وصحبه اجمعين قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز صفة الصلاة قال رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا ويقف بعد الرابعة قليلا وهذا اختاره جمع من ائمة المذهب ايضا منهم الاجودي رحمه الله - 00:00:27ضَ

وهي رواية عن احمد وهي المذهب هنا بعد الرابعة قليلا. الذي جاء في الاخبار انه عليه الصلاة والسلام كبر اربعا وسكتت الاخبار الصحيحة عن ما يقال بعد الرابعة وكذلك سكتت - 00:00:58ضَ

عن الوقوف بعد الرابعة والاصل هو ان تنتهي الصلاة بالتكبيرة الرابعة. هذا هو الاصل من اهل العلم كما هنا من قال انه يقف بعد الرابعة واستدلوا باثار او باخبار لا تثبت - 00:01:18ضَ

واشهر الاخبار في هذا الباب حديث عبد الله بن ابي اوفى عند ابن ماجة من رواية ابراهيم المسلم الهجري وهو ضعيف انه رضي الله عنه صلى على ابنة له فكبر اربع تكبيرات - 00:01:37ضَ

ووقف حتى اذا ظنوا انه يكبر الخامسة سلم ثم قال ظننتم اني اكبر خمسا وان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعك ما صنعت هذا الخبر قد يدل على ان التكبيرة الخامسة لم تكن معلومة - 00:01:52ضَ

او معتادة في ذلك الوقت ليصلى بهم عبدالله بن ابي عوف وهو معلوم انه ثبت في هذا حديث حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه والخبر كما تقدم ضعيف ولذا ذهب بعض اهل العلم لانه لا يشرع الوقوت انتظار بعدها - 00:02:19ضَ

وتوسط بعضها العلم وهذا هو القول الاحسن ان يقال لا ينتظر بعدها انتظارا يقصد به والوقوف للدعاء كما اختار بعضهم انه يدعو دعاء قليلا ويسيرا بعدها والاظهر انه ليس بعدها دعاء - 00:02:39ضَ

وذلك ان هذا موطن اذا قيل انه يدعو كان من مواطني الدعاء ولما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على انه لم يقع خاصة في مثل هذا المقام. فانهم نقلوا انه كبر اربع تكبيرات - 00:03:03ضَ

كما في حديث ابن عباس وجابر وابي هريرة واحاديث اخرى خارج الصحيحين من حديث يزيد ابن ثابت وهو اخو زيد ابن ثابت رضي الله عنه هذا الخبر لو ثبت لكان حجة لكن لحسا كما تقدم ان يقال ان هذا الانتظار لاجل ان تتكامل - 00:03:22ضَ

الصفوف بالتكبير اذا كانت صفوف او ان يتكامل تكبير من كان خلف خلف الامام في صلاة الجنازة وذلك ان التكبير يكون مباشرة تكبير يكون مباشرة التسليم يكون مباشرة فلو انه بعد التسليم كبر وقال السلام عليكم - 00:03:47ضَ

فيمكن ان يسلم قبل ان يكبر بعض المصلين قبل قبل ان يكبر بعض المصلين ولاجل هذا كان الانتظار هذا لاجل ان يتكامل التكبير. ربما بعضهم يغفل او لم يسمع تكبير الامام - 00:04:11ضَ

يعلم ذلك بتكبير من حوله او من يراه نحو ذلك. وهذا هو الذي اختاره اسحاق الجوزاجاني رحمه الله لما روى اثر عبدالله ابن ابي اوفاء قال والذي اظن انه عليه الصلاة والسلام - 00:04:31ضَ

انتظر لاجل ان يتكامل تكبير الصفوف اعوذ بالله ان اقول شيئا لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام او اراد خلافة قال رحمه نعم ويقف بعد الرابعة قليلا. ثم ايضا اه مما نبه عليه ابن - 00:04:50ضَ

ابو محمد صاحب المغني رحمه الله قال ما معناه انه لو كان هناك انتظار بعد الرابعة لكان لها ذكر مشروع اذا كان لها ذكر مشروع لابد ان ينقل على سبيل النص او ان يبين الصحابة انه دعا - 00:05:16ضَ

انه دعا ليس في الصلاة سكوت والصلاة صلاة جنازة كغيرها من الصلوات والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والعلماء احتجوا بالادلة الواردة في صلاة الفرض والنفل - 00:05:35ضَ

على صلاة الجنازة فليس فيها انتظار وسكوت بلا دعاء وكونه لم ينقل يدل على انه ليس فيها دعاء ويدل على ان الاصل ان يكون التسليم بعدها الا انه ينتظر ينتظر حتى لا يفوت التكبير بعض من خلف من يصلي معه - 00:05:52ضَ

قال ويسلم واحدة عن يمينه وذهب الشافعي جماهير انه يسلم تسليمتين واستدلوا بانها كالصلاة التحريم والتكبير وتحليلها التسليم تدل ايضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اميرا من مكة كان يسلم تسليمتين في صلاته - 00:06:20ضَ

او يسلم تسليمته فقال مسعود ان علقها لقد كان النبي وسلم وقالوا ان هذا يدخل فيه تسليم صلاة الجنازة وذكروا اخبار ضعيفة في هذا الباب منها ما رواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال ثلاث - 00:06:44ضَ

تركهن الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن منها انه كان يسلم في الجنازة تسليمتين او قال يسلموا تسليمه في الصلاة وهذا لا يثبت وجاء ايضا اخبار تدل على انه يسلم تسليمة واحدة - 00:07:08ضَ

منها منها حديث تقدم حديث ابن ابي اوفى وهو وايضا من اقوى ما في الباب حديث ابي امامة ابن سهل ابن حنيف وهو له رؤية له رؤية حديث في حكم مرسل التابعي - 00:07:29ضَ

حكم مرسل التابعي وذلك لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مميز وهو صحيح عنه اخرجه ابن الجارود وغيره هو انه ذكر لسعيد المسيب صفة صلاة الجنازة وقال في اخرها ثم يسلم سرا في نفسه - 00:07:55ضَ

سرا في نفسه قد يعني يستغرب سرا في نفسه الا انه اذا لعله اراد صفة صلاة الجنازة من حيث الجملة لمن يصليها اما اذا كان يصلي بالناس فانه يجهر بالتسليم - 00:08:14ضَ

حتى يسلم الناس والامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذا قال عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يحتج بخبر هذا انما عن الصحابة خبر مرفوع - 00:08:33ضَ

والحاكم ايضا قال انه ثبت عن ستة من الصحابة وزاد البيهقي اربعة وبلغوا عشرة ذكر الحاكم رحمه الله ذكر علي بن ابي طالب وابن عباس وابن عمر هو جابر جابرا وابا هريرة - 00:08:48ضَ

وابن ابي عوفى وذكر غير سهل بن حنيف فهذه الاخبار يحتاج النظر في ثبوتها فاذا ثبتت حجة قوية في ان تسليم الجنازة تسليمة انه تسليمة واحدة وقد ويؤيده يؤيده ان - 00:09:12ضَ

الاصل هو التوقيف الاصل والتوقيف والنبي عليه الصلاة قال تحريمها بالتكبير وتحليلها التسليم. تحليلها التسليم وجاء في صلاة الفريضة مفسرا مبينا ولم يأتي في صلاة الجنازة شيء ثابت يختصر على التسليم لان التخفيف فيها - 00:09:40ضَ

وكون هنا ركوع فيها ولا سجود يحصل الخروج منها بالتسليم لا بأس المسألة محتملة سمعت من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال هذا من العجائب يعني ان صلاة الجنازة - 00:10:03ضَ

يصليها النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه صلى على جنائز كثيرة معنى كلامه رحمه الله ولم ينقل فيها التسليم وصلى بهم في احاديث في وقائع كثيرة عليه الصلاة والسلام انما نقلوا فيها التكبير - 00:10:25ضَ

وجاء ما يقال فيها من القراءة في اخبار اخرى قال رحمه الله ويرفع يديه مع كل تكبيرة وهذا هو قول الشافعي وقال مالك وابو حنيفة يرفع في اول تكبيرة يستدل - 00:10:45ضَ

من قال لا يرفع الا بتكبيرة واحدة الا في التكبيرة الاولى في حديث ابن عباس عند الترمذي ولعل جرى بحث عارض سبق الاشارة الى ضعف الخبر في هذا الباب وان الاظهر انه يرفع يديه معا لكل تكبيرة - 00:11:08ضَ

اولا من جهة انه تكبير عن قيام وهم مسلمون انه يرفع يديه في تكبيرة الاحرام الاصل ان التكبيرات بعدها حكمها حكم هذه التكبيرة ولو كان حكمها مختلفا مثل هذا يأتي بيانه - 00:11:27ضَ

حينما خصت التكبيرة الاولى ما التكبيرات بعدها وهي عن قيام حكمها حكم التكبيرة الاولى ثم جاء ما يدل على هذا يشهد له من قول ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق ورواه الدارقطني في الافراد مرفوعا - 00:11:51ضَ

في رواية عمر ابن شبة النميري انه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل تكبيرة صح الدارقطني رحمه الله وقفة وقال ان الذي رفع عمر ابن شبة وغيره وقف - 00:12:15ضَ

عمر بن شبه ثقة رحمه الله امام محافظ من شيوخ ابن ماجة سنة اثنتين وستين ومئتين وله كتب عظيمة على تاريخ المدينة المنورة لكن مثل هذا قد يقع فيه الوهم - 00:12:33ضَ

خاصة اذا كان الذين ووقفوهم هم الاكثر ومثل هذا تدل القرائن والدلائل على الوهم الوهم اذا كان الذين لهم خصوصية الراوي وقفوا ورفعه واحد وان كان الثقة اذا زاد شيئا ليس مخالفا - 00:12:50ضَ

الاصل ان زيادته مقبولة وزيادته تدل على ضبطه لا على وهمه هذه القاعدة الحافظ اذا روى شيئا زائدا على غيره زاده على غيره ولو كانوا ثقات حفاظ فزيادته لا تدل على وهم هذا القاعدة - 00:13:21ضَ

في هذا الباب الا بدليل الا بدليل او قرائن تدل على هذا ولهذا ذكروا بعض الاوهام لائمة حفاظ في اسانيد قال فهم غيرهم وان كانوا مثل سفيان الثوري او مثل ابن عيينة - 00:13:42ضَ

ونحن لهم اوهام اهل العلم دونوها رجحوا في مقام الترجيح لكن الاصل والقاعدة انه اذا انفرد الثقة الحافظ المبرز انفراد يدل على ربطه بخلاف الصدوق او من لم يكن مبرزا - 00:14:03ضَ

في الثقة والظبط فانفراده يدل على وهمه ولو كان لو روى حديثا لم يروه غيره كان جيدا اما ان يكون حسنا او صحيحا ومن دونه ربما يكون انفراده يدل على نكارته - 00:14:26ضَ

وان كان من حيث الجملة لا بأس به ولهذا ليس لاهل العلم في باب العلل قاعدة مستقرة ثابتة في باب تعليل الاخبار. بل كل خبر له علة تخصه وهذه هي طريقة الدرقطني رحمه الله في كتاب العلل - 00:14:45ضَ

كذلك ابن ابي حاتم رحمه الله والامام احمد وعلي المديني رحمه الله هذه طريقتهم لكن هناك قواعد سلكوها في باب العلل وبيان العلل يفهم منها طالب العلم هذه الاصول. لكن - 00:15:03ضَ

لكل زيادة حكم يخصها والامثلة في هذا كثيرة لكن انما الاشارة الى مثل هذه الزيادة فهي فهي محتملة فهي محتملة كما تقدم كذلك ايضا روى سعيد المنصور عن ابن عباس انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة - 00:15:25ضَ

ولهذا كالاظهر هو رفع اليدين مع كل تكبيرة رفع اليدين تابع للتكبير نعم ما نقل عن الصحابة ماذا؟ انهم والذي نقل عنهم يعني كم تسليم من قول عنهم التسليم قصدك انت - 00:15:47ضَ

المنقول المنقول عن رحمه الله يقول عن ستة سلموا تسليما واحدة ستة لما سئل رحمه الله ما الحجة في هذا عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يسلمون تسليمة واحدة - 00:16:20ضَ

نقل عن بعضكم مسعود انه سلم تسليمتين ونقلهم مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاخبار هذي في ثبوتها النظر ايضا وجاء عند الحاكم ايضا رؤية ابي هريرة مرفوع في حديث اخر مرفوع ايضا عند الحاكم - 00:16:37ضَ

انه عليه وسلم تسليمة واحدة لكن حسن بعض اهل العلم لكن في تحسينه نظر اظهر ان الاثار في هذا الباب ضعيفة ولهذا لم يلتفت الى احمد رحمه الله اليها وقال عن ستة من اصحاب النبي وكذلك البيهقي - 00:16:55ضَ

وزاد اربعة وغيره زاد عليهم يؤخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا نقول اصل في هذه الابواب التوقيف كما ان صلاة الجنازة هيئة ولا شك على خلاف صلاة - 00:17:13ضَ

المفروظ او النافلة على خلافها ولا يبعد ان يكون لما خفف فيها في باب السجود والركوع كذلك ايضا في باب التسليم بل ان جمهور العلماء يقولون تسليم الصلاة تسليمة واحدة - 00:17:31ضَ

حكاهلنا وهو يجمع لكن هذا قول صحيح وبعضهم قال التسليمة الثانية واجبة والاولى ركن وبعضهم قال سنة لكن قيل بلا خلاف عند مذهب الشافعي من باب توجيه العبارة انهما واجبتان - 00:17:47ضَ

اما الجنازة فكما تقدمن تسليما واحدة. نعم قال رحمه الله وواجباتها قيام وتكبيرات الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام قال رحمه الله واجباتها والمراد هنا اركان الجنازة - 00:18:08ضَ

الجنازة الواجب اعم ثم المراد مع النية لابد من النية المصنف يحكي المصلي الذي صلى وهو دخل في الصلاة بالنية النية شرط للعبادات وقيل ركن على خلاف. المقصود انه لا خلاف فيه - 00:18:36ضَ

وجوبها قيام الصلاة المفروضة تلك الصلاة المفروضة القيام فيها واجب الا من عذر والعلماء استدلوا بالادلة التي جاءت في الصلاة المفروضة في هذه المسائل على وجوبها في صلاة الجنازة لقوله عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:19:02ضَ

صلي قائم فان لم تستطع فقاعدا قوموا لله قانتين قوله فان لم تستطع فقاعدا هذا يدل كما يدل عليه في الصلاة المفروضة واستثني من ذلك صلاة النافلة وبقيت صلاة الجنازة على هذا الاصل - 00:19:32ضَ

ولين اشترط لها الطهارة استقبال القبلة واجتناب النجاسة وسائر الشروط فما الذي يخرج بقية ما الذي يخرج القيام واذا قال قائل هذا ليس كيف قلت ان استقبال القبلة والوضوء فيها واجب - 00:19:55ضَ

شرط لها وكذلك السترة قدسنا بالنجاسة على خلاف اذا سلمت بهذه الاشياء وهذه اخذت من الصلاة المفروضة كذلك ايضا القيام باب واحد وهذا لا شك يعني الدليل القياسي قوي او من جهة المعنى - 00:20:17ضَ

هم يعني قالوا كما تقدم ان حكم حكم صلاة المفروضة وشرح قولهم هو هذا فيما يظهر والله اعلم معناه ان من فرق بين واجب او ركن او شرط دون شرط - 00:20:38ضَ

ما الدليل عليه والقول اذا لم يطرد دل على بطلانه والعلة اذا لم تضطرد دل على بطلانها ولهذا من طرد هذا القول فان قوله منتظم لاخذه بعموم الادلة ولان هناك واجبات فيها - 00:20:56ضَ

اتفق عليها منها الوضوء واستقبال القبلة وهي قد اخذت من ادلة وجوب الادلة التي توجبها في الصلاة قيام وتكبيرات وتكبيرات يعني تكبيرات الاربع ونقل عن ابن عباس انه كبر ثلاث تكبيرات - 00:21:16ضَ

الصواب انها اربع تكبيرات وهذا ثبت في حديث ابن عباس وجابر وابي هريرة وفي الصحيحين والتكبيرات اربع وتقدم انها خمس في حديث ابن ارقم ما فوق الخامسة هذه لم يثبت شيء مرفوع الا في التسع - 00:21:46ضَ

جاء اربع هذا مرفوع متفق عليه الان وجاء خمس في صحيح مسلم والتسع هاي ثبتت ايضا مرفوعة او جاءت مرفوعة اختلف في ثبوتها اما ما بينهما فهذه فيها اثار. لم يثبت - 00:22:04ضَ

فيما يظهر لما اسمع ارى فيها شيئا مرفوعا انما جاء عن الصحابة عن علي رضي الله عنه نكبر على سهل بن حنيف كما في البخاري وفي التاريخ البخاري كبر عليه ستا وكذلك عند الطحاوي انه كبر عليه ستا - 00:22:20ضَ

هذا الاثر ثبته جمع من اهل العلم. نكبر على سهل وروى عنه الطحاوي والدار قطني ايضا انه رضي الله عنه كان يكبر على اهل بدر ستة وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى سائل وعلى بقية الصحابة خمسا - 00:22:42ضَ

وعلى سائر الناس اربعة نقلة السبع باثار اي لا يثبت ثمان ينظر ايضا هل نقلت او لم تنقل؟ التسع جاءت في اثر رواه الطحاوي في مشكل اثار من رواية عبد الله ابن الزبير - 00:23:01ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام كبر على حمزة تسعا مراجعة يجون في خاطره مراجعته لكن وصرح المقصود ان في ان سنده اه مقال ابن الحسن يحتاج الى مراجعة من اهل العلم - 00:23:23ضَ

من ضعف هذا الخبر هذا الخبر وذكروا ايضا انه كانت تصف الجنائز الى جوار حمزة وترفع والنبي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ونقل في اخبار كثيرة لكن هذا الخبر من اقوى ما نقل في الباب - 00:23:43ضَ

ولذا اخذ بعظ اهل العلم بانه يصلى على الجنائز من اربع الى تسع اربع الى تسع وقالوا لو جيء بجنازة على هذا بعد التكبيرة الرابعة وضعت امام الامام وضعت الجنازة امامه وقد كبر الرابعة - 00:24:04ضَ

يكبر الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يكمل اربع تكبيرات ولو جيء بجنازة بعد التكبيرة الثانية كبر خمسا حتى يستكمل اربعا وبعد الثالثة كبر ستا حتى يستكمل اربعا. وبعد الرابعة كبر سبعا حتى يستكمل اربعا وهكذا - 00:24:27ضَ

على هذا القول كيف يكون حظ الجنازة الاولى جميع التكبيرات وما بعدها بقدر ما فات من التكبيرة. تكبيرة او تكبيرتان وهذا قد يشهد ايضا لترتيب القراءة فيها لترتيب القراءة فيها والصلاة - 00:24:49ضَ

هو انه يصلي انه اذا كبر اولا فانه يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو وهذا جاء نصا في اثر ابي امامة سهل ابن حنيف رضي الله عنه - 00:25:10ضَ

من اهل العلم من سهل في هذا سيأتي ان بعضهم يقول ايضا ليس فيها قراءة ليس فيها قراءة قال وتكبيرات والتكبيرات الاربع في المذهب انها اركان ولو كبر ثلاثا وسلم - 00:25:27ضَ

لو انسان كبر ثلاثا وسلم ماذا يصنع ها يعني يعود اليها سهوا يعود اليها ويكبر الرابعة العميد ما فعله ناس عن انس رضي الله عنه لو فعلها عمدا صحيح لو فعلها عمدا - 00:25:45ضَ

عالما بطلت صلاته لكن لو انه انس رضي الله عنه كما رواه البخاري معلقا وكبر ثلاث تكبيرات ثم سلم رضي الله عنه فكبر الرابعة لكن هل فيها سجود سهو نعم - 00:26:08ضَ

ليس فيها سجود سوا لان اصل السجود ليس فيها سجود الاصل ليس فيها سجود. كيف يكون فيها سجود سهو فليس فيها سجود سهو قال والفاتحة هذا هو المذهب وعن احمد رحمه الله انها لا تجب الفاتحة - 00:26:21ضَ

انها لا تجب الفاتحة وهو اختيار تقي الدين رحمه الله وهو قول الاحناف والمالكية ان الفاتحة ليست انما هي سنة والاظهر انها واجبة لاننا اذا الحقناها الصلاة اذا قلنا على الاصل المتقدم انها مثل الصلاة المفروضة - 00:26:39ضَ

لماذا نستدل على وجوب الفاتحة نعم الادلة التي فيها نعم كل صلاة وكذلك ايضا لا تجزئ صلاة ها ويقرأ في ابي ام القرآن حديث عبادة نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن - 00:27:01ضَ

لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن الاحاديث في هذا كثيرة فالادلة هذه استدل بها على وجوب الفاتحة في صلاة الجنازة وجاء حديث ابن عباس عند البخاري انه رضي الله عنه صلى بهم وقرأ الفاتحة - 00:27:26ضَ

لتعلموا انها سنة جهر رضي الله عنهم والجهر بها للتعليم لا بأس مثل ما جهر النبي عليه السلام بالدعا في حديث ابو مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. يقول رضي الله عنه - 00:27:42ضَ

فجهر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء اللي حتى يسمعوا كما انه كان يجهر بالذكر بعد الصلاة للتعليم وانه ولي انه ايضا من السنة على الصحيح وجاء عند النسائي وغيره سنة وحق - 00:27:59ضَ

سنة ولهذا كانت واجبة على الصحيح قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا وقع فيها لكن المذهب انه واجب وهذا هو الاظهر واختار المجد رحمه الله قول قوي - 00:28:17ضَ

ان قيل انها واجبة في الصلاة وهي واجبة في صلاة الجنازة في الصلاة الصلاة المفروضة الصلوات فلا تجب في صلاة الجنازة لانه اختلف هل هي واجبة؟ هل هي ركن او واجبة - 00:28:36ضَ

او سنة والاظهر ان الادلة التي جاءت لا تدل على الركنية انما على مطلق الوجوب وهذا كما اختار رحمه الله ان السعي واجب وليس ولا سنة في ثلاثة اقوال كثير من - 00:28:55ضَ

الافعال والاقوال والصلاة اختلف فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تسبيح الركوع والسجود دعاء الاستفتاح العلم من قال انه ركن واجب ممن قال انه سنة تسبيح ركوع لان من قال انه ركن ومن قال انه - 00:29:18ضَ

واجب ان يعلمون قائلين سنة كذلك الصلاة على عليه عليه الصلاة والسلام. وامور اخرى ايضا بالتأمل فيها هذه الاقوال الثلاثة والاظهر والله اعلم الوجوب لان الادلة التي دلت على الوجوب - 00:29:36ضَ

حينما سئل كيف نصلي عليك في صلاتنا امرهم عليه الصلاة والسلام وقال قولوا اللهم صلي على محمد وكذلك حديث ابي امامة انه رضي الله عنه بين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ونقل انه كان يصلي - 00:29:53ضَ

هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام وكذلك ودعوة للميت ودعوة للميت اشارة الى انه اي دعاء اي دعاء يحصل به الواجب قال عليه الصلاة والسلام ابو داوود اذا صليتم على الوتر اخلصوا له الدعاء - 00:30:13ضَ

امر باخلاص الدعاء وهذا يبين انه ثم هذا امر فاخلصوا له الدعاء دل على ان الواجب جنس الدعاء والسنة ان تدعو بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الاخبار في هذا الحديث عوف وحديث ابي هريرة - 00:30:42ضَ

حديث حديث جيد كذلك حديث اخر اختلف فيه ابراهيم الاشهري عن ابيه صوب النار حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاذا دعا بهذه الادعية سواء جمعها او ما تيسر منها كان احسن - 00:31:02ضَ

وان دعا بما فتح الله عليه للميت فلا بأس يحصل بذلك اداء الواجب والسلام السلام نعم والسلام ولعله سبق الاشارة اليه تقدم ويسلم واحدة تقدم عند قوله ويسلم واحدة عن يمينه. نعم صحيح. نعم قبلنا ويسلم واحدة - 00:31:23ضَ

عن يمينه صد. نعم والسلام لكن هو اراد هنا يعني ان يبين انها واحدة هذه الصفات ثم بين حكم هذا بين صفة صفة السلام والنواحي ثم بين حكمه وانه واجب فيها. نعم - 00:31:55ضَ

السلام هذا زائد ما له حكم السلام هذا ما له حكم وجود عدم السواء كما النبي سلم عليه في صلاته ركعتين ثم اتى بركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سدد السلام ثم سلم - 00:32:27ضَ

هذا زائد الصلاة وغي في غير موضعه لهذا يعود من مشي فيكبره تكبيرة الرابعة ثم يدعو ثم يسلم قال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر - 00:32:50ضَ

وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. نعم. قال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير جئت والامام قد تكبر قد كبر التكبيرة الاولى قد جئت والامام يكبر التكبيرة الثانية - 00:33:11ضَ

لم تدرك لم تدرك التكبيرة الاولى ثم كبرت معه الثالثة ثم معه الرابعة هناك ثلاث بقي رابعة سلم الان ماذا تصنع؟ يقول رحمه الله قضاه على صفته على صفته يعني في هذه الحال - 00:33:29ضَ

فانك لا تسلم بعد لا تكبر تكبير الرابع مباشرة بعد الثالثة وتسلم له اذا كبرت التكبيرة الثالثة فانك تدعو على القول الصحيح على المذهب يقولون ان لمن ادرك شيئا فانه - 00:33:52ضَ

ما يقضيه وما فاته ما يقضيه هو ما فاته ولكن على القول المختار انت حينما تكبر التكبيرة الاولى الامام واليوم كبر التكبيرة الثانية هو ما لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام انت ماذا تصنع - 00:34:15ضَ

تقرأ الفاتحة تقرأ الفاتحة هم يقولون لا تصلي على النبي عليه السلام ثم بعد ذلك تدعو لنا يدعو ثم اذا كبرت بعد اذا كان تقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وهذا ربما يطول في البحث لكن سبق ان الصحيح انه - 00:34:34ضَ

يبدأ صلاته كما لو لم يفته شيء من هذا. لقوله عليه صلوا ما فاتكم فاتموا والادلة في هذا هي الادلة في هذه المسألة والحكم واحد وهذا ايضا حجة في هذا الباب في في المشاعر المتقدمة في وجوب ما تقدم لانه في الصلاة يقضيه على صفته - 00:34:54ضَ

الصلاة يقضيه على صفته كذلك على صفته في هذه الحال طيب لو انك انت الان كبر الامام التكبيرة الثانية او نفرض انه يعني انك جئت مثلا والامام قد كبر التكبيرة الثانية - 00:35:20ضَ

وادركته قبل ان يكبر التكبيرة الثانية. كبرت انت معه لانه لانه حتى الان لم يكبر التكبيرة الثانية فلما شرعت في قلت الحمد لله رب العالمين كبر التكبيرة الثالثة والفاتحة تسقط الصلاة نعم تسقط نعم احسنت يعني مثل في الصلاة يعني كما لو جئت والامام - 00:35:45ضَ

جئت والامام قائم الصلاة المفروضة صلاة الظهر قلت الله اكبر قلت دعاء الشجاعة ثم قلت الحمد لله رب العالمين. فقال الله اكبر وبقية الفاتحة يسقط يسقط كما لو جئت واليوم راكع سقطت الفاتحة كلها. حديث ابي بكر رضي الله عنه - 00:36:11ضَ

هذا قول الجماهير وهناك قول معروف للبخاري رحمه الله اول من قال به من نقل عن ابي هريرة ثبت عنه كذلك من الائمة كبار ابن ابي هريرة وتاج الدين السبكي وكذلك ابن خزيمة رحمه الله وابو بكر - 00:36:34ضَ

رحمه الله ائمة من الائمة الكبار يقولون لا تسقط الفاتحة بحال ومن فاته الركن من فاته القيام وجب عليه يأتي بركعة ولو ادرك الركوع. هذا بحث اخر لكن على قول الجمهور في هذا وخاصة في في صلاة الجنازة ربما يكون الامر - 00:36:51ضَ

وان كان يعني بعضهم هل قال احد مثلا لا تسقط بحال الله اعلم ما ادري عن هذا وعلى هذا يعني لو ان الانسان جاء وكبر التكبيرة الاولى بين التكبيرتين لما اردت ان تقرأ - 00:37:08ضَ

اردت ان قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها ما قرأت من الفاتحة شيئا فانها تسقط على قدومه. هل قال احد مثلا انها لا تسقط الفاتحة الجنازة وانها كما لا تسقط - 00:37:28ضَ

الفريضة على هذا القول المذكور يمكن هذا لو نظرت كتب الاثار قد يقول هذا احد لكن اه الخلاف في صلاة الجنازة كثير وكذلك الفاتحة حتى يعني قيل انها لا تقرأ - 00:37:44ضَ

قال الاحناف والشافعية. فعلى هذا من فاته شيء قضاه على صفته. قضاه على صفته انك تقرأ مرتبا او تقول هذه فاذا شرعت في الفاتحة وكبر فانك تكبر معه ثم تصلي على النبي عليه السلام وهو مثلا يدعو - 00:38:03ضَ

يدعو في هذه الحال هل يقال انك بعد لو فرغت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكبر لانه يطاعن في الغالب الدعاء هل تدعو مثلا او تكرر الصلاة على النبي انا الله اعلم. لكن نعلم انه ليس في الصلاة سكوت - 00:38:26ضَ

ليس في الصلاة سكوت ولهذا لو انه دعا فلا يظهر ان فيه شيئا وهذا يعني ربما انه بعد ذلك اذا كبر اذا سلم الامام وكبر التي بعدها قد يقال انه لو قال الدعاء كاملا - 00:38:53ضَ

في هذا الموطن وكبر فان له ان يكبر متابعا يعني تكبر بعد ذلك ولا تقل شيئا فاذا كبرت معه الثالث ابوه له الرابعة مسلم بمجرد سلام تقول الله اكبر وتسلم لانك قد كنت قلت الدعاء كاملا - 00:39:10ضَ

في التكبيرة بعد التكبيرة الثالثة والتكبيرة الثالثة ويحتمل انك تدعو على حديث زيد من ارقى انه يشرع الدعاء ايضا وان لم يكن خامسا انما الدعاء مشروع هذا بعد التكبيرات الدعاء - 00:39:30ضَ

عن التكبير الرابع لو كبر خمسا الدعاء لم ينقل شيء في هذا انه يدعو للميت يقولون يقول قضاء على صفته هذا هو المذهب وقال الخراقي رحمه الله انه يقضيه متتابعا - 00:39:47ضَ

يقول شيئا لو جئت مثلا والامام يريد ان يكبر الرابعة لما اردت ان تقرأ الفاتحة كبر الربيع كبرت انت للاولى ثم لما اردت ان تقرأ كبر للرابعة كبرت انت الان - 00:40:07ضَ

بقي تكبيرتان رحمه الله يقول انك تقول الله اكبر الله اكبر ولا اقول شيئا وذهب الخطاب وجماعة قالوا ان كانت الجنازة لا ترفع عادة فانك يقول الذكر الباقي وان رفعت الجنازة - 00:40:27ضَ

فان او علمت انها ترفع فانك تكبر متتابعا لان اجازة كالامام. واذا رفعت ليس امامك جزاء تصلي عليها. لماذا؟ لا كيف تصلي عليها كيف تصلي؟ والايمان الجنازة ليس منك ولست تصلي على غائب الان. هو موجود - 00:40:52ضَ

وكان غايب هذا حكم حكم اهله حكم خاص وهذا فيه نظر في الحقيقة. ولهذا فرعوا على هذا قالوا لو اكلته السباع ونحن نرى ذلك فلا نصلي عليه او غرق في البحر - 00:41:11ضَ

انه لا يصلى عليه وهذا قول ضعيف صواب ان يصلى على الميت على كل حال ان امكن بدأ الواجب في حقه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه هذا الواجب ما امكن فاتقوا الله ما استطعتم - 00:41:29ضَ

والدعاء شفاعة ليس فيه ضرر والنبي قال اخلصوا له الدعاء. صلى على الغائب عليه الصلاة والسلام. وصلى على الغائب في القبر اذا كان صلى على الميت وهو في القبر عليهم في القبر - 00:41:47ضَ

فالذي لم يقبر هو في الحقيقة اقرب ممن كان في القبر ولهذا قول الجمهور هذا هو قول الجمهور يقولون انه يأتي بالواجبات على الترتيب في صلاة الجنازة. كما لو فاتته الصلاة المفروضة - 00:42:04ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتهم وهذا هو المتفق مع طرد الالحاق لانها صلاة ما الذي يخص صلاة الجنازة بهذا الحكم وهذا الحكم وهذا يعني مما ينفع في مثل هذه المسائل حينما نعلم وجه - 00:42:29ضَ

القياس او ليس قياسا. هو في الحقيقة يرجو الحق بعموم المعنى عموم الدليل لكن من جهة المعنى يسمى قياس يكون انما الدلالة من دلالة العموم في الخبر وانها صلاة كالصلوات - 00:42:50ضَ

ادلة الصلوات ادلة لها اذا استدلوا بقوله صلوا ما فاتكم فاتموا قضاه على صفته ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وهذا هو الصحيح قول الشافعية وقال لحناه المالكية لا يصلى على القبر - 00:43:10ضَ

هذا في الحق مصادم للنصوص النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عن حديث ابن عباس في الصحيحين حديث ابي هريرة في الصحيحين عباس لما مر بقبر رطب سأل عنه فاخبر عنه - 00:43:38ضَ

وقبر يعني البارحة ونحو ذلك فصلى عليه الغنم وصلى على تلك المرأة او ذلك الرجل الذي كان يقوم المسجد رجل اسود وامرأة سوداء تقوم المسجد قال دلوني على قولها. فدلوه عليه الصلاة والسلام. فصلى عليها وكبر اربعا عليه الصلاة والسلام - 00:43:53ضَ

ماذا يصنع بهذا ربما يتكلم يقال هذا خاص والباطل الصحابة صلوا معه صلوا معه وهم قد صلوا عليها التعصب للقول الى الشطط وربما يكون انكار معاني الادلة حينما يقول من يقول صلوا معه لانهم تابعون - 00:44:12ضَ

في امر هو من خصائصه والتابع تابع الحقيقة قالوا للنصوص نوع قرمطة قد يقال انه قرمطة او سفسقة في النصوص اذا اوردنا مثل هذا هذه التأويلات في صدور النصوص ان لم - 00:44:42ضَ

يحتج المبطل الى عناء في رد النصوص ويحتج بمن يقول مثل هذا القول ويتأول مثل هذا القول. يقول انتم قلتم كذا وقلتم كذا هل هو حلال عليكم وحرام علينا ولهذا كان واجب وتعظيم النصوص والاخذ بها - 00:45:03ضَ

في هذا المقام الذي هو خاص وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لانهم تابعون له والنبي يسكت عن هذا. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وصلوا كما رأيتم اصلي - 00:45:21ضَ

هذي كلها ادلة واضحة بينة على لا بأس من ان يصلى على القبر وذلك ان المال يتأتى يجتهد في حصول بعضه وهذا دليل لما تقدم في ان من لم يتمكن من الصلاة عليه - 00:45:34ضَ

لكونه في البحر او سقط في بئر يؤدى ما تيسر. فالميسور لا يسقط بالمعسور ادلة الشريعة في هذا طافحة في مثل هذه الامور هديه عليه الصلاة والسلام رآه بينا في مثل هذه الاحكام - 00:45:55ضَ

وفعل وسكت عليه الصلاة والسلام واصحابه يقتدون به ويعملون كعمله صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر غائب عن البلد الظاهر هذا انه لو كان قريبا مثلا - 00:46:13ضَ

لو كان الغائب في قرية وانت في قرية اخرى او في مدينة وبين هذه المدينة وهذي المدينة وهذي القرية مسافة يسيرة دون مسافة القصر على قول الجمهور والمقصود انها مسافة يسيرة وكل بلد مستقر - 00:46:31ضَ

على هذا يصلي صلاة الغائب وقيل انها تصلى صلاة الغائب اذا كان بينهم مسافة قصر هذا تقييد للنصوص يعني او تقييد لمثل هذه الاقوال في اقوال ليس عليها دليل الرأي - 00:46:48ضَ

تقييد بالرأي لان النفس مسافة القصر مجرد ارى واقوال ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا تقيد به النصوص. النصوص لا تقيد الا بالنصوص الصحيحة او المعاني المتفق عليها يعني المتفق على صحتها - 00:47:12ضَ

اذا كانت صحيحة اما اذا احتملت الصحة من عدمها فلا قال وعلى غائب الولد بالنية الى شهر. يصلي بالنية طيب اذا كان الغائب اذا كان الميت قبر في جهة الشرق وان تصلي الى جهة الغرب - 00:47:30ضَ

هل يصح ان تصلي عليه نعم ولو كان الميت خلفك نعم وهم قالوا ذلك لا لان الصلاة عليه هو الدعاء سواء كان خلفك عن يمينك عن شمالك صلي عليه الصلاة على الغائب - 00:47:51ضَ

والحجة في هذا قصة النجاشي في حي جابر وابي هريرة انه صلى على النجاشي وكبر اربعا عليه الصلاة والسلام والقول الثاني انه لا يصلى على غائب او لا يصلى على كل غائب - 00:48:11ضَ

وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهذا هو الاظهر اذ لا دليل على الصلاة على كل غائب وقد مات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد عهده اناس من اهل الفضل والعلم - 00:48:29ضَ

ولم ينقل الصلاة عليهم لا في عهد عليه الصلاة والسلام ولا بعد عهده ومات الصحابة رضي الله عنهم. اما الصلاة على النبي فهي امر خاص والاحكام خاصة وذكروا العلماء ادلة ابعاد لكن - 00:48:48ضَ

في حق غيره مات الصحابي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يقل احد صلى عليهم في خارج المدينة خاصة ابو بكر وعمر وعثمان وكذلك غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم - 00:49:02ضَ

انه صلي في غير المكان الذي يصلي عليه فيه الاظهر انه لا يصلى غائب الا من كانت حالته مشابهة لحالي النجاشي الدليل قد يحتف من القرائن ما يقيده. ولهذا في رواية جيدة عند - 00:49:18ضَ

ابن ماجة من رواية حذيفة ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال ان اخا لكم قد مات بارض غير ارضكم فقوموا فصلوا عليه هذا يبين انه - 00:49:45ضَ

لم قال بارض غير ارضكم انه لم يصلى عليه وهذا قد يتبين من جهة انه رحمه الله ورضي عنه لم يصلي على صلاة الجنازة حتى قيل انه لم يحج اولا - 00:50:01ضَ

يعني يقم بكثير من الاركان لانها ما كانت معلومة. والنبي اقر على ملكه عليه الصلاة والسلام الجلالة تجهل ويخفى حكمها اللي صلى عليه لاجل هذا ومنها العلم من قال يصلى عليه اذا كان في جهة القبلة - 00:50:24ضَ

وهذا قول ضعيف ومن اهل العلم وهو وهو نفسه وهو يعني شاهدني ما تقدم قالوا يصلى عليه اذا وليه اهل الشرك في بلد اخر القول المتقدم يختار شيخ الاسلام رحمه الله اذا لم يصلى عليه - 00:50:46ضَ

او ولاهل الشرك. وهذا من باب اولى لكن لو علم ان في بلاد المسلمين مسلمين وانهم جهلوا حكم الصلاة مثل ما يقع احيانا في بعض الاماكن يجهل الحكم او انه ربما لا يصلون على بعض الاموات كالصغار مثلا - 00:51:05ضَ

فالمعول عليه هو ترك الصلاة عليه. ترك الصلاة عليه ولهذا يصلى عليه اذا لم يكن لو لم يصلي عليه احد في بلده حتى ولو بعد دفن. ولهذا قال ابو داوود رحمه الله باب الصلاة على المسلم - 00:51:24ضَ

يليه اهل الشرك ببلد اخر وذكر حديث النجاشي او بالصلاة على المسلم يليه اهل الشرك ببلد اخر واختاره الخطابي واستحسنه الروياني رحمه الله ولا شك في حسنه بل لا علاوة - 00:51:41ضَ

بل في غاية الحسن هذا القول آآ من ابي داوود رحمه الله وهذه من التراجم التي تدل على الفقه العظيم لابي داوود رحمه الله حيث استنبط هذه الفائدة وبها لخص الاقوال في هذه المسألة - 00:51:59ضَ

وعمل بهذا القول عملا يحصل به فهم الخبر الخبر. وهو ايضا اه اشاهده ما تقدم من ولاية ابن ماجة رحمه الله اخ مات بارض وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. يعني يصلى بالنية الى شهر - 00:52:17ضَ

استدلوا بانه هذه مسألة اخرى اذا لم تصلي على الميت واردت الصلاة عليه قد قبر الان هل تصلي عليه مطلقا او لا تصلي عليه كما هو القول للاحناف والمالكية او تصلي عليه اذا مضى مدة شهر فاقل - 00:52:42ضَ

يا اخوان قيل يصلي عليه مطلقا ولو مضى لذلك سنوات طويلة عشر سنين عشرين سنة تصلي مطلقا وهو ظاهر اختيار ابن عقيل رحمه الله ربما يلزم من هذا القول انه لو لو مضى عليه مئات السنين - 00:53:08ضَ

وقيل لا يصلى عليه مطلقا وتقدم وقيل يصلى عليه اذا مضى مدة اقل من شهر هو المذهب وقيل يصلي عليه اذا كان حان موته صالحا للصلاة عليه ايش معنى هذا - 00:53:26ضَ

اذا كان الميت اذا كان المصلي حين مات الميت صالحا للصلاة عليه نعم الحياة ولا وجود موجود عمر السنة يصلح الصلاة ابو سنة نعم مميز صالحا للصلاة فلو انه مثلا انسان توفي - 00:53:46ضَ

مثلا من عشر سنوات من عشر سنوات واراد ان يصلي عليه توفي والدي المصلي عليه من كم توفي عشر سنوات سنوات اراد ان يصلي عليه اراد ان يقول ان كان حال ان كان حال وفاته ها - 00:54:26ضَ

له كم سبع سنوات فاكثر على هذا وش يكون عمره الان ابو عشر سنوات؟ سبعة عشر عاما او نقيده في الحقيقة قد نقيده مثلا تقييد اخر كما قال اذا كان مميزا - 00:54:59ضَ

هذا قول ست سنوات ها وله مات له عشر سنوات على هذا ستة عشر سنة وهكذا ولهذا اذا كان حال وفاته غير موجود او غير مميز فلا. هذا قول حقيقة ضعيف يعني ما - 00:55:16ضَ

مثل هذا القول المتكلف ولا دليل عليه يمكن الله ان يقال يبعد عن توافق معنى يوسف الشريعة وسهولة الشريعة ثم المقصود من الصلاة والدعاء والشفاعة كيف يقال هذا يصلي وهذا لا يصلي؟ هذا لانه - 00:55:34ضَ

يعني يصعب الاقدام على الجزم بها ويقال ان هذا هو المراد. انما هي اقوى المذكورة ولهذا يقال انه صلى لكن تقدير الله اعلم منع لمن قدر بشهر واستدلوا برواية قتادة عن سعيد مسيب - 00:55:52ضَ

ان ام سعد رضي الله عنها توفيت والنبي غائب عليه السلام وكان له شهر ورجع وكان له شهر المسألة عنها صلي على قبرها انا في الحقيقة ضعيف الدلالة لا من جهة السند ولا من جهة - 00:56:15ضَ

في علتان انه مرسل الشيء الثاني من رواية قتادة المعنى واضح هذا امر اتفاقي يعني لو ان النبي عليه غنام رجع بعد شهرين ما كان يصلي فيما يظهر لي والله اعلم. يشبه قول يشبه قولهم - 00:56:31ضَ

ان من اقام اربعة اكثر من اربعة ايام فانه لا يقصر الصلاة واذا قام اقل يقصر الصلاة شو الدليل ان النبي عليه قدم صبح رابع يوم الاحد وخرج من مكة الى منى - 00:56:51ضَ

الخميس اليوم الثامن اليوم اذا كان قدم صبح رابع يوم الاحد اربعة ايام وعلى هذا انه لو قدم يوم السبت يقصرون ليتم على قولهم سيتم يتم لو قدم يعني على قوله لو انه قدم - 00:57:07ضَ

بل يمكن لو قدم في الليل قدم في الليل اجود من اربعة ايام خلاف هل هو عشرون صلاة او واحد وعشرون صلاة ولهذا لاحد رحمه الله مع من استدل به لكن - 00:57:31ضَ

لان في نفسه من حسيكة تردد ولهذا قال ان من يفهمه الله من يفهم نحو ذلك وجه الرد كثيرة عليه انما فيما يظهر لي والله اعلم ان هذا يشبه هذا - 00:57:45ضَ

كأنهم يقولون لو قدم بعد اربعين يوم ما كان يصلي ضعيفة واصح ما ورد في هذا اثر عند الطحال وشك الاثار المشكلة الاثار حديث ابن عباس بسند صحيح انه صلى على جنازة بعد ثلاث - 00:58:01ضَ

على جنازة بعد وهذا في الحقيقة يعني دين قوي في انه يصلى على الجنازة. صلى على وان طالتم ولهذا نقول لا نقدر لا بثلاث ولا بشهر ولا بشهرين وان طالت المدة - 00:58:28ضَ

لكن لا يطاق لا بد ان يقيد اذ اطلاقه فيه نظر فيه نظر واذا ثبت انه صلى بعد ثلاث يقول لا فرق بين الثلاث والثلاثين. اذ لو كان هذا حد لبينه النبي عليه الصلاة - 00:58:46ضَ

والسكوت عنه وترك البيان في مثل هذا او لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة في مثل هذا الامر. صلوا بعد ثلاث المعنى لو انه يعني علم او قدم بعد اربع بعد خمس المعنى واحد والحكم واحد - 00:59:06ضَ

غاية الامر انه لم يتيسر له الصلاة او شغل او نحو ذلك فهذه العلة والمعنى تقتضي ان كل من اشبه انه يصلي ولو طالت المدة انما يظهر والله اعلم يقال - 00:59:26ضَ

انه يصلي ولو طاعة المدة اذا كان من يريد الصلاة عليه هو حريص عليها انما منعه من ذلك انه مسافر او غايب او ما علم يريد الصلاة عليه علم ان فلان مات - 00:59:40ضَ

لماذا ما علمتموني مثل ما قال النبي هلا اذنتموني هلا اذنتموني. فلما اذنوه وعلم صلى فالعلة ايضا من هذا يمكن يؤخذ هذا من هذا الخبر علة آآ مشروعية الصلاة على البيت والاوقات المدة - 01:00:03ضَ

هو انه اذا كان لم يعلم هلا اذنتموني يعني هلا اعلنتموني وتعليق عليه الصلاة صلاته بالعلم كما انه يدخل في يدخل في من دفن وله ليلة ها كما في هذا الخبر من حديث هريرة - 01:00:20ضَ

كذلك ايضا كل من لم يعلم سواء مضى ليلة او ليلتان او اكثر وكان من شأن ان يصلي عليه لو علم بذلك. اما اذا كان الانسان ليس انسان يصلي على الميت - 01:00:37ضَ

كيف حال والدك؟ قال والله توفي متى توفي والله من سنة يقول لي هذا ما يشرح هل انت يعني تريد الصلاة عليه حان موته او لما اخبرك؟ قال لا بأس - 01:00:54ضَ

والا يلزم على هذا ان الانسان صلي على كل من علم موته الا انسان معتاد الصلاة على الجنائز اعداد الصلاة على الجنائز واذا علم باي جنازة صلى عليها ربما فاتته جنازة لم يعلم بها - 01:01:16ضَ

لم يعلم بها فعلم انه صلى ايها الناس دفنت لا بأس فالذي يظهر والله اعلم انه يعلق بعلمه للجنازة وانه اذا علم بها صلى عليها. مثله هلا اذنتموني ثم ذهب وصلى عليه الصلاة والسلام - 01:01:37ضَ

الذين قال يصلي مطلقا استدلوا الصالحين انه عليه الصلاة والسلام خرج الى اهل البقيع وصلى صلى عليهم صلاته على احد وكان لذلك موتهم نحو ثمان سنين لكن حرر الحافظ وغيره - 01:01:59ضَ

انها سبع سنوات تقريبا نصف ونحو ذلك وفي رواية عند غير مسلم عند ابن حبان انه مات بعد ثلاث عليه كالمودع للاحياء والاموات الصحيح ان صلى صلاة الجنازة لكن يظهر والله اعلم ان هذا امر خاص - 01:02:22ضَ

امر خاص فعلى عليه الصلاة والسلام. ومن اهل العلم من قال يصلى عليه ما لم يبلى والله هذه المقبرة الميت اذا وضع بعد سنة يبلى يبلى اللحم والعظم ما يبقى - 01:02:40ضَ

فلا يصلي بعد سنة وقبل السنة يصلي عليها لماذا؟ لانه موجود الميت الميت موجود وهذي اقوال كلها يعني ليس لها ما يسندها من الدليل. نعم نعم احسن الله اليك يلزم ان نحدد مدة ما نجعلها مطلقة - 01:02:57ضَ

نقيدها بمسألة العلم المسألة اجتهادية ليس فيها ليس فيها ادلة كثير من الوسائل هنا ما هناك دليل فيها وكأنه والله اعلم والله اعلم يعني ان اقرب ما يقيد به وقول النبي هلا اذنتموني - 01:03:21ضَ

يعني لو علمت لصليت كذلك لو الانسان صلى يعني اخبر بجنازة وما صلى عليه قد دفنت منذ ايام ليش ما اخبرتموني الصلاة عليه لا بأس ان يصلي هذا اقرب ما يكون - 01:03:48ضَ

ومثل هذا في الغالب لا يقع وهذا واقع في الحقيقة انه لابد على هذا تخرج منه السنوات الزائدة عن اه يعني في الغالب اما بعد بلوغه او بعد تمييزه لانهم قبل تمييزه لا يمكن - 01:04:08ضَ

من يدرك هذا الامر مثل انسان مثلا خمسون سنة مثلا وعلم ان الناس مات وهو حريص على الصلاة عليه. لكن لانه بعيد بلده في بلد ومضى له عشر سنوات على هذا القول يمكن ان يصلي عليه - 01:04:28ضَ

سنوات ما دام انه حينها يريد الصلاة عليه لكن له شك ما يأتي ويقول صلي على اجداد او اجداد قرابة نحو ذلك الذين ماتوا قبل ولادته لا يرد هذا المعنى وهذه العلة وهو العلم بالميت - 01:04:51ضَ

الصلاة عليه المسألة فيها نظر مسألة تتبع القبور والصلاة عليها وكذا نظرنا مثلا الى العلة اذا كان هو لكن اذا كان يقصد الى قبور لا يعلمها هذا فيه نفر النظر في مشروعية هذا الشيء - 01:05:11ضَ

ثم ايضا قد يفتح باب الغلو القبور فتح الباب في هذا في الصلاة عليها تتبعها من هنا ومن هنا ولهذا ينهى من عن الصلاة عليها ورد في هذا حديث ورد في هذا حديث - 01:05:45ضَ

رواه ابن الاعرابي في مسنده انه عليه الصلاة نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور ضعيف وقد رواه البزار بسند احسن منه انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بين القبور. نهى عن الصلاة بين القبور وعلى هذا يتفق مع الاخبار الاخرى - 01:06:01ضَ

في الصلاة الى القبور وان النهي هنا لاجل الصلاة اما صلاة الجنازة فهي مستثناة الادلة على انها مستثناة بالنهي عن الصلاة على الجنازة لا تصلي القبور ولا تجلسوا اليه حديث ابي مرفد الغنوي - 01:06:25ضَ

النبي صلى على القبر حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة القبور هذا وهذا في مشروعيته نظر في الا اذا كان قاصد لقبر يصلي عليه الصلاة او لم يعلم بها هذا - 01:06:40ضَ

لا بأس بها. نعم قال رحمه الله ولا يصلي الامام على الغال ولا قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. نعم نقف على هذا بارك الله فيك ولا يصلي الامام - 01:07:02ضَ

على الغال الامام هل هو مراد بالامام الوالي الاكبر او كل من له ولاية والله اعلم انه الايمان في كل محل او كل بلد ايش المراد الليبي؟ لان هذا في الغالب قد لا يتأتى اصلا - 01:07:18ضَ

ولا يحصل به الزجر اصلا كونه لا يصلي اصلا هو لن يصلي اصلا او ليس موجود ولا يحصل به المقصود من حصول الزجر عن هذه المعصية وتحدث الناس بها انما هذا يكون بالوالي والي هذا البلد امير هذا البلد - 01:07:37ضَ

كان او القاضي مثلا لهذا البلد ونحو ذلك. كذلك من اصحاب الشأن ونحو ذلك فانهم لا يصلون على الغال. والغال هو الذي يغل الغنيمة او يغنه وبعضه يأخذ غنيمة فيخون ويكتمها - 01:07:55ضَ

وهذا ثبت في صحيح مسلم من سمورة انه عليه الصلاة بالهدف القاتل هذا في القاتل ولهذا قال ولا علاقاتي لنفسه جابر بن سمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام جيء برجل قد قتل نفسه بمشاقص - 01:08:15ضَ

مش قسوة هو النصر العريق مثل السهم فقال صلوا على صاحبكم كذلك روى ابو داوود من رواية ابي خلدة عن زيد ابن خالد الجهني ان رجلا يوم خيبر به الى النبي عليه السلام - 01:08:36ضَ

فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فقال انه قد غل فتشوا متاعه فوجدوا فيه خرز من خرز اليهود لا يساوي درهمين والحديث سند لكن هذا الحديث دليل لمسألة الغالب - 01:08:56ضَ

وحديث دليل مسألة القاتل اللي مسألة القاتل ينظر هل ثبت حديث اخر هذا الحديث المذكور في مسألة الغاء الحديث زيد بن خالد ولذا اختلف العلماء هل يلحق بهما غيرهما الله اعلم - 01:09:21ضَ

انه ينظر من كان من اهل البدع فهو اولى خاصة البدع الكبار مثل هذا فيصلى عليه بل قد يكون بعض اهل البدع يحمل على انه مسلم وهو كافر زنديق مثل ما يقع - 01:09:41ضَ

من الرافضة الكفر الزندقة في سب الصحابة رضي الله عنهم والطعن في الدين والطعن في القرآن حتى ان بعض اهل العلم الكثير من اهل العلم وقول كثير من السلف يقولون من سب ابا بكر فهو كافر - 01:10:00ضَ

هذا واقع في الحقيقة ما يمكن يسب ابو بكر انسان في قلبه ايمان للنصوص لابي بكر سب للنبي عليه الصلاة والسلام والطعن في ابي بكر طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. بل ما اراد القوم الا الطعن في النبي عليه الصلاة لكن - 01:10:25ضَ

لا يمكن ذلك فعمدوا الى اصحابك كما قال اهل العلم لما ارادوا سب الدين والقدح في الدين ظاهرة وكفر صراخ الى اصحابي ثم عمدوا الى احب اصحابه اليه رضي الله - 01:10:44ضَ

وصلى الله وسلم عليه عليه الصلاة والسلام فمن كان بهذه الصفة هذا لا يصلى عليه فكيف هذه اصحاب البدع الكبار وكذلك من دونهم والحق ايضا بعض اهل العلم من وقع في الكبائر - 01:11:05ضَ

الكبائر المجد لكن قيد بعضهم بالمجاهرة بها اذا او قال مظهرا للمعاصي حتى ليس كما قال من كان مظهرا للمعاصي وبالجملة المقصود هو التحذير من الوقوع في المعاصي وخاصة اذا كان على وجه - 01:11:20ضَ

المجاهرة اذا كان وهو يصلى عليه فصلوا على صاحبكم صلى عليه ومن ذلك النبي صلى على المحدود كما في الاحاديث الصحيحة من حده من حدهم في الزنا صلى عليهم عليه الصلاة والسلام - 01:11:38ضَ

وهذا من جاء تائبا واهل العلم لهم تفصيل في هذا ونصوا على هذين لورود دليل فيها وخاصة قاتل نفسه لما تقدمه علي جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد - 01:11:55ضَ

حديث سعد لحديث عائشة رضي الله عنها انه لما جيء بابن البيضاء فامرت عائشة ان يمر به في المسجد لانهم استنكروا نعم لما مات سعد رضي الله عنه طلبت عائشة رضي الله عنها ان يمر به في المسجد - 01:12:14ضَ

يعني من جهة الحجرة والكوة حتى تصلي عليه ونحو ذلك كانهم فقال ما اسرع ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابي بيضاء الا في المسجد هنالك ثبت ان ابا بكر وعمر رضي الله عنه صلى عليهما في المسجد - 01:12:34ضَ

مسجد انما الصلاة في الصحراء او مصلى الجنائز فضله من جهة ظهور الجنازة ويسر الوصول اليها تكون اقرب الى المقبرة في الحمل والدفن وكذلك ايسر في محل الاجتماع الجنازة حينما يخرجون بها. فاذا كانت في المسجد آآ ليس الحال مثلا اذا كانت في الصحراء - 01:12:58ضَ

في ظهورها ولهذا كانت بعض الصلوات شرعا تكون في الصحراء يجب ان تظهر وتبرز وهذا ميت. يحتاج الى شفاعة اخوانه فاذا رأى الناس غالبا هم يجتمعون قبل ذلك قبل الصلاة - 01:13:27ضَ

وينتظرون فيتحدثون ما هذا ما الذي ما هنا فيذهب واحد ويأتي واحد يقول حتى يتأكدون انه ميت يتوافد الناس ويكثرون وكان اكثر فهو احب من الله عز وجل في حديث ابن عباس - 01:13:44ضَ

اربعون لا يشرك بها شيئا الا شفاؤه شفعوا فيه حديث عائشة وحديث انس جاء في هذا اخبار وهذه مصالح لكن لا بأس ان يصلى في المسجد الا من سبب يقتضي ذلك - 01:14:02ضَ

مثل ان يكون انسان يعني مريظ وصار فيه جروح كثيرة وصار يخرج من بدنه شي مع انه يحتاط في ذلك وربما لو وضع مسجد ظهر اثر الجروح وما يكون في جلده فيطبع بالمسجد ونحو ذلك - 01:14:21ضَ

هذي امور ينظر فيها ينظر فيها لكن اذا لم يتيسر الا المسجد فلا بأس ويحترم اذا صلاة الاستسقاء ان تكون وكذلك صلاة العيدين في الصحراء اذا شق عن الناس صلوا في المسجد. كذلك من صلاة الجنازة من باب اولى - 01:14:43ضَ

الذين منعوا الصلاة عليه في المسجد استدلوا بحديث ابي هريرة من رواية ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى - 01:15:04ضَ

على جنازة في المسجد فلا شيء له لا شيء له وهذا الخبر في ثبوته نظر وقد اختلط ان ابن ابي ذئب روى عنه قبل الاختلاط لكن قيل ان روايته عنه بعد فاختلف فيها - 01:15:20ضَ

ولو ثبت الخبر فلا دلالة فيها لان جاء في رواية فلا شيء عليه وكذلك في القول آآ فلا شيء له تأتي هذه بمعنى عليه في اللغة ايضا ثم ايضا لا يمكن المعارضة - 01:15:44ضَ

في هذا الخبر الذي سند فيه الكلام ومتنه محتمل فلا يرد الحديث الصريح سندا ومتنا في حديث محتمل متنا وفيه ضعف سندا لا يمكن يرد بل يرد هذا الى هذا - 01:16:07ضَ

استقامت دلالته مع الخبر الصحيح والا ترك ضعف الخبر ودلالته محتملة اذا كان الصواب هو لا بأس بذلك وخاصة انه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وهم مجتمعون يا عدي بكر - 01:16:27ضَ

في عهد عمر كأن هذا كالاتفاق منهم على هذا الشيء والله اعلم. احسن الله اليك هل يثبت في الصلاة على الجنازة في الحرم المكي او المدني التظعيف الوارد في عموم الصلاة - 01:16:48ضَ

الله اعلم الله اعلم لكن اذا اخذنا بالقاعدة المتقدمة اطلقناها الحكم واحد ما الذي يخص صلاة الجنازة؟ كما انها داخلة في عموم الاحكام بالشروط والاركان لذلك وهذا من باب الفضل وفضل الله واسع - 01:17:06ضَ

النبي عليه الصلاة قال صلاة في مسجدي ادم قال وكذلك في الحرم فهي صلاة ولم يستثني لم يستثني ولو كانت مستثناة اما خصت متصل او استثناء بعد ذلك والله اعلم هو دخولها ولاقرب الله - 01:17:27ضَ

يعني قصيدة ان يتابعهم في مثلا يصلون عليه يتابعهم انتهت الصلاة هذا له صورتان مثل انسان يقول حيل بيني وبين وبين المسجد اول ما كان صلى عليه في هذه الحالة - 01:18:08ضَ

اذا حيل بينكم وامكنك ان تتابع صلاة الجنازة فتتابع على الصحيح وان كان منفردا في هذه الحالة هل الانفراد في صلاة الجنازة الانفراد في صلاة على قول وقد اشار البخاري رحمه الله الى هذا الخلاف وذكر - 01:18:30ضَ

عن بعض السلف ما يدل على ان حكمها حكم الصلاة المفروضة وانه لام صلاة خلف الصف ومن العلم ما نخاف وذكروا في ادلة معلومة لكن في هذه الحال اذا امكن يصلي - 01:18:49ضَ

اذا لم يمكن يصلي معهم فلا بأس يتابعون اذا كان يسوع الصوت ولو كان بينه وبينهم حائر اذا فاتت الصلاة في هذه الحالة ان امكن ان يتبعها وان يصلي عليها قبل ان تدفن - 01:19:06ضَ

لا بأس على الصحيح لا بأس لان هذه مسألة ايضا جديدة اذا لا يكاد يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلى على الجنازة قبل ان يعني صلاة الجنازة اما ان يصلى عليها - 01:19:22ضَ

وهي امام المصلين المصلى او في المسجد مثلا او يصلي عليه في القبر اما الصلاة عليها في المقبرة هذه انا ما اعرف اثر في هذا ولا اعرف حديث في هذا انه صنع انه في عهد النبي صلى عليها - 01:19:32ضَ

نعم انما يؤخذ مثلا من جهة عموم الادلة لانه اذا او بمعنى انه اذا صلي اذا جاز يصلي عليها نصلي عليها في القبر الصلاة عليها وهي خارج القبر من باب اولى - 01:19:48ضَ

يذهب يصلي عليها اما في القبر او قبل ان تقبر ولا يصلي صلاة الغائب. نعم عند الحاجة لا بأس لا بأس اذا كان لكن ما ينبغي ان نصلي عليها ينفرد عن الناس. هذا انفراد ما يصلح لا يصلح هذا - 01:20:02ضَ

لكن لو كان انسان يعني الجنازة في البيت وهو ما يستطيع مريظ مثلا او النساء مثلا اذهب يصلي عليه البيت ولا تتبع الجنازة افضل كذلك لو كان انسان يتمكن من الصلاة عليه لمرضه او نحو ذلك لا بأس - 01:20:27ضَ

من صلى على جنازة على جنازة فهذا يريد ان يأخذ هذا الفضل والا فيصلي مع الناس. نعم على من لا يصلى عليها لان شرط لها لم يعلم ان ان النبي صلى على جنازة الا بعد ما تهيأ تغسل وتكفن فلا يصلى الا - 01:20:50ضَ

عند الضرورة هذه فيها خلاف اذا لم يغسل بعض اهل العلم يقول لا يصلى عليه مطلقا كذلك لو غاب مثلا في البحر في بئر ونحو ذلك. والصحيح انه اذا لم يمكن تحصيل هذه الامور الواجبة - 01:21:16ضَ

يصلى على حسب الحال ولو لم يغسل ولو لم يكفن نعم ارفع صوتك نعم احسنت كذلك يقرأ بعد الفاتحة السورة هذا ثبت عند النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس انه قرأ - 01:21:36ضَ

الفاتحة وسورة. وهذا في الحقيقة يشهد لما تقدم ان صلاة الجنازة يلحق بالصلوات الحكم والاحكام لو واحد ماذا يعني عند المقبرة داخل مقبرة اناس قبروا مقابر جديدة يعني ذكرها العلم ذكرها العلم - 01:21:57ضَ

الله اعلم يحتمل الله انها اذا كانت امامه اذا كانت امامه مثل ما يصلي الامام على خمس يناير ستنائس عشر جنائز يصلي عليها الجنائز النبي صلى على جنازة وهي قد دفنت - 01:22:39ضَ

فلو اه ام كان يصلي على جنازتين مثلا وكانت امامه لا بأس اذا كانت امامه لكن اذا كانت ليست امامه هذا فيه نظر كان في سطر واحد وامامه فانه يصلي عليها خاصة في مثل هذه الحال بعد الدفن - 01:22:56ضَ

فالامر اوسع الله اعلم ما ادري والله ما ادري عن ما ادري عن هذي الصلاة على الجميع الله اعلم يصلى يصلى عليه النبي صلى عليه بعد ذلك قال من ترك دينا - 01:23:11ضَ

ومن ترك مالا فلعصبة من كانوا كان قبل ذلك لا يصلي كما السلامة رضي الله عنه ثم بعد ذلك صلى عليه عليه الصلاة والسلام بعد ما فتحت عليه الفتوح هذا الامر نعم - 01:23:39ضَ

يصفونها طيب لا بأس لا بأس اذا اتسع المكان اقول اذا امكن وصارت لان هذا حتى ربما تكون رجال ونساء الرجال والنساء فيوضع وسط المرأة عند رأس الرجل الرجل المرأة وتكون ويكون - 01:23:58ضَ

وسط المرأة عند رأس الرجل يستقبل الجميع في الموضع المشروع عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وثبت وثبت هذا ايضا عن الصحابة عن ابي قتادة وعن ابي سعيد عن ابي هريرة - 01:24:44ضَ

الرابع جابر وثبت عنه باسناد صحيح انهم صلوا على جنائز فصفوا يعني الرجل مما يلي امام والمرأة تكون بعده ثم سألهم عن ذلك السائل قالوا هذا من السنة هذا من السنة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام - 01:25:03ضَ

الصبي يقدم نعم حديث ابي هريرة على ماذا نعم مثل ما تقدم مثل ما تقدم انه صلى عليه عليه السلام لانه ما عليه موته لما اعلن صلى فليس الا وانه - 01:25:26ضَ

لم يعلم بالميت حتى دفن اذهب تذهب الى المقبرة وتصلي عليه صفوفهم امام الامام كصفوفهم في الصلاة الصبي يقدم على المرأة يعني هذا محتمل يظهر والله اعلم ان ان صفهم في الجنازة مثل مثل صفهم في الصلاة - 01:25:57ضَ

ابو مالك الاشعري رضي الله عنه كما عند احمد لما اراد ان يصلي صفى الرجال ثم الصبيان ثم النساء هذا من السنة كذلك العلماء يقولون ان الصف يكون للرجال ثم للصبيان - 01:26:21ضَ

ثم للنساء قالوا ايضا وهذا ايضا من باب انه حينما يكون في رجل او امرأة المرأة تكون الى جهة القبلة. تكون الى جهة القبلة اقرب وان فاته مثلا قرب من الامام - 01:26:43ضَ

فقد ادركت القرب من جهة القبلة ولانه كلما تباعد الرجل عن المرأة عند حضور رجل كان اولى الصلاة يعني لا هو هو له حالتان اذا حضروا جميعا اذا حضروا جميعا - 01:26:59ضَ

فان الرجال يقدمون اما اذا لم يحضروا جميعا فتقدم الصبيان فانهم اه لهم السبق يوم السبت انما حديث ابي مالك هذا لانهم كانوا مجتمعين. كانوا مجتمعين اما النساء فصفوهن يكون خلف الرجال خلف الرجال - 01:27:33ضَ

انما الصحيح في هذا حينما يختلفون بالتقدم والتأخر فمن سبق فهو احق ولو كان صبيا صغيرا. ويدل عليه اخبار انه عليه امر بالتقدم والصف الاول ولم يستثني احدا. ولم يستثني احدا - 01:27:59ضَ

واخبرت المرور اولادكم بالصلاة ليس بسبع والمعنى انهم يأمرون بها والمبادرة اليها والتبكير اليها وهم داخلون في عموم الاوامر في الصلاة وكذلك ايضا المبادرة الى مواضع الصلاة ولم ينقل انهم كانوا يؤخرون في عهد النبي عليه - 01:28:16ضَ

الصلاة والسلام ولا في خبر انما اثر يروى عن ابي ابن كعب وهذا اثر صحيح رحمه الله ان في عهد عمر رضي الله عنه انه يقول قيس ابن عباد رحمه الله - 01:28:33ضَ

كنت خلف عمر في الصف فجاء ابي بن كعب فنظر في وجوه القوم فرأى قيس ابن عماد وكان غلاما لكن مميز وعاقل فجذبه من الصف الصف الاول يقول قيس فلم اعقل صلاتي - 01:28:47ضَ

سحب من الصف ثم لما فرغ ابيعق علم ذلك انه قد شاءه ذلك فقال يا ابن اخي لا يسوءك الله اني قد نظرت في وجوه القوم فعرفتهم وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كونوا في الصف الذي يليني - 01:29:12ضَ

وهذا قد نظر في مفلح رحمه الله في اما في الاداب الشرعية او في الفروع رحمه الله مكالمة معناه انه مخالف للاخبار وهذا غاية يكون اجتهاد صحابي. وقال بخاري النصوص جهاد يؤجر عليه رضي الله عنه. والصواب انه من تقدم فان - 01:29:38ضَ

انه لا يجزئ من الصف وانه احق به يدل عليه عموم الادلة. اما ما ذكر رضي الله عنه فثابت في حديث ابن مسعود ايضا وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم - 01:29:56ضَ

ثم الذين امنوا ثم الذين يلونهم اللفظ الاخر انه قال زاد الرابع ثم الذين يلونهم. المعنى حث لاولي الاحلام والنهى. وليس الا معناه انهم ايضا انه انما هذا هو الحث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام - 01:30:11ضَ

وليتم منهم من بعده. لا يزال قومهم يتأخرون حتى يؤخرهم الله المسلم او جزاك الله خير - 01:30:46ضَ