شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد وهذا هو المجلس الثالث والتسعون مجالس شرح كتابي زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى - 00:00:04ضَ
يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه والمسلمين وينعقد هذا المجلس يوم الاحد ليلة الاثنين التاسع من شهر صفر في عام تسعة وثلاثين واربعمائة والف للهجرة النبوية المباركة - 00:00:22ضَ
في جامع الهداب بمدينة الرياض قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويدعو بما ورد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:43ضَ
رحمه الله ثم يشرب من ماء زمزم لما احب يعني بعد ما يطوف وقبل بعدما يطوف وهذا اراد به كما تقدم طواف الافاضة الافاضة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:09ضَ
حينما طاف للافاضة في حديث جابر انه شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام بعدما طاف لانه لم يكن عليه سعي والسعي لما احب هذا هو المعروف الرواية في صحيح مسلم انه - 00:01:45ضَ
شرب من ماء زمزم بعد طواف الافاضة جاء في رواية عند احمد من رواية ابي داود احمد برواية جابر رواه عن شيخه موسى بن داود الظبي واهواه انه عليه الصلاة والسلام - 00:02:11ضَ
شرب بعد طواف القدوم على طواف القدوم ثم ذهب رجع الى الحجر فمسحه ثم ذهب وشرب من ماء زمزم من ماء زمزم ثم بعد ذلك سعى وهذه الرواية قيل ان في هواه لان الذي في صحيح مسلم انه لما صلى - 00:02:31ضَ
ركعتين بعد طواف القدوم رجع ومسح الحجر ثم ذهب وطاف ثم ذهب وسعى اما الشرب من ماء زمزم فانه لم يذكر حجاب الا بعد طواف الافاضة. بعد طواف الافاضة تلك الرواية ان ثبتت - 00:03:04ضَ
فيكون فعل هذا عليه الصلاة والسلام بعد طواف القدوم وفعله بعد طواف الافاضة لكن الرواية في صحيح مسلم لم يذكر في هذا ويبعد ان جابر رضي الله عنه يغفله يحتمل والله اعلم - 00:03:24ضَ
انه في رواية مسلم مختصر لان ظاهر رواية احمد الصحة وبعضهم تكلم وقال انه وهم من موسى بن داوود لكنه ثقة الثقة قد يخطئ يطعنه مثل هذا ليس بمستنكر خاصة انه لم ينقل - 00:03:39ضَ
الا في هذا الطريق اما ما ذكر مصنف رحمه الله فهو الذي ثبت في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الطواف ذهب اليه اليهم الى العباس وكان يسقي - 00:04:05ضَ
وشرب وفي انه قالوا ان العباس قال لابن الفضل اذهب الى امك آآ يعني تعطيك اناء فقال اعطوني مما تسقون منه الناس. فاعطوه الدلوء فشرب عليه الصلاة والسلام وقال لولا ان يغلبكم الناس لنزعت معكم - 00:04:23ضَ
لما احب لما اسم موصول الماء هنا. الماء اسم موصول يعني للذي احب وضاء هذه العبارة لكل شيء احبه من امر الدنيا والاخرة سواء كان يتعلق بامور الدنيا او يتعلق بامور الاخرة - 00:04:44ضَ
لانه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ما قال ماء زمزم لما شرب له. يعني للذي شرب له. على ظاهر الحديث. وهذا حين اختلف فيه وكثير من العلم جودوه فقد رواه احمد ابن ماجة من رواية عبد الله بن مؤمل - 00:05:07ضَ
ايضا رواه الدارقطني والحاكم من رواية ابن عباس رواه البيهقي عن عبدالله بن عمرو في الحديث له طرق له شواهد ولهذا صححه جمع من اهل العلم كالمنذر والدمياطي الحافظ ابن حجر - 00:05:22ضَ
كذلك ايضا ابن القيم حسنه الزركشي جوده وكذلك يعني ان كثيرا من الحفاظ من الائمة الكبار جودوا هذا الخبر منهم من صححه ومنهم من حسنه بالنظر الى الشواهد التي جاءت في هذا الباب - 00:05:40ضَ
والماء زمزم لما احب النعم ثم يشرب من ماء زمزم لما احب ويتضلع منه ويتضلع منه. وظهر هذا مثل ما تقدم انه يشرب لامر الدنيا والاخرة اسأل الله بهن مغفرة ويسأل الله الجنة ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وصلاح النية وصلاح الذرية والنصر للاسلام والمسلمين ثم يسأل - 00:06:05ضَ
ايضا في حاجاته من امور الدنيا في نفسه واولاده واخوانه واحبابه لما احبه وهذا مطلق وهذا هو الظاح وهذا هو الظاهر ويتظلع منه. وكان السلف رحمة الله عليهم في هذا لهم - 00:06:32ضَ
مسألة شوف زمزم فكانوا يشربونه للحفظ يشربونه لصلاح النية ويشربونه للعلم ويشربونه للعمل وقد يغيب عن بعضهم بعض النيات فيندم. فيقول شربته للعلم لكن لم اشرب للعمل وجاء ايضا عن كثير من السلف جزاك الله خير ان كثير من السلف انه كان اذا - 00:06:53ضَ
اراد ان يروي عن بعض اهل العلم يأتي ويقول انك رويت حديث كذا وكذا واني شربت ماء زمزم من ماء زمزم لتحدثني بكذا وكذا. والقصص في هذا مشهورة عن كثير من السلف رحمة الله عليهم - 00:07:23ضَ
ويتضلع منه وهذا ورد في حديث رواه ابن ماجة ورواه عبد الرزاق بن ماجه ضعيف ورواه عبد الرزاق في الرواية سفيان الثوري عن عثمان بن اسود عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس - 00:07:42ضَ
ان عبد الرزاق قال والذي اعلم ان الثوري حدثني عن عثمان بن اسود عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس الصحة لكن يحتاج الى تحرير تحرير وفيه انه سئل ابن عباس سأله رجل - 00:08:00ضَ
كيف اشرب قال يسمي الله تستقبل القبلة وتشربه ثلاثا وتتضلع منه ثم تحمد الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اية ما بيننا ما بيننا وبين المنافقين - 00:08:24ضَ
انهم لا انهم لا يتضلعون من ماء زمزم معروف الحديث ضعيف لكن هذا السند ان كان على ظاهره فهو صحيح عبد الرزاق سمع الثوري وباقي الاسناد رجاله ولهذا قالوا يتضلع - 00:08:47ضَ
جاء ايضا في حديث رواه الطبراني ان ماء زمزم خير ماء على وجه الارض خير ماء على وجه الارض فيه طعام الطعم وشفاء وهذا في اسناده ضعف منهم من جو صححه - 00:09:10ضَ
صححه وهو من الاحاديث المحتملة ماء زمزم خير ماء على وجه الارض يرد عليه ايضا ماء الكوثر من اهل العلم لم يقيد وجه الارض ماء زمزم افضل ولانه هو الذي غسل به قلب النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة الاسراء في صحيح البخاري - 00:09:32ضَ
انه استخرج قلبه وغسله بماء زمزم. يدل على انه افضل المياه مطلقة. افضل المياه مطلقا الا نختلف في الماء الذي نبع من بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم قيل انه افضل - 00:10:01ضَ
خاصة اذا قيل ان الماء نبع من عروقه. من اللحم والدم وان قيل ان الماء حصل البركة بكثرته في هذه الحالة الحكم والاخبار التي جاءت انه نبع الماء بين يديه او بين اصابعه - 00:10:16ضَ
ادي الروايات في الصحيحين انه نبع الماء بين اصابعه جاهل عند الطبراني من اصابعه هذه الرواية يعني قد تكون رواية بالمعنى وان كان المعنى يختلف في هذا والرواية الصحيحة ليس في هذا شيء - 00:10:41ضَ
قيل انه نبع من لما بين اصابع اللحم والدم وعلى هذا جماهير الشراح الشراح حينما يفسرون هذا الحديث يحملونه على انه نبع من اصابعه. وان اصابعه صارت كالعيون هذي عصارة العيون - 00:10:59ضَ
قد يقال ان هذا لو كان هو الواقع اللي نقله الصحابة لان هذا امر مختلف عن كون الماء حصلت البركة في كثرته اما ان يكون الماء نبعا بين العيون هذا امر عظيم لا شك - 00:11:18ضَ
والنبي عليه اياته عظيمة عظيمة لا يغفل مثل هذا في باب الرواية لا يغفل هذا في باب الرواية. وان كان ظاهر كلام الشراح او اكثرهم على ذلك وبعضهم قال لا انه نبع او ان البركة والكثرة - 00:11:37ضَ
حصلت كثرة الماء لا انه نبع وخرج من نفس الاصابع وزمزم معلوم قصته في قصته في ام اسماعيل هاجر حينما ضربه جبريل او بجناحه في قصتها المعروفة جاء ايضا عند الدار القطني - 00:11:55ضَ
المتقدمة ماء زمزم لما شرب له ابن عباس قال ان شربته تستشفيه شفاك الله به وان شربته لقطع ظمئك قطع الله ظمأك وان شربته وهو هجمة جبريل وسقيا إسماعيل سقيا إسماعيل - 00:12:22ضَ
ويتطلع منه ويدعو بما ورد لم يرد شيء خاص انما جاء عن بعض السلف شيء من الدعوات والاظهر والله اعلم انه يدعو بما احب الاطلاق في الرواية وان تخير ايضا بعض الدعوات الواردة عن النبي عليه السلام كان حسن - 00:12:45ضَ
وله ايضا ان يدعو بما احب من الدعوات النافعة في امر دينه ودنياه قال رحمه الله ويدعو بما ورد ثم يرجع يعني شيخنا. نعم انه ذكر اه الشرب من ماء زمزم بعد ذكره للسعي - 00:13:04ضَ
ذكر السعي كانه عطف على ما سبق استدراك ثم يفيض الى مكة ويطوف كذا واول وقته ثم يسعى ان كان هذا ثم يسعى يعني يريد يعود الكلام عليه الى نفس الذي طاف للافاضة - 00:13:32ضَ
ايقاف الافاضة ان كان لم يسعى مع طواف القدوم مفردا او قارنا او كان متمتعا لو كان متمتعا ثم يشرب من ماء زمزم ويشرب من الماء زمزم والظاهر والله اعلم ان الشرب من ماء زمزم - 00:13:50ضَ
يكون يعني بعد الطواف بعد الطواف هذا هو الظاهر عليه الصلاة والسلام سواء كان عليه السعي او لم يكن عليه سعي. نعم. ويكون بعد كل طواف احسن الله اليك يخص بطوافه - 00:14:14ضَ
وكونه يعني انه يعني امر مشروع الله اعلم. قد يظهر والله اعلم ان النبي شرب عليه الصلاة والسلام وبركة ماء زمزم هذا الذي يظهر والله اعلم لانه يعني قال انه بعد كل طواف لا ماء زمزم لما شرب له - 00:14:35ضَ
وهم يشكون لان الناس يطوفون ويسعون للحج وكان طوافه عليه الصلاة والسلام كان ضحى معلوم في ذلك الوقت شدة الحر ومناسب لانه اشتد الظمأ في هذه الحال كان الشرب مناسبا وخاصة لمن كان - 00:15:01ضَ
سوف يسعى فهو يعينه على اتمام النسك كونه يعني مشروع او سنة الله اعلم مثل ما تقدم احمد اللي ذكرت شيخنا وينوي بقلبه او او يدعو بانه يريد العلم او يريد العمل - 00:15:21ضَ
اي نعم يستحضر استحضر فقط قصدك يدعو بهذا يقول اللهم اني اسألك كما ورد عن بعضهم اللهم يا معلم او قال اسألك حفظا كحفظك نعم كذلك صح ذكر عن الحافظ ابن حجر وجماعة وكذا - 00:15:55ضَ
لو شرب ماء زمزم بان يعطيه الله حافظة الذهب قال السيوطي رحمه الله ولعله قد جاوزها للحفظ للفهم للعلم للعمل عام مثل ما جاء قال رحمه الله ثم يرجعوا فيبيتوا بمنى ثلاث ليال - 00:16:12ضَ
فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. بارك الله نعم. قال رحمه الله - 00:16:47ضَ
ثم يرجع يبيت في ميناء هذا الان طواف الافاضة السنة ان يكون في يوم النحر فاذا طاف طواف الافاضة يوم النحر انه يرجع يجب عليه يرجع يبيت بمنى ثلاث ليال - 00:17:09ضَ
وذكر بعض اهل العلم مسألة يعني عارظة انه اذا طاف للوداع هل ينوي به هل طواف الافاضة ينوي به مثلا طواف الوداع او ينوي مع طواف الافاضة هذا طواف الوداع. او يطوف بعد هذا الطواف - 00:17:37ضَ
طوافا اخر طواف للوداع ثم يذهب الى منى ثم اذا نفر اليوم الثاني عشر والثالث عشر يذهب مباشرة الى بلده ولا ولا يطوف للوداع لانه قد خرج من مكة قاله - 00:17:57ضَ
بعض علماء الحنابلة ونسبه الى كتب الاصحاب ردوا عليه وقالوا انما قاله هذا القائل لا يعرف في كتب الاصحاب اكثر من خمسين كتابا فلم يجد هذا لكنه موجود في كتب الشافعية - 00:18:19ضَ
موجود في كتب الشافعية وذكره صاحب البيان العمراني عن الشريف العثماني منهم انه يقول اذا طاف للوداع اذا طاف للافاضة يوم النحر له ان يطوف طوافا اخر للوداع يذهب الى منى - 00:18:38ضَ
اذا نفر اليوم الثاني عشر انه لا يلزمه الوداع. هذا قول ضعيف لان الوداع لا يكون الا بعد الفراغ من المناسك بعد الفراغ من المناسك ربما احيانا بعض هذه الاقوال الضعيفة - 00:19:00ضَ
يعني هذه الاقوال الضعيفة فليتمسكوا بها من يطلع عليها الى نظر الى الادلة على ان الوداع لا يكون الا بعد الفراغ من المناسك في النسك ربما يجعله مستندا لهذا القول - 00:19:24ضَ
ولا شك ان مثل هذا حينما يذكر حينما يذكر فيبين وجه ظعفه ان لم يكن باطلا لكن من قاله من اهل العلم من المتقدمين فانه اجتهاد منه سنته الفعلية عليه السلام - 00:19:53ضَ
كذلك ما نقل عن اصحابه يدل على انه يجب على كل حاج من يوادع حتى يكون اخر عام ليكون اخر عهده بالبيت ثم يرجع ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال - 00:20:14ضَ
يرمي الجمرة الاولى يعني ثلاثة ليال ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهذا هو الاكمل والسنة وسيأتي بكلام مصنف رحمه الله انه اذا تعجل في يومين ان له ذلك - 00:20:36ضَ
يروي الجمرة الاولى والمبيت في منى ثلاث ليالي واجب جماهير العلماء ومنها العلم من قال انه ليس بواجب الواجب هو الرمي ولان المقصود من المبيت المبيت للرمي صواب ان الامرين واجبان - 00:21:01ضَ
النبي بات عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ايضا رخص الماشية في حديث العداء يرموا ان يجعلوا رمي يومين في يوم منهما يرمون يوم النحر ثم يرمون للحادي عشر والثاني عشر - 00:21:20ضَ
اليوم الثاني عشر وان تأخر يوم الثالث عشر فانهم يرمون الثالث عشر لما رخص لهم دلة على ان المبيت واجب وكذلك ايضا الصحيحين حديث ابن عمر عليه السلام رخص العباس - 00:21:45ضَ
من اجل سقايته الرخصة لا تكون الا لامر واجب لكن هل يبين السعة في هذا وانه الرخصة لا تكون حال الظرورة بل الشيء الذي يشق عليه ولهذا العباس رضي الله عنه يمكن ان يقوم بالامر - 00:22:05ضَ
بعض ولده لكن لانه معروفة له ويشق عليه تركه. النبي رخص له في ذلك عليه الصلاة والسلام دل على وجوب المبيت مع عليه الصلاة ان هذا هو الاصل بافعال الحج الوجوب الا ما دل الدليل على خلاف ذلك - 00:22:25ضَ
بل يجب عليه المبيت يجب عليه ان يبيد ليلتين يرمي الجمرة الاولى يعني من اليوم الحادي عشر بسبع حصيات سبع حصيات ان هذا هو الواجب سبع حصياته قول الجمهور وعن احمد يجزئه ست حصيات - 00:22:49ضَ
عنه يجزئه خمس حصيات وجاء حديث رواية مجاهد عن سعد بن ابي وقاص رجعنا يعني من الرمي رمي الجمار فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع الحديث - 00:23:17ضَ
وليس مرفوع لكن وان كان يعني هو مثل ما ذكر انه في عهد النبي عليه السلام وهو على ظهر رواية الحديث لا يثبت لانقطاعه الامر الثاني لعله خفي عليه الامر ثم بعد ذلك - 00:23:38ضَ
الحال مثل ما يقع في مسائل انهم يخفى عليهم امر ثم يبين لهم النبي عليه السلام مسح اليدين في التيمم. فقد صح من حديث عمار انهم مسحوا الى الاباط والى المناكب - 00:23:56ضَ
هذا هو الثابت اما رواية انهم مسحوا الى المرافق مسحوا الى نصف الذراع رواية ظعيفة رجعتها دلوقتي الى نصف الذراع مسح الى المرافق وصحيح الرواية انه مسحوا وهذا هو المتفق الحقيقة - 00:24:15ضَ
مع عربيتهم وشليقتهم ذلك اما ان يمسح الكف ظاهرا وباطنا او يمسح الى منتهى اليتيم بمنتهى اليد لانهم لهم لهم نظر ومعرفة اهل العربية اليد عند الاطلاق تكون الى الرسو - 00:24:33ضَ
كونوا الى الرسل وعند التقييد وايديكم الى المرافق قيدها للغسل وهو رضي الله عنهم في هذا الامر لان اليد منتهاها الى الكتف تحتاط فمسحوها ولم تكن الوضوء ليست كالوضوء يختلف عن - 00:25:00ضَ
الوضوء لهذا مسحوا الى المرافق فجعلوا جميع اليد تمسح ثم تبينت بعد ذلك لهم السنة رظي الله عنهم قال فيرمي الجمرة الاولى وتلي مسجد الخيف هذا هو الواجب ان يرمي الجمرة الاولى فلا يجوز ان ترمي الجمرة الثانية قبل الاولى - 00:25:28ضَ
اولا الثالثة قبل الثانية الثالثة العقبة الوسطى ثم الجمرة الصغرى فانه لا يصح له الا الجمرة الصغرى على قول جمهور العلماء ولهذا قال ثم سيأتينا ثم ذهب ابو حنيفة رحمه الله لان الترتيب ليس بواجب لكنه قول ضعيف والصواب وجوب - 00:26:01ضَ
الترتيب وجوب الترتيب قد يقول قائل اليس النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم اخل قال افعل ولا حرج حديث ابن عباس عبد الله بن عمرو ها؟ بلى - 00:26:27ضَ
افعل ولا حرج وش الجواب عاد هذا شيخنا انه منسك واحد انه عبادة واحدة وليست آآ تقديم طواف على اما هذا شيء واحد رتبه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وتلك - 00:26:46ضَ
في يوم النحر عدة اعمال عدة ما احسنت اليوم مشدد في هذا ان يقال ان هذا رمي الجمار واحد نسك واحد ولا يقدم بعضه على بعض مثل الصلاة صلاة واحدة ما تقدم - 00:27:06ضَ
بعضها على بعض ما تقدم السجود على الركوع ولا الركوع على القيام الذي هو عمل واحد اشد ارتباط معهم ببعض ارتباط بعظ بعظ اشد ولهذا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة - 00:27:36ضَ
ثم ايضا جواب اخر ايضا يظهر جواب اخر ان يقال تلك المناسك جاء فيها رفع الحرج افعل ولا حرج وهذه لم يأتي فيها بل جاء ان النبي رتبها عليه الصلاة والسلام - 00:27:54ضَ
كما في الاحاديث الصحيحة ثم الوسطى ثم الكبرى هذا هو الواجب ثم ايضا في تلك المناسك ذلك اليوم فيها معنى خاص كثرة المناسك في ذلك اليوم ولمشقة الترتيب احيانا بين هذه المناسك - 00:28:15ضَ
جاءت الرخصة في جواز تقديم بعضها على بعض قال بسبع حصيات وان هذا هو الواجب سبع حصيات وانه ايضا يأخذ الامارات كل يوم في نفس اليوم لا يأخذ جمرات ليجمع الجمرات كما تقدم ان يأخذ سبعين حصاة لا - 00:28:36ضَ
يوم العقبة يأخذ جمرة العقبة يأخذ سبع ثم الأيام التي بعدها يرمي احدى وعشرين كل يوم كل كل حصاد شبه حصيات كما تقدم ان الصحيح انه يجب سبع حصيات وان هو المذهب هذا هو المذهب - 00:29:02ضَ
وهو ايضا القول الصحيح كما تقدم ويجعلها عن يساره يجعلها يعني اذا رمى جمرها الصغرى اذهب الى جهة اليمين اجعلوها عن يسارك تتنحى في مكان يكون بعيد عن الناس وبعيد عن الرمي - 00:29:24ضَ
حتى يتيسر الدعاء لهذا بدأ في الجمرة الصغرى ذهب عن يمينه وجعلها عن يساره كما ذكر وهذا ثابت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ويتأخر قليلا قليلا يعني يقف - 00:29:49ضَ
القصيد تأخر قليل عن يساره ويتأخر يتأخر معنا انه يبتعد عن المكان الجمرة حتى لا يطاله الرمي لا يضايق نفسه ولا يضايق ويدعو طويلا كما جاء في حديث ابن عمر وابن مسعود كان - 00:30:13ضَ
ايضا يقف هذا مقام الذين جاءت عليه سورة البقرة كان يقف طويلا رضي الله عنه يدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة ويرفع يديه هذا هو الموطن الذي ثبت فيه رفع اليدين عند الجمرة الصغرى - 00:30:33ضَ
وكذلك في يوم عرفة يوم عرفة اليدين هل ثبت في مواطن اخرى الثانية اي نعم عند الجمرتين قبل ثلاث مواطن غيرها في الحج يوم عرفة يوم عرفة الصفا والمروة الكعبة - 00:30:51ضَ
وهذي تحتاج الى تحريم الجابر ليس في رفع اليدين في المزدلفة ولا رفع اليدين عند الصفا والمروة انما ثبت عن ابن عمر رفع اليدين عند الجمرة الصغرى والوسطى وكذلك حديث وكذلك في يوم عرفة هذا ثبت في حديث - 00:31:31ضَ
اسامة عند احمد والنسائي بسند صحيح انه عليه الصلاة والسلام كان على راحلته رافع يديه وسقط خطامها منه وتناوله بيده اليسرى وهو رافع يده اليمنى لم يضعها ثم تناول الختام - 00:31:59ضَ
لرفع اليدين لكن في هذا الحديث عن اسامة رضي الله عنه وجاء عند رؤية البيت حديث ابن عباس تقدم حديث ابن عمر ترفع اليد في سبعة مواطن مواطن نعم يعني تحرر الحقيقة هذه مسألة - 00:32:20ضَ
تحتاج الى تحرير هذه المسألة فيها اثار فيها اثار مرفوعة وفيها اثار موقوفة منهم من استدل بحديث ابو هريرة في صحيح مسلم عبد الله بن رباح في صحيح مسلم يوم فتح مكة - 00:32:47ضَ
جماعة في رفع اليدين على الصفا لكن هذا لما فاتح مكة لم يكن في نسك ذهب الى الصفا فرفع يديه عليه الصلاة والسلام. وكل وكثير ممن صلى في كتب الحديث استدل به على رفع اليدين - 00:33:05ضَ
عند الصفا في الحج كذلك اجعلوه في المروة رحمه الله ايضا قال ثم يرجع نعم ويجعله ويتأخر قليلا ويدعو طويلا الوسطى مثلها يرميها بسبع حصيات تقدم صفات الرمي مثلها معنى - 00:33:25ضَ
لكن سئل ثم نعم مثلها لكن في الحقيقة ليست لانه يذهب شماله ويجعلها عن يمينه عن وينظر مكان يتأخر قليلا كما تقدم حتى يكون في مكان متراخي ويدعو ويقف يقف ويدعو بما فتح الله عليه ويسن اطالة الدعاء في هذا الموطن - 00:33:54ضَ
ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطل الوادي ولا يقف عندها وهذا فيه نظر لان ليس في وادي لكن لما كان الوادي يقولون انه يستبطن الوادي ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة - 00:34:26ضَ
عن يمينه ويستقبل صواب مثل ما جاء في حديث ابن مسعود عليه الصلاة والسلام جعل القبلة عن يساره ومنى عن يمينه رماها من اعلاها لا من بطن الوادي اما هذه الرواية عند الترمذي من حديث مسعود - 00:34:46ضَ
وفيها عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد الله المسعودي وقد اختلط رواية مسعود صحيح البخاري وهو انه جعل وان هذا هو الايسر اما بعد ما سهلت الان الجبل حيث تيسر لكن اذا - 00:35:08ضَ
يعني في رمي الجمرة صورة ووسطى لا شك انه مثل ما تقدم يسهل الى جهة اليمين الوسطى يجعلها عن يمينها اذهب الى يساره فيدعو اما العقبة مثل ما تقدم يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام - 00:35:33ضَ
والمقصود هو ان يرميها وان يقع الحجر ولا يقف عندها هذا ثبت حديث صحيح البخاري انه لم يقف عندها ولان الجمرة الصغرى والوسطى وعندها بمثابة المصلي الذي لم يفرغ من - 00:35:58ضَ
صلاته يدعو اما جمرة العقبة بمثابة التسليم التسليم من الصلاة الذكر ولذا لا يكون الدعاء بعدها انما يكون بعدها الذكر. لانها ايام ذكر الله عز وجل يشتغل بالتهليل والتكبير والتحميد - 00:36:27ضَ
المصلي بعد السلام يشتغل بالذكر وهو في صلاته في التشهد الاخير يدعو بما احب ثم سألته ما شاء احبه اليه فليدعو به كذلك لما الجمرة الصغرى ثم الوسطى فانه يدعو بما احب - 00:36:49ضَ
اما كبرى كما تقدم لا يقف عندها. نعم قال رحمه الله يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا. نعم يفعل هذا يعني ما تقدم من رمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى - 00:37:10ضَ
في كل يوم من ايام التشريق هذا اذا كان يريد ان يتأخر والا الى اليوم الثاني عشر اذا ارادت بعد الزوال هذا هو الواجب لا يكون الرمي الا بعد الزوال - 00:37:33ضَ
هذا قول جماهير العلماء انه يجوز قبل الزوال في اليوم الاخير اليوم الثالث عشر الثاني عشر وعن طاووس وعطاء يجوز الرمي قبل الزوال وقاله بعض الحنابلة قول الجمهور ولا يجوز الرمي ولا يصح الا بعد الزوال - 00:37:54ضَ
ما ثبت في السنة من حديث ابن عمر البخاري انه سئل عن رمي وقال اذا رمى امامك فارمي فاعاد عليه قال ابن عمر كنا نتحين فاذا زعلت الشمس رمينا كنا نتحين نتحرى نتحين مثل ما نتحين وقت الصلاة - 00:38:23ضَ
واضح على ان وقت الزوال وقت لدخول الرمي وانه سبب لصحة الرمي مثل ما جاء كنا نتحين وقت الصلاة قبل ان الاذان كانوا يتحينون الوقت حتى يدخل الوقت كذلك رمي الجمار. كنا نتحين - 00:38:46ضَ
حتى اذا زالت الشمس رمينا كذلك روى مسلم عن جابر عبدالله رضي الله ان النبي عليه السلام رمى جمرة العقبة اما بعد ذلك فاذا اذا جالت الشبشب واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس - 00:39:10ضَ
جابر رضي الله عنه يقول النبي رمى عليه السلام مع ان وقتها اول النهار ومع ذلك بادر بها ضحى وبرغم من مناسك عليه الصلاة والسلام قبل الزوال عليه الصلاة والسلام - 00:39:34ضَ
بل انه في حديث ابن عمر صلى في منى حديث جابر صلى في مكة عليه الصلاة والسلام ولا مانع اذا كان هذا في ثم ذكر عنا بعد ذلك اذا نزلت الشمس وهذا التفريق واضح - 00:40:02ضَ
ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال مع قول خذوا عني مناسككم كذلك ايضا في حديث عائشة عائشة عند احمد وابي داوود انه كان يرمي اذا زالت الشمس حديث ابن عباس عند احمد والترمذي كان يرمي الشمس - 00:40:18ضَ
كان يرمي اذا زالت الشمس في ايام التشريق عليه الصلاة والسلام والاثار في هذا الباب وهذا كله يدل على ان الرمي لا يكون الا بعد الزوال. والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:40:47ضَ
اليوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر من اول النهار من اول النهار حتى تزول الشمس وهو منزله بقرب الجمرة الصورة قريبة منه ليس بينه وبين الانسان يسيرا وانتظر عليه الصلاة والسلام - 00:41:02ضَ
من بعد صلاة الفجر الى ان جالت الشمس الناس معه لما زالت الشمس رما ما صلى مع انه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بالصلاة ويبادر بها يصليها في اول وقتها - 00:41:23ضَ
لكن صلى بعدما رمى هذا بين لانه لما زادت الشمس وجب امران عبادتان الصلاة والرمي فاشتغل بما هو او ادى ما هو مشتغل فيه وبادر اليه هو الرمي وهو الرمي - 00:41:42ضَ
ولهذا لما قدم المزدلفة عليه الصلاة والسلام وفي عرفة صلى الظهر عصر جمعة تقديم حتى يتفرغ للنسك ولما قدم مزدلفة بادر مباشرة قبل ان يعني حلو الرحال صلى المغرب والعشاء لكن صلوا المغرب ثم حلها ثم صلوا العشاء حتى يتفرغ النسك عليه الصلاة والسلام - 00:42:08ضَ
دل على ان ما هو فيه هو الاولى وانه حينما اجتمع الزوال اجتمع الصلاة والرمي بادر عليه الصلاة والسلام في الرمي هم ايضا يقال انه عليه الصلاة والسلام لهذه المسألة تقريرها - 00:42:36ضَ
ادلة كثيرة في كلام اهل العلم منه ان يقال ان تعليقه بالزوال هل هو امر معقول او غير معقول غير معقول الشمس للظهر يعني من جهة الخصوص يعني الصلاة ومن جهة الحكمة العامة قد تدرك - 00:42:56ضَ
يغير النهار حينما تنتقل الشمس مثلا المشرق الى المغرب يغير الكون كهذا لا شك لكن الحكمة المفصلة لا تدرك في هذا انما تعرف على جهة التأصيل لا على جهة التفصيل - 00:43:17ضَ
هذا امر ليس محل الاجتهاد محل التسليم ليست محل للقياس والنظر يسلم كما هو لا يجوز يدخلها القياس والنظر ولهذا اذا قيل يرمى قبل الزوال متى يبتدأ الرمي طلوع الشمس - 00:43:37ضَ
طلوع الفجر وقيل بعد طلوع الشمس قل ما الدليل عليها والغيث بزوال الشمس وجعلتم طلوع الشمس هو الواجب يلغى ما دلت النصوص عليه وهو الزوال يقرر حكم اخر وهو طلوع الشمس بغير دليل - 00:43:57ضَ
هذا مصادم لسنته عليه الصلاة والسلام المنقولة عنه ولذا كان بعد قبل الزوال عند الجمهور لا يجزى الجمهور لا يجزئ ربما يجزئ في احوال خاصة او حينما يأتي انسان يسأل وقد افتاه من افتاه - 00:44:24ضَ
مسألة اخرى لكن جهة تقرير مسألة على هذا كان يعني في منذ سنوات كان يعني يشتكى من شدة الزحام ونحو ذلك لكن لما تسهل الرمي ادوار تيسر ولله الحمد وليس ذاك الزحام - 00:44:48ضَ
يترتب على قبل الزوال ربما الذي فروا منه الذي فروا منه يحصل ضدهم يحصل حصول ازدحام تجد مثلا ان اصحاب الحملات يرتبون حجوزاتهم على هذا الشيء حتى تعود يعود الزحام مرة اخرى - 00:45:13ضَ
هذا الوقت الذي مثلا يبتدئ وقت الرمي اذا قيمت من طلوع الشمس طلوع الفجر وكل ما كان على خلاف السنة انه لابد ان يقترب صاحب ولهذا جمهور العلماء على هذا القول وانه لا يجزئ الرمي - 00:45:40ضَ
الزوال في ايام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة بعد الزوال هذا مثل ما تقدم ترتيب الرمي تقدم اشارة الى رمي الجمار واستقبال القبلة فيما يتعلق العقبة السنة ان يجعلها عن يساره - 00:45:58ضَ
ظهره يحتمل قد يحتمل الله اعلم بعد ذلك هل يقال انه له ان يستقبل القبلة؟ الظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة كما تقدم انه اولا يعني يأتي منه عليه الصلاة والسلام - 00:46:43ضَ
خلاف ذلك او تفسير لذلك عن الصحابة ولهذا في الرواية الاخرى عند الترمذي انه مستقبل القبلة يعني كان ممكن. كان ممكن ان يستقبل القبلة لكنها رواية ضعيفة دل على ان السنة يجعلها عن يساره - 00:47:01ضَ
مرتبا وهذا هو الواجب وترتيب الرمي. كما رمى عليه الصلاة والسلام وان هذا في النسك الواحد نعم قال رحمه الله وان رماه كله في الثالث اجزأه ويرتبه بنيته نعم تفضل - 00:47:21ضَ
وهذا هو قول وهذا قول الجمهور. يقولون لو انه اخر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الى الثالث عشر يرمي الحادي عشر بنيته يرجع يرمي الصغرى ثم بعضهم ربما قال هذا ينظر هل له ان يرمي الصغرى - 00:47:41ضَ
الحادي عشر يرميه عن الحادي عشر والثاني والثاني عشر ثم يرجع اليوم الثاني اليوم الثاني عشر ثم يرجع فينوي الثالث عشار وان رمى كل في الثلاثة اجزاءه ويرتبه بنيته لابد من النية في هذا انما الاعمال بالنيات - 00:48:11ضَ
فلو نوى يوم الحادي الثاني عشر قبل الحادي عشر ناصح ما يصح هذا الرد مثلا الحادي عشر الثاني عشر عن الحادي عشر ثم رمى عن الثالث عشر لان لا يصح رمي الثاني عشرة عشر حتى يرمي الحادي عشر - 00:48:38ضَ
يرمي الحادي عشر منها العلمة يقول لا يجزئه ذلك لان النبي رمى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم هم يقولون ان رمي المناسك ان رمي الجمار يعني رميها في يوم واحد - 00:49:04ضَ
كل جمرة في يومها الصلاة صلاة الظهر صلى في اول الوقت او وسط الوقت او اخر الوقت كذلك هذي الجمار سواء يعني رمى ثلاثة ايام او رماها في يوم واحد - 00:49:29ضَ
وهذا القياس فيه نظر لان الجمار ثلاث الصلاة صلاة واحدة الصلاة صلاة واحدة والجمار يعني اللي يلزم عليه ايضا يقال على هذا القول انه لو قدم السنن الرواتب صلاها قبل لانها في الوقت تصلى في الوقت فله يقدم الرواتب عليها - 00:49:48ضَ
رتب لانها كلها في الوقت. فنصلي الراتبة البعدية قبلها اجزاء يمكن يرد عليه ان يقال طيب اليس له ان يقدم الثالث عشر الثاني عشر في اليوم في الحادي عشر يقولون لا - 00:50:12ضَ
يجب عليه المبيت يجب عليه المبيت لانه لو كان ليس عليه رمي في هذه الحالة يضع في المبيت وقد يقال انه لا مبيت عليه وقالوا يجوز التأخير ولا يجوز التقديم - 00:50:33ضَ
انتقض الاصل الذي قاسوا عليه فيما يظهر وقت الصلاة القاعدة في وقت الصلاة المتسع انه كما يجوز تأخيره يجوز تقديمه. يقول يجوز تأخيره ولا يجوز تقديمه وهذا تحتاج الى في المسألة - 00:50:50ضَ
كثير من اهل العلم واظنه قول الجمهور يقولون يجزئه تأخيره موضع نظر هذا غير المعذور المعذور له حكم. المعذور له حكمه هل هناك الله اعلم ليس بالدليل بين هذا عرفة - 00:51:11ضَ
المقصود منه الوقوف الوقوف يعني اما الرمي فلابد ان يرمي هذه الجمرات لابد ان يرمي الجمرات. ولو رمى مثلا جمرة واحدة اخر جمرة لو رمى اخر جمرة في اخر يوم - 00:52:01ضَ
جميع الجمرات مقصودة احيانا اذا لم يكن لك دليل يحتى احيانا قد يستدل بشيء بينة ان بعرفة المقصود المكث مجرد مكث اما هذا عمل هذا عمل رمي الذي هو عرفة مثلا - 00:52:22ضَ
او المزدلفة ايضا حتى المزدلفة عندهم. ادركها من اخر النهار حكم حكم من ادركها من اول الليل هذا رمي جمار مرتب عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة ايام يحتاج الى دليل بين في هذه المسألة. نعم - 00:52:48ضَ
قال رحمه الله نعم لا يجوز لغيرهم بل بل في الحقيقة حديث العداء دليل على حديث آآ لا اله الا الله دليل عليهم لان النبي رخص لهم ان يرموا يومين - 00:53:09ضَ
لاحدهما جعلهم يرمون الحادي عشر والثاني عشر في الثاني عشر دليل في الحقيقة يدل على انه لا يجوز الجمع الا لمن كان له عذر من الرعاة والسكات هذه له روايات عند ابي داود والترمذي - 00:53:55ضَ
قال رخص له ان يرموا في احدهم. ينظر الايسر يجبر الحادي عشر الثاني عشر اليوم الثاني عشر او او ان يؤخروا جميع الايام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر الى الثالث عشر - 00:54:17ضَ
دليل على انه لا يرخص الا لمن كان معذورا في الحقيقة الرمي اكد حتى ذهب بعض العلماء الى ان المقصود من المبيت هو الرمي من المبيت هو الرمي شيخ على هذا القول اذا انتشر عند العامة ستعطل شعيرة عظيمة - 00:54:32ضَ
هذا القول اذا انتشر عند الناس يخشى ان تعطل شعيرة عظيمة خاصة لو بعد افتوا بالتقديم قدموا يوم اثنعش واحدعش يعني قد نعم قد يأتي انسان يقول اذا يلزم عليه - 00:54:58ضَ
يمنعونه لكن يلزم ذلك وان كانوا يقولون لا يجوز التأخير لا التقديم هذا مستثنى في هذه المسألة انه ما الدليل عليه؟ ما الدليل على جواز التأخير بلا عذر انما الذي ورد - 00:55:11ضَ
السقاة الرعاة قال رحمه الله فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. نعم. يقول فان اخره عنه اخر الرمي عن ايام التشريق او لم يبت بها عليه دم - 00:55:35ضَ
لانه في هذه الحالة ذهب وقت الرمي وذهب وقت المبيت انتهى ليس مثلا الطواف السعي وذلك حلق الشعر ممتد لا هذا ذهب وقته قال ابن عباس من ترك نسكا او نسي فليرك دما - 00:55:58ضَ
وان كان عالما فعليه الاثم يجب على التوبة وان كان جاهلا او ناسيا ولا اثم عليه. نعم قال رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد. نعم - 00:56:20ضَ
من تعجل في يومين خرج قبل الغروب غربت قبل لم ينفر عن المجلس وارتحل او لم يرتحل في يومين يعني اليوم الحادي عشر الحادي عشر لكن عليه ان يخرج قبل الغروب - 00:56:39ضَ
فان رمى ولم يخرج قبل الغروب يلزمه المبيت والا لزمه المبيت والرماد ولو كان يشتغل في اخذ متاعه القول الثاني انه لا يلزمه المبيت مشتغلا لانه في الحقيقة نفر وارتحل وهو مشتغل به فمن تعجل في يومين وهذا تعجل - 00:57:03ضَ
وهذا تعجل فلا يلزمه ولان تعجله هو والا متاعه قد يشق عليه ذلك والا لو كان مثلا قيل انه لا بد ان تتعجب من المتاع اللي حصل عليه مشقة وضرر - 00:57:27ضَ
ولذا يرى بعض اهل العلم انه لو رمى في اليوم الحادي الثاني عشر وخرج بنية التعجل له ان يرجع وان يأخذ متاعه ويأخذ متاعه وهذا فيه السعة في الحقيقة فيه سعة معنى انه قد تعجل لانه قال وهو من تعجل في يومين وهذا قد تعجل - 00:57:42ضَ
والا اذا غربت الشمس وهو لذ ولم يتعجل لكن هنا مسألة لو نوى بقلبه التعجب رمى ثم بقي في منى بعد الرمي وغربت الشمس هو في ميناء ونوى التعجب لكن لم يتعجل بدنهم - 00:58:18ضَ
وبقلبه هل هي جنوبية الجمهور يلزمه المبيت مالك رحمه الله الى انه اذا نوى فانه لا يلزمه المبيت يلزمه المبيت وجهه يقول هذا لم يتعجل لم يتعجل يمكن يقال ان كان - 00:58:48ضَ
حصل هذا من نسيان وهو نوى التعجب لكن غفل ونسي ولم يخرج فانه لا يلزمه. بخلاف ما اذا خرج بالفعل ثم رجع مثل رمى خرج قبل الغروب ثم ذهب الى مكة - 00:59:10ضَ
الطواف ثم رجع لا بأس ولو بات في منى لا يضره ذلك لانه قد تعجب ولا يضره ذلك ولا هو يرجع فان كان له شيء اراد ان يأخذه له ذلك. لان الله انما شرط بذلك التعجب. ومن اهل العلم من الظاهر يقول لا يشترط شيء من ذلك - 00:59:31ضَ
له ان يخرج نوى او لم ينوي لان مخير بين اليوم واليومين مخير بين ان يبقى ليلتين وبين ان يبقى ثلاثة ليس بواجب لذلك ولا يشترط نيته في ذلك لكن قول الجمهور هو الظاهر من تعجل هذا يكون عن قصد - 00:59:56ضَ
بنية مع الارتحال او مع النية مع النية دون الارتحال على قول مالك رحمه الله نعم قال رحمه الله فاذا اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع فان اقام او اتجر بعده اعاده. نعم - 01:00:22ضَ
فان اراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف الوداع هذا مثل ما تقدم لابد منه ولا يكفيه طوافه يوم النحر كذلك لو وادع على قول الشافعية فانه لا وداع هنا. والنبي عليه السلام - 01:00:47ضَ
حتى يكون اخر عن البيت. صحيح مسلم الصحيحين ابن عباس انه ان يكون اخر عن البيت الا نخف عن عن الحيض والنفساء الحائض والنفساء ايضا قصة صفية احاديثنا قال انها قد احفظت قال فلا اذا وهذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها - 01:01:03ضَ
ولا يخرج حتى يطوف للوداع هذا اذا كان قد طاف الافاضة اما اذا كان لم يطف للافاضة وهذا شيء يأتي سيأتي انه يجزئه عن الوداع. فاذا قام او اتجر بعده اعاده - 01:01:30ضَ
اقامة استقرار اما اذا كان شيئا عالما ينتظر او اشتغل في امر السفر هذا لا يضر. لو ان انسان وادع ثم انتظر اصحابه سوف يتأخرون اضطر الى النوم حتى اصبح - 01:01:47ضَ
ذلك على الصحيح ما دام ان الذي منعه من ذلك هو اصحابه يمكنه ان يسافر الا معهم او يسافر بهم نحو ذلك لانه ليس عنده نيات للبقاء ولا المقام بل هو معذور - 01:02:09ضَ
بل هو عذر يعني فيه مصلحة لغيره هو اعانة اخوانه ودفع الظرر ولهذا ينتظره والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في قصة عائشة لما انها طافت العمرة واعدها عليه الصلاة والسلام - 01:02:33ضَ
وعدها عليه الصلاة والسلام جاء بها عبد الرحمن اخوها بعدما اخذت عمرتها رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا بعدما طاف للوداع صلى بالناس لا شك ان هذا مصلحة اجتماعهم - 01:02:55ضَ
حتى يكون توجه بعد الصلاة ولا يعرض لهم ما يقطعه لم يخرج مباشرة عليه بالتيسير والسعة دل على ان مثل هذا الانتظار وما اشبهه لا يظر. ومعلوم ان مثل هذا الانتظار - 01:03:18ضَ
الجمع العظيم يحتاج الى شيء من الوقت حتى يجتمع الناس يخرجون معه ممن قصد المدينة وكانوا ممن جاء معه او ممن جاء بعد ذلك واراد ان يتجه معه سواء كان في المدينة او - 01:03:34ضَ
طريقهم طريق المدينة نعم ويدخل فيه شراء الامور التي يحتاجها الاتجار جلس مثلا يتجر ونحو ذلك يبيع ويشتري اذا اشترى حاجات هدايا او او متاع له او نعم لحاجات هذا لا يظر - 01:03:53ضَ
المسافر يحتاج مثل هذا الشيء بل هو من من امور معينة سفرا مثل لو من انتظر يأكل شيئا نحو ذلك او بعدما طاف وسع ونام بل قد يكون مأمورا بهذا حتى لا يسافر - 01:04:24ضَ
على حال شديدة. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان تركه غير حائض رجع اليه فانشق او لم يرجع فعليه دم. وان تركه اي طواف الوداع غير حائض رجع اليه - 01:04:38ضَ
يعني يجب عليه ان يرجع الانسان خرج تركه الرجوع مطلقا انشق رجع يقولون يعني ما اذا كان دون مسافة قصر خرج من مكة ان كان ناسيا وان كان عالما اثم لا يجوز كيف يترك امر واجب - 01:04:58ضَ
قالوا فان كانت المسافة قريبة دون مسافة قصر يرجع وان كانت مسافة قصر فما فوق فلا يرجع. وهذا التحديد لا دليل عليه قال فانشق يعني فان شق سواء كانت مسافة مسافة قصر او ليس قصر - 01:05:19ضَ
او لم يرجع فعليه دم دم هذا واظح عليه دم لكن تحديدا بمسافة القفص نادي الاعلام والاظهر والله اعلم انه اذا خرج من مكة حتى جاوز البنيان لانه ضرب في الارض - 01:05:35ضَ
يعني حكم المسافر خارج بلده ويتوجه والله اعلم ان يقال ان كان الذي خرج خرج ناسيا او غاهلا او جاهلا انه يرجع اذا كان يشق عليه ولا دم عليه وهذا احسن - 01:05:55ضَ
لانه معذور عليه موضع نظر العمدة حديث ابن عباس قول ابن عباس رضي الله عنهما موضع محل اجتهاد الجمهور اخذوا به. الجمهور اخذوا به واجب على كل حال هذا الطواف - 01:06:12ضَ
في حديث ابن عباس الكلام رجوعه مع جهلها ونسيانها اولى ما دام انه المشقة عليه لا نلزمه بدم. ولهذا لو ان انسان لا يقدر لم يقدر على الدم الصحيح انه يسقط - 01:06:37ضَ
وليس عليه الصيام عشرة ايام الشافعي هو المذهب ندم عليه اجتهادية عند جمهور العلماء نعم الجاهل والناس يرجع فيطوف. والله القول بانه يرجع اذا اراد ذلك يقول لكن يقول والله انا رجوعنا في مشقة - 01:06:56ضَ
نرجع نقول لا بأس ارجع لانه واجب واجب النبي عليه اوجب على كل على كل حاج الا يخرج حتى يطوف للوداع ولا نسقطه بمجرد خروجه تذكره يجب عليه ان يأتي به - 01:07:17ضَ
وان كان هذا الطواف ليس من الحج مجرد الوداع نعم انه لا يلزم هذا ثم قول غير حائض هم يقولون الحائض ايضا لو ان امرأة حائضا هذا قد يؤيد ما تقدم مسألة المعذور بجهل او نسيان - 01:07:40ضَ
يوم راح خرجت لا شيء عليها لو انها بعدما تجاوزت البنيان قبل مسافة القصر يؤيد القول المتقدم ان من خرج عامدا تجاوز البنيان يلزمه الدم لان ما الدليل على التفريق الا انها معذورة - 01:08:18ضَ
فعلى هذا يقال المعذور غيرها كذلك في حكمها قال رحمه الله وان اخر طواف الزيارة فطاف عند الخروج فطافه عند الخروج اجزأ عن الوداع وان الزيارة طافه عند الخروج اجزأه عن الوداع - 01:08:50ضَ
قول جماهير اهل العلم ايضا لكن الذي يطوف الوداع الذي يطوف لزيارة اما ان يطوف طاف للزيارة للزيارة وجعله اخرا هذا يجزئه عن طواف الزيارة ويسقط عن الطواف الوداع يسقط عنه طواف الوداع لانهما عبادتان - 01:09:14ضَ
من جنس واحد اجتمعا وسقطت احداهما سقطت الصغرى بالكبرى الكبرى ولان هذه العبادة ليست مقصودة مقصودة لغيرها وهو الطواف قبل الخروج من مكة واما ان يطوف وينوي طواف الزيارة واما ان يطوف للوداع - 01:09:42ضَ
الوداع ناسيا طواف الزيارة هل يجزئه عن طواف الوداع؟ الجمهور على طواف الافاضة الجمهور على انه لا يجزئ عند الشافعي قول انه يجزئ انه ينجز القول له قوته في الحقيقة - 01:10:16ضَ
لكن قد يفتى به عند الضرورة العصر ان طواف لا يتأتى بطواف الوداع من الحج الوداع ليس من الحج هذا الذي يضعف هذا القول الحج قوي القول بان طواف اللي فاضي يتأتى بطواف الوداع - 01:10:31ضَ
كما ان طواف القدوم اغنى عن طواف الركن ثم سعى للحج ثم قلنا له تحلل بعمرة سنة عند الجمهور ما نوى طواف ركن سعيت للحج بمجرد انه ينقلب على الطواف طواف عمرة والسعي سعي عمرة - 01:10:57ضَ
يعني انقلب من نسك الى نسك من نسك حج عمرة فاذا كان هذا في نسك واحد من باب اولى كما تقدم طواف الوداع ليس من الحج قاله كما تقدم قال رحمه الله ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. نعم لن نقف على هذا - 01:11:26ضَ
قال وتقف الحائض لا نقف على هذا والباب الله اعلم لهذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة يقوله البقرة ولان احكاما كثيرة حجت في سورة لو جاء عن ابن عمر - 01:11:55ضَ
ورد عبد الرزاق اظنه ابن عمر لكن يراجع يقف طويلا رضي الله عنه الوداع واجب عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله هو ظاهر السنة وظاهر السنة اما العمرة يدل على وجوبه - 01:12:58ضَ
ليس هناك دليل وما ورد ورد في الحج العمرة اعتبر النبي مرات واصحابه كذلك ولم امرهم بذلك عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهد في البيت - 01:13:42ضَ
لو قيل هذا قلنا لا ينفر احد مطلقا نكرة في سياق النفي كل من اراد ينفر عليه الوداع سواء كان في عمرة او غير عمرة لمن يخص بالعمرة والحج كل من اراد النفر - 01:14:24ضَ
من محل او محرم عليه ان بعمومه ولا لان السياق يبين ولهذا ما ذكرت له صفية قال حابس هي ايضا عائشة رضي الله عنها اخذت عمرها ولم توادع ما امرها بالودع - 01:14:42ضَ
لو قال قائل هي طافت العمرة النبي يعني هذا النص يدل على ان الوداع غير الوداع طواف العمرة يعني ما امرها بالوداع كانوا يقولون من طاف وسعى لانها طافت وسعاد - 01:15:06ضَ
لانه الايراد وارد في هذه المسألة - 01:15:28ضَ