بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين هذا هو المجلس الرابع والثمانون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنئ للامام الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ

يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد في جامع الهداب بمدينة الرياض ليلة الاثنين السابع والعشرين من الشهر السادس للعام الثامن والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. للهجرة النبوية المباركة - 00:00:25ضَ

على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج يحج ويعتمر عنه من حيث وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام نعم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا - 00:00:43ضَ

محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول الامام الحجاوي رحمه الله وان اعجزه كبر او مرض الى اخر الكلام رحمه الله يعني بعد توفر الشروط التي تقدمت - 00:01:11ضَ

وكان كبيرا لا يستطيع الحج بنفسه. وجب الحج عليه في ماله لان الاستطاعة تتجزع زيارة تكون استطاعة كاملة. وللاستطاعة بالبدن والمال هذه بالاجماع انه يجب الحج عليه اما اذا كانت استطاعة بالمال - 00:01:32ضَ

دون البدن بالمال دون البدن. فالجمهور كذلك يجب عليه الحج وان كان ظاهر القرآن انه لا يجب عليه لقوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا وبه اخذ مالك رحمه الله - 00:01:59ضَ

وقال انه لا يجب عليه الحج على ظاهر القرآن لكن السنة تبين القرآن توضح ولهذا اخذ جمهور العلماء مما دلت عليه الاخبار الصحيحة حديث ابن عباس في الصحيحين المرأة من خثعم التي قالت يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ابي - 00:02:16ضَ

ولا وهو لا يستطيع الركوب على الرحل. او قالت شيخ كبير افاحج عنه قال نعم حجي عنه وكذلك في حديث ابي رزين العقيلي حديث ابن عباس في الصحيحين ابي رزين العقيري عند الخمسة وهو حديث صحيح - 00:02:42ضَ

قال ان فريضة الله على عبادة ادركت ابي وهو شيخ كبير قال حج عن ابيك واعتمر زاده العمرة وفي دلالة على ان فريضة الله تشمل الحج كما تشمل الحج وهذا محل اجماع - 00:03:02ضَ

كذلك العمرة على الصحيح كما قول احمد والشافعي كما تقدم وكذلك ايضا حديث علي ابن ابي طالب عند احمد والترمذي بمعنى حديث ابن عباس الصحيحين وذلك حديث عبدالله بن الزبير عند النسائي وهو حديث جيد. وفيه والحج مكتوب عليه - 00:03:20ضَ

ان فريضة الله ادركت ابي او قال ان ابي شيخ كبير والحج مكتوب عليه ولا يستطيع الحج فامره ان يحج عنه هذه الاحاديث باختلاف الفاظها واختلاف مخارجها وكثرة طرقها وتعدد السائلين - 00:03:43ضَ

للنبي عليه الصلاة والسلام يدل على وجوب الحج على من استطاع بماله والاستطاعة تكون بالمال وتكون البدن وهذا غير مستنكر للشريعة في وجوب الشيخ المال ولهذا كان الصحيح انه يجب عليه - 00:04:07ضَ

وبين وبينت الاخبار ان قوله لمن استطاع ان الاستطاعة اما ان تكون استطاعة بنفسه وماله هذا محل اتفاق كما يتقدم واما ان تكون استطاعة بالمال ولهذا نص الله سبحانه وتعالى على الاستطاعة - 00:04:30ضَ

في الحج مع انها شرط لجميع التكاليف الشرعية لان الاستطاعة في الحج قدر زائد عن سائر التكاليف الشرعية ما ثم الا المال الا المال. ولهذا فسر الاخبار اللي سبق الاشارة اليها وان كانت - 00:04:49ضَ

ضعيفة هذه الاسانيد كل اسناد مفردة لكن مجموعها يحصل منها اصل وهو ان الاستطاعة الزاد والراحلة الزاد والراحلة يعني يجد من المال ما يوصله الى بيت الله سبحانه وتعالى او يجد - 00:05:10ضَ

وقال الجعد والراحلة سواء بنفسه او يجد وثمن الراحلة او ثمن اجرة الراحلة. وفي حكمها اليوم الكراء بسائر انواع ما يركب فمن يحج عنه من يحج عنه بماله قال وان اعجزه كبر - 00:05:33ضَ

الاحاديث وردت في الكبير والعلماء رحمة الله عليهم ينظرون في النصوص ويتفقهون فيها لان الاحكام حينما تعلل بعلة فانه يعد الحكم والشريعة جاءت بالحكم والمعاني وقد يكون الحكم المنصوص التي تستخرج من العلة - 00:06:00ضَ

ظاهرة بينة في غيره اظهر. في غيره اظهر. ولهذا ذكر العلماء او زاد العلماء على ذلك المريض. الذي لا يرجى برؤه وكذلك الخلقة يعني ضعيف البدن. وان لم يكن كبيرا وان لم يكن مريضا - 00:06:22ضَ

يعني اذا كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج بضعف بدنه لا يتحمل فهذا ملحق بالكبير لكن لان الغالب ان الذي لا يستطيع هو الكبير والمرظ يأتي ويذهب المرض يأتي ويذهب في الغالب - 00:06:43ضَ

ولما كانت الامراض منها ما هو مرض مستمر بعض الامراض المستمرة هذا قد يكون ابلغ من الكبير من الكبير لان الكبير الحج اه يكون بعضهم جهة كبره ويمكن ان يخدم نفسه وان يقوم بنفسه لكن المريض الذي مرضه مستمر ولا يرجى برؤه في الظأن هذا حاله اشد كما هو - 00:07:04ضَ

وذلك في حكمه من كان ضعيف الخلقة يشق عليه الحج ويتضرر بذلك فالمشقة تجذب التيسير وجاء من التيسير والسعة في الحج ما لم يأتي في غيره من الواجبات الشرعية قال وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه. المرض - 00:07:32ضَ

الكبر اطلقوه لانه جاء في النصوص على ذلك وان كان المراد بالكبر ليس مطلقا قال ان اعجزه قد يكون كبير ويستطيع ليست العلة الكبار العلة كونه يعجز. قال لا يستطيع الركوب ولا الظعن - 00:07:56ضَ

وفي اللفظ الاخر واني اخشى ان شددته على الرحل ان اقتله. يعني لو شده على الرحل وهذا يبين انه لا يشترط فيه ان اشترط فيه يعني المشترط في ذلك هو ضعفه فلو كان يمكن شده - 00:08:17ضَ

ويسير فلا يلزم لان فيه ظرر لو كان انسان كبير يمكن شد في الكرسي مثلا في السيارة لا يستطيع يثبت لكن هذا فيه ظرر عليه والانسان اعلم بنفسه ولهذا العلماء يقولون في مثل هذا - 00:08:41ضَ

هو اعلم بحاله مثل المريض في رمضان واعلم بحاله هل يفطر او لا يفطر؟ لكن حينما يشكل الامر يسأل لان هناك امراض قد يرى من نفسه القدرة على الصوم مثلا - 00:09:00ضَ

ويخبره الطيب الثقة انه لو صام لتضرر خاصة مثلا مريظ السكر يعني ربما يصوم ولا يظهر عليه اثر ظاهر من التعب. لكن يكون التعب باطنا وقد يؤدي به الى الهلاك لو انه استمر على صومه. مثل هذا يسأل اهل الثقة. لكن حينما تكون امراض - 00:09:14ضَ

العارضة واعلم بنفسه اذا وجد من نفسه المشقة والظرر الصوم وكذلك مسألة التيمم وهكذا في الحج او مرض لا يرجى برؤه لزمه وجب عليه بدلالة النصوص الدال على ذلك لان النبي امر من سأل والامر في الحقيقة - 00:09:37ضَ

بعدما وجب عليه ذلك. اذا وجب عليه ذلك لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر. من يحج ويعتمر عنه يحج ويعتمر. وهذا يبين انه اذا وجد من يحج ويعتمر اذا وجد من يحج ويعتمر - 00:10:03ضَ

وقوله من هذه اسم موصول عام من قريب وغيره من قريب وغيره ليس قريب لكن اذا كان قريبا كان اولى وقد يختار لمن يحج عنه من يكون من اهل العلم والدين ونحو ذلك - 00:10:23ضَ

حتى يتحرى وينصح لنفسه لاداء النسك على الوجه المشروع ويعتمر عنه من حيث وجبا الحج والعمرة. يعني اذا كان من اهل الرياض واحد يحج من الرياض يوكل من يحج عنه من الطائف - 00:10:46ضَ

او من جدة او من المدينة لانه وجب عليه السير من الرياض وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه ليس بلازم ولان السير غير مقصود الشيء الغير مقصود ولو انه اشار الى مكة - 00:11:10ضَ

الى مكة وهو لا يريد الحج. ثم نوى من مكة الحج صار مكي واجزى عن الحج حج عن الحج ولا يلزم ذلك ولا يلزم ذلك وكذلك ايضا يعني لو انه - 00:11:32ضَ

سار مثلا من من بلده الرياض فانه لا يلزم الاحرام الا عند الميقات الا من عند الميقات وكذلك ايضا لان هذا الشيء غير مقصود والمقصود هو حصول النسك وهذا هو الاظهر ولا دليل على ما ذكروا. ليس هناك دليل بين على - 00:11:54ضَ

ما ذكروا ولو وكل على الصحيح رجلا من اهل مكة او امرأة صح الحج حجه للاطلاق والنبي لم يذكر شيئا من هذا ثم ايضا في الحقيقة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة - 00:12:20ضَ

وهم سألوا هذا سأل في حديث ابن عباس ان المرأة سألت عن ابيها امرأة من خزعم وفي حديث حديث ابن عباس الاخر صحيح البخاري ان رجلا ان امرأة سألت عن امها - 00:12:43ضَ

وانها نذرت في حديث ابن عباس الاخر ان رجلا سأل عن اخته واختلف في هذا الخبر يلعن ابيه ولم يفصل عليه زمان ولم يقل من حج عنه فيحج عنه من حيث وجب عليه. ولم يقل اين السائل؟ اين بلده؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم - 00:13:02ضَ

في المقال خاصة في امر الحج تخصيص النصوص تخصيص العموم او او تقييد الاطلاق في النصوص لا يصح الا بدليل شرعي فلا يخصص مجرد اجتهاد والرأي المحتمل الذي ليس عليه دليل بين مع اطلاق النصوص وهذا مقام يحتاج الى التفصيل وامر مهم - 00:13:29ضَ

ومع كثرة السائلين ولم يأت حرف واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالامر ان يحج عنهم بلده الذين شأنوا في مكة الذين سألوا في مكة والذين سألوا عنهم كما تقدم هذا سأل عن ابيه وهذا سأل عن اختي وهذا - 00:13:57ضَ

وهذه سألت عن امها وهكذا قال رحمه الله ويجزئ عنه يجزئ عنه يعني من حج عنه الحج عنه وكذلك او اعتمر وان عوفي اي من سبق ذكرهم صار الكبير قويا - 00:14:20ضَ

القوي الكبير الحج والمرض الذي يرجى برؤه شفي منه ونحوه وان عوفي بعد الاحرام هذا القيد يبين انه اذا عوفي قبل الاحرام لا يجزأ وهذا يظهر انه محل اتفاق والله اعلم - 00:14:50ضَ

لكن الخلاف بعد الاحرام المذهب يقول يجزي لو انه احرم من الميقات او احرم قبل الميقات لاطلاق لاطلاق قوله هنا فلما احرم عوفي المستنيب توفي المريض الذي لا يرجى برؤه - 00:15:11ضَ

يقولون انه يجزئ عنه. ولو لم يعمل من النسك شيئا لانه فعل ما امر ومن فعل ما امر لم يحصل منه تفريط واذا امرتكم فاتوا منه ما استطعتم امر بشيء - 00:15:34ضَ

فانه يفعل ما ظهر له اما ما طوي عنه لا يلزم ذلك. والا لزم على هذا ان يراعى الامر. لو قيل انه يحتمل ان هذا مع انه في الظن انه لا يشفى منه - 00:15:55ضَ

لزم ان ان يراعى الامر ان يراعى الامر ان يقال مثلا يحج عنه ويراعى الامر فان شفي وجب ان يحج عنه مرة اخرى والا ينتظر هذا فيه نظر والقول الاول قال به الاحناف - 00:16:11ضَ

قالوا انه يراعى الامر بمعنى انه اذا وكل من يحج عنه ثم عوفي بعد ذلك وجب ان يحج عن نفسه بل هم قالوا ذلك حتى فيمن مرضه ليس مستديما ليس مستديما. لكن هذا قول مرجوح والصواب - 00:16:34ضَ

انه لا يكون الا لمن كان مرضه مستديما او لا يرجى برؤه في الظاهر. انما الاشكال فيمن عوفي بعد الاحرام بعد الاحرام المذهب انه يجزئ والجمهور على انه لا والجمهور على انه لا يجزئه - 00:16:58ضَ

لا يجزئه وكذلك ايضا ذهب الشافعي واسحاق وجماعة ايضا الى انه لو عوفي بعد الفراغ من الحج. يعني ظاهر كان المصنف هذا واضح انه اذا عوفي بعد الفراغ من الحج هذا واضح لا اشكال فيه - 00:17:17ضَ

اذا عوفي بعد الحج هذا واضح لا اشكال فيه وان كان القول الثاني انه لا يجزئه. قالوا لانه تبينا ان الامر بخلاف ما ظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه لكن هذا ضعيف. والصواب ان الظن معتبر ولو تبين خطؤه. الشريعة جاءت باعتبار الظن والمكلف ليس له الا الظاهر - 00:17:38ضَ

وما غاب عنه انه لا يؤمر به. اما قوم لا عبرة بالظن البين البين لا عبرة بالظن البين خطأه فهذا في سبيل صحيح على الصحيح ولهذا لو انه افطر بناء على غيبوبة الشمس لظهور - 00:18:04ضَ

علامات الليل في رأيه في نظره ووجود الغيم ونحو ذلك ما فرط وبادر الى الفطر اخذا بالسنة وبادر الى الاسراع وان احب العباد الى الله اعجلهم فطرا والاخبار كثيرة ثم طلعت الشمس في الصحيح وان كان خلاف الجمهور ان صومه صحيح - 00:18:23ضَ

الا في مسائل الا في مسائل خاصة استثنيت في هذا كما لو صلى قبل دخول الوقت بناء على الظن هذا محل اجماع ان لا عبرة بظنه وان كان هناك خلاف عن ابن عباس ايضا - 00:18:46ضَ

انه تجزئ عنه قول عامة اهل العلم من يحكيه بلا منهم يحكيه اجماع انه يعيد الصلاة انه يعيد الصلاة انما الشيء الذي يخفى سببه هذا الشريعة جاءت للاشياء التي يخفى سببها - 00:19:05ضَ

ويشق مراعاتها انه يعتبر الظن فيه ولان معرفة لان مثل هذا الشيء كما تقدم يخفى ويكثر فلهذا خوفي فيه ثم ورود النص بهذا في حديث اسماء رضي الله عنها البخاري - 00:19:23ضَ

قال رحمه الله ان عوفي بعد الاحرام هنا يرجع الى قاعدة ايضا وهو القدرة على الاصل بعد الشروع في البدل بعضهم يلحقها بقاعدة القدرة على الاصل بعد الشروع في البدن - 00:19:47ضَ

وهذه قاعدة فيها خلاف وفي فروعها خلاف كما لو قدر على الهدي بعد الشروع في الصوم كما لو قدر على ثمن الكفارة كفارة اليمين بعد الشروع في الصوم. فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام - 00:20:06ضَ

هل يستمر في البدن او يرجع الى الاصل وهو الكفارة وهو وكذلك هل يخرج ثمن الهدي وان كان اظهر في هذه المسائل انه اذا شرع في البدن انه اذا شرع في البدل في هذه الحال يجزئه. يجزئه لان العبرة للحال التي شرع فيها في الصوم - 00:20:30ضَ

العبرة بحالي حال شروع في الصوم ولان هذا كما اشار رجب رحمه الله ان هذا رخصة عامة على وجه الظرورة كان على هذا الوجه فانه يعفى عنه لا يرجع الى العصر. وين رجع الى الاصل - 00:21:01ضَ

له ذلك له ذلك لكن لا يلزمه ومن اهل العلم من قال انه يرجع الى الاصل كما لو وجد الماء تيمم فاقد للماء ثم تيمم ثم صلى وهو يصلي وجد الماء رأى الماء - 00:21:21ضَ

في هذه الحالة وجد الشرط قبل الفراغ من المشروط. قبل الفراغ من وهذي مسألة فيها خلاف قوي هذه المسألة واوردوا عليها قاعدة وهو ورود النزاع في محل الاجماع. ورود النزاع في محل الاجماع - 00:21:43ضَ

مع انه في الحقيقة ليس هناك اجماع يعني الاجماع قبل رؤية الماء اما بعد رؤية الماء فلا اجماع اكثر اهل العلم او جمهور العلم على انها لانه يخرج منها ويتوضأ - 00:22:02ضَ

رحمه الله في اعلان الموقعين الى كلام مهم في هذا وكأنه يميل وان لم يصرح رحمه الله الى ان الصلاة صحيحة وايده بمعاني وادلة في كلام الا رحمه الله المسألة هذي محتملة لكن بعد الفراغ من بعد الفراغ من الحج - 00:22:15ضَ

الاظهر والله اعلم انها وضوح المسألة او ظهورها اوظح وابين انه لا يلزمه الحج بعد ذلك ثم ايضا الادلة دلت على لا يجب الحج الا مرة واحدة الحج مرة فمن زاد وتطوع - 00:22:38ضَ

ولو قلنا يجب عليك ان تحج مرة اخرى وجب الحج عليه مرتان مرتين مرة استناب فيها ومرة اه وتبين ان مرة اجتنب فيها وتبين انه يعني قادر بعد ذلك المرة الثانية - 00:22:58ضَ

بعد ظهور هذا الامر على هذا القول لكن مثل ما تقدم الحج عمر والنبي لم يستفسر وهو والذي قال هذا هو الذي قال حج عن ابيك واعتمر ولم يقل فان برأ فليحج - 00:23:22ضَ

هذا وارد اطلق عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليظل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذا البيان من التقوى. لو كان من التقوى بينها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:23:37ضَ

دل على ان الحج مجزئ مطلقا انه قد يشفى المريض كذلك قد يقوى الضعيف ونحو ذلك اطلاقه سيدل على هذا ربما يقوي هذا الاصل مسألة ما اذا احرم اذا احرم - 00:23:53ضَ

ثم بعد الفراغ ثم بعد الاحرام شفي المنيب لمن يحج عنه مع الخلاف فيها اقوى من من الخلاف بعدما يحصل الشفاء بعد فراغ فراغ النائب من الحاج نعم الله اليكم بعض الفقراء - 00:24:13ضَ

وبعضهم فيه ديانة يبحث عن من ينيبه بعض الفقراء يبحث عن من ينيبه في الحج ليسترزق مالا فهل يشرع له هذا ابتداء قد حج عن نفسه هو. نعم لكن يعلم انه سيأتيه مال يعني ان الحج سيكلفه الفين مثلا يعطى خمسة - 00:24:35ضَ

ما شعرت يعني اذا كان ما شارك وكان يأخذ هذا المال لاجل نفقته وحاجته ولم يجد مصدرا اخر ما قصد بذلك التجارة لا بأس بذلك ما يظهر والله اعلم. وان كان الجمهور عنه لا يجوز الاستئجار - 00:25:04ضَ

عليه معنى انه اذا كان يقول ما اعطيتموني حججت به هذا لا بأس به لا بأس به يعني لم يكن شرط لا لفظا ولا شرط عرفا بمعنى انه لو اعطوه شيء لم يرضى - 00:25:26ضَ

اعطيتموني مالا يعني يكفيني للحج حججت واخذته لم يشترط شيئا وكان يأخذ هذا المال لحاجته لنفقته اما اذا جعل الحج كالتجارة يتاجر يعني المشروع هو التجارة تجارة في ايام الحج - 00:25:43ضَ

فضلا من ربكم كونه يبيع ويشتري الحج هذا لا بأس به لكن كونه يجعل الحج للتجارة يتاجر بالحج ونحو ذلك هذا ليس له عند الله من خلاق كما يقول شيخ الاسلام وجماعة - 00:26:03ضَ

يجعل الحج متاجرة. اما اذا كان لا يأخذ المال لحاجته مثل ما فصل بعض اهل العلم وهذا القول وسط اختاره شيخ الاسلام رحمه الله كما لو احتاج الى تدريس العلم انسان يحتاج الى شيء من المال فقير ما عنده شيء - 00:26:17ضَ

وصار يدرس باجرة لحاجته لحاجته الى المال ليس قصد المتاجرة قال خاصة اذا كان يتفرغ للعلم وانه لو جعل يضرب في التجارة ويبيع في الارض انشغل فجعل هذا سببا معينا له على طلب العلم بهذه النية - 00:26:38ضَ

هذا لا بأس به لم يجعله سبيل طريق للتجارة يتاجر بتدريسه للقرآن تدريسه للسنة تعليمه للعلم وهذا جاء عن كثير من السلف رحمة الله عليهم وان كانوا يقولون عيب عليه اخذ الاجرة في الحديث كما جاء عن بعضنا - 00:27:03ضَ

اذا كان على هذا الوجه فلا يظهر فيه شيء. نعم قال رحمه الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح - 00:27:23ضَ

نعم هذا شرط زائد على ما تقدم ولهذا افرده لانه خاص بالمرأة ويشترط لوجوبه. هذا يبين ان المحرم شرط وجوب لا شرط اداء. وهذا هو الصحيح قوله سبحانه وتعالى لمن استطاع اليه سبيلا - 00:27:41ضَ

والحق بعظ اهل العلم هو قول في المذهب سلامة الطريق والامن في الطريق قالوا هل هو شرط لزوم او شرط اداء ومن نظر الى المعنى قال انه شرط وجوب والفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء - 00:28:02ضَ

ان شرط الوجوب اذا لم يتحقق لا يجب عليه الحج بعد ذلك في ماله لو مثلا ماتت المرأة وهي لم تجد محرما او كذلك مات من توفرت فيه الشروط الا ان الطريق غير امن - 00:28:21ضَ

يريد يذهب لكن بطريق غير امن لو مات لم يلزم ان يخرج من تركته لانه شرط وجوب واذا قيل انه شرط ادم انه يخرج من تركته كما يأتي ويأتي ان شاء الله - 00:28:44ضَ

اخراج آآ المال الذي يحج به عن الرجل او المرأة. ويشترط يجب على المرأة وجود محرمها والنصوص دلت على ذلك الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة ايام. الا مع ذي محرم - 00:29:00ضَ

الصحيحين عن ابي سعيد الخدري لا تسافر امرأة مسيرة يومين الا مع ذي محرم في الصحيحين عن ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم الا مع في محرم في الصحيحين - 00:29:21ضَ

بل في سنن داود باسناد صحيح عن ابي هريرة لا تسافر امرأة مسيرة بريد الا مع ذي محرم بريد وعند الطبراني باسناد فيلين لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة اميال الا من ذي محرم - 00:29:38ضَ

في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه علي عليه السلام قال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم اطلق ولم يقيده لا بيوم ولا بيوم ولدنا ايام - 00:29:55ضَ

ولا بليلة ولا ببريد اطلق وهذا يبين ان المحرم شرط لكل سفر سواء كان السفر طويلا او قصيرا على الخلاف فيه للاطلاق وانما جاءت النصوص مقيدة في هذا بعد ثلاثة ايام - 00:30:07ضَ

ولهذا لو كان هناك قيد خاص لم تختلف النصوص ولذا حديث ابن عباس لا يقيد ما نقول ان حديث ابن عباس مطلق ويقيد على القاعدة لا نقول من شرط تقييد المطلق - 00:30:29ضَ

ان لا يتنافى القيدان اذا تنافيا رجع الى الاطلاق وعلم ان القيد مجرد مثال ولم يقصد لانه قيد تارة بثلاثة ايام بيومين وتارة بيوم وتارة بليلة تارة ببريد ايضا وان لم تصح بداية اميال - 00:30:45ضَ

ولا يمكن ان يقيد بواحد لانها تتنافى المقيدات لما المقيدات او لم يمكن جمعها او الاخذ بها دل على انه مجرد مثال وان النبي عليه الصلاة والسلام يختلف جواب حسب السائلين - 00:31:10ضَ

وان من كانت تسير هذه المسافة من بلد من بلدها الى ما تسافر اليه مسيرة يوم لابد من محرم. مسيرة يومين وهكذا وهذا هو الصواب وجاء عند الدارقطني حديث نص - 00:31:28ضَ

قد رأيت سندا واهل اسناده الصحيح ابن عباس ان النبي عليه قال لا تحجن امرأة الا مع ذي محرم. هذا نص الاحاديث في قوله لا تسافر امرأة هذه الاحاديث جاءت في الاسفار في عهد النبي عليه السلام. وليس والمرأة في ذلك الوقت لم تكن تسافر في الغالب الا لحج او جهاد - 00:31:44ضَ

هذه الاسباب اول ما يدخل في هذه الاسفار هو سفر الحج هو سفر الحج ثم جاء نصك ما لا تحجن امرأة الا مع ذمها. ولهذا قال ابن منذر رحمه الله - 00:32:11ضَ

لما ذكر الخلاف في هذا وقول الجمهور اذا حجت مع رفقة من النساء او ثقات من النساء او مع امرأة ثقة او مع ركب ومعهم النسوة ونحو ذلك على الخلاف في هذا فجوز الجمهور - 00:32:28ضَ

ذلك وانه يجوز لها ان تخرج. يجوز لها ان تخرج. قال رحمه الله معناه كل منهم ذكر قيدا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احق وزاد صاحبه معناه وقيد النبي صلى الله عليه وسلم احق. النبي قيد - 00:32:50ضَ

اذا كانت هم قيدوا بهذا فالنبي قيد سفرها بمحرم قيد سفرها بمحرم. كل منهم ذكر قيدا وقول رسول الله احق. لانها مجرد اجتهادات تخطئ وتصيب ما ذكروا من المعنى يعني معلولة - 00:33:10ضَ

ولا تكاد تنضبط خاصة في سفر المرأة بعض اهل العلم وذكر بعض المالكية كالباجي قالوا ان القافلة الكبيرة تنزل منزلة البلد. تنزل منزلة البلد لو كان قافلة كبيرة مثلا تخرج يقولون كأنها في بلدها لان القافلة الكبيرة - 00:33:32ضَ

تتوفر فيها حاجات الناس ربما يجري فيها البيع والشراء فكأنها في بلدها ربما يشبه اليوم مثلا الرحلات التي يكثر فيها الناس في بعض وسائل السهم القطارات والطائرات لكن هذا موضع نظر في الحقيقة. موضع نظر - 00:33:55ضَ

خاصة ان هذه الاماكن يزدحم فيها ويكثر فيها الناس وتضيق وربما يكون الرجل القريب من المرأة ثم ما يعرظ لحاجة المرأة في سفرها فلذا لا بد من محرم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن اكرام - 00:34:17ضَ

للمرأة حيث لم يشق عليها لم يشق عليها ولم يكلفها للحج الا مع محرم وهذا من التيسير والسعة فلا اه تتكلف شيئا لم يكلفها سبحانه وتعالى صريحة في شرطية المحرم ان المحرم ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس - 00:34:37ضَ

رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوتك لا وكذا وان امرأتي خرجت حاجة قال اخرج فحج مع امرأتك او كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:35:06ضَ

قال اكتتبت في غزوة كذا وكذا معلوم انها خرجت حاجة مع ركب او قوم لا يخرج الناس حج الا مع ركب من الرجال والنساء ومعلوم هذا في زمن النبوة الامن والاطمئنان - 00:35:21ضَ

فكيف بغير عهده عليه الصلاة والسلام؟ فاذا كان هذا في عهده ثم قال اخرج مع انه قد اكتتب معلوم ان من اكتتب وجب عليه الجهاد. فامره بترك الجهاد الذي اكتتب فيه للخروج مع امرأته - 00:35:39ضَ

ابين على ان وجود الجمع من الرجال والنساء ليس عذرا في خروج المرأة دون محرم فلا بد من محرم والمحرم لا بد ان يكون مكلفا. والمكلف والعاقل البالغ على على المذهب - 00:35:57ضَ

وبعضهم يحكي عن الجمهور انهم يجيزون خروجها مع المراهق خروج من يجيزون خروجها مع المراهق. وهذا محتمل اذا كان مراهق و يفهم ويدرك وقد راهق وقارب ويمكن ان يعتمد عليه هذا محتمل لاطلاق - 00:36:21ضَ

المحرم لكن من نظر الى المعنى انه كالولي لها الولي لها ومن كان دون ذلك فهو مولى عليه من كان دون دون البلوغ تحتوي الاية من يلي امره فلا يلي امر - 00:36:46ضَ

ذات المحرم منه ولعل هذا اقرب الله اعلم قال رحمه الله وجود محرمها وهو زوجها لماذا الحديث الصحيح الاحاديث الصحيحة في هذا في ذكر الزوج وكذلك ما يعني انه نص على الزوج - 00:37:08ضَ

لانه اولى الناس بامرأته. ولهذا قال اخرج فاحجز مع امرأتك. اخرج اخرج واحجج فاحجج مع امرأته او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وهذا في محارم المرأة - 00:37:39ضَ

من النسب والسبب والنسب القرابة والسبب امران الرضاع والمصاهرة والمرأة يحرم عليها من النسب سبعة رجال وكذلك من الرضاع مثلها ابوها وابنها واخوها وابن اخيها وابن اختها وعمها وخالها وكذلك سبعة من الرضاع هؤلاء اربعة عشر - 00:37:56ضَ

او سبب شباب مثل ما تقدم الذي هو الرظاع وكذلك المصاهرة اذا كان لها محارم بسبب المصاهرة ومحاريمها بالمصاهرة زوج امها اذا كان قد دخل بامها وزوج ابنتها وربائك التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتمهن. ويشترط لزوج امها حتى يكون محرما لها ان يكون قد دخل - 00:38:32ضَ

وزوج ابنتها هذان اثنان وابو زوجها وابن زوجها اربعة اربعة مع اربعة عشر ثمانية عشر اختلف في اربعة هل هم من المحام او ليسوا من المحارم وهو الرظع بالمصاحبة هل يثبت به ما يثبت - 00:39:03ضَ

من مقابله من النسب الجمهور على انه يثبت على انه يثبت زوج امها من الرضاعة. زوج ابنتها من الرضاعة كذلك ابو زوجها من الرضاعة. ابن زوجها من الرضاعة. مقابل للنسب - 00:39:29ضَ

مقابل للنسب امها من النسب ابنة من نسب زوج الام وزوج البنت كذلك ابو الزوج ابوه من النسب ابن الزوج ابن من نسب هذا محل اجماع هل يحرم ايضا مقابلهم من - 00:39:51ضَ

الرضاع على ذلك وخالف بذلك ابن القيم وشيخ الاسلام قالوا ان هذا انما هو في التحريم الرضاع بالنسب فاذا اخذ بقول الجمهور كانوا اثنين وعشرين مع الزوج ثلاثة وعشرين. ولن تعدم المرأة واحدا - 00:40:08ضَ

من هؤلاء وكل هذا مع الامن ان تأمن على نفسه وخاصة ممن يكونوا من الرضاعة كذلك ايضا يكون من الصهر ولهذا يشترط فيه الاسلام ايضا المحرم على المذهب وذهب الجمهورية انه لا يشترط - 00:40:31ضَ

فابوها اذا كانت المرأة مسلمة اسلمت النصرانية او اليهودية فالمذهب انه ان يكون ليس محرما لها لانه لا يؤمن عليها لا في دينها وربما ايضا في عرضه وخاصة اذا كان ممن يستحل ذلك - 00:40:54ضَ

او كان دينه يبيح له ذلك كالمجوس مثلا. وهذا لا وهذا ايضا لا ينبغي ان يكون فيه خلاف من جنس المجوسي من لا يحل لها ان تخلو به. تخلو به اذا كان يستحل ذلك فظلا عن ان يسافر بها - 00:41:14ضَ

وقد يفرق كما قول بعض اهل العلم اذا كان مستأمن اذا كان مأمونا اذا كان مأمونا عليها للاطلاق للاطلاق اذا كان مؤتمنا عليها فانه يجوز ان يكون محرما لها وهذا المحرم من جهة المحرم في عموم الاسفار. اما في سفر الحج فانه اذا كان كافرا لا يجوز ان يدخل مكة. لا يجوز ان يدخل مكة - 00:41:33ضَ

الا اذا ابتليت بذلك ولم تكن تعلم الحكم ثم كان حال الظرورة الضرورات لها احكامها الظرورات لها احكامها المذهب يشترطون ان يكون مسلما كما تقدم. ايضا قوله سبب مباح يقيدونه بسبب مباح. بسبب كما هنا يحترزون بذلك عن وطأ الشبهة والزنا - 00:42:01ضَ

من بطء الشبهة لو وطئ امرأة يظنها زوجته. اظنها زوجته في هذه الحال لا يعني في هذه الحال هل يكونوا تثبت المحرمية بذلك تثبت المحرمية بذلك بوطء الشبهة او لا شيخ الاسلام رحمه الله - 00:42:30ضَ

يثبتون ذلك فيه دون الزنا ولهذا بعظهم قال او سبب مباح او سبب مباح قال سبب غير محرم سبب غير محرم او من تحرم عن التبد بنسب او شيء او سبب مباح - 00:42:59ضَ

كذلك ايضا هذا قول الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم ويتعلق بما تقدم ايضا وسبق الاشارة اليه سبق الاشارة اليه اشتراط امن الطريق سأل عن الاخوان اشتراط امن الطريق كما تقدم اشتراط امن الطريق - 00:43:21ضَ

المسألة يعني فيها نظر هل يقال انه ايضا ما يتعلق بالمحرم هذا واضح ما يتعلق بالمحرم ومن نظر الى المعنى فانه يلحقه به للاطلاق في الاية. لمن استطاع اليه سبيلا لمن استطاع اليه - 00:43:44ضَ

سبيلا نعم الجمهور عن الجمهور على انه لا يجب هذا هو لان الله ولا تزر وائل ولا تزر وازرة وزر اخرى والمعنى انها اذا وجدت محرما اما كونه يلزم هذا موضع نظر - 00:44:04ضَ

هذا موضع نظر الحمد لله ما وجب عليها الحمد لله ما وجب عليها نعم الا من طاعة لكن حينما تأمره على انه واجب عليها اذا امرته بامر يتعلق بحق من حق لا بأس لكن بحق من حقوق الله - 00:44:39ضَ

يعني يعني مثلا لو امرته مثلا ببعض الامور الشرعية والزمته بها نقول كيف تجيبين عليه؟ امرته بالسنن الرواتب امرته بالصوم. لماذا لا تصوم؟ صم انا امرك بالصوم ونحو ذلك ما هو ما اوجب الله عليه هذا الشيء - 00:45:07ضَ

كذلك ما اوجب الله عليه هذا الشيء ويقول ليس بواجب عليها وخاصة اذا كان الامر بالشي يشق اذا كان الامر الشيء يشق ها لا يلزم به خاصة في حق الله عز وجل - 00:45:25ضَ

ولا ينبغي ايضا تجري المنة في هذا فيما اوجب الله مثل بعض الناس يتكلف تحصيل المال لاجل ان يحج يقول انا ما حجيت اريد ان ابحث من يعطيني مال حتى احج ويبحث - 00:45:44ضَ

عن بعض من يتكلف يبحث عن بعض من يعطي مال لاجل ان يحج قل ما اوجب الله عليك الحج وكون هذا المال لو صرف مثلا رطبة ونحو ذلك الى بعض المحتاجين ربما يكون افضل. نعم - 00:46:02ضَ

الله اعلم اذا كان بدون طلب منه الا اذا كان هو اراد الحج شوقا الى المشاعر يجد شوق وانس لذة الى المشاعر وشدة شوقه الى المشاعر يريد ان يؤمن للشيء من المال - 00:46:31ضَ

مثل مثلا من يطلب المال مثلا او يبحث عنه لاجل تحصيل الكتب ولاجل طلب العلم نحو ذلك محبة ورغبة فيما عند الله ليس يعني باي شيء اخر وشوق ونحو ذلك فهو - 00:46:52ضَ

اخذ لي حج لم يحج ليأخذ مثلا اما اذا كانوا يأخذوا المال بعضه بعض المال يستكثر بعض المال هذا لا ونفقة المحرم احسن الله عليك عليها نفقة المحرم عليها وعلى هذا عليها نفقتان نفقتها - 00:47:12ضَ

ونفقة محرمها قال رحمه الله واما كمن لزماه اخرج من تركته نعم وبين ايضا انها فيما يتعلق بسبب مباح ايضا مثل ما تقدم هذا على اختيار على اختيار لكن المراد ان يكون لو قيل وسبب غير محرم وهذا ذكره صحب الانصاف - 00:47:36ضَ

عنك صاحب التلخيص فخر الدين ابن تيمية رحمه الله صاحب التلخيص انه قال سبب غير محرم لان وطء الشبهة لا يوصف بانه يعني سبب محرم ولا يأثم اذا مثلا وطئ امرأة وطئ امرأة في هذه الحالة - 00:48:03ضَ

فانه تثبت المحرمية باصولها من جهة امها ومن جهة بنتها وهذا اختارها بعض اهل العلم كما تقدم اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وابن عقيل ايضا ذكر عن ابن عقيل وقول الحنفية والمالكية دون الزنا - 00:48:28ضَ

الزنا ما تثبت ما يثبت به. شيء من هذا لانه محرم لهذا قالوا او سبب غير محرم. وهي يعني احسن من هذه العبارة وان مات من لزماه اي الحج والعمرة - 00:48:50ضَ

اخرج من تركته يعني اذا ما لزمه الحج من المكلفين يخرج من تركته ولا يحتاج ان يوصي به كما هو قول المالكية وجماعة من اهل العلم الصواب انه يخرج من رأس المال - 00:49:07ضَ

دين الله احق ان يقضى. دين الله حق ان يقضى اخرج منك لانه حق واجب وثبت عند النسائي باسناد صحيح ورواه من طرق من اكثر من طريق لكن حديث الصحيحة - 00:49:30ضَ

ابن عباس ان رجل قال يا رسول الله ان فريضة الله ادركت ان قال ان ابي مات ولم يحج مات ولم يحج قال حج عن ابيك مات ولم يحج هذا نص في من مات - 00:49:49ضَ

لمن مات وامره بالحج لان الحج وجب عليه بمعنى انه قادر عليه بايمانه او بنفسه يعني هذا هذا يحتمل انه قادر ببدنه وماله لكنه مات قبل انسان قادر على الحج هذه هذه السنة عنده مال قادر بدنه - 00:50:06ضَ

ومات ما ادرك الحج ويحج عنه وكذلك ايضا لو كان الانسان عنده مال لكن لا يستطيع الحج ومات فيحج عنه الصورة الاولى من باب اولى لانه قادر بدنه وماله لكن ما ادرك الحج - 00:50:27ضَ

وهو مستدل ايضا صاحب الرضى استدل بحديث ابن عباس عند البخاري ابن عباس عند البخاري ان امرأة قالت ان امي نذرت ان تحج فماتت ولم تحج. قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله - 00:50:46ضَ

وهذا لا شك دلالة ان في دلالة ايضا. لكن حديث ابن عباس والذي ذكره صاحب الشرح رحمه الله اظهر في الدلالة انه نص نص في الحج عن الميت حديث ابن عباس اللي في البخاري الاخر في النذر - 00:51:07ضَ

دلالته واضحة لان قد ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله. والنذر اوجبه العبد على نفسه ويجب الوفاء بالنذر. كذلك ما اوجبه الله سبحانه وتعالى اكد. فاذا كان النذر - 00:51:25ضَ

يجب قضاءه فكذلك الحج الواجب عليه يجب عليه قضاؤه. يجب عليه قضاؤه قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء من جهة انه جعله دين فالتعليل فيها من جهة الاولوية في النذر ومن جهة التعليم - 00:51:41ضَ

والحج دين واذا مات ولم يحج فانه يحج عنه وجوه الدلالة من نص حديث ابن عباس وكذلك من القياس الاولوي في حديث ابن عباس العهد البخاري ومن المعنى المستنبط لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:52:05ضَ

اقضوا الله فدين الله حق ان يقضى ويدخل فيه الحج واول اولى ما يدخل في ذلك نعم قال رحمه الله باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة - 00:52:27ضَ

واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم نعم قال رحمه الله باب المواقيت. المواقيت نوعان او وقيت مكانية ومواقيت زمانية - 00:52:49ضَ

وذكر مواقيت المكانية سوى يذكر بعد ذلك المواقيت الزمانية وهي اشهر الحج والمواقيت خمسة والذي ثبت في الصحيحين اربعة حديث ابن عباس انه عليه وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة - 00:53:09ضَ

ولاهل ولاهل اليمن يلملم. هذا في الصحيح عن ابن عباس وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا مثل حديث ابن عباس الا انه قال وبلغني ولم اسمعه انه وقت لاهل اليمن يلملم - 00:53:38ضَ

ذكر الجحفة الحليفة والجحفة وقرن المنازل وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر قال احسبه قال مؤهل وذكر خمسة وذكر هذه الاربعة وزاد ذات عرق وقع فيه خلاف كثير هل هو توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام - 00:53:55ضَ

او توقيت من عمر رضي الله عنه. والاظهر انه توقيت من النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الميقات لم يوقته عليه السلام الا في حجة الوداع حديث الحارث ابن عمرو السامي عند ابي داوود انه وقته - 00:54:26ضَ

في حجة الوداع ان عمر لم يسمعه وهو ملهم ومشدد الموفق رضي الله عنه وافق ما قال وفي ما نزل به القرآن في وقائع في المقام بالاوسارى وفي غيرها رضي الله - 00:54:46ضَ

عنه فلهذا ثبت في البخاري حديث ابن عباس من حديث ابن عمر ان اهل العراق قالوا يا امير المؤمنين ان ميقات نجد جور علينا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق - 00:55:09ضَ

رواه النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها خلافا لمن اعله ان النبي عليه السلام وقت ذات عرق لاهل المشرق العراق وقت ذات عرق عن ابن عباس انه وقت العقيدة - 00:55:28ضَ

والعقيق قبله بمسافة لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف وقع كلام لاهل العلم في الجمع بينهما ذكروا عدة طرق في الجمع بين هذين الحديثين ذكرها العراقي وغيره لكن لا حاجة لما دعم الحديث ظعيف - 00:55:49ضَ

وهذه المواقيت كما في حديث ابن عباس هن قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة من اراد الحج والعمرة قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم - 00:56:09ضَ

هي لاهلها يعني لاهل تلك البلاد وان من اراد الحج او العمرة انه لا يجوز ان يتجاوز المواقيت فليحرم منها ومن جاء من غير هذه المواقيت ممن جاء من ميقات غير ميقاته - 00:56:26ضَ

فان جمهور العلماء يقولون يحرم من الميقات الذي مر عليه ولو كان ميقاته امامه كما لو جاه مصر والشام الى المدينة فانهم يحلفون من يحرمون من ذي الحليفة ولا يؤخرونه الى الجحفة - 00:56:47ضَ

خلافا لمالك واختاره شيخ الاسلام وقال ان لهم ميقاتين ميقات وجوب ميقات استحباب الحليفة هذا استحباب والجحفة واجب الجحفة واجب ويجوز لهم ان يؤخروا لكن الاظهر انهم لا يؤخرون من جهة المعنى والنص - 00:57:08ضَ

ولمن اتى عليهن من غير اهل ممن اراد الحج او العمرة واحكام المواقيت بسطها العلماء رحمة الله عليهم. وهي واضحة لمن جاء ومر بميقات. والمرور بالميقات ان كان مرورا حسيا - 00:57:36ضَ

بمعنى انه مر به هذا محل اجماع وان كان للجو كذلك على قول عامة اهل العلم وظهر الخلاف اخيرا وقالوا ان من مر فوقها انه لا يكون مارا بها لانه - 00:57:53ضَ

فوقها انما المهر الحقيقي هو الذي يمر بها في الارض وكذلك ايضا من حاذاها بمعنى انه كان بين ميقاتين بين ميقاتين فانه يحرم من اول ميقات يحاذيه. اول ميقات يحابيه بشرط الا يكون على طريقه ميقاتا - 00:58:12ضَ

فان كان يمر بين ميقاتين وامامه ميقات ميقاته الذي امامه ميقاته الذي امامه اذا كان على طريقه قول الجمهور لان المحاذاة في الجو لها حكم المرور والقرار والهوى له حكم القرار في الاصل الا ما استثني من المسائل. والا فالاصل ان الهوى له حكم القرارة. والنبي اطلق عليه - 00:58:40ضَ

الصلاة والسلام فهذه هي احكام مواقيت وهي مجمع عليها من حيث الجملة اختلف في تفاصيل. ومما اختلف فيه جد جدة جدة ويقال لها اختلف فيها يعني جدة او جدة او جدة لكن - 00:59:11ضَ

هي هل هي ميقات او داخل المواقيت وهي ميقات لاهلها لاهلها ولهذا يحرمون منها يحرمون ونازع بعض المتأخرين جدة بعد ما اتسعت يختلف ميقات من كان جنوب جدة عن شمالها ان كان الى الشمال - 00:59:30ضَ

انه مسافة بعيدة انهم من الجنوب يحاذون يعني ميقات اهل اليمن ومن الشمال يحاذون الجحفة وعلى هذا اذا انتقل من هنا الى هنا مع نية الاحرام فانه لابد ان يحرم مكانه. لاجل الا يتجاوز الميقات - 00:59:58ضَ

الذي هو لكن هذا فيه نظر هم ايضا على قول جيد وهو قول الشافعية واختاره جمع منهم انه لو جاوز ميقاتا ومر بميقات ثان فان المواقيت في حقه سواء في حقه سواء - 01:00:24ضَ

واذا كان هذا في من مارا بميقات جاوزا فالذي في البلد من باب اولى ويصعب ان يقال ان اهل البلد في مكان واحد لهم ميقاتان هذا لهم ميقات وهذا له ميقات - 01:00:49ضَ

ثم سألت المحاذاة ايضا وقع فيها خلاف في هذا الوقت وقع في اخرة وبعض الناس يشدد من اظهر والله اعلم عدم التشديد فيها عدم التشديد في هذه المواقيت والتيسير فيها - 01:01:08ضَ

وعدم المبالغة في وضع الخرائط والتشديد على الناس هذا فيه نظر والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق المواقيت ومعلوم ان غالب هذه المواقيت اودية واودية طويلة والنبي لم يحدد مكان الاحرام من الميقات وبعض المواقيت - 01:01:25ضَ

ربما يكون طاح الطرفين اقرب الى مكة مثل السيل القرن الذي بطن الوادي السيل والذي في رأس في رأسه عند الجبل يسمى وادي محرم وادي محرم وهو ليس اه يعني - 01:01:47ضَ

هذا الوادي ليس معتنى اعتراض بل هو يميل وطرفه من جهة الجبل اقرب الى مكة اقرب الى مكة ولهذا ما نقول من جاء الى مكة من جاء من طريق الطائف - 01:02:11ضَ

فانه يحرم من الشيب ولا يحرم من ولا يحرم من الجبل لانه حينما يحرم من الجبل يمشي في الميقات نحو من عشر كيلو يقرب الى مكة لاطلاق الاحاديث في المواقيت لاطلاق الاحاديث في المواقيت - 01:02:28ضَ

والنبي عليه الصلاة والسلام وظعها هذي المواقيت باماكن واظحة لا يمكن ان تتغير وهي الاودية او جبال على خلاف بعضها الاودية وجبال فلذا من مر بالميقات من اوله او من وسطه المقصود لا يتجاوز الميقات ولو كان طويلا. ولو كان هذا الميقات - 01:02:47ضَ

اذا سار يتجاوز يعني يسير الى جهة مكة نقول تجاوز الميقات. لا نقول تجاوز الميقات. ما دام يمشي في الوادي وان كان الافضل انه يحرم من اوله مثل ما ذكر العلماء في من كان داخل المواقيت - 01:03:11ضَ

اهل الجيب والشرايع مثلا فان الاولى ان يحرم من مكانه ولا يتقدم مثلا الى اخر البلد كيف يكون احرامه من مكانه ولكن الشاهد ان مكانه وبلده وقريته هو محل احرامه - 01:03:33ضَ

ولو كبر ولو امتدت ولو امتدت اه المواقيت كما تقدم اه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الاخبار اطلق النبي عليه الصلاة والسلام المار والمار قد يمر بها مرورا - 01:03:54ضَ

حسيا قد يكون على سبيل المحاداة في البر او البحر اهل جدة كما تقدم يحرمون من جدة يحرمون من جدة ولا يجوز لغيرهم ان يحرم من جدة لا يجوز لغيرهم - 01:04:15ضَ

وعلى هذا من جاء في الطائرة فانه يحرم في الطائرة اذا حاد الميقات ولا يحرم من جدة وتساهل بعض الناس في هذا الوقت وجعلوا جدة ميقات لكل من قدم اليها في الجو صدرت فتوى قديما لبعضها العلم - 01:04:31ضَ

ردوا عليه وبينوا ضعف قوله انه مخالف لاخبار النبي عليه الصلاة والسلام وان الاحرام يجب ان يكون في الطائرة والحمد لله في يسر وسهولة واختلف في جدة في هذا على اقوال اربعة - 01:04:47ضَ

واقربها ان جدة ان جدة ميقات لاهلها ويلحق باهلها من كان يأتي صوبا اليها من جهة الغرب ولا يحاذي ميقاتا حتى يصل الى جدة اما من يأتي من جهة الشمال - 01:05:04ضَ

او من جهة الجنوب من جهة الشمال او من جهة الجنوب فانه في هذه الحال لابد ان يحاذي من جهة الشمال الجحفة قبل يصل جدة او يحاذي من جهة الجنوب - 01:05:22ضَ

اللي يلملم وهو مسمى السعدية الان فيحرم يحرم من هذه المواقيت. اما من يأتي اليها صوبا قصدا من جهة الغرب مثل اهل سواكن في شمال السودان والحق بهم ايضا من يأتي من جنوب مصر - 01:05:35ضَ

من جنوب مصر كذلك قيل انهم لا يحاذون اي ميقات حتى يصلوا اليها حتى يصلوا فعن هذا تكون جد في حقهم ميقات وهي يساوي بعض المواقيت القريبة لانها على مرحلتين مكة واقرب المواقيت الى مكة على مرحلتين - 01:05:54ضَ

وهي ميقات لاهلها وميقات لمن كان من تلك الجهات. اما من سواه ان هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام كل من جاء من اطراف الدنيا من اي بلد - 01:06:15ضَ

لابد اما ان يمر بها واما ان يحاذي هذه المواقيت قال رحمه الله من حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل نعم قال ومن حج من اهل مكة فمنها - 01:06:31ضَ

عبارة المنتهى وانا راجعتها قال ويحرم من بمكة منها عبارة احسن من عبارة اه المصنف رحمه الله ومن حج من اهل مكة وان كان يعني كانه قيد باهل مكة وان كنا نحمل قول اهل مكة يعني من كان بمكة من اهلها ومن غير اهلها - 01:06:53ضَ

وعبارة المنتهى تقدم معنا لهذا امثلة وان اتقن في كثير من ويحرم من بمكة منها سواء كان من اهله او من ورد اليها حتى اهل مكة اي مكة. وفي حكم اهل مكة - 01:07:14ضَ

ورد اليها ذهب الى مكة لا يريد الحج فنوى الحج بكى يحرم من مكة انسان ذهب الى مكة للحج فاخذ عمرة وتحلل منها ثم بقي مكة من اين يحرم مكة وليس من اهل مكة لكن الان هو في حكم اهل - 01:07:29ضَ

مكة في حكم اهل مكة اصحاب النبي عليه السلام وهم عشرات الالوف مكة لان النبي امر عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل امر من لم يسق الهدي بالتحلل. وغالب الصحابة او جل الصحابة الا نفر يسير - 01:07:51ضَ

مثل ابي بكر وعمر وعلي وطلحة رضي الله عنهم هم ليس اقول هذا عدد يسير قليل من اهل الجداء والغنى رضي الله عنهم آآ هم الذين ساقوا الهدي ومن سواهم وعامة الصحابة لم يسوق لهم امرهم بالتحلل - 01:08:10ضَ

عشرات الالوف مع ان مثلا ممن احرم مكة في اليوم الثامن قال ومن حج من اهل مكة فمنها وهذا مثل ما تقدم للنص الحديث وارد في ذلك ويدخل فيه فيه ايضا - 01:08:26ضَ

مثل ما اتقدم من ورد اليها ممن لم ينوي الا من مكة لان الصحيح ان الحج والعمرة لا يجب الا بالنية او من كان مستطيعا ولم يسبق الحج فيدعوا الاحرام. انسان جاء الى مكة - 01:08:47ضَ

وهو مستطيع حج يستطيع العمرة فيجب عليه احرام او نوى وهو قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور قالوا نعم الحق بعض اهل العلم في هذا الزمان ونص عليه بعض المتقدمين الاحناف - 01:09:05ضَ

من جاء الى مكة من جاء الى مكة هو احرم العمرة ثم بقي في مكة ثم صار يخرج من مكة الى المدينة يخرج مكة الى الطائف وامنية الحج هل كل ما خرج من الميقات يلزمه ان يحرم - 01:09:21ضَ

ظهر قول الجمهور انه يلزمه اطلقوا وبعضهم نص على ذلك والله اعلم هو ان اخذ عمره لا بأس وان كان اما ان كان مثلا يعني هو جاء الى مكة ولا هو - 01:09:40ضَ

اسفار واشغال سافر من مكة الى الطائف من مكة الى جدة من مكة الى المدينة هذا لا يظهر انه يؤمر في كل سفرة بان يحرم ولعل هذا قول وسط ويقال - 01:10:06ضَ

في اخر قدمة لك عليك ان تحرم اذا كنت مثلا سوف تذهب الى الطائف ثم يرجع الى مكة ثم بعد ذلك سوف يرجع الى الى المدينة في هذه الحالة في الحقيقة شفرته هذه ما اراد لا حج ولا عمرة لان سوف يرجع ماذا - 01:10:23ضَ

الى المدينة سوف يرجع الى الطائف هذا واضح هذا واضح. يعني من ورد اليها لمن ورد اليها وفي اخر قدمة له مثل يقول هذه اخر سفرة لي وهي سفرتي الى الطير - 01:10:46ضَ

نقول في هذه الحالة نحرم لانك ناوي الحج فهذي السرة وهذا احوط لكن القول بلزوم بلزومه موضع نظر لانه في حكم اهل مكة اما اهل مكة الرجل المكي الاظهر هو هل يلزمه لو خرج من مكة - 01:11:01ضَ

وهو يريد الحج يريد الحج هل يلزمه ان يحرم ظهر قول الجمهور انه يلزمه وقد يفصل بينما اذا قدم في اشهر الحج فيحرم واذا قدم قبل اشهر الحج لان ليس وقت الحج. الحج اشهر معلومات - 01:11:22ضَ

ولو احرم بغير الحج بعض اهل العلم يرى انه لا يصح بعضهم يرى انه ينقلب عمره قول الشافعي والجمهور على انه يصح احرامه بالحج كما سيأتي ان شاء الله في غير اشهر الحج وان كان مكروها - 01:11:38ضَ

وعند الاحناف يصح بلا كراهة اهل مكة فلا يظهر انه يلزمه. وفي حكمه كما تقدم من يذهب ويرجع ثم الحج جاء فيه من التيسير والتخفيف ما لم يأتي في غيره - 01:11:53ضَ

نأخذ اخر فقرة والعمرة احسن الله اليك. نعم. وعمرته من الحل؟ نعم. وعمرته من الحل. نعم. وعمرته من الحل العمرة من الحل هذا عامة اهل العلم لعله يجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة - 01:12:13ضَ

الصحيحين قال اذهب باختك فاعمرها من التنعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لانه قال حتى اهل مكة من مكة ظاهر يعني حديث عائشة حديث ابن عباس ظاهره للحج والعمرة - 01:12:36ضَ

لكن حديث عائشة يخص عموم حديث ابن عباس لو كان مجرد اطلاق حديث ابن عباس لقلنا حتى العمرة من مكة لاهل مكة لكن جاء حديث عائشة رضي الله عنه مخصص - 01:12:55ضَ

في عموم حديث ابن عباس فدل على ان العمرة لا تكون الا من الحل لاهل مكة يعني من كان في مكة والعمرة من الحل وهل التنعيم ميقات جاء في مرسل ابن سيرين انه ميقات مكة لكنه لا يصح - 01:13:10ضَ

والصواب مثل ما قال احمد رحمه الله يعني كلما تباعد وكل جهات الحرم يحرم منها والاظهر والله اعلم انه يحرم يعني مما تيسر له. مما تيسر له فاذا كان اقرب الى جهة عرفة يحرم من عرفة - 01:13:32ضَ

يحرم من عرفة واذا انا اقرب الى التنعيم يحرم من التنعيم والتنعيم اليوم داخل مكة لكنه خارج الحرم نعم قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نقف على هذا ان شاء الله - 01:13:52ضَ

قال رحمه الله واشهر الحج شوال وذو القعدة يقال القعدة والقعدة وذي وعشر من ذي الحجة وهو تفسير قوله سبحانه وتعالى حج اشهر معلومات الحج اشهر معلومات وهذه المعلومات فسرها الصحابة رضي الله عنهم - 01:14:16ضَ

كما روى البخاري معلقا مجزوما به عن ابن عمر اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة روى مالك موطأ عنه باسناد صحيح اشهر الحج شوال وذو القعدة ذو الحجة - 01:14:42ضَ

ان جميع شهر ذي الحجة لكن رواية موطأ تفسرها وتبينها رواية البخاري معلقة لانه يطلق على الاثنين وبعض الثالث جمع جمع هذا يجري يعني قول بعض اهل العلم على بعض اهل العلم من فسر - 01:15:03ضَ

الاقراء بالاطهار والمطلقة تربصن بانفسهن ثلاثة على قول مالك قالوا انها اذا طعنت الطهر الثالث فانها حلت عدة ولو كان اول الثالثة وهذا واقع في لغة العرب وبالجملة العمدة على تفسير الصحابة - 01:15:31ضَ

وهذا ايضا جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ابن الزبير عند الدانقوطي رواه الدارقطني من رواية شريك ابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق عن ابي الاحوس عن عبد الله ابن مسعود انه قال اشهر حج شوال وذو القعدة عشر ذي الحجة - 01:15:56ضَ

ايضا من حديث عن ابن عباس من رواية شريك عن ابي اسحاق عن الضحاك. والضحاك لم يسمع منهم. لكن رواه ابن ابي شيبة من ولاية مقسم وابن بجرة عن ابن عباس روى الطبري علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس - 01:16:16ضَ

هذي المتابعات للضحاك تبين انه صحيح عن ابن عباس وايضا رواه الدارقطني من رواية ابي سعد البقال وهو ضعيف عن عبد الله ابن الزبير ان اشهر حج شواء وذو القعدة عشر - 01:16:35ضَ

من ذي الحجة هو قول جمهور العلماء وهو قول جماهير العلماء انها شهران وبعض الثالث وقال مالك رحمه الله شهر ذي الحجة كامل والشافعي رحمه الله يقول انه شوال وذو القعدة - 01:16:49ضَ

الى طلوع الفجر من يوم ذي الحجة ولا يدخل يوم النحر المذهب فانهم يدخلون يوم النحر ويقولون كيف لا يدخل يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر ما ثبت في البخاري معلقا مجزوما به وهو عند ابي داوود باسناد صحيح انه عليه السلام قال يوم الحج - 01:17:11ضَ

يوم النحر يوم الحج الاكبر يوم النحر يوم الحج الاكبر اما ما جاء في رواية البخاري عن ابي هريرة انه اذن يوم النحر يوم الحج الاكبر هذا مدرج من كلام حميد بن عبد الرحمن على الصحيح - 01:17:35ضَ

انما هو ثابت من حديث ابن عمر كما يوم النحر يوم الحج الاكبر واختلف العلماء هل هناك فائدة في هذا الخلاف هل له ثمرة او ليس له ثمرة قال بعض العلماء ليس له ثمرة - 01:17:53ضَ

ليس له ثمرة انما خلاف في هل هو جميعا شهر ذي الحجة اوليس جميع شهر ذي الحجة. وبعضهم قال له ثمرة والشافعي رحمه الله يقول لا يدخل يوم النحر لا يدخل يوم النحر. لانه بالاجماع - 01:18:09ضَ

لا يصح الاحرام بالحج بعد طلوع الفجر لكن هذا ليس بلازم وليس معنى ذلك ان الحج اشهر ان ان الحج الحج اشهر معلومات ان المعنى ان انه يصح الحج انما المراد - 01:18:25ضَ

انها محل لاحرام الحج لابتدائه المعنى انه يصح ان يبتدأ او يشرع ابتداء الحج من مغيب الشمس ليلة واحد من شوال. مغيب الشمس ليلة واحد من شوال هذا بالاجماع اذا احرم بالحج - 01:18:44ضَ

فيكون داخلا في النسك داخل في النسك باحرامه بالحج ليس معنى ذلك ان الحج يصح في يوم النحر كذلك على قول مالك ليس معنى ذلك ان الحج ان يكونوا في شهر ذي الحجة انما انما المراد ان هذه الاشهر هي وقت الحج - 01:19:05ضَ

وقت الحج منها الاحرام يكون من اوله وكذلك يكون الحج في بعض ايامه في يوم عرفة ويوم النحر منه ومن اهل العلم من قال ان فائدة الخلاف في وجوب الدم لمن اخر بعض المناسك - 01:19:27ضَ

كما قاله مالك رحمه الله قال ان من اخر طواف الافاضة حتى يخرج شهر ذي الحجة فعليه دم وكذلك قال الاحناف ان من اخر طواف الافاضة عن ايام التشريق على قول ان عليه دم - 01:19:46ضَ

ومذهب احمد والشافعي ان طواف الافاضة لا حد له جميع عمر الانسان ومن اهل من قال ان فائدة الخلاف تتعلق بالحنث والحلف لو حلف مثلا يعني ان يصوم يوما من - 01:20:06ضَ

اشهر الحج من اشهر الحج فانه لا يكون الا في الاشهر التي الا في اه مثل قال والله لاؤدين لاعطينك حقك. لان الصيام في بعض الايام لا يصح صيامها. فلا يمثل به - 01:20:27ضَ

لكن يمثل بشيء اه لا خلاف فيه. بل والله لاعطينك حقك في اشهر الحج فاعطاه في اليوم الحادي عشر الحديث عن هذا القول او اعطاه في اليوم العاشر حنف على قول الشافعي لانه ليس داخلا في - 01:20:47ضَ

اشهر الحج وتقدم ان الجمهور انهم اه عاشوا ذي الحجة ومن قال ان يوم النحلة قالوا ان انه ينتهي بالليل انه ينتهي بالليل يعني مغيب الشمس مغيب الشمس ليلة ليلة النحر كما هو قول الشافعي - 01:21:09ضَ

والله اعلم. نقف على هذا نعم والمغني معروف الكلام هذا هو يعني هذا هذا يقول المال اليه يعني الدين رحمه الله وكذلك الشارح وكذلك صاحب المغني وقال وينبغي قال ما معناه؟ وينبغي ان لا - 01:21:37ضَ

هذا قصدك بعدين فراغ ولا بعد الاحرام اي نعم نعم هذا هو هذا هو قال رحمه الله انه قال معناه قال وينبغي الا يجزئه اذا عوفي بعد الاحرام وقبل الفراغ - 01:22:14ضَ

وهذا قول قوي هذا قول قوي وقول الجماهير كما تقدم بعضهم قال لا يجزئه حتى لو كان لو عوفي بعد الفراغ اما بعد الفراغ هذا واضح ان الظاهر فيه اجزاء. انما الاشكال والخلاف القوي اذا كان بعد الاحرام وقبل الفراغ. نعم - 01:22:32ضَ