتريت اعطني عشرة عشر كيلو وهكذا يصح على الصحيح البيع على هذه الصفة كذلك من المسائل المتعلقة ليست بنفس بالثمن. البيع بما ينقطع به السعر بما ينقطع به السعر - 01:24:20ضَ

مما ينقطع به السعر هذه مسألة فيها خلاف والمذهب لا يصح البئر ما ينقطع بالسر اش معنى البيع ميقن السير؟ البيع سعر المثل او السعر المعروف عند الناس او الذي يتبايع به الناس هذا البيع بسعر المثل - 01:24:44ضَ

ويقول القيم رحمه الله الذين يمنعونه لا يمكن ان يعملوا به هم يعملون به مثل ما يقال في باب التصنيف يصنفونا على المذهب لكن في باب العمل يعملون بقول غيرهم - 01:25:07ضَ

يعملون بقول غيرهم يقول لا يمكن مثل يعني السلع التي تحتاج كل يوم مثلا خباز ونحو ذلك هذه على صفتين احيانا تكون من باب ما ينقطع به السعر واحيانا لا تكن تكن بيع المعاطات ان كانت بين من باب المعاطات فلا تدخل من باب ما ينقطع بالسائل - 01:25:27ضَ

اذا مثل خباز معلوم السعر انت تعلم والبايع يعلم. فانت تشتري مثلا هذا الشيء ربما تحاسبه لا تحاسبون تشتري منه السلع كل يوم من الخبز واللحام والبقال والغسال نحو ذلك. كان باب الاجرة ونحو ذلك اه لكن هذه امثلة - 01:25:53ضَ

هذه امثلة فكل ما يكون له قيمة معروفة عندك وعند البيع حينما تأخذ يكون باب المعاطات. فانت تأخذ مثلا من هذا الشيء هذي قيمتها تعلم القيمة. فيكون البيع لكن بالمعاطات - 01:26:20ضَ

واضح هذا ما في اجاب ولا اقول وهو في الحقيقة وهو يجاوبه قبول على قول شيخ الاسلام رحمه الله هذا هذا هو لكن اذا كنت ما تعرف السعر انت تقول انا ما احب - 01:26:40ضَ

المعاكسة انا ارضى بما يرضى به الناس اطيب لنفسي واطيب لقلبي واخذ الشيء وامشي يقول يقول اطيب لنفسه لانه يشتري ما يشتري به الناس ويعلم انه غير مغبون وما يدري ايش السعر - 01:26:54ضَ

ربما يكون الانسان يتعامل مثلا مع صاحب بقالة اشياء لا يعرف سعرها ويأخذ منك كل يوم. فاذا جاء اخر الشهر يحاسبه او اخر السنة اذا جاء يحاسب يقول انا اشتريت من كذا وكذا كم سعرها - 01:27:17ضَ

هو الان قد استنفذ هذا هذا الشيء. قد يكون طعام قد يكون ملابس مثلا استهلكه ان كان مأكولا او ملبوسا. الان يقول كم السعر البيع الان وقع الان ولا وقع وقت الاخذ - 01:27:34ضَ

وقت الاخرة احسنت وقت الاخير لانه لو قيل وقع الان قد يكون في حكم مقصور في الحقيقة البيع وقع وقت الاخذ طيب هو لا يعلم الشعر نقول بما ينقطع بالشعر بالشعر الذي يباع به في ذلك اليوم. ولهذا لو كان هذا الشيء في ذلك اليوم - 01:27:51ضَ

بعشرة ريالات والان تساوي خمسة ريالات حاسبوا عشرة ريالات لو كان بالعكس يعني كان الشيء بخمسة ريال ثم وصل عشرة ريال يحاسبه بخمسة ريالات بسعر الاخذ او بيوم الاخذ يوم الاخذ - 01:28:23ضَ

ولما سئل رحمه الله عن هذه المسألة وله جوابات. جواب جوز هذا قال ما معناه ربما يأخذ الانسان من البقالة واللحام او نحوه مثلا من كل من يبيع شيئا له سعر - 01:28:45ضَ

معتاد يأخذه اليوم ثم من الغد يمر به يوافق في الطريق يوافق به يقول الذي اخذته منك امس كم سعره؟ واخذ امس واليوم سنشهد. يقول السعر بعشرة ريالات العقم البيع انعقد متى؟ الان ولا وقت الاخذ؟ وقت الاخذ - 01:29:01ضَ

لانه هو السعر الذي ينقطع به وهو ثمن المثل الذي يتبايع به الناس. ولهذا لا يماكس يعني يعلم الناس يأخذون بهذا السعر يأخذون بهذا السعر الصحيح انه بيع صحيح والعصر حل البيوع ولان المحظور هو عدم العلم بالثمن - 01:29:23ضَ

والعلم ظاهر وواضح من جهة معرفة ولو سأل اي احد من الناس عن قالوا سعره كذا ومتقرر في النفوس ويعلمونه اذا كان الصواب هو جواز عقده. عقد البيع بمثل اه هذا الشيء وان كان كما تقدم - 01:29:48ضَ

اه يعني لا يعلمه هو لا يعلمه هو او كذلك ربما لا يعلمه البائع لكن آآ يعني هو سعره متكرر ومعروف عند الناس متقرر ومعروف عند الناس لمعرفتهم بسعره او تسعيرة مثلا لو احتج اليه مثلا - 01:30:08ضَ

هذا منه كذلك ايضا اه هنالك صور اخرى كثيرة في الحقيقة تتعلق بيع او اشتراط العلم اشتراط العلم بعضها يتعلق بعضها يتعلق بالمثمن حينما تبيع العقار العلبة حينما تبيع ومنه ايضا المسائل التي - 01:30:31ضَ

اه تقع الكثير من الناس اليوم بيع الارض التي لا يعلم مكانها او بيع المنح اظهر مثلا بيع المنح يمنح ارض ويبيعها وهو يجهل مكان الارض والمشتري يجهل مكان الارض - 01:30:59ضَ

الثمن معلوم بينهم لكن المجهول ما هو المبيع المبيع هذا ينظر ينظر واذا كان مثلا هذه المنحة مجرد ورقة اعطي رقم وان فلان له هذه المنحة. لكن حتى الان لم تحدد - 01:31:22ضَ

ولا يعرف مكانه ولم تطبق هذه لا يجوز بيعها لا يجوز الحقيقة اولا للجهالة وايضا سبق الغرض العلتان الجهالة واضحة وش وجه الغرر قد تكون هو الذي باعها يقول انا اربح المال الان - 01:31:49ضَ

انا ما عديش يحصل الشيء الحاضر افضل عندي من ناظر ولو كان كثير هذا الذي اشتراها ربما يطمع الطبة قد تطبق مثلا في مكان مرتفع الثمن فيقمر المشتري ماذا البائع - 01:32:21ضَ

وايضا قد تباع مثلا اه هي مجهولة لا يدرى عن مساحتها وعن جهاتها وعن موقعها فقد تطبق في مكان مرتفع الثمن وتكون يعني على شوارع متسعة ومكان راقي وربما يكون بالعكس تطبق مثلا في البرية - 01:32:40ضَ

فلا تساوي شيئا ولا تساوي شيئا وفي الحقيقة ليس من باب بيع الحق الحق هذا شيء اخر وفيه لكن هو يبيع هذا الشيء الذي علق الذي منح لكن حينما تمنح له - 01:33:04ضَ

وتطبق هذه صورة اخرى يشبه ايضا آآ لعلنا نختم بهذه المسألة وهي مسألة بيع يعني ما يسمى الكوبونات الكوبونات كوبونات الجمعيات تصل مثلا كوبونات او بعض اه يعني اهل الخير مثلا ربما انسان متصدر مثلا لهذه الشيء فيصرف - 01:33:24ضَ

طبعا هو هذا الاسم تعرف هو مراد الورقة ورقة التي فيها ان لفلان الف ريال من المكان الفلاني. من المكان الفلاني يعني هذه الاسرة تأخذ هذه الورقة وتشتري هذا الطعام - 01:34:01ضَ

ويسمونها قديما الصكاك كانت تسمى الصكاك وكانت تباع قديما وتسمى الجامكية ايضا وهذه ايضا لها صور ولعلها تأتي ان شاء الله لكن هذه الصورة وكونه يبيع هذا الشيء فهذا اذا كان البائع هو الاول الذي وهبت له - 01:34:20ضَ

على قول مالك رحمه الله لانه يجوز بيع الهبة قبل قبظها الذي وهب له هذا الطعام اخذه بمقابل وغير مقابل غير مقابل لانه عطية من هذه الجهة الخيرية او من اي شخص تبرع بها - 01:34:45ضَ

مجهولة ولا غير مجهولة؟ ولا معلومة هذه مجهولة من حيث التفصيل لكن من حيث الجملة معلومة لان مثلا يطعام مثلا اذا كان الى جهة التموينات معلوم من حيث الجملة ثم ايضا نفس البائع يجوز بيعه على قول الجمهور لا يجوزون لانهم يشترطون في الهبة ان - 01:35:06ضَ

يقبض وهذي مسألة اخيرة لكن على قول هذا القول ومالك ربما له شروط خاصة اذا خاص اذا كان طعام يجوز لكن الذي اشتراه عليه يجوز ان يبيعها المشتري الثاني ها لماذا - 01:35:31ضَ

لانه الان نعم اخذها بمقابل. واذا باعها باع شيئا لم يقبضه. ويربح في شيء لم يضمنه في علل كثيرة. وايضا في الحقيقة ربما آآ يدخلها باب مسألة الربا لعلنا نقتصر على هذا - 01:35:48ضَ

نعم كذلك كذلك الشركات مثلا ها هو من هذا الباب اذا كانت هذه هبة عطية من الشركة تحفيز مثلا يعني الشي دون مقابل على هذا القول يجوز ان يبيعه لكن بشرط بشرط ان تكون هذه ما تكون دراهم تكون اعيان اطعمة مثلا اجهزة شيء لا يجري اي ما يبيعها بدراهم في تجديد الربا يعني - 01:36:11ضَ

لا بأس لا بأس لا لا بأس يبيعها هذي مثل مثل الكوبونات - 01:36:37ضَ