شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وهذا هو المجلس السادس بعد المئة من شرح - 00:00:04ضَ
زاد المستقنع المقاومة في جامع الهداب مساء يوم الاحد السادسة السادسة عشر من جماد الثاني في عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل غفر الله له ولوالديه - 00:00:20ضَ
قال الامام الحجابي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وان يكون معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:40ضَ
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول الامام الحجابي رحمه الله في شروط البيع وان يكون معلوم برؤية او صفة. تقدم اشارة الى هذا الشرط لكن مع ذكر بعض المسائل - 00:01:06ضَ
ذكر مسائل ايضا تتعلق بهذا الشرط تقدم ان المبيع لابد ان يكون معلوما وكذلك ايضا الثمن كما سيأتي والمعنى لا بد من العلم بالمبيع سواء كان الثمن او المثمن لان كلا من البائع والمشتري - 00:01:25ضَ
يبي على صاحبه وطريق العلم اما الرؤية او الصفة وذلك لاجل ان ينتفي الغرر والجهالة اللذان هما الاصل في مسائل هذا الباب اذ تحرم العقول اذا اشتملت على شيء من هذا من الغرر من الجهالة التي هي - 00:01:53ضَ
نوع من الغرر وايضا تكون نوع من المقامرة في بعض الصور برؤية بان يراه ببصره وان لم يكن مبصرا الاعمى فانه اما ان يكون بالصفة يوصف له او ان يكون - 00:02:21ضَ
بالعلم بطرق اخرى مما هو كالرؤية مثل تذوق الطعام او شم المبيع الذي يدرك عن طريق الشم مثل الطيب فاذا اشترى طيبا في الغالب ان الطيب يعلم من طريق الشم وهذا لا فرق بينه وبين - 00:02:42ضَ
الاعمى بين المبصر قال برؤية او صفة برؤية او صفة سيأتي كلامه على الصفة لكن بدأ بالروح قال فان اشترى ما لم يره ثم في الجواب لم يصح لانه فات شرط - 00:03:09ضَ
المبيع وهو العلم يكون غرر ومخاطر. فلو اشترى شيئا لم يره قال بعتك ما في هذا الصندوق جئتك ما في يدي هذا غرر ومخاطرة فلا يصح هناك قول يتعلق ببيع الغائب - 00:03:31ضَ
يعني عن المجلس جوز بعض اهل العلم بيع الغائب ولو لم يعلم جنسه. يعني مجهول تماما لكن هذا ذكروه في الغائب لم يذكروه في الحاضر هذا وجه عند الشافعية لو قال بعتك - 00:03:55ضَ
هذا الشيء الذي في البلد الفلاني ولم يذكر جنسه هذا عند جماهير العلماء بل هو ايضا مذهب الشافعية في هذا ولانهم من اشد الناس في هذا الباب ايضا انه لا يصح - 00:04:14ضَ
هنالك قول يجوز بيع المجهول جنسه ويكون له خيار الرؤية في هذا انما الصحيح في هذا اذا ذكر الجنس اما حينما لا يذكر الجنس فلا حاجة قد يقال والله اعلم - 00:04:32ضَ
عند الحاجة الى بيع الذي يملكه وهو لا يعلم جنسه البائع والمشتري لا يعلم جنسه واحتاج الى ان يبيعه واذا تعين طريقا ربما يقال انه يجوز لانه موضع حاجة للبيع وما كان موضع حاجة للبيع فالشريعة لا تأتي - 00:04:48ضَ
يرد هذا بسد هذا الباب ثم يكون الخيار بعد ذلك. لكن في الغالب انه يمكن يعلم يقال مثلا للمشتري او يؤجل البيع حتى يطلع عليه حتى يطلع عليه فاذا رآه - 00:05:17ضَ
ورضيه فمن يتفقان عليه لا بأس المقصود لو تعين بيعه ولم يكن هناك طريق الا بيعه بهذا في هذا يمكن ان يخرج على هذا الوجه المذكور عند الشافعية انه يجوز ويكون خيار الرؤية له - 00:05:35ضَ
لكن هذا ظرورة لاننا نعلم انه لا يمكن ان يحتاج الناس الى الى شيء يمنعه الشرع ابدا لانه في هذه الحياة يكون كالضرورة وجاء الشرع بجواز ما يكون فيه نوع من الغرر والمخاطرة - 00:05:59ضَ
عند الحاجة لكن الحاجة العامة جوزت المزابنة وهي من الربا للحاجة في العرايا هذا شيء يأتي انه حجة في جوازي بيع المغيبات في الارض خلافا للجمهور والادلة على هذا كثيرا لكن هذا دليل في المسألة - 00:06:22ضَ
ان اشترى ما لم يره لابد من الرؤية لان هذا من اكل مال الباطل ونوع من المقامرة والمخاطرة والغرر والنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن الغرر ويفضي الى النزاع والخصام فلا يجوز. او رآه - 00:06:45ضَ
وجهلة رآه لكن لم يعرف هذا الشيء هو رأى لكن لا يعرف هذا الشيء ما هو؟ ما جنسه الاشياء التي تكون مشتبهة ربما بعض انواع المبيعات تكون مشتبهة او متشابهة تكون متشابهة في اللون مثلا - 00:07:04ضَ
او في الهيئة والصفة يتبين له ذلك في هذه الحالة لا يصح البيع لفوات شرطه وهو العلم او وصف له بما لا يكفي سلما الجواب لم يصح لم يصح بما لا يكفي سلما - 00:07:26ضَ
معنى انه لا بد ان يوصف المبيع وصفا يحصل به معرفة المبيع وهذا كما ذكروا في السلم فرق بين المبيع بالصفة والمبيع بالرؤية المبيع بالرؤية يكفي الرؤية رؤية الشيء بمعنى انه يحصل العلم به. ليس المعنى انه يراه من جميع جهاته. لا هذا قد لا يتيسر - 00:07:51ضَ
ويستدل برؤية الشيء على باقيه لكن الصفة باب اخر. فانت قد تشتري مثلا الحب قد تشتدي تشتدي الصبرة وهي الكومة من الطعام او من الخضروات بعضها مصبور على بعض صب صب صبرهم معنى انه صب بعضه على بعض ووضع بعضه على بعض - 00:08:17ضَ
فتستدل بما ظهر على ما لم يظهر يشتري الثوب فتراه مثلا من جهة واحدة تستدل بما ظهر على على ما لم يظهر وهكذا الدور حينما يشتري الدار مثلا يستدل آآ بما رآه منها على ما لم يره - 00:08:41ضَ
ليس المعنى انه يعرف كل جزء منها وكل مكان منها لا يشتري الارض ربما يقف في اول الارض فلا يرى اخرها يستدل بما رأى من الارض على ما لم يره - 00:09:04ضَ
يكفي هذا ويصح البيع على هذه الصفة قوله او وصف ما لا يكفي سلما احد اخذ من هذا وهو المذهب ان العقار لا يباع بالصفة ان العقار لا يباع بالسهم. فلو قال بعتك مثلا داري - 00:09:22ضَ
الفلانية التي فيها مجلس وفيها ثلاث غرف وفيها صالة ومطبخ ومدخل وجعل يصف المذهب لا يصح بيع العقار والصفة. كذلك لو قال بعتك او ارضي بالصفة لانه قال او وصف له بما لا يكفي سلما. وش وجد دلالة منه - 00:09:40ضَ
وش وجه الدلالة من هذا حينما قال حينما اخذ من هذا ان العقار لا يباع بالصفة. ما وجه اخذه من كلام المصنف ما وجه يعني اخذ هذا من كلام المصنف ان العقار لا يباع - 00:10:07ضَ
عن هنا او وصف بما لا يكفي سلما لم يصح السلام هل يصح في المعين ولا في الذمة في ذمة لو قال بعتك لو اسلمت لاسلمت اليه في هذا البستان - 00:10:26ضَ
المعين يصح ولا ما يصح ما يصح. اذا السلام ما يصح من معين اذا كان لا يصح المعين العقار مثله فان قالوا وهذا هذا الاصل في العطاء في المعين لكن على قول مختار يصح السلم - 00:10:51ضَ
في البستان المعين اذا بدا صلاح. هذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. هذا يأتينا في السلم ان شاء الله لكن من حيث العصر ان السلم لا يصح بستان معين قل اسلمت اليك - 00:11:11ضَ
في مئة صاع بر او هذا القدر من التمر في البستان الفلاني. لماذا؟ لان يجوز الا يطلع هذا البستان ويجوز الا يثمر انما الشنب يكون في الذمة من اي آآ بستان - 00:11:28ضَ
ولهذا قالوا ان العقال ليباع والقول الثاني انه يجوز ان يباع بالصفة ولا محظور في هذا وان كان العقار كما هو ظاهر في الغالب ان الصفة لا تأتي عليه. انت ربما - 00:11:47ضَ
يصف لك مثلا صاحب العقار تتصل مثلا صاحب العقار او بالوسيط فيقول عندي دار تسأل عن صفاتها مثلا وربما الان مع تطورات يرسل لك مثلا الصفة الوصف المتحرك عن طريق - 00:12:05ضَ
التصوير الثابت او المتحرك والثابت ابلغ المتحرك ابلغ هذه هذه الغرف وهذه المجالس وهذه الصالة وهذا ربما يروق لك ويناسبك حينما تراه حينما تسمع موصوفا او تراه مصور والصورة ابلغ في الحقيقة ربما من الصفة - 00:12:24ضَ
لكن حينما تذهب وتدخل الدار قد لا تناسبك لان العقار يتعلق بما ياه يروق للنفس وربما الانسان اه حينما يدخل عقار يجد وحشة منه ولا يناسبه لاسباب كثيرة ولهذا قالوا لا لا لا يباع بالصفة - 00:12:48ضَ
لكن يقال لا بأس يعني ان يباع بالصفة لانه في هذه الحال ليس ملزما بصفة لا نقول ملزم في هذه الحالة اذا اشتراه بالصفة فان له الخيار اذا رآه لكن يرد علينا اشكال في الحقيقة هنا - 00:13:11ضَ
القول انه لا بأس باب الصفة ربما يوصف لك العقار وترى العقار العقار مطابق للصفة تماما على هذا القول يلزم ولا ما يلزم ما باقي الوصف؟ ايش الفايدة من الوصف - 00:13:37ضَ
انت ما شرت يقول لي الخيار اذا رأيت اشتريت بناء على هذا ما قلت يعني انت لو قلت مثلا لكن لي الخيار هذا واضح لكن اشتريت العقار باعلى الصفة مثل انت اشتريت مثلا هذي الساعة - 00:13:57ضَ
هذا الكتاب هذا المكبر ثم جاء آآ وجدته مطابق الصفات يلزم ولا ما يلزم يلزم طيب كذلك العقار ولعل هذا هو السر الذي جعل بعض اهل العلم يقول لا يباع بالصفة - 00:14:16ضَ
لا يباع وذلك انه قد يطابق العقار الصفة آآ التي اه سمعتها او الصورة التي رأيتها ثم بعد ذلك لا يروق لك ولا يناسبك لكن هنا مخرجا بعض اهل العلم - 00:14:37ضَ
قالوا له الخيار ولو او الخيار والورا لكن ربما يحصل نزاع يقول لا انا لا يلزمني لا يلزمني واذا اختلفوا ربما يذهبوا الى القاضي الذي يحكم بقول الجمهور ولهذا الاحوط - 00:14:57ضَ
يعني ان يشرط فيه الخيار يحتاط في مثل هذا او لا يشتريه بالصفة يقول انا سوف انظر اليه فان نسب تم البيع ولعل هذا كما جعل بعض اهل العلم يقول انه لا يباع بالصفة يعني على جهة على جهة اللزوم - 00:15:17ضَ
او اصيب له بما لا يكفي سلما لم يصح يصح هنا تقدم معنا ايضا ما يتعلق آآ في بعض المسائل التي فيها بعض البياعات عن طريق الصفة وتكثر اليوم عن طريق - 00:15:38ضَ
الانترنت ولعله يأتي ان شاء الله شيء منها في بعض انواع البيوع الاتية ان شاء الله لكن من المسائل المتعلقة بهذا الباب وهي تكثر الان وهي مسألة الاستثناء الاستثناء هل يصح؟ - 00:15:59ضَ
او لا يصح وذلك ان بعض اهل العلم جعله حكم السلام وهو قول الجمهور بمعنى انه لا يصح الا على طريق السلام الاستثناء. الاستثناء نعلم الاستثناء هو ان تتفق مع - 00:16:19ضَ
الذي يصنع السلعة سواء كان مثلا هذي الصناعة في العقار بناء بيت خياطة ثوب صناعة ساعة صناعة باب اه الاخشاب الدواليب والدروج. وما اشبه ذلك يعني صناعات كثيرة اليوم صناعات كثيرة اليوم - 00:16:41ضَ
تكون في اشياء محقرات قناة صغيرة جدا تدخلها الصناعة الاقلام الكتب الغير ذلك كلها هذه يدخلها الصناعة اذا كانت تباع على طريق الاستصناع بخلاف من يشتريها لكن اذا كان المسألة عن طريق الاستثناء - 00:17:03ضَ
هنالك سيكثر استصناعها وهو اليوم في عقود المقاولات والمقاولات اليوم كثير منها يكون عن طريق الاجارة طريق الايجارة وبعضها يكون عن طريق الاستثناء. لكن في الغالب انه يكون عن طريق الاجارة - 00:17:22ضَ
معنى انك تستأجر مقاول وتعطيه المواد اذا كانت المواد من عندك او على حسابك على يعني يكون من نفس انت اللي بتدفع المال ولشراء هذي مواد هذا لا يكون ايش يكون - 00:17:37ضَ
تجارة يكون اجارة. يكون اجارة لا يكون استصناعا لكن شرط الاستصناع ان تكون المواد والعمل من المستصنع. اللي تطلب منه الصناعة يعني تكون من يكون عمل وعين العمل منه وكذلك ادوات الصناعة - 00:17:55ضَ
منه في هذه الحالة يكون عقد استسلام. الجمهور عندهم لا يصح واتفق مع الا على وجه السلف المتفق مثلا مع انسان يصنع له دارا يبني له دارا او مثلا كذلك الخياط مثلا - 00:18:17ضَ
على قولهم اذا اردت ان تخيط ثوبا في هذه الحالة حكم حكم السلف معنى انك تقدم رأس المال خلاف ما اذا كانت انت اتيت ثوب انت اعطيته على الثوب قلت - 00:18:38ضَ
اه تخيط لي من ثوب ثوبين ونحو ذلك في هذه الحالة يكون ايجارة. يكون ايجارة العقد الصناعي اليوم عقد واسع هو تطور ايضا حتى صارت شركات اه تستقبل طلبات لبناء - 00:18:57ضَ
ابراج شقق مثلا او مجمعات سكنية فلل هي اذا بنيت ثم بيعت هذا واضح لا يشكى فيها. لكن اذا كان عن طريق بيعها من خرائط ولا زالت في الهواء لم يبنى شيء - 00:19:18ضَ
عن طريق الاستصناع انت تقول انا اريد صفة كذا وكذا وكذا وهذي المسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي عام اثنا عشر واربع مئة والف اجمعوا على جوازه لكن ربما حصل خلاف - 00:19:36ضَ
هل هو عقد او وعد وجمهور اهل العلم في ذلك الزمان قالوا انه عقد وليس وعد وبعضهم قال انه وعد لكن قول بانه وعد عليه مفاسد ولهذا الصواب انه عقل - 00:20:00ضَ
والمعنى انه يجوز عقد الاستثناء ولا يشترط تقديم المال قد يقول قائل طيب هذا ما هو العقد هذا؟ هل هو سلم هل هو بيع؟ هل هو جار؟ نقول لا هذا عقد - 00:20:16ضَ
ليس بيعا بمعنى انك تبيع سلعة وتشتري سلعة وليس سلما وليس ايضا اخر مثل بيع التقسيط لان البياعات الشريعة اما ان تكون من في عينين ان تقدم المال وتشتري السلعة - 00:20:32ضَ
هذه عين المال بعين السلعة. ان تقدمها وتشتري السلعة. السلعة موجودة. هذا بيع وشراء واما ان يكون تقديم الثمن وتأخير ماذا المثمن هذا وش اسمه السلام تقديم رأس المال في مجلس العقد - 00:20:55ضَ
باجل محدد، هذا السلام واما ان يكون عكسه العين مقدمة والمال مؤجل هذا يسمى الدين حينما تريد تشتري سيارة ولا عندك مال اشتريها مقسطة هو عكس السلام السلام تقديم الثمن وتأخير المثمن - 00:21:16ضَ
وهذا بئر تقديم ماذا المثمن للسيارة او الارظ او اي شي تشتريه بالتقسيط وتأجيل ماذا الثمان الثمن يكون مقسطا الاستثناء عقد مستقل وذلك ان العين غير موجودة في الحقيقة غير موجودة - 00:21:40ضَ
معدومة في هذه الحالة معدومة في هذه الحالة. وكذلك ايضا المال لا يقدم المال لا يقدم لكنه ليس معدوم كنت هو بيع في الذمة والشريعة ما جاءت بالنهي عن بيع المعدوم - 00:22:06ضَ
ولا جاءت بجواز بيع الموجود انما جاءت بالنهي عن البيع الذي يدور بين العدم والوجود رجعت بالنهي عن البيع الذي يكون عاقبته مطوية عاقبته لا تعلم يتردد بين القدرة على تسليمه او عدم القدرة على تسليمه وهذا هو بيع الغرر - 00:22:23ضَ
وبيع المخابرة هذا هو البيع الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه ولم تأتي ببيع المعدوم بل اجازت بيع المعدوم في صور ونهت عن بيع الموجود في صور فليس مدار الجواز والمنع الوجود او العدم - 00:22:53ضَ
قد لو تقدم معنا لا يجوز بيع السمك في الماء ولا الطير وهو موجود لكن ما يجوز لغير المخاطرة ويجوز بيع الثمار التي لم تخلق حتى الان اذا بدأ صلاح الثمرة - 00:23:18ضَ
الثمرة الان موجودة بدا صلاحها طيب الذي لم يبدو صلاحه اكثره معدوم اليس كذلك؟ ربما يكون الذي بدأ من الثمرة شيء يسير. غالب الثمرة معدوم لكنه تابع للموجود هذا اصل عظيم في هذا الباب وامثلته كثيرة - 00:23:35ضَ
فليس مدار المنع ولا الجواز هو العدم او الوجود انما مدار المنع هو المخاطرة كونه لا يدرى هل يحصل او لا يحصل مطوي العاقبة وهذا هو الذي جاء النهي عنه في حديث حكيم بن حزام. واصح الاقوال في حديث ابن حزام لا تبع ما ليس عندك - 00:23:55ضَ
وجامعنا في حديث عبد الله بن عمرو العلماء اختلفوا في هذا الحديث على ثلاثة اقوال معناه لا تبع ما ليس عندك ان حكيم كان يطلب منه سلعة معينة يأتيه مثلا من يد سلة يقول انا اريد هذه الساعة عند فلان - 00:24:23ضَ
يذهب حكيم الحزام فيشتري هذه الساعة يشتري يشتري هذه السلعة التي طلبت يحظرها. فالمعنى انه لا كما لا تبع هذه السلعة التي طلبت منك كما لو قلت انت لشخص اريد ان تشتري لي - 00:24:43ضَ
اه مثلا جهازا او كتابا عند فلان تعينه فيذهب ويشتريه هذا ليس بصحيح وليس للمشتري غرض في تعيين سلعة انما هم لا يطلبون منه عينة معينة لما يطلبون منه نفس النوع او نفس نفس النوع هذا المبيع ولا غرض لهم في كونه عند فلان وعند فلان لا ومال المشتري غرض انما غرض - 00:25:06ضَ
في السلعة عند فلان او عندك او عند غيرك القول الثاني انه نهي قوليات من عند الله ما ليس عندك يعني لا تبع شيئا في الذمة مما لا تملكه شيئا مما لا تملكه - 00:25:33ضَ
والمعنى على هذا النهي عن السلم الحال لا تبع شيئا في الذمة مما لا تملكه القول الثالث ان معناه النهي عن بيع شيء في الذمة شيء في الذمة لا يقدر على تسليمه وليس مالكا له - 00:25:56ضَ
وهذا هو الصحيح ولهذا كان يعني كان اظهر في حديث حكيم رضي الله عنه انه اذا باع عينا في الذم اذا باع سلعة في الذمة سلعة اذ ما صفة هكذا وكذا - 00:26:19ضَ
غير معينة موصوفة وكان قادرا على تسليمها وهو حال جاز جاز ذلك لكن هل يشترط ان يكون مالكا لها؟ او لا يشترط ان يكون مالكا له؟ الشافعي جوز بيع السلم الحال - 00:26:39ضَ
بيع سلام الحال هو يكون في الذمة ولو لم يكن مالكا لها وشيخ الاسلام جوز السلم الحال مذهب الشافعي لكن اشترط ان يكون مملوكا له وهذا هو الاظهر والاظهر لانه حينما يبيع شيء حال - 00:27:00ضَ
وهو لا يملكه على سبيل البيع في الذمة ربما لا يجده وربما يكون هو عين في خاطره سلعة عند فلان او يتعامل مع فلان فيذهب فلا يجدها ولهذا كان الصحيح انه يجوز اذا كان مالكا لها. وتقدم - 00:27:20ضَ
آآ في الدرس الذي مضى ما الفرق بين كونه يبيع على سبيل يبيع هذه العين الموجودة عنده على سبيل السلام ولا يبيعها معينة ولا يبيعه معين وان هناك فيه فوائد - 00:27:42ضَ
الشاهد من هذا ان عقد الاستصناع كما تقدم هو بيع موصوف في الذمة على سبيل الاستصناع. ويدخل في كل ما يستصنع بخلاف الشيء اللي يدخلون الصناعة فهذا لا يجوز مثل حبوب والثمار - 00:27:58ضَ
ما يجوز بيعه على طريق استصناع عن طريق السلم انما عقد يدخل في الشيء الذي تدخله الصناعة كما تقدم ان مجمع الفقه الاسلامي اه اجازوه ولكن بشروط وكذلك كثير من المجامع والمجالس الفقهية - 00:28:19ضَ
اللجان جوزوه وقول يوم يكاد يكون محل اجماع ولهذا يجوز هذا العقد لكن لا بد ان يكون مؤجلا باجل محدد باجل محدد الامر الثاني انه يجوز ايضا ان يكون الثمن مقدم او مقصر. او - 00:28:42ضَ
مقسط ايضا وهذا العقد وهذا العقد استوفى شروطه فانه عقد مستقل. وجاء في السنة ما يدل عليه جاء في السنة ما يدل على ان عقد الاستصناع عقد مشروع هل هناك حديث في هذا الباب - 00:29:08ضَ
يستحضرونها يدل على هذا يعني بعض اهلهم ذكر بعض الاحاديث تدل على ان الاستصناع كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث انس الصحيحين ان النبي اصطنع خاتما صنع خاتم - 00:29:30ضَ
والحديث الصحيحين حديث ابي العباس عن سعد الساعدي ان النبي عليه السلام قال لامرأة مري غلامك النجار يصنع لي منبرا عليه الناس معلوم ان المنبر لم يكن موجود وامر النبي - 00:29:48ضَ
غلامها او امر ان تأمرني ان ان يصنع له منبرا وكذلك اصطنع خاتما صنع خاتم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه السلام والصحابة لم يكن عندهم يقدمون مثلا يعطي الصانع الفضة يقول اصنعها لي هذا لم يكن. والنبي لن يقدم اخشاب له يقول خذ هذه الاخشاب - 00:30:09ضَ
واصنع لي فيكون عسب جرى. انا انا بعيد ولا يكاد يذكر انما المعنى انه يصنع المنبر ويكون المدمن عند الصانع وكذلك اصطنع خاتما يكون الفضة او الذهب من عند الصانع. لانه في اول الامر كان خاتم ذهب ثم طرحه عليه السلام فلبس خاتم فضة. عليه الصلاة والسلام - 00:30:31ضَ
وهذا قال به الاحناف. قال به الاحناف وهذا من محاسن مذهبهم لكن اختلفوا هل هو وعد وعقد ايش معنى وعد وعقد لو اتفقت مع المستصنع ان يصنع لك مثلا ساعة او ان يصنع لك جهازا - 00:30:53ضَ
او ان يبني لك دارا مثلا ثم لما تم هذا العقد السلعة واستصنعت قلت انت انا لا اريدها انا لا اريد هذه السلعة. انا تراجعت في هذه الحالة في مفاسد وضرر - 00:31:14ضَ
في كونك تتراجع ولهذا الصواب انه حتى لو قيل انه وعد فيلزم في مثل هذا ما فيه من الضرر والضرر يزال لكن الصعب انه عقد وهذا قول اخر عند الاحناف رحمة الله عليهم - 00:31:35ضَ
وبالجملة هذا العقد مما يقع كثيرا اليوم ولا لكثير من الناس عن الدخول في مثل هذه العقود لكن لابد ان يضبط. ثم ربما تعرض مسائل احيانا في هذه العقود يحتاج مثلا الى - 00:31:54ضَ
آآ يعني معرفة الحكم فيها قد يتعرض لها اهل العلم في هذا الزمان ايضا. لانه ربما آآ يعرظ كما يسمونه نظرية الظروف القاهرة او غير المعتادة مثلا فربما ان تتفق مع الصانع او المقاول - 00:32:13ضَ
ان يصنع لك دارا يبني لك بيتا او يصنع لك جهاز ونحو ذلك المواد ترتفع ارتفاع فاحش يتسبب بضرر لهذا الصانع في هذه الحالة لابد ان ينظر في امر يكون في صلاحا لهما اما ان يصطلحهم - 00:32:32ضَ
وهذا هو الاحسن والاكمل دفعا للظرر ولا ظرر ولا ظرار واما ان يرفع الامر الى القاضي ونحوه ممن يرى في المسألة فيصلح بينهما نعم نعم لا يشترط لاننا قلنا انه عقد مستقل - 00:32:51ضَ
عقد مستقل فليس سلما. فلا يشترط تقديم رأس المال لانه عقد مستقل وايضا يجوز فيه على الصحيح وهذا ايضا اقر مجموع الفقه الاسلامي يجوز فيه الشرط الجزائي لكن الشرط الجزائي يكون على المستصنع - 00:33:17ضَ
لا على المستصنع ان على المستأصل ان يفضي الى الربا لكن على المستصعب مثلا اتفقت معه في تاريخ معين وقلت ان تأخرت عن هذا التاريخ وهو آآ يعني في حال اختيار ليس عليه ضيق ولم يحصل له ظرف قاهر يترتب عليه ظرر فيه. يعني يراعى لانه حينما يكون سبب قاهر يسبب مثلا في تأخره هذا - 00:33:37ضَ
لكن اذا كان في الاحوال الاعتيادية تأخر فلا بأس من الشرط الجزاء على الصحيح على الصانع او المقاول يرتب عليه الشر جزائي مناسب لا ضرر عليه في تأخره عن تسليم - 00:34:07ضَ
السلعة لكن ما يرتب على المستصنع نفسه فيقول مثلا المقاول المستصنع ان تأخرت على عن الاجل المحدد في تسليم هذه الدفعة يعني مثلا حدد في دفع المال ثلاثة اعجال. قال اذا انتهيت من ثلث البناء اعطيك ثلاثين في المئة - 00:34:23ضَ
اذا انتهيت مثلا من الثلث الثاني اعطيك اربعين في المئة اذا سلمت له المفتاح اعطيك ثلاثين في المئة فلا بأس من هذا فاذا لو تأخر مثلا المستصنع عن الاجل محدد. قال اذا تأخرت عن اجل محدد فالمال يتضاعف عشرة في المئة - 00:34:51ضَ
ايش يكون هذا ربا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لانه ربا لكن ويدفع الظرر عن نفس لو تسبب عليه ظرر نفس مستصنع يترتب عليه دفع مال ونحو ذلك. هذه امور الى الحاكم والقاضي او الصلح بينهما في دفع الظرر والتعويض. لا يكون له علاقة مسألة - 00:35:14ضَ
الزيادة في الاجل لكن هذا شيء اخر يدفع الضرر ايضا عن العامل والمقاول فيعطى حقه من المال الذي تسبب الذي كان سببه هو المستصعن نفسه. لو اشترط المستصنع تقديم المال قلت اعطيني دفعة قبل - 00:35:39ضَ
اذا اتفقا على هذا لا بأس مسلمون على شروطهم اذا اتفق هذا قال قال مثلا المستصنع انا لا استطيع ان اعملها بوجود المال يعني الحال امر واضح يقول اعطني جميع المال يتفقان عليه - 00:36:01ضَ
هذا لا اشكال فيه وحتى على قول الجمهور. الجمهور يجوزونه في هذه الحال انهم آآ يجرون مجرى السلام نعم كيف ارفع الصوت شويكة يعطي نفسه الكفيل يضمن للكفيل مثلا ايه - 00:36:18ضَ
هذه المسألة هذه شيء اخر هذه لا تدخل في باب في باب يعني مضاعفات لان هذا لا يتعلق به لانه قد دفع المال اصلا نفس الكفيل دفع المال وسلم مال انما هذه اضرار معنوية - 00:36:56ضَ
تتعلق في تأخر مثلا المكفول الذي دفع المال فاذا اشترط المكتب على انه ان اه تأخر مثلا في احضار المكفول انا اعطيك كذا وكذا هذا لا بأس به هذا لا بأس به لانه ليس - 00:37:12ضَ
مضاعفة مثلا او يتعلق مثلا بالزيادة دين مثلا يقال اما ان ترضي واما ان تقضي ضرر معنوية وربما ايضا يتعلق بها ظرر على نفس الكفيل بحاجته الى مكفولة مثلا ونحو ذلك - 00:37:31ضَ
فلا يظهر فيه شيء او اشترطه نفس حتى الكفيل لو اشترط عليهم هذا الشيء شرط عليهم هذا الشيء هذا شرط جزائي يشبه العقوبة يعني المالية موجب العقوبة المالية لا بأس به على الصحيح خلافا للجمهور - 00:37:47ضَ
قال ولا يباع حمل في بطن ولبن ولبن في ضرع منفردين ولا يباع مسك في فأرته ولا نوى في تمره ولا صوف على ظهر لا لا وصوف على ظهر. نعم. نعم يقول رحمه الله - 00:38:05ضَ
ولا يباع حمل في بطن رحمه الله يفرح على ما تقدم من شرط الرؤية المبيع او الصفة فقال ولا يباع حمل لانه لا يمكن ان يرى ولا يمكن ان تأتي عليه الصفة - 00:38:29ضَ
هذا محل اتفاق من اهل العلم لانه مجهول يعني للعلتين للجهالة ولعدم القدرة على التسليم لا يمكن ان يشهد ان يسلمه وهو مجهول ولا يقدر على تسليمه ايضا لو علمت حياته مثلا لا يدرى - 00:38:52ضَ
هل يخرج حي؟ هل يخرج ميت؟ هل يخرج صحيح؟ هل يخرج مريض يعني يعيل الكثيرة في مثل هذه الحال ولو امكن العلم به مثلا من من يكون له خبرة في هذا مثلا - 00:39:18ضَ
او امكن الاطلاع عليه مثلا اليوم مثل ما يسمى بالاشعة يطلع عليه فان هذا لا يكفي لانه يتعلق بالمستقبل يتعلق بالمستقبل ولا يدرم الحال عليه. وذلك انه لا يقدر على تسليمه - 00:39:35ضَ
فهو غرر ومخاطرة لفوات شرق البيع وهو العلم وكذلك اللبن في الضرع وقول حمل البطن ولم نضع منفردين قول منفردين هذا يبين ان العلة هو بيعه ماذا؟ منفرد يشوف هم منه انه يجوز - 00:39:52ضَ
تبعا لابد ان يكون تبعا طيب لو انه اشتراه تبعا لكنه مقصود قال بعتك هذه الناقة وحملها الناقة وحملها نص على الحمل مثلا هذا في الحقيقة وان كان تابع لكنه - 00:40:12ضَ
مقصود في هذه الحالة مقصود في هذه الحال هل يقال انه يصح لانه تابع؟ والتابع او يقال لا يصح لانه مقصود في هذه الحالة العلة التي سبقت وهو من مسألة الجهالة وعدم القدرة - 00:40:37ضَ
لعلة لعلة المخاطرة. لعلة المخاطرة وعلى هذا ربما بعد ذلك اذا ولد هذه الناقة وهذه الشاة لا يكون اه مساويا للثمن يكون الثمن الذي جيلت من اجله خص نص عليه - 00:40:58ضَ
يكون آآ كأنه قمره كأنه قمره. ويمكن يقال بالجواز لانه في الحقيقة لا فرق بين ان يقول ابيعك هذه الناقة وهي حامل مثلا او الشاة وبين ان ينص الحمل. لان الغالب في القيمة ما تفترق - 00:41:19ضَ
لكن ربما ينص عليه نص عليه اه ويزاد في الثمن لاجله. لان هناك يعني خصائص لهذه الناقة اكتسبها الجنين فزيد في ثمن الجنين من اجلها اذا كان زيد فيه قصدا - 00:41:40ضَ
ولم يكن كالثمن المعتاد في الحمل المعتاد في هذه الحالة لا يجوز فيما يظهر اما اذا كان البيع بالثمن المعتاد في هذه الحالة لا لا يحتاج الى ان ينص عليه لانه اصلا - 00:42:02ضَ
لا تباع الا بحملها. لا تباع الا بحملها ولا ينص عليه الا لسبب خاص ولهذا يمنع منه لما فيه من الغرر والمخاطرة حينما ينص عليه. ولبنوا في ذرع اللبن في الظالع اللبن الموجود - 00:42:19ضَ
لكنه غرر غير مشاهد ولا يعلم ما هو ولا يعلم قدره ما يعلم فهو مجهول مجهول ثم لو حلبه فيه مخاطرة لانه اذا حلب قال اشتريت منك هذا اللبن ظرع. طيب اذا حلبة - 00:42:39ضَ
فانه ينزل لبن اخر يختلط باللبن الذي كان موجودا في الضرع اليس كذلك؟ واذا حلب يحلب الضرع فان اللبن يدر وينزل في الضرع حينما تحلب. فيختلط اللبن الموجود الذي وقع عليه البيع - 00:42:59ضَ
اختلط اللبن الذي لم يقع عليه البيع باللبن الذي وقع عليه البيع يكون وفيه مخاطرة من هذه الجهة ودخل فيه ما ليس منه ولهذا لا يجوز بيع هذا اللبن المعين - 00:43:19ضَ
لما فيه من الجهالة وهل يجوز بيعه في الذمة الجمهور عليها لا يجوز وذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى انه قول ايضا عن مالك في بعض الصور الى انه يجوز ان يبيعه في الذمة ما يبيع هذا المعين لا - 00:43:39ضَ
يقول اشتريت منك مثلا آآ بالاعصع او بالترات مثل اليوم مثلا من هذه الشاة عشرة اصع او لترات في الذمة لا لا يقول هذا اللبن لا يشتري لبنا في الذمة - 00:43:58ضَ
من الموجود وغير الموجود هذا لا بأس هذا لا بأس به لانه آآ ينتهي في العلة ويؤخذ منه ايضا الظئر وان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن ويجوز استئجار الظهر وهذا من هذا الباب - 00:44:17ضَ
من هذا الباب فاذا جاز هذا جاز هذا وذلك ان الظهر تستأجر ما على هذا اللبن لكن على اللبن يكون في الذمة هو يرفع هذا الطفل حتى يستغني وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وبعض اهل العلم جوز استئجار الشاة - 00:44:41ضَ
اياما آآ لاجل لبنها لاجل لبنها لكن الصورة الاولى على قول تقييدين واضح لانه بيع شيء في الذمة فلا محظور فيه قال ولمسك في فأرته ايضا هذا تفريع من مصنف رحمه الله على ما سبق - 00:45:05ضَ
وهو الجهالة ما علة منع بيع المسك المسك كفاراته اولا المسك في الفأرة هذه يقولون انه يكون في سرة الغزال او انثى الغزال وانها بعد ولادتها ربما يعني يحتك جلدها - 00:45:34ضَ
يحصل في جلدها نتوء مثل الشيء المنتفخ ويغطيه الجلد ولا يزال يكبر يكبر ثم هي تجد منها الم هذا من هذه السرة وربما تحتك بالشجرة ونحو ذلك للالم الذي يحصل لها - 00:45:55ضَ
واهل الخبرة حينما يرونه يراقبونها فاذا بلغ اكتماله فانهم يربطون هذه آآ هذه السرة وهذا النتوء في جلدها ربطا جديدا قويا حتى لا يدخل له شيء من بدنها من دم ونحوه - 00:46:18ضَ
ويتركونه فترة حتى ييبس ثم بعد ذلك تؤخذ السرة يكون منها طيب من المسك ورائحته من اطيب المسك كما يقولون ويوضع مع يعني مع انواع الطيب فقالوا ان ان بيعها لا يجوز - 00:46:42ضَ
وذلك انها مستورة بهذا الجلد ولا يرى واذا كانت مستورة ولا يرى هي مجهولة هكذا عللوه. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وقول بعض اهل العلم انه يجوز بيع المسك فارته وانه لا - 00:47:05ضَ
وان العلم بالشيء ليس طريقا واحدا. طريق العلم يختلف. فلا يمكن ان نجعل طريق العلم طريقا واحدا العلم بالمبيع له اهله والفقهاء ليس هذا شأنهم ان يقولوا هذا مجهول لا اهل الخبل يقول ليس ليس مجهولا هذا معلوم - 00:47:26ضَ
هم يقولون ان المجهول لا يجوز. لكن هذا الشيء المعين حينما يأتي الفقيه. ويقول هذا مجهول. ما قال لك انه مجهول اهل الخبر يقول لا ليس مجهول هذا معلوم نعرفه - 00:47:49ضَ
ونحكم بما ظهر بما اختفى وهذا مما يبين بعض الغلط الذي يقع في بعض المسائل وينبه عليها بعض اهل العلم ان الفقيه ربما يدخل في شيء هو آآ ليس من شأنه حينما - 00:48:05ضَ
يقول ان هذا لا يجوز لانه مجهول يقول اليس هذا جاء له الست تقول ايها الفقيه مثلا ان الشيء الذي يظهر يستدل به على الباطن وان لم يرى الظاهر يدلدل على الباطن - 00:48:23ضَ
يعلم به الدار حينما ترى شيئا منها تستدل بها على باقيها والخبرة لهم في هذا معرفة سيأتينا ايضا انه انه بهذا الاصل صحح جمع من العلم بيع المغيبات في الارض الجمهور يقولون لا لا يجوز ان مجهولة. الخبرة يقول لا ليس مجهول نحن نعلمه ونعرفه - 00:48:45ضَ
وليس مجهولا وان كان هنالك غرر فهو يسير بمشيئة ان شاء الله في بيان ان الصواب جواز هذا فكون قول ان هذا مجهول لابد ان يكون الجهالة المطلقة التي ليس هناك طريق للعلم به - 00:49:09ضَ
فطرق العلم بالمبيع كثيرة طرق العلم بالمبيع كثيرة. والشيء الذي لا يمكن ان يباع الا على هذه الصفة لا يأتي الشارع ويقول لا يجب فتحه حتى يفتح. لانه حينما يفتح - 00:49:30ضَ
تذهب مصلحته وهو لا يحفظ الا في السرة واذا فتح لا يحصل المقصود الستم تقولون انه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه من الحبحب والرمان وبعض انواع الفواكه والخضروات مما هو مستور بشيء لا يؤكل - 00:49:47ضَ
الست تقولون ويستدل بقشره الظاهر على الباطن. جوزتموه هذا طريق للعلم بهذا الشيء وليس مجهولا. كذلك سرة الغزال اهل خبرة يقولون يعرفون يعني انها وصلت الى حال تكون آآ يعني صالحة - 00:50:08ضَ
للبيع وصالحة لان تفصل فلذا ان كان الصواب هو جواز بيعها. وذلك انه لا يصان الا بهذه السرة فهو يشبه يعني بيع مسك الغزال يشبه بيع ما مأكول في جوفه - 00:50:31ضَ
بل ربما يكون ما مأكول في جوفه احيانا يفتح ولا ضرر في ذلك بخلاف سرة الغزال ان تأتي الى صاحب الحبحب تشتري منه تشترط يفتحها مثلا يجوز ان تشتريها قبل ان تفتح لكن لو شردت عليه جاز ولا ظرر في هذا - 00:50:51ضَ
لا ضرر لا يفوت المقصود لا يفوت المقصود بخلاف سورة الغزل حينما تفتح فانه آآ يعني يتسبب في الظرر الظرر ربما ايظا اه لا يتيسر بيعها بعد ذلك مثلا المقصود ان الخبرة يعرفون ذلك. ولهذا كان الصوم هو جواز بيع - 00:51:12ضَ
المسك في فأرته وهم وهم يعني يقولون الفأرة هي الوعاء الفأرة هي الوعاء ينظر عاد لماذا سمي فأرة؟ انا ما ادري لكن اقول لعله يمكن ان هيئته و شكله مثلا يشبه الفأرة يمكن هذا المادي لكن آآ - 00:51:42ضَ
يقولون هذا لكن الصواب انه لا بأس به كما تقدم كذلك النوى في التمر انه في التمر لا يباع لو قال ابيعك نوى هذا التمر مستور وهذا في الحقيقة ليس فيه دلالة على النوى - 00:51:59ضَ
لان يعني من جهة العادة من جهة العادة ان النوع قد تكون صغيرة كبيرة وقد تكون ليس لها نواة وقد تكون يعني خيطا دقيقا او نحو ذلك ثم ايضا لا حاجة الى - 00:52:23ضَ
وذلك انه حينما يبيع النوى سوف يفتح هذا التمر فيباع ولا ضرر في هذا يباع بعد فتحه يباع بعد. فاذا اراد ان يبيع النوى فانه يفتح التمر ويبيعه فيبيع التمر على حال - 00:52:42ضَ
بلا نوى ويبيع النوى بلا تمر ولا ضرر في هذا وذلك انه كما تقدم مجهود ولا هنا ليس هناك دليل اه على معرفته ونعم وصوف على ظهر كذلك الصوف على الظهر. هذا هو قول الجمهور - 00:53:02ضَ
يقول لا يجوز بيع الصوف على الظوء. ومذهب مذهبه مذهب والقول الثاني جواز بيع الصوف على الظهر. هو مستدل بحديث رواه الدارقطني وابن ابي شيبة وغيرهم وهذا الحديث ابن عباس رواية ابن عباس رضي الله عنكم عن ابن عباس انه قال لا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ذرع - 00:53:26ضَ
ايضا ننبه الى ان هذا الحديث استدلوا به النهي عن بيع اللبن والضرع قالوا من جهة الجهالة ومن جهة ايضا انه جاء فيه النهي تقدم القول الصحيح. هذا الحديث ان صح في مسألة اللبن في الضرع - 00:53:59ضَ
فالمراد ماذا عليه صح؟ مراد على الصورة التي ذكروها لا على الصورة التي اختارها شيخ الاسلام. واضح هذا؟ يعني ان صح الحديث المراد لبيع اللبن هل هذا المعين اما حين بايعوا في الذمة فهذا غير داخل في الحديث لو صح. وهذا الحديث - 00:54:15ضَ
عمر ابني فروخ عن حبيبنا الزبير عن عكرمة عن ابن عباس آآ ان النبي عليه السلام نهى عن بيع الصوف على الظهر وعن اللبن في الضرع وهذا قد رواه مرفوعا الدارقطني رحمه الله وابن ابي شيبة - 00:54:38ضَ
رواه الدارقطني مرسلا. عكرمة عن ابن عباس رواه ابو داوود في المراسين رحمه الله لكن رواه موقوفا على ابن عباس واختلف فيه وحصل فيه خلاف في وصله وارساله منهم من رجح انه موقوف. يحتاج الى تحرير - 00:54:59ضَ
هذا الحديث انا ما تحرى به في كلام يحتاج الى مزيد بحث. لكن هو ظاهر سنده السلامة. ظاهر سنده السلامة وقد ارسله وكيع وصله حفص بن عمر ابو عمر الحوضي هو ثقة ثابتة خالفه وكيع - 00:55:24ضَ
فارسله رحمه الله وبعضهم وقف بعضهم وقع حصل فيه اضطراب وان كان الصحيح انه كما قال العراقي رحمه الله واحكم لوصل ثقة في الاظهر وقيل بل يساله للاكثر ونسب الاول للنظارين - 00:55:43ضَ
من صححوه وقضى البخاري بوسل لا نكاح الا بولي مع كون من ارسله كالجبل البخاري رحمه الله صحح حديث بن ابي كعبي مع ان الذي ارسله شعبه سفيان والذي وصل اسراء يونس - 00:56:04ضَ
لكن الصحيح ان انه لا لا يقضى بوصل الثقة لكونه ثقة لكن لا بد من قرائن ولا يكفي كونو الواصل ثقة بل لابد من قرائن تدل على انه مصيب في وصله. ولهذا لو خالفه مثلا من هو اوثق منه - 00:56:24ضَ
او من هو اكثر منه وهو ثقة فينظر ينظر فان كان هذا الواصل هناك قرائن تدل على انه اثبت من كونه له خصوص ولزوم الراوي عنه مثل اسرائيل يونس طبعا بيشحى - 00:56:47ضَ
له عناية بلغة اسحاق وكان يحفظ صحيفة ابي اسحاق خالفه شعبه سفيان وهما جبلان في الحفظ قدموه ولهذا كان هذا فاذا اجري هذا الحكم على هذه على هذا الحديث فكونه مثلا وصله ابو عمر الحوظي وثيقة رحمه الله لكن لا ينفي ان يقال انه وهم لانه ليس - 00:57:09ضَ
هناك قرائن تشهد بوصله فاذا خالفه مثلا بعض الثقات من هو يعني اقوى منك يترجح في هذه الحال الجانب الارسال المعنى انه آآ لا يحكم بالوصل مطلقا بل لابد من الدمائن والقرائن وهذا هو الذي عليه عمل اهل الحديث رحمة الله عليهم وطريقة الائمة - 00:57:33ضَ
ولهذا ليس لهم حكم عام بل لكل حديث حكم يخصه. هذه مسألة تتعلق مسألة وصف ثقة يقول رحمه الله خسوف على ظهره تقدم لنا الدليل حديث ابن عباس ووقع الخلاف فيه - 00:57:59ضَ
والقول الثاني انه يجوز هو مذهب مالك رحمه الله مذهب مالك وهو رحم لم يشترط جزه في الحال بل قال يجوز تأخيره الى ايام الى جوازه مع شرط جزه في الحال - 00:58:16ضَ
مع شرط جزه في الحال وان لا محظور لانه مبيع واضح بين واضح بين فلا محظور في بيعه وينظر في النهي هذا ان ثبت ان ثبت ينظر في علة النهي يحتمل والله اعلم - 00:58:33ضَ
اه يعني يحتمل اه هو ان ثبت الخبر ان ثبت الخبر فلا محيد عن القول به لكن ان وقع تردد في ثبوته فينظر في العلة في هذا وربما يكون النهي اذا كان على وجه آآ يكون بمعنى نتفه مثلا - 00:58:51ضَ
ويعلق به رطوبة ويكون نجسا في هذه الحال. اذا حينما لان من بيته حية فهي ميت. اذا كان علي او يكون على سبيل جز المؤذي ونحو ذلك فالله اعلم. يقال هنا عل الشارح - 00:59:17ضَ
الشيخ قال لنهيه عليه السلام في حديث ابن عباس ولانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالعقد كاعضائه ذكروا هذا صحيح. لكن هذا قول ضعيف. وهم لم يقولوا ولم يطردوه والقياس الظعيف دائما تجده لا يطرد - 00:59:38ضَ
وليس كعظة هل الصوف كالرجل؟ هذا لا يمكن. هم يقولون الصوف طاهر ولا اذا قطع ورجل الشاة اذا قطعت نجسة هذا قياس مع الفارق ولا يصح. وثمهم لم يطردوه في مسائل كثيرة ايضا - 00:59:59ضَ
لان الشيء المتصل الذي انفصاله يؤلم له حكم. والذي انفصاله لا يؤلم له حكم. ولهذا الشعر له حكم المنفصل لا حكم المتصل على الصحيح. قول ان حكم ليس بصحيح. حكمه حكم منفصل. كما تقدم - 01:00:17ضَ
ادم امتن الله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ومتاع الناحية امتن الله سبحانه وتعالى بهذا فلهذا يجوز قد ايضا بهذه الاية على هذا على هذه المسألة والحديث كما تقدم في ثبوت نفر - 01:00:37ضَ
والله ضعيف. نعم نعم سلف الثمار الحمل البطن بيع معين السائل الحمل في البطن شيء معين غير مقدور عليه الثمار بيع في الذمة بيع في الذمة اللي يبيع في الذمة هذا جائز. والمعين له شروط. المعين هذا له شروط. فلا يجوز ان يبيع الحمل في البطن - 01:00:58ضَ
هذا السلام لا يجوز معينا السلام لا يجوز في الذمة واضح ثم ايظا ثم ايظا كما تقدم العلل التي ذكروها. لانها غرر مخاطرة اما السلم في الذمة اذا كان في الذمة - 01:01:38ضَ
فاذا اسلم مئة صاع مئة كيلو وما اشبه ذلك يحظرها من اي بستان. ومن اي مكان ما شرط لي شي معين او جهوة ولهذا لو خصه في بستان معين لم يصح - 01:01:58ضَ
نعم وفجل نعم وفجل ونحوه قبل قلعه كذلك ايضا وفجل يعني ولا يباع حمل عطف على قوله حمل الى اخره وفجل كذلك لا يباع في جنونه قبل قلعه هذا هو قول - 01:02:15ضَ
للجمهور ايضا يعني مذهب احمد والشافعي رحمه الله وكذلك قال اخرون من اهل العلم لماذا؟ قال مجهول لا يرى فلا يصح بيعه والقول الثاني قول مالك رحمه الله اختيار تقييد دين ابن القيم ابن القيم - 01:02:31ضَ
انه يصح بيعه وان هذا هو الصواب وان الذين ينهون عنه في الحقيقة قد لا يتأتى لهم ذلك ولا يعملون به هل يمكن ان يأتي مثلا الى مزرعة عظيمة فيها من الفجل والبصل والجزر - 01:02:56ضَ
والانواع اللي تكون مغيبة في الارض مثلا لا يبيعه حتى يقلعها هذا فيه ظرر عظيم والشريعة لو حتى لو كان هو فيه غرر فانها تدفع اعظم المفسدتين في سير ارتكاب - 01:03:18ضَ
ادناهما تحصيل اعظم مصلحتين في سبيل وتفويت ادناهما. هذه طريقة الشرع ولهذا مثل ما تقدم العلم بهذا الشيء ليس خاصا اليس طريقا واحدا؟ فاهل الخبرة يعلمون اذا رأوا المزرعة او الارض - 01:03:38ضَ
يقولون هذا الشيء قد تكامل وقد مضى جنح ذلك يستدلون بما ظهر على ما بطن ما يظهر من اوراق هذي طرق العلم الكثيرة في هذا يستدل بها على ما ظهر - 01:04:09ضَ
منه فهم قالوا ايضا انه من الغرر انه من الغرر والجهالة حينما يباع يقال من قال ليس من الغرق اذا كان معلوما فانه ليس من الغرر لان طريق العلم به من اهل خبرة - 01:04:30ضَ
الامر الاخر ان هذا شيء يحتاج الى بيعه على هذه الحال اليس يحتاج الى بيع هذه هذه المزرعة او هذه المحاصيل على هذه الحالة يحتاج اليه وما كان يحتاج اليه لا يمكن ان يمنع الشارع من بيعه. لا يمنع الشارع من بيعه - 01:04:53ضَ
ولذا في مسألة العرايا كما تقدم جوزها الشارع لمصلحة التفكه. مع انها من المجابنة. اليس كذلك؟ من المجاب من الربا والتفكه ليس ظرورة تجوز الشارع ان ينزل الخرس منزلة الكيل - 01:05:13ضَ
ان يخرس الرطب في رؤوس النخل بالتمر الذي في الارض او على الصحيح لو كان في نخل اخر نخلة اخرى ليست على الارض هذي مسألة تأتينا العراء ان شاء الله - 01:05:34ضَ
لكن على الصورة المشهورة اذا كان على الارض يأتي الخارس ويقول مثلا يقال مثلا هنا عندنا مئة صاع من التمر مئة آآ ان مائة صاع من التمر مثلا ويقدر مثلا من نخلة او نخلتين ما يساوي هذا التمر بالكيل - 01:05:50ضَ
يقال هذا فيقال هذه النخلة فيها خمسون صاعا يخلصها انها انها تؤول الى ان تكون الى يبسة صارت خمسين صاعا بحكم خبرته والنخلة الثانية كذلك اذا يبست صارت خمسين صاعا - 01:06:12ضَ
هذا تقدير على سبيل الجزم والقطع او على سبيل التخمين والحجر ها خرص على سبيل الظن على سبيل يجوز بعد ذلك انه اذا يبسه تكون ازيد من هذا التمر تكن - 01:06:26ضَ
او تكون اقل او اكثر جوز الشارع الخرس مع انهما ربويان لمصلحة التفكه اذا كان المسرح التفوق جوز الشارع هذا شيء فما كان ابلغ او الحاجة اليه اشد من باب اولى - 01:06:44ضَ
مع ان الغرر في هذه المسألة اشد من الغرر والخطر في مسألة بيع المغيبات لان هذا ربا والربا من اشد الابواب غرر اما هذا اه شيء مغيب لكنه مشاهد يستدل بما شوهد على ملم يشاهدها الخبرة يعرفونه وهذا هو طريق العلم ويكفي ولله الحمد. وهذا هو الصواب فيها - 01:07:04ضَ
هذا اه في كل ما لا يظهر بل ويستدل بما ظهر على ما بطن. نعم ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه الا معينا وان استثنى. يقول رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة - 01:07:28ضَ
الملامسة ورد فيها اخبار من اي سعيد الخدري وابي هريرة في الصحيحين نهى عن الملامسة والمنابدة لفظ نهى عن بيعين وكذلك رواه البخاري عن انس رضي الله عنه نهى عن - 01:07:58ضَ
والمحاضرة والملامسة والمنابدة والمجابنة عن خمسة اشياء. كذلك رواه موسى عن وكذلك ايضا عليه عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الملامسة والملامذة. الملامسة والملامسة داخلة في ان الغرر - 01:08:14ضَ
يعني داخل المدينة العامة لكن النهي عنها بدليلين دليل عام ودليل خاص لماذا نص عليها النبي عليه السلام لانها كانت من البياعات المعروفة الجاهلية كانوا يتبايعون بها. ولهذا نص عليه عليه السلام - 01:08:33ضَ
للحاجة الى ذلك والا هو قد بين احكام هذه البياعات عليه الصلاة والسلام بالادلة العامة والقواعد العامة لانها من الغرر والمخاطرة والملامسة اختلف فيها والمناولة كذلك بيع الحصاد ابي هريرة - 01:08:49ضَ
عن بيع الغرر والحصاد فالملامسة قيل انه يقول هذا الثوب ابيعك هذا الثوب او هذا الكتاب في الظلام لا يراه ولا يعرفه فيقول اذا لبسته هذا ثوري تلبسه يبيعه وهو - 01:09:05ضَ
لم يعلموا لا بطريق الرؤية ولا بطريق الصفة هذا غرر مخاطرة قيل ان معناه اذا اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وكذا وقيل انه يبيع شيئا ويقال اذا لمسته انقطع الخيار - 01:09:31ضَ
فلا خيار لك وهذي التفاسير في بعضها نظر والاقرب والله اعلم ان النهي عن المنافسة هو الملامسة والشيء البيع الذي يكون فيه غرر ومخاطرة اما على بعض انواع التفاسير فهذي تصح - 01:09:58ضَ
الوجه الاول واضح لا اشكال فيه. حينما يقول له في هذا الثوب آآ او هذا الجهاز يبيعه اياه وهو لا يراه. وبمجرد ما تلمس هذا الشيء يبيعك بهذا الشيء هذا لا يصح - 01:10:18ضَ
اما اذا قال اذا اذا اذا لمسته هذا الثوب فقد تم البيع بينه فيكون علق البيع بشرط وهذا يبتلي على مشهد تعليق فلو قال بعتك مثلا هذا الكتاب بمئة ريال مثلا - 01:10:35ضَ
وهما في المجلس ثم قال اذا لمست هذا الكتاب فقد تم البيع علقه على شرط مثلا بلغه على او قال له اه جعل عقد البيع هو الملامسة الكتاب او اشتراه منه وهما في المجلس - 01:10:57ضَ
فقال اذا لمسته فقد تم البيع. نزل الملامسة منزلة بيع المعاطات قال اذا اعطيتك الكتاب تم البيع هذا حكمه حكم بدع المعاضاة لا يدخل في الملامسة من العنب. فالمقصود انه ان المعنى الملامسة هو الشيء الذي يكون فيه غرر ومخاطرة. كذلك المنابذة - 01:11:25ضَ
قل اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا. هذا لا يجوز. لانه حينما له ثوب وهو لا يعلمه لكن حينما تكون امام الثياب معلومة وثمنها واحد لا يتغير كلها من جنس نوع واحد - 01:11:49ضَ
وقيمتها واحدة فاشترى منه ثم قال اي ثوب انبذه اليك فهو لك هذا لا بأس به يكون كبير على المعاطات كبيع المعاطات نزل المنابذة نزل منزلة او تعليق البيع ينظر انه علق البيع على نبذة او علق البيع على لمسة - 01:12:10ضَ
او انه نزل الملامسة والمنابلة منزلة بيع المعاطات حينما تساوم على هذا الشيء فجعل ساوموا على هذا الشيء ثم قال اذا نبذت اليك فقد تم البيع اذا نبزت فقد تم البيع بعد المساومة يعني انا ذكرت قبل انه باعه اياه - 01:12:33ضَ
الخيار لا هذا اذا كان على سبيل المساواة ثم قال بعدما علمه ليس هناك جهالة ولا آآ شيء يخفى منه علم هذا الثوب فنزل الملامسة والمنابه منزلة البيع المعاطاة فمن يقول بعظ المعطيات وهذا هو الصواب انه - 01:12:53ضَ
اه ولا فرق بين القليل والكثير. بعضهم فرق في بين المحقرات وبين ما له ثمن كثير جوز فيها منعه في هذا وجوزه في هذا يجوز على هذا الوجه لانه بيعاطاة - 01:13:10ضَ
وكذلك بيع الحصات ايضا هو يدخل في هذا التفصيل ولا عبد من عبيد ونحوه كذلك ايضا لانه مبهم غير معلوم لو قال مثلا بعتك عنده اعيان معينة مثلا من الملابس مثلا - 01:13:27ضَ
او من الشياه. لكن هذا في الحقيقة ينظر ان كان الشيء الذي اه هذا الشيء الذي له انواع كثيرة ان كانت قيمته واحدة الاظهر والله اعلم انه يجوز بيعه غير معين - 01:13:51ضَ
لو مثلا كان عنده اه مثلا ساعات من نوع واحد ماركة واحدة يعني لا فرق بينهما لا في الصنع ولا في الشركة. الصفات واحدة تماما في ساعة او في كتاب - 01:14:11ضَ
او في قلم او سيارات ايضا ربما اه يعني تختلف في اللون مثلا شيء لا لا اثر له يعني وهو راض بها فقال اي سيارة او اي ساعة او اي كتاب او اي جهاز - 01:14:33ضَ
منها يعني اوباء باعه اه واحدا منها غير معين. بعتك ساعة من هذه الساعات. بعتك قلم من هذه الاقلام. بعتك كتاب من هذه الكتب اذا كانت القوات اظهر الجواز لانه ليس فيه غرر ولا مخاطرة - 01:14:59ضَ
المحظور هو عدم العلم بالمبيع فاذا كان المبيع معلوما في هذه الحالة لا بأس بذلك اما اذا كانت هذه الاعيان وان كانت متفقة في الظاهر بوصف لكن يفترق القيم كما ذكر المصنف رحمه الله في قول ولا عبد من عبيد - 01:15:18ضَ
كذلك لو كانت مثلا اه يعني مختلفة الحجم لو كان عنده مثلا حبحب مثلا الكبار وهي الصغار قال بعتك واحدة منها بكذا في هذه الحالة غرق لانه ربما يعطيه واحدة - 01:15:39ضَ
يعني اه ثمنها اقل مما اتفق عليه ربما يكون آآ يكون دائما هو اكثر لكن اذا كان اكثر في الحقيقة يكون زاده يكون زاده انما المحظور ان العقد عقد اصلا - 01:16:00ضَ
على انه واحدة من هذه ولو اعطاها كبير لكن هو لو اعطاه الصغيرة هو رضي بهذا لكن نقول هذا يجوز ولو انه اعطاه كبير لان اصل العقد ينهى عنه من جهة انها غير متفقة - 01:16:21ضَ
غير متفقا لاختلاف احجامها وكذلك لو باعه شاة من شياه عند مئة شاة وهي في الظاهر متساوية اختار واحدة منها هذا جوزه مالك رحمه الله وبعض اهل العلم ايضا هو ظاهر كما ذكر الانصاف رحمه الله انه - 01:16:35ضَ
قول بعض علماء الحنابلة وجه في المذهب على هذا اذا كانت متفقة القيم القيم انه لا بأس من ذلك نسبه الى شريف ابي جعفر كذلك بن الخطاب الكلوداني رحمه الله - 01:16:57ضَ
ونجوز هذا لكن رد هذا صاحب الانصاف وقال رحمه الله انه يبعد ان تتفق وهذا هو الصحيح لان الشياه مهما كان لا يمكن ان تتفق قيمها وين كانت في الظهر متقاربة؟ - 01:17:12ضَ
فعلى هذا فرق بينما يكون قيمته يمكن ان تتفق وما لا تتفق قيمته واضح هذا نعم ولا استثناؤه الا معينا ولا استثناؤه الا معينا. نعم القيمة صحيح العمرة بالقيمة اذا اذا جعل الخيرة له لا بأس - 01:17:28ضَ
اذا بعد جعل لكن اذا كان هو الذي يختار له هذا مضى لكن اذا جعل الخيرة للمشتري ليكونوا زاده لو اختار من هالطيب يكون لو كانت قيمته اكثر يكون زاده - 01:18:08ضَ
والله اعلم حتى على الاختيار اللي ذكره صاحب الانصاف رحمه الله عن الشريف ابي جعفر وعن ابن الخطاب وانهم جوزوه من باب اولى لكن هذا نعم يكون في ما كان - 01:18:21ضَ
اه قيمها متفقة لكن في الشياه اذا كان هناك صاحب الشياه يقول اه هذه الشيا كلها على قيمته هكذا لا بأس به يعني مثل ما يأتي مثلا محلات كل شي بخمسة ريال وخمسة ريالات بعشرة ريالات وريالين مثلا - 01:18:34ضَ
مثلا ويأخذ ربما يأخذ شيء كبير ربما يأخذ شيء صغير ها المقصود انه آآ ليس فيه قرار ولا مخاطرة لان المبيع معلوم نعم نعم ولا استثناؤه الا معينا. ولعلنا نقف على هذا - 01:18:58ضَ
من الكلام على هذي ونقف على ما بعده لست ولستثناؤه الا معينا كذلك ايضا لو قال بعتك يعني وش مثاله؟ هذا سدرا معينا وش مثاله استثنائه الا معينا نعم ان الحمل يعني - 01:19:21ضَ
لا هذا استثناء الحمل يعني هذا تابع لها. تابع لها. هذي تقدم معنا ان الحمل ان الحمل لا يقدر عليه لكن هل يجوز ان يستثنيه؟ هذه مسألة لكن هو لا يجوز التنصيص عليه استثناء بمعنى ان يبيعه - 01:19:50ضَ
لكن هنا استثناء نعم طيب واحدة معينة ولا غير معينة؟ غير معينة جئتك هذه الساعات الا ساعة ساعة وهذا يرد الى القاعدة اللي تقدمت ايضا هل يصح الاستثناء ولا ما يصح الاستثناء - 01:20:13ضَ
ها ما لا يجوز بيعه منفردا لا يصح استثناء هذه القاعدة كل ما لا يجوز بيعه فريدا لا يصح استثناءه على هذا اذا كان هل يقال اذا كانت هذه قيمها - 01:20:39ضَ
او هي واحدة لا فرق بين ذلك لا فرق بين ذلك هل يصح ولا ما يصح؟ لو اما اذا قال بعتك مثلا بعتك مثلا هذا الحبحب الا واحدة ومختلف فيه الكبير وفيه الصغير. مثلا - 01:20:56ضَ
في هذه الحالة لا يصح لماذا لان ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناءه لو قال بعتك شاة من هذه الشيعة سيارة من السيارات مختلفة لا يصح كذلك لا يصح استثناءه - 01:21:17ضَ
لكن تقدم انها اذا كانت هذه الاعيان متفقة تماما لا فرق بينها مثل اتفاق المصنوعات اليوم اليوم المصنوعات متفقة تماما اليس كذلك سبق انه يعني حينما يبيعه واحدة منها لا بأس من ذلك - 01:21:40ضَ
اذا استثناها يصح ولا ما يصح على هذا نصح على هذا القول لانه قد يكون للبائع له غرظ في هذه الواحدة يقول انا ابيعك هذه الساعات العشر الا واحدة هل يقال لعين واحدة منها؟ اي واحدة هذي ولا هذي - 01:22:08ضَ
كل واحد ما يفرق كلها واحدة لا فرق الذي يظهر والله اعلم انه في هذه الحالة لا يضر عدم التعيين لجواز بيعه غير معين على القاعدة المتقدمة نعم والله اعلم - 01:22:27ضَ
السلام عليكم - 01:22:49ضَ