شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (24) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع والعشرون والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقبل تسليمه ولا بعد خمسين ولا مع حمله. واقول له يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع واكثر الشيء اقل فاقل الطهر بين الحيضتين الثالثة عشر ولا حد الاكثره - 00:00:20
وتقضي الحائض الصوم على الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج فان فعلت عليه دينار او نصفه كفارة. ويستنزل منها يمازون انه اي انقطع الدم ولم تغتسل لم يبحت شيء غير الصيام والصلاة - 00:00:37
واذا انقطع وانقطع الدم وغير الصيام والتراب. اقله ثم تغتسل فتصلي. فانقطع لاكثرك ما دونه فان تكرر ثلاثا حيض وتقضي ما وجب فيه فان عبر اكثرهم استحاضة وان كان بعض الدم احمر او بعضه اسود ولم - 00:00:53
اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها وهو التجيس من الشهر تجزوم الشهر الثاني والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا قاعدة غالب الحيض من كل شهر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:13
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب الحيض بحيض تم نجس تترتب عليه احكام شرعية و الحيض كما قالوا يمنع - 00:01:29
خمسة عشر شيئا ويجب به خمسة اشياء والحيض والمحيض بمعنى واحد وذلك ان المحيض يأتي بمعنى الحيض كما في قوله تعالى اولئك يئسنا من المحيض من نسائكم يعني من الحيض - 00:01:56
ايضا يطلق المحيض ويراد به مكان خروج الحيض وهو مخرج الولد كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض وقوله يسألونك عن المحيض يعني عن الحيض - 00:02:17
وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني بمكان خروجه وهم عرفوا الحيض لغة بانه السيلان يقال حظ الماء اذا سام وحاض الوادي الى سال واما في الاصطلاح وقالوا الحيض دم طبيعة وجبلة - 00:02:40
يخرج من قعر الرحيل يعني من اخر الرحم وذلك انهم جعلوا للرحم للرحم جعلوا له جهة جهتين جهة الاولى القريبة خارجة والجهة الاخرى البعيدة الداخلة فما يخرج وما ينزل من البعيدة الداخلة يعني في اخر الرحم - 00:03:10
هذا يسمونه حيض يسمونه حيضة وما يخرج من الجهة القريبة يسمونه استحاضة لانه من عرق اول عنق الرحم فيكون اذا الحيض عندهم هو دم طبيعة وجبلة يخرج من بعر الرحم - 00:03:41
و اما الاستحاضة فهي دم يخرج من فمن رحم من عرق وهو من ركظات الشيطان اما الاول فهو طبيعة جعله الله جل وعلا مكتوبا على بنات ادم الثاني من الشيطان كما جاء في الحديث - 00:04:08
قال ذلك انما ذلكم عرق انه ركظة من ركظات الشيطان هذا الباب يبحث فيه الحيض ويبحث فيه الاستحاضة ويبحث فيه النفاس والحيض والاستحاضة والنفاس يجمعها شيئان اذ يجمعها شيئان الاول انها بما - 00:04:34
والثاني انها تخرج من موضع واحد وفي الاحكام متفاوتة احكام الحيض والنفاس واحد واما الاستحاضة فلها احكام خاصة فاذا جمعها في باب واحد لاجل انها دماء ثم لانها تخرج من مكان واحد - 00:05:01
قال هنا باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين اولا من حيث الاجمال هذا الباب من الابواب التي يخالف الحنابلة فيها كثيرا شيخ الاسلام ابن تيمية فشيخ الاسلام رحمه الله له اختيارات تخالف المذهب - 00:05:23
باكثر مسائل هذا الباب بل قال ان مسائل هذا الباب على ما قعده او على ما ذكره الفقهاء انه يصعب على الناس يعني على النساء العمل بذلك ويصعب على الرجال ايضا يعني عامة الرجال ان يشرحن - 00:05:46
للناس ذلك يعني هذا معنى او فحوى كلامه ونساء الصحابة كذلك علل بهذا ابن القيم يساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يعلمن ويتعلمن مثل هذه الاحكام الدقيقة وانما كان المعروف ان الحيض اذا خرج من المرأة سمي حيضا - 00:06:10
واذا طهرت سمي ذلك طهرا واذا اضطربت فعلت في ذلك ثم يحكم لها بما يلحق حالتها اما بالحيض او بالاستحاضة او بدم الفساد وبالمناسبة لما ذكرت دم الفساد عندهم هنا في هذا الباب - 00:06:35
ثلاثة الفاظ او اربعة هناك حي واستحاضة ودم فساد ونفاس فالاستحاضة غير دم الفساد في هذا الشيء دم الفساد شيء وهما متقاربان يعني في الحكم بل يقولون ان دم دم الفساد له حكم الاستحاضة - 00:06:59
دم الفساد له حكم الاستحاقة ليس استحاضة لان الاستحاضة سيأتي آآ قيود لها ولكن دم الفساد له حكم الاستهانة قال هنا لا حيض قبل تسع سنين ومراده الى حيض قبل تمام - 00:07:26
تسع سنين كما صرح به في الاقناع يعني ليس المراد انه من اول دخولها في التسع ولكن المراد تمام تسع يعني ان تخرج من التسع يستتم لها تسع سنين كاملة - 00:07:48
فاذا استتمت فانه اذا جاءها دم يقال له حيض اما قبل ذلك فلا حي قال لا حيض قبل تسع سنين يعني لا حيض شرعا لا حيض موجود شرعا اما وجوده في الواقع فقد يأتي - 00:08:06
بنت التسع بنت الثمان بنت السبع قد يأتيها دم ولكن هذا يسمى دم فساد ولا يسمى حيضة وانما الحيض لمن بلغ التسعة سنين كاملة يعني اتم التسعة ذلك لقول عائشة - 00:08:28
اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة من المأثور عن الشافعي انه قال نساء اليمن يحضن لتسع سنين وقاله غيره وهناك ايضا رواية تحكى عنه وهي قوله رأيت جدة في اليمن - 00:08:50
عمرها احدى وعشرون سنة يعني انها حاضت تسع ولدت عشر وبنتها كذلك صارت جدة وهي بنت اه واحد وعشرين سنة هذا دليله الواقع المشاهد ان المرأة حاضت تسع سنين حاول - 00:09:17
قبل التسع لم يشاهدوا امرأة تحيض قبل ذلك اذا يكون دليلها قول عائشة اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة ويكون دليلها ايضا المشاهدة لانهم لم يجدوا قبل التسع سنين من تحين - 00:09:38
واذا كان الدليل مشاهدة فنازع في ذلك شيخ الاسلام وقال لا حد هنا لاوله فقد يكون امرأة تكون ثمان سنين سبع سنين وهي كبيرة في خلقتها وان كان هذا نادرا - 00:10:00
كبيرة في خلقتها فتكون بنت عشرين في بعض الاحيان ولهذا اذا كان مرجعه الى المشاهد فما كان مرجعه الى المشاهدة والواقع فلا يقيد والحنابلة من اصولهم رحمهم الله من اصول الامام احمد - 00:10:19
الرجوع فيما لا تحبيب فيه الى الواقع في مثل بداية الحيض ونهايته بمثل اعلى مدة الحمل و مسائل اخرى والصواب في ذلك كله عند شيخ الاسلام انه لا يحد لا يحد - 00:10:41
ما دام الدليل الوجود فانه يترك مطلقا لانه قد يوجد اكثر من ذلك قال ولا بعد خمسين يعني ايظا بعد تمام خمسين سنة وذلك لان غالب النساء اذا بلغنا خمسين سنة - 00:11:05
يعني اتممناها انقطع عنهن الدم وبعضهن ينقطع قبل ذلك فاذا رأت الدم وعمرها واحد وخمسين اثنين وخمسين خمسة وخمسين فانه يكون دم فساد ما يكون تمحيض القول الثاني يعني اولا دليل هذا - 00:11:24
ايضا قول عائشة بذلك انه لا حيض بعد الخمسين وشيخ الاسلام ايضا ينازع في هذا كاصله ويقول ما نقيده لا بخمسين ولا بستين بل الطبائع تختلف والفقهاء والامام احمد رحمه الله يجعل حده الخمسين مهما اختلف النساء سواء كانت المرأة عربية او اعجمية في بلاد حارة في بلاد باردة - 00:11:49
بدون قيد فبعد الخمسين لا حيض والدم الذي يصيبها يعتبره دم فساد تصلي معه وتصوم لها حكم له حكم الاستحاضة ومما يستدل به لكلام شيخ الاسلام رحمه الله قوله جل وعلا - 00:12:19
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم آآ جعل الظابط اليأس قال واللائي يئسن من المحيض واليأس لو كان مقدرا بقدر لبلغ يعني لنص عليه فقال واللائي بلغنا خمسين سنة او نحو ذلك - 00:12:43
والجواب على هذا ان قوله واللائي يئسن من المحيض قد تكون المرأة تيأس من المحيض وهي بنت ثلاثين سنة او اربعين سنة او خمسة واربعين فكونه يقيد بخمسين يوقع في اشكال اخر - 00:13:12
ولهذا من قال بعدم التقييد وهو القول الثاني اللي ذكرته لكم كشيخ الاسلام ومن تبعه وذكروه رواية عن احمد من قال بعدم التقييد فانه يضبطه بضابط وهو ان المرأة تأتيها عادتها - 00:13:29
مستمرة كما كانت قبل ذلك اما اذا كانت بعد الخمسين تقطع معها اتاها شهر ثم شهرين ما جاءها ثم رجع فهذا لا يعتبر حيوان لكن اذا استمر معها كما هو قبل الخمسين - 00:13:51
يا جماعة ما فارقت عادتها وهي عمرها اربعين وثلاثين وخمسة وخمسين المسألة واحدة بالنسبة لها الدم في خروجه وموعده وكل شهر يأتيها. فيقول هذا حي ولا يعد ذلك ليس بحيث بل له صفته وله وقته والمرأة اعتادت ذلك - 00:14:11
وهذا بهذا الظابط صحيح فان المرأة اذا استمرت معها حيضتها وان كان هذا نادرا تمرت معها حلاوتها بعد الخمسين بعد الواحد وخمسين بعد الخمسة وخمسين على على النحو الذي كانت تعهد - 00:14:35
من استمراره شهريا وتعرفه ببدايته انقطاعه فان هذا يعد ضابطا لها فتقييده بالخمسين يكون تقييدا اغلبيا. فاذا وجدت امرأة تشد عن ذلك ويكون لها حالة خاصة فتخرج عن حكم النساء لاجل بلوغ السن - 00:14:53
بان اخراج المرأة عن حكم النساء لاجل بلوغ هذا السن يحتاج الى دليل واضح. والله جل وعلا اوجب عليها الصلاة والصيام في حال الطهر وحرم عليها والصلاة والصيام في حال - 00:15:17
الحيض فكوننا نبيح لها الصيام والصلاة وهي معها الدم الذي كان معها قبل ذلك بصفته ووقته هذا فيه زيادة على الشرع ولا يحل ذلك الا بدليل واضح نعم من صار الى قول عائشة - 00:15:36
ورأى ان الواقع محكم اعتبر هذا دليلا صارفا واضحا كقول اه الحنابلة رحمهم الله والمسألة كما ترى فيها مسرح للاجتهاد قال ولا مع حمله ولا مع حمل يعني انه لا حيض شرعا مع حمد - 00:16:00
لكن من حيث الوجود قد يوجد امرأة تحيض وهي حامل قد يوجد امرأة يأتيها الدم وهي فيها دم متقطع او تحريض وهي حام لكنها شرعا لا حيظ مع حمل واذا جاء الحمل - 00:16:23
عرفت النساء ذلك بانقطاع الدم ولهذا قال الائمة انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فعلامة الحمل انقطاع الدم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق امرأته - 00:16:43
قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا طاهرا او حاملا. فدل على ان الحيض لا يجامع الطهر ولا يجامع الحمل هذي ثلاثة اشياء قال مره فليراجعه ثم ليطلقها طاهرا او - 00:17:05
امنة فدل على ان الحيض لا يجامع الطهر كذلك الحيض لا يجامع ايش الحمل وهذا دليل واضح كذلك حديث سبي او طاس وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم - 00:17:31
بنساء السبي لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض قال لا توضع حامل حتى تضع يعني من السبي لان ما يسقي المرء ماء وزرع غيره ولا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ قال حتى تحيض - 00:17:47
فدل على ان الحيض علامة على عدم عدم الحمل فقال لا ولا غير ذات حمل حتى تحل فاذا حاضت علمنا انها ليست حامل وهذا آآ قول ظاهر الدليل وظاهر الدلالة ايضا - 00:18:13
القول الاخر اللي هو اختيار شيخ الاسلام يقول الحامل قد يأتيها في الدم قد يأتيها الدب وحمل الاحاديث هذه على الغالي قال هذا غالب النساء لكن امرأة قد يأتيها الدم وهي حامل - 00:18:36
كيف؟ قال يكون الحمل موجود موجودا ويستمر تستمر معها عادتها كما اسلفنا في نفس الوقت وفي نفس المواعيد تكون امرأة قوية فيها قوة فيكون منها غذاء للولد ومنها شيء ايضا تلقيه - 00:18:54
فاذا كان اه كان الحيض يأتيها في وقتها وعلى صفتها وكل شهر فيقول شيخ الاسلام هذا حيض وان كانت حاملة والاحاديث المذكورة هذه للغالب و الغالب لا مفهوم له كما هو معروف - 00:19:12
اما اذا تقطع فكما اسلفنا في من هي بعد الخمسين اذا تقطع فانه يحكم بانه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصيام عند الجميع يعني اذا تقطعتها شهر من شهرين ما جاءت ومن جاها يومين دم - 00:19:31
هذا يعتبر دم فساد وليس بدم حي قال واقله يوم وليلة. اقله يعني اقل الحيض نعم لا الصواب ان ان الحامل بدلالة حديثين ان الحامل لا تحيض وما عرف يعني من كثرة ما سمعنا من النساء - 00:19:51
ما عرف ان حامل يأتيها حيضها على هذه الصفة يعني على صفة كونها غير حامل معروف ان ان الله جل وعلا خلق هذا الدم لغذاء الولد فاذا حملت المرأة انصرف هذا الدم لتغذية هذا الجنين - 00:20:16
فما يجتمع مع الخروج واما النادر اذا وجد فهذا يجتهد فيه لكنه نقول ان الحامل اذا جاءها الدم نقول تصلي وتصوم ولا تفرط في شيء من الواجبات يكون الدم هذا لا لا يمنعها - 00:20:37
مما يمنع منه الحي واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع اقله يوم وليلة اقله يوم وليلة. يعني اقل مدة استمرار الحيض في المرأة يوم وليلة يعني اربع وعشرين ساعة - 00:20:59
فالمرأة يمكن ان يأتيها الحيض في اربع وعشرين ساعة ثم تطهر وتعرف ذلك الطور ثم تغتسل وتصلي ودليلهم على ذلك الواقع وذلك في حديث علي رضي الله عنه ان امرأة - 00:21:22
جاءته يعني مطلقة جاءته تزعم انها حاضت في شهر ثلاث مرات حاوط في شهر ثلاث حيضات و سأل علي عنها شريح سأل علي عنها شريحا فقال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها قبل - 00:21:42
فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد هذا رأي جيد سبب ذلك ان كون ان المرأة كونها تحيض ثلاث حيوانات في شهر يعني حيضة يوم وليلة ثم تطهر ثم تحيض - 00:22:07
بوسط الشهر يعني بعد ثلاثة عشر يوما ثم تطهر ثم تحيض ثم اه ثم تطهر ثم تحيض اي ثلاث حيضات في شهر هذا استفدنا منه اللي هو اقل مدة الحيض - 00:22:25
استفدنا منه ايضا اقل الطهر بين الحيضتين. هذا نادر لكنه لما وجد علمنا ان هذا هو اقل ما يمكن ان يكون في النساء وما ذكر ان امرأة حاضت واستمر معها الحيض - 00:22:38
لساعات او اقل من يوم وليلة فاذا كان حاضت عشر ساعات يوم خمسطعشر ساعة نقول هذا دم دم فساد ما نعتبره دم حيض لانه اقله يوم وليلة قال واكثره خمسة عشر يوما - 00:22:53
اكثره خمسة عشر يوما. يعني اطول مدة للحيض نصف الشهر خمسة عشر يوما. فاذا زاد على هذه المدة عد استحاضته حديث ذكروه آآ لحديث ذكروه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:13
قال بالمرأة يعني في سبب نقصان دينها قال تمكث احداكن شطرا دهرها لا تصلي ولا تصوم قالوا هذا اعلى ما يكون اللي هو شطر الدهر وشطر الدهر يعني نصفه يعني نصف الشهر وذلك بسبب - 00:23:38
الحي هذا الحديث ذكروا انه رواه ابي حاتم في كتاب السنن والنجاد يعني يعني قد يكون النجاد و بعض الحفاظ قالوا لم نر هذه الرواية ولم يعرف لها اسناد ونازع في وجودها اصلا اللي هو لفظ شطر دهرها لا تصلي - 00:24:01
مثل ما ذكر في الكشاف المقصود ان قولهم واكثره خمسة عشر يوما هذا من حيث الدليل اما من حيث النظر فاذا كان اكثره اكثر الحيض ستطعش او سبعطعش صار الحيض اكثر من الطهر - 00:24:24
وهذا خلاف الاصل الاصل ان المرأة طاهرة واكثر وطاهرة واكثر ايامها طهارة. ويعتريها الحي فاذا كان هو الاكثر فتكون الطهارة هي الطارئة وهذا ينافي الاصل ولهذا جعلوه خمسة عشر يوما لهذا النظر ايضا وانه اذا زاد على خمسة عشر يوما - 00:24:42
لا يعد حيضا لانه يحكم لها في غالب حياتها في الطهارة ولا يحكم لها في غالب حياتها بانها حائض لان الاصل فيها انها طاهرة ونازع في هذه ايضا شيخ الاسلام رحمه الله. وجماعة - 00:25:09
ممن تبعوه وقال ان هذا ايضا لا دليل عليه والمرأة اذا استمر معها الحيض كما تعهد فانه يعتبر هو الحيض فمثلا لو امرأة حاضت وسألت وقالت معي حيض معي الدم - 00:25:26
من سبعطعشر يوم مثلا او دائما يستمر معي الدم سبعطعشر يوم او هي لها عادة معينة ستة ايام سبعة عشرة ثم تقول مرة استمر معاي عشرين يوم فهل نقول هذا - 00:25:48
تقول هذا صفته صفة العادة التي تأتيني هذا صفة الحيض المعتاد هو هو لم يتغير فبماذا يحكم لها؟ هل نقول انها حائض او نقول خمسطعشر يوم هذا حيض وما بعدها - 00:26:04
استحاضة على المذهب على هذا الكلام ان اكثر خمسة عشر يوما يقول ما دام ان الدم واحد فان بعد خمسة كلام شيخ الاسلام لا ما دام الدم هذا موجود فهو - 00:26:21
فهو حي الا اذا استمر معها طويل اشهر طويلة فهذا يكون استحاضة على اصله المعروف. قال وغالبه ست او سبع الغالب المراد به هنا غالب الادميات غالب النساء عموما والغالب غالبان - 00:26:36
غالب النساء عموما وغالب نسائها وقريباتها مراده هنا هو غالبه يعني غالب النساء عموما ست او سبع يعني ست ايام بلياليها او سبعة ايام بلياليها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:04
تحيظي للمستحاضة تحيظي في علم الله ستا او سبعة والتخيير هذا او سبعة لان غالب النساء ست او سبع قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره - 00:27:25
اقل الطهر بين الحيضتين يعني كم تستمر طاهرة اقل مدة للطهر واكثر مدة للطهر قال اقل مدة للطهر ثلاثة عشر يوم يعني مثلا لو في واحد من الشهر الهلالي من الشهر العربي مثلا واحد في واحد من الشهر - 00:27:45
حاضت بعد اربعة ايام يعني في خمسة مثلا طهرت ثم لما جاء في تاريخ خمسطعش جاء دم مرة اخرى. هنا كم يكون الطهر استمر عشرة ايام وهذا اقل من اقل مدة الطهر. فلا يحكم لها بالدم الجديد على لانه - 00:28:09
حيض لانه جاء قبل تمام الطهر اقل مدته. فلا بد ان يتم اقل مدة الطهر حتى ينظر في الحياة في الدم الذي اتى اهله حيض ام ليس بحي فاذا لو حاضت وبينها يعني لو اتاها الدم وبينها وبين حيضتها السابقة اقل من ثلاثة عشر يوما - 00:28:34
نقول ايش نقول هذا ليس بحيض قال اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ودليله آآ اثر علي اللي ذكرنا ان امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ثلاث حيض يعني ثلاث ايام على اقل تقدير يبقى من الشهر الهلالي اللي هو تسعة وعشرين يوم كم يبقى - 00:29:00
ستة وعشرين ستة وعشرين تقسمها بين اثنين يصير ثلطعشر يعني يصير اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر لانها هي حاضت في اول الشهر ثم ثلطعشر يوم وحاضت ثم ثلطعشر يوم - 00:29:24
حاوط فاستمرت معها الشهر في ثلاث حيضات فلزم ان يكون في هذا الشهر طهران وهذان الطهران اقل ما يكون ثلاثة عشر يوم وهذا ظاهر من حيث اه الاستدلال على اصولهم - 00:29:38
قال ولا حد لاكثره لا حد لاكثره يعني اكثر مدة الطهر ما لها حد لانه من النساء من تحيض كل اربعة اشهر من النساء من تحيض كل ستة اشهر من النساء من تحيض كل سنة - 00:29:58
ينحبس ينحبس ويؤذيها ويحصل نوع مرظ معها ثم بعد ذلك يندفع فقد تحيض كل اربعة اشهر مثلا اسبوعين ثلاثة شهر قد تحيض كل سنة شهر ونحو ذلك فاذا اكثر مدة له - 00:30:18
اه للطهر غير موجودة غير محددة. بل من النساء من لا تحيض اصلا ويكون تكون دائما في في طهر اذا لا حد لاكثره لان الواقع دلنا على انه لا حد لاكثره - 00:30:34
الثبات انا نذكر الاستدلال ثابت عندهم عند الامام احمد ثابت لان الثبوت طريقتنا هنا اللي تعرفونه انا نذكر الاستدلال الذي استدلوا به ومسألة صحة الحديث من هدمه اجتهادية قد يكون الحديث يصححه الامام احمد ولا يصححه غيره. ينظر فيه متأخر يقول ضعيف لكنه عند الامام صحيح او حسن فاستدل به. واحتج - 00:30:50
به في هذا الباب آآ كذلك من الاحاديث ما يكون الاستدلال به على المسألة من جهة نص الاصحاب نص الاصحاب علي يعني الاصحاب تلمسوا دليلا فاستدلوا بذلك فيكون الحديث يقول الحديث ضعيفا - 00:31:19
فهنا ما نقابل استدلال الاصحاب نجعله صحة لانهم ليسوا من المعتنين تصحيح التضعيف لكن وجدوا هذا الدليل فاستدلوا به مثل ما استدلوا في مسائل حديث لا يصح ان يستدل بها بعضها ضعيف جدا وبعضها منكر الى اخره. فرق بين استدلالات الامام واستدلالات اصحابه. فاذا استدل الامام احمد في المسألة - 00:31:41
اعتبره اصلا هذا يدل على صحة الحديث عنده وصحة الاستدلال به لا نذكر الادلة. اما مسألة صحة الدليل من عدمه اذا كان له اثر في الترجيح في الاقوال المختلفة نذكره. اما اذا لم يكن له - 00:32:05
ذلك الاثر فنمر عليه يعني هي فعلا جاءت ببينة قد تكون لا هي جاءت ببين اكيد لانه لو ما جاءت ببينة صار صار كذب ما صار قام به الاستدلال فهم ما استدلوا به - 00:32:24
الا لانها جاءت ببينة وليش جاءت البينة؟ لانه خارج عن المعلوم دائما الخارج عن المألوف في طبايع النساء يحتاج تحتاج المرأة فيه الى بيت. لكن اذا كان في المألوف فان المرأة مصدقة - 00:32:39
اليس كذلك؟ مثلا تقول لزوجها انا الان حايظ ما يقول ابكشف عليك هي مصدقة في ذلك تقول الان انا طهرت صدق في ذلك اقول انا خلاص انتهت ثلاثة القرون انتهت ثلاثة اشهر في شهرين ونصف - 00:32:54
ها؟ شهرين ونصف جاهز الحيض ثلاث مرات قالت خلاص انتهيت من ثلاثة قروض خلاص تصدق في ذلك يعني ما لم يخالف المعتاد فانها لا تحتاج في بيت ما لم آآ - 00:33:14
ما لم يأتي بشيء غير معتاد البتة يعني غريب فانها لا تحتاج لمبينة وذلك لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ايش ثلاثة قروب يتربصن يعني هن ولا يتربص بهن - 00:33:31
يعني ما تلزم ان تجلسي ثلاثة قروق واثبتي بذلك الى اخره. بل هي تتربص والامانة هي امينة على نفسها فاذا جاءته شيء غريب مثل واحدة تحيض في شهر ثلاث مرات - 00:33:50
اقول له هاتي بينة وحدة جاها الحيض قالت انا حايض وبعد بعد اربعة وعشرين ساعة قالت انا فتنا قهرت هذه تحتاج الى بينة من منهى في الاول يعني وعادتها العادة ست سبعة ايام هذي تحتاج الى بينة لانها خارجة عن - 00:34:03
المعتاد هذا اصل في النساء المعتاد لهن او القريب من المعتاد لا يحتاجن فيه الى بينة ولا برهان. هن مصدقات. واما الخارج عن جدا فهذا يحتاج يحتاجنا فيه الى قامة بينة. قال وتقضي الحائض - 00:34:23
الصوم لا الصلاة تقضي الحائض الصوم للصلاة. اولا قوله تقضي هذا يفيد انها لا تفعل الصوم لا تأتي بهذه العبادة ولا تأتي بالصلاة حال الحيض وهذا صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة - 00:34:42
اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة هذا ثابت ايضا في عدة احاديث في ان الحيض يمنع الصلاة. وكذلك يمنع الصيام فان امرأة اتت الى عائشة وسألتها قالت كما في الصحيحين قالت يا عائشة - 00:35:03
ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة المرأة الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها احرورية انت يعني انت من اهل حوروراء يعني من الخوارج - 00:35:23
يقيل بان الخوارج كن يرى كانوا يرون قضاء الصلاة مع والصوم وقيل لان الخوارج كانوا يتنطعون ويشققون الامور ويريدون الاشكالات التي ليس محلها ليست الاشكالات التي تدل على ان صاحبها غير مسلم بالنصوص - 00:35:41
فقالت كنا كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وذلك لان الصوم مرة واحدة السنة سبعة ايام في السنة اما الصلاة تتكرر - 00:36:10
كثيرا آآ يقتضي يقضي ذلك ان تكون ربع السنة تقضي الصلاة واما تلك في الصيام فهي ايام معدودة فالفرق ظاهر بينهما وهو من محاسن الشريعة قال تقضي الحائض الصوم لا الصلاة - 00:36:24
ولا يصحان منها بل يحرمان يعني لو ارادت قالت انا بصلي ابتعبد في نفسي بقرأ القرآن قالت ابصوم اقعد اقول في العقد اكل قدام اهل البيت وافعل بصوم يقول لو صامت ما صح منها - 00:36:44
كما قالوا هنا كذلك يحرم عليها الصيام. لانها رفضت الترخص برخصة الله الله جل وعلا رخص لها بذلك وهي لم تقبل الرخصة بل تقربت الى الله بما لم يشرع التقرب - 00:37:04
به اليه جل وعلا فالصلاة لو صلت الحائض فلا تقبل منها الصلاة ولا تصح وتأثم وكذلك لو صامت فانها لا يقبل منها الصيام ولا يصح منها وتأثم على ذلك عدم الصحة - 00:37:20
يعني عدم القبول و قوله بل يحرمان يعني الاثم فقوله ولا يصح ان فيه عدم قبول عبادتها من الصلاة والصيام ما دامت حائض وغير الصلاة والصيام مما اشترط فيه الطهارة وكذلك قوله بل يحرمان فيه الاثم فهي مع عدم القبول - 00:37:42
قل تأثم اسم المحرمات نسأل الله العافية قال ويحرم وطؤها في الفرج يحرم وطؤها في الفرج الوطء المراد منه ادخال الة الرجل في مخرج الولد من الانثى الذي هو الفرج - 00:38:03
لان الفرج في هذا الموضع المراد منه المحل الطبيعي الذي يأتي يأتيه الرجل وذلك لقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمحيض يعني مكان الحيض وهو الفرج - 00:38:26
والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال من اتى حائضا قد كفر بما انزل على محمد وايضا سنته العملية عليه الصلاة والسلام تدل على انه اذا اراد من - 00:38:51
زوجاته شيئا والمرأة تكون حائضا فانه يأمرها بالاتزان قل لها اعتذري ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام. فالوطء في الفرج من من الحائض حرام و كبيرة من كبائر الذنوب حائض يجب اعتزالها في هذا الموطن - 00:39:12
وله ان يطأ وان يباشرها في غير هذا الموطن يعني في اي مكانا يشتهي مما اباح الله جل وعلا له من جسد المرأة ما بين افخاذها في من يدها ونحو ذلك. يعني ان الحائض يباح له الاستمتاع بها ما عدا في هذا الموضع بخصوصه - 00:39:35
و جاء في حديث فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مال المرء من الحائض فقال ما فوق الازار هذا الحديث ضعيف ليس محل احتجاج المقصود ان قوله يحرم وطؤها في الفرج يدل على - 00:40:02
خصوص الموضع اما غيره فله الاستمتاع بها فيه انشاء قال فان فعل يعني ان وطئها في الفرج فما عليه؟ قال فعليه دينار او نصفه كفارة ان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة - 00:40:26
يعني ان وطأها في الفرج فعليه دينار بالدينار والمثقال من الذهب او نصف الدينار على وجه الاختيار كفارة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. والدينار المراد منه الذهب - 00:40:45
مثقال ذهب آآ الدينار اربعة اسباع جنيه السعودي لان الجنيه السعودي المعروف دينارين الاربع يعني عشرين دينار احدى عشر وثلاثة اسباع في الجنيه فاذا اراد ان يتصدق فيخرج جنيها ذهب - 00:41:08
يعني يخرج آآ دينارا ذهب او يخرج نصف دينار هل تقوم الفضة مقامه قالوا تقوم الفضة مقاما لكن هل يخرج القيمة نصوا على انه لا يجزئ اخراج القيمة في هذا الموطن - 00:41:36
يعني عليه دينار او نصف دينار كفارة لما فعل يخرجها ذهبا او فضة ولا يخرج قيمتها من النقود الاخرى وذلك لانه نص عليها في الكفارات والكفارات ما يقوم بعضها مقام بعض الا بتنصيص. والقول الثاني انه في هذا الموطن يجزئ اخراج القيمة - 00:41:53
ويفارق غيرها من المسائل لان المقصود منها هنا اخراج هذا المبلغ فما كان انفع للفقراء فيخرج فيها الزمن الانفع للفقراء ان يعطوا نقد فلوس ريالات مثلا هنا لان الذهب يحتاج الى انه يذهب ويصرفه وقد يغلب فيه ونحو ذلك - 00:42:18
يعني الدينار يروح تروح تشوف سعر الذهب سوق الجنيه بكم وتخرج قيمة الدينار او نصف الدينار فيمن ابتلي بذلك قال كفارة قوله كفارة فان فعل فعليه دينار او نصفه لماذا قال كفارة - 00:42:42
يشير بذلك الى انه يسلك به مسلك الكفارات والكفارات تعطى مصارف الزكاة الذين يأخذون لحاجة انفسهم فاذا قوله كفارة يعني من جنس الكفارات. فلها حكم كفارة رمظان يعني كفارة الوقاع - 00:43:02
في شهر رمضان المرأة سكت عنها قال فان فعل فعليه. طيب المرأة قوله ينفعل فعليه لانه راعى لفظ الحديث لان الحديث سئل عن وطأ الحائض او ان الرجل يأتي الحائض فقال يتصدق ولم يذكر المرأة. فهنا في المتن راعى لفظ الحديث فلم يأتي بذكر المرأة. والمنصوص - 00:43:25
عليه عندهم ان المرأة ان كانت مطاوعة فعليها ايضا كفارة مثل الرجل كانت مطاوعة للرجل او امتنعت ثم طاوعت يعني من غير اكراه مستديم طاوعت بعد ذلك واستجابت له فانها يجب عليها مثل ما يجب عليه - 00:43:50
قال ويستمتع منها بما دونه يعني بما دون في الفرج واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق - 00:44:14
في تحريف في كثير من من نسخ المتن متن الزاد بدل الطلاق يقولون الصلاة وحتى في بعض اه مطبوعات الروض شرح الزاد يقول لم يبع غير الصيام والصلاة هذا باطل لان الصلاة - 00:44:30
ما تباح الا بعد الطهارة. قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق يعني انقطع الدم عنها رأت الجفاف اذا كانت من اهل الجفاف او رأت القصة البيضاء اذا كانت من اهل الخروج - 00:44:48
المادة البيضاء منها التي يستدل بها على الطهر وقبل ان تغتسل هنا ما يحل منها وما يحرم قال لم يبح غير الصيام والطلاق لم يبح غير الصيام والطلاق طيب وش الاشياء الثانية التي لا تباح - 00:45:07
ذكرت لكم في اول الكلام على ان ان الحيض يمنع خمسة عشر شيئا فهذا الان بين بين الانقطاع والغسل يباح شيئين اللي هو الصوم و الطلاق الصوم يعني نية الصوم والامساك - 00:45:26
وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائما وهو جنب يصبح صائما وهو جنب يعني يدخل عليه الفجر يؤذن يدخل الفجر الثاني وعليه غسل الجنابة وينوي الصيام. فيدل على ان - 00:45:49
الطهارة الكبرى ليست شرطا في صحة عقد الصيام في صحة نية الصيام والدخول فيه. كذلك الطلاق يمنع الطلاق آآ الحيض يمنع الطلاق وطلاق المرأة وهي حائض محرم وطلاق بدعي فاذا انتهى الدم - 00:46:12
وقبل ان تغتسل واراد ان يطلقها في هذه الفترة فان له ذلك وذلك لان سبب تحريم الطلاق في الحيض هو لاجل ان العدة عدة المرأة تطول والله جل وعلا امر الرجال ان يطلقن النساء في قبل عدتهن يعني في اول - 00:46:35
عدتهن فاذا طلقها في اول الحيض زادت العدة صارت ستة ايام او سبعة ايام وقد تكون خمسطعش عشرين يوم يعني خمسطعشر يوم تزيد على اه المعتاد او عشرين يوم على رأي شيخ الاسلام او نحو ذلك - 00:46:58
فاذا اذا انقطع الدم وقبل الاغتسال هذي يكون طلقها لاول عدتها ما تكون شق عليها بايام ليست من عدتها والله جل وعلا قال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم يعني لقبل - 00:47:14
عدتهن لاقبال عدتهن. والعدة تستقبل بطهر اليس كذلك؟ فاذا كانت حائض انت الان تجعلها تنتظر الطهر ثم الحيض حتى تحتسب بالحيضة تلك. فتزيد عليها ايام كثيرة اذا انقطع الدم ولم تغتسل. لم يبح غير الصيام والطلاق - 00:47:37
هنا الاغتسال وجب باي شيء مم الاغتسال وجب باي شيء انقطاع الدم ها طيب هنا قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق العبارة ما فيها شيء لكن هم قالوا - 00:48:03
ان الذي اوجب الاغتسال الحيض لان الله جل وعلا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن وقال في الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فالوجوب جاء من جهة الحيض. الحيض هو سبب - 00:48:27
الوجوب فيجب الاغتسال بخروج الدم لكن الانقطاع شرط للصحة بانقطاع شرط للصحة. فالوجوب من جهة الحيض والانقطاع شرط لا الصحة هذا يفيدنا في مسائل يعني مذكورة في المطولات قال والمبتدأة - 00:48:48
تجلس اقله المبتدأة تحتاج الى تفصيل طويل عندهم المبتدأة متعبة مبتدأت تتعب على كل حال نقف هنا وآآ نكمل ان شاء الله مرة هالقادر يقول ما حكم الوطأ لمن به شبغ في الفرج اثناء الحيض - 00:49:15
ام اه ذكروا ان الوطأ في الفرج اثناء الحيض يجوز بشرطه والشرط ان يكون به شدة شهوة وشبغ لا تندفع بدون الوطء فيه في الفرج هذا واحد ولا ليس عنده - 00:49:37
ما ينكح به اما او ما يستمتع به غير هذه المرأة ويخشى على نفسه يخشى على نفسه لو لم يطأ من الزنا او من مرض من تشقق انثيه ونحو ذلك. اذا يجوز الوطء في الفرج - 00:50:00
اثناء الحيض الى اثم ولا كفارة بشرطه الشرط الذي ذكرناه وما صحة حديث من اتاحه ايضا؟ قد كفر بما انزل على محمد الصواب انه ليس صحيح يعني هذه الجملة ليست - 00:50:18
آآ ما دليل كفارة الوطئ في الحيض دليل اللي ذكرناه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض وقال يتصدق بدينار او بنصف دينار وهو حديث - 00:50:37
حسن يعني يحتج به في هذا المقام - 00:50:51
التفريغ
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الرابع والعشرون والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقبل تسليمه ولا بعد خمسين ولا مع حمله. واقول له يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبع واكثر الشيء اقل فاقل الطهر بين الحيضتين الثالثة عشر ولا حد الاكثره - 00:00:20
وتقضي الحائض الصوم على الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج فان فعلت عليه دينار او نصفه كفارة. ويستنزل منها يمازون انه اي انقطع الدم ولم تغتسل لم يبحت شيء غير الصيام والصلاة - 00:00:37
واذا انقطع وانقطع الدم وغير الصيام والتراب. اقله ثم تغتسل فتصلي. فانقطع لاكثرك ما دونه فان تكرر ثلاثا حيض وتقضي ما وجب فيه فان عبر اكثرهم استحاضة وان كان بعض الدم احمر او بعضه اسود ولم - 00:00:53
اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها وهو التجيس من الشهر تجزوم الشهر الثاني والاحمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا قاعدة غالب الحيض من كل شهر. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:13
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا باب الحيض بحيض تم نجس تترتب عليه احكام شرعية و الحيض كما قالوا يمنع - 00:01:29
خمسة عشر شيئا ويجب به خمسة اشياء والحيض والمحيض بمعنى واحد وذلك ان المحيض يأتي بمعنى الحيض كما في قوله تعالى اولئك يئسنا من المحيض من نسائكم يعني من الحيض - 00:01:56
ايضا يطلق المحيض ويراد به مكان خروج الحيض وهو مخرج الولد كما في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض وقوله يسألونك عن المحيض يعني عن الحيض - 00:02:17
وقوله فاعتزلوا النساء في المحيض يعني بمكان خروجه وهم عرفوا الحيض لغة بانه السيلان يقال حظ الماء اذا سام وحاض الوادي الى سال واما في الاصطلاح وقالوا الحيض دم طبيعة وجبلة - 00:02:40
يخرج من قعر الرحيل يعني من اخر الرحم وذلك انهم جعلوا للرحم للرحم جعلوا له جهة جهتين جهة الاولى القريبة خارجة والجهة الاخرى البعيدة الداخلة فما يخرج وما ينزل من البعيدة الداخلة يعني في اخر الرحم - 00:03:10
هذا يسمونه حيض يسمونه حيضة وما يخرج من الجهة القريبة يسمونه استحاضة لانه من عرق اول عنق الرحم فيكون اذا الحيض عندهم هو دم طبيعة وجبلة يخرج من بعر الرحم - 00:03:41
و اما الاستحاضة فهي دم يخرج من فمن رحم من عرق وهو من ركظات الشيطان اما الاول فهو طبيعة جعله الله جل وعلا مكتوبا على بنات ادم الثاني من الشيطان كما جاء في الحديث - 00:04:08
قال ذلك انما ذلكم عرق انه ركظة من ركظات الشيطان هذا الباب يبحث فيه الحيض ويبحث فيه الاستحاضة ويبحث فيه النفاس والحيض والاستحاضة والنفاس يجمعها شيئان اذ يجمعها شيئان الاول انها بما - 00:04:34
والثاني انها تخرج من موضع واحد وفي الاحكام متفاوتة احكام الحيض والنفاس واحد واما الاستحاضة فلها احكام خاصة فاذا جمعها في باب واحد لاجل انها دماء ثم لانها تخرج من مكان واحد - 00:05:01
قال هنا باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين اولا من حيث الاجمال هذا الباب من الابواب التي يخالف الحنابلة فيها كثيرا شيخ الاسلام ابن تيمية فشيخ الاسلام رحمه الله له اختيارات تخالف المذهب - 00:05:23
باكثر مسائل هذا الباب بل قال ان مسائل هذا الباب على ما قعده او على ما ذكره الفقهاء انه يصعب على الناس يعني على النساء العمل بذلك ويصعب على الرجال ايضا يعني عامة الرجال ان يشرحن - 00:05:46
للناس ذلك يعني هذا معنى او فحوى كلامه ونساء الصحابة كذلك علل بهذا ابن القيم يساء الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن يعلمن ويتعلمن مثل هذه الاحكام الدقيقة وانما كان المعروف ان الحيض اذا خرج من المرأة سمي حيضا - 00:06:10
واذا طهرت سمي ذلك طهرا واذا اضطربت فعلت في ذلك ثم يحكم لها بما يلحق حالتها اما بالحيض او بالاستحاضة او بدم الفساد وبالمناسبة لما ذكرت دم الفساد عندهم هنا في هذا الباب - 00:06:35
ثلاثة الفاظ او اربعة هناك حي واستحاضة ودم فساد ونفاس فالاستحاضة غير دم الفساد في هذا الشيء دم الفساد شيء وهما متقاربان يعني في الحكم بل يقولون ان دم دم الفساد له حكم الاستحاضة - 00:06:59
دم الفساد له حكم الاستحاقة ليس استحاضة لان الاستحاضة سيأتي آآ قيود لها ولكن دم الفساد له حكم الاستهانة قال هنا لا حيض قبل تسع سنين ومراده الى حيض قبل تمام - 00:07:26
تسع سنين كما صرح به في الاقناع يعني ليس المراد انه من اول دخولها في التسع ولكن المراد تمام تسع يعني ان تخرج من التسع يستتم لها تسع سنين كاملة - 00:07:48
فاذا استتمت فانه اذا جاءها دم يقال له حيض اما قبل ذلك فلا حي قال لا حيض قبل تسع سنين يعني لا حيض شرعا لا حيض موجود شرعا اما وجوده في الواقع فقد يأتي - 00:08:06
بنت التسع بنت الثمان بنت السبع قد يأتيها دم ولكن هذا يسمى دم فساد ولا يسمى حيضة وانما الحيض لمن بلغ التسعة سنين كاملة يعني اتم التسعة ذلك لقول عائشة - 00:08:28
اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة من المأثور عن الشافعي انه قال نساء اليمن يحضن لتسع سنين وقاله غيره وهناك ايضا رواية تحكى عنه وهي قوله رأيت جدة في اليمن - 00:08:50
عمرها احدى وعشرون سنة يعني انها حاضت تسع ولدت عشر وبنتها كذلك صارت جدة وهي بنت اه واحد وعشرين سنة هذا دليله الواقع المشاهد ان المرأة حاضت تسع سنين حاول - 00:09:17
قبل التسع لم يشاهدوا امرأة تحيض قبل ذلك اذا يكون دليلها قول عائشة اذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة ويكون دليلها ايضا المشاهدة لانهم لم يجدوا قبل التسع سنين من تحين - 00:09:38
واذا كان الدليل مشاهدة فنازع في ذلك شيخ الاسلام وقال لا حد هنا لاوله فقد يكون امرأة تكون ثمان سنين سبع سنين وهي كبيرة في خلقتها وان كان هذا نادرا - 00:10:00
كبيرة في خلقتها فتكون بنت عشرين في بعض الاحيان ولهذا اذا كان مرجعه الى المشاهد فما كان مرجعه الى المشاهدة والواقع فلا يقيد والحنابلة من اصولهم رحمهم الله من اصول الامام احمد - 00:10:19
الرجوع فيما لا تحبيب فيه الى الواقع في مثل بداية الحيض ونهايته بمثل اعلى مدة الحمل و مسائل اخرى والصواب في ذلك كله عند شيخ الاسلام انه لا يحد لا يحد - 00:10:41
ما دام الدليل الوجود فانه يترك مطلقا لانه قد يوجد اكثر من ذلك قال ولا بعد خمسين يعني ايظا بعد تمام خمسين سنة وذلك لان غالب النساء اذا بلغنا خمسين سنة - 00:11:05
يعني اتممناها انقطع عنهن الدم وبعضهن ينقطع قبل ذلك فاذا رأت الدم وعمرها واحد وخمسين اثنين وخمسين خمسة وخمسين فانه يكون دم فساد ما يكون تمحيض القول الثاني يعني اولا دليل هذا - 00:11:24
ايضا قول عائشة بذلك انه لا حيض بعد الخمسين وشيخ الاسلام ايضا ينازع في هذا كاصله ويقول ما نقيده لا بخمسين ولا بستين بل الطبائع تختلف والفقهاء والامام احمد رحمه الله يجعل حده الخمسين مهما اختلف النساء سواء كانت المرأة عربية او اعجمية في بلاد حارة في بلاد باردة - 00:11:49
بدون قيد فبعد الخمسين لا حيض والدم الذي يصيبها يعتبره دم فساد تصلي معه وتصوم لها حكم له حكم الاستحاضة ومما يستدل به لكلام شيخ الاسلام رحمه الله قوله جل وعلا - 00:12:19
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم آآ جعل الظابط اليأس قال واللائي يئسن من المحيض واليأس لو كان مقدرا بقدر لبلغ يعني لنص عليه فقال واللائي بلغنا خمسين سنة او نحو ذلك - 00:12:43
والجواب على هذا ان قوله واللائي يئسن من المحيض قد تكون المرأة تيأس من المحيض وهي بنت ثلاثين سنة او اربعين سنة او خمسة واربعين فكونه يقيد بخمسين يوقع في اشكال اخر - 00:13:12
ولهذا من قال بعدم التقييد وهو القول الثاني اللي ذكرته لكم كشيخ الاسلام ومن تبعه وذكروه رواية عن احمد من قال بعدم التقييد فانه يضبطه بضابط وهو ان المرأة تأتيها عادتها - 00:13:29
مستمرة كما كانت قبل ذلك اما اذا كانت بعد الخمسين تقطع معها اتاها شهر ثم شهرين ما جاءها ثم رجع فهذا لا يعتبر حيوان لكن اذا استمر معها كما هو قبل الخمسين - 00:13:51
يا جماعة ما فارقت عادتها وهي عمرها اربعين وثلاثين وخمسة وخمسين المسألة واحدة بالنسبة لها الدم في خروجه وموعده وكل شهر يأتيها. فيقول هذا حي ولا يعد ذلك ليس بحيث بل له صفته وله وقته والمرأة اعتادت ذلك - 00:14:11
وهذا بهذا الظابط صحيح فان المرأة اذا استمرت معها حيضتها وان كان هذا نادرا تمرت معها حلاوتها بعد الخمسين بعد الواحد وخمسين بعد الخمسة وخمسين على على النحو الذي كانت تعهد - 00:14:35
من استمراره شهريا وتعرفه ببدايته انقطاعه فان هذا يعد ضابطا لها فتقييده بالخمسين يكون تقييدا اغلبيا. فاذا وجدت امرأة تشد عن ذلك ويكون لها حالة خاصة فتخرج عن حكم النساء لاجل بلوغ السن - 00:14:53
بان اخراج المرأة عن حكم النساء لاجل بلوغ هذا السن يحتاج الى دليل واضح. والله جل وعلا اوجب عليها الصلاة والصيام في حال الطهر وحرم عليها والصلاة والصيام في حال - 00:15:17
الحيض فكوننا نبيح لها الصيام والصلاة وهي معها الدم الذي كان معها قبل ذلك بصفته ووقته هذا فيه زيادة على الشرع ولا يحل ذلك الا بدليل واضح نعم من صار الى قول عائشة - 00:15:36
ورأى ان الواقع محكم اعتبر هذا دليلا صارفا واضحا كقول اه الحنابلة رحمهم الله والمسألة كما ترى فيها مسرح للاجتهاد قال ولا مع حمله ولا مع حمل يعني انه لا حيض شرعا مع حمد - 00:16:00
لكن من حيث الوجود قد يوجد امرأة تحيض وهي حامل قد يوجد امرأة يأتيها الدم وهي فيها دم متقطع او تحريض وهي حام لكنها شرعا لا حيظ مع حمل واذا جاء الحمل - 00:16:23
عرفت النساء ذلك بانقطاع الدم ولهذا قال الائمة انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فعلامة الحمل انقطاع الدم ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق امرأته - 00:16:43
قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا طاهرا او حاملا. فدل على ان الحيض لا يجامع الطهر ولا يجامع الحمل هذي ثلاثة اشياء قال مره فليراجعه ثم ليطلقها طاهرا او - 00:17:05
امنة فدل على ان الحيض لا يجامع الطهر كذلك الحيض لا يجامع ايش الحمل وهذا دليل واضح كذلك حديث سبي او طاس وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم - 00:17:31
بنساء السبي لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض قال لا توضع حامل حتى تضع يعني من السبي لان ما يسقي المرء ماء وزرع غيره ولا توطأ غير ذات حمل حتى تستبرأ قال حتى تحيض - 00:17:47
فدل على ان الحيض علامة على عدم عدم الحمل فقال لا ولا غير ذات حمل حتى تحل فاذا حاضت علمنا انها ليست حامل وهذا آآ قول ظاهر الدليل وظاهر الدلالة ايضا - 00:18:13
القول الاخر اللي هو اختيار شيخ الاسلام يقول الحامل قد يأتيها في الدم قد يأتيها الدب وحمل الاحاديث هذه على الغالي قال هذا غالب النساء لكن امرأة قد يأتيها الدم وهي حامل - 00:18:36
كيف؟ قال يكون الحمل موجود موجودا ويستمر تستمر معها عادتها كما اسلفنا في نفس الوقت وفي نفس المواعيد تكون امرأة قوية فيها قوة فيكون منها غذاء للولد ومنها شيء ايضا تلقيه - 00:18:54
فاذا كان اه كان الحيض يأتيها في وقتها وعلى صفتها وكل شهر فيقول شيخ الاسلام هذا حيض وان كانت حاملة والاحاديث المذكورة هذه للغالب و الغالب لا مفهوم له كما هو معروف - 00:19:12
اما اذا تقطع فكما اسلفنا في من هي بعد الخمسين اذا تقطع فانه يحكم بانه دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصيام عند الجميع يعني اذا تقطعتها شهر من شهرين ما جاءت ومن جاها يومين دم - 00:19:31
هذا يعتبر دم فساد وليس بدم حي قال واقله يوم وليلة. اقله يعني اقل الحيض نعم لا الصواب ان ان الحامل بدلالة حديثين ان الحامل لا تحيض وما عرف يعني من كثرة ما سمعنا من النساء - 00:19:51
ما عرف ان حامل يأتيها حيضها على هذه الصفة يعني على صفة كونها غير حامل معروف ان ان الله جل وعلا خلق هذا الدم لغذاء الولد فاذا حملت المرأة انصرف هذا الدم لتغذية هذا الجنين - 00:20:16
فما يجتمع مع الخروج واما النادر اذا وجد فهذا يجتهد فيه لكنه نقول ان الحامل اذا جاءها الدم نقول تصلي وتصوم ولا تفرط في شيء من الواجبات يكون الدم هذا لا لا يمنعها - 00:20:37
مما يمنع منه الحي واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع اقله يوم وليلة اقله يوم وليلة. يعني اقل مدة استمرار الحيض في المرأة يوم وليلة يعني اربع وعشرين ساعة - 00:20:59
فالمرأة يمكن ان يأتيها الحيض في اربع وعشرين ساعة ثم تطهر وتعرف ذلك الطور ثم تغتسل وتصلي ودليلهم على ذلك الواقع وذلك في حديث علي رضي الله عنه ان امرأة - 00:21:22
جاءته يعني مطلقة جاءته تزعم انها حاضت في شهر ثلاث مرات حاوط في شهر ثلاث حيضات و سأل علي عنها شريح سأل علي عنها شريحا فقال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها قبل - 00:21:42
فقال علي رضي الله عنه قالوا يعني جيد هذا رأي جيد سبب ذلك ان كون ان المرأة كونها تحيض ثلاث حيوانات في شهر يعني حيضة يوم وليلة ثم تطهر ثم تحيض - 00:22:07
بوسط الشهر يعني بعد ثلاثة عشر يوما ثم تطهر ثم تحيض ثم اه ثم تطهر ثم تحيض اي ثلاث حيضات في شهر هذا استفدنا منه اللي هو اقل مدة الحيض - 00:22:25
استفدنا منه ايضا اقل الطهر بين الحيضتين. هذا نادر لكنه لما وجد علمنا ان هذا هو اقل ما يمكن ان يكون في النساء وما ذكر ان امرأة حاضت واستمر معها الحيض - 00:22:38
لساعات او اقل من يوم وليلة فاذا كان حاضت عشر ساعات يوم خمسطعشر ساعة نقول هذا دم دم فساد ما نعتبره دم حيض لانه اقله يوم وليلة قال واكثره خمسة عشر يوما - 00:22:53
اكثره خمسة عشر يوما. يعني اطول مدة للحيض نصف الشهر خمسة عشر يوما. فاذا زاد على هذه المدة عد استحاضته حديث ذكروه آآ لحديث ذكروه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:13
قال بالمرأة يعني في سبب نقصان دينها قال تمكث احداكن شطرا دهرها لا تصلي ولا تصوم قالوا هذا اعلى ما يكون اللي هو شطر الدهر وشطر الدهر يعني نصفه يعني نصف الشهر وذلك بسبب - 00:23:38
الحي هذا الحديث ذكروا انه رواه ابي حاتم في كتاب السنن والنجاد يعني يعني قد يكون النجاد و بعض الحفاظ قالوا لم نر هذه الرواية ولم يعرف لها اسناد ونازع في وجودها اصلا اللي هو لفظ شطر دهرها لا تصلي - 00:24:01
مثل ما ذكر في الكشاف المقصود ان قولهم واكثره خمسة عشر يوما هذا من حيث الدليل اما من حيث النظر فاذا كان اكثره اكثر الحيض ستطعش او سبعطعش صار الحيض اكثر من الطهر - 00:24:24
وهذا خلاف الاصل الاصل ان المرأة طاهرة واكثر وطاهرة واكثر ايامها طهارة. ويعتريها الحي فاذا كان هو الاكثر فتكون الطهارة هي الطارئة وهذا ينافي الاصل ولهذا جعلوه خمسة عشر يوما لهذا النظر ايضا وانه اذا زاد على خمسة عشر يوما - 00:24:42
لا يعد حيضا لانه يحكم لها في غالب حياتها في الطهارة ولا يحكم لها في غالب حياتها بانها حائض لان الاصل فيها انها طاهرة ونازع في هذه ايضا شيخ الاسلام رحمه الله. وجماعة - 00:25:09
ممن تبعوه وقال ان هذا ايضا لا دليل عليه والمرأة اذا استمر معها الحيض كما تعهد فانه يعتبر هو الحيض فمثلا لو امرأة حاضت وسألت وقالت معي حيض معي الدم - 00:25:26
من سبعطعشر يوم مثلا او دائما يستمر معي الدم سبعطعشر يوم او هي لها عادة معينة ستة ايام سبعة عشرة ثم تقول مرة استمر معاي عشرين يوم فهل نقول هذا - 00:25:48
تقول هذا صفته صفة العادة التي تأتيني هذا صفة الحيض المعتاد هو هو لم يتغير فبماذا يحكم لها؟ هل نقول انها حائض او نقول خمسطعشر يوم هذا حيض وما بعدها - 00:26:04
استحاضة على المذهب على هذا الكلام ان اكثر خمسة عشر يوما يقول ما دام ان الدم واحد فان بعد خمسة كلام شيخ الاسلام لا ما دام الدم هذا موجود فهو - 00:26:21
فهو حي الا اذا استمر معها طويل اشهر طويلة فهذا يكون استحاضة على اصله المعروف. قال وغالبه ست او سبع الغالب المراد به هنا غالب الادميات غالب النساء عموما والغالب غالبان - 00:26:36
غالب النساء عموما وغالب نسائها وقريباتها مراده هنا هو غالبه يعني غالب النساء عموما ست او سبع يعني ست ايام بلياليها او سبعة ايام بلياليها وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:27:04
تحيظي للمستحاضة تحيظي في علم الله ستا او سبعة والتخيير هذا او سبعة لان غالب النساء ست او سبع قال واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره - 00:27:25
اقل الطهر بين الحيضتين يعني كم تستمر طاهرة اقل مدة للطهر واكثر مدة للطهر قال اقل مدة للطهر ثلاثة عشر يوم يعني مثلا لو في واحد من الشهر الهلالي من الشهر العربي مثلا واحد في واحد من الشهر - 00:27:45
حاضت بعد اربعة ايام يعني في خمسة مثلا طهرت ثم لما جاء في تاريخ خمسطعش جاء دم مرة اخرى. هنا كم يكون الطهر استمر عشرة ايام وهذا اقل من اقل مدة الطهر. فلا يحكم لها بالدم الجديد على لانه - 00:28:09
حيض لانه جاء قبل تمام الطهر اقل مدته. فلا بد ان يتم اقل مدة الطهر حتى ينظر في الحياة في الدم الذي اتى اهله حيض ام ليس بحي فاذا لو حاضت وبينها يعني لو اتاها الدم وبينها وبين حيضتها السابقة اقل من ثلاثة عشر يوما - 00:28:34
نقول ايش نقول هذا ليس بحيض قال اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر ودليله آآ اثر علي اللي ذكرنا ان امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض ثلاث حيض يعني ثلاث ايام على اقل تقدير يبقى من الشهر الهلالي اللي هو تسعة وعشرين يوم كم يبقى - 00:29:00
ستة وعشرين ستة وعشرين تقسمها بين اثنين يصير ثلطعشر يعني يصير اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر لانها هي حاضت في اول الشهر ثم ثلطعشر يوم وحاضت ثم ثلطعشر يوم - 00:29:24
حاوط فاستمرت معها الشهر في ثلاث حيضات فلزم ان يكون في هذا الشهر طهران وهذان الطهران اقل ما يكون ثلاثة عشر يوم وهذا ظاهر من حيث اه الاستدلال على اصولهم - 00:29:38
قال ولا حد لاكثره لا حد لاكثره يعني اكثر مدة الطهر ما لها حد لانه من النساء من تحيض كل اربعة اشهر من النساء من تحيض كل ستة اشهر من النساء من تحيض كل سنة - 00:29:58
ينحبس ينحبس ويؤذيها ويحصل نوع مرظ معها ثم بعد ذلك يندفع فقد تحيض كل اربعة اشهر مثلا اسبوعين ثلاثة شهر قد تحيض كل سنة شهر ونحو ذلك فاذا اكثر مدة له - 00:30:18
اه للطهر غير موجودة غير محددة. بل من النساء من لا تحيض اصلا ويكون تكون دائما في في طهر اذا لا حد لاكثره لان الواقع دلنا على انه لا حد لاكثره - 00:30:34
الثبات انا نذكر الاستدلال ثابت عندهم عند الامام احمد ثابت لان الثبوت طريقتنا هنا اللي تعرفونه انا نذكر الاستدلال الذي استدلوا به ومسألة صحة الحديث من هدمه اجتهادية قد يكون الحديث يصححه الامام احمد ولا يصححه غيره. ينظر فيه متأخر يقول ضعيف لكنه عند الامام صحيح او حسن فاستدل به. واحتج - 00:30:50
به في هذا الباب آآ كذلك من الاحاديث ما يكون الاستدلال به على المسألة من جهة نص الاصحاب نص الاصحاب علي يعني الاصحاب تلمسوا دليلا فاستدلوا بذلك فيكون الحديث يقول الحديث ضعيفا - 00:31:19
فهنا ما نقابل استدلال الاصحاب نجعله صحة لانهم ليسوا من المعتنين تصحيح التضعيف لكن وجدوا هذا الدليل فاستدلوا به مثل ما استدلوا في مسائل حديث لا يصح ان يستدل بها بعضها ضعيف جدا وبعضها منكر الى اخره. فرق بين استدلالات الامام واستدلالات اصحابه. فاذا استدل الامام احمد في المسألة - 00:31:41
اعتبره اصلا هذا يدل على صحة الحديث عنده وصحة الاستدلال به لا نذكر الادلة. اما مسألة صحة الدليل من عدمه اذا كان له اثر في الترجيح في الاقوال المختلفة نذكره. اما اذا لم يكن له - 00:32:05
ذلك الاثر فنمر عليه يعني هي فعلا جاءت ببينة قد تكون لا هي جاءت ببين اكيد لانه لو ما جاءت ببينة صار صار كذب ما صار قام به الاستدلال فهم ما استدلوا به - 00:32:24
الا لانها جاءت ببينة وليش جاءت البينة؟ لانه خارج عن المعلوم دائما الخارج عن المألوف في طبايع النساء يحتاج تحتاج المرأة فيه الى بيت. لكن اذا كان في المألوف فان المرأة مصدقة - 00:32:39
اليس كذلك؟ مثلا تقول لزوجها انا الان حايظ ما يقول ابكشف عليك هي مصدقة في ذلك تقول الان انا طهرت صدق في ذلك اقول انا خلاص انتهت ثلاثة القرون انتهت ثلاثة اشهر في شهرين ونصف - 00:32:54
ها؟ شهرين ونصف جاهز الحيض ثلاث مرات قالت خلاص انتهيت من ثلاثة قروض خلاص تصدق في ذلك يعني ما لم يخالف المعتاد فانها لا تحتاج في بيت ما لم آآ - 00:33:14
ما لم يأتي بشيء غير معتاد البتة يعني غريب فانها لا تحتاج لمبينة وذلك لقول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ايش ثلاثة قروب يتربصن يعني هن ولا يتربص بهن - 00:33:31
يعني ما تلزم ان تجلسي ثلاثة قروق واثبتي بذلك الى اخره. بل هي تتربص والامانة هي امينة على نفسها فاذا جاءته شيء غريب مثل واحدة تحيض في شهر ثلاث مرات - 00:33:50
اقول له هاتي بينة وحدة جاها الحيض قالت انا حايض وبعد بعد اربعة وعشرين ساعة قالت انا فتنا قهرت هذه تحتاج الى بينة من منهى في الاول يعني وعادتها العادة ست سبعة ايام هذي تحتاج الى بينة لانها خارجة عن - 00:34:03
المعتاد هذا اصل في النساء المعتاد لهن او القريب من المعتاد لا يحتاجن فيه الى بينة ولا برهان. هن مصدقات. واما الخارج عن جدا فهذا يحتاج يحتاجنا فيه الى قامة بينة. قال وتقضي الحائض - 00:34:23
الصوم لا الصلاة تقضي الحائض الصوم للصلاة. اولا قوله تقضي هذا يفيد انها لا تفعل الصوم لا تأتي بهذه العبادة ولا تأتي بالصلاة حال الحيض وهذا صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة - 00:34:42
اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة هذا ثابت ايضا في عدة احاديث في ان الحيض يمنع الصلاة. وكذلك يمنع الصيام فان امرأة اتت الى عائشة وسألتها قالت كما في الصحيحين قالت يا عائشة - 00:35:03
ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة المرأة الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها احرورية انت يعني انت من اهل حوروراء يعني من الخوارج - 00:35:23
يقيل بان الخوارج كن يرى كانوا يرون قضاء الصلاة مع والصوم وقيل لان الخوارج كانوا يتنطعون ويشققون الامور ويريدون الاشكالات التي ليس محلها ليست الاشكالات التي تدل على ان صاحبها غير مسلم بالنصوص - 00:35:41
فقالت كنا كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وذلك لان الصوم مرة واحدة السنة سبعة ايام في السنة اما الصلاة تتكرر - 00:36:10
كثيرا آآ يقتضي يقضي ذلك ان تكون ربع السنة تقضي الصلاة واما تلك في الصيام فهي ايام معدودة فالفرق ظاهر بينهما وهو من محاسن الشريعة قال تقضي الحائض الصوم لا الصلاة - 00:36:24
ولا يصحان منها بل يحرمان يعني لو ارادت قالت انا بصلي ابتعبد في نفسي بقرأ القرآن قالت ابصوم اقعد اقول في العقد اكل قدام اهل البيت وافعل بصوم يقول لو صامت ما صح منها - 00:36:44
كما قالوا هنا كذلك يحرم عليها الصيام. لانها رفضت الترخص برخصة الله الله جل وعلا رخص لها بذلك وهي لم تقبل الرخصة بل تقربت الى الله بما لم يشرع التقرب - 00:37:04
به اليه جل وعلا فالصلاة لو صلت الحائض فلا تقبل منها الصلاة ولا تصح وتأثم وكذلك لو صامت فانها لا يقبل منها الصيام ولا يصح منها وتأثم على ذلك عدم الصحة - 00:37:20
يعني عدم القبول و قوله بل يحرمان يعني الاثم فقوله ولا يصح ان فيه عدم قبول عبادتها من الصلاة والصيام ما دامت حائض وغير الصلاة والصيام مما اشترط فيه الطهارة وكذلك قوله بل يحرمان فيه الاثم فهي مع عدم القبول - 00:37:42
قل تأثم اسم المحرمات نسأل الله العافية قال ويحرم وطؤها في الفرج يحرم وطؤها في الفرج الوطء المراد منه ادخال الة الرجل في مخرج الولد من الانثى الذي هو الفرج - 00:38:03
لان الفرج في هذا الموضع المراد منه المحل الطبيعي الذي يأتي يأتيه الرجل وذلك لقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمحيض يعني مكان الحيض وهو الفرج - 00:38:26
والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال من اتى حائضا قد كفر بما انزل على محمد وايضا سنته العملية عليه الصلاة والسلام تدل على انه اذا اراد من - 00:38:51
زوجاته شيئا والمرأة تكون حائضا فانه يأمرها بالاتزان قل لها اعتذري ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام. فالوطء في الفرج من من الحائض حرام و كبيرة من كبائر الذنوب حائض يجب اعتزالها في هذا الموطن - 00:39:12
وله ان يطأ وان يباشرها في غير هذا الموطن يعني في اي مكانا يشتهي مما اباح الله جل وعلا له من جسد المرأة ما بين افخاذها في من يدها ونحو ذلك. يعني ان الحائض يباح له الاستمتاع بها ما عدا في هذا الموضع بخصوصه - 00:39:35
و جاء في حديث فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مال المرء من الحائض فقال ما فوق الازار هذا الحديث ضعيف ليس محل احتجاج المقصود ان قوله يحرم وطؤها في الفرج يدل على - 00:40:02
خصوص الموضع اما غيره فله الاستمتاع بها فيه انشاء قال فان فعل يعني ان وطئها في الفرج فما عليه؟ قال فعليه دينار او نصفه كفارة ان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة - 00:40:26
يعني ان وطأها في الفرج فعليه دينار بالدينار والمثقال من الذهب او نصف الدينار على وجه الاختيار كفارة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. والدينار المراد منه الذهب - 00:40:45
مثقال ذهب آآ الدينار اربعة اسباع جنيه السعودي لان الجنيه السعودي المعروف دينارين الاربع يعني عشرين دينار احدى عشر وثلاثة اسباع في الجنيه فاذا اراد ان يتصدق فيخرج جنيها ذهب - 00:41:08
يعني يخرج آآ دينارا ذهب او يخرج نصف دينار هل تقوم الفضة مقامه قالوا تقوم الفضة مقاما لكن هل يخرج القيمة نصوا على انه لا يجزئ اخراج القيمة في هذا الموطن - 00:41:36
يعني عليه دينار او نصف دينار كفارة لما فعل يخرجها ذهبا او فضة ولا يخرج قيمتها من النقود الاخرى وذلك لانه نص عليها في الكفارات والكفارات ما يقوم بعضها مقام بعض الا بتنصيص. والقول الثاني انه في هذا الموطن يجزئ اخراج القيمة - 00:41:53
ويفارق غيرها من المسائل لان المقصود منها هنا اخراج هذا المبلغ فما كان انفع للفقراء فيخرج فيها الزمن الانفع للفقراء ان يعطوا نقد فلوس ريالات مثلا هنا لان الذهب يحتاج الى انه يذهب ويصرفه وقد يغلب فيه ونحو ذلك - 00:42:18
يعني الدينار يروح تروح تشوف سعر الذهب سوق الجنيه بكم وتخرج قيمة الدينار او نصف الدينار فيمن ابتلي بذلك قال كفارة قوله كفارة فان فعل فعليه دينار او نصفه لماذا قال كفارة - 00:42:42
يشير بذلك الى انه يسلك به مسلك الكفارات والكفارات تعطى مصارف الزكاة الذين يأخذون لحاجة انفسهم فاذا قوله كفارة يعني من جنس الكفارات. فلها حكم كفارة رمظان يعني كفارة الوقاع - 00:43:02
في شهر رمضان المرأة سكت عنها قال فان فعل فعليه. طيب المرأة قوله ينفعل فعليه لانه راعى لفظ الحديث لان الحديث سئل عن وطأ الحائض او ان الرجل يأتي الحائض فقال يتصدق ولم يذكر المرأة. فهنا في المتن راعى لفظ الحديث فلم يأتي بذكر المرأة. والمنصوص - 00:43:25
عليه عندهم ان المرأة ان كانت مطاوعة فعليها ايضا كفارة مثل الرجل كانت مطاوعة للرجل او امتنعت ثم طاوعت يعني من غير اكراه مستديم طاوعت بعد ذلك واستجابت له فانها يجب عليها مثل ما يجب عليه - 00:43:50
قال ويستمتع منها بما دونه يعني بما دون في الفرج واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق - 00:44:14
في تحريف في كثير من من نسخ المتن متن الزاد بدل الطلاق يقولون الصلاة وحتى في بعض اه مطبوعات الروض شرح الزاد يقول لم يبع غير الصيام والصلاة هذا باطل لان الصلاة - 00:44:30
ما تباح الا بعد الطهارة. قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق يعني انقطع الدم عنها رأت الجفاف اذا كانت من اهل الجفاف او رأت القصة البيضاء اذا كانت من اهل الخروج - 00:44:48
المادة البيضاء منها التي يستدل بها على الطهر وقبل ان تغتسل هنا ما يحل منها وما يحرم قال لم يبح غير الصيام والطلاق لم يبح غير الصيام والطلاق طيب وش الاشياء الثانية التي لا تباح - 00:45:07
ذكرت لكم في اول الكلام على ان ان الحيض يمنع خمسة عشر شيئا فهذا الان بين بين الانقطاع والغسل يباح شيئين اللي هو الصوم و الطلاق الصوم يعني نية الصوم والامساك - 00:45:26
وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح صائما وهو جنب يصبح صائما وهو جنب يعني يدخل عليه الفجر يؤذن يدخل الفجر الثاني وعليه غسل الجنابة وينوي الصيام. فيدل على ان - 00:45:49
الطهارة الكبرى ليست شرطا في صحة عقد الصيام في صحة نية الصيام والدخول فيه. كذلك الطلاق يمنع الطلاق آآ الحيض يمنع الطلاق وطلاق المرأة وهي حائض محرم وطلاق بدعي فاذا انتهى الدم - 00:46:12
وقبل ان تغتسل واراد ان يطلقها في هذه الفترة فان له ذلك وذلك لان سبب تحريم الطلاق في الحيض هو لاجل ان العدة عدة المرأة تطول والله جل وعلا امر الرجال ان يطلقن النساء في قبل عدتهن يعني في اول - 00:46:35
عدتهن فاذا طلقها في اول الحيض زادت العدة صارت ستة ايام او سبعة ايام وقد تكون خمسطعش عشرين يوم يعني خمسطعشر يوم تزيد على اه المعتاد او عشرين يوم على رأي شيخ الاسلام او نحو ذلك - 00:46:58
فاذا اذا انقطع الدم وقبل الاغتسال هذي يكون طلقها لاول عدتها ما تكون شق عليها بايام ليست من عدتها والله جل وعلا قال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم يعني لقبل - 00:47:14
عدتهن لاقبال عدتهن. والعدة تستقبل بطهر اليس كذلك؟ فاذا كانت حائض انت الان تجعلها تنتظر الطهر ثم الحيض حتى تحتسب بالحيضة تلك. فتزيد عليها ايام كثيرة اذا انقطع الدم ولم تغتسل. لم يبح غير الصيام والطلاق - 00:47:37
هنا الاغتسال وجب باي شيء مم الاغتسال وجب باي شيء انقطاع الدم ها طيب هنا قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق العبارة ما فيها شيء لكن هم قالوا - 00:48:03
ان الذي اوجب الاغتسال الحيض لان الله جل وعلا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن وقال في الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فالوجوب جاء من جهة الحيض. الحيض هو سبب - 00:48:27
الوجوب فيجب الاغتسال بخروج الدم لكن الانقطاع شرط للصحة بانقطاع شرط للصحة. فالوجوب من جهة الحيض والانقطاع شرط لا الصحة هذا يفيدنا في مسائل يعني مذكورة في المطولات قال والمبتدأة - 00:48:48
تجلس اقله المبتدأة تحتاج الى تفصيل طويل عندهم المبتدأة متعبة مبتدأت تتعب على كل حال نقف هنا وآآ نكمل ان شاء الله مرة هالقادر يقول ما حكم الوطأ لمن به شبغ في الفرج اثناء الحيض - 00:49:15
ام اه ذكروا ان الوطأ في الفرج اثناء الحيض يجوز بشرطه والشرط ان يكون به شدة شهوة وشبغ لا تندفع بدون الوطء فيه في الفرج هذا واحد ولا ليس عنده - 00:49:37
ما ينكح به اما او ما يستمتع به غير هذه المرأة ويخشى على نفسه يخشى على نفسه لو لم يطأ من الزنا او من مرض من تشقق انثيه ونحو ذلك. اذا يجوز الوطء في الفرج - 00:50:00
اثناء الحيض الى اثم ولا كفارة بشرطه الشرط الذي ذكرناه وما صحة حديث من اتاحه ايضا؟ قد كفر بما انزل على محمد الصواب انه ليس صحيح يعني هذه الجملة ليست - 00:50:18
آآ ما دليل كفارة الوطئ في الحيض دليل اللي ذكرناه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي الحائض وقال يتصدق بدينار او بنصف دينار وهو حديث - 00:50:37
حسن يعني يحتج به في هذا المقام - 00:50:51
شرح زاد المستقنع - معالي الشيخ صالح آل الشيخ
شرح زاد المستقنع (24) لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - فقه - كبار العلماء