الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقرأ عليه النقل اللي حضرته معنا مسألة اخراج الخبز اي نعم اي نعم - 00:00:04ضَ

ذكرت شيخ مسألة اخراج الخبز وانها لو تراجع ففيه نقل يسير ابن قدامة في المغني رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال مسألة قال من كل حبة وثمرة وثمرة تقتات. يعني عند - 00:00:24ضَ

عدم الاجناس المنصوص عليها ويجزئه كل كل مقتات من الحبوب والثمار. الصوت واضح لكم وظاهر هذا انه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن. وقال ابو بكر يعطى ما قام مقام الاجناس المنصوص - 00:00:41ضَ

عبد العزيز بن جعفر الغلام الخلان اذا قال ابو بكر وعبد العزيز بن جعفر غلاما خلاد. نعم قال يعطى ما قام مقام مقام الاجناس المنصوص عليها عند عدمها وقال ابن حامد - 00:01:01ضَ

قال ابن حامد. اي نعم. يجزئه عند عدمها الاخراج مما يقتاته كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والانعام ولا يردون الى اقرب قوت الامصار وهذا القول هو اللي عليه كثير من اهل العلم ان يجزي القوت حتى ولو من اللحم - 00:01:16ضَ

او الاسماك ونحو ذلك. نعم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين واما اخراج الخبز والطعام فانه وان كان انفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة والكلفة فيه. فقد يكون الحب انفع لهم لطول بقائه - 00:01:35ضَ

وانه لا يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام ولا سيما اذا كثر الخبز والطعام عند المسكين فانه يفسد ولا يمكنه حفظه. وقد يقال لا اعتبار بها هذا فان المقصود اغناؤهم في ذلك اليوم العظيم عن التعرظ للسؤال. وانما نص على الانواع المخرجة - 00:01:54ضَ

لان القوم لم يكونوا يقتاتون او يعتادون اتخاذ الاطعمة يوم العيد بل كان قوتهم يوم العيد آآ بل كان قوتهم يوم العيد لقوتهم سائر السنة ولهذا لما كان في قوتهم اي نعم - 00:02:20ضَ

كقوتهم كقوتهم احسن الله اليكم كقوتهم سائر السنة. ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الاضاحي امروا ان يطعموا منها القانع والمعتر فاذا كان اهل بلد او محلة عادتهم اتخاذ الاطعمة يوم العيد - 00:02:41ضَ

جاز لهم بل يشرع لهم ان يواسوا المساكين من اطعمتهم فهذا محتمل يصوغ القول به والله اعلم. رحمه الله يعني هذا تحرير عظيم ابن القيم رحمه الله وذكره القوت يوم الاضحى لما كانت الاضحية يوم النحر كان القوت لحم فكان اطعام اطعم قانع - 00:03:01ضَ

كان الاخراج من اللحم لانه هو القوت في تلك الايام مع انه قوت عارض. يعني في ذلك الوقت في ذلك الزمان اللحم يقل يقل فكان اذا كان القوت العارض في هذا الوقت هو المشروع فما كان جنسه قوتا في الغالب او - 00:03:28ضَ

في كثير من الايام فانه من باب اولى وينظر على هذا الى القوت في كل بلد سواء كان من هذه الاصناف او من غيرها. حتى ولو كان من اللحم ولو من الاسماك - 00:03:52ضَ

وكذلك الخبز. ولهذا لما ذكر الخبز قال ان الحب قد يكون انفع. وهذا في ذلك الوقت. والامر الان في الخبز على العكس. يعني كون الخبز هو الذي يستعمل ويقتات و يكون هو القوت اليومي للناس اليوم - 00:04:10ضَ

على تعليله رحمه الله وظاهر يعني هو ظاهر. هو يقول يعني اذا كان غيره هو القوت هو الانفع. فاذا كان الخبز على هذا الوصف من انه هو المستعمل وهو المقتاد - 00:04:35ضَ

ظاهر كلامه كذلك ثم قال يعني لو كان ليس اه القوت الغالب فان انه يسوء قول يسوغ الاخذ به او القول به رحمه الله. جزاك الله خيرا بارك الله فيك - 00:04:50ضَ

نعم كذلك المكرونة المكرونة كذلك والمكرونة تختلف قد تخرج بالوزن وقد تخرج بالكي قد تخرج بالوزن وقد تخرج بالكيد اذا كانت حبوب صغيرة جدا مثل بعض المكرونة الان كأنها حبوب الارز صغيرة - 00:05:10ضَ

هذه تخرج على سبيل الكيد وان كانت لا مثل حبوب التي تكون فيها فراغ كثير وتتجافى في الكيل لو كسرت صارت نصف صاع مثلا ما تصلح ان تجعل ماذا كيد لانها لو دقت ايش تكون؟ اقل من الصعب - 00:05:31ضَ

بخلاف اذا كانت الحبوب اه يعني صغيرة. وليس مجوفة مثل بعظ انواع المكرونة مثلا الصغيرة مثلا فهذه يظهر والله اعلم انها كالارز كالحب القمح والشعير القمح والشعير ونحو ذلك. اما اذا كانت لا مجوفة - 00:05:51ضَ

الكثير من انواع المكرونة. فليظهر والله اعلم انها بالوزن. انها بالوزن الا لو فرض انها كانت مكسرة. كانت كسرت ودقت ها وصارت اشبهت الحبوب في هذه الحالة يكون حكمها حكم الحبوب يجوز اخراجها كيدا. يجوز اخراجها كيدا - 00:06:10ضَ

وان وان شك في الامر يحتاط. في الغالب ان علب المكرونة مبينة في هالغرام. قد تكون بعض مئة غرام مئتي غرام اقل او اكثر فيخرج منها بالقدر الذي يكون الوزن منه يعادل الصاع النبوي على احد الاقوال - 00:06:30ضَ

المشهورة يعني وهو يزيد عن اثنين كيلو شيء يسير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:06:52ضَ

هذا هو المجلس الحادي والسبعون من شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا عبدالمحسن بن عبدالله الزامل حفظه الله تعالى والمنعقد في ليلة الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم من عام ثمانية وثلاثين واربع مئة - 00:07:08ضَ

والف للهجرة في جامع الهدابي في مدينة الرياض. يقول رحمه الله تعالى في باب اخراج الزكاة. وتجب في ما لي صبي مجنون فيخرجوهما وليهما. نعم. يقول الامام الحجابي رحمه الله وتجب اي الزكاة فيما - 00:07:32ضَ

الصبي يعني المراد من الصغير سواء كان صبي او جارية ومجنون فيخرجه يخرجها او في بعض النسخ يخرجهما وليهما وهذا قول جمهور العلماء ان الزكاة واجبة في مال الصغير. وكذلك المجنون - 00:07:52ضَ

اولا لعموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في الكتاب والسنة وثانيا ان كثير من الادلة جاءت عامرة باخراج الزكاة من مال الاغنياء. كما في حديث ابن عباس في الصحيحين حديث ابن عباس عن معاذ في صحيح مسلم هو حديث واحد ان النبي عليه السلام معاذ قال واخبرهم ان الله قد افترض عليهم - 00:08:12ضَ

لك ان تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم فكما ان الفقراء يشمل الصغير يعني الزكاة تصرف الى الفقراء سواء كانوا صغار او كبارا. كذلك مقابل الاغنياء. ولو ويظهر والله اعلم ان يقال - 00:08:40ضَ

لو كان احدهما خاصا لبين النبي عليه الصلاة والسلام ان الفقراء عام اما الاغنياء فلا الاغنياء المكلف ما قال هذا عليه وتؤخذ من اغنيائهم. وهذا وهذي الاظافة تدل على العموم. وترد الى فقرائهم - 00:08:58ضَ

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة ليخرج الزكاة يخرج يأخذ الزكاة وكان اخراجها اخراجا عاما. اخراجا عاما آآ من اموال من كان من اهل من من كان قد بلغ النصاب ما له وحال الحول. وحال الحول - 00:09:19ضَ

الامر الاخر ان الزكاة تجب بوجود سببها. تجب وجود سببها فهي معلقة بسبب وشرط. والقاعدة الشرعية ان ما كان من الاسباب والشروط الوضعية لا يشترط له التكليف. مثل وجوب النفقات وقروش الجنايات ونحو ذلك - 00:09:46ضَ

لا يشترط فيها التكليف يشترط فيها التكييف فتجب الزكاة في مال الصغير والصغيرة وتجب في مال المجنون تجب في مال المجنون ولو اه كان يعني تجب ولا يشترط التكليف كما تقدم - 00:10:13ضَ

بوجود سبب الزكاة هذا قول جمهور العلماء وذهب الاحناف الى انها لا تجب. في مال الصغير وقالوا انه غير مكلف. لكن هذا قول ضعيف ومنتقض بقولهم لانهم فرقوا بين وجوب - 00:10:30ضَ

زكاة في العشر آآ في الزروع والثمار وفي بهيمة الانعام. فقالوا تجب في مال الصغير. تجب في مال اذا كان له سائمة او كان له زرع تجد في مال الصغر. اما اذا كان له من الاموال الباطنة من عروظ التجارة - 00:10:51ضَ

والذهب والفضة فقالوا لا تنجو فيها الزكاة. وهذا التفريق لا دليل عليه لا دليل عليه. لانه ان كان المقصود كما يقولون ان الزكاة طهرة والصغير لا ذنب له يقال اذا على مقتضى القاعدة ان تسقطوا الزكاة في الجميع - 00:11:11ضَ

فاذا كان العلة لانه طهرة فكما اسقطتموها في الاموال الباطنة فاسقطوها في الاموال الظاهرة والا فسلموا بقول للجمهور الذين قالوا وجوب الزكاة واستدلوا بادلة او اثار عن بعض الصحابة عن علي - 00:11:34ضَ

وعن ابن عباس انهما لم يوجبا الزكاة في مال الصغير. لكن هذه الاثار لا تصح. اثر ابن عباس من طريق ابن لهيعة. وآآ اخرجه من زنجويه في كتاب الاموال واثر علي ايضا ربما لا يعثر له على اصل بل الثابت عن الصحابة وخلاف ذلك - 00:11:59ضَ

الثابت عن الصحابة خلاف ذلك. اذ صح عن جابر. وعن عائشة وعن ابن عمر باسانيد صحيحة وجوب الزكاة اخرجها ابن ابي شيبة باسانيد صحيحة. وعائشة ثبت عنها باسانيد في اعلى من اعلى درجات الصحة عند مالك في الموطأ ايضا. كما يقول عبدالرحمن القاسم - 00:12:22ضَ

من رواية عن قاسم محمد ابن ابي بكر انه اخبر ان عائشة كانت تخرج اموال صغار كانت تلي امرها تخرج الزكاة منها رضي الله عنها. زكاة اموالهم. وكذلك ايضا رواه ابن ابي شيبة عن علي - 00:12:41ضَ

والذي عن جابر وعن ابن عمر وعن عائشة هذا عند عبد الرزاق باسانيد صحيحة. واخرج بعضها ابن ابي شيبة وربما بعضها في سند دليل لكن اخرجها عبد الرزاق باسناد صحيحة وعن عمر عدة اسانيد عند عبد الرزاق وابن ابي شيبة اسانيد كثيرة عن عمر في وجوب الزكاة - 00:13:04ضَ

وكذلك كما تقدم عن عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة فهو عن اكثر من خمسة من الصحابة يجيبون الزكاة وغالب عنه صحيحة فلهذا كان الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة. اما قوله سبحانه وتعالى خذ من امر صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهذا - 00:13:24ضَ

لا دلالة فيه على ان الزكاة لا تجب في مال الصغير لان الزكاة طهرة وهذا الصغير كما نقول ان الزكاة تخرج من زكاة وتجب تجب في مال الصغير. زكاة الفطر وقال في حديث ابن عباس - 00:13:47ضَ

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر شهرة للصائم من اللوم والرفث من اللغو الحديث من اداها قبل الصلاة فالمعنى انه خرج على الاغلب خرج على الاغلب من جهة ان - 00:14:05ضَ

غالب الاموال تكون اه المكلفين وانهم مخاطبون مباشرة وغيرهم يخاطب بذلك الاولياء ثم ايضا لا مانع ان يقال تطهرهم. لان التطهير ليس خاصا بالمزكي. التطهير للمال فهو تطهير للمال. ثم ايضا لا مانع ان يقال انه تطهير للصغير. لان الصغير بحاجة الى الزكاة والتطهير. ولهذا - 00:14:25ضَ

هذا تشرع له الصلاة. وان لم يكن غير مكلف اذا كان مميزا يشرع ان يؤمر بها ان يؤمر بها. وهي نوع تطهير فلا يقال انه لا ذنب له فلا يحتاج. فلا يلزم من الطهارة - 00:14:56ضَ

الذنب فقد تكون الطهارة على هذا وهذا جواب جيد ان كان جاء به احد من اهل العلم ان يقال الطهارة لمن كان قصر في شيء من الواجبات علق بالمال او المتعلقة بالصيام تكون زكاة الفطر طهارة له وتكفير - 00:15:12ضَ

وان كان آآ كما لو ان بعض الصائمين حفظ ولم يكن منه ذنب. هل يقال لا زكاة عن اجلس عليه زكاة فطر لانه ليس له نملة يقال هي طهرة على مزيد من الطهارة الطهور شطر الايمان - 00:15:32ضَ

ظهور شمه طهارة والانسان يتطهر واذا تطهر زاد طهرة ونقاء وان لم يكن عليه اي ذنب ولا صغيرة. فانها طهرة في نفس اداء المال طهر ولا يلزم منه وجود الذنب. ولعل هذا الجواب اجود من - 00:15:52ضَ

الذي قبله وقد يقال ان لا بأس من اجتماع هذه الاجوبة على القاعدة ان تفسير اللفظ او ان التفسير لظاهر لفظ اذا كان له اكثر من تفسير ويمكن اجتماعها فلا بأس من القول بها كلها - 00:16:10ضَ

ثم يقال ايضا الزكاة تجب في المال تجف ليست واجبة عليه واجبة في ماله الزكاة واجبة في ماله وهذا واظح فاذا كانت واجبة في وجب اخراجها. ولذا سيأتينا ان المزكي يخرج زكاة ما له في - 00:16:30ضَ

الذي فيه المال وكان الزكاة تابعة للمال. وهذا في عموم المزكين. يخرج الزكاة في البلد الذي هو في هذا هو الاكمل والافضل. لان ان الزكاة واجبة في المال. كذلك الصغير الزكاة واجبة في ماله - 00:16:53ضَ

والصبي كما لا يخفى قابل لهذه المعاني. قابل لهذه المعاني فلا مانع من ثبوتها اذا كان الصواب وجوبها. اما حديث ابتغوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. هذا رواه الترمذي. رواية المثنى - 00:17:13ضَ

الصباح عن عمرو بن زعيم بن ابي جدد هو حديث ضعيف. انما الثابت عن عمر موقوف عليه رضي الله عنه. وعن جمع من الصحابة كما تقدم للجمهور ادلة اخرى وللاحلاف ادلة تقابلها آآ منها انهم قالوا ان - 00:17:33ضَ

الزكاة ان التكاليف لا تجب الا عالمكلف لا تجب الصلاة عليه ولا يجب عليه الصيام فكذلك الزكاة وهذا اولا يقال يكفي ان يقال انه ماذا؟ ها؟ اذا قالوا مثل هذا ايش نقول - 00:17:53ضَ

في مقابلة النص. النص فيكون قياسا ماذا؟ فاسدا. فاسدا. فاسدا. يسمونه فاسد الاعتبار لا قيمة له هذا القياس لا قيمة له لانه في مقابلة النص. يكفي في ان ترد هذا - 00:18:12ضَ

ومع ذلك يقال ان القياس الصحيح هو الموافق لما جاءت به الادلة ما جاءت به الادلة من جهة ان قياس الزكاة على الصلاة على انها مقابل انه على هذا الوجه الا انه باطل. لان - 00:18:27ضَ

حق المال الزكاة واجبة في المال. اما الصلاة فهي عبادة بدنية وهذه عبادة مالية. والزكاة عبادة قاصرة والزكاة الصلاة عبادة قاصرة والزكاة عبادة متعدية والزكاة والصلاة عبادة تحتاج عمل. قيام وركوع وسجود. وبدن الصغير قد لا يتحملها - 00:18:47ضَ

ولهذا لم تجب عليه حتى تتحمل بنيته. ولذا اختلف الصوم عن الصلاة. الصلاة اذا كان سبع الصوم اختلف العلماء في ذلك. جعلوه بالاطاقة لا بالتمييز. بالاطاقة لا بالتمييز. فقد لا يطيقه من سبع من ثمان - 00:19:17ضَ

يعني قصدي باب الاستحباب فلا يأمر بالصوم لانه لا يطيق فهل يبين الفرق بين تكاليف العبادة ثم ايضا الصلاة فيها امور غير معقولة المعنى. مثل الوقت يعني غير معقولة لنا. هو فيه حكمة لكن الزكاة معقولة المعنى - 00:19:37ضَ

يعني سبب الزكاة او السببان اللي هو النصاب والحول. يقاسمون يقال شرط. بعضهم يطلق عليهم السببين وقيل الشرطين وقيل سبب وشرط وهذا هو المشهور النصاب شباب والحول شرط معقولة معقولة الصلاة يعني كونه لا تجب زكاة الا في النصاب هذا امر معقول لانه حتى يتحمل مال وكذلك يكون له حول - 00:20:00ضَ

بمعنى انه تتم فيه المنفعة يحصل به آآ تنمية المال اما توقيت الصلاة فانه توقيت الصلاة امر تعبدي. ولذا جاز تقديم الزكاة على سببها ولا يجوز تقديم الصلاة على سرير - 00:20:27ضَ

سيأتينا في في اي مسألة شو المسألة ستأتينا في هذا تقديم الزكاة اللي هو تعجيل تعجيل الزكاة يجوز تعجل لان هو معقول قد تكون الحكمة او المصلحة اذا لم نقتصر على الجواز يدل على انه افضل عند الحاجة الى ذلك. نعم - 00:20:52ضَ

ويخرجها وليهما هو المخاطب بذلك. والصحيح انه من يلي ما له والولاية للصبي او الصغير لا تتقيد على الصحيح ابيه او وصيه او من اعين الحاكم. ينظر في المصلحة لان الحين قد يكون في مكان - 00:21:16ضَ

ليس له ليس هناك وصي عليه. وليس هناك حاكم وشو المقصود من الولاية عليه حفظه حفظه حفظه وحفظ ماله فلهذا اذا كان ترك اخراج المال والقيام عليه تسبب في الظياع حصل ظد مقصود الولاية ظد مقصود الولاية فيظيع - 00:21:40ضَ

ينتظر حتى يتولى عليه لا نقول يتولى عليهم من يكون وليا لامره وان لم يكن معينا من قبل الحاكم من والدته او فيه او غيرهما او غيرهما اذا لم يتيسر ذلك. ولهذا يخرج عنه الزكاة وينويها. نعم - 00:22:10ضَ

قال رحمه الله ولا يجوز اخراجها الا بنية. ولا يجوز اخراجها الا بنية. ان كان المخرج هو المكلف وجبة علمية ان كان المخرج غير ان كان المال واجب في مال غير مكلف كالصغير او الصغيرة او المجنون فالنية من - 00:22:30ضَ

ولي استثنى العلماء الوالي اذا اخذها بالقوة ممن امتنع منها في هذه الحالة النية الساقطة لانه اخذت بالقوة قهرا. اخذت قهرا. لكن هل تجزئه في الباطن؟ هذا موضع خلاف. موضع خلاف - 00:22:52ضَ

لكن في الظاهر تجزئه. ولا ولا يجب او لا يجوز ان يأخذها مرة ثانية. يقول انا اخذت منك الزكاة قهرا وانت الان لا نية لك. انا سوف اخذها ثانية طيب وثالثة حتى ماذا؟ يفنى المال لا يأخذها مرة واحدة اما في الباطن فيما بينه وبين هذا فيه خلاف جمهور العلماء على اجزائه - 00:23:11ضَ

ذهب تقييدي الجماعي لانها لا تجزئ في الباطن بل ان يخرجها مرة اخرى. فلا يخرجها الا بنية والمعتبر بهذا المخرج فاذا وكل انسان من يخرج المال زكاة ماله في هذه الحال نية - 00:23:34ضَ

المخرج فان اخرجها في الحال او قريبا كفى. وان تأخر الوكيل اعطاه مثلا اليوم واخرج بعد شهر. هل تكفي نية الوكيل؟ الموكل او لا لابد من نية الوكيل عند اخراجها. او لابد ان يعلمه الوكيل بانه سوف يخرجه حتى - 00:23:55ضَ

الصواب انه لا يشترط هذا ان تكفي النية ما لم يقطعها واذا كان هذا في الصلاة حينما يقصد انسان الصلاة ربما تعجب نيته عن الصلاة وربما يطول الفصل. وربما ينسى فرض الوقت ينسى ينسى - 00:24:16ضَ

ينسى صلاة الظهر. ينسى صلاة العصر يكبر مع الامام. شف لا يدري ما ما هي الصلاة لكنه نوى فرض الوقت. نقول مجزئة. نوى ما دام نوى فرض الوقت مجزئ. فانها تجزئه. فالزكاة من باب - 00:24:36ضَ

زكاة من باب اولى في اجزائها حينما يخرجها الوكيل وكذلك ايضا حينما يعطي الزكاة الى جهات مثلا خيرية مثلا ان النية تكون من صاحب ماذا؟ المال. هو الذي ينوي وهم وثم ايضا حينما يعطيها الى جهة او الى شخص - 00:24:53ضَ

ربما هو ينظر فيها ويتأمل على القول بجواز تأخيرها للمصلحة فقد يطول بعض الوقت يكفي نية المخرج لها حينما اخرجها. المقصود حال الاخراج نواة ولو نواها صدقة تطوع صدقة تطوع - 00:25:16ضَ

الوكيل ان كان وكيل الغني. تارة يكون وكيل الغني وتارة يكون وكيل الفقير. في هذه الحال يتغير الحكم ولا يتغير الحكم اذا اعطيت انسان انت قلت هذي الف ريال تنوي زكاة - 00:25:40ضَ

تارة الصداقة نافلة وتارة تطلق في هذه الحال انت لما ان اخذ الزكاة يقول انا تذكرت ان علي الف ريال زكاة اذا هي زكاة قدرني هي زكاة هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ ها؟ مطلقا - 00:26:00ضَ

نعم اذا قبض على الفقير يوشك الامر. انتهى الامر. اي قبل القبض قبل قبضه. يعني هي عند الوكيل عند الوكيل عند الوكيل تجزأ مطلقا مطلقا في الحالين نعم هل تجزئ - 00:26:24ضَ

قلت الوكيل انا ما قلت وكيل غني الوكيل بالتفصيل نفصل ها اذا كان وكيلا اذا كان وكيل الفقير في هذه الحالة كأنه كأنه استلمها وان كان وكيل للغني في هذه الحالة له ان يغير النية له ان يغير النية. نعم - 00:26:47ضَ

اذا احسن الله اليك المؤسسات الان الخيرية الجمعيات وكلائنا الفقير نعم وكلاء عن الفقير والله يختلف يعني هم اذا كان اسم الفقير عندهم يختلف اذا كانت الجمعيات تأخذ المال تقول سوف - 00:27:15ضَ

كثير من الجمعيات يأخذ المال ثم بعد ذلك ما عينوا للفقير. هم. فهذا في الحقيقة اه كثير من الجمعيات تجمع الوصفين ربما يكون عندهم اسماء فقراء ها هم مدونون عندهم ويأخذون المال وينوون صرفه الاخر. تارة يأخذون الاموال ويبقونها يمكن ان هؤلاء قد اعطوا شيء من - 00:27:34ضَ

قبل ذلك فيبحثون عن فقراء جدد ليس الامر واضح يعني في باب الجمعيات يختلف الحكم ما هناك شيء يعني آآ واضح بين واضح بين من جهة آآ انه وكيل محظ للمزكي او وكيل محظ للفقيد - 00:28:00ضَ

عليه انه ربما بعض الجمعيات تستقبل اي فقراء مثلا ليسوا مدونين عندهم اه فيعطونهم من الزكاة. نعم احسن الله اليك تبرأ ذمة صاحب المال باعطاء الوكيل المال حتى لو تأخر في ايصاله للفقير - 00:28:22ضَ

الان حال الحول واخرج صاحب المال ماله وينظر ان عندنا الاخذ للمال ان كان الاخذ للمال موظف او عامل للامام. مثل من عمال الزكاة في هذه الحياة تبرأ ذمة المعطي مطلقا - 00:28:40ضَ

لان هذا هو حينما تعطي يعطي مثلا للعامل فهذا وكيل الفقراء بالاشكال لانه عن الامام والامام يلي الاموال وهو اه يقبض له يقبض لهم ولهذا حينما تعطي زكاة للعامل للعامل انتهى الامر ولا يجوز فيه - 00:29:01ضَ

تغير النية تغير النية فلهذا تبرأ ذمته تبرأ اما اذا كان يعطي لغير عمال الامام مثل الخير او نحو ذلك اللي يظهر ان هذه آآ مختلف حكمها يعني مختلف حكمها واشبه هي ما تكون بالوكلاء - 00:29:21ضَ

بالوكيل والحكم فيما يختلف حتى هم احيانا ربما لو تسألهم يعني لا يتبين لهم الامر. يعني لا يتبينون نحن يعني كثير منهم مثلا عندهم اسماء للفقراء وربما يعطونهم وربما يعطونهم وربما بعضهم يغتني مثلا وربما يرون حاجة مثلا فقراء اخرين - 00:29:41ضَ

فيأخذون الاموال فيجتهدون فيها لم يعينوا صرفها فلم فلم يتعين فلهذا اذا كان وكيلا وكيلا آآ ليس على وصف العامل امام فلا تبرأ ذمة المعطي حتى تصل الى الفقير الا اذا كان وكيل محض للفقير في هذه الحالة اه ايضا اه تبرأ ذمة تبرأ ذمة المعطي - 00:30:03ضَ

اذا كان الوكيل فرط في ادائها. اما اذا كان لم يفرط في ادائه او تلفت مثل جمعيات من غيرهم ما فرطوا تلفت مثلا يرى انه لا تبرأ ذمة المعطي حتى تصل اليه. لان الاصل ايجاب الزكاة - 00:30:35ضَ

واقموا الصلاة واتوا الزكاة وانما صدقات الفقراء والمساكين والعمل عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغانمون في سبيل الله وابن السبيل. فلابد ان تصل فالاصل وجوب وصولها وجوب وصولها اليه. فما لم تصل لا تبرأ ذمة المعطي. الا اذا كان الوكيل فرط فيها يكون هو الظالم - 00:30:53ضَ

يكون هو الظامن على ان يخرجها. بخلافه والعامل للامام في هذه الحال لا شيء عليه ما لم يكن ايضا على سبيل التفريط. ولهذا لو انه اه يعني لم يفرط فيها تلفة في الرقية فلا شيء على المعطي وكذلك ايضا الوكيل لانه - 00:31:13ضَ

امين والقاعدة ان الامين لا ضمان عليه. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. نعم. والافضل ان يفرقها الافضل ان يفرقها بنفسه - 00:31:38ضَ

لان الله سبحانه وتعالى امر باعطاء الزكاة. واقيموا الصلاة وقال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. وان تخفوها وتؤتوا الفقراء خيركم. والمبدي لها والمخفي لها من هو؟ صاحب والمزكي لانه لا يمكن ان يكون ابداء واخفاء الا من نفس مزكي صاحب المال - 00:31:59ضَ

ايها الفقراء فهو خير لكم فذكر حالين وهذا لا يكون الا اذا سلمها للمحتاج او اهلها بنفسه. ان تدوا الصدقات فنعماه هي القاعدة الشرعية في العبادات التي يأمر الله بها سبحانه وتعالى ان المكلف هو الذي يأتي بها. ومعلوم ان العبادات تارة لا يجزأ - 00:32:19ضَ

احد عن احد مثل الصلاة والصيام هذه المكلف هو الذي يقوم بها. هنالك عبادات يجوز لانها عبادات مالية. فيجوز الوكالة فيها. لكن السنة ان المكلف هو الذي يقوم بها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤدي اعماله بنفسه في امور العبادات وغيرها ولا يوكل في ذلك احدا حتى انه كان - 00:32:45ضَ

يطلي ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام بنفسه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث انس قال لابي حنيفة فوجده يهنأ ابل الصدقة يعني يطليها بالقار. يطليها من الجرب يهنأ برسول - 00:33:10ضَ

لم يكل هذا الى احد مع ان الصحابة رضي الله عنهم يودون ذلك ويكونون حوله لكن يعلمون ان بما يعلمون من كراهية لذلك وانه مباشر اليك بنفسه عليه الصلاة والسلام. بل في بيته عليه السلام كان هو الذي يرقع دلوه ويخسف نعله ويخيط ثوبه - 00:33:28ضَ

ويعمل في هذه الامور التي هي من الامور المباحة والمعتادة. ولا يوكل احدا فكيف فيما هو من باب العبادات؟ فانه من باب اولى ولهذا قال ان يفرقها بنفسه. ثم ايضا فيه مصالح. حين الانسان يفرق صدقته بنفسه. الصدقة - 00:33:48ضَ

اثر في النفس لانك حينما تأخذ الصدقة هنا ربما يحصل امور من معاني تذهب الى الفقير. تكرمه بها. فحينما تعطيه الصدقة تكون صدقة وهدية. لانك تذهب لا تتصل على الفقير تقول خذ المال. اذهب وبادر اليه. واذا وجدت المحتاج تسعى اليه. حتى لو وجدت في الطريق - 00:34:09ضَ

سووا زكاة او صدقة اذهب اليه هذا هو الاولى وهو الافظل حتى ايظا تسلم من كسر نفسه حينما تعطيهم خاصة اذا كان بينك وبينه شيء من المعرفة والمودة ونحو ذلك - 00:34:36ضَ

ويحرص الانسان ان يوصلها واذا امكن الا يعلم به كان هذا الاعلى والاكمل. لكن اذا لم يمكن ينظر ما هو الاصل هل يوصلها بنفسه؟ او يوكل اذا رأى المصلحة في هذا لامر يتعلق بتسليمها الى غير ذلك - 00:34:57ضَ

وقد يحتاج وربما تكون المرأة مثلا تريد تصدق رجل او الرجل المرأة فيرى مثلا ان ترى ان توكل احدا او هو يوكل احد في ايصالها اه للجنس الاخر. ايضا من المصالح ان المتصدق حينما يصل لنفسه يراعي فيها شدة الحاجة - 00:35:15ضَ

شدة الحاجة وربما ايضا حينما يعطي الفقير يكسب هو حينما يرى هذا المحتاج ويأخذ هذا المال يحمد الله على النعمة حيث كان معطيا لا اخذا نحمد الله على هذه النعمة فيعطيه المال ثم يدعو هذا الى الانفاق يدعوه الى البذل كما - 00:35:38ضَ

يقول ابو عمر المقدسي رحمه الله تصدقوا تصدقوا قبل ان يتصدق غيركم. فانكم انما تتصدقون على انفسكم المتصدق في الحقيقة قبل ان يتصدق هو متصدق على نفسه. لان لمسجد لماذا سميت صدقة؟ من الصدق لانها اشارة الى الصدق صدق الايمان. والاخلاص في - 00:36:05ضَ

اخراجها. فالمتصدق اول ما يتصدق عن نفسه. واللي جاء في احاديث كثيرة في تسمية امور كثيرة من الصدقة. فاذا كان عزم الاذى ونحو ذلك والعظم والشوق عن الطريق صدقة منك على نفسك فالماء صدقة منك على نفسك من باب اولى. ثم هو صدقة على مسكين. وهذا يدعوك الى ان تسر وتفرح - 00:36:34ضَ

بها وكأن الله ساقه اليك حينما تتيسر لك الصدقة فتصدقت عليه قبل ان يتصدق عليه غيرك. وكل ما تأملت سهر معاني كثيرة في ابواب الصدقة وللصدقة صدقة اسرار يعني من لاحظ حال السلف وطريقة السلف وجد عجائب وغرائب كيف ان لهم عناية في باب الصدقة ويجدون - 00:37:01ضَ

فيها من اللذة كما يجدون في الصلاة حينما يأنسون بها ولهذا ينسى بعضهم نفسه حال الصدقة. ينسى من شدة لذة الصدقة كأن مثل من يقدم بعضهم يقول حينما يقدم الطعام المأكول اني لاجد طعمه في ريقي قبل ان يأكله الفقير - 00:37:28ضَ

من شدة انسه الى الصدقة. القصة المشهورة عن عائشة رضي الله عنها حينما جاءها مال عظيم من معاوية ونفخت بين يديها دراهم من الفضة كومة اهمها الامر فقعدت والمال فوقها رظي الله عنها. والجارية تنظر اليها - 00:37:53ضَ

تتصدق كل من اتاها تعطي الدرهم والاثنين والثلاثة والعشرة مال عظيم وهو من عطائها من حقها من عطائها رضي الله عنها يعني يرسل لها احيانا مئة الف مئتي الف من الدراهم تنفق - 00:38:16ضَ

حتى لم يبق منه درهم تنظر اليها. ماذا قالت هلا ابقيت لنا درهما نشتري به لحما قالت لو اذكرتني لفعلت. نسيت نفسها ذكرتيني به لفعلت اجابة لها لكن لانسها وشدة - 00:38:36ضَ

ماء وقع لها من اللذة والسرور بالصدقة نسيت نفسها حتى نفذنا والاسم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عقوبة الحارث وفيه انه صلى ابن العاص رضي الله عليه الصلاة والسلام فقام مسرعا يشق الصفوف فاستنكر الناس سرعته - 00:39:00ضَ

ثم جاء ورجع فقال عليه الصلاة والسلام تذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت ان يحبسني تذكر فلم يأنس حتى امر بقسمته عليه الصلاة والسلام والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه السلام في قصته حينما جاء مال البحرين - 00:39:27ضَ

وجاء العباس واخذ المال وغيره والقصص في هذا كثيرة ولهذا المصنف رحمه الله اشار الى هذه المعاني بقوله والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو اخذها ما ورد. في الحقيقة اه الوارد في هذا اه - 00:39:52ضَ

اخبار اما المعطي المعطي او الاخر او النعم. اذا كان الاخذ الامام كما قال خذ من اول صدقة تطهرهم وتزكيهم. وصلي عليه فان صلاتك الصحيحين عن ابن ابي اوفى انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على اللهم صلي على ال فلان قال فاتاه ابي - 00:40:13ضَ

وهو ابو اوفى بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي انفاق هذا هو الثابت هو يؤخذ من من حيث الجملة اه ان من يأخذ الزكاة يحسن الدعاء لكن المعطي لا تطلب - 00:40:43ضَ

لا تطلب دعاء ولا تطلب ثناء انما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا تنتظر منه ابدا ولا تتعجل شيئا واذا قال لك كلمة ردها عليه او زد كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه النسائي في الكبر بسند صحيح وهذا في عهد النبي عليه - 00:41:07ضَ

انها كانت تبعث بصدقة من المال فتقول للجار احفظي ما يقولون. فتقول انهم قالوا كذا وكذا يعني من الدعوات فتقول ما قالوا يعني لو قالوا جزاها الله خيرا وبارك لها وبارك وغفر الله لها. تقول ذلك الكلام ثم تقول نرد عليهم ما يقولون - 00:41:33ضَ

ويبقى اجرنا لنا ويبقى اجرنا لنا لحتى لا تريد ان تستوفي شيئا. لان الدعاء معروف ولهذا جاءت الاحاديث فان لم يجد فليثني من قال من قال من قال جزاكم الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. فهذا نوع من المعروف فترد بذلك - 00:41:53ضَ

وجاء حديث ان المعطي يقول اللهم اجعلها انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها. قالوا وما ثوابها يا رسول الله قال ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني ذكر بعض اهل العلم - 00:42:14ضَ

وهذا موجود في بعض كتب الحنابلة لكن حديث ظعيف جدا او موظوع رواه ابن ماجة من طريق البختري ابن عبيد الطابخي عن ابيه عن ابي هريرة والبختري بن عبيد هذا تالف - 00:42:34ضَ

ضعيف جدا واحسن احوالكم متروك. وبعض متهمه الوظع او قال انه كذاب ولهذا حديث ضعيف جدا او باطل فلا يستدل به. لكن من دعا بدعوات لكن لا يقولها في وجه من حين من يرضيه؟ لا - 00:42:48ضَ

انما يدعو بينه وبين نفسه سواء عند اعطائها او بعد ذلك او وهو آآ سائر بها او حينما يأخذها وكيله نعم قال رحمه الله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة - 00:43:13ضَ

فان فعل اجزأت الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. نعم قال رحمه الله والافضل اخراج الزكاة اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده - 00:43:36ضَ

هذا الاطلاق فيه نظر نقول لا شك ان الفقراء فقراء اولى وهذا عند استواء الفقراء فاذا كان مالك في هذا البلد مثلا في الرياض واراد الانسان ان ينقلها الى بعض البلاد الاخرى سواء مسافة قصر او غير مع انه فرقوا بين القصر وغيرهم سيأتي لا دليل عليه - 00:43:59ضَ

فاذا كان الفقراء مستوين في الحاجة فلا شك ان اهل البلد اولى اولا خروجا من الخلاف الامر الثاني ان في التعجيل للزكاة الامر الثالث ان الفقراء يتشوفون الى هذا المال - 00:44:27ضَ

عنده زكاة. الامر الاخر ان فقراء البلد او الرابع في الغالب ان الانسان فقراء بلده يعرفهم اكثر. يعرفهم اكثر من غيرهم. امر اخر ايضا هو امن من التلف خاصة اذا كان ينقلها - 00:44:44ضَ

والتأخير ربما ايضا التأخير احيانا الى غير ذلك من الاسباب التي تجعل تفريقها في بلد المال اولى بلد اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده هم يقولون يجوز نقلها الى بلد اخر دون مسافة قصر - 00:45:04ضَ

قال افضل يعني يجوز ان تخرج الى بعض المدن القريبة من مدينته او القرى القريبة من قريته ونحو ذلك على قولهم. والصحيح في هذا ان الزكاة او توزيع الزكاة مبناه للمصلحة - 00:45:31ضَ

هذا هو الصحيح مبناه للمصلحة هم يقولون لا يجوز النقل لما سنقص عليه الصلاة قالوا لان النبي عليه قال تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم طبعا مراد فقراء اهل اليمن - 00:45:55ضَ

وهذا ضعيف لانه لا دليل فيه ولان اعيان المخاطبين اعيان اشخاص مخاطبين في الشرع قواعد الشرع تدل على انهم غير مخاطبين اعيان اشخاص الاشخاص تدل القواعد على انهم غير مخاطبين - 00:46:16ضَ

انما المقصود العموم وهذه القاعدة العموم. اذا قلنا الاغنياء الفقراء يدخل فيك كل غني ويدخل فيه كل فقير. كل فقير فلا يقفل الشارع لم يقصد فلان جمهور لا لا وليس في الشرع تخصيص بلد - 00:46:42ضَ

او تخصيص شخص ولهذا حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا نكون هو خاص به. حتى هو عليه السلام. فاذا قيل هذا خاص ما الدليل عليه؟ ولذا وردت الخصائص للنبي عليه السلام ولغير النبي عليه السلام - 00:47:03ضَ

وقلنا بدليل كذا خصصنا به العموم. دل الدليل على التخصيص في وقائع وادي الة معروفة. والا فالاصل وكذلك يجري هذا الحكم في هذا الباب في باب زكاة المال وهو المراد فقراء المسلمين. لا فقراء اليمن هنا - 00:47:18ضَ

الفقراء المسلمين. ثم يدل له آآ مع الاطلاق والعموم في الادلة ان فعل الصحب يدل على ذلك. مثل ما جاء في الاثر المعلق عن معاذ رضي الله عنه رواه البخاري معلق بالطاووس معاذ - 00:47:40ضَ

انه قال لاهل اليمن اوتوني بعرض خميس او لبيس خير اهون عليكم وخير اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بدل المال بدا الحب والذرة يريد ان يأخذ مكانه ثياب - 00:47:55ضَ

يعني يكون اسهل وايسر حتى في نقلها ولذا كان الصواب في هذه المسألة هو الجواز مع المصلحة وينظر فاذا كان حاجة البلد الثاني ارجح جاز اذا كان البلد الاخر حضرورة وهؤلاء حاجة ربما وجب ربما - 00:48:15ضَ

هم يقولون ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة اولا قصر الصلاة وتحديده هذا الامر فيه خلاف ويرجع الى تلك المسألة. اذا سلم سلم فلا دليل فيه. فان فعل اجزأت - 00:48:44ضَ

وهناك قول انها لا تجزئ هم يقولون تجزي مع الاثم اذا فعل عامدا عليم اجزأت وان كان فعله لا يجوز. مثل سائل مثل لو انه صلى مثلا في ثوب معصوب صلى مكان معصوب - 00:49:03ضَ

الصلاة صحيحة فاذا صحت الصلاة فالزكاة من باب اولى لانها عبادة اه مالية فهي اولى اما الصلاة فهي ادخل في اذا كانت الصلاة التي ادخل في باب التعبد تصح فالزكاة التي هي دون ذلك بالتعبد من باب اولى - 00:49:19ضَ

يقول رحمه الله الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه وهذا واظح اذا كان مناد لا فقراء فيه وهذا وين كان نادر الا في الاثر المشهور عند ابي عبيد في كتاب الاموال ينظر انا ما ادري عن - 00:49:38ضَ

لكنه مشهور ويذكره الفقهاء رحمة الله عليهم او كثير من الفقهاء. آآ حينما ارسل معاذ معاذ رضي الله عنه الى عمر رضي الله عنه بثلث الصدقة بثلث الصدقة رشا ثلثي الصدقة - 00:49:56ضَ

ثم ارسله الثلث قال ما بعثتك جابيا انما لتأخذ صدقات تجعلها في هذه فقال لو اجد من يأخذها لابعث به اليك فلما كان العام الثاني بعث اليه بثلثي الصدقة ثلثي الصدقة. فقال مثل فقال له ذلك. فلما كان عمل ثالث بعث له بعث او ارسل اليه بالصدقة كلها. قل لم اجد - 00:50:16ضَ

يأخذها ربما يكون دليل ايضا لعدم جواز النقد ربما يكون وان كان ليس فيه دليل بين انما بعث بها لانه لا يجد. وليس في دليل على انه اذا كان هنالك مصلحة - 00:50:46ضَ

انه لا يجوز نقلها طيب هنا مسألة لو انه اخرج الزكاة في غير بلده واهل بلده اشد حاجة الى بلد حاجتهم هل تجزب ولا ما تجزى واضح هذا؟ ايه نعم - 00:51:04ضَ

على العموم اللي قررته يا شيخ على العموم انها متعلقة بعموم الاصناف وليست باعيان الاشخاص تجزئ لكن خالف الاولى مثلا. صحيح. هذا صحيح ولهذا هم اطلقوا. وظاهر كلامهم كذلك انها تجزئه - 00:51:33ضَ

اذا بعث بها الى جهة فقراء حاجته الفقراء اقل من بلده فانها تجزأ وينظر اه وظاهر ايضا كلام بعض اهل العلم لا تجزئ اذا خاصة على القول المتقدم لمن قال انها لا تبعث ولا ترسل الى ما تقصر فيه الصلاة فمن باب - 00:51:51ضَ

يعني مع الحاجة الباب اولى اذا كان مع الحاجة. لكن ظاهر الاطلاق لانه امتثل الامر وادى الزكاة. والذي اعطاه الزكاة فقير او محتاج ونحو ذلك. المقصود من اهل الزكاة. وان كان وقع منه تقصير ونحو ذلك مثل ما تقدم ان مثل هذا ليس - 00:52:14ضَ

ليس شرطا في صحة الزكاة. قال الا ان يكونا في بلد لا فقراء فيه يفرقها في اقرب البلاد اليه وهذا واضح اذا كان مع المصلحة يجوز نقلها فالمصلحة هنا ظاهرة بل انه اذا كان ما هي فقراء - 00:52:34ضَ

لابد بل يجب عليه ذلك ولا يجوز ان يعطيها لمن ليس من اهلها بل يجب عليه ذلك لكن قوله لاقرب البلاد اليه هذا فيه نظر الصواب مثل ما تقدم انه يفرقها في البلد الذي حاجته فقرائه اشد - 00:52:54ضَ

ولو كانوا ابعد انما هذا تفريع على ما تقدم. نعم نعم نحن على على القول المختار يعني ليست لان لان اقول ليس هذا من باب الالزام لهم لكن يعني على القول المختار في هذا - 00:53:14ضَ

ثم هم ايضا اه لم يجروا هذا الحكم في باب الزكاة. يعني هم يقولون في باب الزكاة تجزأ اما الصلاة فلها حكم اخر عندهم انها كما من عمل ليس عليها امرنا فهو رد - 00:53:41ضَ

الصلاة يقولون لا تصح باطلة لانها على على غير هدي النبي ولانها عبادة بدنية اما الزكاة فهي عبادة مالية يجري فيها او هي اوسع من غيرها. نعم لا مؤونة النقل المعروف في كلام اهل العلم ان مؤونة النقل على المزكي. عليه هو - 00:53:57ضَ

هذا هو المعروف في مهنة النقل انه مأمور باداء الزكاة. مأمور باداء الزكاة فلربما تكون احيانا معونة النقل تأتي على الزكاة. ولهذا اذا كانت مؤونة النقل تأتي على الزكاة ما في مصلحة فيها. ما في مصلحة في في هذه - 00:54:33ضَ

لكن مؤنة النقل عليه لان لان الادلة جاءت عامة بايتاء الزكاة وايصال الزكاة وليس من ذلك اللي هو الذي هو آآ نفقة الايصال او مؤونة الايصال انما جاء كما سيأتينا النفقة المتعلقة بالعاملين. بالعاملين - 00:54:52ضَ

فانها من الزكاة. لكن هذا للامام خاصة. ولذا لو انك وكلت انسان يخرج الزكاة زكاة وسوف يسافر مثلا الى مكة نبغى سيارة او تذكرة اعطيه التذكرة من الزكاة او تعطيه من غير الزكاة - 00:55:18ضَ

خارج الزكاة او مؤنة السفر في طريقه مثلا تكاليف السفر مثلا وكلته تعطيه من غير الزكاة من غير الزكاة انما يعطى من الزكاة اذا كان العامل للامام ولذا ولذا انت اذا - 00:55:39ضَ

اردت ان تفرق الزكاة بنفسك؟ كم يكون اهل الزكاة عندك اذا اذا اراد ها سبعة زمان ما في عامل عليك. ما في عامل. سبعة الانسان حينما يريد الزكاة بنفسه فهل الزكاة كم عددهم - 00:55:59ضَ

سبعة سبعة لكن الثامن لان سواء اخرجتها انت او اخرجها ماذا؟ وكيلك. يسقط في هذا نصيب من؟ العاملين يسقط نصيب العاملين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فان كان في - 00:56:17ضَ

في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده. وفطرته في بلد هو فيه. نعم. فان كان في بلد وماله في اخر فالزكاة تخرج في البلد المال. او البلد الذي فيه المال - 00:56:37ضَ

وهذا هو الاصل اولا لان النفوس تتشوف الى هذا المال خاصة حين لم يعلموا فلان لديه مال او ربما تجارته ظاهرة ومشهورة فلهذا زكاة الماء تكون في في بلد المال ولو كان هو في بلد اخر انسان مثلا - 00:56:59ضَ

من اهل الرياض وتجارته مثلا في مكة او في الدمام ما هو في بلد اخر هو مثلا في في بلد وتجارة مفرقة. يخرج المال الذي في مكة زكاة مكة والذي في - 00:57:22ضَ

جدة في جدة وهكذا هذا هو الاصل لكن تقدم معنا انه يجوز النقل للمصلحة وقد يخرجها في بلده هو لانه ربما يقول انا في هذا البلد انف الفقراء والمحتاجين او انها البلد ان البلد هذا هم في قرابة وفي جيراني وفيه اصدقائي - 00:57:38ضَ

فقراء ذاك البلد لا يعرف فيه احد. يحتاج الى سؤال وتحقق واذا سألت في غاية الامر ان يكون من باب حسن الظن بمن اسأله اما انا فهو من باب اليقين - 00:58:01ضَ

لا شك ان اليقين في هذا هو المعمول به. فيكون على يقين من براءة الذمة. في اخراج المال خاصة اذا رجح هذا شدة حاجة. لكن هم يريدون ان يبينوا ان زكاة - 00:58:17ضَ

تتبع المال وزكاة الفطرة تتبع البدن. ولهذا الانسان يخرج زكاة الفطر في البلد الذي وجبت عليه زكاة الفطر فيها في مكة وغابت الشمس ليلة العيد وانت في مكة واهلك في الرياض انت تخرج زكاتك في مكة واهلك يخرجون زكاة - 00:58:38ضَ

يخرجون زكاتهم في بلدين في الرياض. او بالعكس هم في مكة وانت في الرياض. هذا هو الاصل. لان الزكاة تابعة للبدن وطهرة للبدن فتتبعه ويجوز النقل للحاجة. مثل انسان يقول انا الان وجبت علي زكاة الفطر وانا في مكة وبسافر الليلة - 00:58:59ضَ

انا عندي حج الساعة عشر سوف اصل الليلة باذن الله الى بلدي. اخرجي مكة. نقول ان كنت ترى ان المصلحة تخرج زكاة ليوناس في بلدك. فلا بأس فيجوز زكاة الفطر مثل زكاة المال. مثل زكاة المال - 00:59:21ضَ

وان استوى الامر فانك تخرجها في بلدك اللي هو البلد اللي وجبت عليه زكاة الفطرة وكذلك ما تقدم في المال قال رحمه الله تعالى ويجوز تأجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب. نعم. يقول ويجوز تعجيل الزكاة بحولين فقط. وهذا مذهب احمد الشافعي - 00:59:41ضَ

ابو حنيفة قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله يقولون يجوز تعجيل الزكاة لحولين وذهب بمعنى العلم يجوز لاكثر من حولين لكن المذهب قالوا هو الذي ورد به النص. الذي ورد به النص حولان. وهو في حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام - 01:00:12ضَ

تعجل زكاة العباس. تعجل زكاة العباس لحولين كما رواه الخمسة وهذا حديث سنده البعض عن طريق حجية بن عادي وله شاهد من حديث له ابي رافع عند الدراقطني والطبراني وش العادة ايضا في ضعف لكن يقوي احدهما الاخر او احدهما الاخر اه فلهذا اه - 01:00:37ضَ

اخذ به جمهور العلماء. اخذ به جمهور العلماء. وهو تعجيل الزكاة لحولين فاقا. ومنها العلم من نظر الى المعنى قال اذا كان يجوز حوله فقد احتاج لزكاة اكثر من حولين هكذا قالوا والمسألة محتملة اما الحولان فقد ورد فيهما - 01:01:03ضَ

كما تقدم من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث ابي رافع قال ولا يستحب ولا يستحب هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم ان يقال ينظر ان كان هنالك مصلحة - 01:01:23ضَ

تدل المصلحة فتعجلها في هذه الحالة ربما كان هو الاولى اذا كان هنالك مصلحة قد تدف دافع على بلاد على بلد الذي هو فيه. والفقراء يكفرون مثلا او تعرف شدة حاجة لفقير. يقول - 01:01:40ضَ

وانا زكاة مالي بقي عليها عشرة اشهر وهذا محتاج عجلها نقول لا بأس تعجله قد يكون افضل. لان حال الظرورة فاذا ما كان يحتاج حول ثاني جاز. وعلى القول الاخر يجوز تعجيلها لاكثر من - 01:01:58ضَ

ثلاثة او اكثر قال ولا يستحب تقدم التفصيل في ان ان احسن وفي هذا هو التفصيل تقدم ان تقديم الزكاة هنا تقديم على الشباب طيب قد يقول قائل تقديم على السبب - 01:02:16ضَ

يعني هنا قال ولا يستحب وتعجيل الزكاة لحولين فاقل. لكن تعجيلها نعم تعجيلها بعد وجود السبب وقبل وجود الشر هذي القاعدة ان الشيء اذا كان له سببان او شرطان او سبب وشرط على الخلاف بينهم في هذه الاشياء - 01:02:42ضَ

المقصود انه معلق بامرين. اذا علق الشيء بامرين سببان اوسب شرقا كالحول مثلا و النصاب والحول. فيجوز تعجيله بعد وجود الامر الاول وقبل الثاني. مثل كفارة اليمين قبل انسان حلف والله ما ازورك - 01:03:05ضَ

ما يجوز قال انا حلفت اكفر. طيب متى اكفر؟ بعد الحلف؟ قلنا يجوز ان تكفر الان. لان انعقد السبب وهو اليمين اما بعد الحنف فهذا بالاجماع. وقبل الحنف لا يجزئ بالاجماع. وبينهما عند الجمهور خلافا للاحناف. وهذا هو الصواب - 01:03:32ضَ

حديث الوالد وكفرت عن يميني وتحللتها فالمقصود انها دلت على السنة كذلك ايضا في باب الزكاة. باب الزكاة. اذا لا بد ان يكون اه تقديمه بعد طيب هل هذا في جميع الاموال - 01:03:58ضَ

هل هو في جميع الاموال او خاص في بعض الاموال تقديم الزكاة واضح السؤال السائمة احسن الله اليك. بهيمة الانعام. نصف ساعة يا به. هذا سببها ماذا وجود النصاب. النصاب. مع السوء. نعم - 01:04:17ضَ

وشرطها الحول. واضحة. السايمة يجوز. لان وجد في عمان السائبة عروض التجارة هم وكذلك سائر الاموال التي اه وجودها الزكاة الذهب والفضة اذا وجد النصاب طيب الزروع والثمار ثمار انسان عنده زرع وثمر - 01:04:39ضَ

يجوز تقديم ولا ما يجوز تقديمه يقول بخرج العشر يخرج ماذا؟ لم ها؟ لم يبدو صلاحها الى الان ايه بس هل انعقد شيء هل انعقد شيء يمكن ان نوجب يعني ان نعلق عليه - 01:05:07ضَ

جواز الاخراج ها كيف اذا حصد انتهى الامر. ما يحتاج. لكن ما في حصاد ثاني يقول. توه الان يعني يعني لا زال النخل حتى الان ربما يعني معلومة ان الحب والثمر - 01:05:36ضَ

لا يجوز بيعه الا بعد نضجه ظهور الصلاح فيه هل يجوز هل يجوز مثلا اذا كان تشقق ولم يبدو عليه النضج يقول لا هو الثمار لا يجوز لان السبب فيها هو النضج لا فيه ليس فيه - 01:06:02ضَ

سبب واحد ليس فيه الا سبب واحد ونضجها واتوا حقه يوم حصاده ومن اهل العلم من قال انه اذا تشقق وظهر الطلع مثلا والحب موجود الان في الارض وان لم ينضج بمثابة السبب. ونضجوها - 01:06:37ضَ

الشرط بمثابة الشرط فيجوز. وهذا القول جيد على هذا. ولا يظر بعد ذلك ان تتغير الحال. مثل مثلا مثل مثلا لو انسان عجل زكاته انسان مثلا عنده مئتا شاة كم فيها منشأة - 01:06:57ضَ

كم فيها من مئة وواحد وعشرين مئتين فيها شاتين طيب اخرج شاتين في اول الحول ثم ولدت. اخرج اخرج اخرج ماذا؟ شاتين. اخرج الشاتين ثم ولدت شاة صارت مئة وتسعة وتسعين - 01:07:21ضَ

عند الحوض مقدمة الان قدمها اذا صارت مئتين وواحد كم يصير فيها؟ ثلاث شياه. اخرج شاتين ثم بعد ذلك ولدت شاة واحدة منها فصارت مئتين وواحد فحال الحال وهي حال - 01:07:47ضَ

يعني حال الحول او ولدت شاة فحال الحول وهذه الشاة قد ولدت. ينقص مئتين الان واضح السؤال هل يجب عليه الشيء ولا ما يجب عليه الشيء اي نعم يعني لو انه ما اخرج الزكاة ما عجلها؟ كم يجب عليه؟ ثلاث ثلاث مئة ثلاث شياه لو ما لو ما عنده لما عجلها - 01:08:14ضَ

تجيب ثنتين ولا تجيب ثلاث يعني ولد بالثالثة هو يسأل هو الحين يسأل يقول يقول ماني مطلعها. مطلعها. وهو يسأل انا اقول. هو يجيب ولا ما يجب طيب يقول في اقل من مئتين الان. ما تجيب له مئتين وواحد. هي مئتين يقول - 01:08:48ضَ

يقول انا ما ادري شان فيه التفصيل جزاك الله خير ابي ما يبري ذمك ويبري ذمتي يقول. يقول كلنا يعني والان هي قل الان. هي الان مئة اقل من مئتين وواحد - 01:09:20ضَ

يأتينا الفقير يقول الان الفقرا يتم عليه يقول الحين انت الان عجل الزكاة لما لا؟ قال مصلحتكم. قالوا لا تعجلوا الزكاة ما صاروا مصلحتنا لوك مؤخر اخذنا ثلاثة يوم عجلت اخذنا ثنتين - 01:09:33ضَ

يكون ظد مقصود ماذا؟ التعجيل. ولهذا نقول تجب عليه الثالثة تجب عليه الثالثة لانه لو لم يعجل لوجبت ماذا؟ ثلاث ولان لو قلنا لا تجب عليك الثالثة لحصل ضد مقصود التعجيل. لان المقصود - 01:09:49ضَ

للتعجين ماذا هو؟ المصلحة في الغالب وان كان هو يجوز لو فعلها لكن المقصود منه في الغالب هو المصلحة مصلحة الفقير فلهذا يقال انه يجوز ان بانه يجب عليه ان يخرج الثالثة يخرج الثالثة - 01:10:05ضَ

كذلك ايضا لو مثلا لو انسان عجل زكاته عجل زكاته مثلا اخرج الف ريال زكاة اربعين الف ثم اعطاها اعطاها للفقير. قال فقير ثم تلف المال قبل الحول ما قبل الحول - 01:10:25ضَ

جاه الحول واذا هو فقير يدور زكاة الان هل له يسترجع الزكاة يقول ترى انا اعطيتك الف لانك فقير. الان انا صرت الفقير عطني اياها جزاك الله خير ايش يقول - 01:10:58ضَ

او نقول لا لا ها نقول لا مضت واحرز الزكاة ولا يرجع هذي تتغير حال المعطي لو تغير حال المعطى اعطى انسان الزكاة ثم تغيرت حاله. بدا كان غني صار فقير - 01:11:13ضَ

او مات اخذ الزكاة ثم مات لما حال حول ميت او بالعكس اعطى الزكاة ثم مات المعطي. الصواب في هذه المسائل انها تمضي الزكاة مضيء الزكاة ولا يقال انه يرجع فيها. يقال انه يرجع فيها لاطلاق الدليل كما تقدم - 01:11:33ضَ

نعم نعم كيف ما بعد الحولين الله اعلم الله اعلم يعني المذهب قصرها على الحولين لحولين فاقل يعني حوله اذا قالوا بعض اهل العلم يجوز واظن مذهب الشافعي رحمه الله وانهم حتى بالغ بعظهم قال حتى ولو كان لي احوال عدة - 01:12:00ضَ

انه يجوز ولو كان لاحوال عدة. هذا هو قوله فيما يظهر. ومن ظهر من نظر الى المعنى وان من نظر الى المعنى. وانه كما يجوز تعجيلها لحولين لان الحول الثاني في الحقيقة حتى الان - 01:12:31ضَ

الثاني ما وجد حتى الان. فالحول الثالث في حكمه. فالذي يظهر والله عنه يقال ان كان هنالك حاجة مثل انسان عنده زكاة مع الحولين. وعند الفقراء المحتاجون كثيرون. وهو يقول اريد اعجزك ثلاثة احوال لشدة الحاجة. فلا يظهر على هذا القول المنع - 01:12:47ضَ

من من جهة ان العلة التي جوزت اخراج الزكاة اللي حول ولحولين هي نفس العلة بل وقد تكون اشد معنى هذا القول يجوز. نعم كذلك طيب هذا احسنت نعم لو انه مثلا اخرج زكاة اربع شاة - 01:13:07ضَ

ثم توالدت صارت مئة وخمسين. كم يخرج يخرج شاة اخرى يخرج شاة اخرى نعم العبرة يعني مثل انسان مثلا آآ عنده اربع شاة او عنده مثلا ثلاثون بقرة فولدت يعني ثلاثين عجلة - 01:13:34ضَ

اخرج تبيعا ثم ولد الثلاثين عجلة عجلا عجلة. فكذلك اذا حال الحول فانه يخرج الزائد. مثل الزيادة في المال ايضا وهذا يشهد المسألة المتقدمة نعم نعم لعل نقف على هذه - 01:13:59ضَ

عروض تجارة لو سأل عنده مثلا زكاة مئة الف ريال بعد عشرة اشهر يقول اريد جاءه فقير محتاج اخرج الفين وخمس مئة الان وهي تحل بعد عشرة اشهر. ها يقومها نفس عروض التجارة والمال واحد لو عندهم العروض تجارة قومها مئة الف ريال - 01:14:19ضَ

هي الان الان قيمتها مئة الف ريال واخرج الزكاة لان انعقد بسبب الحول اخرج زكاتها لان العروض تجارة تخرج بمال بحكمها حكم المال عند الجمهور يجوز اخراجها من عود تجارة عن الصحيح - 01:14:56ضَ

فاذا اخرجها اجزأت واذا زادت قيمتها عند داخل الحول يخرج الزائد اي نعم اي نعم نعم ما دفع زكاته قد آآ ساقط عنه نعم مية مية وعشرين شاة واحدة ايه - 01:15:13ضَ

واحدة. نعم نعم نعم يخرج آآ شاة اخرى يضمها الى سابقة نعم المذهب الظاهر انهم لا يجوزونه لكن جو اختاره وجهه في المذهب اختاره ابو الخط اختاره ابو الخطاب رحمه الله قال يقول ابن الخطاب رحمه الله انه ينزل - 01:15:43ضَ

خروج الطلع الطلع منزلة السبب والنهض من جهة الشرق هذا قوله رحمه الله وهذا يعني ربما يعني هو خرج على من باب القياس جعل له سبب وجعله شر. اراد ان يلحقه لكن على قاعدة القياس يظهر انه فرع قاصر - 01:16:12ضَ

لان القاعدة في القياس مساواة الفرع للاصل لكن هذا قاصر والاظهر والله اعلم انه علل لا من باب القياس اه الذي هو على نلحقه من باب التعليل حتى يكون احسن - 01:16:33ضَ

الحق اذا عللت على جهة الالحاق القياس ضعيف هنا واذا عنلت واذا الحقت على جهة التعليل هنا يكون القياس اقوى لان قد يكون قياس على وجه الحاق من جهة الفرع بالاصل وقد يكون على جهة العلة - 01:16:54ضَ

والعلة هنا اظهر من اه من نظر ربما تكون مثلا العلة المتعلقة مثلا بتعزيز ثمار ثم ايضا نقول ايضا انه له وجه اخر مثل زكاة الفطرة يجوز اخراجها قبل سبب الوجوب. زكاة الفطر - 01:17:13ضَ

سبب الوجوب غروب الشمس مع ذلك جاز. فاذا كان زكاة الفطر التي ربما تكون حاجة يسيرة عارظة حاجة يسيرة عارظة للفقير وشي يسير فالزكاة الزروع الثمانية تكون اكثر في الغالب تكون الظرورة اليها - 01:17:36ضَ

جوازها من باب اولى. وعلى هذا قد يقال يجوز تعجيلها حتى قبل وجود اي شيء ويوسع اوسع من كلام الخطابي رحمه الله الذي علقها ابو الخطاب ابو الخطاب الكلوداني رحمه الله - 01:17:55ضَ

الذي علقها بالسبب الذي هو خروج الطلع او وجود الزرع في الارض قبل ان ينضج اذا علقنا بهذا ثم هو مصلحة ظاهرة مصلحة ظاهرة ثم لو فرض ان الثمرة تلفت - 01:18:13ضَ

هي لا زكاة عليه في في الاصل وما مضى قد اخرجه لله والقاعدة ان من اخرج شيء لله فلا يجوز له الرجوع فيه اخرج شيء لله لا يجوز ولا يجوز ان يرجع فيه ولو كان صدقة تطوع فاذا اخرج على انه زكاة زكاة واجبة فهو من باب اولى - 01:18:32ضَ