السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الله يا شيخ مازن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين - 00:00:04ضَ

مسلمين اجمعين فهذا هو المجلس التاسع والثمانون من شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه - 00:00:20ضَ

ينعقد هذا المجلس يوم الاحد ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر الله المحرم لعام تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة في جامع الهدية بمدينة الرياض قال رحمه الله تعالى - 00:00:37ضَ

في كتاب المناسك فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه او لا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:54ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقول رحمه الله تعالى والامام الحجاوي رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس اي من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة اي مرة واحدة - 00:01:15ضَ

هذا متعلق بما تقدم المحظورات هناك احكام تتعلق بكفارات الكفارات من حيث الجملة. هناك احكام تتعلق الكفارات من حيث التفصيل لان المحظور قد يتعدد المحظور ومن جنس واحد وقد يتعدد من اجناس - 00:01:40ضَ

وجه يتعدد في وقت واحد وقد يتعدد في اوقات مختلفة وقد يكون بسبب الحاجة وقد يكون بغير حاجة وهذه مسائل كلها وقع فيها خلاف بين اهل العلم والمصنف رحمه الله هو المذهب - 00:02:05ضَ

يقولون من كرر محظورا مثل حلق رأسه ثم حلق قلما ثلاثة اظفار ثم قلم ثلاثة اظفار على المذهب فيما يتعلق بفدية الاذى فدية الاذى لان ما دون ثلاثة اظفار وقع في خلاف ماذا يجب - 00:02:26ضَ

فيه لا تجب فيه عندهم الفيديو المنصوص عليها لا يجب الا اذا قلم ثلاثة اظفار هذا كما تقدم على قول جماهير العلماء ولا بعض اهل العلم يقول انه يحرم ولا يجب فيه شيء وهو قول عطاء رحمه الله - 00:02:48ضَ

لكن قول عامة اهل العلم وانه حكى اجماع ان الفدية واجبة الاظفار من كرر محظورا يعني كما لو تطيب في وقت ثم تطيب يعني في مجلس ثم تطيب في مجلس اخر - 00:03:06ضَ

او قلم اظفاره ثم بعدين قلمها لمجلس اخر يعني محظورات متعددة. في اوقات متعددة او احوال متعددة وهذا المحظور من جنس واحد. تطيب متطيب لبس ثوبا ثم لبس بعد ذلك - 00:03:25ضَ

ثوبا اخر في مجلس اخر او في حال اخرى يقول مصنف رحمه الله ولم يفدي مرة واحدة لو ان محرما غطى رأسه غطى رأسه ثم بعد ذلك ثم غطاه مرة غطاه مثلا الضحى ثم غطاه مثلا بعد ساعة ثم غطى - 00:03:50ضَ

رأسه مرة اخرى بعد الظهر او لبس خفا ثم لبس بعد ذلك ثوبا قميصا وهكذا تعددت هذه المحظورات في احوال او في اوقات متعددة. ولم يكفر عن المحظور الاول او عن اللبس الاول او عن التطيب الاول - 00:04:22ضَ

يفدي فدية واحدة واحدة وهذه المسألة مبنية على قاعدة وهي قاعدة لها فروع كثيرة وهي مسألة تعدد الاسباب واتحاد الموجب. تعدد الاسباب واتحاد الموجب فهل تتعدد؟ فهل يتعدد الموجب لتعدد الاسباب - 00:04:45ضَ

او يتحد الاتحاد الموجب اذا كان كفارة واحدة بهذه الصورة فهل يتحد ويكون كفارة واحدة او يتعدد او يتعدد لتعدد الاسباب وهذه المسألة لها طرفان ووسط وتارة يتعدد يتعدد الموجب بلا خلاف - 00:05:09ضَ

وتارة لا يتعدد الموجب بلا خلاف والمسألة المهمة او التي وقع فيها خلاف هو ما بين ذلك ما بين ذلك. فهذا هو الذي وقع خلاف مما وقع عليه الاجماع لو - 00:05:42ضَ

ظرب بطن حامل فالقت جنينين فيها غرتان ولو ولد له ولدان في بطن واحد فيهما عقيقتان لا يقال عقيقة واحدة لا تتعدد العقيقة وان كان الموجب واحد وهي عقيقة هذه عقيقة وهذه عقيدة سواء كان عقيقة انثى - 00:06:04ضَ

او الذكر او عقيدة ذكر وانثى. يتعدد الموجب هذا يتعدد الموجب ومثله ايضا في باب الدية لو قتل خطأ اثنين وجبت ديتان ولو في حال واحدة وكذلك ايضا على الصحيح وقول الجمهور لو قتل - 00:06:32ضَ

صيدين ان عليه مثلين اذا كان له مثل ما يقال مثل واحد صيد واحد او مثل واحد لا هذا يتعدد الموجب هذا شي يأتينا سيأتي ان شاء الله الطرف الاخر - 00:06:54ضَ

ان يتعدد السبب ويتحد الموجب والواجب شيء واحد كما لو بال مرارا او نام مرارا او اكل لحم جزور مرارا بان مرارا الواجب يتوضأ مرة واحدة. كذلك ايضا لو تعددت الاحداث - 00:07:17ضَ

كذلك ايضا فانه يجب فان الواجب عليه وضوء واحد لكن اظن فيه خلاف مع المسألة ما ادري لكن اظن خلاف في مسألة ما لو مثلا وبال دام وبال وكذلك اه - 00:07:42ضَ

وقع عدة احداث وقع عدة احداث فنوى رفع احدها رفع احدها نوى مثلا رفع حدث البول دون النوم انه يرتفع الحدث عن الجميع في الحديث عن الجميع وهذي ربما تدخل في قاعدة اخرى ايضا وهو تداخل الاسباب. تداخل الاسباب - 00:08:07ضَ

ولا ارتباط بهذي وهذي القاعدة الفقهية لها ارتباط بقاعدة اصولية يعني بعض القواعد الفقهية ربما ترتبط ببعض القواعد الاصولية يتعلق بقاعدة الامر هل يقضي بالتكرار او لا يقتضي التكرار وهذا هو الوسط هو اللي هو الوسط من هذه المسائل - 00:08:31ضَ

هل يتعدد الموجب بتعدد الاسباب ومنه هذه المسألة كما لو يعني تطيب ولبس ثوبا يعني تعدلت الاسباب هو الموجب واحد عدد الأسباب تارة يكون بتعدد الحالة مثلا تطيب في حال ثم تطيب في حال - 00:08:54ضَ

ثم تطيب مرة ثالثة قد يكون التعدد لاختلاف الجنس وهذا سيأتي المصمم ما ادخله لكن بعض اهل العلم ايضا جعل منه اذا اتحد الموجب وتعددت الاسباب كما لو لبس ثم تطيب - 00:09:24ضَ

لبس وتطيب وقل ما الظهر الكفارة واحدة الجمهور تتعدد الكفارات وبعض اهل العلم يقول تجب كفارة واحدة لكن هذه الاظهر انه تتعدد الكفارات انما حينما يكون من جنس واحد يفعل هذا المحظور - 00:09:46ضَ

ثم افعله في حال ثانية او يفعله لحاجة برد ثم يفعله لحاجة مرض غطى رأسه لاجل البرد لبرد غطى رأسه لاجل الحر وما اشبه ذلك تعددت الاسباب لبسه لهذا للثوب - 00:10:11ضَ

او غطى رأسه لسببين او ثلاثة فان الموجب واحد والسبب واحد لكن تعددت الاحوال فالكفارة واحدة وهذي المسائل كما تقدم فيها خلاف وهذه الصورة من الصور التي اذا لم يكفر فانه ليس عليه لكفر احد. كما لو حلف - 00:10:37ضَ

مرارا ايضا لو قال والله ما ازورك قال والله ما ازورك ولو كان في وقت واحد لكن المحلوف عليه شيء واحد. المحلوف عليه شيء واحد والله ما ازوركم ولم يكفر - 00:11:00ضَ

حتى حلف ثلاثة ايام اربعة ايمان فان الواجب كفارة واحدة. الواجب كفارة واحدة ومثله ايضا لو سمع عدة مؤذنين عدة مؤذنين هل يجيب كل مؤذن اذا كان في حال واحدة معلوم انه لن يجيب الا واحد لا يمكن اجابة مؤذنين - 00:11:21ضَ

لكن اذا كان عدة مؤذنين في اوقات معدها من سمع هذا المؤذن سمع هذا المؤذن واجاب المؤذن الاول هل يجيب المؤذن الثاني وايضا من تعدد الاسباب اعادة اسباب اجابة المؤذن - 00:11:45ضَ

المشروع عمره واحد المشروع امر واحد هو سمع المؤذن في شرع اجابة المؤذن هذا ايضا مما جرى فيه خلاف لكن هذه الصور التي تأتي في هذه الفروع يكون ترجيح بالنظر للدليل الخاص في كل مسألة - 00:12:06ضَ

النظر في الدليل الخاص يكون مسألة ما نطرد القاعدة هي قاعدة لكن فروعها بحسب دليلها قوله اذا سمعتم من المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا ظاهره انه كلما سمع المؤذن يقول مثل ما يقول - 00:12:31ضَ

لو سمعنا الان المؤذن ثم سمع بعد ثلاث دقائق مؤذن اولى بما فرغ من هذا المؤذن بدأ مؤذن اخر يجيبه وحصل المقصود والاجر الوارث في الاخبار اجابته لهذا المؤذن لكن - 00:12:46ضَ

يدخل في عموم قوله عليه اذا سمعتم المؤذن فقل مثلما يقول المؤذن الثاني وهذا مثل ما سبق ان القاعدة مرتبطة بقوله بالامر هل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار التكرار او لا يقتضي التكرار - 00:13:03ضَ

انه لا يقتضي التكرار لانه حينما يعني يوجد المكلف الفعل في الوجود حصل امتثال الامر حين اذا كان الامر هذا الشيء مرتبط بسبب موجود يتكرر سميع المؤذن المؤذن اللي سمعه - 00:13:23ضَ

المؤذن اللي اجابه اولا غير المؤذن الثاني غير المؤذن الثاني. ومثله لو كرر السجدة مرارا لو ان انسان رأى السجدة فجعل يتأمل السجدة فقرأها مرة ثانية وثالثة فليتكرر يشرع تكرار السجود بتكرار قراءتها - 00:13:48ضَ

هذه ايضا وقع فيها فلها طرفان وواسطة او وسط بين طرفين فيما يجب فيتكرر وفيما لا يتكرر وكثير من هذه المسائل التي هي وسط بين هذين الطرفين يرجع فيه الى الدليل يرجع فيه - 00:14:10ضَ

الى الدليل الخاص بالمسألة وقد تكون مسألة محتملة اجتهادية لا يجزم واحد من القولين انما غاية الامر ان يكون نوع نظر واجتهاد هذا دون هذا يقول رحمه الله ومن كرر محظورا من جنس يعني من جنس ولم يفد فدا - 00:14:32ضَ

مرة مرة واحدة هذا تقدم وهذا وهذه المسألة واضحة نقول اذا كرر محظورا ولم يهد فدى مرة واحدة لان هذا فيه آآ شغل للذمة بهذه الكفارة فاذا كفر فرغت ذمته من الواجب عليه - 00:14:58ضَ

نقول يجب على كفارته يقول ما الدليل عليه هذا شغل للذمة بكفارة اخرى والواجب هو الكفارة الواحدة في هذا في هذا الشيء وهو وهي فدية من صيام او صدقة او نسوك. هذا اذا كان من جنس واحد كما تقدم - 00:15:28ضَ

اذا حلق مرارا او قلم مرارا او تطيب مرارا يقول رحمه الله بخلاف صيد لماذا نص على الصيد لان الصيد جنس واحد واحد لو اطلق لاوهم انه داخل وانه لو قتل صيدا - 00:15:49ضَ

ثم قتل صيدا ثانيا ثم قتل ثالثا تكفر انه يجزئه واحدة هذا مخالف هذا يبين مثل ما سبق ان يرجع فيه الى الدليل لان القرآن كما قال يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا يحكم به لو اعد منكم هديا الكعبة او كفارة - 00:16:16ضَ

او عدل ذلك صيام جزاء مثل لا شك ان الصيد الاول له مثل ولا يمكن ان يكون مثيل الصيد الاول هو مثيل الصيد الثاني هم ايضا قد يقتل صيدا شبيه بالنعش شبيه بالبعير - 00:16:48ضَ

ثم يقطن صيدا شبيه او الجدي او الحمامة ظاهر القرآن ان كل صيد يجب مثله. فلو قلنا يجب مثل واحد لا يمكن لانه ان مات لها هذا لا يماثل هذا والله عز وجل نص على المثل - 00:17:12ضَ

ثم قوله لا تقتلوا الصيد هذه اللام ليست عهدية للجنس ليس صيدا معهودا لا جنس الصيد لام الجنس تقع على القليل والكثير. قد تكون للحقيقة للاستغراق استغراق افراد الجنس وقد تكون استغراق صفات الجنس - 00:17:37ضَ

وقد تكون للحقيقة. وهنا حينما قال لا تقتلوا الصيد يعني جنس الصيد لو قتل صيدين فالواجب مثلان بحسب الصيد المقتول قتل ثلاثة فالواجب ثلاثة امثال ان كان له مثل وان لم يكن له من - 00:18:01ضَ

ان الواجب عند الجمهور القيمة ان الواجب فيه القيمة نعم ولو من جنسها. نعم احسنت ولو من جنس واحد لان ايضا ما يمكن الصيد ولو كان جنس واحد اللي يماثل هذا لا يماثل هذا يعني - 00:18:22ضَ

لكن هو الواجب يعني لو مثلا قتل مثلا الصيد مثلا قتل حمامة حمامة ما الذي يماثلها لو قتل فرخ حمام ولا لا لكنها شاة صغيرة صغيرة لو قتل مثلا نعامة شو الواجب - 00:18:47ضَ

بدنة اذا كانت كبيرة وان كانت النعامة الصغيرة فالواجب بعير صغير لان يعني اليوما معنا جنس واحد لكن الذي لو قتل مثلا نعامتين واحد صغير واحد كبيرة ما نقول انه يخرج نعامة واحدة. لان الذي يماثل - 00:19:22ضَ

الكبيرة ولهذا المثيل في اسباب الصيد الصغير ماثله صغير الكبير يماثله كبير بل لو كان باب الزيادة او النقص في الصفات انه يتبع في المثيب. فان كان الصيد المقتول مثلا معيب - 00:19:42ضَ

يخرج مثله لو اخرج معيبا ان اخرج طيبا سالما العيب كان افضل لكن لو اخرج معي فهو مثله ولهذا كان الواجب هو تعدد قصة تعدد المثل في باب الصيد بخلاف صيد ومن فعل محظورا من اجناس - 00:20:02ضَ

فدى لكل مرة المسألة هذي ثلاث مسائل المسألة الاولى من جنس واحد الثانية الصيد الثالثة محظورا من اجناس وش مثالا من الاجناس لبس وقلم لبس وقلم حلق غطى رأسه. نعم - 00:20:25ضَ

الصحيح عن اللبس يعني الاضراس كله كفارة واحدة كله كفارة واحدة نعم اه فهذا فيه اجنازة فدى لكل مرة هذا قول الجمهور وعن احمد رحمه الله رواية اخرى ان الطيب - 00:20:45ضَ

تغطية الرأس وقلب الاظفار ان الواجب في فدية واحدة قالوا لانها كلها ترفه. هذي عن احمد رحمه الله وعنه انه ان فعلها في حال واحدة الواجب كفارة واحدة وان فعلها في احوال - 00:21:04ضَ

الواجب لكل جنس كفار وهذا قول اسحاق رحمه الله لو انه مثلا لو انه لبس ثوبا مطيبا شو الواجب عليه في طيب الواجب عليه نعم والطيب ها يعني قص على يعني على - 00:21:27ضَ

على هذا القول يعني حينما يلبس مثلا لو لبس ثم تطيب وقلم الظهر كفارة واحدة على قول اسحاق رحمه الله عن احمد رحمه الله لكن على القول المشهور وقول الجمهور - 00:21:57ضَ

لو انه مثلا لبس ثوب مطيبا او عمامة فيها طيب كم يجب عليه نعم كفارتان كفارة للبس وكفارة للطيب لكن يعني من اجرى القاعدة انه يوجب الكف لتعدد الكفارة على القاعدة - 00:22:16ضَ

تعددت الاسباب تعدى الموجب واحد لكن الاسباب مختلفة اسباب مختلفة او الاجناس مختلفة هذا جينز وهذا جنس وهذا جنس فمن فعل من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه اولى رفض احرامه او لا - 00:22:39ضَ

هذي مسألة ايش معنى رفض الاحرام؟ سواء الرفض الاحرام يكون اما بان يقول رفظت احرامي يتلفظوا ذلك. او ينوي رفظه بقلبه. يعني ينوي الخروج من احرام هل يمكن رفض الاحرام - 00:23:06ضَ

ما يمكن انسان احرم يقول خلاص انا هونت مثلي مثل بعض الناس يعني يذهب يحرم ثم بعدين اذا وجد زحام رفض احرامه لبس ثيابه ورجع رافض احرامه دخل في النسك - 00:23:20ضَ

لبى ودخل في النسك يعني المقصود انه دخل المسجد في هذه الحالة لا يخرج من الاحرام واتموا الحج والعمرة لله. هذا باجماع اهل العلم ومن دخل في النسك لا يخرج منه الا بواحد من امور ثلاثة - 00:23:37ضَ

ما هي الامر الاول ما هو؟ لا يخرج من دخل في النسك لا يخرج الا بواحد من امور ثلاثة اتمام النسك اذا احصر او اشترط عند او العذر عند الامم مع الاشتراط. وجد العذر مع الاشتراط - 00:23:54ضَ

يذبح مستيسر من الهدي البيت والا في مكان احصاره كما سيأتيك المصلى ان شاء الله او مع العذر او مع اشترط وان حصل لي شيء ان منعت انشق علي او قال فان حبسني حابسني - 00:24:15ضَ

يخرج مجانا لا شيء عليها او تمام افعاله الاول ثم التحلل الثاني اذا هذا رفض الاحرام واحد من الثلاثة او خارج عنها اذا لا يخرج رفضت احرامي انا خرجت وما الذي اخرجك؟ انت دخلت فيه - 00:24:42ضَ

دخلت فيه بامر الشارع فلا تخرج الا بامر الشارع مثل الصلاة لا يخرج منها لكن الصلاة قد يخرج منها ان يبطلها الصوم هذه حينما يخرج مثلا بان وابطالها مثلا على خلاف الصوم لكن الصلاة يخرج منها. الصوم فيه خلاف اذا نوى البطالة - 00:25:05ضَ

جزما بالفطر نقول وان مثلا بطلت الصلاة انما يخرج معنا بمعنى انه لا تحصل الصلاة الا بان يتمها. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. انما الحج وحده من هذه العبادات من دخل فيه - 00:25:28ضَ

لا يخرج ولو رفض وذلك ان الحج امره عظيم كما قال سبحانه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس هذا العمل العظيم يأتي الانسان يقصد الى البيت - 00:25:50ضَ

لا يعني حتى لا يذهب العمل هدر الانسان يعني لا يعلم من مصلحته الا ما علمه ربه سبحانه وتعالى لهذا حينما يدخل في النسك لا يخرج الا بهذه الامور وهي امور متيسرة ولله الحمد - 00:26:07ضَ

لاجل ان يحصل له النسك لان الذي يدخل في النسك ويخرج بواحد من هذه الامور الثلاثة يكتب له كأنما ادى النسك يكتب له كأنما ادى النسك كأنه حج كأنه اعتمر وان خرج منه قبل ان يؤدي اي شيء. النبي عليه السلام - 00:26:27ضَ

احصن في الحديبية وعدت عمرة الحديبية عمرة عند باجماع المسلمين. عدت من عمراته حديث انس وحديث عائشة مع انه عليه الصلاة والسلام لم يطعم الا الاحرام واصحابه اعدت عمرة الحديبية - 00:26:46ضَ

لماذا؟ لانه احسن كذلك ايضا الذي يخرج الاحرام العذر مع الاشتراك عذري مع الاشتراك. وسيأتي العذر انه يشمل الحصر بالعدو وكذلك على الصحيح عصر المرض ذكروا له شروط يعني الخروج منه - 00:27:04ضَ

هل يخرج بالحج اقول اقول لا يخرج اقول لا يخرج من حجه الا اذا نوى يعني يخرج من الحج يجعله عمرة قصر. يجعله عمرة يجعله عمرة يعني هذا جاء فيه الدليل معنى انه - 00:27:38ضَ

ينتقل من حال الى حال اعلى ينوي العمرة لاجل من يتمتع لاجل ان يتمتع فلو نوى ان يخرج من الحج بعمرة مع نية عدم الحج هذا يجوز بالاجماع وان كان اعتبارها لكن بالاجماع المسلم لا يجوز هذا - 00:28:20ضَ

يتحلل بعمرة مع الحج من عامه الا اذا لم يتمكن فهذا بعده يكتب له كأنما حج ولله الحمد قال رحمه الله رفض احرامه او لا مثل ما تقدم لكن اذا رفظ احرامه - 00:28:39ضَ

هل عليه دم من اهل العلم من قال عليه دم لكن الصحيح انه لا دام عليه لا دليل على وجوب الدم اذا رفض احرامه وهو حكم محرم لو فعلنا محظورا بعد رفض الاحرام فالمحظورات التي يفعلها بعد بعد رفض بعد رفظه احرامه هي حكمها حكم المحظورات - 00:28:59ضَ

قبل رفض واحد ولو تعمد ان يتطيب تعمد ان يلبس عالم بالحكم عليه الفدية حلق رأسه كذلك من باب اولى بل الجمهور لا يفرقون كما سيأتي ان شاء الله في - 00:29:22ضَ

لكن لو فعله جاهل انسان رفض احرامه لما رأى الزحام رفض العمرة مثلا ولبس ثياب ورجع وقع في محظورات الاحرام جاهلا يعفى عن على الصحيح ولا زال في عليه ان يتم هذا النسك. نعم - 00:29:39ضَ

في المسألة الاولى تكرار المحظور من جنس واحد وعليه فدية مرة واحدة هذا محل اجماع يا شيخ ولا من العلماء من قال انه من لو كرر في مجلس واحد انه تتكرر عليه الفدية - 00:30:07ضَ

لكن ما اظن محد يجمع ما اظن محل اجماع يعني مسألة اذا كرر محظورا اذا كرر محظورا من جنس وحده واذا للاحوال ترى تكرر محظور في مجالس لكن لو كرره في مجلس واحد او في حالة واحدة - 00:30:23ضَ

هذا الاشكال انه كفارة واحدة انه كفارة واحدة مثل الطيب لو تطيب مثلا في رأسه ثم تطيب مثلا في في يديه كذلك كفارة واحدة انه هل يتعدد يعني هناك خلاف فيما اذا كان - 00:30:46ضَ

كرر في حال واحدة بحاجات في حاجات مثل ما تقدم لو انه غطى رأسه مثلا لاجل البرد هو ربط على صدره مثلا رباط اخر في حاجة اخرى مثلا مثلا نحو ذلك - 00:31:09ضَ

يمكن هناك قول مثل يقول انه يتعددت الاغراض كفارات لكن على كل حال في جميع الاحوال ليس عليه الا كفارة واحدة ما دام انه من جنس واحد قال رحمه الله تعالى ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس - 00:31:36ضَ

دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. نعم. يقول رحمه الله ويسقط بنسيان الى اخره هذه قاعدة عظيمة وتأتي بمسائل كثيرة وادلتها كثيرة وسبق لها نظائر كثيرة فيها وبالصيام وفي الصلاة يعني حتى باب الصلاة مسألة النسيان - 00:31:59ضَ

وتكلم ناسيا نحو ذلك انه غير مؤاخذ ولا يترتب عليه شيء ايضا ويسقط ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت كما في الحديث الصحيح الله هذا ليس من كسب القلب - 00:32:22ضَ

فيسقط منه ولو انه مثلا غطى رأسه ناسيا تطيب ناسيا مع انه لبس وتغطية رأس يعني هذه كلها فدية واحدة في اللبس. اللبس فدية واحدة والطين فدية اخرى يقول لا فدية عليه. هذا هو المشهور - 00:32:42ضَ

هذا هو المشهور في المذهب هو قول الشافعي وذهب مالك وابو حنيفة الى انه عليه الفدية ولا يعذر بالنسيان يعذر النسيان الصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة يقول رحمه الله - 00:33:10ضَ

دون وطئ وصيد وتقليم وحذاء دون وطء وصيد وتقنين هذه المسائل اربع الجمهور على انه لا يعذر فيها ويقول احمد رحمه الله هذا شيء اذا وقع لا يمكن استدراكه استدراكه - 00:33:30ضَ

فمن وطأ جامع في احرامه الحج او في العمرة فعليه الكفارة لذلك الصيد. ولو قلم اظفاره ناسيا عليه الفدية فدية العذاب ولو حلق ناسيا في عليه وعن احمد رحمه الله رواية - 00:33:56ضَ

في باب الحلق والتقليم انه ويمكن الوطء ايضا انه لا فدية علي وهي قول اسحاق وابن المنذر وجماعة من اهل العلم وهذا هو الصواب هذا هو الصواب لانه اذا كانوا اسقطوا الفدية - 00:34:20ضَ

في باب اللبس والطيب والتغطية كذلك في هذه الاشياء لا فرق بينهما الدليل واحد وكونهم يقولون الحلق هذا اتلاف يقول يتلاف حلق شعره بخلاف الطيب القلب من الظهر اتلاف والقاعدة في الائتلاف ماذا؟ انه لا يعذر فيه - 00:34:40ضَ

الجهل لو ان انسان اتلف مال انسان ناسيا او جاهلا يظمن ولا ما يظمن يضمن من باب الائتلاف لا يعذر بالنسيان اتلف مالإنسان او حمل مثلا اهمال لشخص ربما انه محسن - 00:35:05ضَ

من حمله له يحمله له فسقط منه يضمن ولا ما يضمن يضمنه هذه القاعدة في باب الاتلاف فرق بين اتلاف مال يتعلق بحقوق العباد وهذا المال له قيمة وبين اتلاف شيء يتعلق بحق الله عز وجل - 00:35:23ضَ

ثم هو لا قيمة له ليس له قيمة كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله جماعة قال بل ان الاظفار مأمور باتلافه اصلا الشارع جاء الامر بقلب الاظفار لا قيمة لها - 00:35:47ضَ

يعني معنى انه يؤمر بالانسان بقلب ظفر كذلك الحلاق يحلق احيانا وليس له قيمة لو كان الشيء له قيمة صحيح سيأتي مسألة الصيد تأتي شبهة انه عند النسيان انه لان له قيمة - 00:36:03ضَ

ما يتعلق بالحلاق والتقليم الصواب انه لا فدية فيه اذا نسي فحلق رأسه نسي فقلم الظفر لعموم الادلة المتقدمة اما ما يتعلق الوطأ فهذا هو ايضا هذا هو المذهب وهو قوله - 00:36:22ضَ

وذهب الشافع جماعة الى ان من وقع منه الجماع ناسيا ان هناك اطرد الدليل اجعل الدليل ولا يعني يهول الانسان مثلا يعني كلام الجمهور في هذه المسألة هو يجعلون هذه مسألة خارجة - 00:36:45ضَ

وتعلل بتعاليل وعليلة ضعيفة جاءت الادلة عامة ولم تستثني شيئا من ذلك سبق معنا فيما يتعلق بالجماع في الصوم انه اذا وقع ناسيا فالصحيح انه لا شيء عليه لا كفارة عليه صومه صحيح - 00:37:09ضَ

الصلاة وهي اعظم لو تكلم ناسيا الصلاة الصحيحة الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم الصلاة الاجر النبي عليه الصلاة والسلام علمه ولم يمر حتى الصلاة والادلة في هذا كثيرة جدا - 00:37:26ضَ

كثيرة جدا بهذه المسألة خاصة في باب الصوم سبق امثلة كثيرة في هذا وباب الخطأ ولا يفرق الشارع بين الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا فرق بينهما - 00:37:40ضَ

اذا عذر يعني الناس اذا المخطئ ربما يكون باب اولى. وان كان النسيان عذر قهري والخطأ عذر اختياري لكن في الغالب المخطئ في باب العبادات الشرعية اجتهد لاصابة الحكم الشرعي - 00:37:59ضَ

ما اجتهد على خلاف الحكم الشرعي جعل يرقب طلوعا يرقب غروب الشمس يفطر الشمس ولا يرى الشمس اما ان السماء غائبة او في مكان لا يمكن رؤية الشمس يعتمد على ما يرى حوله او على التقويم ونحو ذلك وهو مجتهد في تعجيل الافطار - 00:38:16ضَ

لاجل موافقة السنة بادر واخطأ لاجل ان يوافق السنة في تعجيل الفطر ولم يفرط على ما يقدر عليه ممتثلة ما امره الله سبحانه وتعالى ورسوله علينا ثم تبين ان انه افطر قبل دخول الوقت - 00:38:42ضَ

صومه صحيح ونظائره كثيرة ما دام انه ليس مفرط تفريق بين المخطئ والناسي ثم الدليل دل عليه من السنة كما حديث اسماء رضي الله عنها فلهذا كان الصواب ان ما ذكر المصنف رحمه الله في استثناء هذه المسائل اما بيتعلق يقول وطأ تقدم - 00:39:09ضَ

انه لا فرق على الصحيح تدخل في هذه المسألة وصيد الصيد الجمهور يقولون من قتل الصيد ناسيا فان عليه مثله. ان عليه مثله مثل ومن قتله منكم متعمدا خرج على الغالب - 00:39:36ضَ

ومن المفاهيم التي لا يعمل بها اذا كان خرج على الغالب بحث معروف لاهل العلم بنصف الاية والله قالوا لانه لا يقتل الصيد محرم الا وهو متعمد هذا ليس بصحيح - 00:40:07ضَ

انسان مثلا يعني في البرية او في مكان وهو محرم معتاد للصين ثم تذكر انه محرم ظهر القرآن انه لا شيء عليه القصد من هذا ان هذه المسألة اقوى الخلاف فيها اقوى من مسألة قلب الظهر وحلق الشعر - 00:40:28ضَ

ما وجه قوته قوته نعم كفارة متعمدا لكن وش وجه الفرق؟ يعني يعني لو قال الانسان ان الصيد اذا قتله مخطئا او ناسي كفارة ها؟ كونه له قيمة له قيمة له قيمة له قيمة - 00:40:51ضَ

يعني الصيد يعني مثله قيمة صحيحة كلام صحيح ليس مثل قلب الظهر وحلق الشعر ليس له قيمة له مثل ولهذا يعدل بمثله ان امكن ان يعدم مثله او بالصيام او باطعام مخير كما تقدم. مخير بين هذه الثلاثة والاربعة على القول الثاني اذا قيل انه يتصدق بالمال - 00:41:23ضَ

لكن ظاهر القرآن انه اذا قتل متعمدا لا شيء وهذا هو الاظهر وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه في قصة انه سأله قتلته انا وعاملا كما قال رحمه الله رضي الله عنه - 00:41:56ضَ

فقال يعني اردت رميه ولم ارد قتله انا اراك بين الخطأ والعبد لما قصد رميه فشركت يغلب جانب البدل في هذا الباب ما تقدم لانه قصد رميه لم يكن ناسيا ولا مخطئا - 00:42:16ضَ

كذلك الجاهل يعني القاعدة الجهل معاوية الحكم السلمي كان جاهلا تكلم والى امياه لما تصمتونني رضي الله عنه كذلك قصة الصحابة رضي الله عنهم حديث سعد بن سعد الصحيحين لما انهم وضعوا - 00:42:49ضَ

اسود هو من باب ولم ينزل من الفجر حتى يتبين الخيط الابيض وخيط اسود لم ينزل من الفجر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام باعادة الصيام وصيد وتقليب هذا كله تقدم - 00:43:16ضَ

لكن قول الثلاثة يعني وفي الصيد رحمة الله عليهم وجوب المثل او او يعني وجوب الكفارة في الصيد. قد يكون لمثله قد يكون. وجوب الكفارة في الصيد هذا قول الائمة اربعة - 00:43:38ضَ

عن احمد رحمه الله قول اسحاق ان هناك فيه اذا كان خطأ كما تقدم نعم هذا ايضا ذكر صاحب المصاحف رحمه الله انه اختاره ابن الجوزي ابن الجوزي رحمه الله. نعم - 00:43:55ضَ

ما ترجحون احسن الله اليكم ما ترجحون شيخنا في قضية الصيد للناس ايه. اذا اذا نسي هل عليه او لا الصيد قولكم نعم. والله ظاهر القرآن انه لا شيء عليه - 00:44:12ضَ

متعمدة من قتله منكم فجزاء مثل ما قتلنا مظاهر القرآن قال رحمه الله تعالى وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. نعم. يقول رحمه الله وكل هدي او اطعام وللمساكين الحرام - 00:44:30ضَ

لان الله قال ثم محلها الى البيت العتيق. وقال في الصيد هديا بالغ الكعبة هذا هو الاصل في هذه الكفارات الهدي والاطعام انه لمساكين الحرم ولهذا يجب هذا الاصل ذبحه - 00:44:55ضَ

في الحرم ويوزع على فقراء الحرم وفيه خلاف في مسألة تفرقة بعظ هذه الهدايا مالك وابو حنيفة الى انه يجب ذبحها في الحرم لكن يجوز تفريقة اللحم خارج الحرم وثيقة اللحم خارج - 00:45:18ضَ

الحرم لكن الاصل ان يكونوا انه الحرم لمساكين الحرم الا ما استثني يأكل منها ويتصدق على الحرام وله ان يخرج لغير فقراء الحرم اما الاصل في هذا ان كل هدي واطعام فلمساكين الحرم - 00:45:45ضَ

وسيدكم مصنف رحمه الله بعض ما يستثنى لذلك وهما نوعان وهو هدي الاحصار يكون في مكانه الذي احصر فيه فيمكن ان يوصي الحرام لا بأس وكذلك فدية الاذى فدية الاذى فيها خلاف - 00:46:12ضَ

والمذهب انها تكون في المكان الذي انتهك فيه الحرمة يجوز ذلك ولو اوصلها للحرم كان اولى اولى لكن يجوز ان يخرجها في المكان الذي انتهك هذه الحرمة او وقع او وقع في المحرم سواء كان على سبيل الانتهاك - 00:46:28ضَ

عبدا او على سبيل العذر نحتاج كم وقع لكعب رضي الله عنه في الحديبية النبي عليه الصلاة والسلام قال ايريك هو من رأسك الحديث يتصدق عليه السلام وهو في الحديب والحديفة من ليست من - 00:46:52ضَ

الحرم نعم قال رحمه الله وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه. نعم فدية الاذى المصنف رحمه الله جاب قاعدة وكل هدي او اطعام نفسك في الحرام هذي قاعدة - 00:47:05ضَ

ثم استثنى فدية الاذى يعني فدية الاذى فدية الاذى يعني المعنى من لبس وطيب قد يفهم من العطف بالواو ان اللبس لكن هل عصب بالتفسير يعني فدية الاذى للبس والطيب - 00:47:27ضَ

الظهر حلق الشعر كذلك ما اشبه هذه الكفارات ودم الاحسان حيث وجد سببه اذا وجد الاحصار خارج الحرم له ان يذبحه خارج الحرم مثل ما وقع للنبي عليه السلام لما احصر - 00:47:57ضَ

فانه نحر هديه خارج الحرم وكذلك ايضا فدية الاذى واللبس كما تقدم في قصة كعب ابن عجر رضي الله نعم قال رحمه الله ويجزئ الصوم بكل مكان ويجزئ الصوم في كل مكان. قال في البغي والشرح لا نعلم فيه خلافا - 00:48:17ضَ

وهذا متفق مع مقاصد الشريعة لان تخصيص الحرم الطعام اذا كان طعاما كفارة اذا كانت فدية دم هذا نفع متعدي النفع المتعدي في هذا الاصل انه للمشاكل حرام هديا بالغ الكعبة ثم محلها البيت العتيق - 00:48:39ضَ

هذا لا يكون الا في الشيء المتعدي مع الامكان يعني اذا قيل في هذه كله الاطعام ليس على الاطلاق لا فاتقوا الله ما استطعتم لو انه ما امكن ان يوصل الهدي - 00:49:04ضَ

الواجب مثل ترك الواجب يجب لفقراء الحرام. انسان تجاوز الميقات بلا احرام. واحرم بعد الميقات اذا ترك الرمي ترك المبيت يجب عليه دم والدم يكون لمساكين الحرام لكن ما امكن - 00:49:18ضَ

ما استطع في هذه الحالة يخرجه في اقرب مكان قد يقال لك ربك او يقال في ينظر الى منه اشد حاجة من هو اشد حاجة انما هذا مع الاستطاعة على قاعدة الشريعة في هذا الباب - 00:49:33ضَ

اما الصوم في كل مكان وذلك ان الصوم نفع قاصد ليس متعديا يصوم في اي مكان ولذا اه انظر الى البدل في فدية التمتع وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:49:52ضَ

سبعة اذا رجع يعني يصوم اذا رجع الى اهله كما حديث ابن عمر هذا اذا رجع لكن اذا لم يرجع يصوم في مكة وادي البقاء في مكة بيتأخر وسوف يرجع لكنه سوف في السنة المبادرة الى الصوم - 00:50:11ضَ

ولا يؤخر حتى يفرغها من الواجب. فالشأن ان هذا صوم فيبادر الى تحصيله ولا يلزم في مكان معين الا ما جاء النص فيه في مسألة بدأ الهدي نعم. قال رحمه الله والدم شاة او السبع بدنة وتجزئ عنها بقرة - 00:50:31ضَ

الدم اذا اطلق في هذا الباب شاة الشاة يطلق على الماعز والضأن وهو ما يجزئ في هذا الباب من الشياه ان تكون او ثنية مائز او سبع بدنة او سبع بدنة - 00:50:58ضَ

وتجزئ عنها بقرة يعني عن عن البدنة. فلو وجب عليه بدنة وجب عليه بعد انسان عليه سبع محظورات يجزئ ان يخرج ويلجز ان يخرج بقرة او كانوا مثلا سبعة تمتعوا او قرنوا - 00:51:24ضَ

يجزئ ان يخرجه بدا ان يخرج بدنه. يشتركون فيها كلهم متقربون ويجعل بدنه بقرة كما في حديث جابر في صحيح مسلم ان البقرة والبقرة تجزأ قال جابر هي من البدء - 00:51:48ضَ

لما سئل عنه قال هي من البدن يعني تدخل في مسمى البدن من جهة اللغة تدخل بالنص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكنها تجزئ في كل شيء بعض المسائل وقع فيها خلاف - 00:52:10ضَ

لكن ظاهر الدليل البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة مظاهره يجزئ حتى فيما جاء في غير هذا الباب في باب الصيد هو ان انسان قتل سبع حمامات كم يجب عليهم انشاة - 00:52:26ضَ

سبع سبع شياه من اهل العلم من قال تجزئ البدنة عن سبع شياه والبدء كذلك البقرة. ومنهم من قال يجزئ الا في الصيد تجزئ البدنة عن الشياه عن سبع شياه لو عليه سبع - 00:52:43ضَ

محظورات مثلا في باب ترك الواجب او في باب فدية الاذى اراد ان يعني وان كان هو مخير لكن اراد ان يخرج شاة في فدية الاذى وعليه واجبات اخرى تراك واجبات - 00:53:00ضَ

والمجموع سبع شياه بعضها كما تقدم في هذا اختار الشاة بدنه يخرج بدنه يخرج بقرة يخرج بقرة لان البدن والبقرة تجزى عن سبعة. اذا كانت تجزئ في باب النسك الذي ليس جبرا - 00:53:20ضَ

كونها تجزئ ايضا في باب الجبر المحظورات من باب اولى لان ذاك افضل افضل فيتج في هذا فتجز هذه هذا من باب اولى. لكن هل تجزئ البدنة سبع شياح في باب الصيد - 00:53:45ضَ

من اهل العلم من جوز من منع في هذا هل يجوز الا هي نصين ما الفرق لماذا لان تعدي على سبعة ارواح في باب الصيد. نعم. طيب لا بد ان يفدي بسبع ارواح وليس مثلا روح واحدة. هذا وجه حسن لكن يعني ربما - 00:54:04ضَ

كذلك الذي فعل يعني في المحظرات سبع محظورات والمحظورات كل واحد منها الواجب فيه الشاة مثلا جمعها في بدنة واحدة لا شك ان اراقة الدم والتقرب بسبع شياه قد يكون ابلغ - 00:54:27ضَ

من بدنة او البقرة سواء كانت بعير او بقرة وايضا كذلك الواجب في الصيد ماذا وجزاء مثل ما قتل من النعم هل البعير من جثة بحمامات هذا فرقوا بين قالوا لان ذي مثلا يخرج بدنه - 00:54:52ضَ

عن سبع قالوا ليس هو ماثلا البدنة تجزع عن النعامة هذا وجه قوي في الحقيقة الوجه هذا قوي قد يقال ان الذي يخرج من سبع يعني مخالف او ليس داخلا في قوله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:55:14ضَ

لكن هذا قول استثناء الصيد في هذا الباب يمكن يفرق يقال ان الجزاء مثل ما قلت النعم هذا اذا كان مثلا يعني العدد الذي دون عليه البدنة لكن حينما يكون بعدد - 00:55:43ضَ

البدنة من باب التخفيف والتيسير انه يجوز هذا محتمل والله اعلم ما هناك تعليل واضح ولهذا منعوا في باب الصيد دون غيره نعم ولو اشارة الى الخلاف شرخ حتى ايش؟ حتى في المذهب صحيح - 00:56:03ضَ

لاجل ان فيه خلاف. نعم الذي بعده قال رحمه الله باب جزاء الصيد النعامة بدنة. نعم. يقول في النعيم بدنة. نعلم الجزاء الصيد معنا فجزاء مثل ما قتل من النعام - 00:56:28ضَ

والمثل اسمع اليس كذلك اسم قضت فيه الصحابة وقسم الصحابة ما قضت فيه الصحابة نأخذ بقول الصحابة المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب انواعا من الصيد مما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم - 00:56:51ضَ

والمذهب الاخذ بهذا وهذه المسألة فيها خلاف. مذهب احمد والشافعي هو ان ما قظى فيه الصحابة يتبع فيه الصحابة اولا لانهم اعلم بالتنزيل واعلم بباب المثل اعلم بباب المثل وقضوا فيه - 00:57:12ضَ

وذهب مالك رحمه الله الى ان من قتل صيدا يستأنف الحكم مرة ثانية يستأنف الحكم مرة بيحكم اذا وعدني منكم يعني لو انه قتل مثلا حمامة قالوا يحكم عدلان بما تماثل حماة الصحابة قضوا فيه بيشات قضوا في النعام بدنه كما سيأتينا - 00:57:37ضَ

الصحابة يقول يستأنف الحكم لكن مذهب قول الشافعي يؤخذ لقضاء الصحابة ابو حنيفة رحمه الله قال القيمة في الكل. وهذا قول منابذ مخالف لظاهر القرآن انما الخلاف القوي فيما قضى فيه الصحابة هل - 00:58:04ضَ

الحكم او يؤخذ بما قال فيه الصحابة الاظهر والله اعلم انه يؤخذ من قضاء الصحابة لانه اشبه بما يكون باب التفسير التفسير للقرآن والبيان للقرآن وهم من هم اعلم الناس في هذا الباب وخاصة فيما يتعلق بباب المثل ثم هم نظروا الى معاني - 00:58:23ضَ

معاني قد لا يتفطن لها غيرهم الله قال فجزاء مثل ما قتل هل يمكن ان يوجد هل يمكن ان يوجد شيء يماثل الصيد من كل وجه. نعم. لا يمكن اذا مع ان المثل اذا المثل - 00:58:41ضَ

تماثل الشيء شبيه من كل وجه يعني لا يمكن ان يوجد شيئا او يوجد صيد صيد من صيود البر مع واثن له من مأكول اللحم لا يمكن ابدا دل على ان المماثلة - 00:59:02ضَ

قد تكون في الجثة والصورة لكن اما في ضخامتها او في طول العنق مع البقرة وجوه اخرى ولهذا بما صحفي فيه القضا عن الصحابة هو المتعين. وما لم يقضي فيه الصحابة مما له مثيل - 00:59:22ضَ

هذا يقضي فيه اثنان لكن لابد ان يكون من اهل الخبرة والعدالة هذا الباب حتى يكون الحكم اذا لم يكن له خبرة انه كيف يحكم؟ ما يحكم الا من له خبرة - 00:59:46ضَ

في النعامة بدنة. هذا جاء عن عمر وعثمان علي كما رواه البيهقي وهذي الاثار رويت وبعضها صحته وبعضها ربما نظر مجموع الطرق في هذا الباب وقد ذكر اهل العلم في تصانيفهم. نعم - 01:00:04ضَ

قال رحمه الله وحمار الوحش وبقرته والابل والايل. احسن الله اليكم. والايل والثيتلي والوعل بقرة وحمار الوحش وبقرته بقرة الوحش والاي ليقال اين واين هو تيس الجبل وهو التيتل او السيتل والوعل يقال الوعل والوعل والوعل - 01:00:26ضَ

لغات فيه وكذلك يعني يعني اللي هو الوعي هو المسن منه. وفيه ذكر وفيه انثى انثى تيس الجبل والذكر مختلف فيه يعني المقصود انها اسماء اللهو ويكون له قرون له قرون - 01:00:56ضَ

رأسي وقد تكون طويلة المقصود ان هذا هو تيس الجبل من يعني اشد الصيود مرارا ووحشية حتى يشق صيده يعني من له عناية بهذا الشيء والوعي البقرة هذه الاشياء يقول فيها المصنف رحمه الله فيها بقر وهذا رواه البيهقي عن ابن عباس - 01:01:29ضَ

رواه البيهقي عن ابن عباس والنظر والله اعلم فيما يتعلق بالصورة يعني لانه يحتمل يعني ان القضاء فيه البقرة اقرب شبه الوحش وبقرة الوحش وكذلك مع ان الايل ربما بعضها تكون صغير الحجم هذا ما ادري عنه - 01:01:55ضَ

هل يوجد منه ما يكون وقريب من حمار وحش هذا هو المنقول عن ابن عباس وهو المذهب. نعم نعم قال رحمه الله والضبع كبش. نعم والظبع كبش وهذا ثبت عن النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام - 01:02:20ضَ

رواه الخامس من رواية قضى فيه بك وشنه صيد وقضى فيه واخذ العلم هذا حل الضبع على خلافه لكن حديث جيد وهذا نص في باب الضبع نعم والغزالي عنز. والغزال عنز - 01:02:47ضَ

وهذا رواه مالك الجابر ان عمر رضي الله عنه قضى ان في الغزال عنز والغزال فيه نوع شبه العنز ولهذا قضى الصحابة رضي الله عنهم واذا قيل مثلا الظبع كبش - 01:03:15ضَ

بحسب حجم الضبع واذا قيل غزال عنز بحسب حجمها فلو كان الغزال كبير فيه عنز كبيرة وان كان غزال صغير فيه صغيرة فيه صغيرة يعني ربما يكون الغزال الصغير يهدى بما يفدى به الظب - 01:03:34ضَ

او الارنب مثلا الصغير من الغنم صغير من الغنم. نعم والوبر والضب جدي والوبر والظب وهذي كلها من صيود البر الجدي ماذا قضى به عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي - 01:03:58ضَ

انه قضى في الظب جدي ستة اشهر من ولد المعز ستة اشهر من ولد المعز معلوم ان هذا الباب لا يشترط فيه ما يشترط فيه الأضحية ولهذا يجوز يخرج فيه الصغير - 01:04:20ضَ

لان هذا الحيوان صغير يخرج ما يقابله. هذا جاء ان عمر رضي الله عنه قضى في ذلك في اربد انه يقول اه كان من عربد وانه وطئ على ظب ففجره - 01:04:40ضَ

جاء الى عمر رضي الله عنه يسأله يسأله ماذا يجب عليه قال احكم يقول قال يا امير المؤمنين انت خير مني يقول عبد قال ما طلبت منك ان تزكيني ونحو ذلك - 01:05:00ضَ

قال ارى فيه جديا قد جمع الماء والشجر قال فهو كذلك وكذلك بدلالة على ان الحكمين لا بأس ان يكونا الصيد ان يكون قد صيد احدهما بل لو قتل الصيد اثنان - 01:05:21ضَ

نازع ان يحكم ان يحكمهم يحكوا معهم لدخولهم في عموم الاية. يحكم اذا وعدني منكم فجزاؤه مثل ما قد يحكم بها وعدل منكم. وعمر رضي الله عنه حكم اربد وكان قد - 01:05:42ضَ

قتل هذا الظب وامره ان يحكم بما يأمن ما الذي يجب عليه نعم واليربوعي جفرة واليربوع جفرة. والجفرة ما له اربعة اشهر من المعزة من ولد الماعز وهو اصغر من الجدي - 01:05:59ضَ

واليربوع او الجربوع هذا هو الواجب فيه وهذه مسائل كما تقدم نقلت عن الصحابة وهذا منقول عن عن عمر هذا رواه مالك عن طريق جابر ان عمر رضي الله عنه قضى - 01:06:18ضَ

الربوع والظب والغزال غيرها قضى فيه بجفرها وقضى في اليروع بجفرة وقضى في الظب جدي وفي الغزال بعنز. نعم والارنبي عناق والارنب العناق اصغر من الجفرة. الجدي له ستة اشهر - 01:06:32ضَ

اربعة اشهر والعناء صغيرة ربما تكون لا زالت تشرب صغيرة يعني بمثابة الطفل او الصغير من الذي يشرب اللبن ما له دون اربعة شهور هذا من ولد الماعز وفي دلالة على - 01:06:58ضَ

يعني هذه الصيود يراعى ما يماثلها الجنس المقتول ان كان كبيرا كان مثله كبير وان كان في الحقيقة ربما يعني الارنب اكبر من الجوع ولا لا ها اكبر من وهنا قال جفرة - 01:07:18ضَ

جفرة في الجربوع وفي الارنب عناق ثبت هذا عن الصحابة قد يكون هناك نظر خاص الله اعلم يحتاج الى تحرير روايات هذا الباب يعني في المماثلة كما تقدم مماثلة يعني صفات - 01:07:40ضَ

متعددة سيأتي في اخر كلام المصنف رحمه الله بعد ذلك في الحمامة نعم الارنب احسن الله اليك لم يحكم به احد من الصحابة الاعناق الارنب يقول المصنف عناق اقصد لم لم يروى عن احد الصحابة. نعم في مالك روى مالك عن عمر يراجعه ترى مالك عن عمر حكم فيه بعناء - 01:08:01ضَ

اكثر هذه مروية عن عمر عمر رضي الله عنه يحتاج تحليل الف رواية عن عمر وجاء عن غيره من الصحابة لكن روي كثيرا عن عمر رضي الله عنه هذه المسائل - 01:08:23ضَ

موجودة في عند مالك والبيهقي نراجع كتب الاثار الاخرى ايضا عن عمر عنا عمر ان عمر عنه يعني نعم ينظر نعم والحمامة شاة. والحمامة شاة وهذا هو المذهب وكذلك هو قول الشافعي رحمه الله - 01:08:37ضَ

وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مروي عن ابن عباس في حمامة شاة جاء عن ابن عباس من طرق رضي الله عنه ومنهم من حكى اجماع الصحابة منها محل اجماع - 01:09:17ضَ

وبه اخذ الجمهور وابو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم قالوا في الحمامة قيمته الحمامة قيمتها والحمام اختلوا فيه المذهب يقولون الحمام كل ما عب وهدر يعني لم يشرب قطرة قطرة - 01:09:37ضَ

مثل العصافير والدجاج لا بل يضع منقاره في الماء فلا يرفع حتى يروى هدر يخرج الصوت وهذا واقع من الحمام حينما يشرب قالوا كل من عب وهدى ومنهم من قال - 01:09:59ضَ

ان الحمام كله مطوق يعني طوق هذا قول الكسائي رحمه الله وعلى القول الاول يدخل فيه أنواع وعلى القول الثاني يدخل فيه الحجل القول الاول لا يدخل الحجل في الحمام - 01:10:20ضَ

من قيل انه كل مطوق يدخل فيه الحجر وعلى القول الثاني الاول الدبس والقمري هذا في الحمام لانه يشبه الحمام انه آآ يمص او يشرب ويعب ما يرفع المسألة محتملة الله اعلم - 01:10:40ضَ

والذين قالوا انه ما عب وهدر اخذوا بقول الصحابة في الشاة الود الحفيشات قالوا ان الشبه الشاة بالحمام من جهة ان الشاة لا لا ترفع رأسها بل تضع اكارعها في الماء وتشرب حتى تروها - 01:11:02ضَ

ولهذا قالوا انه اذا كان وليس فيه الا قيمته مذهب ابي حنيفة ومالك ان جميع الحمام فيه القيمة اذا خلاف في الحمام وما يشبه لكن ما كان اكبر من الحمام - 01:11:22ضَ

او اصغر من الحمام هذا فيه القيمة عند الجميع اذا كان اكبر بعض انواع الطيور يأتيكم الحمام او اصغر من انواع العصافير. هذا واضح ان فيه القيمة. ليس له مثيل - 01:11:44ضَ

الله سبحانه وتعالى اثبت الجزاء تختلف فما لا مثل له ان فيه القيمة وهذا عند قول عند جمهور العلماء كما تقدم والله اعلم الناس الان استأنسوا الحمام وعندهم حمام والحمام يباع هل يقال مثلا اه - 01:11:58ضَ

مثل الحمام انه يخرج حمامة على قول يعني المسألة فيها خلاف من اهل من قال ما قال يخرج حمامة. ثم يخرج القيمة على قول المالك او يخرج شاة وعلى قضاء الصحابة رضي الله عنهم - 01:12:21ضَ

في شاب صغيرة هم قالوا ان العلة مماثلة فرخ الحمام حمام كالحمام لكن مثل ما نقول مثلا لو قتل نعامة صغيرة فيها بعير صغير بعير صغير. كذلك مثلا بقر الوحش لو قاتل - 01:12:42ضَ

عمارة وحشة الا هو حمار وحش او بقرة وحش صغير فيه بقرة صغيرة ليس له مثل على هذا الوجه يعني مثل من جهة المماثلة المعنى لا في الصورة قد نحمل المؤازلة - 01:13:18ضَ

ان امكنت في الحقيقة والصورة ان لم يمكن الموازنة في القيمة ولا شك ان القيمة مماثلة مماثلة وان لم تكن موازنة حقيقة لكنها مماثلة سوء ان تكون مماثلة يعني صورة فهي مماثلة من جهة المعنى - 01:13:50ضَ

مثل هذا في حتى عند الناس هذا مثل هذا انه قيمته يدل عليه ان المثل في باب الصيد لا يتحقق من كل وجه هل هناك مماثلة بين النعامة والبقرة؟ ما هي مماثلة - 01:14:10ضَ

دل على ان انه يجتهد ان امكن المماثلة في الصورة على وجه التقرير ما امكن المماثلة على جهة المعنى على جهة المعنى في باب الاتلاف في باب الاتلاف اذا اتلف الانسان مع الانسان - 01:14:31ضَ

الواجب ماذا المثل ما امكن المثل الذي هو يوافقه في الصورة والحقيقة الذي يماثله معنى يماثله معنى يأخذ حكمه في هذه الحالة مثل ما تقدم مثل ما ذكرتك قبل مثل ما ذكرت يعني قبل - 01:14:51ضَ

من جهة الاية الله سبحانه وتعالى فجزاء مثل ما قتل من نعم الذي قتله عام الذي قتل منها. ومعلوم ان المماثلة لا تأتي من كل وجه لا تأتي من كل وجه ان المؤذنة بحسب الاستطاعة - 01:15:28ضَ

الاستطاعة ولهذا الصحابة فهموا ذلك هل هناك موازنة بين الشاة والحمامة ما هناك مماثلة ولا ثم ايضا لو قلنا ليس فيه شيء هل يمكن ان نقول ليس فيه شيء ولا فيه شيء - 01:15:45ضَ

القرآن لا تقتل الصيد وانتم حرم. هذا جنس يشوف فيهم الصيد لابد ان يكون له جزاء لابد ان يكون له رزاق اجتهدوا يجب المثل تارة لا يمكن المثل وتارة يكون المثل - 01:16:01ضَ

على جهة التقريب لابد ان ان عاد فينتقم الله منه. ولهذا بعضهم قال يعني من قتل الصيد ثم قتل الصيد مرة اخرى فلا انه لا فداء في الصيد الثاني ومن عادى ومن عادى فينتقمه - 01:16:19ضَ

اذا عاد عبدا لكن يدل على وجوبه انه مذنب ولا ينافي ان يكون اطلاق الاية عموما في باب الانتقاء ها وفيما يجب عليه الصيد مثل الصيد قتل صيد صيدين ثلاثة وهكذا فيجب عليه مثل مثلان ثلاثة - 01:16:42ضَ

ايش رأيك في الجراد الصحابة قضى فيها على كعب كعب الاحبار يا امير المؤمنين قال فما مئة درهمان خير من مئة جرادة فانه اخرج تمرتين لو اخرج تمرتين اجزاء قضوا بالقيمة في هذا - 01:17:10ضَ